﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:34.300
ان ما يجب في الركعة الاولى يجب في الركعة الثانية ان ما يجب في الركعة الاولى يجب في الركعة الثانية لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وانتبهوا لقولنا ما يجب

2
00:00:34.650 --> 00:00:55.200
اما ما يسن فانه لا يصلي في الركعة الثانية الاستفتاح والتعود فان الاستفتاح لا يسن الا بالركعة الاولى التعوذ ايضا لا يسن الا في الركعة الاولى على القول الراجح لان الصلاة عبادة واحدة

3
00:00:55.550 --> 00:01:15.550
اذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند اول قراءتها كفانا الجميع وقال بعض العلماء انه يستعيذ في كل ركعة لكن الصواب الاول ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس عقيم منين منين ياخد

4
00:01:16.500 --> 00:01:34.900
ثم بعد ذلك في صلاتك كلها يعني قسط ما بقي من الصلاة على ما ذكرت ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل تساوى الفرض والنفل لقوله في صلاتك كلها ولم يستثني شيئا

5
00:01:35.950 --> 00:02:00.550
وهذا هو الاصل ان ما ثبت في الفريظة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريظة الا بدليل والله اعلم انتهى وقتك. نعم   وسلم على الحاضرين. نعم ها؟ هل يصلح هذا الاستخدام

6
00:02:01.150 --> 00:02:16.750
ان من دخل المسجد يبدأ بتحية المسجد نعم صحيح هذا اذا كان اذا كان الحق مكان صلاته قبل ان يصل الى الحاضرين فان كان بعد ان يسلم فليسلم على الحاضرين الاول لانه ما يمنعه من التصحيح

7
00:02:16.950 --> 00:02:38.850
نعم. كدليل عام على الاركان. ويجعل كل ما ذكره الاذكار او الواجبات. ويجعل ايش؟ ماذا ترى من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم وما عدا؟ وما عدا يقول صدق. هذا خلق او لا

8
00:02:38.900 --> 00:02:57.450
هذا من الخطأ يعني هذا النهي يقابله من قال ان جميع افعال الحج واجبة لقوله لقوله لتأخذوا عني مناسب وهذا غلط لان هذا استدلال ببعض النصوص دون بعض فمثلا حديث ابن مسعود

9
00:02:57.800 --> 00:03:18.350
كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا نص صريح في انه كان التشهد واجب فرض ولم يذكر بهذا الحديث كذلك ايضا في الصلاة تحريمها التطبيل وتحليلها التسليم والتسليم لم يوجد بهذا الحديث

10
00:03:19.550 --> 00:03:33.400
فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل ما اخل فيه ما اخلف فيه وامره ان يفعل ذلك في صلاته كلها اما ما لم يخل فيه فلم ينبه عليه

11
00:03:34.750 --> 00:03:50.800
لانه لا حاجة للتنبيه عليه ولذلك يجب على المستدل في القرآن او السنة ان لا يهمل الادلة الاخرى لانه ما ضر من ظر من العلماء فيما ظل فيه الا هذه المسألة

12
00:03:51.450 --> 00:04:12.850
نظروا الى جانب واغفلوا جانبا ولهذا تجد حتى في العقائد الذين انكروا الصفات نظروا الى جانب من من الادلة وهو وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله سبحان الله عما يشركون اي تنزيها له

13
00:04:13.500 --> 00:04:42.500
تغالوا في جانب التنزيه والنفي وغفلوا عن جانب الاثبات نعم    نعم والاستعاذة اه بين في الموهبة الاصل ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل هو ما ثبت في النفل ثبت في

14
00:04:42.650 --> 00:05:03.200
الا بدليل وهذا معلوم الدليل ان الرسول كان يصلي في الليل وفي الوتر وغير ذلك ولا يسبح بعدها  وترك الشيء سنة كما ان فعله  ولهذا نقول اذا ترك اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

15
00:05:03.750 --> 00:05:22.650
مع وجود سببه علم انه ليس بالسنة   اذا دخل الانسان بيته اول ما يبدأ به السواك اول ما تدخل بيتك تسوق هل نقول يقاس عليه اول ما تدخل المسجد ان تتسوق

16
00:05:24.300 --> 00:05:39.200
بعض العلماء قال نعم اذا كان بيتك تتسوق فيه فبيت الله من باب عودة لكن نقول هذا غلط لان دخول المسجد موجود بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن اذا دخل المسجد اول ما يبدأ بالسواك

17
00:05:40.100 --> 00:06:14.850
الا يوجد الشيخ على ايش بين    الصلاة ما فيها تكبيرة الاحرام لانك لو جعلت فيها تكبيرة الاحرام ابطعت الصلاة صار كل ركعة وحدها يأتي في الحديث فائدة نسيناها وهي وجوب الترتيب

18
00:06:14.950 --> 00:06:34.150
بين الاركان يعني الركوع ثم رفع منه ثم السجود ثم رغم فلو نسي وسجد قبل ان يركع في السجود ايش؟ غير صحيح يجب ان يقوم يرجع يجب ان يقوم يركع ويستمر في صلاته ثم يسجد السهو بعد السلام

19
00:06:35.150 --> 00:07:04.200
نعم نعم نعم في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى يقول دعاء الاستفتاح لا  في اول الصلاة فقط فلو دخل في الثانية فهي اولته لو دخل مع الامام في الثانية

20
00:07:04.300 --> 00:07:24.000
فهي اولته فيستفتح من المراقب يا جماعة لا يعلن الوقت الظاهر الباقي ان شاء الله كلهم غيبين وانا اشير عليكم واؤكد ان تحفظوا هذا الكتاب هذا انسان مبارك والانسان اذا حفظه استراح

21
00:07:24.050 --> 00:07:44.750
لان كل احاديثه صحيح يندر ان يكون فيها حديث في مسلم وحده او في البخاري وحده لذلك احفظوه فانه مهم والانسان يحتاج الى الادلة انتم الان في وقت لا يقتنع الناس او لا يقتنع كثير من الناس بمجرد ان تقول هذا حاله حرام

22
00:07:45.400 --> 00:08:00.650
دائما يجيك واحد ما يعرف كوعه من كسوعه تقول له هذا حرام يقول وش الدليل نعم هذا واقع يا جماعة واذا لم يكن عندكم دليل بان الكثير من الناس الان يتبعون اهواءهم

23
00:08:01.650 --> 00:08:15.900
واذا قيل له هذا حرام ولا حرام؟ قال طيب وش الدليل اذا كنت لا تعرف الدليل وش تقول؟ يقال له جزاد استقنع يقول طيب زاد المستقبل ما هو بحجة اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها

24
00:08:16.450 --> 00:08:35.750
وش تقول نعم لهذا انا اشير عليكم على الاقل ان تحفظوا العنف لانها ثروة في الواقع وكثير من الاحاديث التي نستشفي بها من العمدة فيما يتعلق بالفقه والاحكام طيب قوله في صلاتك كلها

25
00:08:36.500 --> 00:09:01.350
مش معاه  في صلاتك كلها يحتمل ان المراد في الركعات ويحتمل الصلوات المستقبلة وكلاهما كلاهما صحيح ثم قال الامام رحمه الله باب القراءة في الصلاة يعني صفاتها كمية وكيفية وحكمه

26
00:09:02.200 --> 00:09:13.800
الباب شامل لهذا وهذا قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب

27
00:09:14.300 --> 00:09:35.050
لا صلاة لا نافلة جنس مركبة مع اسمها وصلاة اسمها مدينة فتح محل نصب لا صلاة هذا النفي نطبق عليه القواعد السابقة هل هو نفر للنفور او للصحة او للكمال

28
00:09:36.450 --> 00:10:00.500
اما اللجوء فلا لماذا لانه قد يصلي الانسان بلا فاتح واما واما للكمال فلا لان النبي لاننا نقول يجب ان يحمل اولا على نفي الوجود ثم علان في الصحة ثم عليه في الكمال

29
00:10:01.050 --> 00:10:15.050
وما دام يمكن ان يحضر علينا في الصحة فهو الواجب اذا لا حاجة ان نعلل فقال قائل لماذا احملتموه على نفي الصحة دون الكمال نقول لانه هو ايش؟ هو الاصل

30
00:10:15.150 --> 00:10:36.800
وما كان الاصل فانه لا يعذب لا صلاة وقول لا صلاة يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة والصلاة ذات الركوع والسجود وصلاة الجنازة كل ما يسمى صلاة شرعا فهو داخل في هذا الحديث

31
00:10:37.400 --> 00:11:06.750
وقوله لمن لم يقرأ لمن من ترسم موصول يشمل كل مصلي لان المعنى لا صلاة لمصل لم يقرأ يشمل كل مصلي يشمل الامام والمأموم والمنفرد الثلاثة الاخ اه يشمل الامام والمأموم والمنكر

32
00:11:07.150 --> 00:11:29.450
اليس كذلك؟ طيب وقوله من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب بالاجماع انها سورة الفاتحة ولا اشكال فيها فاذا قال قائل كيف تسمى فاتحة الكتاب وقد نزل قبلها اول سورة اقرأها

33
00:11:29.750 --> 00:11:45.350
اربع ايات يعني اول ما نزل بالاتفاق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعمل فيقال والله اعلم

34
00:11:45.650 --> 00:12:09.500
انها اول سورة نزلت جميعا فصارت فاتحة الكتاب بهذا الاعتبار والا لا شك انها ليست اول مناسبة وتسمى ايضا ام ام الكتاب او ام القرآن تسمى ام القرآن لان معاني القرآن كلها

35
00:12:10.350 --> 00:12:34.000
تعود اليه كل معاني القرآن تعود الى الفاتحة فيها ذكر التوحيد بانواعه ذكر العمل الصالح ذكر المنهج السليم ذكرى اقسام الناس ما بين ضال ومغضوب عليه ومنعم عليه فلذلك سميت ام القرآن

36
00:12:35.000 --> 00:12:51.850
ولم اجد شيئا اوسع من كلام ابن القيم عليها رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فانه تكلم عليها كلاما طويلا وبين فيها من الاسرار والحكم ما لا تجده في اي كتاب تفسير

37
00:12:52.350 --> 00:13:09.900
طيب اه في هذه في هذه في هذه في هذا الحديث في هذا الحديث بيان فضل الفاتحة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب قراءتها في كل صلاة وهذا يدل على محبة الله لها

38
00:13:10.600 --> 00:13:27.900
وعلى عظمها وانها اعظم سورة وهو الوقف. اعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة ومن فوائد هذا هذا الحديث انها لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة سواء كان اماما او مأموما

39
00:13:27.950 --> 00:13:51.350
او منفرد للعموم فان قال قائل الامام واضح ان عليه قراءة الفاتحة والمنفرج واضح لكن المأموم اليس تابعا لامامه الجواب؟ بلى لكن تبعيته لامامه لا تسقط عنه الاركان بدليل انه لو قال قائل

40
00:13:51.600 --> 00:14:09.050
ركوع الامام ركوع لما خلفه. يصلح لا اذا قراءة الامام ليست قراءة لمن خلفه فان قال قائل بل قراءة الامام قراءة لمن خلفه لان المأموم يقول اذا قرأ الامام تقول امين

41
00:14:09.150 --> 00:14:30.900
واذا كان يقول امين فهذا دليل على ان قراءة امامه قراءة لهو. وانه كالقاري تماما ودليل ذلك قوله تعالى قد اجيبت دعوتكما فاستقيم ومن الداعي الداع موسى كما قال تعالى وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون

42
00:14:31.100 --> 00:14:46.900
وملأوا زينة وامانة في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ولا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكم

43
00:14:47.100 --> 00:15:07.200
قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن فجعل الله تعالى دعوة موسى التي يستمع اليها هارون جعلها ايش؟ دعوة لهاون وهذا واضح الامام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول امين وانت تقول امين

44
00:15:07.300 --> 00:15:26.450
اذا فالقراءة فقراءة الامام قراءة لك فالجواب لو سلمنا هذا في الجهرية لم يستقم لنا في السرير لاننا لا نسمع قراءة الامام ولا ولا نؤمن على على دعائهم فاذا قال قائل

45
00:15:26.750 --> 00:15:47.900
ولماذا لا لا تسلمون به في الجهرية وتقول قراءة الامام في الجهرية قراءة للمأموم كنا قد قال بذلك محققون من اهل العلم ومنهم تاريخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان المأموم في الجهرية لا قراءة عليه

46
00:15:48.200 --> 00:16:03.800
لان قراءة الامام قراءة الله وهذا فيما اذا ادرك المأموم قراءة الامام الفاتحة اما لو جاء وقد فرغ منها فمعلوم انه ليست قراءة الامام وقراءة له لان الامام قد فرغ

47
00:16:03.950 --> 00:16:25.850
لكن هذا اذا ادرك القراءة قلنا هذا القول وجيه جدا نظرا واثرا لانكم كما رأيتم الايات كما رأيتم النصوص تدل على هذا لكن يعكر عليه ان المسألة وقعت نصا بعينها

48
00:16:25.900 --> 00:16:40.500
وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة وذلك فيما رواه اهل السنن من حديث عبادة ابن الصامت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الفجر فجعلوا يقرأون معه

49
00:16:40.800 --> 00:16:57.450
فلما انصرف من الصراط قال ما لي انازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح

50
00:16:57.950 --> 00:17:16.000
في الموضوع ومعلوم ان ان النص الصريح في حكم من الاحكام مقدم على ما تقتضيه العمومات لان دلالة العموم على كل فرد من افراده دلالة ظنية عند كثير من الاصوليين

51
00:17:16.350 --> 00:17:35.500
والنص في المسألة بعينها ليش؟ قطع ووالله لولا هذا الحديث لكنا نرى ما رأه شيخ الاسلام ابن تيمية ان قراءة الامام في الجهرية قراءة للمأموم لكن ما عذر عند الله عز وجل

52
00:17:35.800 --> 00:17:53.900
وقد جاء الحديث نصا في الموضوع نعم لو فرض ان الحديث ضعيف لا يصح الغينا هذا القول وقلنا بما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله وعزيز علينا ان ان نخالف شيخ الاسلام رحمه الله لانه معروف

53
00:17:53.950 --> 00:18:14.100
بالعلم الواسع والعقل الراسخ والذكاء المفرد رحمه الله لكن لا ليس لنا ان نعدم اما جاءت به السنة لقول اي واحد من الناس ولان الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا

54
00:18:14.500 --> 00:18:30.900
اجبت من المرسلين فماذا نقول فما دامت المسألة نصا في الموضوع لا نستطيع ان نخالف. طيب بقي ان يقال؟ يرد عليكم حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخله النبي صلى الله عليه وسلم راكب

55
00:18:31.250 --> 00:18:45.750
دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان ان يصل الى الصف لئلا تفوته الركعة ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ايكم الذي فعل هذا؟ فقال ابو بكر انا

56
00:18:45.950 --> 00:19:10.250
فقال له زادك الله حرصا ولا تعود مع انه لم يقرأ الفاتحة هل ركعته التي لم يقع فيها الفاتحة؟ هل هي تامة الدليل انه لم يأمره بقضائها بل قال زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد لمثل هذا فتأتي بسرعة وتركع قبل الصف

57
00:19:10.700 --> 00:19:34.850
وعليه فنقول النصوص الشرعية لها عمومات ولها خصوصات فقوله لا صلاة لمن المرء بفاتحة كتاب عام وهذه الصورة خصصت العموم فنقول من ادرك الامام على وجه لم يستطع ان يقرأ فيه فاتحة

58
00:19:35.450 --> 00:19:57.750
فانها تسقط عنه لان الفاتحة انما تجب في حال القيام والقيام سقط عنه لماذا لوجوب متابعة الامام فاذا سقط القيام سقط ذكره اي سقط الذكر المفروض فيه وهو قراءة الفاتحة

59
00:19:57.950 --> 00:20:16.900
فيقال تسقط الفاتحة عن من ادرك الامام راكعا وتسقط الفاتحة عن من ادرك الامام قائما وشرع فيها ولكن ركع قبل ان يتمه لانه لم يدرك القيام الذي يتمكن فيه من قراءة الفاتحة

60
00:20:17.750 --> 00:20:38.050
وهذا الذي قلناه نرى انه متعين خلافا للشوكاني ومن تابعه وقال ان هذه السورة لا تصح فيها الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة وهذا الحقيقة ضد قول من يقول ان قراءة الامام

61
00:20:38.600 --> 00:20:58.000
ايش قراءة للمأمور هذا يقول حتى في هذه السورة التي ورد بها النص لا لا لانه لم يقرأ فيها بمدحة الكتاب وقال ان الرسول قال لا تعد فنقول فنبحث لا تعود الى ايش

62
00:20:58.450 --> 00:21:14.400
لا تعد الى الركوع اذا اذا وجدت الامام راكعا هذا لا لا يصلح لا يصح لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ونحن ادركنا الركوع فلنركع

63
00:21:14.750 --> 00:21:27.150
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغ هذا الركوع الذي دخل مع الامام فيه ولو كان منهيا عنه لوجب ان يكون لاغيا لان المنهي عنه لا يمكن ان يصحح في اي حال من الاحوال

64
00:21:27.500 --> 00:21:43.650
والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الركعة ولم يأمره بقضائه فالدليل يدل على مخالفة الشوكان وان من ادرك الامام راكعا او في حال قيام لم يتذكر فيه من قراءة الفاتحة فان الفاتحة

65
00:21:43.900 --> 00:21:44.900
تسقط عنه