﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:38.350
وهذا فرج من افراد عموم الحديث التي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومنها ان من فعل العبادة

2
00:00:38.750 --> 00:01:00.700
قبل دخول وقتها ولو جاهلا فعليه اعادتها ان كانت واجبة فواجبة وان لم تكن واجبة فسنة الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسك قبل الصلاة فلا نسك له

3
00:01:02.500 --> 00:01:22.150
واطلق ثم نزيد على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لابي برجة حين اخبره انه ذبح قبل الصلاة قال له ايش جاتك شاة لحم مع انه جاهل

4
00:01:23.250 --> 00:01:42.050
وعلى هذا يعني يتبرع على هذا مسائل كثيرة لو ان الرجل صلى الظهر يظن ان الشمس قد زالت فتبين انها لم تزل فهل تجزئ عن الظهر او لا؟ لا تجزئ

5
00:01:42.600 --> 00:02:06.200
فعليه اعادته لكن ماذا يكون العمل السابق قال العلماء يكون نفلا لانه نوى بصلاته شيئا الصلاة وكونها الظهر قد بطل كونها الظهر بكونها قبل وقت وباقي نية الصلاة طيب اذا قال قائل كيف يصح هذا القول

6
00:02:06.550 --> 00:02:22.900
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحديث ابي بردة ذاتك شاة لحم فالجواب لان الاضحية ليست كالصلاة فيها فرض ونفل الاضحية حكمها واحد كما وافق الوقت فهو

7
00:02:23.150 --> 00:02:43.600
صحيح وما لا فلا ومن فوائد هذا الحديث ان العبادة المؤقتة لا تصح قبل وقتها مطلقا وان النية لا تؤثر فيها لقوله شاتك شاة لحم وهنا سؤال اذا كانت شاة تلاحم

8
00:02:43.750 --> 00:03:06.400
هل يجوز بيعها بيع اللحم نعم يجوز لانها شالت لحم وشاة اللحم يجوز بيع لحمها. لكن هل يضمن؟ هل يضمن هذا الذي ذبح الاضحية قبل الوقت وقلنا اعدها. وشهادة شهادة الاحم. هل يضمن او لا؟ بمعنى هل يلزمه

9
00:03:06.400 --> 00:03:28.200
ان يذبح بذلها او لا يلزمه الجواب في ذلك تفصيل ان كانت منذورة بمعنى انه قد نذر ان يضحي هذا العام وجب عليه الاعادة ويأتي بمثلها او خير منها وان لم تكن نذرا

10
00:03:28.600 --> 00:03:44.500
فلا شيء عليه لان النافلة يجوز للانسان ان يبطلها في اثنائها فكيف وقد اتى بها جاهلا قبل الوقت طيب فهمنا الان ان من قدم العبادة المؤقتة على وقتها لم تصح

11
00:03:44.600 --> 00:04:04.900
طيب لو اخرها عن وقتها ان كان عمدا لم تصح وان كان جهلا او نسيانا صح مثال ذلك رجل اخر صلاة العصر حتى غابت الشمس عمدا بدون عذر ثم صلى العصر هل تقبل

12
00:04:05.400 --> 00:04:31.150
لا لو صلى الف مرة لا تقبل لانه اخرها عن وقتها المحدد لها شرعا بدون بدون عذر فلم تقبل ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

13
00:04:31.450 --> 00:04:53.400
فهو رد وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليها امر الله ورسوله فتكون مردودة وهذا نص صريح في القرآن الكريم قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون والمخرج للعبادة عن وقتها

14
00:04:54.300 --> 00:05:18.850
يلا عبد الله ها ايش هل هو ظالم ولا غير ظالم اذا ظالم هل اذا كان ظالما يقبل منه لا يقبل منه لقول الله تعالى انه لا يفلح الظالمون فاذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال

15
00:05:20.800 --> 00:05:37.700
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر

16
00:05:38.300 --> 00:06:01.450
صلاها بعد طلوع الشمس فالجواب بلى كان ذلك ولكن تأخيرها هنا عن وقتها لعذر فاذا كان لعذر فانه يرفع عنه الاثم وتصح الصلاة طيب هل يلزمه قضاؤها اذا اخرها لعذر

17
00:06:02.450 --> 00:06:28.700
جهل او نسيان او نوم يلزمه قضاؤه انا يقول قائل اذا لزم المعذور قضاؤها فغير المعذور من باب اولى فالجواب قال بذلك بعض العلماء بل اكثر العلماء قالوا اذا اخر الصلاة عوضتها عمدا بدون عذر وجب عليه القضاء

18
00:06:30.600 --> 00:06:55.350
لكن هذا قياس مع الفارق وقياس مع في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار والقياس مع الفاء مع الفارق باطل ما هو الفارق الفارق ان هذا معذور وهذا

19
00:06:55.500 --> 00:07:17.100
فكيف نجعل غير المعذور في منزلة المعذور ثم ان الدليل على عدم قضائها ما سمعتم ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد

20
00:07:18.000 --> 00:07:40.250
والامر في هذا واظح طيب ومن فوائد الحديث ان العبادة اذا فات شرطها ارتفع كونها عبادة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لابي مردة شاتك شاة لحم

21
00:07:42.500 --> 00:08:12.100
ومن فوائد هذا الحديث ان المعذور بالجهل اذا فرطت العبادة لا يوبخ ولا ينتهر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوبخه ولم ينهره وابلغ ما قال ان ان شاتك

22
00:08:12.850 --> 00:08:33.900
شاة له   فاذا جاء انسان يسأل قال انه ذبح تضحيته قبل ان ان يصلي فان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يوبخ فليبلغ انها لا تجزئ

23
00:08:34.050 --> 00:09:06.300
واما ان يوبخ ويقال اخطأت تعديت تسرعت وما اشبه ذلك فغلط لان هناك فرقا بين الجاهل الذي جاء يسترشد والمعاند الذي فعل المحرم عن قصد وعلم ومن فوائد هذا الحديث

24
00:09:06.650 --> 00:09:35.100
ان الانسان اذا فعل فعلا يلام عليه فانه ينبغي ان يقدم العذر لان لا يلومه الناس ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه رحم الله امرءا كالتريبة عن نفسه وجه ذلك ان ابا بردة لما ذكر انه ذبح مبكرا بين السبب

25
00:09:35.700 --> 00:09:58.250
لكنه سبب لا يسوغ له ان ان يذبح قبل وقته الا انه كما قلت لكم ينبغي للانسان ان ايش؟ يدب عن نفسه وان يذكر العذر الذي يرفع اللوم عنه ومن فوائد هذا الحديث

26
00:09:58.850 --> 00:10:18.200
اجزاء العناء في من ذبح قبل الصلاة جاهلا وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لابي بردة ان يذبح العناق بدلا عن الشاة اسمع يا رجل

27
00:10:18.350 --> 00:10:39.050
هل هذه الاستنباط صحيح او غير صحيح غير صحيح لماذا لانه قال لا تجزئ عن احد بعدك. نعم هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وقالوا ان هذا من خصائص ابي بردة ابن نيان رضي الله عنه

28
00:10:40.850 --> 00:11:05.800
والله يختص برحمته من يشاء ولكن ابى ذلك البحر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الشريعة الاسلامية لا تنظر الى الاشخاص باعيانهم انما تنظر الى الاشخاص باحوالهم واوصافهم

29
00:11:06.600 --> 00:11:26.250
لان الشريعة واحدة لكل احد لا تنظر للشخص بعينه طيب فاذا قال قائل يرد على شيخ الاسلام رحمه الله خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اختص باشياء

30
00:11:27.550 --> 00:11:52.550
فالجواب سهل ان النبي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخصائص لوصف لا يوجد في غيره ما هو ابن جمعة الرسالة والنبوة فهو اختص بهذه الخصائص لا لانه فلان ابن فلان ولكن لانه رسول الله

31
00:11:53.100 --> 00:12:16.500
وعلى هذا فنقول اذا وقعت حادثة في حادثة ابي برجة قلنا لصاحبها اذبح عناقا اذا لم يكن عندك شاة اذبح عنا اقل وفزوا عنك استمع كلامه اذا لم يكن عندك شأن

32
00:12:17.000 --> 00:12:37.700
اذا قال قائل هل في حديث ابي بردة هذا الشرط انه ليس عنده شاة فالجواب نعم فيه لانه قال هي احب الينا من شاتين ولو كان عنده شاة لذبحه بدلا عن هذه العناق

33
00:12:38.100 --> 00:12:55.850
فابو وردة ليس عنده الا هذا هذه الاعناق فامر افذن له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يذبحه اقول مرة ثانية لو وجد انسان ضحى قبل الصلاة قلنا له شاتك

34
00:12:56.350 --> 00:13:20.700
كثرة ما ليست اضحية بيعها اهدها كلها كما تحب فقال عندي عناء يعني انثى من الماعز صغيرة افتجزء عني ماذا نقول له على رأي الجمهور لا تنسى وعلى رأي الشيخ اسلام

35
00:13:20.750 --> 00:13:50.150
نقول تجزئ ورأوا شيخ الاسلام رحمه الله اصح وادق واعمق لان الشريعة الاسلامية لا لا تراعي الاشخاص باعيانهم انما احكامها مرتبة على على الاحوال والاوصاف فليس فيها محاباة بقي ان يقال على هذا الرأي

36
00:13:50.500 --> 00:14:12.750
ما معنى قوله لنفكه عن احد بعدك الجواب معناه لن تجزئ عن احد بعد حالك يعني لن تجزى عن احد حاله ليست كحالك هذا معنى الحديث وهو تعبير سائغ في اللغة العربية

37
00:14:13.200 --> 00:14:31.850
ترى شخصا مثلا فقيرا تقول ما بعده ما بعده ما بعده فقير وهو يوجد فقراء المعنى مع بعد حاله في الفقر اشد من هذا فالصواب اذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

38
00:14:32.550 --> 00:14:48.300
من فوائد هذا الحديث انه لا يجزئ في الاضحية الا ما بلغ السن المحدد شرعا وهو في الابل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن نصف سنة

39
00:14:49.150 --> 00:15:09.800
طيب اذا كان الابل ست سنوات يجزي اولادي يجزي اذا الحد هنا للادنى لا للاعلى فما دون هذا الحد لا يجزي وما فوقه يجزئ والله اعلم خمس دقائق من الاسئلة

40
00:15:11.050 --> 00:15:27.500
وعلى اله بنى هذا رهن وهذا الظاهر هو الذي اخذ به الجمهور ولكن اذا نظرنا الى القواعد العامة في الشريعة فهي مقدمة على الله القواعد العامة للتشريعه ان الشريعة لا تحابي احد

41
00:15:28.300 --> 00:15:48.050
ترتيب الاحكام هي على الاحوال والاوصاف ما هي على الاشخاص هذه القاعدة العظيمة التي بنيت عليها الشريعة لا يمكن ان نخالفها لظاهر الحديث اي فرق بين ابي بردة بالنيار وبين رجل من المسلمين

42
00:15:48.100 --> 00:16:13.800
حاله كحاله لا فرق نعم ارفع صوتك او المقصود ان من ليس عنده اصله الا ما عنده لا المعنى ان هذا الرجل ذبح اضحيته قبل الصلاة وليس عنده الا ماعز صغير

43
00:16:13.850 --> 00:16:35.600
نقول اذبحه ويكفي عنه اما لو قدر انه ليس عنده الا عناق صغير ولم يسبق ان ذبح اضحيته قبل الصلاة فانه لا يجزئ عنه لابد ان يكون مطابقا للحال. قلنا ان الشريعة لا تراعي الناس باعيانهم يا شيخ. نعم. نجمع بين هذا وبين تخصصه صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر في اثباته

44
00:16:35.600 --> 00:16:55.950
ها لا ما ارخص له في اسبال ثوبه لانه ابو بكر قال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ثم هو لم يرخص له لان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ان احد شقي زاري يسترخي علي الا ان اتعاهده

45
00:16:57.650 --> 00:17:27.500
فقوله يسترخي يدل على انه ليس بارادته وقوله الا نتعاهده يدل على انه يتعاهد واضح نعم ارفع صوتك اداب التشبيه نعم ها ما يكون فيها الاداة ان تكون يكون تشبيها مرسلا عند عند البلاغية

46
00:17:27.800 --> 00:18:02.800
يسمى التشبيه المرصف نعم بين المحاباة ايش؟ ايش التقديم التفظيل نعم حتى التفظيل لا يمكن الا لسبب فظل ابو بكر على غيره لما له من المجاري والمناطة كل احد دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام للاسلام صار في قلبه شيء الا ابى الا ابا بكر

47
00:18:03.000 --> 00:18:35.300
فامن على طول افهمت؟ فظل الانبياء لان لنبوتهم فضل الصديقون لصديقيتهم فظل الشهداء لشهادتهم وهكذا نعم ايش احسنت اذا اجتمع العيد والجمعة اذا اجتمع عيد الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة

48
00:18:36.350 --> 00:18:57.950
كان يصليهم يصلي العيد في وقتها والجمعة بوقتها لكنه رخص لمن حضر العيد الا يحضر الجمعة لانه حضر العيد من اهل العوالي من بيوتهم بعيدة ورخص لهم في ترك الجمعة

49
00:18:58.250 --> 00:19:21.100
ولكنهم يصلون الظهر وهل تقام صلاة الظهر في المساجد الجواب لا لاننا لانها لو اقيمت الجمعة الظهر في المساجد فاتت مزية الجمعة لان البلد يجب ان تقام فيه الجمعة لكن من حضر العيد يقال له ان شئت فاحضر الجمعة

50
00:19:21.500 --> 00:19:33.150
كالعادة وان شئت فصل الظهر في بيتك افهمت هذا هو القول الذي دلت عليه السنة