﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.950
القول الثالث في المسألة انه لا يصح ان ينتقل من امامة من انفراد الى امامة لا في الفرض ولا في النفي كما لا يصح ان ينتقل من انفراد الى ائتمام لا في الفاروق ولا في النفل

2
00:00:16.650 --> 00:00:39.400
وهذا هو المذهب عند الحنابلة فيكون المؤلف هنا قال فالمذهب مشى على خلاف المذهب والمذهب عند عند المتأخرين انه لا يصح لا في الفرض ولا في النفي ولكن الصحيح انه يصح

3
00:00:39.550 --> 00:00:58.200
بالفرظ وفي النفي اما النفل فقد ورد به النص واما النفل فلان ما ثبت في واما الفرض فلان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل طيب اذا قال قائل

4
00:00:58.800 --> 00:01:19.750
ماذا يجيب القائلون بانه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس فالجواب يجيبون عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم طلا منفردا وهو يغلب على ظنه ان ابن عباس

5
00:01:20.000 --> 00:01:37.450
فيصلي معه وبنوا على ذلك انه اذا انتقل المنفرد من انفراد الى امامة وكان قد ظن قبل ان يدخل في الصلاة انه سيأتيه شخص يكون اماما له فان ذلك صحيح

6
00:01:38.650 --> 00:01:55.700
قالوا لانه لما ظن انه سيحضر معه شخص فقد نوى الاهتمام الامامة في ثاني الحال من اول الصلاة فلا يضر ولكن نرد عليهم بانه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:55.850 --> 00:02:16.800
ان ابن عباس سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم هذا من ابعد ما يكون عدم الابعد ما يكون ثمان نقول ثم نقول ان دعوى الظن دعوى وجود شيء دعوة وجود شيء الاصل

8
00:02:17.050 --> 00:02:34.650
عدمه فمن يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك فصار قولهم هذا مردودا من وجهين الوجه الاول بعد ظن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابن عباس فيصلي معه وهو غلام صغير نائم

9
00:02:35.250 --> 00:02:57.600
والثاني ان نقول حتى وان لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول ان الرسول ظن ذلك هذا يحتاج الى دليل لان الاصل عدم ظنه ذلك واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الرد على حديث ابن عباس مردودا

10
00:02:58.500 --> 00:03:21.950
فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه وحينئذ الى الانتقال انتقال من انفراد الى ائتمام فالمذهب لا يصلح لا في الفرض ولا في النفل والصحيح

11
00:03:22.150 --> 00:03:42.300
صحته في الفرض والنفل ثانيا انتقال من انفراد الى امامة وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل والصحيح انه يصح في الفرض وفي النفل وهناك قول يفصل فيقول يصح في النفل

12
00:03:42.450 --> 00:04:10.050
ولا يصح في الفرض وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر طيب الانتقال  من من امامة الى انفراد ومن ائتمام الى انفراد يعني عكس ما عكس ما ذكرنا ولا لا؟ ها؟ الاول انتقال

13
00:04:10.150 --> 00:04:31.750
لانفراد الائتمان والثاني من من انفراد الى امامه الثالث العكس ان ينتقل من ائتمام الى انفراده فهل هذا جائز تستمع وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلته ان انفرد مؤتم بلا عذر

14
00:04:33.450 --> 00:04:57.000
بطلت وهذا نعبر عنه بالانتقال من ائتمام الى انفراد هل يجوز او لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل ان كان هناك عذر جاهزة وان لم يكن عذر لم يجز ان كان هناك عذر جاز وان لم يكن عذر لم يجز

15
00:04:58.250 --> 00:05:23.100
مثال ذلك دخل المأموم مع الامام في الصلاة ثم طرا عليه ان ينفرد تنفرد وكم واتم صلاته منفردا وانصرف نقول اذا كان لعذر ها فصحيح وان كان لغير عذر ها

16
00:05:23.300 --> 00:05:53.450
فغير صحيح غير صحيح طيب مثال العذر من الاعذار تطويل الايمان تطويل الامام تطويلا زائدا على السنة فانه يجوز للمأموم ان ينفرد  ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه

17
00:05:54.700 --> 00:06:14.500
وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فدخل ذات ليلة الصلاة فابتدأ سورة البقرة فانفرد رجل قرض رجل صلى وحده

18
00:06:14.950 --> 00:06:38.550
وماشي فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال انه قد نافق حيث خرج عن جماعة المسلمين ولكن الرجل شكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذا  غضب عليه

19
00:06:39.750 --> 00:07:08.750
وقال له اتريد يا معاذ ان تكون فتانا اذا ام احدكم الناس فليخفف ولم يوبح الرجل فدل هذا على جواز انفراد المأموم ها   جواز انفراد المأموم لتطويل الامام لكن بشرط ان يكون تطمينا خارجا عن السنة

20
00:07:09.500 --> 00:07:31.150
لا خارجا عن العادة لو جاء انسان وام جماعة كان امامهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف فصلى بهم هذا على مقتضى السنة فانه لا يجوز لاحد ان ينفرد لان هذا ليس بعذر

21
00:07:32.600 --> 00:07:58.150
ومن الاعذار ان يطرأ على الانسان ما يمنع كمال الصلاة ما يمنع كمال الصلاة مثل صلى مع الجماعة ففتح المكيف والمكيف امامه ولا يستطيع ابدا ان يقابل هذا المكيف لو بقي مقابلا له تفجر صدره

22
00:07:59.500 --> 00:08:21.000
هذا عذر ان ينفرد فيصلي ويخفف وينصرف طيب من الاعذار ايضا ان يطرأ على الانسان تقيؤ تقيد في اثناء الصلاة ما يستطيع ان يبقى حتى يكمل الامام فعجل في الصلاة

23
00:08:21.600 --> 00:08:47.400
وانصرف من الاعذار ايضا ان يطرأ على الانسان ريح  غازات يشق عليه ان يبقى مع امامه فينفرد ويخفف وينصرف من الاعذار ايضا ان يطرأ عليه احتباس البغض يعني يحصر ببول او غائط

24
00:08:49.050 --> 00:09:09.700
كما لو كان في اسهال مثلا ونزل الغار بسرعة تنفرد ليخفف الصلاة وينصرف كل هذه اعذار كل هذه اعذار لكن اذا قدر انه لا يستفيد من مفارقة الامام شيئا لان الامام يخفف

25
00:09:10.150 --> 00:09:31.150
ولا لو خفف اكثر من تخفيف الامام لم تحصل الطمأنينة فهل يجوز ان ينفرد لا لماذا لانه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد طيب وعلم من قول المؤلف ان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت نعم

26
00:09:31.600 --> 00:09:53.850
انه نعم ان صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر ومن العذر ايضا من العذر ان تكون صلاة المأموم اقل من صلاة الامام اقل من صلاة الامام مثل ان يصلي المغرب

27
00:09:54.350 --> 00:10:12.250
خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز القول بالجواز فانه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيات التشهد وينصرف او يدخل مع الامام اذا كان يريد ان يجمع مع مع الامام فيما بقي

28
00:10:12.950 --> 00:10:33.000
من صلاة العشاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق واظنه منصوص منصوص الامام احمد وان الامام احمد نص على جواز هذه الصورة طيب اذا يجوز الانفراد في هذه الحال

29
00:10:33.500 --> 00:10:55.150
ما ما نوع العذر لا لا  عذر شرعي لانه لو قام مع الامام في الرابعة فطر الصلاة فهنا الانفراد لعذر شرعي طيب وان انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف انها تبطل

30
00:10:56.050 --> 00:11:15.850
والقول الثاني في المسألة انها لا تبطل انها لا تبطل لكن هذا ان قلنا به فيجب ان يقيد بما اذا ادرك الجماعة بان يكون قد صلى مع الامام ركعة فاكثر

31
00:11:17.000 --> 00:11:31.050
اما اذا لم يكن ادرك الجماعة فانه لا يحل له ترك الجماعة لكن لو صلى ركعة ثم اراد ان ينفرد على القول بانه يجوز الانفراد بلا عذر فانه حينئذ يجوز ان

32
00:11:31.750 --> 00:11:49.550
ينفرد لكن القول بالانفراد بلا عذر في النفس منه شيء اما مع العذر الحسي او الشرعي فلا شك في جوازه طيب هل من العذر اذا كان المأموم مسافرا والامام مقيما

33
00:11:50.650 --> 00:12:11.400
فهل ينفرد المأموم اذا صلى ركعتين ويسلم؟ لا لماذا لان المأموم اذا اقتدى المأموم المسافر اذا اقتدى بامام يتم وجب عليه الاتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

34
00:12:12.100 --> 00:12:34.550
وقول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ايهم والله طيبناها يعني اذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فيجب ان يقيد هذا بما اذا ادرك الجماعة يعني اذا صلى مع الامام ركعة فاكثر

35
00:12:35.850 --> 00:12:55.550
مثال ذلك دخل مع الامام في اول الصلاة عرفت ولما ركع الامام ورفع انفرد المأموم بلا عذر ينبغي ان نقول هذا لا يجوز ليش لانه يستلزم ترك الجماعة حيث لم يدرك

36
00:12:56.000 --> 00:13:07.650
ركعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا محظور فيه اذا قلنا بصحة الانفراد بلا عذر

37
00:13:08.200 --> 00:13:32.450
لانه ادرك الجماعة حيث ادرك ادرك ركعة فهمتم الان لا اله الا الله طيب لماذا تترك الجماعة؟ بركعة. زين رجل دخل مع الامام وفي اثناء الركعة الاولى انفرد بغير عذر

38
00:13:33.050 --> 00:13:52.900
هل ادرك الجماعة  ما ادرك لماذا؟ لم يصلي ركعة لم يصلي ركعة اذا هنا نقول هذا ممنوع وان قلنا بجواز الافراد بلا عذر لماذا يمنع  لانه لم يدرك الجماعة والجماعة واجبة على الانسان

39
00:13:53.450 --> 00:14:09.900
فلا يجوز ان ينفرد انفرادا يفضي الى ترك الجماعة  معلوم هذا؟ طيب اذا انفرد في الركعة الثانية بعد ان ادرك الركعة الاولى فحين اذ يكون ادرك الجماعة واتى بواجب الجماعة

40
00:14:10.300 --> 00:14:27.750
فاذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله ان ينفرد نعم ولكني قول الذي تطمئن اليه النفس ان الانفراد بلا عذر لا يجوز لان هذا يفضي الى التلاعب فهذا التلاعب مثلا امام

41
00:14:28.050 --> 00:14:40.400
صلى بالجماعة صلى بهم ركعة لدى واحد منهم ينفرد بالركعة الاولى وخمسة بالركعة الثانية والباقين