﻿1
00:00:18.500 --> 00:00:38.300
ويستفاد منه ايضا جواز النظر الى الامام الذي يتعلم منه الانسان كيفية الصلاة يعني عبد الله بن بحينة لابد ان يكون نظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجوده فان قال قائل لعل عبد الله ابن بحينة نظر اليه قبل ان يأكل معه في الصلاة

2
00:00:38.350 --> 00:00:54.100
بان بان يكون داخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد فرآه فيقال يبطل هذا انه قال كان اذا صلى. وهذا يدل على التكرار ولا يمكن ان يكون عبد الله بن بحينة من حين كل ما جاء

3
00:00:54.100 --> 00:01:19.550
افهمتم؟ اذا فيؤخذ من هذا الحديث جواز نظر المأموم الى الامام الذي يكون ايش؟ يكون قدوة معلما للناس بقوله وفعله من فوائد هذا الحديث انه كلما اتسع الانسان في السجود فهو افضل لاتساع موضعه

4
00:01:19.600 --> 00:01:33.750
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اكف شعرا ولا ثوبا يعني عند السجود لا لا تضم ثوبك خله يسجد على طبيعته حتى يشغل مساحة اكبر من الارض فيكون هذا الجزء من

5
00:01:33.750 --> 00:01:53.850
شاهدا لك يوم القيامة ومعلوم انه كلما كثر الشهود كان اقوى. طيب فاذا قال قائل هل يلزم من تفريج يديه ان تتجه اصابعه الى يمين القبلة وشمالها الجواب لا بل يفرج واصابع يديه الى القبلة

6
00:01:54.150 --> 00:02:15.400
خلافا لبعض الناس الذي تشاهده اذا سجد فرج ثم جعل اصابع اليمنى عن يسار القبلة واصابع اليسرى عن يمين القبلة هذا غلط لان السنة ان تكون اليدان على الارض متجهتين الى ايش؟ الى القبلة. ويستثنى من هذا

7
00:02:15.400 --> 00:02:35.400
يعني من كون الانسان يفرج بين يديه عند السجود يستثنى من هذا ما اذا تأذى من الى جانبك كما لو انت في الصف وانت مأموم لو فرجت هذا التفريج اذيت من حولك فنقول في هذا الحال كفرق

8
00:02:35.400 --> 00:02:55.750
بقدر ما لا يكون به اذية. لان اتقاء الاذية اولى من فعل السنة لان الاذية فيها ايذاء وفيها اشغال للمصلي الذي الى جنبك. واذا كان من الناس الحمقى الحمقى فربما يجزك

9
00:02:55.850 --> 00:03:09.100
وربما يتكلم عليك اذا اذا سلم وربما ينصرف من الصف بعض الناس عنده حماقة ما يستطيع هذا الصبغ على كل حال نقول يستثنى من هذا ما اذا كان الانسان ايش

10
00:03:09.700 --> 00:03:23.700
في جماعة ويؤذي من حوله بذلك وعن ابي مسلمة سعيد سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم

11
00:03:24.050 --> 00:03:40.650
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه هذا الاستفهام استفهام استرشاد واستعداد والنعلان معروفان. قال نعم وسؤاله عن هذا اما لوقوع شجار بينه وبين احد من الناس يقول لا لا يصلي في النعلين

12
00:03:40.750 --> 00:03:57.650
واما لانه رأى الناس لا يصلون في نعالهم او لسبب من الاسباب او لمجرد الحصول على العلم المهم انه يستفاد من هذا حرص السلف على العلم حتى في المسائل اليسيرة. ولهذا سأله ان يصلي في نعليه

13
00:03:58.450 --> 00:04:18.350
ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولان الصلاة في النعلين من تمام اخذ الزينة التي امر الله بها. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

14
00:04:18.550 --> 00:04:38.750
فالنعلان لباس الرجلين فهما اذا من الزينة. ومن فوائد هذا الحديث ان الاقتصار على نعم بمنزلة التصريح في الجملة بمنزلة التصريح بالجملة. فاذا قيل للرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم. فهو بمنزلة

15
00:04:38.750 --> 00:05:00.600
طلقتها وهنا قال انس نعم فهو بمنزلة كان يصلي في نعليك واضح كما ان لا في منزلة التصحيح بالجملة لنفي ما اثبت فاذا قيل للرجل اطلقت من الارض؟ قال نعم. فقال لا. يعني لم اطلقها. طيب

16
00:05:00.950 --> 00:05:19.150
فان قال قائل استفدنا من هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين واستفدنا من الاية ان الصلاة في النعلين من السنة المأمور بها افهمتم؟ فهل ورد نص خاص بالامر بالصلاة من نعلين

17
00:05:19.450 --> 00:05:42.950
الجواب نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في نعالنا وقال خالفوا اليهود. فان اليهود لا يصلون في نعالهم وكان اليهود اخذوا ترك الصلاة في النعال من قوله تبارك وتعالى لموسى فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى

18
00:05:43.050 --> 00:06:05.600
قالوا فكل مكان مقدس فانه ينبغي ان يخلع الانسان عليه فيها فيه كما امر الله من؟ موسى بذلك. اخلع نعليك انك بالارض المقدس توء ومعلوم ان اليهود يتبعون في ديانتهم من؟ موسى. فقالوا اذا كان الله شرع لنبينا هذا فاذا لا نصلي في

19
00:06:05.600 --> 00:06:23.750
نعالنا لاننا في مكان مقدس وفي وفي عمل مقدس فلا نصلي في النعلين لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عوض وين انت ها وش اخر ما قلنا اه قلنا ان اليهود لا يصلون في ناره

20
00:06:23.800 --> 00:06:41.300
اخذوا ذلك والله اعلم من قوله تعالى لموسى فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفته. وقال صلوا في نعالكم وصلى في نعليه فيكون الصلاة في نعليه سنة من وجهين

21
00:06:41.350 --> 00:06:58.800
الوجه الاول انه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المستفاد من قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والوجه الثاني مخالفة اليهود مخالفة اليهود ولكن هل هذه المخالفة واجبة

22
00:06:59.000 --> 00:07:12.800
لا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الانسان اذا لم يصلي في نعليه فليجعلهما عن يساره او او بين قدميه. وهذا يدل على ان الصلاة فيهما

23
00:07:12.800 --> 00:07:32.200
ليست واجبة وهو كذلك ولاننا لو قلنا انها واجبة لزم ان نقول اذا ترك الانسان بطل الصلاة لانه ترك سترا واجبا وهذا يقتضي ان تبطل الصلاة ولا قائل بذلك وعلى هذا فالصلاة في النعلين سنة

24
00:07:32.500 --> 00:07:53.100
طيب وهل اه يعمل بها الى اخيه ان يترتب على ذلك اذية للمسجد او اهله الجواب لا لان ما دمنا قررنا انها سنة بمقترى الحديث الصحيح اذا قارنا انها سنة

25
00:07:53.150 --> 00:08:14.500
فانه اذا ترتب على ذلك اذية للمسجد او لاهل المسجد صار تركها هو السنة لا لذاته ولكن ما يترتب على ايش؟ عليهم الكف الاذى وكف الاذى امر مطلوب. الان لو قلنا للناس صلوا في نعالي

26
00:08:15.000 --> 00:08:35.900
والمساجد كما ترون مفروشة بالفرص الفرش تتلوث بادنى ملوث. والناس ايضا ليسوا على حد المسؤولية مع الاسف المسلمون الذين هم المسلمون ليسوا على حد المسؤولية يعني ليس كلهم على حد المسئولية

27
00:08:36.400 --> 00:08:53.950
مع الاسف الشديد تجد الواحد من العامة يدخل المسجد ونعله ملوث بكل اذى ولا ينظر الى الى نعليه مع انه مأمور اذا اراد ان يدخل المسجد عليه ان ينظر فيهما لكن من من يفعل هذا

28
00:08:54.500 --> 00:09:12.650
فاذا دخل ونعله ملوثة لازم من هذا ان يلوث ايش؟ المسجد الفرس ولذلك نرى علمائنا الان الذين هم حريصون على تطبيق السنة نرى انهم لا انهم لا يصلون في نعالهم

29
00:09:12.800 --> 00:09:30.000
لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح. ولقد صليت في نعلي اماما في هذا المسجد مدة طويلة من الزمن ورأيت العوام يدخلون المسجد في نعاله ثم اذا وصل الى الصف

30
00:09:30.200 --> 00:09:51.100
دخل نعليه وصلى بلال بلا نعل يعني اذا جاء المقصود من لبس النعلين خلع ارأيت ان لا فائدة من ذلك بل رأيت ان ان بعض الناس لما كان في الزمن السابق كانت الحمير تمشي في الاسواق وتروث وكان

31
00:09:51.100 --> 00:10:06.150
ووجدوا فعلا وجدوا في المسجد قبل ان يفرش كان في الاول يفرش في الرمل وجدوا في المسجد اثار ارواث الحمير لان العامي يدخل بدون ان ينظر فرأيت ان الكف عن ذلك اولى

32
00:10:06.250 --> 00:10:23.350
فتركته ولما جاءت الفرش اكدت لي هذا الترك فتركته والا فهو سنة لا شك فيه لفعل الرسول ولامر ولامره بمخالفة اليهود ولعموم قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد المهم ان العامة

33
00:10:23.550 --> 00:10:39.600
يعني لا يتقيدون بالسنة وكما قلت لكم انهم يدخلون المسجد بنعالهم فاذا وصل الى الصف خلى نعليه وصلى بدونه انت اتباع السنة. طيب اذا قال قائل وهل يصلي الانسان في خفيه

34
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
نعم؟ قلنا نعم. ومن باب اولى. لان خلع الخفين اشق من خلع النعلين. واذا كانت صلاة مشروعة بالنعلين مع مع خفة خلعهما في الخفين من باب من باب اولى. نعم

35
00:11:00.150 --> 00:11:21.450
نعم الظاهر انه ينبغي ان يصلي في نعليه احيانا عبد الله بن مالك بن بحينة نسب الى ابيه وجده نعم كلابه وامه طيب ما الفرق بين من نسب الى ابيه وجده؟ او الى ابيه وامه

36
00:11:21.950 --> 00:11:39.900
نعم اذا نسب الى ابيه وامه تكسب الهمزة طيب وعكس ذلك اذا نسب الى ابيه آآ وجده. طيب قوله اذا صلى فرج بين يديه في اي مكان يكون هذا التفريج

37
00:11:40.700 --> 00:12:00.600
في حال السجود طيب هو قال حتى يبدأ بياض ابطين. هل للابطين بياض كيف ذلك فتكون بيضاء بالنسبة لبقية البدن طيب يلا عبد الله بن عوض نعم هذا دليل طيب

38
00:12:00.750 --> 00:12:28.250
اه لو كانت النعلان  ينظفهما بماذا ينظفهما بحكهما في الارض ويصلي فيهما طيب ذكرنا بالامس التفصيل في مسألة الصلاة في النعلين واسهبنا فيه ولا حاجة الى الاعادة فنبدأ الان بدرس جديد عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

39
00:12:28.250 --> 00:12:49.750
وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل اه كان يصلي اه فعل كان فعل وهي تدل على الاستمرار غالبا وليس دائما اذ قد يراد بها مجرد الاتصاف

40
00:12:49.850 --> 00:13:17.550
اي مجرد صاف مرفوعها بخبرها وقد يراد بها الغالب وقد يراد بها النادر والاقسام الان ثلاثة هي هي بل اربعة تقتضي الدوام غالبا وقد تقتضيه كثيرا وقد تقتضيه نادرا وقد لا تقتضي شيئا من ذلك وانما تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها

41
00:13:17.800 --> 00:13:41.850
فقوله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما هذه تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها وليس المعنى انه كان ثم لم يكن لو اخذنا بظهرها لكان الله غفورا يعني والان ليس كذلك فهنا هي مسرورة الزمان

42
00:13:42.700 --> 00:14:03.400
و هذا الحديث الذي معنا كان يصلي وهو حامل من باب الغالب او النادر من باب النادي من باب النادر لانه قد لا يكون فعلها الا الا مرة واحدة وكان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية هو في الجمعة والمنافقين

43
00:14:03.600 --> 00:14:26.200
هذا نقول من باب الغالب يعني غالبا في هذا وغالبا بهذا فيكون متساويين وقوله وهو حامل الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي يعني كان يصلي والحال انه حامل امامة بنت زينب

44
00:14:27.050 --> 00:14:45.900
وامامة بنت زينب هي امامة بنت ابي العاص بن الربيع من عند الشمس لكن نسبت الى امها لبيان صلتها برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:14:46.050 --> 00:15:08.850
وزينب احدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاخرى رقية والثانية الثالثة ام كلثوم والرابعة فاطمة امامة بنت زايد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع بن عبدالشمس وهو ابوها فاذا سجد وظعها فسجد في الارض ووظع

46
00:15:08.850 --> 00:15:26.900
البنت واذا قام حمله اه مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة واضحة. لان فيه عملا في الصلاة فلينظر. كان كان يصلي وهو حامي الامامة يسلب اه يستفاد من هذا لا قبل ان نبدأ الفوائد

47
00:15:27.050 --> 00:15:46.050
لماذا حملها؟ قيل ان انه كان ذلك حين ماتت امها رضي الله عنه وانها جعلت تبكي فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد وصار حاملا لها ليسكتها ويهدئها فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها

48
00:15:46.200 --> 00:16:04.200
جواز حمل الصبي في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذه البنت ولم يفعله عليه الصلاة والسلام الا به الامة ومنها ان الاصل الطهارة وان كان يغلب على الظن النجاسة. لانه الغالب على على الصبيان ايش

49
00:16:04.250 --> 00:16:22.450
النجاسة لكن ما دمنا لم نتيقن فالاصل الطهارة وعلى على هذا فلا حرج على الانسان ان يحمل ما يغلب على ظنه انه نجس اذا لم يتيقن ومنها جواز حمل النجاسة في معدنها

50
00:16:22.500 --> 00:16:47.700
لان الطفلة لابد ان يكون في بطنها عاذرة وفي مثانتها بول لكنه في مستقره فهل نقول ان هذا مما يعفى عنه للمشقة او نقول انه في معدنه ليس بنجس او نقول انه يجوز ان يحمل الانسان في صلاته شيئا فيه نجاسة اذا لم يباشر النجاسة

51
00:16:47.950 --> 00:17:06.250
نعم اذا قلنا بالاخير لزم منه ان نجوز للانسان ان يحمل قارورة فيها بول في صلاته وهذا لا احد يقول به في مناله. فلا يجوز للانسان ان يحمل قارورة فيها نجاسة وهو يصلي

52
00:17:06.950 --> 00:17:30.850
وعلى هذا فاذا طلب من الانسان ان يأتي نوء بعينه من بوله او عذرته وجعلها في قارورة وصلى بها فهو حرام عليه لانه الان حامل نجاسة او نقول يعفى عنها المشقة وهذا بعيد

53
00:17:31.450 --> 00:17:47.700
ان نقول انه يعفى عنه للمشقة لان هذا كثير. الذي في بطن اه الانسان من العذرة والبول او نقول ان الشيء في معدنه ليس بنجس بل هو طاهر ولا يكون نجسا الا اذا بلغ

54
00:17:48.050 --> 00:18:08.150
وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشيء في معدنه ليس بنجس قال ولذلك قلنا ان اصل الانسان ليس بنجس مع ان اصله دم بانه يكون اربعين يوما نطفة

55
00:18:08.400 --> 00:18:28.300
ثم اربعين يوما علقة والعلقة هي الدودة من الدم ومع ذلك لا يمكن ان نقول ان اصل الانسان نجس لان هذا في في معدنه فالنجاسة في معدنها ليست بنجسة. وهذا هو القول الذي تطمئن اليه النفس

56
00:18:28.950 --> 00:18:48.150
ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان. ورحمته اياهم وهذا ليس بغريب عليه عليه الصلاة والسلام والشفق على الصبيان ورحمتهم تعطي القلب لينا ورحمة وجربوا ان شئتم

57
00:18:48.550 --> 00:19:04.500
كلما كان كلما كان الانسان اشفق على الصبيان وارحم بهم انزل الله تعالى في قلبه الرحمة واللين والعطف وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم

58
00:19:05.000 --> 00:19:22.500
من في السماء والصبي يحتاج الى رحمة لانه ضعيف صغير لا يملك لنفسه شيئا فاذا رحمه الانسان فان الله تعالى يخطي عليه من رحمته وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في في الشفقة على الصبيان

59
00:19:22.550 --> 00:19:37.950
ورحمته كان يؤتى بالصبي فيضعه في حجره فيبول عليه وكان يمر على الصبيان يلعبون في السوق فيسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ولذلك ينبغي لنا ان ان نكون رحماء بالاطفال الصغار

60
00:19:38.700 --> 00:19:57.200
وهذا على العكس من من فعل بعض الناس اذا رأى صبيه دخل عليه في المجلس وعنده اناس انتهى يلا روح لاهلك روح انقلع فارق هذا غلط بل دعه حرا حتى لو لعب

61
00:19:57.250 --> 00:20:12.800
لو قام يلعب مثلا بين الناس بين الرجال لا لا يهمك الا اذا اذا اذاهم والا فدعه على طبيعته لانه كلما ترك الصبي على طبيعته ازداد نموه ولم يكن في في قلبه تعقيد

62
00:20:14.250 --> 00:20:25.400
اه اذا نأخذ من هذا الرحمة بايش ليش والصبيان وهذا من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه