﻿1
00:00:17.800 --> 00:00:37.900
ومن فوائد هذا الحديث انه لو كبر للاحرام قبل ان يتم نعم انه لو ابتدأ تكبيرة الاحرام قبل ان يتم التكبيرة فصلاته غير منعقدة ما تصلح لانه كبر قبل دخول الوقت

2
00:00:38.200 --> 00:00:58.300
مو دخول الوقت العام دخول وقت تكبير المأموم لان تكبير المأموم لا يدخل وقته الا اذا كبر امامه ولهذا انتظر عند تكبيرة الاحرام لا تتعجل حتى ينقطع صوت الامام بالتكبير

3
00:00:58.800 --> 00:01:19.950
ومن فوائد هذا الحديث انه اذا ركع الامام فاننا نبادر بالركوع اذا ركعوا فاركعوا ومن فوائده اننا لو ركعنا قبل ركوعه فما الحكم؟ الصحيح ان الركعة لا تصح وانه اذا فعل ذلك عمدا

4
00:01:20.200 --> 00:01:39.850
عالما بطل الصلاة واذا قال سمع الله لمن نعم ومن فوائد هذا الحديث ان المأموم لا يسمع يعني لا يقول سمع الله لمن حمده وهذا هو الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام التعليم

5
00:01:39.900 --> 00:01:56.000
اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واما من قال انه يسمع وانه بعد ان يسمى يقول ربنا ولك الحمد فقوله ضعيف جدا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل

6
00:01:56.350 --> 00:02:17.050
ذكرى الرفع من الركوع عن غيره ولا ولا يأمر المأموم بمثل ما فعل الامام ثم نحن نقول يفعل المأموم مثل ما فعل الامام هذا غلط عظيم بل لو قال قائل لو ان المأموم قال سمع الله لمن حمده لبطلت صلاته

7
00:02:17.150 --> 00:02:33.050
لم يكن قوله بعيدا من الصواب ليش ماشي هو جماع لانه خلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

8
00:02:33.550 --> 00:02:56.400
ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لابد من القول لابد من القول فيما ينطق به العلم فلا يصح الامرار على القلب  لو رفع الانسان من الركوع وقال في قلبه سمع الله لمن حمده ان كان اماما

9
00:02:56.800 --> 00:03:16.800
وربنا ولك الحمد ان كان مأموما لكن لم ينطق به لسانه فانه ليش لا يصح لا يصح كأنه لم يقل شيئا ولكن هل يجب ان يسمع نفسه او يكفي ان ينطق بذلك

10
00:03:17.350 --> 00:03:36.500
والصواب انه يكفي ان ينطق بذلك وانه لا يشترط ان يسمع نفسه لان القول يصح وان لم يسمع الانسان نفسه وعلى هذا فاذا قال سمع الله لمن حمده مبينا لحروفها وان لم يسمع هو فلا يظر

11
00:03:37.450 --> 00:03:57.700
ومن قال لابد من اسماع نفسه فقوله ضعيف لان نقول ما الدليل على اشتراط زيادة على مقتضى الحديث ما هو الدليل؟ ما في دليل طيب القول هن يكون باللسان ويكون بالقلب

12
00:03:58.100 --> 00:04:15.100
فما المراد بالقول هنا قول اللسان ولو قال الانسان بقلبه سمع الله لمن حمده لم يكفي اللهم الا ان يكون لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه فهذا عاجز ويكفي القول القلبي

13
00:04:15.700 --> 00:04:36.500
واذا قال واذا سجد فاسجد نقول فيها مثل ما قلنا في الركوع ان ان المأموم لا يسجد حتى يصل الامام الى ايش الى السجود ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه

14
00:04:36.750 --> 00:04:53.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لم لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده حتى يصل الارض

15
00:04:54.550 --> 00:05:10.950
بعض الناس من حين ما يسمع قول الامام الله اكبر يسجد وربما وصل الى السجود قبل ان يصل اليه الامام وهذا غلط وعلى هذا فنقول هل المعتبر انقطاع الصوت او الوصول الى السجود

16
00:05:11.150 --> 00:05:33.650
الثاني واذا كنت بعيدا لا ترى الامام فحينئذ نقول اذا تعذر الماء فعليك بالتيمم اذا تعذر ان تشاهد ان الامام وصل الى الارض او لا فاعتبر القول اعتبر القول الا اذا علمت

17
00:05:33.800 --> 00:05:51.450
ان هذا الامام من حين يهوي يكبر وينتهي تكبيره قبل ان يصل الى الارض فحين اذ انتظر حتى يغضب على ظنك ان الامام وصل الى الارظ طيب لو وصل الى الارض

18
00:05:51.650 --> 00:06:16.300
قبل ان يتم التكبير اتسجد اسجد؟ اسجد لان الامام هنا هو الذي اخطأ بتأخير التكبير نعم ونعم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا صلى جالسا يعني في الفريظة فصلوا جلوسا

19
00:06:17.300 --> 00:06:32.050
كل هذا من اجل ان لا نختلف على ايش؟ عن الامام يستفاد منه من هذا الحديث ان انه اذا صلى الامام جالسا فاننا نصلي جلوسا ولو كنا قادرين على القيام

20
00:06:33.150 --> 00:06:54.650
وهذا احد المواضع التي يسقط بها القيام لان القيام يسقط بالعجز عنه وبالخوف وبالمتابعة بالعجز عنه كما لو كان الانسان مريضا لا يستطيع القيام بالخوف كما لو كان كما لو كان بين الانسان وعدوه حائط قصير

21
00:06:54.750 --> 00:07:13.350
لو قام لرآه عدو فيصلي هنا جالسا بالمتابعة كما في هذا الحديث ومن فوائد الحديث ان ظاهر الحديث ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان الامام غير امام الحي

22
00:07:13.750 --> 00:07:32.800
لعموم انما جعل الامام ليتم به واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا واما اشتراط بعض العلماء انه لابد ان يكون امام الحي وانه لو صلى انسان صلاة لو صلى انسان اماما

23
00:07:33.050 --> 00:07:54.850
على وجه عارض ولكنه صلى جالسا فاننا نصلي قياما فيقال لهؤلاء اين الدليل على تقييد ذلك بامام الحي اتعرف ان انا حي يا اخ من الامام الراتب نقول اين الدليل على ان انه يشترط ان يكون الامام الراتب؟ ما في دليل

24
00:07:55.350 --> 00:08:11.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسه طيب اشترط بعض العلماء ان ترجى زوال علته اي زوال علة الايمان فان كان لا ترجى زوال علته كما لو كان زمنا

25
00:08:11.900 --> 00:08:33.600
والزمن هو الذي لا يستطيع ايش؟ المشي او لا يستطيع القيام فانه لا يصلى وراءه اه لا يصلون وراءه جلوسا فنقول ومن اين الدليل على ذلك الحديث عام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا سواء كان امام الحي ام غيره وسواء كان قادرا على القيام

26
00:08:33.800 --> 00:08:52.400
اه دائما اه نعم وسواء كان عاجزا عن القيام دائما ام عجزا طارئا لان الحديث عام طيب ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الجملة من الحديث منسوخة. وانك اذا اقتديت بامام يصلي جالسا

27
00:08:52.750 --> 00:09:18.350
وانت قاد على القيام فصلي قائما والنسخ الاخ  هل التفت انت ما هو النسخ انت معنا ولا سارح بعد ها طيب النسخ معناه ازالة الحكم الاول ازالة الحكم الاول فيقولون هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان اولا

28
00:09:18.600 --> 00:09:42.450
ثم بعد ذلك نسخ بعد هذا نسخ يشترط في الناسخ ان الا ينكر الجمع بينه وبين المنسوخ وان يكون متأخرا ايش المسه قالوا نعم هو متأخر لان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته

29
00:09:43.800 --> 00:10:11.800
صلى بالناس جالسا وهم قيام صلى بالناس جالسة وهم قيام وهذا اخر صلاة نسأل الله مع الناس او من اواخر الصلوات وهذا الحديث سابق والسابق ينسخ بايش؟ باللاحق طيب نقول الان نوافقكم على على ان شرط التأخر

30
00:10:12.450 --> 00:10:32.500
ماشي حاصل لكن الشرط الاخر وهو الا يمكن الجمع لانه اذا امكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع لاننا لو قلنا بالنسخ معناه اننا ابطلنا احد الدليلين وابطال احد الدليلين ليس بالامر الهين

31
00:10:33.800 --> 00:10:48.800
فنقول هاتوا نقول دعواكم انه لا يمكن الجمع غلط ما هو صحيح الجمع ممكن لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلى جلوسا فيما اذا ابتدأ الصلاة جالسا

32
00:10:51.100 --> 00:11:08.800
وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام باصحابه في حال مرضه جالسا وهم قيام لان ابا بكر رضي الله عنه كان ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازمهم اتمامها قائمين حينئذ يمكن الجمع او لا

33
00:11:09.000 --> 00:11:28.000
يمكن فنقول اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا صلى جالسا من اول الصلاة واما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس فليتم المأمومون صلاتهم ايش؟ قياما واضح؟ كانسان مثلا

34
00:11:28.700 --> 00:11:48.050
شرع في الناس يصلي قائم ثم حدث ذو علة في ظهره وصار لا يمكن ان يقوم نقول ليش هو يصلي جالسا لكن من وراءه يصلون قياما لانه ابتدأ بهم الصلاة قائما

35
00:11:48.900 --> 00:12:07.900
الخلاصة اذا صلى الامام قائما صلينا قياما هل يستثني من هذا الشيء هلا نستثنى اذا كنا عاجزين استثنى اذا كنا عاجزين طيب اذا اذا كنا قادرين وصلى قائما يصلي قياما

36
00:12:08.350 --> 00:12:30.400
يستثني من هذا الشيء لا طيب اذا صلى قاعدا نصلي قعودا مع القدس على القيام لكن هل يشترط لذلك شروط قلنا اشترط بعض العلماء ان يكون امام الحي وان يكون مرجو زوال العلة

37
00:12:31.150 --> 00:12:52.300
فان لم يكن امام الحي صلينا قياما وان صلى قاعدا وان كان لا يرجى زوال علته صلينا ايضا قياما وان كان جالسا وتعليل بعضهم انه اذا كان لا لا يرجى زوال علته انه يستلزم ان يكون المأموم يصلي قاعدا في جميع الصلوات

38
00:12:53.150 --> 00:13:09.800
ماذا نقول في هذا اللازم نقول هذا اللازم على العين والراس هذا لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان من الائمة من تحدث له علة ومنهم من تدوم معه العلة معه العلة ولم يستثني

39
00:13:09.900 --> 00:13:34.650
فنقول نعم نلتزم بذلك اذا قالوا هل تلتزمون ان يبقى هؤلاء الجماعة سنتين او ثلاثا او عشر سنين يصلون قهودا ماذا نقول ايش؟ نقول نعم نستعين بذلك ونحن اذا التزمنا ما بنينا كلاما ما بنينا التزامنا على قول فلان وفلان الذي قد يخطئ وقد يغيب عنه بعض المسائل انما بنينا جزء

40
00:13:34.650 --> 00:13:38.450
التزامنا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام