﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.500
عادل الاعمال بالنيات  لا لا لا نعم   الذي  الذي الذي لم ينوي شيئا ايش هو يصلوا من غير ما ينوي الإمام الإمامة اي مسح صلاته لا جماعة ولا لا جماعة ولا فراد

2
00:00:30.600 --> 00:00:53.600
لان هذا شي ابتلاء نعم   الجماعة بشرط  ان يلزمونا لمن صلى منفردا وحضرت الجماعة وهو في اثناء الصلاة ما هو بالظاهر الظاهر انهم لا يلزمونه لانه الان شرع للصلاة وتلبس بها. نعم

3
00:00:54.400 --> 00:01:16.100
اي والله انا مثل ما هو مطالب بصلاة الجماعة قبل ان يدخل في الصلاة اما الان لما دخل ولزمته نعم يا جماعة اهو يعني  ايه ايه هذا سؤال غريب يقول اذا جاء مصلي والامام في سجود السهو هل يدخل معه او لا

4
00:01:17.500 --> 00:01:33.150
لا ننظر ان كان السجود قبل السلام دخل معه وان كان السجود بعد السلام لم يدخل معه تعرفوا طيب هذي مشكلة اذا قال انا لا ادري هل السجود قبل السلام او بعده

5
00:01:34.100 --> 00:01:56.800
ها نعم جه؟ وقد يحضر اخر التشهد انا اقول اذا كان لم يرى ما يدري  هل وقفت؟ هل نقول لا يدخل لان لا يعرض صلاته للخطر او نقول يدخل وان تبين له بعد ذلك ان سجود السهو بعد السلام فانها فانه يعيد الصلاة

6
00:01:57.200 --> 00:02:19.600
ها الظاهر الاول اهون  اقول لا ادخل   لانه اذا لم يدخل يصلي وحده لكن اذا دخل ثم تبين ان سجود السهو بعد السلام وقلنا ان صلاته لا تنعقد مشكلة وهنا ايضا مسألة

7
00:02:19.750 --> 00:02:39.700
ينبغي التنبيه عليه. قال الفقهاء اذا سلم الامام التسليمة الاولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته ها لم تناقض صلاته وهذا ايضا عند السؤال انا ما بسأل ما اخبر

8
00:02:41.600 --> 00:03:00.350
اي المسألة يقول لو جاء لو جاء الى المسجد والامام قد سلم التسليمة الاولى ثم كبر للحرام ودخل معه قبل ان يسلم الثانية يقولون ان صلاته لا تنعقد صلاة الماء مو ما تنعقد ما تصلح

9
00:03:01.300 --> 00:03:24.000
لماذا قال لان الامام شرع في التحلل من الصلاة سرعة التحلل من الصلاة وهنا دخل على امام بدأت صلاته بالتحلي ثلاثا عشر للصلاة وهذه انا احيانا التفت سلم على مين

10
00:03:24.550 --> 00:03:46.700
واذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الاولى نقول لهذا نقول لهذا الرجل اعد صلاتك اعز صلاتك لكن اذا كان جاهلا اذا كان جاهلا فالظاهر اننا لا لا نأمر بالاعادة لا سيما على القول بان التسليمة الثانية

11
00:03:47.150 --> 00:04:04.250
ركن وانه لم يخرج من الصلاة لا يخرج من الصلاة الا بتسليمة الثانية. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان والمنفرد الائتمان لم تصح

12
00:04:04.400 --> 00:04:31.550
كنية امامته فرضا وان انفرد مهتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه بلا استخلاف. فلا فلا فلا استخلاف بلا استخلاف اي نعم بالفاء  وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف وان احرم امام الحي لمن احرم بهم نائبه وعاد النائب

13
00:04:31.550 --> 00:04:52.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا انه اذا انتقل من فرض الى فرض فانه لا تصح  يبطل الاول

14
00:04:53.300 --> 00:05:13.950
لابطاله اياه بالنية ولا ينعقد الثاني لانه لم ينويه بتكبيرة الاحرام وسبق لنا ان هذه القاعدة مطردة في كل انتقال من معين ها الى معين او من مطلق الى معين

15
00:05:14.350 --> 00:05:36.650
وانه اذا انتقل من معين الى مطلق طاح مثل ان ينتقم من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقا فانه يصح ووجه ذلك ان نية الفريضة تتضمن نيتين نية الصلاة المطلقة ونية التعيين

16
00:05:37.000 --> 00:05:57.800
فاذا الغى نية التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة قال المؤلف رحمه الله وان انفرج  وتجب نية الامامة والائتمام سبق لنا ايضا انه يجب على الامام ان ينوي الامامة وعلى المأموم

17
00:05:58.050 --> 00:06:17.900
ان ينوي الائتمان وان هذا هو الماء المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وسبق ان نية الامام الامامة فيها خلاف بين اهل العلم كمن يعول ممن قال كما قال المؤلف

18
00:06:18.950 --> 00:06:41.250
انه لو صلى الامام لو صلى الانسان واتم به شخص وهو لم يعلم به وبقي الامام ناويا الانفراد فان الصلاة لا تصح صلاة المأموم اما صلاته هو فصحيح ولكن في المسألة قول اخر

19
00:06:41.900 --> 00:06:56.950
انه يجوز ان يصلي الانسان خلف شخص لم ينوي الامامة به وذكرنا ان هذا قول الامام مالك رحمه الله واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد

20
00:06:57.450 --> 00:07:21.150
ذات ليلة فصلى بصلاته اناس من غير ان يعلم بهم فدل ذلك على جواز الائتمان بشخص لم ينوي ان يكون اماما لك طيب اما نية الائتمان فلابد منها يعني لا يمكن للانسان

21
00:07:21.300 --> 00:07:38.650
ان يصلي الى جنبك ينوي ان يكون اماما بك وانت لا تنوي ان تكون مأموما به مؤتما به ثم نقول تصلح يصح اهتمامك لا لا نقول هكذا لانك لم لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

22
00:07:40.250 --> 00:08:09.050
طيب ثم قال المؤلف وان انفرد مؤتم وان نوى المنفرج الائتمام لم تصح نعم ان نوى المنفرد الائتمام لم تصح يعني شخص ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة

23
00:08:10.200 --> 00:08:33.800
فانتقل من انفراده الى الائتمان بالامام الذي حضر فانه فان صلاته على المذهب لا تصح تبطل ما الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليم لانه نوى الائتمان في اثناء الصلاة

24
00:08:35.750 --> 00:08:58.850
فتبعضت النية حيث كان في اول الامر منفردا ثم كان مؤتما فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض الى فرض وهذا هو المذهب والقول الثاني وهو رواية ايضا عن احمد

25
00:08:59.400 --> 00:09:24.050
انه يصح ان ينوي المنفرد الائتمان والمثال كما سمعتم رجل شرع يصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم نوى الدخول معهم فلنذهب تبطل صلاته من حين ان ينوي الدخول معهم

26
00:09:25.350 --> 00:09:49.300
فان استمر استمر بصلاة باطلة والقول الثاني ان ذلك صحيح لان الاختلاف هنا اختلاف في صفة بصفة الصلاة كان بالاول منفردا ثم صار مؤتما ليس تغييرا لنفس الصلاة بل هو تغيير لصفة من صفة الصلاة

27
00:09:50.700 --> 00:10:10.250
فيكون ذلك جائزا قالوا والدليل على هذا انه قد ثبت في السنة صحة انتقال الانسان من انفراد الى امامة كما سيأتي ان شاء الله فدل هذا على ان مثل هذا التغير

28
00:10:11.100 --> 00:10:27.900
لا يؤثر فكما تصح فكما يصح الانتقال من انفراد الى امامة يصح الانتقال من انفراد الى ائتمام ولا فرض قالت ما هنالك انه في السورة الاولى صار اماما وفي السورة الثانية صار مؤتما

29
00:10:29.200 --> 00:10:47.700
فاذا قال قائل على القول بالصحة وهو الصحيح اذا كان قد صلى بعد الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة ولنفرض انهم ان ذلك في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضور جماعة

30
00:10:48.100 --> 00:11:14.250
فلما حضر الجماعة دخل معهم وحينئذ سوف تتم صلاته اذا صلى الجماعة ركعتين فماذا يصنع نقول يجلس يجلس لا يتابع الامام لانه لو تابع الامام للزم ان يصلي ستة وهذا لا يجوز

31
00:11:14.800 --> 00:11:39.850
فيجلس وينتظر الامام ويسلم معه وان شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف فهو بالخيار ان شاء انتظر وان شاءنا والانفراد وسلم وانصرف عرفتم وان كان دخل معهم في اول صلاته فماذا يصنع

32
00:11:40.100 --> 00:12:04.450
يتابعه ويسلم معهم ولا اشكال في المسألة طيب هذي واحدة  كنية امامته فرضا يعني كما لا تصح نية امامته في الفرض اي كما لا يصح ان ينتقل المنفرد الى امامة

33
00:12:04.750 --> 00:12:27.900
في صلاة الفرض اللي سبق الان انتقال المنفرد الى بائتمام لا تصح كما قال المؤلف والصحيح الصحة اذا انتقل المنفرد من الانفراد الى الامامة بان صلى منفردا ثم حضر شخص او اكثر

34
00:12:28.600 --> 00:12:56.100
فنوى ان فقالوا له صلي بنا فنوى ان يكون اماما لهم لقد انتقل مين من انفراد الى امامه وهذا يقول المؤلف انه لا يصح فتبطل صلاته  لانه انتقل من نية الى نية

35
00:12:57.050 --> 00:13:16.750
فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض الى الى فرض وعلم من قول المؤلف كنية امامته فرضا انه لو انتقل الى الامامة في نفل انتقل المنفرد من الانفراد الى الامامة في نفل

36
00:13:17.700 --> 00:13:33.800
فان صلاته تصلح طيب الدليل الدليل ان ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل

37
00:13:34.200 --> 00:13:50.900
فقام ابن عباس فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه واستمر في صلاته فانتقل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هنا

38
00:13:51.350 --> 00:14:10.900
من اين من اي شيء لانفراد الى ايمانه في فرض او في نفل؟ في نفل وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد الى امامة نص عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:12.050 --> 00:14:30.500
اذا المؤلف رحمه الله مشى على ان الانسان اذا انتقل من انفراد الى امامة فان كان في نفل ها؟ صح وان كان في فرض لم يصح ولهذا قال كنية امامتي فرضه

40
00:14:31.350 --> 00:14:55.950
والقول الثاني في المسألة انه يصح ان ينتقل من انفراد الى امامة كالفرظ والنفي  الفرض والنفل واستدل هؤلاء بانه بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ما ثبت في النفل

41
00:14:56.150 --> 00:15:14.500
ثبت في الفرظ الا بدليل وهذا ثابت في النفي اي انتقال المنفرد الى امامة فيكون جائزا في الفرض كما هو جائز بالنخل والدليل على ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل

42
00:15:15.100 --> 00:15:33.650
ان الصحابة الذين رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها الفريضة فدل هذا على انه من المعلوم عندهم

43
00:15:34.300 --> 00:15:54.900
ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه على كل حال القول الثاني في هذه المسألة ايش انه يصح ان ينتقد من انفراد الى امامة في الفريضة

44
00:15:55.050 --> 00:15:56.100
وفي النافلة