﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:36.350
طيب اراد الانسان مثلا وهو منفرد ان يسبح الله في الركوع مئة مرة وفي السجود كذلك ننهاه عن هذا؟ لا لا. لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء. اذا صلى احدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب

2
00:00:36.450 --> 00:00:54.450
لو كان اماما نهيناه عن ذلك وعلى هذا الفقس اذا الواجب على الامام ان يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاعوا فان قال اخشى ان اتيت بالسنة ان يلومني الناس

3
00:00:54.550 --> 00:01:09.300
ويقول طولت علينا ولا سيما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الامام الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى فان كثيرا من المؤمنين يتبرأ من ذلك يتبرأ من ذلك

4
00:01:09.400 --> 00:01:32.750
ويرى انه اطال بهم وربما يتضجر امام الامام فنقول لا تبالي بهذا ما دمت على السنة امضي عليها ولا تهتم باحد لكن لا بأس ان تقنعه وتقول له مثلا يا جماعة هذه هي السنة وكلنا انما اتينا الى هذا المسجد من اجل رضا الله عز وجل واتباع رسوله

5
00:01:32.750 --> 00:01:56.000
فاذا كان كذلك فلنطبق السنة. وتقنعه وفي ظن ان عامة الناس اذا بين لهم الامر اقتنعوا من احكام الامامة ما ذكره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.250
رأس الحمار او يجعل للشك او يجعل صورته صورة حمار اما يخشى ان يخاف لكن الخشية اشد من الخوف الذي يرفع رأسه قبل الامام اما من الركوع واما من السجود

7
00:02:16.600 --> 00:02:32.700
لان هذا هو الذي يتصور فيه رفع رفع المأموم قبل امامه اه ان يحول الله رأسه رأس حمار يعني يحوله من رأس انسان الى رأس حمار حقيقة او مجازا؟ حقيقة

8
00:02:32.750 --> 00:02:57.850
ان يحول له رأسه رأس حمار حقيقة بحيث يكون الجسم جسم جسم ادمي والرأس رأس حمار هذا دار اللفظ واذا كان هذا ظاهر اللفظ وجب علينا اتباعه وقال بعض العلماء ان يحول الله رأسه رأس حمار تحويلا معنويا بحيث يكون بريدا

9
00:02:58.800 --> 00:03:15.950
لان لان الحمار يضرب به المثل في البلادة مثل الذين حملوا تراثه ثم لم يحملوها كمثل الحمار ومثله بالحمار لان الحمار ابد ما يكون من الحيوانات كان يدير الى الغاية

10
00:03:16.800 --> 00:03:44.400
فيقول بعض العلماء يحول ان يحول الله رأسه رأسه حمار اي يجعله بليدا كبلاذة الحمار وعلى هذا القول  تكون العقوبة ظاهرة او خفية تكون خفية. ما تبينا اللهم الا بعد ممارسة طويلة مع هذا الرجل

11
00:03:44.750 --> 00:04:05.300
لكن الاولى القول الاول تكون العقوبة فيه ظاهرة ايهما انت واشد؟ الظاهرة لا شك انها انكى واشد طيب لكن يقول هذا القائل الذي جعلها تحويل منويا يقول كم من اناس كانوا يسابقون الامام

12
00:04:05.700 --> 00:04:26.400
ولم تتحول رؤوسهم الى رؤوس حميد فيقال علينا التصديق علينا التصديق والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد انه يكون رأس الحمار ولكنه جعل ذلك مخوفا متوقعا وكم من متوقع ايش؟ لا يقع

13
00:04:26.550 --> 00:04:42.650
كم من متوقع لا يقع اليس الشيطان قد ايس ان يعبد الله في في جزيرة العرب ومع ذلك ان يعبد غير الله في جزيرة العرب ومع هذا عبد غير الله في جزيرة العرب

14
00:04:42.900 --> 00:05:13.250
فالشيء المتوقع نعم غير الشيء الواقع اليوم يأس الذين كفروا من دينهم  فهل يأسهم صار حقيقة لا في ذلك اليوم حقيقة لكن جاء دين الشرك بعد ذلك فنقول في الرد على من؟ صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى المخالف الظاهر وقال ان الدليل على ذلك انه يكثر جدا

15
00:05:13.250 --> 00:05:36.950
مسابقة الامام ولم نرى احدا من الناس رأسه رأس الحمار نقول ان الرسول خوف من ذلك لكن لم يقل ليش؟ انه سيوفى انه صيام قال اما يخشى قال وعن وفي رواية نعم او يجعل صورته او هنا للشك يجعل صورته

16
00:05:37.000 --> 00:06:02.200
صورة حمار وهذا افظع واقبح ان يتحول الجسم الادمي الى صورة حمار فيكون والعياذ بالله حمارا يمشي بين اهله وبين الناس وقوله يجعل سورة نعم صورته صورة حمار ظاهره انها تبقى علامات البشرية فيه

17
00:06:02.250 --> 00:06:18.150
مع كون سورة مع كون صورته تراث الحمار يعني يتكلم كلام ادمي ويأكل اخي الادمي نعم يأتي الى اهله وهذا لا شك اشد ما يكون من من الاستقباح نسأل الله العافية

18
00:06:19.750 --> 00:06:38.550
في هذا الحديث دليل على فوائد منها منها ارتباط وصلاة المأموم في صلاة الامام المأموم لو صلى منفرجا فله صيام في ان يتقدم ويتأخر ويتعجل في صلاته لكن اذا كان مع الامام

19
00:06:38.700 --> 00:07:01.650
ارتبطت صلاته ايش؟ في صلاة الامام لكن هل هذا الارتباط ارتباط حلي بحيث لو فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم مهلة وعيد اه بعض العلماء يقول نعم انه ارتباط كل

20
00:07:01.950 --> 00:07:24.800
بحيث لو فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم حتى لو فسدت بامن خفي كالحدث فان صلاة المأموم تفسد الا انه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي ما اذا صلى الامام محدثا جاهلا

21
00:07:25.750 --> 00:07:41.950
ولم يعلم بالحدث الا بعد انتهاء الصلاة قالوا فهنا تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الامام ولكن الصحيح ان الارتباط ارتباط صلاة المأموم في صلاة الامام في الامور الظاهرة فقط

22
00:07:42.400 --> 00:08:06.950
اما خفية فلا ولهذا لو صلى الامام محدثا وهو عالم بانه محجز لكن المأموم لم يعلم وتابعه المأموم فان صلاته على القول الراجح صحيح وما عليه من الامام الامام لم يفعل شيئا منكرا يشاهده المأموم حتى نقول ان المأموم متلاعب حيث اقتدى بامام لا تصح صلاته

23
00:08:08.600 --> 00:08:30.650
وعلى هذا فاذا تبين بعد انتهاء الصلاة ان الامام صلى محدثا فصلاته باطلة وصلاة المأمومين؟ صحيح. صحيح. هذا هو القول الراشد سواء كان متعمدا ام جاهلا بالنجاسة ام ناسي طيب

24
00:08:30.900 --> 00:08:50.050
كذلك ايضا اه مما يترتب على هذا هل يجب ان تكون نية المأموم هي نية الامام او يجوز ان يختلفا في النية اذا قلنا بانها مرتبطة ارتباطا ظاهريا وباطنيا هن لا يصح

25
00:08:50.250 --> 00:09:16.550
ان تختلف نية المأموم عن نية الامامة مثال ذلك  نعم. تمام مأموم لم يصلي الظهر دخل والامام يصلي العصر فدخل مع الامام بنية الظهر هل تصح صلاته ينبني على الخلاف

26
00:09:16.750 --> 00:09:33.800
اذا قلنا بان ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ظاهرا وباطنا قلنا انها لا تصح واذا قلنا بان الارتباط هو ارتباط ظاهري فقط قلنا انها تصف وهذا قول هو القول الراجح

27
00:09:33.900 --> 00:09:56.450
يعني انه يجوز ان تختلف نية المأموم عن نية الامام فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس فاذا قال قائل هل يعدون هذا الى صلاة اختلفت عن صلاة الامام في

28
00:09:56.600 --> 00:10:17.950
عدد الركعات بحيث تكون صلاة الامام اكثر او صلاة المأموم اكثر قلنا هذا ايضا في خلاف لكنه ليس كالخلاف الاول الذي هو اختلاف النية فان من الذين اجازوا اختلاف النية لا يجيزون الاقتداء فيما اذا اختلفت الافعال

29
00:10:18.550 --> 00:10:36.900
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا بأس باختلاف الافعال وهذا واضح فيما اذا كانت صلاة المأموم اكثر واضح فيما اذا كان صلاة النوم اكثر كأن يصلي حاضر

30
00:10:37.050 --> 00:10:57.850
قال فمقيم نعم كان يصلي حاضر خلف مسافر كان يصلي حاظر مقيم خلف مسافر معلوما ان المسافر سوف يصلي ركعتين ثم يسلم. المأموم المقيم سوف يصلي اربع هنا اختلفت اختلف العدد

31
00:10:58.050 --> 00:11:18.500
لكن المأموم حال كونه مأموما لم يختلف اجيو لم يختلف عن الامام صلى ركعتين مع الامام وهذا قد جاءت به السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باهل مكة عام الفتح ويقول يا اهل مكة اتموا فان

32
00:11:18.500 --> 00:11:37.100
وموسى والحديث هذا صحيح خلافا لمن طعن فيه او شك في صحته. الحديث صحيح لا اشكال فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة عام الفتح كان يصلي باهل مكة ويقول اتموا فان قوم صفر يعني

33
00:11:37.250 --> 00:12:00.050
مسافرين طيب لكن العكس اذا كانت صلاة المأموم اقل كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء انتبه فهذا ان لم يختلف عن امامه فلا اشكال في جوابه كيف لم يختلف عن امامه وانت تقول انه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء

34
00:12:00.650 --> 00:12:23.700
يقول يمكن اذا دخل معهم في الثانية اذا دخل معهم في الثانية كم سيصلي مع الامام هو الامام؟ ثلاثة. ثلاثة. هنا لم تختلف هذا ايضا لا شك في جوازه يعني لو ان انسانا دخل مع امام يصلي العشاء في الركعة الثانية والمأموم الداخل يريد ان يصلي المغرب قلنا هذا صحيح

35
00:12:24.450 --> 00:12:44.700
قد يقول قائل كيف يكون صحيحا ومحل التشهد سوف يختلف الحق الاسكان لان التشهد الاول للامام سيكون في الركعة الاولى لهذا المأموم وتشهد المأموم الاول سيكون في حال قيام الامام الى الركعة الرابعة

36
00:12:45.200 --> 00:13:02.250
اليس كذلك؟ قلنا هذا لا يضر لان سقوط التشهد عن المسبوق او الاتيان بتشهد زائد في المسبوق امر مألوف لو ان الانسان ادرك من صلاة الظهر مع الامام الركعة الثانية

37
00:13:02.550 --> 00:13:26.700
ماذا سيكون سيجلس المأموم المسبوق للتشهد في ركعته الاولى وسيدع التشهد في ركعته الثانية لان الامام سوف يقوم للرابعة انتم معا يا جماعة اذا لا يضر هذا سقوط التشهد بمحله عن المسبوق او الاتيان بالتشهد بغير محله في المسبوق هذا لا يضر

38
00:13:27.100 --> 00:13:51.550
لان متابعة الامام اهم طيب صار عندنا سورة السورة الاولى اذا كانت صلاة المأموم اكثر قلنا لا شك في الجواز مثل مقيم صلى خلف مسافر. اذا كانت صلاة الامام اكثر

39
00:13:51.700 --> 00:14:06.800
لكنها لا تزيد بالنسبة للمأموم كما لو دخل في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو يريد صلاة المغرب. قلنا هذا ايضا لا لا شك بجوازه لانه لم يخطئ على امام

40
00:14:07.250 --> 00:14:29.000
الصورة الثالثة اذا كان اذا كانت صلاة المأموم اقل ويلزم منها ان يختلف على امامه نعم ان يختلف على امامه فهل تجيزون ذلك مثاله رجل دخل والامام يصلي العشاء ودخل معهم في اول ركعة

41
00:14:29.200 --> 00:14:45.400
بنية بنية المغرب بنية النار هنا سوف يقوم الامام الى الرابعة والمأموم ايش؟ قد انتهى من صلاته قد انتهى من صلاته لا يمكن ان يقوم الى رابعة وهو يصلي المغرب

42
00:14:45.700 --> 00:15:03.400
يلزم من ذلك احد امرين اما ان يجلس وينتظر الامام حتى يسلم معه وهذا تخلفا للامام لا شك واما ان ينوي الانفراد ويسلم وهذا ايضا اختلاف على الايمان لانه سلم قبل امامه

43
00:15:03.500 --> 00:15:25.450
فنقول الصورة الثانية اولى ان ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم ثم ان كان ممن يجوز له جمع صلى مع الامام بقية العشاء فاذا قال انسان وهل لهذا نظائر هل لانفراد المأموم عن الامام

44
00:15:25.550 --> 00:15:43.050
نظير؟ قلنا نعم اما على قول من يقول ان انفراد المأموم عن الامام يجوز ولو بلا عذر فالامر واظح ما في اشكال واما على قول من يقول ان المأموم لا يجوز ان ينفرد عن عن الامام

45
00:15:43.100 --> 00:16:00.850
الا العذر فاننا نقول هذا عذر هذا عذره وقد وقد جرى نظيره في صلاة الخوف فان الامام اذا صلى بالطائفتين كل واحدة سقط صلى بكل واحد ركعة سوف تنفرد الطائفة الاولى

46
00:16:01.150 --> 00:16:22.150
عن الامام وتسلم هذي واحد ثانيا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو ان المأموم اصابه ما يقتضي ان ينفرد عن امامه كما لو حبسه البول او الريح او هاجت به كبده

47
00:16:22.400 --> 00:16:40.800
ليتقيأ فله في هذه الحال ان يفارق ان يفارق الامام وهذا عذر قصة كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له ان يفارق الامام وهذا العذر شرعي لانه لا يمكن ان ان يزيد في صلاته

48
00:16:41.200 --> 00:16:56.100
وهذا الذي قررناه اخيرا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز ان يصلي المأموم خلف امام يخالفه في النية والافعال ولكن يلزمه ان يتابع الامام في ايش

49
00:16:56.100 --> 00:17:03.000
في الافعال الافعال لا يمكن ان يختلف المؤمن عن عن امامه. انتهى الوقت والبحث بقية