﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:34.000
نعم شيخ بارك الله فيكم من المعلوم عموم قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات بعض اهل العلم يا شيخ يقول ان مثل هذه الاعمال تكفر الصغائر ثم اذا نفذت الصغائر كفرت بقدرها من بقية الكبائر

2
00:00:34.000 --> 00:00:49.250
وربما لفت الكبائر في اذا كانت الحسنات عظيمة هذا المسلك يا شيخ ما يصح هذا جيد هذا مسلك جيد لكن اذا كان الرسول يقول ما اجتنبت الكبائر ويطلق ما يمكن الموازنة

3
00:00:50.500 --> 00:01:05.150
شيخ يعني تبقى حسنات فيما بعد هو احسن ما يقال الكمال اما ان نقول بان الصغائر بان هذه الحسنات لا تكفر الا الصغائر فقط وان الكبائر لابد لها من توبة كما هو رأي الجمهور

4
00:01:05.700 --> 00:01:30.850
واما ان نقول نطلق ما اطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ونسلم نعم لا الا الا اذا وجدنا شخصا مثل الرسول  هل من المعقول انهم يرفعون من عند الرسول وهم يصلون مع ابي بكر

5
00:01:31.550 --> 00:02:00.300
معقول يعني نعم هل المأمون توافقني على هذا اللفظ هل المأمون ها  المأمون متوافقون على هذا مات وهو الا لسانك ما تستطيع النطق بالميم ما فيه ها  قل ما شئت

6
00:02:01.300 --> 00:02:27.450
هل هل المأمون اذا لم يؤمن  لا التميس التأمين سنة ولنا ان نقول لا شيء من القول واجب الا تكبيرة الاحرام والفاتحة يا جماعة اسمعوا ما نقوله حتى تستفيدوا منه ربما يكون فائدتكم من هذا اكثر من فائدتكم مما ستسألون عنه

7
00:02:27.750 --> 00:02:48.800
اه يقول بعض العلماء ليس هناك قول مفروض الا تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب التكبيرة الاحرام تستقبل القبلة فكبر التشهد قبل ان يفرض علينا التشهد

8
00:02:49.700 --> 00:03:08.950
فتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود. وقول ربي اغفر لي بين الستين كلها عند عند بعض العلماء سنة ليست الزواج من باب اولى التأمين التأمين ليس بواجب ان امنت فهو افظل وان لم تؤمن

9
00:03:09.100 --> 00:03:38.300
فلا شيء عليه انتهى الوقت نعم سمير يا سمير تكلمنا على هذا امس ها امس انا حضرت قلنا اذا لم تمكن مشاهدة الامام فليعتبر نلقاه فهمت الجواب واضح الان نعم. في بعض الناس

10
00:03:38.650 --> 00:04:03.500
لا ما هي باطلة لكن لعلهم يؤمنون سرا  ايه ان الجهلية السرية محد مأمن جهرا آآ بعض العلماء يقول ان انه لا يشهر بامين هل عل هؤلاء من من الناس الذين اخذوا هذا المذهب

11
00:04:04.400 --> 00:04:35.850
هم اجانب اللي نشوفهم    نحن اجانب صحيح انسى انسى نعم يجي ان شاء الله طيب الان    ولا الحاجة واذا صلى حجكم لنفسه فليطول ما شاء عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:36.150 --> 00:04:50.850
قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه عذرة قط اشد مما غضب يومئذ قال يا ايها الناس ان منكم

13
00:04:51.050 --> 00:05:07.350
ايكم ان الناس قد يوجز فان المواقع الكبيرة والصغيرة والحاجة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

14
00:05:07.400 --> 00:05:28.600
اه ساق المؤلف رحمه الله احاديث في باب الامامة وسبق لنا منها اه وسبق لنا منها ما يدل على ان الاعتبار في الاقتداء بوصول الامام الى الركن الذي يليه ما ما انتقل منه

15
00:05:28.650 --> 00:06:00.250
فما هو الدليل نعم لا غيب انت فهمت السؤال فهمت سؤالي تؤلف اين الدليل على ان المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الامام الى الركن الذي يليه  مهما عندك

16
00:06:04.700 --> 00:06:43.850
خطأ  قال من حمد من قالها من الصحابة احد الصحابة     نعم البراء بن ادم كده طيب كمل  حتى حتى يقع ثم نقع السجن بعده اذا القائل هو البراء ابن عائش طيب

17
00:06:45.500 --> 00:07:01.800
وصف البراء بن عازف في هذا الحديث بانه غير كذوب بانه غير كذوب   ما ما موقع هذه الجملة من المعنى؟ وهل يليق مثلا ان اقول في الصحابي انه غير غير كذوب

18
00:07:03.550 --> 00:07:38.950
اذا موقعهم ما قبلها من من من حال الصحابي هم لتأكيد صحة نقله للخبر طيب ما هو نقول خبر عنه طيب وايش كمل طيب ايبارك الله فيه. نعم هي ايضا سبق لنا

19
00:07:39.100 --> 00:08:11.000
اه ما يدل على ان الملائكة تاتم بامام المسلمين. وهي في السماء الدليل النبي قال قال صلى الله عليه فاذا اذا اذا قوات التأمين غفر له الملائكة هنا يؤمنون تأمين الايمان

20
00:08:11.150 --> 00:08:44.950
على قراءة الامام. طيب  ايه نعم طيب آآ سبق لنا ان مثل هذا الحديث العام غفر له ما تقدم من ذنبه هل يخصص لا لا انا اتكلم على ما تقدم من ذنبه

21
00:08:45.600 --> 00:09:11.650
هل هو على عمومه فيشمل الصغائر والكبائر ام ماذا يعني مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهر العموم. طيب هل هو على عمومه او لا  كلمة الصحيح تعني لا تعني ان هناك خلافا اشرح الخلاف

22
00:09:12.300 --> 00:09:35.350
اذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم ها اي وش وجه الاستشهاد فما دونها من باب من باب اولى وهذا هو رأي الجمهور والقول الثاني ان تبغى الاحاديث على عمومها في اذا كانت عامة وعلى خصوصها اذا كانت خاصة

23
00:09:36.300 --> 00:09:52.850
نعم ثم ساق المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو بدرس اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف اذا شرطية وصلى فيهم الشرط

24
00:09:52.900 --> 00:10:25.150
فليخفف جواب الشرط واقترن بالفاء لانه طلب وكلما كان جواب الشرط طلبيا فانه يجب ان ان يقترن بالفاء وفي ذلك بيت مشهور انشدناكموه هاه من  بطل تسمية طلبية وبجامد وبما

25
00:10:25.850 --> 00:11:00.750
ولن وبقدر وبالتنفيز تسمية طلبية وبجامد وبما وقد او بنا ولن وبقدوة بالتنفيس. طيب وابن مالك رحمه الله ذكر هذا قاعدة في الالفية فقال نعم واقرن بها حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعف. طيب

26
00:11:01.900 --> 00:11:22.050
وقوله اذا صلى احدكم للناس اللام هنا ليست للقصد والارادة اي انه انما صلى للناس لان هذا شرك لكن المعنى للناس اي صلاة ليقتدي به الناس ويجوز ان تجعل بدل اللام الباء فتقول

27
00:11:22.150 --> 00:11:49.300
بالناس فليخفف اي يخفف الصلاة بهم فان فيه الظعيف والسقيم وذا الحاجة فان فيهم اي في الناس الظعيف وهو من كان ضعيف الجسم لا يتحمل كالشيخ واستقيم يعني المريض. وذا الحاجة يعني الذي له حاجة يريد ان يذهب اليها

28
00:11:51.050 --> 00:12:07.050
واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء يعني اذا صلى احدكم صلاة لا يقصد بها الا نفسه ان يصلي وحده فليطول ما شاء واللام في قوله فليطول اللام هنا للاباحة

29
00:12:07.150 --> 00:12:29.200
وليست للامر يعني ليست الطلب لانها في مقابل المنع في قوله فليخفف وعلى هذا فتكون اللام يا عبد الله تقول لا للاباحة يعني فله ان يطور ما شاء والحديث معناه ظاهر

30
00:12:29.450 --> 00:12:49.200
ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من كان اماما ان يخفف بالنفس وفيهم لان فيهم الضعيف والسقيم وذو الحاجة. وانه اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء مهما اطال لانه هو ونفسه يتحمل الاطالة

31
00:12:50.150 --> 00:13:13.800
ففي هذا الحديث هو اولا مشروعية مشروعية صلاة الجماعة وقد سبق ان صلاة الجماعة واجبة واجوب عين على كل على كل رجل قادر وان العلماء اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة او لا؟ وان القول الراجح انها ليست شرطا لصحة الصلاة

32
00:13:13.850 --> 00:13:33.250
ولكنها واجبة لا اشكال في ذلك ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الامام يصلي للناس لا لنفسه لقوله للناس وبناء على ذلك يجب عليه ان يصلي مطبقا للسنة حسب الامكان

33
00:13:34.300 --> 00:13:59.250
ان يصلي مطبقا للسنة حسب الامكان لانه يصلي لغيره لا لنفسه وكل ولي على غيره فان الواجب عليه ان يفعل ما هو اوفق وافضل وارشد ولهذا نجد الانسان في في ماله يستطيع ان يتبرع به ويستطيع ان ان يحافي في البيع والشراء وغير ذلك لكن لو كان وليا على على

34
00:13:59.250 --> 00:14:29.650
فانه لا يملك ذلك في مال ايش؟ في مال اليتيم. كذلك المصلي ومن فوائد الحديث مشروعية بل وجوب التخفيف على الامام. اذا كان يصلي بالناس  لقوله فليخفف واللام هنا للامر والاصل في الامر الوجوب لا سيما اذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه وال عن الناس

35
00:14:30.100 --> 00:14:48.700
فان قال قائل ما ضابط التخفيف هل ضابط التخفيف ان يفعل ما يناسب الجماعة؟ ولو كان خلاف السنة اما ذا نقول المراد بالتخفيف موافقة السنة المراد بالتخفيف موافقة السنة الدليل

36
00:14:48.900 --> 00:15:02.700
قول انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ

37
00:15:02.850 --> 00:15:20.650
بصلاة الفجر بطوال المفصل او بما هو اطول ايضا وربما قرأ في سورة وربما قرأ في صلاة المغرب في سورة الطور والمرسلات والدخان والاعراف وعلى هذا فالمراد بالتفكيك هنا ايش

38
00:15:21.100 --> 00:15:40.600
ما وافق السنة موافق السنة طيب واما ان نقول التخفيف ما وافق مراد الناس فهذا لا شك انه خطأ جدا لان الناس تختلف مراداته من الناس من يحب ان يثقل الامام ومن الناس من يحب ان يخفف تخفيفا يخل بالاركان

39
00:15:41.150 --> 00:15:57.950
فالمدار اذا على ما جاءت به السنة ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ذكر علة الامر بالتخفيف وهي ان في الناس من هو محتاج الى ذلك

40
00:15:58.250 --> 00:16:21.450
كالضعيف والسقيم وذا الحاجة ومن فوائد الحديث القاعدة العامة فيمن ولاه الله على احد ان يقتدي بالاضعف هذي قاعدة عامة ان ان نعم ان الانسان يراعي من الاظعف ما لم يخل ذلك به

41
00:16:22.000 --> 00:16:48.500
بشيء من العبادة لكن ما دام الامر ليس فيه اخلال  اقتدي باظعافهم وفي المثل امير القوم اضعفهم امير القوم اطاف فليقتل بالاربعة طيب وهل مثل ذلك التعليم؟ بمعنى اذا كان في الحلقة طلبة متقدمون في العلم وطلبة مبتدئون. هل نراعي الاضعف

42
00:16:49.400 --> 00:17:09.100
نعم لا لاننا لو رأينا الاضعاف لافسدنا على على المتقدم في العلم في العلم فيراعى ان يعني الوسط لا هذا ولا هذا طيب ومن فوائد الحديث انه لو كانت لو كان المأمومون يرغبون التطوير

43
00:17:09.750 --> 00:17:23.600
فلا حرج على الانسان ان ان يطور يعني بمعنى ان يكونوا جماعة محصورين وارادوا ان نطول بهم الامام وليس فيهم ضعيف ولا سقيم ولا ذو حاجة فهذا لا بأس به

44
00:17:24.200 --> 00:17:41.900
ليش؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دمنا مثلا خمسة او ستة في سفر او في حضر واردنا ان نصلي جماعة وكلنا ليس تعال هنا الان تقدم وجزاكم الله خير

45
00:17:42.000 --> 00:17:55.900
وكلنا لا يعني لا يظره اذا اذا اطال الامام فنقول لا حرج في التطويل اذا علم ان انهم لا لا لا ينفرون من ذلك