﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى واما الساتر فيجب ان يكون صفيقا كثيفا. فان ظهر ما تحته فهو كالعدم. وان وان وصف فهو

2
00:00:21.800 --> 00:00:41.800
ونهي عن اشتمال الصماء وهو ان يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من اين يخرج لديه الا من اسفله ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد. وقال ابو حنيفة يصلي جالسا

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
فان جاءه الثوب وهو في الصلاة فاختلف هل يستر ويتمادى او يقطع ويبتدأ؟ وان اجتمع عراة في الظلام كالمسطورين وان كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا افذادا والا صلوا جلوسا وقيل قياما

4
00:01:01.800 --> 00:01:16.900
يغضون ابصارهم ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى به وان لم يجد الا ثوبا حريرا ففيه قولان وان لم يجد ان لم يجد الا حريرا ونجسا فاختلف بايهما يصلي

5
00:01:16.950 --> 00:01:42.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى واما الساتر فيجب ان يكون صفيقا كثيفا

6
00:01:42.350 --> 00:02:05.250
فان ظهر ما تحته فهو كالعدم ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالباب السادس وهو احكام الصلاة وما يتعلق بها من اللباس ونحو ذلك وقد سبق ان تكلم المؤلف رحمه الله

7
00:02:05.450 --> 00:02:33.750
عن بعض هذه الاحكام وعرفنا مما سبق ان ستر العورة في الصلاة واجب. وفي هذا الموضع يبين المؤلف رحمه الله الله صفات اللباس التي يجب توفرها في الصلاة فقال رحمه الله واما الساتر فيجب ان يكون صفيقا كثيفا

8
00:02:34.250 --> 00:03:01.150
يعني اول شرط باللباس الذي يعتبر ساترا في الصلاة هو ان يكون صفيقا يعني الا يكون خفيفا يشف عما تحته ويكشف عن لون البشرة. فهذا الشرط الاول لان اللباس لو اشف عما تحته لو كان شفافا خفيفا

9
00:03:01.350 --> 00:03:18.250
يكشف عن لون البشرة فان ستر العورة لم يتحقق فانه لا يعتبر هذا من ستر العورة لان العورة هنا مكشوفة ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الامام مسلم في الصحيح

10
00:03:18.550 --> 00:03:49.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من امتي لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها

11
00:03:49.250 --> 00:04:08.800
وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. في بعض الروايات من مسيرة خمسمائة سنة فهذا الحديث كما يقول الامام النووي رحمه الله هو من معجزات النبوة من الاحاديث التي تدل على

12
00:04:09.000 --> 00:04:26.250
صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لانه اخبر عن شيء مستقبلي لم يكن في زمانه ووقع كما اخبر عليه الصلاة والسلام وهذا النووي يقوله في زماني فكيف لو ادرك زماننا

13
00:04:26.550 --> 00:04:44.650
رحمه الله تعالى محل الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات يقول العلماء كابن عبد البر رحمه الله كاسيات عاريات يعني كاسيات في الاسم

14
00:04:45.050 --> 00:05:07.400
والصورة والشكل ولكن عاريات في الحقيقة وهذا يدخل فيه ما لو كان الثوب ما لو كان الثوب شفافا خفيفا يكشف عن لون البشرة ويدخل فيه كذلك ما لو كان قصيرا يكشف عن

15
00:05:08.250 --> 00:05:29.650
بعض هذه الاعضاء او كان ضيقا يحدد هذه الاعضاء فهذه النصوص وهذه الادلة وغيرها تدل على ان الساتر الذي يجب ان تستر به العورة في الصلاة يجب ان يكون ثخينا

16
00:05:30.150 --> 00:05:53.600
ولا يكون شفافا وخفيفا لان العورة لا تعتبر مستورة بها وان وصف فهو مكروه يعني وان وصف اللباس العضو فهو مكروه بمعنى انه لضيقه يصف الاعضاء ما مضى في كونه

17
00:05:53.900 --> 00:06:18.650
شفافا يكشف عن لون البشرة اما هنا هو ثخين ولكنه ضيق يحدد اعضاء العورة قال وان وصف فهو مكروه يعني فهو مكروه على احد القولين وليس محرما وان صلى بها فالصلاة صحيحة

18
00:06:19.800 --> 00:06:44.700
لماذا قالوا لان البشر مستورة في هذه الحال وسترها بشيء ثقيل وصفي فلهذا قالوا صحت صلاته واما وصف اما وصف العضو فهذا قالوا يشق الاحتراز منه والقول الاخر انه محرم كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله

19
00:06:45.550 --> 00:07:15.500
انه كذلك مثل الخفيف يعني الضيق الذي يحدد اعضاء العورة هو مثل الخفيف الشفاف لانه داخل في عموم الحديث كاسيات عاريات. ثم قال ونهي عن اشتمال ماي وهو ان يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من اين يخرج يديه الا من اسفله

20
00:07:15.500 --> 00:07:30.300
ونهي عن اشتمال الصماء. يشير بذلك الى الحديث. الذي رواه الامام البخاري رحمه الله في الصحيح. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء

21
00:07:30.350 --> 00:07:51.900
نهى عن اشتمال الصماء لكن اختلف العلماء في المقصود من اشتمال الصماء فالقول الاول هو قول اهل اللغة قالوا اشتمال الصماء هو ان يلتف كما ذكر هنا في هذا المول

22
00:07:52.250 --> 00:08:13.350
وان يلتف بهذا الثوب او يلتوي بهذا الثوب حتى لا يبقى له مكان يخرج يديه الا من الاسفل او من الاعلى فهذا قاله واشتمال الصماء وهو ما عرفه وذكره اهل اللغة

23
00:08:15.350 --> 00:08:35.750
وكراهية هذه الصورة من ناحية ان المصلي في هذه الصورة يكون كالمقيد والمربوط الذي لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الضرر ولا يباشر يديه بالارض فهذا وجه كراهته وهذا هو التفسير الاول

24
00:08:36.200 --> 00:08:59.850
لاشتمال الصماء التفسير الثاني لاشتمال الصماء هو ان يضع الانسان وسط الرداء تحت عاتقه تحت ابطه ويجعل طرفه الاخر على عاتقه الايسر او كتفه الايسر كما يفعل المحرم في الاطباع

25
00:09:00.300 --> 00:09:19.600
محرم عندما يتبع ويكشف كتفه اليمنى ففسر اشتمال الصماء والنهي عنه بهذا التفسير ولكن مع قيد ولا يكون له ازار يعني ما عنده الا الا هذا الرداء ويشتمل به بهذه الصورة

26
00:09:19.700 --> 00:09:40.000
ولا يكون له ازار يستر عورته وجزء الاسفل فهذا ايضا ينهى عنه وهو التفسير الذي ذكره كثير من الفقهاء ينهى عنه ايضا لانه مظنة انكشاف العورة انه اذا ما كان له الا الرداء وارتداه بهذه الطريقة

27
00:09:40.200 --> 00:10:04.100
فانه غالبا ما تنكشف عورته عند الركوع والسجود ونحو ذلك فهذا فيما يتعلق بالنهي عن اشتمال الصماء ثم قال ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد وقال ابو حنيفة يصلي جالسا

28
00:10:04.900 --> 00:10:24.650
هذه مسألة الشخص الذي لا يجد ثوبا يستر عورته وجاء وقت الصلاة ما عنده ثوب للصلاة اما لفقره او لامر اخر وهذا قد يوجد عند الفقراء ويوجد في اهل السجون وغيرهم

29
00:10:25.000 --> 00:10:47.700
فقد يأتي وقت الصلاة ويدخل عليه ولا يجد عنده ثوبا يستر به عورته فماذا يفعل هل يصلي او لا يصلي واذا صلى هل يصلي قائما او يصلي جالسا وقال رحمه الله ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا

30
00:10:47.800 --> 00:11:11.000
قائما يركع ويسجد فجماهير العلماء قالوا بان الشخص الذي لا يجد ثوبا يستر عورته ودخل عليه وقت الصلاة فانه يجب عليه ان يصلي وجوبا ولا تسقط الصلاة  فيصلي ولو عريانا

31
00:11:12.600 --> 00:11:32.800
لان الله تعالى امر بالصلاة واذا عجز الانسان عن شرط من شروطها فلا تسقط بقية الواجبات والشروط والاركان كما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

32
00:11:33.050 --> 00:11:54.500
وهذا مستطيع للصلاة فكيف تسقط فالصلاة واجبة عليه في هذه الحالة والقاعدة الفقهية التي عرفتموها ان الميسور او المعسور لا يسقط الميسور المعسور يعني الفعل المعسور الذي تعسر الاتيان به

33
00:11:54.550 --> 00:12:17.050
لا يسقط الميسور لا يسقط الفعل الممكن المتيسر  ولكن كيف يصلي؟ اذا عرفنا انه تجب عليه الصلاة فكيف يصلي؟ هل يصلي قائما او يصلي جالسا الجمهور قالوا يصلي قائما لماذا؟ لان القيام ركن من اركان الصلاة كما عرفنا

34
00:12:18.600 --> 00:12:41.650
والركن لا يجوز تركه والمكلف هنا قادر على الاتيان بهذا الركن وهو يصلي وحده يعني ليس امام الناس ولكن الامام ابا حنيفة رحمه الله قال يصلي جالسا يصلي جالسا قال لان الصلاة قائما هنا

35
00:12:41.850 --> 00:13:02.400
يلزم عليها انكشاف عورته ويقبح ان يقف بين يدي الله تعالى يركع ويسجد وهو عار ثم قال فان جاءه الثوب وهو في الصلاة فاختلف هل يستر ويتمادى او يقطع ويبتدي

36
00:13:03.200 --> 00:13:24.600
يعني هذا الرجل العريان اذا كان اذا صلى عاريا ودخل في الصلاة ولكن اثناء الصلاة وجد الثوب فهنا يجب عليه ان يستر عورته بهذا الثوب الذي الذي اه ادركه او لقيه

37
00:13:24.950 --> 00:13:52.800
او وجده ولكن هل يقطع الصلاة ويستأنفها ويبتدأها من جديد او يستر عورته ويستمر في صلاته فالجمهور قالوا هذا الثوب اذا كان قريبا فانه يستر عورته ويتمادى في صلاته. يعني يستمر

38
00:13:53.250 --> 00:14:14.300
لا يقطعها ولا يستأنفها لماذا؟ لان صلاته كانت صحيحة قبل وجود هذا الثوب والستر بهذا الثوب ما وجب الا في هذا الوقت عند وجوبه كان غير واجب وصلاته كانت صحيحة

39
00:14:14.700 --> 00:14:34.650
ووجب عليه الستر وقد فعله فليس هناك ما يوجب فساد الصلاة وبطلانها وهذا اذا كان قريبا اما قالوا اذا كان هذا الثوب بعيدا رأى ثوبا في يعني قبلة البيت مثلا

40
00:14:35.200 --> 00:15:00.200
وفي مكان بعيد يلزم عليه عمل كثير يبطل الصلاة فهنا قال الحنابلة لانه يقطع الصلاة يقطع الصلاة ويبتدئها من جديد المالكية وبعض العلماء الذين لا يرون قطع العمل اذا شرع فيه الانسان قالوا يتمها

41
00:15:00.400 --> 00:15:28.400
على حالته ثم يستر عورته ويبتدأ الصلاة من جديد يعيدها في الوقت ثم قال وان اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين وان كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا افذادا والا صلوا جلوسا وقيل قياما ويغضون ابصارهم

42
00:15:30.650 --> 00:15:48.200
المسألة التي سبقت في صلاة العريان وحده اما هنا في صلاة العراة يعني جماعة من الناس ما وجدوا شيئا يستر عوراتهم فهل يصلون او لا يصلون فالمؤلف رحمه الله قال

43
00:15:48.900 --> 00:16:16.300
ان اجتمعوا في الظلام يعني كان المكان مظلما لضو فيه فصلوا كالمستورين يعني يصلون كغيرهم من الناس قائمين قاعدين راكعين ساجدين وجماعة ويتقدم احدهم ويصلي به لماذا؟ لان الاصل ان هذه اركان. يجب الاتيان بها

44
00:16:16.450 --> 00:16:41.400
والمحظور هنا غير غير موجود فالدنيا مظلمة والعورات مستورة ولله الحمد فهذا هو الاصل لكن قال ان كانوا في الضوء يعني ان كانوا في مكان مضيء تظهر العورات فيه فقال تباعدوا وصلوا افذادا

45
00:16:42.400 --> 00:17:01.600
تباعدوا يعني كل واحد يصلي وحده وتسقط الجماعة لانه جماعة عنده جمهور سنة مؤكدة وتسقط الجماعة عندهم ويصلي كل واحد منهم في مكان بعيد عن الاخر وتكون صلاته كالصلاة العادية بركوع وسجود وغير ذلك

46
00:17:03.900 --> 00:17:26.050
والا صلوا جلوسا والا يعني ان لم يمكنهم التباعد لضيق المكان مثلا فهنا صلوا جلوسا يعني يصلون ولكن يسقط القيام هذا الذي عليه اكثر الفقهاء يصلون جلوسا في هذه الحالة

47
00:17:26.150 --> 00:17:47.950
لماذا؟ لان لانه يتعسر غض البصر في مثل هذه الحال وتنكشف عوراتهم مع ركوعهم وسجودهم وقيل قياما ويغضون ابصارهم هذا قول لبعض الفقهاء قال بانه تجب عليهم الصلاة في هذه الحالة قياما

48
00:17:48.150 --> 00:18:17.550
ويؤمرون بغض البصر ان يغضوا ابصارهم عند الركوع والسجود اسأل الله ان لا نبتلى بمثل هذه الحالات هذه من فقه الضرورات هذه ثم قال رحمه الله  وقيل قياما ويغضون ابصارهم ومن لم يجد الا ثوبا نجسا

49
00:18:17.850 --> 00:18:40.500
صلى به هذه مسألة اخرى رجل اراد ان يصلي وما عنده الا ثوب واحد قد اصابته النجاسة ونحن سبق ان عرفنا ان طهارة الثوب من النجاسة شرط من الشروط فهنا ماذا يفعل؟ هل يصلي او لا يصلي

50
00:18:43.100 --> 00:19:05.450
واذا صلى هل يصلي بهذا الثوب او يصلي عريانا وكما قال المؤلف ومعهم الحنابل ايضا يقولون بان المصلي هنا يصلي بهذا الثوب النجس صلى بهذا الثوب النجس لان الصلاة واجبة

51
00:19:06.450 --> 00:19:30.000
وهذا الشرط وهو شرط الطهارة من النجاسة معجوز عنه غير مقدور عليه قالوا وما دام انه غير مقدور عليه فسقط هذا الواجب ولا يصلي عريانا لماذا؟ لان ستر العورة اكد

52
00:19:30.350 --> 00:19:51.750
واوجب من طهارة الثوب من النجاس اثر العورة هذا واجب في الصلاة وفي غير الصلاة اما طهارة الثوب من النجاسة هذا خاص بالصلاة ولان العلماء اتفقوا على وجوب ستر العورة

53
00:19:52.000 --> 00:20:14.400
في الصلاة ولكن هناك خلاف لبعض الفقهاء في مسألة طهارة الثوب ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة ضمن المسائل المختلف فيها كما سبق في الدرس الماضي فطهارة الثوب من النجاسة هذا امر مختلف فيه

54
00:20:14.950 --> 00:20:38.750
بينما ستر العورة هذا متفق عليه فيقدم المتفق عليها على المختلف فيه وان لم يجد الا ثوبا حريرا ففيه قولان هادي مسألة اخرى اذا ما وجد هذا الشخص الا ثواب من حرير

55
00:20:40.350 --> 00:21:05.350
هل يصلي او لا يصلي قال ففيه قولان يعني بعض العلماء وهم الجمهور قالوا يصلي بثوب الحليب ولا يصلي عريانا لماذا؟ لان ستر العورة اكد النهي عن كشف العورة اكدوا واقوى من النهي عن لبس الحرير

56
00:21:06.550 --> 00:21:22.850
فان الحرير يجوز في بعض الحالات حرير يجوز لبسه للمرأة والرجل يجوز لبسه في حالة المرض مثلا اذا قال له الطبيب بان هذا لا يصلح له اي ثوب الا الحريم

57
00:21:23.900 --> 00:21:50.550
ويجوز في الحرب ويجوز اذا كان يسيرا تابعا لغيره فلبس الحرير جائز في بعض السور اما ستر العورة فلا يجوز ولهذا قالوا ستر العورة اكد ففي هذه الحالة يصلي بالثوب الحرير هذا هو القول الاول وهو قول جمهور الفقهاء

58
00:21:50.900 --> 00:22:15.700
والقول الثاني انه يصلي عريانا وان لم يجد الا حريرا ونجسا فاختلفا بايهما يصلي قال اذا جاء وقت الصلاة وعنده ثوبان احدهما ثوب حرير والاخر ثوب متنجس اصابته النجاسة وهو غير قادر على تطهير

59
00:22:16.150 --> 00:22:38.800
هذه النجاسة فهنا هل يصلي بثوب الحرير او يصلي بالنجاس؟ بالثوب المتنجس قال فاختلف بايهما يصلي وبعض الفقهاء يقول بانه يصلي بالثوب بثوب الحرير وهذا الذي عليه الاكثر يصلي بثوب الحرير

60
00:22:40.800 --> 00:22:59.600
وبعض العلماء يقول لا يصلي بالثوب المتنجس لان هذا الثوب كان في الاصل مما يجوز الصلاة به ولكن المانع طارئ عليه اما ثوب الحرير لا يجوز من الاصل هو ممنوع من حيث الاصل

61
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
نعم. قال رحمه الله تعالى تكميل حكم المرأة في النظر الى المرأة في النظر الى الرجل فيمنع النظر الى العورة ويجوز ما عدا ذلك وحكم المرأة في النظر الى ذوي الى ذو محارمها كحكم

62
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
الرجل في النظر الى الرجل وحكمها في النظر الى الاجنبي كحكم الرجل مع ذوات محارمه. وهو النظر الى الوجه والاطراف فقط على الاصح وقيل كنظري الرجل الى المرأة الاجنبية ويباح للعبد ان يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها ولها ان

63
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
ان تآكله الا اذا كان وغدا دنيئة ولا ينظر الخصي الى امرأة الا اذا كان عبدها وقال قوم يجوز لانه من التابعين غير اولي غير اولي الارباب من الرجال وانما هم عند مالك الاحمق والمعتوه

64
00:24:00.150 --> 00:24:18.850
كل من منع من النظر الى امرأة لم يجز له ان يخلو معها ولا يجوز ان يجتمع امرأتان ولا رجلان متجردين في لحاف واحد ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر والله اعلم

65
00:24:19.400 --> 00:24:40.750
لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان احكام اللباس المشترط في الصلاة واراد ان يذكر مسألة اخرى مرتبطة بهذه المسألة وهي مسألة النظر ولكن لما كانت غير مختصة بمسألة الصلاة افردها بعنوان وسماه تكميلا

66
00:24:40.950 --> 00:25:01.800
قال تكميل لان هذا ليس من احكام الصلاة ولكن لما تحدث عن العوراء وعن اللباس ناسب ان يتكلم عن حكم اخر وهو النظر الى العورات. هل يجوز او لا يجوز؟ وما هي الحدود التفصيلية في هذا

67
00:25:02.200 --> 00:25:19.650
فقال حكم المرأة في النظر الى المرأة كحكم الرجل في النظر الى الرجل ويمنع النظر الى العورة ويجوز ما عدا ذلك. ذكر هنا مسألتين مسألة نظر المرأة الى عورة المرأة

68
00:25:20.000 --> 00:25:37.900
ونظر الرجل الى عورة الرجل فقال حكم المرأة في النظر الى المرأة كحكم الرجل في النظر الى الرجل ويمنع النظر الى العورة. يعني ان الرجل لا يجوز له ان ينظر الى عورة الرجل

69
00:25:38.600 --> 00:25:54.700
والعورة قد سبق تحديدها في الرجل ما بين السرة والركبة فاذا لا يجوز له النظر الى هذا الجزء اما ما عداه فيجوز له ان ينظر اليه هذا فيما يتعلق بالرجل

70
00:25:55.950 --> 00:26:14.200
مع الرجل المسألة الاخرى هي نظر المرأة الى المرأة ما هي الحدود التي يجوز للمرأة ان تنظر اليه من امرأة اخرى فقال الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة

71
00:26:15.200 --> 00:26:39.400
بمعنى انه لا تنظر الى ما بين سرتها وركبتها وهذا قول الجمهور واخذوا هذا بناء على القياس وهو القياس على المسألة السابقة بجامع اتحاد الجنس في كل منهما بجامع اتحاد الجنس في كل منهما

72
00:26:39.800 --> 00:26:56.900
لكن ذهب بعض العلماء وهو قول عند الحنابلة ان المرء لا يجوز ان تنظر من المرأة الا ما يظهر منها غالبا اما ما يستتر غالبا فلا يجوز لها النظر اليه

73
00:26:57.050 --> 00:27:15.550
مثل صدرها وظهرها ونحو ذلك استدلوا على هذا بالسيرة العملية لنساء المؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة ما كانت تنظر من المرأة الاخرى الا ما يظهر منها عادة

74
00:27:16.900 --> 00:27:42.800
كشعرها ورأسها ورقبتها واطراف آآ ساعدها ونحو ذلك ويؤكده ان الاصل هو قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرها الشيطان فهذا حكم عام المرأة عورة فتخصيص بعض الاعضاء قالوا يحتاج الى دليل

75
00:27:44.900 --> 00:28:13.400
ولا دليل قالوا يخصص ما لا يظهر غالبا عند النساء المسألة الثالثة قال وحكم المرأة وحكم المرأة في النظر الى ذوي محارمها كحكم الرجل في النظر الى الرجل  اتان مسألتان ايضا المسألة الاولى قال حكم المرأة في النظر الى ذوي محارمها

76
00:28:15.300 --> 00:28:34.950
ان تنظر المرأة الى ذوي محارمها الى محرمها ما هو الحد الذي تنظر اليه والمحرم هو الرجل الذي تحرم عليه هذه المرأة على سبيل التأبيد يعني يحرم عليه الزواج بها

77
00:28:35.650 --> 00:29:00.450
تحريما مؤبدا لا تحرم المؤقتة التحريم المؤقت لا يثبت المحرمي مثل زوج الاخت وهذا تحريم مؤقت لان هذه الاخت ما دامت في ذمته فهي محرمة عليه لكن ان فارقها فحلت له اختها

78
00:29:00.750 --> 00:29:18.800
التحريم هنا مؤقت وبالتالي لا لا يصلح ان يكون محرما له المحرم هو الشخص الذي تحرم عليه هذه المرأة على سبيل التأبيد سواء كان التحريم بسبب نسب او بسبب اه مصاهرة او رضاع او غير ذلك

79
00:29:20.200 --> 00:29:44.750
فالمرأة ماذا تنظر من محرمها قال كحكم الرجل في النظر الى الرجل بمعنى انها تنظر من محرمها الى ما عدا العورة ما بين السرة والركبة يحرم عليها النظر اليه اما ما عدا ذلك قالوا يجوز

80
00:29:45.850 --> 00:30:02.150
النظر اليه كالنظر الى ظهره او صدره وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لانه ليس بعورة لان عورة الرجل من السرة الى الركبة ما عداه ليس بعورة فيجوز لها النظر اليه

81
00:30:03.450 --> 00:30:25.700
المسألة الثانية كحكم الرجل في النظر الى الرجل هذه المسألة الثانية وقد عرفنا حكمه فيما سبق ثم قال وحكمها في النظر الى الاجنبي كحكم الرجل مع ذوات محارمه اتاني مسألتان

82
00:30:26.000 --> 00:30:48.950
المسألة الاولى مسألة حكم نظر المرأة الى الاجنبي هذه هي المسألة الاولى والمسألة الثانية كحكم الرجل مع ذوات محارمه يعني نظر الرجل الى ذوات محارمه الى اخته وامه مذهب ماذا ينظر

83
00:30:50.000 --> 00:31:16.500
اليها اليه منها او منهن قال وهو النظر الى الوجه والاطراف فقط على الاصح يعني النظر الى الوجه والاطراف كاليدين والرجلين هذا قول من الاقوال في هذه المسألة اخذا من

84
00:31:17.100 --> 00:31:43.250
قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن الى اخره هناك قول اخر في في المسألة وهو انه ينظر من ذوات محارمه الى ما يظهر غالبا

85
00:31:43.850 --> 00:32:06.200
وما يظهر غالبا اوسع مما ذكر من الوجه والاطراف فينظر الى شعرها وينظر الى رقبتها لانه الذي يظهر عادة ويشق على الرجل والمرأة ايضا ان نقول بانه لا ينظر الا الى الوجه والكفين

86
00:32:06.300 --> 00:32:29.750
لا ينظر المحرم من امرأته الا الى الوجه والكفين كما يقول بعض الفقهاء فهذه مشقة بسبب بسبب الخلطة الموجودة بين قول المحارم وبنى على هذه المسألة المسألة الاولى وحكمها في النظر الى الاجنبي

87
00:32:31.450 --> 00:32:52.150
ماذا تنظر المرأة من الرجل الاجنبي قال ايضا هو النظر الى الوجه والاطراف تنظر الى الوجه والى الاطراف كاليدين والقدمين هذا مذهب ذكره المؤلف رحمه الله في عند المالكية وذهب اليه بعض الفقهاء

88
00:32:52.350 --> 00:33:11.300
واخذوا هذا الحكم من حديث نبهان مولى ام سلمة ان عبد الله ابن ام مكتوم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة وام سلمة فقال لهما احتجبا

89
00:33:13.100 --> 00:33:35.500
فقال انه اعمى يا رسول الله يعني لا يرانا فقال عليه الصلاة والسلام افعمياوان انتما افعميا وان انتما استدل بهذا بعض العلماء ومنهم المالكية على ان المرأة لا تنظر الى الرجل الاجنبي

90
00:33:35.750 --> 00:34:05.950
الا الى قال له الوجه والاطراف ويلزمها غض البصر وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ولكن جمهور العلماء قالوا بان المرأة تنظر من الرجل الاجنبي الى ما ليس بعورة يعني ما عدا ما بين السرة والركبة

91
00:34:06.350 --> 00:34:25.250
فيجوز للمرأة ان تنظر اليه بدون شهوة واخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لبعض آآ النساء لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم

92
00:34:26.650 --> 00:34:45.600
فانك تضعين ثيابك ولا يراك قالوا فاجاز لها ان تنظر اليه وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذنني عائشة ان تنظر الى الحبشة وهم يلعبون وحملوا هذا الحديث السابق

93
00:34:45.800 --> 00:35:03.200
بعد التسليم بصحته حملوه على امهات المؤمنين رضي الله عنهن بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم بيته والزم اهل بيته بهذا الحجاب مع انه ليس بواجب في الاصل

94
00:35:06.450 --> 00:35:29.250
كما فعل هناك لما قال واحتجبي منه يا سودة انه في الاصل لا يلزمها لانه اخوها فاكثر الفقهاء يرون ان المرأة الاجنبية تنظر من الرجل الى ما عدا العورة ثم قال رحمه الله

95
00:35:29.450 --> 00:35:49.850
وقيل كنظر الرجل الى المرأة الاجنبية كنظر الرجل الى المرأة الاجنبية جمهور العلماء يرون ان الرجل لا ينظر من المرأة الاجنبية الا الوجه والكفين لانه ما ليس بعورة عند اكثر العلماء

96
00:35:50.600 --> 00:36:10.750
وما دام انها يجوز لها كشف الوجه واليدين قالوا فيجوز النظر اليهما والحنابلة في المشهورة عندهم يرون ان المرأة الاجنبية لا يجوز النظر اليها مطلقا حتى الوجه والكفين لان الوجه والكفين عندهم عورة

97
00:36:11.300 --> 00:36:37.100
فلا يجوز النظر اليه واكدوا هذا بعموم قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ويباح للعبد ان يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها ولها ان تآكله الا اذا كان ورد الدليل

98
00:36:38.300 --> 00:36:56.100
العبد ماذا يجوز له ان ينظر من من سيدته وهي ماذا يجوز لها ان تكشف عنه امام العبد؟ فقال حكم العبد هو حكم المحارم حكم المحارم وحكم المحارم كما سبق

99
00:36:56.350 --> 00:37:27.950
ينظر الى الوجه والاطراف والحنابلة يوسعون اكثر يقول ينظر الى ما يظهر منها غالبا ليس فقط الاطراف وينظر الى عنقها رقبتها ينظر الى شعرها لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لما نهى النساء عن الزينة قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن

100
00:37:28.050 --> 00:37:50.650
الى ان قال او ما ملكت ايمانهن. او ما ملكت ايمانهن اي العبد والسبب في هذا الترخيص هو الخلطة ما يحصل من المخالطة بين العبد سيدتي فيتعسر عليها ان تحتجب منه

101
00:37:50.950 --> 00:38:23.350
حجابا كاملا فناسب التخفيف في هذا الموضع ولهذا قال في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا

102
00:38:23.350 --> 00:38:45.750
جناح بعده فنفى الجناح فيما عدا هذه الاوقات الثلاث. ثم اشار الى الحكمة فقال طوافون عليكم بعضكم هذا طوافون فالتطواف والمداخلة والدخول والخروج هو سببه الرخصة فيه في هذا الحكم

103
00:38:48.650 --> 00:39:15.150
ولها ان تآكله يعني لا تمنعه من المخالطة الا اذا لم تأمنه لم تأمنه لاخلاقه السيئة وقلة ايمانه وقلة دينه فاذا كانت لا تأمنه فتمتنع عنه مؤاكلته ومخالطته ثم قالوا ولا ينظر الخصي الى امرأة الا اذا كان عبدها

104
00:39:15.300 --> 00:39:40.750
وقال قوم يجوز لانه من التابعين غير اولي الاربة من الرجال وانما هم عند مالك الاحمق والمعتوه هذه مسألة الخصي يعني الشخص الذي نزعت خصيتاه الخسي هو الشخص الذي نزعت خصيته فيقال له خصي فعيل بمعنى مفعول

105
00:39:43.350 --> 00:40:00.400
فهذا ماذا ينظر من نساء البيت الاجانب عنه قال ولا ينظر الخفي لامرأته الا اذا كان عبدها يعني حكمه حكم الاجانب الا اذا كان عبدا لها فقد سبق بيان حكمه

106
00:40:01.000 --> 00:40:24.900
اما اذا لم يكن عبدا لها فحكمه حكم الاجانب لماذا؟ لانه اجنبي عنها لانه اجنبي عنها فينطبق عليه الادلة الدالة على عدم الكشف وعدم النظر وقال قوم يجوز بعض العلماء قالوا يجوز للخصي ان ينظر

107
00:40:25.350 --> 00:40:47.850
الى المرأة فيما زاد على الحد السابق ويجوز لها ان تكشف عنه والسبب في هذا الخلاف هو الخلاف في تفسير قوله تعالى خير اولي الاربة والتابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

108
00:40:48.950 --> 00:41:14.950
فاختلفوا في تفسير اولي الاربة والاربة هي الحاجة فهؤلاء ادخلوا الخصي في هذا لان شهوته قد انقطعت وهذا هو مذهب الحنابلة يفسرونه للاربة بانه الذي انقطع شهوته اما لكبر او لمرض يرجى برغه

109
00:41:15.350 --> 00:41:37.100
او نحو ذلك واما ما لك رحمه الله فانه يفسر اولي القربة بالمعتوه والاحمق يعني ضعيف العقل الذي لا يتنبه لامور العورات ولا يعرفها وبالتالي لم يدخل الخصيفي بهذه الاية

110
00:41:39.800 --> 00:41:54.650
ثم قال وكل من منع من النظر الى امرأة لم يجز له ان يخلو معها هذه مسألة الخلوة يعني كل من لا يجوز له النظر اليها لا يجوز الخلوة معه. يعني الاجنبية

111
00:41:56.150 --> 00:42:13.200
لا يجوز الخلوة بالاجنبية لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم يعني الا اذا كان هناك محرم لها

112
00:42:13.900 --> 00:42:37.850
فبحضوره يجوز واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى المعنى فقال لا يخلو رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما فالمعنى هو سد الذريعة امام وقوع المحظور وقال صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على المغيبات

113
00:42:38.500 --> 00:43:00.500
فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والمغيبات جمع مغيبة وهي المرأة التي غاب زوجها عنها بسفر ونحوه وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قالوا ارأيت الحمو يا رسول الله

114
00:43:01.400 --> 00:43:24.450
ارحموا اقارب الزوج قال الحمو الموت يعني يأتي منه الهلاك انه يتساهل في دخوله وخروجه ولا يستنكر فهذه النصوص كلها تدل على تحريم الخلوة وتحريمها المقصود به كما اشارت اليه النصوص هو سد الباب

115
00:43:24.450 --> 00:43:50.350
وسد الذريعة امام وقوع المحظور  ولا يجوز ان يجتمع امرأتان ولا رجلان متجردين في لحاف واحد اللحاف هو ما يتغطى به كل ثوب يتغطى به يقال له لحاف اللغة فلا يجوز ان يجتمع رجلان متجردين

116
00:43:50.450 --> 00:44:07.900
في لحاف واحد. ولا امرأتان متجردتين في لحاف واحد لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح قال لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وفي الرواية الاخرى لا يفضي الرجل

117
00:44:08.350 --> 00:44:28.850
الى الرجل الى الى الرجل ليس بينهما ستر ولا تفضي المرأة الى المرأة في لحاف واحد فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ادب من الاداب الشرعية التي تجب مراعاتها

118
00:44:29.500 --> 00:44:53.650
ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر كذلك من الاداب الشرعية التفريق بين الصبيان في المضاجع مضاجع هي اماكن النوم فيفرق بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع

119
00:44:53.850 --> 00:45:18.400
اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لكن اشار المؤلف الى مسألة وهي متى يبتدئ هذا التفريق متى يفرق بينه في المضاجع فقال لسبع وقيل لعشر القول الاول وهو قول الحنابلة

120
00:45:19.100 --> 00:45:46.100
ورواية ابن وهب عن مالك رحمه الله ان التفريق يبدأ من السابعة ان التفريق يبدأ من السابعة والرواية الاخرى انها تبدأ من العاشرة  وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الحديث وفرقوا بينهما

121
00:45:46.250 --> 00:46:04.050
في المضاجع هل يرجع هذا الى اقرب مذكور وهي الجملة الاخيرة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا او هذه الجملة راجعة الى اول الحديث. مروهم بالصلاة لسبع فالجملة الاخيرة نحن عندنا ثلاث جمل

122
00:46:04.350 --> 00:46:28.200
الجملة الاولى مروا اولادكم بالصلاة لسبع. الجملة الثانية واضربهم لعشر والجملة الثالثة وفرقوا بينه في المضاجع فقوله وفرقوا بينهم هل هذا عطف على الجملة الاولى فيكون ابتداء التفريق من السابعة

123
00:46:28.250 --> 00:46:49.950
او هو عطف على الجملة الثانية فيكون ابتداء التفريق من  خلاف بين الفقهاء نشأ بناء على هذا الخلاف في الفهم ولكن ظاهر الحديث كما يقول بعض المحققين من العلماء ظاهر الحديث انه يبتدأ من العاشرة

124
00:46:50.750 --> 00:47:14.250
لانه هو اقرب مذكور كما ان الضمير يعود الى اقرب مذكور قالوا كذلك الجملة هنا تعطف على الجملة اللاحقة  نحن كذلك لو تأملنا في المعنى المقصود فاننا نجد من المعنى ايضا

125
00:47:14.350 --> 00:47:40.650
ما يرجح القول بالعشر بابتداء التفريق في العاشر لان التعليق على سن السابعة يرتبط يعني بتعليم الصلاة ومدى عقل الانسان واستيعابه وفهمه للكلام والصبي في السابعة يكون غالبا مميزا يميز

126
00:47:40.800 --> 00:48:04.500
فناسب ان يؤمر بالصلاة في هذا الوقت لان هذا الامر والنهي والامتثال يتوقف على الفهم لكن قضية التفريق في المضاجع هذه مرتبطة بالبلوغ ومرتبطة بالشهوة وهذه الشهوة انما تبدأ في النشوء في العاشرة وليس في السابعة

127
00:48:05.200 --> 00:48:23.150
ولهذا حتى الحنابلة قالوا بان اول سن يمكن ان يولد ان يولد فيه للرجل هو سن العاشرة فحتى لو نظرنا اليه من جهة المعنى نجد ان اه المعنى يؤيد ان يكون بداية التفريق من العاشرة

128
00:48:23.600 --> 00:48:44.800
تمام قال رحمه الله تعالى الباب السابع في استقبال القبلة وفيه ثلاثة فصول الاول الاستقبال شرط في الفرائض الا في صلاة المسايفة وللراكب في السفر يخاف ان نزل لصا او سبعا فتجوز الصلاة حينئذ على الدابة الى القبلة وغيرها. هذا

129
00:48:44.800 --> 00:49:03.850
هذا الباب السابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن استقبال القبلة والاحكام المتعلقة به فذكر ثلاثة فصول الفصل الاول قال الاستقبال شرط في الفرائض وهذا مذهب جماهير العلماء بل حكي عليه الاجماع ايضا

130
00:49:05.050 --> 00:49:32.550
فولي وجهك شطر المسجد الحرام الا في صلاة المسايف الا في حالة المسايفة يعني في حالة  الاحتدام احتدام القتال وبداية الحرب والملاقاة فاذا احتدمت الحرب وبدأ القتال وهذا المكنى عنه بالمسايخ المشايخ الضرب بالسيف

131
00:49:33.300 --> 00:49:55.950
ففي حالة المسايف واشتداد القتال واحتدامها اذا حضر وقت الصلاة فهنا في هذه الحالة يصلي المصلي ولكن لا يجب عليه ان يستقبل القبلة يعني يسقط عنه وجوب استقبال القبلة في هذه

132
00:49:56.000 --> 00:50:20.250
الحال عند جمهور العلماء لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فرجالا او ركبانا اي راكبين فاذا سقط القيام في هذه الحالة فكذلك استقبال القبلة وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا

133
00:50:21.300 --> 00:50:41.050
فقال رجالا او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها مستقبل القبلة او غير مستقبلها ولانه حالة يصعب على الانسان ان يحافظ فيها على على اتجاه جهة القبلة فسقط بسبب ذلك

134
00:50:41.600 --> 00:50:58.700
هذا قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة رحمه الله فانه يرى تأخير الصلاة وانها لا تؤدى في في هذه الحالة حتى يتمكن من التوجه الى جهة القبلة وفي حكمه ايضا الراكب

135
00:50:59.200 --> 00:51:15.100
بالسفر اذا كان يخاف على نفسه من عدو او من لص او سبع او نحو ذلك فاذا غلب على ظنه وقوع الضرر عليه في حالة استقبال القبلة او في حالة النزول

136
00:51:15.450 --> 00:51:36.300
فانه يسقط عنه هذا الواجب قياسا على حالة المسايفة التي ورد بها النص نعم وهو ايضا شرط في النوافل الا في السفر فيصلي حيث توجهت به راحلته ويومئ بالركوع والسجود

137
00:51:36.400 --> 00:51:57.100
ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يتكلم ولا يلتفت وذلك بشرط ان يكون السفر طويلا وان يكون راكبا. قوله وهو كذلك اي استقبال القبلة ايضا شرط في النوافل كذلك هو شرط في النوافل لان النصوص جاءت بصيغة الصلاة عامة

138
00:51:57.700 --> 00:52:18.050
ولان القاعدة ان كل ما ثبت للفرائض فهو ثابت للنوافل الا بدليل قال الا في حالة السفر الا في حالة السفر اذا صلى الانسان النافلة فانه لا يشترط ولا يجب عليه استقبال القبلة

139
00:52:19.050 --> 00:52:38.150
كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيثما توجه به راحلته حيثما توجهت به الراحلة بمعنى انه ما كان يتوجه الى القبلة

140
00:52:38.800 --> 00:53:00.600
وامور النوافل اوسع من امور الفرائض فيصلي حيث توجهت به راحلته ويومئ بالركوع والسجود يعني يشير برأسه بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع يعني ينخفض في السجود اكثر من انخفاضه في الركوع

141
00:53:01.100 --> 00:53:23.900
لان كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فانه كان يومئ بالركوع وبالسجود ولا يتكلم ولا يلتفت لا يتكلم في النوافل ولا يلتفت لان النصوص عامة لم تفرق بين الفرائض وبين النوافل. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

142
00:53:24.150 --> 00:53:48.100
هذه الصلاة عامة تشمل الفرائض وتشمل النوافل لكنه قال وذلك بشرط ان يكون السفر طويلا وان يكون راكبا يعني يجوز له ان يصلي حيثما توجهت راحلته الى غير القبلة لكن بشرط قال اولا ان يكون السفر طويلا

143
00:53:49.150 --> 00:54:08.400
يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهي اربعة برود اما السفر القصير فلا يصلي فيها الى جهة الا الى جهة القبلة وهذا مذهب المالكية خلافا للجمهور جمهور العلماء يقولون كل سفر

144
00:54:08.800 --> 00:54:26.900
يجوز فيه اداء النافلة الى غير القبلة سواء كان سفرا قصيرا ام طويلا لان لان النص عام كان النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر يصلي حيثما توجهت به راحلته قالوا قوله السفر هذا عام

145
00:54:26.950 --> 00:54:42.900
لم يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير قال الشرط الثاني ان يكون راكبا. يعني اذا كان راكبا على راحلته. اما لو كان نازلا في مكان فانه يتوجه يتوجه الى القبلة

146
00:54:45.250 --> 00:55:01.350
نعم. ويصلي من في السفينة الى القبلة. فان دارت استدار وروى ابن حبيب انه يتنفل فيها حيث سارت به كذابة ويصلي من في السفينة الى القبلة. هذه مسألة التوجه الى القبلة

147
00:55:01.700 --> 00:55:25.450
عند ركوب السفينة اولا السفينة اذا كانت مستقرة فحكمها حكم الارض فيجب على المصلي اذا صلى فيها ان يصلي تجاه القبلة ولا يسقط عنه شيء من اركان الصلاة لانها في حكم الارض

148
00:55:26.200 --> 00:55:45.900
اما لو كانت جارية في البحر فهنا يقول المؤلف ويصلي من في السفينة الى القبلة يعني يجب عليه وجوبا ان يتوجه الى القبلة وبهذا قال جماهير العلماء لماذا؟ لان النصوص عامة

149
00:55:45.950 --> 00:56:01.300
ولان الاصل ان كل ما قدر عليه المكلف وجب عليه الاتيان به وهو قادر في هذه الحالة ان يتوجه الى جهة القبلة فلا تسقط طيب اذا دارت السفينة وتوجهت الى غيري

150
00:56:01.800 --> 00:56:24.150
القبلة قال فان دارت استدارت هكذا حتى عند الحنابلة والحنفية من استدارت السفينة الى غير جهة القبلة استداره الى جهة القبلة لماذا؟ لانه قادر عليها وما دام انه قادر على الاتيان بالواجب فيجب عليه الاتيان به

151
00:56:26.450 --> 00:56:47.200
ومن خلال هذا التعليل نفهم ان ان هذا الحكم هو الاستدارة وجوب الاستدارة معلق على القدرة والامكان اذا كان لا يقدر ولا يمكنه هذا فانه يسقط عنه وهادي هي القاعدة العامة القاعدة العامة ان كل من استطاع ان يأتي بالواجب

152
00:56:47.350 --> 00:57:09.100
فانه يجب عليه الاتيان به ولا يسقط الا بالعجز عنه وهنا غير عاجز فيجب عليه ان يستدير وروى ابن حبيب عبدالملك ابن حبيب من المالكية انه يتنقل لعل العبارة دقيقة انه

153
00:57:09.150 --> 00:57:35.100
يستقبل انه يستقبل فيها حيث سارت به كذاب يعني يستقبل الجهة التي سارت به السفيه يعني لا يلزمه لا يلزمه ان وقاسه على مسألته النافلة على الراحلة او على الدابة

154
00:57:35.250 --> 00:57:50.100
فاخذه من باب القياس. لكن الجمهور على القول الاول وانه يجب عليه استقبال القبلة واذا دارت السفينة دار معها تفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه