﻿1
00:00:19.100 --> 00:00:39.400
وانا صاحي وان يدفع عنه كل ما يدخل عليه الهم والغم تأسيا بمن بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يبين السبب اذا كان السبب قد يخلو

2
00:00:40.850 --> 00:01:02.950
من اين تؤخذ من قوله فانها الهتني انفا وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يفعل الانسان شيئا او يقول شيئا يخفى على الناس سببه فينبغي للانسان ان يبين ان يبين العلة ليكون معذورا. ولان لا يؤثم الناس بالظن السيء

3
00:01:03.750 --> 00:01:22.000
وهاه النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب بانها ايش قال هاتوا انفا عن صلاتي ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يذهب كل ما يلهيه عن صلاته لان الحكم يدور ايش

4
00:01:22.050 --> 00:01:37.850
مع علته فما دام العلة انها الهتك نقول كل ملها عن الصراط اجتنبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام الا وهو يدافع الاخبثة لانه اذا صلى في هذه الحال

5
00:01:38.500 --> 00:01:54.900
انشغل بلا شك لا سيما اذا كان يدافع الاخبثان فانه لا يستطيع ان يفهم ما يقول وربما اسرع سرعة تخل بالطمأنينة افهمتم؟ هذا مع وجود الظرر على الانسان الظرر البدني في مدافعة

6
00:01:55.600 --> 00:02:14.300
فاذا قال قائل ما وجه ادخال هذا الحديث في باب الذكر في بعد الصلاة فالجواب ان فيه دليلا على ان على ان الذكر في الصلاة لا يشترط فيه الموالاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم

7
00:02:14.900 --> 00:02:35.200
من حين ما صلى ولكن هذا هذا هذا الاستنباط فيه نظر لاننا لا ندري هذه الصلاة افريضة ام نافذة فللذي يظهر انها نافلة لان المعروف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي فريضة

8
00:02:35.350 --> 00:03:04.850
في المسجد الا حين موعظ وعلى هذا فنقول اننا لا ندري لماذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاة تنشأ الدرس نعم خمس دقائق اصلا ايش اي نعم يعني يقول لي هل هل نعد التسبيح او لا؟ واذا اعددناه فبالاصابع ام بالحصى

9
00:03:04.900 --> 00:03:25.600
واذا اذناه بالاصابع فكيف ذلك؟ ايهما يتسعون ها طيب على كل حال اذا كان الانسان يمكن ان ان يضبط التسبيح بدون عدد فلا حرج عليه ان يسبح بدون عقد واذا كان لا بد ان يعود

10
00:03:27.900 --> 00:03:49.450
فانه يعج بالاصابع ويجوز بالحصى او ما ينوم من ابوك كالسبحة لكن الاصابع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالاصابع فانهن مستنطقات او قال بالانامل فانهن مستنطقات

11
00:03:51.650 --> 00:04:14.450
واذا واذا تبين انه يعذب الاصابع فكيف يكون نرى كثيرا من الناس يعدون بالانام كل انملة تسبيحة فيكون الاصبع الواحد يعد فيه ثلاث ثلاثة لكن في هذا نظر لان قوله اعقدن بالانامل العقد في عند العرب

12
00:04:14.600 --> 00:04:49.900
بثني الاصابع ولذلك في حديث ابن عمر عقد ثلاثة وستين يعني هكذا فالعقل بثني الاصابع والذين يعدون بالانامل لا يثنون اصابعهم وهذا من الوهم في الفهم فاذا قال قائل ان الفاظ الحديث في الانامل قلنا الانامل تطلق

13
00:04:50.200 --> 00:05:15.950
على الاصابع كلها يعني على الاصبع كله من باب اخلاق البعض وارادة الكل. كما ان الكل يطلق ويراد به البعض كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم    الاية اصابعها

14
00:05:16.800 --> 00:05:37.300
يعني تخلوا عنه صبحه كله ها وش اللي يدخن اذا من باب اطلاق الكل وارادة وارادة الجزء احسن الله اليك في شق غير هذا البلاد الناس يستعملون الستح غالبا. نعم. حتى في بعض الاماكن شيخ احسن الله اليك

15
00:05:37.300 --> 00:05:58.050
المسلمين غيري يعني غير معروفين الملابس كلها سوية يعني يذكرون في بعض المناطق اذا ماتوا مثل الناس في حاجة وكذا بحثوا من فمن اخرج من جيبه سبحة دفنوه فهو مسلم. ومن لا يوجد سبحة في جيبه. قرينا. لانه اه غير مسلم. قرينا. ليس فيه. لا هذا غلط هذا

16
00:05:58.250 --> 00:06:17.850
لانه قد يكون مسلما وليس معه سبحة. فهذا ما يدخلونه. الاسلام عادة هم علم المسلمين سبحة في جيبه. لازم لازم طيب اذا اذا ضاعت ضاع اسلامه والله الصوفية على كل حال

17
00:06:18.000 --> 00:06:36.300
على كل حال انا قلت لا لكن لا بأس بالحصى والسبة. لكن هل معنى لا بأس انه هو والعدو في الاصابع سواء؟ لا. لا. ثم الصبح يا اخواني فيها  اولا ان بعضهم يختار عددا معينا في الخرز

18
00:06:36.500 --> 00:06:58.300
نعم وبعضهم اظنه يتخذ الف وحدة نعم ثم يعلقها في صدره كأنما يقول للناس انظروا اني اسبح الف مرة يدخل في هذا ايش؟ الرياء. الرياء ثانيا ان الذين يعودون بالمسبحة

19
00:07:00.050 --> 00:07:24.900
يغفلون قلوبهم غافلة لان ما عنده الا بس هل خلاص نعم ولذلك نشاهده يعد بالخرز وعيونه تروح يمين ويسار والقلب يتبع يتبع العين القلب يتبع العين تجده يشخص فوق تحت ويمين يسار وهو يفرط في السقف

20
00:07:25.850 --> 00:07:50.400
غفلة المسألة الثالثة انه عدول عن ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العقد بالانامل نعم  نعم اذا طال الفصل عرفا يعني اذا اذا طال الفصل عرفا بين الصلاة وبين الذكر

21
00:07:50.600 --> 00:08:12.050
فاتت مشروعيته لما تظن لا الفصل من صلاة الجنازة الجنازة لا يضر لانه يسير. انتهى الوقت  اذنا لعاجل. احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة لبعضنا يا شيخ اذا عجز مثلا ان يجمع بين الحديثين. اه يقول مثلا هذا وهم من الراوي

22
00:08:12.050 --> 00:08:30.650
هل يصح هذا يا شيخ نعم يصبر اذا تأكدنا يصح اذا كان اذا كان الحديث رواه مثلا خمسة وانفرد واحد بما يعارض هؤلاء الخمسة هذا وهم يا شيخ حديث افلح وبه صلح. نعم

23
00:08:31.000 --> 00:08:52.300
بعضهم قال تعالى هذا شاب وهو جذور لان الروايات كلها ما ذكر وابي بعض الناس ايضا كما قال الاخ عاجل بعض الناس يلجأ الى النسخ اذا عجز عن الجمع بين بين من القارئ؟ نعم. القارئ رحمه الله تعالى في كتابه العمدة

24
00:08:52.500 --> 00:09:04.750
باب الجمع بين الصلاتين في السفر اذا كان على ظهر سيف ويجمع بين المغرب والعشاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المولد رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر

25
00:09:04.900 --> 00:09:23.050
قوله بين الصلاتين هذا عام اريد به الخاص اريد به الجمع بين الظهر والعصر او بين مغرب والعشاء الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها

26
00:09:23.700 --> 00:09:44.000
افهمتم قلنا نعم ولا لا؟ طيب لان بينها وبين الذي قبلها وبين التي قبلها نصف الليل وبينها وبين التي بعدها نصف النهار فهي منفرجة قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها

27
00:09:44.050 --> 00:10:02.350
الى غسق الليل يعني نصف الليل كل هذه اوقات للصلاة وقرآن الفجر ففصل قرآن الفجر يعني صلاته عن ما قبله وعن ما بعده ولهذا كان قول الراجح الذي لا شك فيه عندي

28
00:10:02.650 --> 00:10:19.500
ان صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل وان المرأة لو طهرت بعد منتصف الليل من الحيض فليس عليها صلاة عشاء ولا مغرب كما لو كما لو طهرت الضحى فليس عليها صلاة الفجر

29
00:10:20.150 --> 00:10:35.700
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف ان صلاة العشاء يمتد وقتها الى الفجر بل الاحاديث تؤيد ظاهر القرآن ان صلاة العشاء الى نصف الليل فقط

30
00:10:35.750 --> 00:10:56.250
طيب الفجر لا تجمع التي قبلها ولا التي بعدها. لماذا لان بينهما اي نعم بينهما وقت ليس وقت للصلاة العصر لا تجمل المغرب ولا المغرب العصر لان كل صلاة منهما لها وقتها

31
00:10:56.550 --> 00:11:14.850
هذه نهارية وهذه ليلة ما بقينا الا الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء هاتان الصلاتان يجمع بعضهما الى بعض اما جمع تقديم واما جمع تأخير وما هو الاصل تحريم الجمع او جواز الجمع

32
00:11:15.350 --> 00:11:34.950
الاصل تحريم الجمع لقول الله تبارك وتعالى فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة فمن قدم صلاة على وقتها او اخرها عن وقتها فقد تعدى حدود الله

33
00:11:35.100 --> 00:11:58.000
فيكون اثما عاصيا صلاته غير مقبولة الا من اخرها لعذر كنوم او نسيان فيصليها اذا اذا زال عذر طيب التساهل في الجمع التساهل في الجمع حرام او جائز حرام لا شك

34
00:11:58.750 --> 00:12:19.000
ولهذا يجب الانكار على بعض الائمة الذين اذا جاء السيل الخفيف جدا جمعوا بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر ينكر عليهم انكار عظيم لانهم سيقدمون العشاء على وقتها بدون يسوغ

35
00:12:19.500 --> 00:12:41.750
والمظهر الذي يبيح الجمع هو الذي فيه المشقة. الذي تقل فيه الثياب بحيث اذا عصر ثوبه نقط عنا شيء خفيف نقطة ونقطتان هذا لا يجوز الجمع فيها لان الاصل وجوب صلاة وجوه كل صلاة في وقتها

36
00:12:41.900 --> 00:13:00.650
هذا هو الاصل الجمع له اسباب الجمع بين الصلاتين له اسباب يجمعها شيء واحد وهو المشقة فاذا شق على الانسان ان يصلي كل وقت صلاة بوقتها جاز له جاز له الجمع

37
00:13:01.700 --> 00:13:17.450
دليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة

38
00:13:17.750 --> 00:13:40.350
من غير خوف ولا مطر فسألوه لماذا قال اراد ان لا يحرج امته ان لا يحرج يعني الا يلحقها حرج في ذبح الحجامة فمتى كان عليك حرج فالمشقة في ترك الجمع فاجمع

39
00:13:40.700 --> 00:14:13.800
كان عليك حرج فاجر طيب السفر مظنة الحرج فشوفوا جميعا نعم المرأة طيب خوف ضياع المال حرج انسان مثلا ظلت ناقته في صلاة المغرب فقال ان ان جمعت امكنني ان ان ادرك الناقة لاني سأواصل الطلب وان لم اجمع

40
00:14:14.400 --> 00:14:37.250
لزم ان ان اوقف الطلب في صلاة العشاء وهذا مشقة اجمع انسان اراد ان يذهب بالنقل الجماعي والنبض الجماعي قد لا يقف اجمع اقول او لا؟ وانا في بيتي وانا في بيته

41
00:14:37.350 --> 00:15:01.600
ما سافرت لكن يشق علي ان يصلي الثاني في وقته. اجمع اذا المدار على ايش على المشقة رجل قدم من من سفر الى بلده ولم يصلى الظهر وصل البلد وهو في وقت الظهر

42
00:15:02.000 --> 00:15:28.000
وقال انه تعبان يشق عليه ان ينتظر العصر وان نام خاف الا يقوم يجمع ولا يجمع يجمع ليش تاج المشقة فالجمع سهل اسهل من القصر لان الجمع ما لان القصر ليس له الا سبب واحد وهو السفر والجمل لا تحصى اسبابه

43
00:15:29.950 --> 00:15:45.500
الجمع كلما كان على الانسان مشقة ان يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع هذا هو القول الراجح الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

44
00:15:46.800 --> 00:16:04.300
وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين يسر وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وقال بعض اهل العلم

45
00:16:04.500 --> 00:16:26.550
انه لا يجوز الجمع اطلاقا ابدا لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقيل له اليس قد اجمع المسلمون على الجمع في عرفة ومزدلفة قالوا بلى لكن هذا الجمع للنسك

46
00:16:27.250 --> 00:16:51.400
لا للسفر فهو جمع من شعائر الحج لكن هذا القول ضعيف لاننا نعلم ان الجمع بالنسبة لمزدلفة سببه السفر السيف لان الرسول اتى من اقصى عرفة الى مزدلفة على بعيره هذا يستوعب كل وقت المغرب

47
00:16:51.900 --> 00:17:06.550
ولهذا كان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع جمع تأخير اما في عرفة فاراد صلى الله عليه وسلم ان يصلي العصر قبل دخول وقتها حتى يتفرق الناس

48
00:17:07.350 --> 00:17:30.700
في مواقفهم فاختار الجمع لكثرة الناس ولان الناس اذا ذهبوا الى مواقفهم صلى كل كل قام في مكانهم وان اتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم شقوا عليه فجمع واما ان السبب النسك فكلا

49
00:17:30.950 --> 00:17:49.900
لانه لو كان سبب النسك لكان الذي يأتي قارنا الى مكة يجمع ولا يجمع؟ يجمع من حين احرم النسك لا دخل له في في الجمع الجمع قلنا في كل حاجة

50
00:17:50.100 --> 00:18:11.350
ما تقولون في رجل مبتلى بالحدث الدائم من الريح او بول او غامق مبحيا بها هل يجوز ان يجمع لانه يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة يجوز او لا يجوز؟ يجوز

51
00:18:11.400 --> 00:18:36.450
يجوز ان يجمع المرضع تحمل ولدها يصيح دائما يصيح يشق عليها ان تصلي كل صلاة في وقتها لان الولد يطلقها هل يجوز ان تجمع يجوز يا اخوان يجوز للمشقة دي مشقة

52
00:18:37.300 --> 00:18:51.850
في مشقة لو كان لك ولد يصيح دائما  اوقات الصلاة الصلاة مهي باربعة وعشرين ساعة  لا ماضيك