﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:38.550
نعم  يستهدف السعد انه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع. نعم. نعم. قبض قبض على الذراع فيها احاديث اخرى  القبض على  الذراع يقوظ لا لا الوضع احسن نعم نعم هذا سابق لاوانه احمد

2
00:00:40.000 --> 00:00:56.050
لا ما وصلنا هذا في التشهد. نعم نعم يا علي وضع اليدين على التربية القريبة من النحو. نعم  هذا الظاهر لانه لا ينافي ان يكون ان يضعهما على ان يضعهم على صدره لان هذا من الصدر

3
00:00:56.600 --> 00:01:16.650
لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا  هذا لا شك انه خطأ لانه فهمه من قوله تعالى فصل لربك وانحر ولكن الاية لا تدل على ذلك الصواب ان المراد بقوله وان حرف

4
00:01:17.800 --> 00:01:33.650
التقرب الى الله تعالى بالنحر بالذبح نعم جرب التكوين السفلي هو في كل حتى في الرفع من السجود   اي نعم اي نعم حتى بالرغم من اسلوب التلاوة لكن بعض الناس

5
00:01:34.350 --> 00:01:50.150
اذا رفع من سجود التلاوة ما يكبر ما هو لانه يسر بالتكبير لانه لا يرى انه يكبر واهما منهم حيث ظنوا ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

6
00:01:50.850 --> 00:02:11.600
ان سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع اظن ان هذا عام وهو ظن ليس بصواب ومراد شيخ الاسلام وابن تيمية وابن القيم اذا سجدت للتلاوة سجودا منفردا اما اذا كان في صلب الصلاة

7
00:02:11.900 --> 00:02:41.150
فان جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون انه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل افتى سجود التلاوة نعم ويقول الله اكبر رافعا يديه مزمومتين كالسجود. ويصنع الايمان من خلفه. من من؟ من

8
00:02:41.150 --> 00:03:13.750
نخالفه. وغيره ثم يقفز على على تحت وينظر مسجده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بس كفاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

9
00:03:14.000 --> 00:03:37.600
وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه هل هل اسماع الامامنا خلفه على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

10
00:03:37.650 --> 00:04:08.900
هذا الذي يفيد كلام المؤلف نعم كيف كيف علمت ان كلامه يفيد الوجوه قوله يسمح هذا الخبر قوله وغيره نفس وغيره نفسه فان اسماء غيره نفسه واجب طيب ولكن قولك قراءته في اول ثلاث الظهرين قد يمنع

11
00:04:09.850 --> 00:04:33.350
من القول بانه واجب لان قراءته في اوله غير الظهرين لا يجب فيها الاسماع طيب ماذا يشمل قول ماذا يشمل قوله محمد كقرائته في اوله غير الظهرين يشمل الى الصلاة التي الظهر والعصر التي يجهر بها مثل

12
00:04:33.850 --> 00:05:08.500
المغرب والعشاء والفجر والفسوق اصبر نسيت الفجر يا اخي قلتها؟ اي نعم. نعم. وقيام رمظان طيب قوله وغيره نفسه غيره ضميره يعود على من  ها غيره يعود الى من  الضمير يعود على من

13
00:05:09.000 --> 00:05:36.350
يسمع نفسه طيب هل هل هناك قول اخر في المسألة غيره نفسه ايه  السؤال فهمنا ان الامام يسمع من خلفه وان غير الايمان يسمع نفسه فهل هناك قول اخر بعدم وجوب اسماع المصلي نفسه

14
00:05:37.100 --> 00:06:02.600
من الامام لا يسمع مو الامام المصلي  قيل وما ما مناط الحكم او ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون لا يجب ان يسمع نفسه العبرة بايش   نعم ان يخرج الحروف من مخارجها

15
00:06:02.850 --> 00:06:27.600
فاذا اخرج الحروف فلا شرط فليس بشرط ان يسمع نفسه وهذا القول هو الراجح طيب ثم قال المؤلف ثم يقبض كوع يسراه اه ما هو الكوي يا شاكر    بمراد المفصل اللي بين الكف

16
00:06:28.800 --> 00:06:55.600
والذراع طيب يقبض كيف القبض اي نعم على يضع ولا يقبض كذا يمسك يعني نعم. نعم في الوظع فقط وكلا الامرين الا من سنة طيب او المؤلف تحت سرته زيد

17
00:06:56.850 --> 00:07:26.950
ما هو الدليل على هذا   من نعم  تضع يمينا وضع اليد اليمنى تحت الصرة طيب في قول اخر احمد ها انها توضع فوق السور وقول ثالث على السطر انها توضع على الصدر

18
00:07:27.650 --> 00:07:59.900
طيب وفيه ايضا قول الرابع وعلى النحر ووضعها على النحو واقرب الاقوال للصحة  انا استطيع لحديث نعم ان يضع الرجل على الذراع اليسرى وكذلك في الصلاة فان ظاهر فان ظاهر هذه الصفة

19
00:08:00.300 --> 00:08:15.050
ها  ان يكون على الصدر لانه ما يظع اليد اليمنى على الذراع الا وقد رفع اليدين وفي ايضا حديث وائل ابن حجر وسلم كان يضع يده على صدره. اليمنى على اليسرى على فوق صدره

20
00:08:15.500 --> 00:08:38.600
طيب اما حديث علي فقد ظعفه كثير من اهل العلم ولا ولم يأخذوا به طيب قال المؤلف في مبتدى اليوم وينظر وينظر مسجده اي موضع سجوده ينظر الظمير يعود على المصلي

21
00:08:39.450 --> 00:09:04.900
وهو شامل لمن يصلي وحده او مع الامام وللامام ايضا يعني يشمل الامام والمأموم والمنفرد انه ينظر انتبه انه ينظر موضع سجوده  على هذا كثير من اهل العلم واستدلوا بحديث

22
00:09:05.150 --> 00:09:22.500
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انه كان ينظر الى موضع سجوده في حال صلاته وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

23
00:09:23.850 --> 00:09:50.000
خاشعون قالوا قالوا ان الخشوع ان ينظر الى موضع سجوده وقال بعض العلماء فلينظر الى حيث كان وجهه تلقاء وجهه الا اذا كان جالسا فانه ينظر الى يده حيث يشير عند الدعاء

24
00:09:50.950 --> 00:10:13.750
والا فانه ينظر القاء وجهه وفصل بعض العلماء بين الامام والمنفرد وبين المأموم فقال ان المأموم ينظر الى امامه ليتحقق من متابعته ولهذا قال ابو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:14.850 --> 00:10:36.350
اذا سجد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده قالوا فهذا دليل على انهم ينظرون اليه واستدلوا ايضا في بما جرى في صلاة الخسوف

26
00:10:37.200 --> 00:11:00.550
حيث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وقال حين وقال فيما فيما عرضت عليه الجنة قال حيث رأيتموني تقدمت وفيما عرضت عليه النار قال حينما رأيتموني

27
00:11:00.700 --> 00:11:22.550
تأخرت وهذا يدل على ان المأموم ينظر الى امامه والامر في هذا واسع. ينظر الانسان ما هو اخشى له الا في موضع الا فيما في الجلوس فانه ينظر الى اصبعه يرمي ببصره الى اصبعه

28
00:11:22.700 --> 00:11:43.300
حيث تكون الاشارة كما جاء ذلك في صحيح مسلم واستثنى اهل العلم من هذه المسألة بل بعض اهل العلم تفنى ما اذا كان في صلاة خوف واستدلوا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا

29
00:11:44.150 --> 00:12:06.750
فجعل ينظر الى ناحية الشعر وهو يصلي لينظر الى هذا العين والعين هو الجاسوس ولان ولان الانسان يحتاج الى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر

30
00:12:07.350 --> 00:12:32.100
فكذلك عمل البصر وهذا الاستثناء صحيح واستثنى بعض العلماء المصلي في المصلي في المسجد الحرام وقالوا ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا القول ضعيف فان النظر الى الكعبة

31
00:12:32.850 --> 00:12:50.450
يشغل المصلي بلا شك لانه اذا نظر الى الكعبة نظر الى الناس وهم وهم يطوفون فاشغلوه والصحيح انه ان المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي اما الى موضع سجوده او تلقاء وجهه

32
00:12:52.400 --> 00:13:13.850
واما النظر الى فوق الى السماء فانه محرم بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال لينتهن يعني الذين يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة

33
00:13:14.500 --> 00:13:33.700
او لتخطفن ابصارهم وفي لفظ او لا ترجعوا اليه وهذا وعيد والوعيد لا يكون الا على شيء من كبائر الذنوب بل قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء وهو يصلي

34
00:13:34.200 --> 00:13:58.400
فطرت صلاته واستدلوا لذلك بوجهين الوجه الاول انه انصرف بوجهه عن جهة القبلة لان الكعبة في الارض وليست في السماء والثاني انه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها والكيان المحرمة منهي عنه في الصلاة في العبادة بخصوصها

35
00:13:58.950 --> 00:14:20.950
يقتضي بطلانه يقترب ضعنا ولكن جمهور اهل العلم على ان على ان صلاته لا تبطل برفع بصره الى السماء لكن هو على القول الراجح اثم بلا شك لان الوعيد لا يأتي على على فعل مكروه فقط

36
00:14:22.500 --> 00:14:41.500
اذا ينظر المصلي اما تلقاء وجهه والا الى موضع سجوده ولكن ايهما ارجح ينبغي ان يختار ما هو اخشع لقلبه طيب الا في موضع واحد بل في موضعين في حال الخوف

37
00:14:42.150 --> 00:14:58.950
وفيما اذا اذا جلس فانه يرمي ببصره الى موضع اشارته الى اصبعه كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما في حالة اما في حال صلاة المسجد الحرام والنظر الى الكعبة

38
00:14:59.250 --> 00:15:17.850
فان قوله الصحيح انه لا ينطق ومن العجيب ان ان القوم الذين قالوا ينظر الى الكعبة قالوا لان النظر الى الى الكعبة عبادة وهذا التعليل يحتاج الى الى دليل من اين لنا

39
00:15:18.000 --> 00:15:28.900
ان النظر الى الكعبة عبادة تحتاج الى دليلها لان اثبات اي عبادة ان لم يكن له اصل من الشرع فانه يكون بدعة