﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:27.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يسن القيام عند قسف من اقامتها وتسبية الصف. ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو حذو منكبيه كالسجود ويسمع الامام من خلفه كقراءة كقرائته في اول شيء غير غير الظهرين وغيره نفسه وغيره وغيره نفسه

2
00:00:27.400 --> 00:00:51.400
له نفسه ثم يقبض على كوعه تحت سرته وينظر مسجده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة وان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال

3
00:00:51.400 --> 00:01:06.150
ترك منها او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:06.650 --> 00:01:30.950
قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها والعلماء علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج وذلك لان من شرط العبادة بل شرط العبادة

5
00:01:31.550 --> 00:01:57.900
امران الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  تأمل الاخلاص لله فيتكلم عليه اهل التوحيد والعقائد واما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء وضد ذلك ضد الاخلاص الاشراك

6
00:01:58.850 --> 00:02:19.700
وضد المتابعة البدعة فمن تاب على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون اخلاص لم تصح عبادته لقوله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري

7
00:02:20.150 --> 00:02:38.100
تركته وشركه ومن اخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عبادته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

8
00:02:39.750 --> 00:03:05.700
ومن ثم اضطر العلماء الى بيان صفة الصلاة والحج لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة اما الصيام فانه ترك وبينوا ما يتركه الانسان ببيان المفطرات وقالوا انه اي الصيام هو الامساك يا عبد الرحمن بن داود

9
00:03:05.900 --> 00:03:28.750
والامساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا هو الكيفية هذا حقيقة هو الكيفية وفي الزكاة ذكروا الاموال الزكوية ومقدار الانصباع ومقدار الواجب واهل الزكاة وهذا في الحقيقة هو الكيفية

10
00:03:30.350 --> 00:03:56.850
والصلاة كما نعلم هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي اذا تركها الانسان تهاون وكسلا كان كافرا وان جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى اذا قال انا اصلي هذه الصلوات الخمس على انها نافلة كان كافرا وان كان يصليها

11
00:03:59.400 --> 00:04:26.000
الصلاة هي اما في جماعة واما في انفراد اذا كان في جماعة فاحسن ما يكون ان يتوضأ الانسان في بيته ويصبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية صلاة الجماعة فاذا فعل ذلك

12
00:04:26.050 --> 00:04:43.500
اي اسبغ الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا صلاة الجماعة لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قرب بيته ام بعد ولا يعني ذلك

13
00:04:43.750 --> 00:04:59.200
انه ينبغي للانسان ان يتقصد الابعد من المساجد بل يعني ذلك انه اذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقول ان في ذلك تعبا علي بل بل اسعى اليه

14
00:04:59.350 --> 00:05:22.050
ولك في كل خطوة اذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا المسجد ان يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة وينبغي ان يأتي اليها بسكينة ووقار سفينة في الاطراف ووقار في الهيئة

15
00:05:22.900 --> 00:05:45.050
فلا يخرج فلا يأتي اليها وهو منزعج او يمشي مشية الانسان الذي ليس بمنتظم فليكونوا وقورا لانه يرحمك الله لانه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل

16
00:05:46.050 --> 00:06:12.500
ونحن نعلم ان الانسان لو اقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ يتهيأ وينظر كيف مشلحه كيف شماغه كيف وجهه كيف ثوبه ويأتي بسكينة ووقار ويظهر على نفسه ذلك فكيف بمن

17
00:06:12.850 --> 00:06:31.600
يأتي الى بيتي لله عز وجل ليقف بين يديه ولا يكون مسرعا لا يسرع المشي حتى وان خاف ان تفوته الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا

18
00:06:32.300 --> 00:06:56.600
لا تسأل كما ادركت فصل وما فاتك فأتم لان هذا هو حقيقة الادب مع الله عز وجل ثم اذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك ان كان قد اذن فانه يمكنك ان تصلي الراتبة

19
00:06:56.750 --> 00:07:19.050
اذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها وان لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الاذانين لان بين كل اذانين الصلاح وتجزئ هذه الصلاة اعني سنة ما بين الاذانين او الراتبة تجزئ عن تحية المسجد

20
00:07:20.750 --> 00:07:40.650
لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصدق بما اذا صلى الانسان راتبا او سنة ما بين الاذانين  ثم اجلس بنية انتظار الصلاة

21
00:07:41.600 --> 00:07:58.100
واعلم انك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة حتى لو تأخر الامام وزاد خمس دقائق او عشر فانك على خير لانك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة ثم مع ذلك الملائكة

22
00:07:58.150 --> 00:08:19.000
تصلي عليك ما دمت في مصلاك ورجل تصلي عليه الملائكة حري بان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له فاذا اقيمت الصلاة فقال المؤلف يسن القيام عند قد من اقامتها

23
00:08:19.500 --> 00:08:40.950
يعني يسن للمأموم ان يقوم اذا قال المقيم قد قامت الصلاة لان قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع وحينئذ يكون مكان القاء او موضع اقامة القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة

24
00:08:41.850 --> 00:09:02.050
وظاهر كلام المؤلف انه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الامام ام لم يروه وهذا احد الاقوال في المذهب والمذهب المشهور انهم لا يقومون عند قدم اقامتها الا اذا رأوا الامام

25
00:09:04.900 --> 00:09:29.300
فان لم يروه انتظروا حتى يروا الامام لانهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل ان يروا امام لكانوا متبوعين لان الامام سيأتي بعده بعد ان يصطفوا ويقوموا والغالب ان انها لا تقام الصلاة عندنا

26
00:09:29.900 --> 00:09:50.450
في هذا البلد الا وقد رؤي الامام الغالب انها لا تقام حتى يدخل امام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن وقوله عند قدم اقامتها هذا ايضا احد اقوال المسألة وهو من مفردات المذهب

27
00:09:51.200 --> 00:10:12.200
وقيل يقوم اذا رأى الامام مطلقا  وقيل يقوم اذا شرع في الاقامة وقيل يقوم اذا قال حي على الصلاة وقيل يقوم اذا كبر الامام تكبيرة الاحرام وقيل الامر في ذلك واسع

28
00:10:12.650 --> 00:10:31.050
والسنة لم ترد محددة لموضع القيام الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني فاذا كان فاذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند اول الاقامة او في اثنائها او عند انتهائها

29
00:10:31.600 --> 00:10:53.800
كل ذلك جائز المهم الا يفوتك تكبيرة الاحرام بمعنى ان تكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل ان يفك تفوتك تكبيرة الاحرام هذا اهم شيء نعم يقولون وقوله عند قدم اقامتها

30
00:10:54.100 --> 00:11:26.400
وتسوية الصف يعني تسن تسوية الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم ويرشد اصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا وفي يوم من الايام خرج عليه الصلاة والسلام

31
00:11:28.100 --> 00:11:59.050
واقيمت الصلاة فالتفت فاذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم طيب لا تسمونا صفوفكم اللام هذه موطئة للقسم وتقرير الكلام والله لتسون

32
00:12:00.000 --> 00:12:25.700
الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات محمد بن عبد العزيز وهي القسم واللام والنون لتسون  وهي خبر فيه تحذير لانه قال لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم  اين بين اي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب

33
00:12:26.850 --> 00:12:48.350
وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسمية ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب تسوية الصف الى وجوب تسوية الصف واستدلوا لذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم به

34
00:12:49.300 --> 00:13:14.700
وتوعده على مخالفته وشيء يأتي الامر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن ان ان يقال انه سنة فقط ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف وان الجماعة اذا لم يسووا الصف فهم اثمون

35
00:13:15.300 --> 00:13:36.000
وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن هل اذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم لانهم تركوا واجبا فيه احتمال قد يقال انها تفطر لانهم تركوا الواجب

36
00:13:36.050 --> 00:13:59.850
ولكن احتمال عدم البطلان مع الاثم اقوى انهم يأثمون ولكن لا تبطل صلاتهم لان التسوية واجب للصلاح لا واجب فيها يعني هو خارج عن هيئتها والواجب للصلاة يأثم الانسان بتركه ولا تبطل الصلاة به

37
00:14:01.200 --> 00:14:07.650
كالاذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بهم