﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:34.850
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي وسلم عليه. نقل نقل المصنف رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لكن باب صلاة الاستسقاء نضال نظام الشيء الى

2
00:00:35.000 --> 00:00:58.250
السلام عليكم وجنسي ان شاء الله وذلك اذا اجدبت الارض فلم تنجز وقحض المطر فلم ينزل او كانوا الناس يعتمدون على على الانهار فنضبت او على علوم فقالت وغربهم نقص الماء فحينئذ يكون الاستسقاء

3
00:00:59.100 --> 00:01:20.900
اما مع قسم الارض وكانت الامطار فانه لا فانه لا يستسقى الا اذا كان لبلاد اسلامية اخرى فانه يستسقى  لان المسلمين ارضهم واحدة وحالهم واحدة فاذا قلت ان الجزيرة هنا

4
00:01:21.700 --> 00:01:40.200
لا تحتاج الى الاستسقاء لكن في بلاد الاسلامية الاخرى تحتاج كافريقيا مثلا فانه يستسقى لها ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن صلاة الاستسقاء للجلب ولو كان الجذب في غير عرظين

5
00:01:42.200 --> 00:01:57.950
قال عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي خرج يستسلم يستسقي ان يترك

6
00:01:58.250 --> 00:02:23.400
نزول المطر خرج يعني من من المدينة الى مصلى العيد يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة توجه الى القبلة الى مستقبله يدعو المشرف

7
00:02:23.600 --> 00:02:53.150
والظاهر انه يدعو جهرا حتى يؤمن الناس على دعائهم. ثم نعم وحول نداءه حوله هل جعل ظاهره باطنا؟ ويمينه يسارا والرجام ما يلمس على الاكتاف وتحته الازار محولا جاء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة

8
00:02:54.250 --> 00:03:14.550
ولن نعم. ولم يبين كيفية الله لكن سيأتي ان شاء الله في الفوائد جهر فيهم بالقراءة اي قرأ جهرا مع انها صلاة نهارية لكن سبق بل سنذكر ان شاء الله بالفوائد الحكمة من ذلك

9
00:03:15.500 --> 00:03:48.850
فبهذا الحديث فوائد منها مشروعية صلاة الاستسقاء اذا قل المطر ثبت ذلك بايش بالسنة الفعلية ومنها انه ينبغي الخروج الى مصلى العيد لصلاة الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحكمة من ذلك والله اعلم انه اقرب الى الخشوع وارجى للاجابة

10
00:03:48.850 --> 00:04:14.300
لان الناس يخرجون بارزين الى الى ربهم جل وعلا. ويسألونه مجتمعين وهذا اقرب الى الاجابة اقرب الى الخشوع وارجى للاجابة  انه يدعو قبل الصلاة انه يدعو قبل الصلاة كما هو صريح هنا

11
00:04:14.650 --> 00:04:43.150
ومنها انه لا تحتاج انها لا تحتاج الى خطبة وانما يحضر الامام ويقف مستقبل القبلة ويدعو بما الناس بالحال ثم يصلي ركعتين ومنها طيب هذه الصفات هل هي توافق ما كان عليه الناس اليوم

12
00:04:43.550 --> 00:04:58.200
لا لكن ما كان عليه الناس اليوم كانوا فيهم معتمدين على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى صلاة الاستقاء كصلاة العيد

13
00:05:00.150 --> 00:05:19.000
وعلى هذا نقول ان صلاة الاستسقاء يجوز ان تفعل على صفتين بل على اكثر ان وردت لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فيها ان يأتي بها على تلك الوجوه

14
00:05:19.150 --> 00:05:42.900
لا ان يقتصر على وجه واحد اولا لان ذلك اتبع للسنة لان السنة وردت فيها متنوعة والاتبع للسنة ان يأتي بها متنوعا ثانيا لان ذلك ابلغ في نشر السنة لانك لو اقتصرت على وجه واحد

15
00:05:43.100 --> 00:06:07.000
نسيت الوجوه الاخرى ولم تعلن الوجه الثالث ان ذلك اقرب الى حضور القلب ولا سيما في الاذكار لانك لو بقيت على نمط واحد لاتيت به على العادة. لكن اذا تنقلت حينئذ يحضر

16
00:06:07.650 --> 00:06:31.400
قلبه لهذا مثلا في الاستفتاح الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا واحد والثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم

17
00:06:31.400 --> 00:06:54.600
من خطاياه بالماء والثلج والبرد لو بقيت على الاول لصار كأنه عادة ولذلك يكبر الانسان ويبدأ بالاستفتاح ولا ينتبه الا في اثنائه لانه صار عادة له لكن لو جعل تارة يستفتح بهذا وتارة بهذا صار ذلك احذر لقلبه

18
00:06:55.000 --> 00:07:17.050
فهذه ثلاث فوائد في الاتيان بالعبادة على الوجوه التي وردت بها  ولكن اذا قال قائل ان حصل في هذا التشويش وصلاة الاستقامة لها فالجواب يمهد لهذا الفعل قبل ان يفعله

19
00:07:18.800 --> 00:07:39.300
واذا مهد له قبل ان يفعله واخبر الناس فلن يحصل تشويش يعني لو قال الناس حين خرج للاستسقاء ايها الاخوة سوف ندعو قبل ان نصلي لان السنة وردت بذلك ثم دعا قبل ان يصلي صار ذلك حسنا ولا تشويشه

20
00:07:39.750 --> 00:07:59.100
ومن ومن فؤاد هذا هذا الحديث ان الافضل للداعي ان يتوجه الى القبلة لا تستعجل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توجه الى القبلة واستدبر الناس مع انه سيدعو لهم

21
00:08:00.300 --> 00:08:21.100
فهل يقال ان هذا دليل على ان الافضل في الدعاء استقبال القبلة او يقال هذه هذه مسألة خاصة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة وبقي مستقبلا للناس والقبلة وراءها. فيها احتمال

22
00:08:23.250 --> 00:08:40.900
يحتمل هذا وهذا فاذا قلنا انه خبير ان هذه هذه صفة خاصة قلنا اذا ادعوا الله تعالى على اي حال كنت سواء كنت في مستقبل القبلة او كان في القبلة على يمينك او عن يسارك او خلفك

23
00:08:42.350 --> 00:09:10.750
والمفاجأة من هذا الحديث مشروعية تحويل الرداد مشروعية تحويل الكتاب وهو على الوجه الذي ذكرت له ان يجعل ماشي وفي رمضان ظاهرا وباطنة ويمينه شمال هذا هو الصواب وقال بعض العلماء تأويلها ان يجعل اباه اسفله

24
00:09:11.000 --> 00:09:41.800
ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح الاول لانه ورد في بعض الاحاديث قلب رداءه  فاذا قال قائل ما هي الحكمة من قبل الرجال فالجواب لذلك حكمتان الحكمة الاولى الاشارة الى ان الرجل سوف يغير لباس التقوى الذي هو فيه مقصر الى لباس اخر

25
00:09:42.400 --> 00:10:04.350
كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير فكأن الرجل يلتزم بهذا الفعل بان يقلب حالهم في تقوى الله الى حال اخرى احسن او اردى احسن احسن لان منع المطر بسبب الذنوب

26
00:10:05.600 --> 00:10:29.500
الثاني التفاؤل على الله عز وجل بان يقلب الحال الى حال اخرى الى حال اخرى احسن او اسوأ؟ احسن ولهذا جاء في بعض الروايات حول رداءه ليتحول القحط ان يتحول من قحط الى

27
00:10:30.200 --> 00:10:59.500
مطر فصار لذلك ان محمد موجود يعني ها يلا يعني لذلك يا فائشة الاولى الاولى ان ان تكون ان يكون المرء ان يكون المطر ان يحول ان يكون الجد ان يحول الى مكان اخر

28
00:11:00.600 --> 00:11:31.900
ان يتحول الجذب الى مكان اخر يعني مثلا يتحول ابن عنيزة الى طريقه. وينزل المطر فن الثانية   نعم ان نغير لباس التقوى من الاشعار بانه سوف يلتزم  اسرائيل لباس التقوى من من سيء الى احسن

29
00:11:32.500 --> 00:11:55.050
لان التقوى لباس كما قال عز وجل لباس التقوى ذلك خير من فوائد هذا الحديث ان ان يصلي ركعتين ولكن هل الركعتان كسائر النوافل او الركعتان كركعتي صلاة العيد في هذا قولان للعلماء

30
00:11:55.600 --> 00:12:19.950
منهم من قال كركعتي نعم كصلاة العيد يعني يكبر في الاولى تترك بيرات بعدها تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسة ومنهم من قال يصليها كسائر الصلوات. والامر في هذا واسع ولكن اذا كان الناس معتادين ان يجعلوها كصلاة العيد

31
00:12:20.150 --> 00:12:45.550
هل افضل الا يغير ذلك ما دام اللفظ في قوله صلى ركعتين محتملا ومن تواجد هذا الحديث ان صلاة الاستسقاء يجهر بها بالقراءة وهكذا كل صلاة ذات اجتماع عام فانه يجرى بها بالقراءة

32
00:12:47.900 --> 00:13:15.450
كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وهذه الصلاة الاستسقاء اما صلاة الليل فمعروف انها جهرية الحكمة من ذلك اما جهر في صلاة الليل فظاهر لان ذلك ادعى لبعد النعاس عن المصلين واما في في صلاة النهار

33
00:13:15.650 --> 00:13:35.200
فلان الجمع الكثير ينبغي ان يكونوا متفقين على استماع قراءة واحدة وفي غز اتى المصلى المصلى يعني مصلى العيد وهذا هو معنى قوله خرج في اللفظ الاول