﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فرع والافضل عند الشافعي تقديم الصلوات في اول الوقت الا الظهر في شدة الحر والافضل عند

2
00:00:20.200 --> 00:00:47.000
ابي حنيفة تأخيرها الى اخر الوقت الا المغرب. واما في المذهب فالافضل على المشهور تأخير الظهر الى ربع وتأخير العشاء في المساجد وتقديم الصبح والعصر والمغرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:47.000 --> 00:01:17.000
اما بعد لما انتهى ابن جزير رحمه الله تعالى من الحديث عن بيان الوقت الاختياري للصلوات الخمسة شرع في هذه الفروع وفي هذا الموضع في الحديث عن مسألة مرتبطة بالوقت الاختياري. وهي مسألة الوقت

4
00:01:17.000 --> 00:01:47.000
ضل في اداء الصلوات الخمس بالنسبة للوقت الاختياري. بمعنى هل الافضل في هذه الصلوات ان تقدم في اول اوقاتها او الافضل ان تؤخر واذا قلنا بان الافضل هو التقديم فهل هذا التقديم عام في الصلوات كلها؟ او تستثنى بعض الصلوات منها. هذه المسألة التي

5
00:01:47.000 --> 00:02:17.000
يتكلم عنها المؤلف رحمه الله. وبدا اولا ببيان مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفة ثم مذهب ما لك رحم الله الجميع. وهذا على خلاف العادة عند المؤلف. فان عند المؤلف ان يبدأ اولا ببيان مذهب مالك رحمه الله ثم بيان المذاهب الاخرى. لكن خالف اصله في هذا

6
00:02:17.000 --> 00:02:37.000
الموضع فبدأ اولا ببيان مذهب الامام الشافعي. فقال رحمه الله هو الافضل عند الشافعي تقديم الصلوات في اول الوقت فالافضل عند الامام الشافعي بل كذلك عند الامام احمد رحمه الله

7
00:02:37.000 --> 00:02:57.000
وكذلك عند مالك كما سيأتي. لاننا لو نظرنا في هذه الاقوال نجد انها تنتهي الى قولين القول الاول يرى ان الافضل اداء الصلاة الصلاة في اول الوقت. وهذا مذهب الجمهور

8
00:02:57.000 --> 00:03:27.000
ومستند هذا الحكم او هذا التقديم هو عموم قوله تعالى فاستبقوا وقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فهذه النصوص تحث المؤمنين بالمسارعة الخير والاستباق الى الاعمال الصالحة. ولا شك ان رأس الاعمال الصالحة هو الصلوات الخمسة

9
00:03:27.000 --> 00:03:47.000
فلهذا قال الجمهور بان الافضل ان تؤدى في اول الاوقات. ولان الانسان لا يدري لعله اذا اخر عن اول الوقت تطرأ عليه الموانع وتتغير عليه الظروف فلا يستطيع ادائها بعد ذلك

10
00:03:47.000 --> 00:04:17.000
ولكن استثنى الجمهور بعض الصور من هذه الصور المستثناة كما قال الا الظهر في شدة الحر. وصلاة الظهر في شدة الحر والصيف يستحب تأخيرها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم

11
00:04:17.000 --> 00:04:47.000
ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الابراد هو التأخير حتى يبرد الجو. والمقصود من هذا انما هو التوسعة على ناس والرفق بهم. وهذا اصل من اصول الشريعة التي بنيت الاحكام الشرعية عليها

12
00:04:47.000 --> 00:05:07.000
وكذلك اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة العشاء عندما اخر الصلاة ثم قال لولا ان شقة على الناس لصليت هذه الصلاة في هذا الوقت. فهذه اشارة. الى المقصود

13
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
من هذا الحب وهو الرفق بالناس والتخفيف به. وبالتالي يعتبر هذا هو الاصل الذي يلحظ في كل تفاصيل المسألة ان ينظر ما هو الارفق بالناس في هذه الحالات؟ ثم قال والافضل

14
00:05:27.000 --> 00:05:57.000
عند ابي حنيفة رحمه الله تأخيرها الى اخر الوقت الا المغرب. الا المغرب فانه يستحب عنده التعجيل لان وقتها ضيق عند الجمهور. ولكنه يستحب التأخير. لماذا قالوا لانه الاحوط من ناحية دخول الوقت. لانه الاحوط من ناحية دخول الوقت

15
00:05:57.000 --> 00:06:17.000
فان بعض هذه الصلوات يرى بعض الفقهاء انها لا تدخل الا في وقت متأخر. مثل وقت العصر فان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى ان اول وقتها ان يكون ظل كل شيء مثليه. فيستحب

16
00:06:17.000 --> 00:06:47.000
التأخير في هذه الامور حتى يكون مصليا. على جميع الاقوال. وخلاف ما له. عجلها في اول الوقت وكذلك بناء على ان وقت الوجوب في الصلوات الموسعة او الواجبات الموسعة هو اخر الوقت عند بعض الحنفية. هم يرون ان الوقت الذي يتعلق به الوجوب هو اخر الوقت

17
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
بدليل ان الانسان يجوز له ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت. قالوا ولو كان واجبا لما اخره. او لما جاز له التأخير لكن لما جاز له التأخير ولم يجوز له التأخير في اخر الوقت فان هذا دليل على انه وقت الوجوب

18
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
هكذا يقول بعض الحنفية وبناء على هذا قالوا الافضل هو التأخير لانه هو وقت الوجوب ثم شرع في بيان مذهب مالك رحمه الله فقال واما في المذهب فالافضل على المشهور. اذا قال على المشهور المؤلف فهو يشير

19
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
لا خلاف في المذهب ولكن هذا هو القول المعتمد. فالافضل على المشهور تأخير الظهر الى ربع القامة. يعني تحب تأخير الظهر كما سبق للحديث السابق ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. لكن المالكية قدروا

20
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
هذا التأخير بربع القامة يعني حتى يمضي من الظل ما يساوي ربع القامة. وبعضهم يقول حتى يمضي نصفها. والاولى في هذا ان ينظر الى المقصود كما اشرت سابق. وهو الرفق بالناس

21
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
اذا كان الربع هو الارفق فيكون الاحسن واذا كان النصف فهو الاحسن فيراعى في هذا مقصود الشرع من التأخير وهو الرفق بالناس فكل ما كان ارفق بالناس كان هو الافضل. ثم قال وتأخير العشاء

22
00:08:27.000 --> 00:08:47.000
ذلك يقول يستحب تأخير العشاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخره في بعض الايام وقال لولا ان اشق على لاخرت هذه الصلاة الى هذا الوقت. فالمستحب تأخير العشاء لكن ما لكا رحمه الله خصص هذا التأخير بقوله

23
00:08:47.000 --> 00:09:07.000
في المساجد بقوله في المساجد. لماذا؟ قال لانه هو الذي يكون فيه المشقة على الناس المنفرد الذي يصلي وحده او في بيته او الجماعة التي لا تنتظر احدا من الناس

24
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
يعني جماعة في مكان لا ينتظرون احدا. فامثال هؤلاء قالوا يظل المستحب على الاصل وهو ان تؤدى الصلاة في اول وقتها. وتقديم الصبح والعصر والمغرب. فالافضل في هذه الصلوات الاخرى ان

25
00:09:27.000 --> 00:09:47.000
تقدم وهكذا قال جمهور اهل العلم فالجمهور اذا على ان الافضل هو التقديم لان هذا من باب المسابقة في الخيرات والمسارعة اليها والامام ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الافضل التأخير الا في صلاة المغرب. نعم

26
00:09:47.000 --> 00:10:07.000
قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في اوقات الضرورة وهي تمتد اكثر من وقت الاختيار عند الثلاثة خلافا للظاهرية وذلك الظهر والعصر مشتركتان فيها والمغرب والعشاء مشتركتان فيها وليس للصبح وقت ضرورة

27
00:10:07.000 --> 00:10:27.000
على المشهور وتختص الضرائر باهل الاعذار وهي الحيض والنفاس والجنون والاغماء والكفر والصبا والنسيان ثم بعد ذلك انتهى من الفصل الاول فيما يتعلق بالوقت الاختياري شرع في الحديث عن الوقت الثاني وهو

28
00:10:27.000 --> 00:10:47.000
هو الوقت الاضطرار الوقت الذي لا يجوز التأخير اليه الا لعذر وضرورة. ذكر في اول هذه المسألة بان الوقت الضروري يمتد اكثر من الوقت الاختياري عند الثلاثة. الاقل عند الثلاثة يعني عند الائمة الثلاث. ما لك

29
00:10:47.000 --> 00:11:07.000
ابي حنيفة والشافعي بل كذلك الامام احمد رحمه الله. لكن هو اذا عبر بهذا يعبر بهذا عندما آآ يكون الامام احمد مخالفا او لم ينقل اليه. لم يقف هو على مذهب الامام احمد في هذه المسألة. فيعبر بعبارته الثلاثة في

30
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
به الحال. والامام احمد رحمه الله ممن اثبت الوقت والوقت الاضطراري ايضا. فالجمهور يثبتون الوقت الضروري لما سبق في الدرس السابق. الادلة من الاحاديث النبوية التي مجموعها يدل على ان هناك وقتا اختياريا ووقتا

31
00:11:27.000 --> 00:11:47.000
اضطراريا. وهذا الوقت الاضطراري يمتد اكثر من الوقت الاختياري. كما سنعلم ان شاء الله تعالى بعد قليل. ما هي الاوقات الاضطرارية. قال الوقت الاول هو الوقت الذي يشترك فيه الظهر والعصر. الظهر والعصر يشترك

32
00:11:47.000 --> 00:12:07.000
في الوقت الضروري الى غروب الشمس. فاخر الوقت الضروري بالنسبة للظهر والعصر انما هو غروب الشمس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر او من صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر

33
00:12:07.000 --> 00:12:27.000
قالوا هذا وقت الاضطرار تشترك فيه الصلاتان. بدليل جواز الجمع بينهما في حال السفر. فالجمع بينهما في حال السفر يدل على انهما يشتركان في هذا الوقت الضروري. والمغرب والعشاء مشتركتان فيها. كذلك صلاة المغرب والعشاء

34
00:12:27.000 --> 00:12:57.000
تشتركان في الوقت الضروري. الذي يمتد الى طلوع الفجر. بدليل الجمع بين الصلاتين في السفر ايضا فاذا الوقت الضروري انما يتعلق بالصلوات الاربعة الظهر والعصر مشتركتين والمغرب والعشاء مشتركتين. اما الصبح فكما قال وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور. المشهور عند ما لك والمشهور عند

35
00:12:57.000 --> 00:13:17.000
لجماهير العلماء منهم الائمة الاربعة ان وقت الصبح ليس له وقت ضرورة هو وقت واحد يمتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ثم ذكر الاعذار المقصود بالضرائر يعني الاعذار والضرورات التي

36
00:13:17.000 --> 00:13:37.000
تجيز للانسان التأخير. من الوقت الاختياري الذي سبق بيانه الى الوقت الضروري. ما هي هذه الاعذار؟ قال وهي الحيض والنفاس والجنون والاغماء والكفر والصبا والنسيان. هذه امور سبعة ذكرها المؤلف رحمه الله

37
00:13:37.000 --> 00:13:57.000
تمثل الاعذار التي يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى الوقت الضروري بسبب شيء من هذه الامور السبعة ثم قال فاما النسيان فله حكم يخصه. النسيان سيكون له حكم يخصه وسيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى

38
00:13:57.000 --> 00:14:17.000
بعد قليل. نعم. قال رحمه الله فاما النسيان فله حكم يخصه. واما سائر الاعذار فلها حالتان حالة ارتفاعها وحالة حدوثها. فاما ارتفاعها فان ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع فيه

39
00:14:17.000 --> 00:14:37.000
اقل من ركعة سقطت الصلاتان وان بقي ركعة فاكثر الى تمام صلاة واحدة اما تامة في الحضر او صورة في السفر وجبت الاخيرة وسقطت الاولى. وان بقي زيادة الى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الاخرى اما

40
00:14:37.000 --> 00:14:57.000
تامة حضارية واما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان معه. المؤلف رحمه الله تعالى شرع يبين لنا ما تتعلق بالاعذار الاخرى غير النسيان. فيقول هذه الاعذار لها حالتان. حالة ارتفاع وحالة حدوث

41
00:14:57.000 --> 00:15:17.000
يعني اما حالة زوال المقصود بالارتفاع يعني زوال هذه ان يزول الحيض عن المرأة فتطهر. او يزول الكفر عن الرجل يسلم او يزول الصبا عن الانسان فيبلغ. هذا المقصود بالارتفاع. الارتفاع يعني زوال هذه الاعذار. بمعنى ان

42
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
عنه العذر في وقت من هذه الاوقات الاضطرارية. قبل غروب الشمس بلغ مثلا. وزال عنه مانع الصبا او طهرت المرأة قبل غروب الشمس فزال عنها مانع الحي. فهناك حالة ارتفاع وحالة حدوث

43
00:15:37.000 --> 00:16:07.000
يعني وقوع بمعنى ان المرأة تحيض قبل غروب الشمس مثلا او المسلم مثلا فهذه الاعذار لها حالة ارتفاع وزوال ولها حالة وقوع وحدوث. فبدأ بحالة دفاع اولا. وملخص ما ذكر انه في حالة ارتفاع هذه الاعذار. ننظر الى الوقت

44
00:16:07.000 --> 00:16:37.000
ربي ننظر الى الوقت المتبقي. فاذا كان الوقت المتبقي لا يسع ركعة فاكثر بمعنى ان الوقت المتبقي لا يكفي الا لما هو اقل من ركعة. فهنا سقطت الصلاتان معا يعني اذا ضربت قبل غروب الشمس مثلا اه طهرت المرأة

45
00:16:37.000 --> 00:16:57.000
طهرت المرأة قبل غروب الشمس. لكن ما بقي من الوقت الا ما يسع اقل من ركعة. فهنا قال فان ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع فيه اقل من ركعة سقطت الصلاتان. لانه ما ادرك وقتهما

46
00:16:57.000 --> 00:17:17.000
الله تعالى لا يكلف الانسان بعمل في زمن لا يكفي لاداء هذا العمل. لان هذا من باب التكليف بالمحال او التكليف بما لا يطاق ثم قال وان بقي ركعة فاكثر الى تمام صلاة واحدة. اما تامة في الحضر او مقصورة في

47
00:17:17.000 --> 00:17:37.000
وجبت الاخيرة وسقطت الاولى. يعني معنى هذا الكلام انه اذا ادرك مقدار ركعة او اكثر ولكن لا يكفي الا لصلاة واحدة فقط. لا يزيد على صلاة واحدة. فهنا تجب صلاة واحدة فقط لانه هو الوقت الذي ادركه

48
00:17:37.000 --> 00:17:57.000
لكن ما هي هذه الصلاة التي تجب عليه؟ هل تجب عليه الاولى الظهر؟ او العصر الاخيرة؟ فقال الاخيرة. الواجب والواجب عليها اي هذه المرأة التي ارتفع حيضها وطهرت ان تصلي العصر

49
00:17:57.000 --> 00:18:17.000
فقط ولا يجب عليها الظهر لانها لم تدرك من الوقت الضروري الا مقدار ما يتعلق بالصلاة الاخيرة وانما وجبت الاخيرة لان وقتها باق. لان هذا هو الوقت في الاصل ان الوقت الاخير او الجزء

50
00:18:17.000 --> 00:18:37.000
قيل هو وقت يختص لصلاة العصر. وهذا هو الذي ادركته. الصورة الثالثة قال وان بقي زيادة الى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الاخرى اما تامة حضارية واما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان معا. يعني اذا

51
00:18:37.000 --> 00:18:57.000
ادركت هذه المرأة التي طهرت قبل غروب الشمس اذا ادركت من الوقت مقدار ما يسع صلاة اخيرة وركعة من الصلاة الاخرى. وهنا تجب عليها الصلاتان معا. لانه ادرك وقت الاخيرة وادرك

52
00:18:57.000 --> 00:19:17.000
كركعة من الصلاة الاولى. فوجبت عليه الصلاتان جميعا. لكن قال يراعى هنا. بين وبين السفر ففي حالة الحضر يحسب تحسب الصلاة باربع ركعات لان الظهر والعصر هي اربعة في الاصل

53
00:19:17.000 --> 00:19:37.000
في حالة السفر تحسب ركعتين يعني لو كان مسافرا وادرك ثلاث ركعات وجبت عليه اتاني معا يصلي الظهر والعصر. ولكن في حالة الحضر تجب عليه اذا الصلاتان معا اذا ادرك خمس ركعات

54
00:19:37.000 --> 00:20:07.000
واضح هذا؟ فالخلاصة اذا انه في حالة ارتفاع الاعذار ننظر الى الوقت المتبقي فاذا كان لا يسع ركعة واحدة سقطت الصلاتان جميعا. واذا كان يسع من الوقت فعل صلاة واحدة ركعة الى صلاة واحدة فتجب الصلاة الاخيرة فقط دون الاولى. واذا ادرك

55
00:20:07.000 --> 00:20:27.700
من الوقت ما يسع الصلاة الاخيرة وزيادة ركعة فتجب عليه الصلاتان جميعا. هذه هي الخلاصة نعم. قال رحمه الله وبيان ذلك انه اذا طهرت الحائض او افاق المجنون او بلغ الصبي او اسلم الكافر وقد بقي الى

56
00:20:27.700 --> 00:20:47.700
بالشمس خمس ركعات في الحضر وثلاث في السفر وجبت عليهما الظهر والعصر وان بقي اقل من ذلك الى ركعة العصر وحدها وان بقي اقل من ركعة سقطت الصلاتان وفي نعم وفي المغرب والعشاء ان بقي الى

57
00:20:47.700 --> 00:21:07.700
طلوع الفجر بعد ارتفاع الاعذار خمس ركعات وجبت الصلاتان وان بقي ثلاث سقطت سقطت المغرب وان بقي اربعا فقيل تسقط المغرب لانه ادرك قدر خاصة وقيل تجب الصلاتان لانه يصلي المغرب

58
00:21:07.700 --> 00:21:27.700
كاملة ويدرك العشاء بركعة. هذا بيان لما ذكره سابقا هو ذكر لنا الحكم ثم طبق هذا الحكم في هذه الصلوات. فالبيان هنا هو توضيح لما سبق ذكره من خلال ذكر المثال وتطبيق الحكم

59
00:21:27.700 --> 00:21:49.050
عليه فالحكم واحد لكنه اشار في اخر المسألة فيما يتعلق بقضية المغرب والعشاء. قال وان بقي اربع فقيل تسقط المغرب لانه ادرك قدر العشاء الى اخره. يعني بالنسبة الحائض مثلا التي ارتفعت

60
00:21:49.050 --> 00:22:18.150
حيضها قبل طلوع الفجر. وادركت ما يسع اربع ركعات. فهنا هل تجب عليها الصلاتان المغرب والعشاء او تجب عليها الصلاة الاخيرة وهي العشاء هي ادركت اربعة. فذكر في هذا قولين فقيل القول الاول تسقط المغرب. يعني تجب عليه صلاة العشاء فقط. لماذا؟ لانه ادرك

61
00:22:18.150 --> 00:22:41.950
اربع ركعات وصلاة ادركت اربع ركعات وصلاة العشاء اربع ركعات فهي ما ادركت الا صلاة واحدة وهي العشاء. فيسقط عنها المغرب. لكن بعض الفقهاء قالوا تجب عليها الصلاتان جميعا. لماذا؟ قالوا لانها ادركت الصلاتين

62
00:22:42.250 --> 00:23:08.550
ثلاثة للمغرب والرابعة تكون من العشاء فلهذا قالوا بان الواجب عليها هنا في هذه الحالة الصلاتان جميعا. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اخر الوقت هل هو مرتبط بالصلاة الاخيرة؟ او مرتبط بالصلاة الاولى؟ او هو وقت مشترك بين الجميع

63
00:23:08.550 --> 00:23:29.850
فاذا قلنا بان الوقت الاخير هو متعلق بالصلاة الاخيرة فانه تجب عليها صلاة العشاء فقط هذا هو المشهور هذا هو المشهور عند المالكية ان الواجب عليها في هذه الحالة صلاة العشاء فقط ولا تجب عليها المغرب

64
00:23:29.850 --> 00:23:55.550
نعم طيب قال رحمه الله واما حدوث حدوث هذه الاعذار فيتصور في الجنون والاغماء والحيض ولا يتصور في الكافر والصبي. ولا يتصور في الكافر والصبي. الان هو يتكلم عن الحالة الثانية وهي حالة وقوع

65
00:23:55.550 --> 00:24:24.200
هذه الاعذار يعني المرأة تكون طاهرة فتحيض قبل خروج الوقت الضروري. او آآ بالنسبة المقيم اذا سافر او بالنسبة للعاقل اذا جن. فهذه الحالة هي حالة الحدوث الوقوع يقول هذه الحالة تصور في هذه الاعذار الا في الكافر والصبي. لا تتصور لماذا؟ لان الكبير لا يعود

66
00:24:24.200 --> 00:24:43.400
صغيرة نعم انما الصغير هو الذي يكبر فلا نقول بانه كان كبيرا ثم صار صبيا هذا لا يتصور في في هذه كذلك بالنسبة للكافر لان الكافر لا يصلي واذا صلى لا تقبل صلاته اصلا في حال كفره

67
00:24:43.450 --> 00:25:03.450
فهذه الحالة وهي حالة الحدوث والوقوع تتصور في الاعذار الاخرى الا في هذين العذرين. نعم لا يتصور في الكافر والصبي فاذا حدث في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان وان حدث في وقت

68
00:25:03.450 --> 00:25:23.450
مختص باحداهما سقطت المختصة بالوقت وقضى الاخرى. اعطانا الحكم بالنسبة لهذه الصورة. قال اما بالنسبة لحالة الحدوث ووقوع هذه الاعذار فاننا ننظر الى الوقت ايضا. هل العذر وقع في وقت مشترك بين الصلاة

69
00:25:23.450 --> 00:25:47.300
اي او في وقت مختص باحداهما. فاذا كان العذر وقع في وقت مشترك بينهما سقطت الصلاة واما اذا وقع هذا العذر في وقت مختص باحدى الصلاتين فتسقط هذه الصلاة المختصة دون الاخرى

70
00:25:47.600 --> 00:26:07.600
هذا هو الحكم لكن ينشأ سؤال من هذا وهو ما هو القدر المشترك بين الصلاتين وما هو القدر المختص بكل صلاة منهما اجاب عن ذلك وذلك ان اول الزوال يختص بالظهر الى

71
00:26:07.600 --> 00:26:27.600
ضع ركعات في الحضر او ركعتين في السفر ثم تشترك الصلاتان الى ان تختص العصر باربع ركعات قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر خلافا للشافعي في ان الاشتراك الضروري من الزوال الى الغروب الى الغروب هذا جواب على

72
00:26:27.600 --> 00:26:47.600
السؤال السابق فهو يقول بان العذر اذا وقع في وقت مشترك سقطت الصلاتان وان وقع في وقت مختص باحداهما سقطت الصلاة المختصة. ما هو الوقت المختص بكل من الظهر والعصر

73
00:26:47.600 --> 00:27:07.600
قال الوقت المختص بصلاة الظهر هو مقدار اربع ركعات بعد الزوال. بعد الزوال الى مقدار اربع ركعات هذا الوقت المختص بصلاة الظهر. والوقت المختص بصلاة العصر مقدار اربع ركعات قبل غروب الشمس

74
00:27:07.600 --> 00:27:37.600
اما ما بينهما فهو الوقت المشترك. ما بينهما فهو الوقت المشترك. فاذا وقع العذر في الزمن الذي يسع اربع ركعات في اول الزوال سقطت الظهر واذا امتد العذر العصر ايضا واذا وقع في اخر الوقت في زمن لا يسع الا اربع ركعات قبل غروب الشمس

75
00:27:37.600 --> 00:28:00.900
سقطت العصر دون الظهر. اما اذا وقع هذا العذر في الوقت المشترك بينهما فالصلاتان جميعا تسقطان. نعم قال خلافا للشافعي الامام الشافعي رحمه الله يعتبر ان الوقت المشترك الضروري يمتد من الزوال الى الغروب. يمتد من

76
00:28:00.900 --> 00:28:23.700
الزوال الى الغروب. نعم فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر او حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصلي الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت وان تمادى الحيض الى وقت الاشتراك سقطت

77
00:28:23.700 --> 00:28:43.700
في العصر وان ارتفع قبله وجبت ومثل ذلك في سائر الاعذار في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. هذا تطبيق لما سبق ان ذكر يعني هذا المثال فلو حابط هذا الكلام ليس متعلقا بكلام الشافعي. مع ان يعني سياق الكلام

78
00:28:43.700 --> 00:29:03.700
طباعة الكتاب يشعر بان هذا مبني على قول الشافعي لا. هذا مبني على القول الاول الذي صدر به المؤلف رحمه الله وهو ان انه اذا وقع في وقت مشترك سقطت الصلاتان وفي وقت مختص تسقط المختص وحدها. فبين هذا

79
00:29:03.700 --> 00:29:25.950
بالمثال طبق هذا الكلام على مثال الحيض في وقت الظهر والعصر. فيقول لو حاضت المرأة في وقت الاشتراك الظهر والعصر وقت الاشتراك كما عرفنا بعد مضي ما يسع اربع ركعات من بعد الزوال الى ان يبقى مقدار اربع ركعات

80
00:29:25.950 --> 00:29:45.350
قبل غروب الشمس. اذا حاضت المرأة في هذا الوقت سقطت الصلاتان جميعا. لان الوقت مشترك او حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصلي لم تصلي الظهر ولا العصر سقطت عنها قضاء العصر

81
00:29:45.350 --> 00:30:09.050
لانها هي الوقت المختص ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت لانه هو الوقت المختص بصلاة الظهر. وان تمادى الحيض الى وقت الاشتراك سقطت العصر انه وجد في وقت في الوقت المشترك. وان ارتفعت قبله وجبت. يعني ان ارتفع هذا المانع او الحدث او العذر قبله

82
00:30:09.050 --> 00:30:32.700
وجبت يعني صلاة العصر ومثل ذلك في سائر الاعذار يعني هذا القانون وهذا الضابط يطبق على كل الصور الاخرى والاعذار الاخرى. نعم. قال رحمه الله واما النسيان فانما يدخل في هذا الباب اذا نسي احدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر

83
00:30:32.700 --> 00:30:52.700
ذكرها او بالعكس هل يتم او يقصر؟ والقانون في ذلك انه ان ذكر الصلاة قبل خروج وقتها الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من سفر او حضر. فيقصرها ان ذكرها في السفر ويتمها ان ذكرها في

84
00:30:52.700 --> 00:31:11.100
الحضري وان لم يذكرها حتى خرج وقتها الضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من سفر وحضر من سفر وحظر هذا ابتداء منه وشروع في الحديث عن العذر الاخير وهو العذر السابع

85
00:31:11.450 --> 00:31:31.450
ولكن ليس كل ما يتعلق بهذا العذر يتعلق بهذا الموطن وهو الوقت الضروري. بمعنى ان الناس للصلاة يكون فيه واضح من حيث وجوب القضاء عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

86
00:31:31.450 --> 00:31:57.550
فاذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فالناس يجب عليه قضاء هذه الصلاة التي نسيها عندما يتذكر ما فاته من الصلاة اذا نسي هذه الصلاة في الحضر وتذكرها في الحضر فلا اشكال في هذه المسألة. واذا نسيها في

87
00:31:57.550 --> 00:32:17.550
سفر وتذكرها في حال السفر فلا اشكال ولا سؤال في هذه المسألة يعني المسألة واضحة. لكن الاشكال الذي تعرض له المؤلف رحمه الله هنا هو فيما لو نسي صلاة في الحضر ولم يتذكر

88
00:32:17.550 --> 00:32:48.350
الا في السفر او العكس. نسي صلاة في السفر ولم يتذكرها الا في الحضر وهو مقيم. فعندما يريد اداء هذه الصلاة كيف يصليها؟ هل يقصرها او يتمها بعبارة اخرى هل العبرة بالماضي او العبرة بالحال والحاضر

89
00:32:48.400 --> 00:33:08.400
هل العبرة بحال الوجوب وقت الوجوب عند دخول الوقت؟ او العبرة بوقت الاداء؟ هذه هي المسألة التي تعرض لها المؤلف رحمه الله واجاب عن ذلك فقال والقانون في ذلك. القانون بمعنى الضابط او المقياس

90
00:33:08.400 --> 00:33:33.550
والا فهي كلمة ليست عربية هي كلمة معربة لكن معناها الضابط والمقياس. يعني الضابط الذي يضبط هذه المسألة هو بحسب حالة التذكر يقول ان ذكر الصلاة قبل خروج الوقت الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها

91
00:33:33.550 --> 00:34:03.550
من سفر او حضر. بمعنى انه اذا تذكر هذه الصلاة قبل خروج الوقت الضروري. الذي بيانه. فهنا الواجب عليه ان يصليها بحسب حاله. يعني العبرة بالحال. العبرة بوقت الاداء فاذا كان مسافرا فيؤديها صلاة المسافر ركعتين. واذا كان مقيما

92
00:34:03.550 --> 00:34:23.550
فيصليها صلاة مقيم اربع ركعات. هذه هي الصورة الاولى. ولهذا قال من سفر او حضر فيقصرها ان ذكرها في السفر ويتمها ان ذكرها في الحضر. وان لم يذكرها حتى خرج وقتها

93
00:34:23.550 --> 00:34:47.050
ضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من سفر او حضر يعني اذا تذكر هذه الصلاة الفائتة بعد خروج وقتها الضروري بعد ان خرج الوقت تذكر مثلا العصر او الظهر والعصر بعد غروب الشمس. او تذكر العشاء بعد طلوع الفجر

94
00:34:47.050 --> 00:35:17.050
ففي هذه الحالة قال العبرة بالماضي العبرة بوقت الوجوب. فان في حاله فان كان مقيما في حال وجوبها صلاها صلاة مقيم. وان كان مسافرا في حال وجوبها صلاها صلاة مسافر فالضابط عنده اذا هو وقت التذكر. فاذا تذكر الانسان هذه الصلاة التي نسيها فينظر في الوقت هل بقي

95
00:35:17.050 --> 00:35:37.050
من الوقت الضروري شيء او خرج الوقت الضروري. اذا بقي الوقت الضروري فالعبرة بالحال التي هو فيها. وان ذكرها بعد خروج الوقت الضروري فالعبرة بما ثبت في ذمته. هذا هو مذهب المالكية والحنفية في هذه

96
00:35:37.050 --> 00:35:57.050
ايه المسألة؟ وبعض العلماء يرى مثل الحنابلة الاتمام مطلقا. وعندهم قاعدة متى اجتمع حكم السفر والحضر غلب جانب الحضري ويلزم الاتمام مطلقا. والشافعي رحمه الله يرون ان العبرة بوقت الاداء. ان كان مسافر

97
00:35:57.050 --> 00:36:23.500
صلى صلاة المسافر وان كان مقيما صلى صلاة مقيم. وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. اما المالكية والحنفية فيفصلون هذا التفصيل بحسب ما تبقى من الوقت الضروري قال رحمه الله مثال ذلك لو نسي الظهر والعصر في الحضر ثم سافرت فذكرهما في السفر قبل الغروب بثلاث ركعات قصرهما

98
00:36:23.500 --> 00:36:43.500
وان ادرك ركعتين او ركعة اتم فصرهما هنا لماذا؟ لان العبرة بالحال. فهو قد ادرك الوقت وما دام انه مسافر فانه يصليها صلاة مسافر. نعم. وان ادرك ركعتين او ركعة اتم الظهر

99
00:36:43.500 --> 00:37:04.800
العصر وان ذكر بعد الغروب اتمهما فلو نسيهما في السفر ثم ذكرا في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات اتمهما ولدون ذلك الى ركعة قصر الظهر واتم العصر. وان ذكر بعد الغروب قصرهما. ولو نسي المغرب والعشاء في الحضر

100
00:37:04.800 --> 00:37:24.800
ثم ذكرهم التفارق قبل الفجر باربع ركعات قصر العشاء ولدون ذلك الى ركعة فاختلفا. هل يقصرها او وان ذكر بعد الفجر اتمها ولو نسيهما في السفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الفجر باربع ركعات اتم

101
00:37:24.800 --> 00:37:44.800
عشاء ولدون ذلك الى ركعة فاختلف هل يتمها او يقصرها؟ وان ذكر بعد الفجر قصرها. هذا كله مثال توضيحي للحكم الذي سبق ذكره. فمثل بمثال يتعلق بالظهر والعصر في حالة السفر ومثال اخر في حالة

102
00:37:44.800 --> 00:38:04.800
حظر ثم اعطانا مثالا اخر فيما يتعلق بالمغرب والعشاء مثال في حالة السفر ومثال في حالة الحظر لكن انه اشار في ثنايا المثالين في المثال الاول قال ولدون ذلك الى ركعة فاختلفا

103
00:38:04.800 --> 00:38:27.300
هل يقصرها فاختلف هل يقصرها او يتمها؟ هذا بناء على ان على ما سبق ان الوقت الاخير الذي يدركه الانسان هل هو متعلق بالصلاة الاخيرة؟ او متعلق بالاولى او متعلق بالجميع. الخلاف الذي سبق ذكره هناك يرد

104
00:38:27.300 --> 00:38:47.300
علينا هنا فاذا قلنا بانه ادرك الوقت الضروري فانه يقصر هنا لانه مسافر. واذا قلنا بانه لم تدرك الوقت هنا لانه كان حاضرا فانه يصلي آآ بحسب ما نسيه وبحسب حالة النسيان التي

105
00:38:47.300 --> 00:39:07.300
وقع فيها ثم نفس المسألة كررها في المثال الاخر ولدون ذلك الى ركعة فاختلف هل يتمها او يقصرها. نفس الخلاف الذي ذكرناه في الظهر والعصر يجري في المغرب والعشاء. وان ذكرها بعد

106
00:39:07.300 --> 00:39:32.250
تجري قصرها لماذا؟ لانه ما ادرك الوقت الضروري. فالعبرة اذا بالماضي. العبرة بحال الوجوب وكان في ذلك الوقت فانه يقصرها نعم. قال رحمه الله فروع ثلاثة. الاول انما تدرك الصلاة بادراك ركعة بسجدتيها. وقال اشهد

107
00:39:32.250 --> 00:39:52.250
بادراك الركوع خاصة. وقال الشافعي وابو حنيفة بادراك تكبيرة الاحرام. هذه فروع فقهية ثلاثة ذكر اهل المؤلف رحمه الله مرتبطة بمسألة الادراك. ما هو الجزء الذي تدرك به الصلاة؟ فذكر في هذه

108
00:39:52.250 --> 00:40:22.550
المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول قال تدرك الصلاة بادراك سجدتيها. هذا هو القول الاول وهو عند المالكية. القول الثاني ان الصلاة انما تدرك بادراك الركوع لا بادراك الركعة بسجدتيها. فادراك السجود ليس شرطا في الادراك على هذا القول الثاني الذي قال به

109
00:40:22.550 --> 00:40:42.550
شاب رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو قول الشافعي وابي حنيفة رحمهم الله تدرك بادراك تكبيرة الاحرام يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فقد ادرك فقد ادرك الصلاة. فهذه ثلاثة اقوال في المسألة. القول الاول

110
00:40:42.550 --> 00:41:06.750
انه يدرك الصلاة بادراك ركعة بسجدتيها. يعني اذا لم يدرك السجدتين فما ادرك الركعة لماذا؟ لان الاصل في اطلاق لفظ الركعة هو الركعة الكاملة الشاملة لسجدتيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك

111
00:41:06.750 --> 00:41:33.600
العصر. فالركعة هنا اصحاب هذا القول يقولون. الركعة اذا اطلقت فانما يراد بها الصورة الكاملة. وهي الركعة الكاملة بسجدتيها. والمطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقول علماء الاصول واما اشهب رحمه الله والحنابلة معه في هذا القول فيقولون الركعة تدرك بالركوع

112
00:41:34.050 --> 00:41:54.050
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ومن ادرك الركعة فقد ادرك الركوع. قال اذا انتم المسجد ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها. يعني لا تحسبوها من الركعة. ثم قال ومن ادرك الركوع

113
00:41:54.050 --> 00:42:16.500
وعفا قد ادرك الركعة فقالوا هذا نصفي ان من ادرك مجرد الركوع فقد ادرك هذه الركعة. واما اصحاب القول الثالث فرأوا ان الوقت او الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام لانه ادرك جزءا من الصلاة ومن ادرك الجزء فكأنما ادرك الكل. هذه هي الاقوال

114
00:42:16.500 --> 00:42:36.500
ثلاثة في هذه المسألة. نعم. الثاني يعتبر بادراك اصحاب الاعذار بعد زوال الاعذار. وفعل الطهارة وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافرين. هذا الفرع الثاني ايضا يتعلق بمسألة الادراك. فقال الثاني يعتبر

115
00:42:36.500 --> 00:42:56.500
ادراك بحذف الباء. يعتبر ادراك اصحاب الاعذار بعد زوال الاعذار وفعل الطهارة نحن قلنا في في الادراك سابقا اذا ادرك اربع ركعات مثلا في حال الحضر او ركعتين في حال السفر

116
00:42:56.500 --> 00:43:19.750
طيب هل المقصود بالزمن الذي نحدد به الادراك؟ هو الزمن الذي يتعلق بالصلاة فقط. وبالتالي الوضوء والطهارة لا يدخل في ذلك فاجاب له يدخل وقت الطهارة في حساب الوقت. فالوقت الذي يعتبر مدركا به

117
00:43:19.750 --> 00:43:39.750
الصلاة يحسب فيه وقت الاشتغال بالوضوء والطهارة. لان الطهارة شرط الصلاة. ولا يصح من الانسان ان يصلي طهارة وهكذا بقية الشروط الاخرى حتى ستر العورة ايضا هو داخل في هذا. خلافا لابن القاسم رحمه الله

118
00:43:39.750 --> 00:43:59.750
الله الذي استثنى الكافر قال الا الكافر من اصحاب الاعذار فلا تعتبر الطهارة في حقه فلو ادرك مجرد ما يكفي اربع بدون الطهارة وجب عليه وجبت عليه الصلاة فاذا خرج وقتها يجب قضاؤها. الجمهور قالوا لا اذا ما ادرك

119
00:43:59.750 --> 00:44:19.750
الصلاة مقدار ما يتوضأ ويستر عورته ويشتغل بشروط الصلاة فما ادركها. فلا تجب عليه. نعم الثالث لا تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. ومن فعل ذلك من غير ذوي الاعذار فهو اثم. واختلف هل هو

120
00:44:19.750 --> 00:44:39.300
مؤذن او قاض. هذا الفرع الثالث فيما يتعلق بمسألة الادراك للوقت الضروري. فيقول لا تؤخر الصلاة لا وقت الضرورة. يعني لا يجوز عند جماهير العلماء ان تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. الا لاصحاب الاعذار

121
00:44:39.900 --> 00:44:59.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يؤخر الصلاة الى اخر اوقاتها. ووصف ذلك بانها صلاة المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك في الموطأ تلك صلاة المنافقين. يجلس احدهم حتى اذا

122
00:44:59.900 --> 00:45:18.450
اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصفات منها هذا التأخير الى هذا الوقت المتأخر مع انه صلاها قبل غروب الشمس

123
00:45:18.500 --> 00:45:38.500
لكن لما كان تأخيرها بغير عذر شرعي استحق هذا الذنب والوعيد. ولان التأخير الى مثل هذا الوقت وقت يدل على نوع من التهاون في الصلاة ونوع من الكسل وهذه من صفات المنافقين ايضا كما قال الله تعالى في وصف

124
00:45:38.500 --> 00:45:56.800
واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فالصلوات لا يجوز تأخيرها عن الوقت الاختياري الى الوقت الضروري الا لهذه الاعذار الشرعية التي سبق ذكرها

125
00:45:56.800 --> 00:46:16.800
ثم قال واختلف هل هو مؤذن او قاظ؟ يعني اختلف الفقهاء فيما لو اخر هذا الانسان الذي لم يصلي في الوقت الاختياري ولم يكن له عذر شرعي اذا صلاها في الوقت الضروري قبل غروب الشمس هل يعتبر مؤذن

126
00:46:16.800 --> 00:46:40.500
ماديا او قاضيا مؤديا من الاداء وقاضيا من القضاء. الاداء في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء قرن. اما القضاء فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها

127
00:46:41.250 --> 00:47:01.250
فهذا هل يعتبر صلاته اداء او تعتبر صلاته قظاءان؟ قال اختلف في هذا والجمهور يعتبرونه اداء لا يعتبرونه قضاء. لماذا؟ لوجود او لبقاء الوقت الضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك

128
00:47:01.250 --> 00:47:28.250
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. وقوله ادرك يدل على على الاداء وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. بمعنى انه يكون مؤذيا بفعل هذا بعض الذي حدده هذا النص المعول عليه والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:47:28.750 --> 00:47:48.750
نعم. قال رحمه الله الفصل الثالث في اوقات النهي عن الصلاة وهي عشرة. فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح الى الطلوع. شرع الان المؤلف رحمه الله يتكلم عن الاوقات التي يتعلق بها النهي

130
00:47:48.900 --> 00:48:08.200
سبق ان تحدث عن الاوقات وبين وبيان ما وقت الاختيار والوقت الضروري. شرع هنا يبين الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها شرعا ما هي؟ فقالا هي عشرة. عشرة بالمعنى العام الذي يشمل

131
00:48:08.800 --> 00:48:28.800
النهي عن الصلاة لمعنى في الوقت او لمعنى اخر لا يتعلق بالوقت. كلها سيسردها تحت هذا الباب فبدأ اولا بهذه الاوقات الثلاثة فقال فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح الى

132
00:48:28.800 --> 00:48:59.200
وبعد العصر الى الغروب واضاف رابعا فيجوز في هذه الاربعة صبح اليوم او عصره الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها متعددة لكن الجزء المتفق عليها منها القدر المتفق عليها منها ثلاثة اوقات. وهي في وقت الطلوع ووقت الغروب

133
00:48:59.450 --> 00:49:19.800
هذا الوقت المتفق عليه. بعض العلماء يزيد عليه وقت الزوال. لكن فيه خلاف لمالك رحمه الله سيأتي وانما ذكروا هذه الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم افردها بالذكر ونص عليها في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه

134
00:49:19.800 --> 00:49:39.800
كما قال ثلاث اوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها وان نقبر فيهن موتانا. ثم قال حين طلوعها حتى ترتفع وحين استوائها حتى تميل وحين تضيف

135
00:49:39.800 --> 00:50:09.250
الغروب. فهذه الاوقات الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الصلاة فيها. ذكر منها طلوع الشمس هذا الاول وغروبها وهذا الثاني وبعد الصبح الى الطلوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فنهى عن هذا الوقت الثالث

136
00:50:09.250 --> 00:50:29.250
عن الرابعة ايضا وهو بعد العصر الى الغروب. نعم. وبعد العصر الى الغروب فيجوز في في هذه الاربعة صبح اليوم او عصره لمن فاته اجماعا. بين هذه الاوقات الاربعة ثم شرع يبين الصلوات التي يتعلق بها

137
00:50:29.250 --> 00:50:49.250
هذا النهي يعني هل النهي في هذه الاوقات الاربع عام في كل الصلوات؟ او خاص ببعض الصلوات دون بعض. فبدأ بين لنا ما هي الصلاة التي يجوز اداؤها في هذه الاوقات والتي لا يجوز اداؤها. فبدأ اولا فقال فيجوز في هذه الاربعة

138
00:50:49.250 --> 00:51:17.700
صبح اليوم. يعني ان يصلي الفجر عند طلوع الشمس. في اليوم الذي فاتته فيه او عصره بمعنى انه يصلي عصر ذلك اليوم عند غروب الشمس في حالة الغروب قال لمن فاته اجماعا. حكى الاجماع على

139
00:51:18.100 --> 00:51:38.100
الصورتين كما يدل عليه السياق. ولكن الصواب ان المجمع عليه انما هو الصورة الاخيرة فقط. وهي قضاء عصر اليوم. فالامام ابو حنيفة رحمه الله مع الجمهور قال يجوز لمن فاته العصر ان يقضي هذه

140
00:51:38.100 --> 00:52:07.250
الفائتة في وقت غروب الشمس. يجوز هذا عند جميع العلماء. اما الصبح فان الامام ابا حنيفة رحمه الله لا يجيز قضاء الفائتة في وقت الطلوع. وانما يقول ينتظر حتى خروج هذا الوقت ثم يقضي بعد ذلك. وانما اخذ هذا من حديث التعريس كما يسميه الفقهاء

141
00:52:07.550 --> 00:52:27.550
النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع اصحابه ثم عرس يعني نزل في مكان ليرتاح. وكان الوقت المتبقي لصلاة الفجر قليلا فامر بلالا ان يستيقظ حتى اذا جاء وقت الفجر ايقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين

142
00:52:27.550 --> 00:52:51.000
ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واما بلال فغلبه النوم. فما فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الا على حر الشمس يعني بعد ان طلعت فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ امرهم ان يرحلوا يعني يخرجوا ويسيروا من هذا

143
00:52:51.000 --> 00:53:11.000
الوادي. وبعد ان خرجوا من الوادي نزلوا فاذنوا واقاموا وصلوا. الفجر بعد فوات وقتها الحنفية يقولون رحمهم الله بانه انما اخر الصلاة من هذا الوادي حتى خرج منه انه صادف وقت

144
00:53:11.000 --> 00:53:31.000
طلوع وقت طلوع الشمس. فلهذا ذهبوا الى ان الفجر لا تقضى الفائتة في وقت الطلوع. وخصوا القضاء العصر فقط والجمهور قالوا يجب قظاء الفوائت في هذه الاوقات كلها حتى في وقت الطلوع والغروب

145
00:53:31.000 --> 00:53:52.400
وبقية وبقية الاوقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر  والمعنى الذي اعتمد عليه الحنفي رحمهم الله في جواز قضاء العصر موجود في الفجر ايضا فالحديث

146
00:53:52.400 --> 00:54:14.350
ورد في هذا وورد في هذا. يعني هم يقولون من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وقد ادرك العصر. هذا الحديث نفسه ورد في صلاة الفجر ايضا واما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقد بينه بقوله فان بهذا الوادي شيطانا. فقالوا هذا هو المعنى الذي من

147
00:54:14.350 --> 00:54:34.350
اجله اخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر حتى خرج من الوادي. فما احب ان يصلي في هذا الوادي الذي به شيطان ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرها خلافا لابي حنيفة ويمتنع ما عدا ذلك

148
00:54:34.350 --> 00:54:55.300
ويمتعن يمتنع ما عدا ذلك يعني من غير الفرائض. اما الفرائض فيجوز اداؤها في هذه الاوقات نعم ويمتنع ما عدا ذلك الا انه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم

149
00:54:55.300 --> 00:55:17.650
فر الشمس  الا انه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. يعني يقول يجوز في مذهب وهو ايضا مذهب الشافعية يجوز الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر. وبعد العصر ما لم تصفر الشمس

150
00:55:17.650 --> 00:55:37.050
يعني يجوز ان تؤدى صلاة الجنازة في الوقت الثالث وهو بعد العصر. وبعد وفي الوقت الرابع وهو بعد الصبح ولكن ما لم يصل الوقت الى حد الاسفار في الفجر وحد الاصفرار في العصر

151
00:55:37.150 --> 00:55:57.150
يعني اذا ما بقي الا القليل على الغروب فينتظرون. حتى يدخل وقت المغرب ثم يصلون الجنازة بعد ذلك. اما في الاوقات الاخرى فيجوز فيها اداء اه صلاة الجنازة. اما في هذين الوقتين والحديث نص على الوقت الثالث

152
00:55:57.150 --> 00:56:15.050
ايضا وهو وقت الزوال. وان نقبر فيهن موتانا. وهو وقت يسير يعني تأخير الجنازة لا يضر. في هذه الحالة لان وقت زوال المنع في الطلوع وفي الزوال وفي الغروب هو وقت يسير

153
00:56:15.700 --> 00:56:35.700
قال رحمه الله وكذلك سجود القرآن في المدونة وفاقا للشافعي بخلاف ما في الموطأ وفاقا بن حنبل وزاد هذه مسألة سجود القرآن او سجود التلاوة هل يجوز اداؤها في هذه الاوقات؟ التي سبق ان ذكرها والنهي عنها او لا

154
00:56:35.700 --> 00:57:05.700
فقالت كذلك سجود القرآن في المدونة. كتاب المدونة سحنون رحمه الله عبد السلام ابن حبيب من فقهاء المالكية ايضا المشهورين. المدونة ويقال لها المختلطة ايضا بسبب عدم بمسائلها والتي يسميها الظاهرية بالمدودة. يعني التي اصابها الدود

155
00:57:05.700 --> 00:57:25.700
مدونة لسحنون هي عبارة عن اه اراء الامام مالك ينقلها عبدالرحمن بن القاسم رحمه الله فابن القاسم ذكر في كتاب المدونة عن مالك رحمه الله ان سجود القرآن يعني سجود التلاوة

156
00:57:25.700 --> 00:57:49.550
يجوز فعلها في وقت النهي قال وفاقا للشافعي يعني كذلك الامام الشافعي رحمه الله يرى جواز سجود التلاوة في هذا الوقت لانها من ذوات الاسباب انه فهذا القول الاول في المسألة. قال بخلاف ما في الموطأ

157
00:57:49.600 --> 00:58:17.250
يعني الامام مالك في الموطأ وهو كتابه الذي الفه ذكر فيه عكس هذا القول وهو عدم الجواز. انه لا يسجد للتلاوة في اوقات النهي. لكن قيده قيده في الموطأ ما لم يصل الى حد الاسفار في الصبح وحد الاصفرار في العصر

158
00:58:18.000 --> 00:58:35.050
وهذا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله هذا تحصيل مذهبه عند اكثر اصحابه وما دام انه نص عليه في المدونة فهو ارجح من هذه الجهة. وارجح من الرواية التي نقلت عنه في المدونة

159
00:58:35.050 --> 00:59:05.050
وفاقا لابن حنبل. يعني يجوز عند الامام احمد رحمه الله اداء سجود التلاوة في هذه الاوقات. لانها من الاسباب والنهي عن اه الصلوات في هذه الاوقات انما هو معلل عدم التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها

160
00:59:05.050 --> 00:59:25.050
ردا للذريعة نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد وبعد الفجر. من باب سد الذريعة قاعدة ان ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للحاجة. والمصلحة الراجحة. ومن صلى مع وجود هذه الاسباب فقد

161
00:59:25.050 --> 00:59:55.050
انتفت هذه الشبهة وهي شبهة التشبه. لماذا؟ لان وجود السبب قرينة على ارادته ليس على التشبه بالمشركين في السجود لالهتهم في هذه الاوقات. نعم. وزاد الشافعي جواز النوافل التي لها اسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف والاحرام. فالشافعي يرى ان كل ذوات الاسباب يعني التي لها اسباب

162
00:59:55.050 --> 01:00:11.800
شرعية تقدمت عليها فانه يجوز اداؤها في هذه الاوقات واستدل بعدد من الاحاديث منها مثلا ركعة ركعتي الطواف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدكم

163
01:00:11.800 --> 01:00:31.800
غدا طاف بهذا البيت وصلى في اي وقت شاء من ليل او نهار. فقاسوا على هذا الطواف بقية الصور التي لها اسباب شرعية. نعم. ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فتجوز

164
01:00:31.800 --> 01:00:51.800
فيه الفوائت وركعتا الفجر والوتر وان يخلف حزبه من الليل من فاته واختلف في تحية المسجد فيه. ومنها يعني من اوقات النهي من اوقات النهي هو ذكر اربعة ثم هذه آآ الخامسة فقال ومنها بعد طلوع الفجر

165
01:00:51.800 --> 01:01:11.800
قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر وقبل ان يؤدي الصبح. فهذا ايضا من اوقات النهي التي ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلى فيها لكن ما هي الصلوات التي يجوز في هذا الوقت

166
01:01:11.800 --> 01:01:31.800
ان تؤدى؟ قال تجوز فيه الفوائت. يعني من فاته الفجر واستيقظ بعد اذان الفجر. بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة فكذلك اذا فاته يعني من يوم سابق فانه يؤديها في هذا الوقت ولا يقول هذا وقت نهي

167
01:01:31.800 --> 01:01:51.800
كذلك قال ركعتا الفجر. من اذن الفجر عليه فيجوز له بل هو السنة والمستحب ان يؤدي ركعتي الفجر في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين ويحافظ عليهما ثم

168
01:01:51.800 --> 01:02:11.800
اخرج الى الى فريضة الفجر. والوتر كذلك. من فاته الوتر لان الاصل في وقت الوتر انها بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر. لكن اذا طلع الفجر وما صلى الوتر كذلك يجوز ان يصلي الوتر في في هذا الوقت

169
01:02:11.800 --> 01:02:31.800
من نام عن وتري فليصله اذا ذكره. وهذا عام اذا ذكره يدخل فيه هذا الوقت ايضا. وان يخلف حزبه من الليل لمن فاته كذلك من كان له ورد بالليل من قيام الليل وفاته فله ان يصليه قبل ان يصلي الصبح

170
01:02:31.800 --> 01:02:51.800
واختلف في تحية المسجد فيه. اختلف العلماء في تحية المسجد في هذا الوقت. هل اذا دخل المسجد في هذا الوقت هل يصلي تحية المسجد او لا؟ هذا محل محل خلاف. وسبب الخلاف في هذه المسألة. وفي كل النوافل ذوات

171
01:02:51.800 --> 01:03:11.800
الاسباب التي سبق ذكرها والاشارة اليها هو تعارض العمومين. لانه عندنا دليل عام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا حديث عام. عام من حيث الوقت

172
01:03:11.800 --> 01:03:32.800
عام من حيث الوقت. من حيث الصلاة لا صلاة ولكنه خاص من جهة الوقت لانه قال بعد العصر وبعد بعد الفجر بينما حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث عام من جهة الوقت

173
01:03:32.800 --> 01:03:52.750
اذا دخل يعني في اي وقت ولكنه خاص من جهة الصلاة فهي خاصة بتحية المسجد  والدليلان اذا كان كل منهما عاما من وجهه وخاصة من وجه وتعارض فالواجب هو الترجيح. وان يك العموم من وجه الله

174
01:03:52.750 --> 01:04:22.750
فالحكم حتما معتبر. فرجح العلماء جمهور العلماء ومنهم الامام الشافعي رحمه الله تؤدى تحية المسجد في هذه الاوقات قالوا لان عموم لا صلاة قد دخله التخصيص بصور كثيرة منها صلاة الجنازة ومنها الفوائت وغيرها. بينما العموم الاخر ما دخله التخصيص. والعام الذي لم يدخله التخصيم

175
01:04:22.750 --> 01:04:42.750
اقوى من العام الذي دخله التخصيص. نعم. ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في وهو عند الشافعي وقت نهي الا يوم الجمعة. ومنها اي من اوقات النهي ايضا. عند الزوال. يعني وقت

176
01:04:42.750 --> 01:05:02.100
وقت الزوال واستواء الشمس في في وسط السماء. فهذا وقت نهي ايضا كما جاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وليس بوقت نهي في المشهور يعني المشهور عن مالك رحمه الله ان هذا ليس وقتا للنهي

177
01:05:02.200 --> 01:05:22.200
لانه لم يجد هذا من عمل اهل المدينة. لم يكن اهل المدينة يتجنبون الصلاة في هذا الوقت فاستند على هذا في انه ليس للنهي وهو عند الشافعي وقت نهي والجمهور هو وقت نهي الا انه ورد في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه الا

178
01:05:22.200 --> 01:05:42.200
ايوم الجمعة الامام الشافعي يقول الا يوم الجمعة فوقت الزوال ليس وقت نهين. واستدل بحديث في سنن ابي داوود الا ايوم الجمعة ولكنه حديث ضعيف كما قال النووي والبيهقي وغيرهما. فاستثنوا هؤلاء يوم الجمعة

179
01:05:42.200 --> 01:06:01.000
فقالوا لا يعتبر من وقت النهي. اما ما عداه من الايام الاخرى فوقت الزوال هو وقت نهي كما جاء في حديث عقبة ابن عامر نعم. ومنها بعد الغروب وقبل المغرب على المشهور

180
01:06:01.050 --> 01:06:21.050
ومنها بعد الغروب وقبل المغرب على المشهور. يعني بعد غروب الشمس وقبل اداء صلاة المغرب فهذا عند الاكثر ايظا وهو المشهور عند المالكية انه وقت نهي ايظا. الحنفية يقولون هو وقت نهي لا لذات

181
01:06:21.050 --> 01:06:48.050
الوقت لكنه يؤدي الى تأخير المغرب. يعني لو اشتغل الناس بهاتين الركعتين لتأخر وقت المغرب. بينما المستحب في في المغرب هو التعجيل. وليس التأخير قال على المشهور اشارة الى الخلاف. هناك بعض العلماء منهم الحنابلة يرون انه لا ينهى عن التنفل بعد المغرب

182
01:06:48.050 --> 01:07:05.050
وقبل اداء الصلاة بعد الغروب وقبل اداء الصلاة. لانه جاء في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء وقالوا هذا دليل على جواز التنفل في هذا الوقت

183
01:07:05.450 --> 01:07:14.990
ومن هاد التنفس. نكمل نكمل غدا ان شاء الله ونترك مجالا اسئلة الاخوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه