﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:37.800
وللعلماء في تأثير الاسباب ثلاثة اقوال القول الاول ان الاسباب مؤثرة بطبيعتها لا بتأثير الله لا بتقدير الله عز وجل فيقولون ان السبب مؤثر في المسبب ولابد. وهذا قول الطبائعيين

2
00:00:38.000 --> 00:00:58.950
والفلاسفة واهل والماديين يقول الاسباب تؤثر انت اتخذت وقاية من الحرمل لا يأتيك الحرم ظرورة وهو شبيه بقول القدرية الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله. هؤلاء يقولون الاسباب مستقلة بدفع بالتأثير

3
00:00:59.750 --> 00:01:19.850
القول الثاني عكس ذلك يقول الاسباب لا تؤثر اطلاقا مهما كان ذات اثم حتى انهم يكابرون في تأثيرها المشاهد يقولون اذا رميت حجر اذا رميت زجاجة بحجر ماذا وهي قابلة للكسر

4
00:01:20.150 --> 00:01:42.500
تنكسر لكنهم يقولون ان الحجر لمكسور وانما انكسرت عنده لا به انكسرت عنده لا به يعني ان الله قدر ان يكون الكسر عند ملامسة الحجر للزجاجة هل هذا معقول طيب وضعت ورقة في نار

5
00:01:42.800 --> 00:01:57.050
فرقت ما الذي احرقها النار هم يقول لا انت اذا قلت ان النار احرقتها فقد اشركت واذا قلت ان الحصاة كسرت الزجاجة فقد الشرط واذا قلت ان الاكل سد الجوع

6
00:01:57.250 --> 00:02:15.200
فقد اشركت. لا تظف الى اسباب شيئا ابدا سبحان الله نشاهد هذا النار تحرق يقول لا ماتوا النار علامة على الاحراق. والاحراق كان من الله وبناء على قولهم يمكن ان الماء يحرق

7
00:02:15.350 --> 00:02:31.550
الورق لان نعلم الله على كل شيء قدير لكن الله اجر الطبيعة والعادة ان لا يعتق الماء الورق وانما تحرق النار هذا في الحقيقة هذا القول لو نسب الى الاسلام

8
00:02:31.750 --> 00:02:45.550
لكان اكبر طعن في الاسلام لان العالم كلها تعرف ان الاسباب مؤثرة حتى الكفار يعرفون الاسباب مؤثرة فلو قيل ان الدين الاسلامي يقول الاسباب لا تؤثر لا لضحكوا به وقالوا اي دين هذا

9
00:02:45.750 --> 00:03:04.050
ولهذا يعتبر انكار الاسباب او انكار تجديد الاسباب طعنا في الدين من وجه وطعنا في في حكمة الله عز وجل لان ربط المسببات باسبابها هو مقتضى الحكمة فاذا نفيت ذلك نفيت حكمة الله عز وجل

10
00:03:04.200 --> 00:03:21.450
اذا هذان قولان متطرفان كلاهما باطل القول الثالث في الوسط حق يقول ان الاسباب مؤثرة في مسببات او لا شك لكن الذي خلق فيها التأثير هو الله عز وجل لولا ان الله خلق فيها التأثير

11
00:03:21.850 --> 00:03:40.700
ما اثرت ولهذا قال الله تعالى للنار حين القي فيها ابراهيم قال كوني بردا وسلاما على ابراهيم فلم تحرقه مع ان طبيعة النار هي الاحراق لكن لما اراد الله عز وجل الا تحلقه لم تحلقه

12
00:03:41.050 --> 00:04:04.950
وعلى هذا فنقول الاسباب مؤثرة لا بطبيعتها فقولنا مؤثرة رد لقول من قال غير مؤثر لا بطبيعتها رد على قول من قال انها مؤثرة بطبيعته فهي مؤثرة بخلق الله تعالى فيها للقوى المؤدية الى التأثير

13
00:04:05.400 --> 00:04:28.400
طيب اذا من فوائد هذا الحديث اه اتخاذ القبة من جلود الانعام نعم كما قال تعالى وجعل لكم من جلود نعام اتموا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم اي رحيلكم ويوم اقامتكم

14
00:04:28.750 --> 00:04:53.400
وهذا معروف انه تتخذ الخيام من الجنود لكن من الجنود بعد الذبح لانك لو اتخذتها قبل الدبر لامتنت مع الرطوبة ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز استخدام الاحرار كقوله خرج بلال وذلك بعد ان تحرر

15
00:04:53.900 --> 00:05:18.500
ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز الاعانة المتوظي جواز اعانة المتوضئ واعانة المتوضي على الوان قد تعين المتوظأ بتقريب الماء له وهذا واظح ففهمتم يا جماعة طيب قد تعينه بصب الوضوء عليه

16
00:05:18.850 --> 00:05:35.000
على اعضائه وهذا جائز او غير جائز جائز وقد وقع من المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تعينه بغسل اعضائه. يعني ما هو يغسل وجهه انت تأخذ الماء وتغسل وجهه. تأخذ الماء وتغسل يديه

17
00:05:35.100 --> 00:05:54.450
يأخذ الماء تمسح رأسه تغسل رجليه فهل ذلك جائز هذا اذا نواه من اعين جاز واذا لم ينوه فلا يجوز ولا يصح على اننا نفضل ان نباشر الانسان ذلك بنفسه

18
00:05:54.700 --> 00:06:13.650
والا يعتمد على غيره الا من حاجة كمريض يشق تشق عليه الحركة فيوضئه غيره ومن فوائد هذا الحديث ان الشيء المشترك الشيء المشترك اذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين

19
00:06:14.150 --> 00:06:29.400
فللإنسان ان يأخذ ما يناله لعله مأخوذ من قوله من ناضح ونائل لانه لم يقل لبعض الناس انتظروا حتى نقسم المال بين الماء بينهم بل اختلف الناس في النيل منه

20
00:06:29.700 --> 00:06:47.800
ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الاحمر من ان يؤخذ يا اخ اللي على العمود من قوله عليه حلة حمراء فان قال قائل ما الجمع بين هذا وما نهى عنه الرسول من لباس الاحمر

21
00:06:48.400 --> 00:07:07.650
قلنا الجواب كما اسلفنا قبل ان هذه الحلة حمراء لكن فيها بياض قد تكون فيها اعلام خطوط بعضها احمر وبعضها ابيظ او بعضها احمر وبعضها اصفر مثلا وحين اذ لا تتمحضوا ان تكون حمراء والمنهي عنه ما تمحض احمر

22
00:07:08.050 --> 00:07:30.550
واما ما كان فيه خلط فلا بأس. يوجد الانسان يوجد الان فنايل فنايل حمر يلبسها بعض الناس فهل تدخل في النهي الجواب نعم تدخل الا اذا كان فيها شيء مخالف ولو كان سيرا اي لو كان خطا واحدا او علما واحدا يخالف

23
00:07:30.550 --> 00:07:47.550
اللون الاحمر فلا بأس. اما اذا كانت احمر خالصة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض ساقيه

24
00:07:48.150 --> 00:08:05.050
لقوله حتى كأني انظر الى بياض الساقين وهو كذلك يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يبدو وساقه وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اجرة المؤمن

25
00:08:05.100 --> 00:08:23.550
الى نصف الساق لكن مع ذلك للانسان ان ينزل الثوب الى الكعب واما ما دون الكعب فلا يجوز ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وزرة المؤمن الى نصف ساعة

26
00:08:23.950 --> 00:08:42.000
وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار فرغب في الاول وحذر من الثاني فدل على ان ما بينهما ايش؟ جائز لا يراقب فيه ولا يحذر منه. ولهذا كان فيما يظهر ازار ابي بكر رضي الله عنه

27
00:08:42.200 --> 00:09:01.500
اسفل من من نصف الساق لانه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهد به

28
00:09:02.650 --> 00:09:18.650
فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وهذا يدل على ان ازاره انزل من نصف الساق لانه لو كان الى نصف الساعة ثم نزل حتى يصل الى الى اسفل من الكعبة

29
00:09:19.500 --> 00:09:38.900
لازم من ذلك ان تظهر العورة من فوق فلما فلما كان هذا اللازم علمنا ان ازار ابي بكر يصل الى قريب الكعبة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الساق ليس من العورة

30
00:09:39.250 --> 00:09:54.450
وجه ذلك يا ايوب نعم ان قوله انظر الى الى بياض ساقيه يدل على ان الساق ليس بعورة والا لستره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للراوي والمخبر

31
00:09:54.550 --> 00:10:08.950
ان يذكر ما يتأكد به ما تتأكد به رواية وخبر. لقوله حتى كأني انظر الى بياض الساقين يعني كأن المسألة حدثت الان لم انسى منها شيئا ومن فوائد هذا الحديث

32
00:10:09.000 --> 00:10:29.150
جواز وضوء الرجل بحضرة الناس لا لا سيما اذا كان قدوة حتى يقتدي الناس به بعض الناس يستحي ان ان يتوضأ امام الناس فنقول لا حياء اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو اشرف بني ادم يتوضأ امام الناس

33
00:10:29.450 --> 00:10:51.250
فانت من باب اولى لا سيما اذا كان الرجل قدوة كطالب علم يقتدي الناس به ويرون فاذا رأوه كيفية في وضوءه فعلوا مثله ومن فوائد هذا الحديث اثبات الاذان وانه لا بد منه

34
00:10:51.500 --> 00:11:07.500
لقوله واذن بلال فقولنا اثبات الاذان واضح الدلالة من الاحاديث واضحة. لكن قولنا وانه لا بد من هذا يحتاج الى دليل اخر والا لكان هذا حديث لا يقتضي به اه الوجوب

35
00:11:07.850 --> 00:11:29.550
لان الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب انتبه للقاعدة هذي ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب لكنه اذا فعله على سبيل التعبد اقتضى انه مطلوب ولهذه القاعدة امثلة كثيرة منها

36
00:11:29.900 --> 00:11:49.100
كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته اول ما يبدأ به السواك فهل يجب علينا اذا دخلنا بيوتنا ان ان نتسوك اول ما ندخل لا لان هذا مجرد فعل لكن يسن للانسان اذا دخل بيته ان يتسوق عند دخوله البيت

37
00:11:49.300 --> 00:12:06.050
تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس عن يساره فاخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه

38
00:12:06.250 --> 00:12:25.250
فهل نقول انه يجب ان يكون المأموم الواحد عن يمين الامام لان الرسول فعل ذلك نقول هذا فعله مجرب والفعل المجرد لا يقضي الوجوب وعلى هذا فكون المأموم الواحد عن يمين الامام هو الافظل فقط

39
00:12:26.050 --> 00:12:41.250
وليس بواجب وقال بعض العلماء انه واجب وانه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه بطل الصلاة وعللوا ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته بادارة ابن عباس

40
00:12:41.300 --> 00:12:59.500
وهذا يدل على اهمية هذا الامر ولكن يقال في الجواب عن ذلك الحركة اليسيرة في الصلاة ليست حراما حتى نقول انه لا ينتهك الحرام الا الا بما للواجب والمسألة خلافية معروفة

41
00:12:59.750 --> 00:13:20.650
ومن فوائد هذا الحديث ان ان المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعتين لكن هل يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين او يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح

42
00:13:20.850 --> 00:13:42.150
عن اليسار اكثر العمل واقوال العلماء انه ان لليمين حي على الصلاة ولليسار حي على الفلاح وقال بعض العلماء لليمين واليسار حي على الصلاة اليمين اول مرة واليسار المرة الثانية

43
00:13:42.500 --> 00:14:04.800
ولليمين واليسار حي على الفلاح. اليمين اول مرة واليسار المرة الثانية وهذا لولا العمل المستمر لقلنا ان هذا اقرب الى الحديث واولى من حيث النظر لان كونك تعطي الايمنين الحي على الصلاة والايسرين حي على الصلاة

44
00:14:05.200 --> 00:14:27.350
والايمنين حي على الفلاح والايسرين حي على الفلاح اقرب الى العدل من ان تقص الايمن بايش فحي على الصلاة مرتين والايسر بحي على الفلاح مرتين ومن فوائد هذا الحديث ان اقامة الصلاة من اسباب الفلاح وجهه انه لما دعا الى الصلاة دعا الى الفلاح

45
00:14:27.350 --> 00:14:48.850
كأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلا حكم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة الى ستر لقوله ثم ركزت له عنزة والظاهر انها لم تركز الا

46
00:14:49.050 --> 00:15:07.100
تمشي الا بامره ثم على فرض انه لم يأمر بها اولا فاقراره عليها دليل على مشروعيتها طيب وهل السترة واجبة للمصلي في ذلك قولان للعلماء منهم من قال انها واجبة