﻿1
00:00:17.600 --> 00:00:39.800
ومن فوائد هذا الحديث ان اقامة الصلاة من اسباب الفلاح وجهه انه لما دعا الى الصلاة دعا الى الفلاح. فكأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلا حكم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. ومن فوائد هذا الحديث

2
00:00:39.850 --> 00:00:59.000
احباب الصلاة الى ستره لقوله ثم ركزت له عنزة والظاهر انها لم تركز الا نمشي الا بامره ثم على فرض انه لم يأمر بها اولا فاقراره عليها دليل على مشروعيته

3
00:00:59.050 --> 00:01:18.350
طيب وهل السترة واجبة للمصلي؟ في ذلك قولان للعلماء. منهم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها غير واجبة بل هي سنة ومنهم من فصل فقال ان كان المصلي يخشى مارا

4
00:01:18.450 --> 00:01:44.300
فهي واجبة وان كان لا يخشى مارا فهي سنة. فمثل الذي يصلي في فرحة فرحة بيته ايخشى مرا من  لا ما فيها ما فيها اوراق نعم ما يخشى هو في فرحة بيته ما عنده احد

5
00:01:44.900 --> 00:02:08.200
فهذا لا يجب عليه ان يصلي الى سترة فليسلم واما اذا كان يخشى مارا فانه يجب عليه ان يصلي على سترة لان لا يعرض صلاته لما ينقصها او يبطله وهذا القول وهذا القول بالتفصيل قول قوي له وجه. ايش القول بالتفصيل؟ ان كان يخشى مارا وجب عليه

6
00:02:08.600 --> 00:02:31.950
لان ذلك حماية لصلاته عن النقصان او البطلان واذا كان لا يخشى مارا فهو سنة. طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث ان المسافر يشرع له ان يصلي الظهر ركعتين من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع اليه

7
00:02:33.350 --> 00:02:52.000
دليله نعم حتى رجع الى المدينة وهكذا قال انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة عشرة ايام يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. طيب

8
00:02:52.200 --> 00:03:21.200
وعلى هذا فنقول ان المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع الى بلده انتبه ولا فرق بين طول السفر وقصر السفر لانه لا دليل على الفرض لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الايام لامته من اقام كذا وكذا فليقصر ومن اقام كذا وكذا فليتم

9
00:03:21.850 --> 00:03:40.300
بل ظاهر سنته انه لا فرق بين طول السفر وقصره لانه اقام في مكة عشرة ايام اربعة ايام قبل الخروج الى المشاعر وست ايام بعد الخروج الى المشاعر واقام في تبوك

10
00:03:40.350 --> 00:03:56.700
عشرين يوما واقام في مكة تسعة عشر يوما ولم يقل للناس من زاد على هذه المدة فعليه الاتمام بل ان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم يوم حجة الوداع في اليوم الرابع

11
00:03:57.450 --> 00:04:14.450
ويصلي ركعتين الى ان رجع الى المدينة. وهو يعلم ان من الحجاج من يقدم متى قبل اليوم الرابع قطعا من الحجاج من يقدم قبل الخامس الرابع الثالث الثاني الاول ولم يقل ايها الناس

12
00:04:14.550 --> 00:04:36.250
من قدم قبل اليوم الرابع فليتم مع ان الحاجة داعية الى الابلاغ والابلاغ في هذه الحال واجب عليهم لو كان الامر محددا فلما لم يفعل علم انه لا داعي للتقييد باربعة ايام. وهذا دليل واضح. وعليه فيكون استدلال من استدل

13
00:04:36.250 --> 00:04:54.950
الرسول عليه الصلاة والسلام في في عام حديث الوداع يكون استداله دليلا عليه لان نقول الرسول قدم في اليوم الرابع اتفاقا لا قصد ثم هو يعلم ان من الناس من يقدم في اليوم الثالث والثاني والاول وفي ذي القعدة

14
00:04:55.150 --> 00:05:21.300
ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليصلي اربعا وفي اللفظ الاخر الذي ذكره ابو جحيفة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فيه دليل على جواز جمع المسافر المقيم وان وان الجمع للمسافر ليس خاصا بما اذا جد به السير

15
00:05:23.700 --> 00:05:41.900
انتبه وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في الابطح لم يخرج بعد فان قال قارئ قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم اقام في منى

16
00:05:41.950 --> 00:06:02.800
يوم الثامن ويوم العيد وما بعده وكان يقصر ولا يجمع. قلنا بلى لكننا لا نقول ان الجمع للمقيم سنة بل نقول ان الجمع للمقيم جائز وتركه افضل واما من جد به السير

17
00:06:03.050 --> 00:06:26.100
فالجمع في حقه افضل وتركه جائز. تبارك المجموع وعلى هذا في الاحاديث التي تقيد الجمع بما اذا جد به السير يراد بها الجمع المسنون واما الجمع جائز فهو جائز للمسافر سواء كان سائرا قد جد به السير او نازلا

18
00:06:26.300 --> 00:06:55.150
وهذا قول هو الراجح هذا القول والراجح اذا الجمع دائر بين الجواز وايش والاستحباب فان كان نازلا فان كان المسافر نازلا فترك الجمع افضل مع جوازه. وان كان سائرا فالجمع افضل مع جواز تركه. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان المسافر اذا وصل الى بلده وجب عليه الاتمام

19
00:06:55.150 --> 00:07:13.750
لقوله حتى رجع الى المدينة. وعلى ذلك لو انه لو ان المسافر دخل عليه الوقت في السفر ثم وصل بلده قبل ان يصلي فهل يصلي صلاة المسافر او صلاة المقيم

20
00:07:13.850 --> 00:07:34.250
يا اخواني دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصلي حتى وصل الى بلده. فهل يصلي صلاة مقيم او صلاة مسافر؟ مقيم. لانه قال حتى رجع الى المدينة فالان هذا الرجل وصل الى بلده لا يصلي قصرا

21
00:07:34.600 --> 00:07:51.300
يصلي اربعا. طيب ولو كان الامر بالعكس دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم ارتحل قبل ان يصلي وصلى في السفر فماذا يصلي؟ يصلي صلاة مسافر. يصلي صلاة المسافر لانه اذا

22
00:07:51.300 --> 00:08:06.900
العبرة بفعل الصلاة فنقول ان صليت في بلدك فانت مقيم صل صلاة المقيم وان صليت في السفر فصلي صلاة المسافر ولا فرق بين ان يدخل عليك الوقت ام لم يدخل

23
00:08:07.250 --> 00:08:26.850
طيب الان حي على الصلاة حي على الفلاح ذكرنا بمعنى اقبل اذا كان الانسان يؤذن في سفر لقوم حاضرين عنده في المصلى هل يقول حي على الصلاة  نعم نعم يقول حي على الصلاة

24
00:08:27.550 --> 00:08:49.200
فاذا قال قائل كيف يقول حي وقد حضروا قلنا ان الاقبال الى الصلاة نوعان اقبال بالبدن والقلب واقبال بالقلب دون البدن فان كان الانسان خارج المصلى فدعوته ايش؟ دعوة اقبال البدن والقلب

25
00:08:49.250 --> 00:09:08.300
وان كان حاضرا فهو دعوة اقبال القلب ولهذا اقامة الصلاة تقام للحاضرين ويقال فيها حي على الصلاة اي اقبل اليها اقبل بقلبي. نعم. انتهى. نعم. لحتى وصل البلد بعد ان خرج وقت الظهر

26
00:09:08.300 --> 00:09:26.050
المكيف فكيف يصلي وقت الظهر؟ هل قصرا؟ لانه خرج وقتها الان. نعم. وقد وجبت شرعت مقطوعة لا يجب عليه ان يصلي اربعة لانها لو كانت مؤداة لصلاها اربعا فكبر بالمقضية

27
00:09:26.150 --> 00:09:41.450
نعم شيخ لكن قلنا القاعدة ان ابرة بموجبها لا العبرة بالفعل هذه القاعدة. طيب شيخ لو اذا فعلتها في السفر فاقصد واذا فعلتها بالحضر فاتم لو ذكر الصلاة سفر في حضرته نعم

28
00:09:41.650 --> 00:09:57.250
نعم صحيح. الان يا شيخ وجب الظهر وكان لو صلاها الجامع بارك الله فيك وقت العصر والظهر بحقه واحد فكانهما ما فتوا كيف لما وصل البلد. نعم. انتهى انتهى الوقت

29
00:09:57.350 --> 00:10:17.100
ايمان خالد كان الوقت الاول انتهى. نعم انتهى وهذا مأذون له ان يؤخرها الى العصر الى العصر نعم ما شاء الله عليك. بعض العلماء جمع اخر بقضية حلة حمراء. نعم. قال ان النهي اه في لبس الحامض الخالص كراهة تنزيهية. نعم

30
00:10:17.150 --> 00:10:41.650
وما ورد هنا هذا الذي نعم الواقع ان هذا الجمع يعمد اليه بعونه ويقول هذا يدل على ان النهي للكراهة فيقال له وهذا الرسول يفعل المكروه هذه مشكلة ايضا يعني فعل الرسول يدل على الجواز. فاذا ورد النهي ثم فعله الرسول دل على الجواز ما دل على القراءة

31
00:10:42.300 --> 00:11:16.850
لانه يبعد ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو امام المتقين  ان يفعل مكروها فهذا جمع فيه نظر نعم  ايش  بعض  على المكبر الصوت سبحان الله هو اللي يجب يأتي بالدعاء المشهور

32
00:11:16.900 --> 00:11:41.600
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله  يا شفيع خلق الله  هذا من من البدع لا شك هذا من البدع وليسكم اذا رأيتم هؤلاء تنصحونهم الله المستعان اذا لم نستجب فهو اثم وانت مطيع

33
00:11:43.200 --> 00:12:02.100
صحيح لانه انتهى قبل ادخال البدعة فيه ويترتب عليها ان هل سمعت النداء؟ قال نعم قال اجب لكن ينبغي ان منها المؤذنون عن ذلك او يكتب نصيحة للمسؤول عن المساجد

34
00:12:02.450 --> 00:12:19.100
ويقال يا اخي اتق الله تسمع الناس يخالفون السنة ويأتون بالبدعة وتسكت ها هو المسؤول نعم؟ المسؤولين ها هم ولذلك في لافتة على ينهاهم عن اضافة شيء؟ ايه نعم. لكن كل مسجد والله شف لو انه صادق

35
00:12:19.350 --> 00:12:36.200
وعزل واحدا عن الاذان ان يقولوا ماذا تريد ان نحذف من الاذان؟ نعم؟ هذا معروف لكنهم لا يصدقون في لافتة في المسجد يقول لك الاذان الشرعي من الله اكبر اذا لا اله الا الله. ما ادري هذا صحيح الكلام

36
00:12:36.300 --> 00:12:54.550
حجاجهم يمكن منطقته على ايه يمكن عنده بمنطقته هي في الصعيد ولا في القاهرة؟ في الصعيد. ها في الصعيد لا. الصعيد اقرب الى اسلامه من البدعة من القاهرة لكن في المدن الكبيرة سمعت ما قال الاخ انه ينادى ايضا بهذا وبعضهم يقول الله اكبر كبيرا

37
00:12:54.800 --> 00:13:11.000
والحمد لله كثيرا نعم بعضهم يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول ما شاء الله قال لو كان سيدك تماما ما تجاوزت شريعته عجيب من هؤلاء يسيرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفونه

38
00:13:11.650 --> 00:13:43.500
والسيد يجب ان يكون مطاعا  نعم؟ دلوقتي انتهى يا شيخ الانثى الخمس؟ ايه نعم الخمس بعد فتح السؤال السبب    الى ايش الى النصف  ما له ضابط؟ ما تعجب نفسك مقيم الا اذا وظعت العصا وحققت الرحم على سبيل مؤبد

39
00:13:43.900 --> 00:14:04.000
اي نعم انت فانت مسافر نسافر وهو ابن عمر اقام ستة اشهر يكثر الصلاة وكانوا ايضا ينتدبون الى الى القضاء في بعض القرى في السلف الصالح فيجلس هنا سنتين او اكثر

40
00:14:05.150 --> 00:14:30.200
وهم يغسلون الصيام غيره فانت مسافر انت مسافر هذا رسالة مطولة وذكرنا الادلة في ذلك لان لان اي حد تحج للاقامة اي حد فيقال لك ما الدليل ثم يقال الستم تقولون لو ان الانسان اقام لحاجة

41
00:14:30.400 --> 00:14:43.150
ينتظرها فانه مسافر ولو بقي سنين هم يقوم بهذا بس الفرق ان الحاجة قد تكون معروفة متى تنتهي وقد لا تكون هم يقولون ان عرفت متى تنتهي الحاجة انقطع الصبر

42
00:14:43.300 --> 00:15:02.900
وان لم تعرف لم ينقطع سبحان الله ما ادريها من قال بهذا التفريط؟ اي فرق بين انسان يقول انا جالس منتدب شهرين جالس يقين وانسان يقول انا منتدب لحاجة ما ادري تنقظ اليوم ولا بعد شهرين كلهم على سفر

43
00:15:03.150 --> 00:15:20.000
ما اراد البقرة ولذلك تجد الذي اقام لحاجة لمدة شهرين مثلا يقول لو انقضت الحاجة اليوم لسافرت ورجعت الى بلدي اه لم يكن شيء نتكلم عليه او نناقشه فيما سبق

44
00:15:20.350 --> 00:15:37.700
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء اه كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن اللباس الاحمر يلا انا جاري ها يعني انها من النوع الاحمر لكن فيها شيء اخر لون اخر سوى الاحمر. طيب بارك الله فيك

45
00:15:38.200 --> 00:15:59.550
قول يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح عبيد الله هل معناه كل جملة عنه عن اليمين والشمال او الجملتان عن يمين وشمال قلنا فيها للعلماء قولان الاول ان يقال ان يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة عليه السلام حي على الفلاح اليمين حي على الفلاح عن اليسار

46
00:15:59.850 --> 00:16:16.850
هذا قول الثاني ان حي على الصلاة بجملتيها على اليمين وحي على الفلاح بجملتيها على اليمين وهذا الذي عليه عمل عمل الناس. طيب قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. ماذا يستفاد منه؟ ها

47
00:16:17.500 --> 00:16:35.300
الى قصد المسافر الى ان الى ان يرجع الى بلده طيب هل يدل على او يوحي بانه ما زال مسافرا فانه يقصر طالت المدة ام قصرت بذلك لم يزل حتى رجع

48
00:16:35.400 --> 00:16:50.050
طيب نبدأ الدرس الجديد قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نبدأ الدرس الجديد قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ايش نعم المؤذن اي نعم

49
00:16:50.100 --> 00:17:07.250
اه شروط الاذان اه الاول اه ان يكون بصوت يسمع من ينادى له. يسمع من ينادى له هذا ادنى شيء فمثلا اذا كنا جماعة في سفر فلا بد من رفع الصوت على وجه يسمعه كل الجماع

50
00:17:08.000 --> 00:17:21.100
واذا كانوا قريبين فلا حاجة الى رفع الصوت اه المتناهي ومعنى لا حاجة يعني لا ظرورة ولكن كلما رفع صوته فهو افظل لانه لا يسمعه شيء الا الا شهدا له يوم القيامة

51
00:17:21.750 --> 00:17:37.800
ومن شروطه ان يكون بعد دخول الوقت بحديث مالك بن حويري اذا حضر الصلاة فليؤذن لكم احدكم وعلى هذا فيكون الاذان الذي يؤذن في اخر الليل ليس اذانا لصلاة الفجر

52
00:17:38.000 --> 00:17:57.900
لانه يكون قبل وقته ومن شروط الاذان ان يكون تام الجمل وهو في الاذان خمس عشرة جملة وفي الاقامة احدى عشر جملة. وفيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة ومن شروطه ايضا ان يكون من واحد

53
00:17:58.150 --> 00:18:14.550
فلو اذن شخص اول الاذان واكمله اخر فانه لا يجزئ لا بد ان يكون من واحد ومن شروطي ان اكون من ذكر لان الانثى ليست ممن يشرع لها ممن يشرع لها رفع الصوت

54
00:18:15.100 --> 00:18:32.100
ومن شروطه ان يكون عالما بالوقت اما بنفسه او بغيره فان كان جاهلا ولا يسأل فانه لا يصح اذانه لان لا نعلم هل يؤذن في وقت او لا ومن شروطه ان يكون مرتبا

55
00:18:32.150 --> 00:18:41.850
يبدأ بالتكبير ثم بالشهادتين ثم بالحيحلتين. فلو انه قدم واخر لم لم يصح هذا ما تيسر من شروطه