﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:52.150
نعم   رجع نعم ايه في صاحب الحاجة هذا يدخل في صاحب الحاجة نعم لما اسمعوني الاذان يا شيخ نقول لهم اجيبوا المؤذن الصلاة نقول له ما تجيبه مؤذن. يشق عليه ويشبه

2
00:00:52.300 --> 00:01:18.700
ما يخالف هذا ويسمونه بمكانه الحجاج وغير الحجاج اذا كان المسافر في ناحية البلد والمساجد بعيدة ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن فيصلي في مكان عرفت على ان كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعة ولو في غير المسجد

3
00:01:20.300 --> 00:01:34.650
لكن هذا قول لا له النفس نرى ان الواجب ان يحضر المسجد ما لم يكن عليه من شر فاذا وجد مشقة يصلون في في مكان ان يلزم النية في السماء

4
00:01:35.700 --> 00:01:57.000
ان يجلس في القصر لا النية لا يعني بمعنى ان الانسان سافر ولما حان وقت الصلاة كبر للصلاة ولا من هو قصر فنقول اقصر وان لم تم لانه احيانا يذهل الانسان يذهل

5
00:01:57.100 --> 00:02:25.850
ما ينوي القصر عند ابتداء التكبير ولا يفطن الا في اثناء الصلاة هل نقل يلزمك الاسلام او او القصر  يا الله تمشون مشينا  ايش لا ننسى الوحي ودخل في الصلاة الظهر على انه اربع يعني ما ما قدر ركعتين ولا شيء

6
00:02:26.850 --> 00:02:51.750
ثم في اثناء الركعة ذكر انه مسافر فقصى جوز او لا  اي نعم الصحيح انه يبني على الاصل وانه مسافر. المذهب يقول لا لابد ان ينوى القصر فان والظهر وسهى عن نية القصر لزمه الاجماع

7
00:02:54.150 --> 00:03:12.550
لكن هذا قول ضعيف لان الاصل في صلاة المسافر كم هل اصف هذا الانسان القصر ركعتين هذا هو الاصل فلا حاجة للنية ما دام هو الاصل لا حاجة للنية نعم

8
00:03:14.400 --> 00:03:41.350
نعم ما يحتاج لي السفر هذا يتقيد بالواقع الواقع مسافر انسى الوقت طيب خلنا نشوف الاوراق هذي وشو نقصه في الصلوات ان يتم؟ وهل اذا انتهت الصلاة الجمعة صلي قصرا

9
00:03:42.750 --> 00:04:09.850
فامجم على كل حال انتم مسافرون ولكن ان تصلوا مع الجماعة ان فاتتكم الصلوات فصل بالقصر والعصر لا لا تجمعونها الى الجمعة لانه لا جمع بين الجمعة والعصر    نعم عاد الخير

10
00:04:10.800 --> 00:04:37.850
هذا اخو الموظف يعمل بمدينة تبعد عن قرتي مئة وخمسين كيلو متر ويقيم فيها يومين يقصو الصلاة نعم يقصر الصلاة ولكن يجب عليه الصلاة مع الجماعة وهذا يقول يقول اذا ادرك المسافر ركعتين في الصلاة الرباعية هل يقوم ويصلي ركعتين

11
00:04:38.450 --> 00:05:03.800
بعد تسليم الامام ما ذكرنا هذا ماذا يقول يجب ان يكمل للحديث ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا نقرأ الغني رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت

12
00:05:03.800 --> 00:05:23.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم من جاء منكم الجمعة فليغتسل

13
00:05:23.800 --> 00:05:43.800
عن عبدالله بن عمر قال وعن وعن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى

14
00:05:43.800 --> 00:06:03.800
الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. فقال صمت فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فارفع وافعل وفي رواية فصل ركعتين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت

15
00:06:03.800 --> 00:06:28.900
فانصت يوم الجمعة والامام فقد لغوت بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا القول في قص الصلاة في السفر واختلاف واختلاف الناس فيه وهل للسفر حد محدود او راجع للعرف وهل الاقامة في اثناء السفر تقطع

16
00:06:28.950 --> 00:06:48.900
السفر او لا واظنه لا ليس غائبا عنكم ان شاء الله آآ بقي ان يقال اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام على المشهور من المذهب فانه ايش يلزمه الاتمام

17
00:06:49.550 --> 00:07:17.150
وتنقطع رخص السفر ومع هذا قالوا انه لو كان اماما في الجمعة لم يصح وبين ان هذا من تناقض هذا القول  ولا مزيد على ما مضى اما الجمعة فالجمعة هي اليوم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لهذه الامة

18
00:07:17.600 --> 00:07:43.250
واضل عنه اليهود والنصارى فكان اليهود والنصارى لنا فيه تبع اليهود السبت والنصارى الاحد هذا اليوم تكلم ابن القيم رحمه الله عليه ميزان المعاد بما لم اجده في غيري كلاما طويلا نافعا

19
00:07:43.700 --> 00:08:06.050
فليرجع اليه من اهم ما يختص بالدين هذا اليوم واعظم ما يختص به صلاة الجمعة التي لا يوجد لها نظير في اي يوم من ايام الاسبوع ولها فضائل ومزايا واختصاصات

20
00:08:06.800 --> 00:08:24.950
ليست لغيرها منها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل من شرطية فعل الشرط فيها جاء

21
00:08:25.200 --> 00:09:06.050
وجواب الشرط فليغتسل ونسأل  نجيب لماذا ترى في جواب من نعم لماذا الجواب بالفاء نعم اي لكن لماذا الجواب بالفاء ها لان الجملة طلبية طيب تمام قوله من جاء منكم جمعة يشمل الصغير والكبير

22
00:09:06.350 --> 00:09:28.000
والذكر والانثى كل انسان يأتي للجمعة فانه مأمور بان يغتسل هذا الغسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوههم فمنهم من قال انه واجب بكل حال ومنهم من قال انه سنة بكل حال

23
00:09:28.400 --> 00:09:57.100
ومنهم من فصل فقال واجب على من فيه ريح تحتاج الى تنظف سنة لمن لم يكن كذلك فالاقوال اذا ثلاثة الاول الوجوب مطلقة والثاني الاستحباب مطلقا والثالث التفصيل فمن كان له عرق وفيه رائحة

24
00:09:57.300 --> 00:10:21.650
فانه يجب عليه ان يغتسل ومن لا فلا ولنعرض هذا على على القرآن والسنة للحكم اما من قال انه ليس بواجب فقال انما الغسل واجب في الجنابة فقط لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

25
00:10:22.800 --> 00:10:43.200
ومن ليس عليه جنابة فلا يجب عليه الغسل انما يجب عليه الوضوء وقالوا ايضا انه لو صلى الانسان بلا بلا غسل صلى الجمعة بلا غسل فالجمعة مجزئة بالاتفاق ولو كان الغسل واجبا

26
00:10:44.100 --> 00:11:07.700
لم تجزئ كما لو صلى الجمعة وهو جنب فانها لا تجزؤ بالاجماع واما من قال انه واجب مطلق فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اخرجه السبعة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

27
00:11:08.550 --> 00:11:28.850
وليس المؤلف اتى به لكان اوضح من حديث ابن عمر قالوا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم واجب واضح اي لازم ثابت وقوله على كل محتل وصف مناسب للوجوب

28
00:11:29.950 --> 00:11:58.000
لان المراد بكل محتلم البالغ والبنوغ وصف صالح للايجاب لان من لم يبلغ لا يجب عليه شيء فلما قال واجب وعلقه بما يفيد التكليف علمنا بان الوجوب وجوب تكليفي واني لاعلم

29
00:11:58.300 --> 00:12:21.600
ان هذه العبارة لو جاءت في مكر من متن الفقه ما شك قارئه الا ان المؤلف يرى ايش وجوب الغسل هذا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى

30
00:12:21.650 --> 00:12:43.250
انه لا يريد الالزام من قالها فان قال الدليل على هذا العرف وان قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب علي يعني متأكد نقول اذا العرف صرف الوجوب الى التأكد لكن اين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه

31
00:12:44.000 --> 00:13:02.850
عن الوجوب الى الاستحباب في قوله غسل الجمعة واجب لا دليل لا دليل ابدا هذا يقول ابن القيم وجوب الغسل للجمعة اقوى من وجوب الوضوء بمس الذكر ومس المرأة وما اشبه ذلك

32
00:13:03.550 --> 00:13:21.650
لانه صريح طيب الذين قالوا بالتفصيل ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية قالوا ان الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فلا يغتسل ان له سببا ان الناس يأتون من من طواحي المدينة فيعرقون

33
00:13:21.700 --> 00:13:43.650
قبل ان يصلوا الى المسجد واذا دخلوا المسجد والعرق فايق صار رائحة كريهة فامر هؤلاء ان يغتسل جوابنا على هذا السهل ان نقول العبرة بايه في عموم اللفظ لا بخصوص السلف

34
00:13:44.100 --> 00:14:03.900
ثم ان تقييد هذا بكون الانسان رائحته منتنة او غير منتنة لا لا انضباط له الانسان اذا كان فيه رائحة كريهة كالبخر لا يحس بها اليس كذلك؟ طيب الانسان شرب الدخان هل يحس ريحه

35
00:14:04.000 --> 00:14:25.200
لا فهي لا تنظر في الواقع في الواقع القول الراجح انه ان غسل الجمعة واجب ولكن هل يجب على كل الناس او على من اراد ان ان يحكمه الجواب على من اراد ان يحفظ. لقوله

36
00:14:25.450 --> 00:14:50.900
من من جاء منكم الجمعة كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ما دخل عثمان دخل عثمان فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتأخر الى ان يحضر الامام

37
00:14:54.850 --> 00:15:19.350
فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توضأت ثم اتيت يعني ما زلت على الوضوء ثم اتيت كأنه انشغل ثم توضأ واتى فقال له عمر والناس يسمعون

38
00:15:19.650 --> 00:15:41.950
في وسط المسجد والوضوء ايضا وقد علمت ان وقد قال النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فالاغتسال فتأمل خليفة يوبخ خليفة جاء من بعده

39
00:15:42.650 --> 00:16:03.150
يعني ان عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع ومع ذلك يوبخه امام الناس ان اقتصر على على ايش؟ على الوضوء وهل بعد هذا يأتي انساني واقول الغسل مستحب لا يمكن

40
00:16:03.750 --> 00:16:29.400
فاذا قرأ قائل اذا قلتم انه واجب فهل لو تركه عمدا بلا عذر وصلى؟ هل تقصد صلاته الجواب لا لان هذا الوضوء ليس عن حدث بخلاف نعم لان هذا الغسل ليس عن حدث بخلاف الغسل من الجنابة فان الانسان لو صلى الجمعة

41
00:16:31.800 --> 00:16:57.150
وعليه جنابة فان صلاته لا تصلح لان الغسل عن عن حدث طيب لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء او لا فالجواب لا لا يكفي

42
00:16:58.200 --> 00:17:23.450
لان هذا الوضوء ليس عن حدث فاذا لان هذا الغسل ليس عن هدف والوضوء عن عن حدث اما لو كان الغسل عن جنابة لقلنا يكفيه عن الوضوء لكن اذا كان الغسل ليس عن جنابة ولكن من اجل تعظيم صلاة الجمعة فانه

43
00:17:23.900 --> 00:17:43.350
لا يكفيه عن الوضوء بل لابد من الوضوء واضح يا جماعة هذا ما نراه في هذا المسألة والانسان الورع الخائف لا يمكن ان يجعل الغسل يوم الجمعة فاذا قال قائل رجل نائم

44
00:17:44.300 --> 00:18:09.800
ثم استيقظ والامام في اخر الخطبة فان بقي اغتسل فاتته الجمعة وان ذهب الى الجمعة ذهب في بلا غصن فما الجواب نقول الجواب ان نفعل كما فعل عثمان نحظر ولنصلي الجمعة لان

45
00:18:10.300 --> 00:18:39.650
الغسل انما وجب لايش للجمعة فكيف نقول خذ بما وجب للشيء ووجع الشيء هذا قلب للحقيقة فنقول اذهب الى الجمعة وليس عليك اثم لانك نائم فان قال قائل ارأيتم لو استيقظ هذا الرفع

46
00:18:40.550 --> 00:19:08.800
ووجد عليه جنابة وقال انا بين امرين اما ان اغتسل من الجنابة فتفوت فتفوتني صلاة الجمعة واما ان اذهب الى الجمعة واتيمم واصلي ايهما الاول عند الجمهور يغتسل وان فاتته الجمعة

47
00:19:09.300 --> 00:19:35.500
لانه واجد للماء والثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يتيمم ويصلي الجمعة وعلل ذلك بانه اذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها بخلاف ما لو خاف فوت الجماعة فليغتسل وان فاتت الجماعة

48
00:19:36.700 --> 00:19:38.450
الجمعة لا يمكن قضاؤها