﻿1
00:00:18.650 --> 00:00:44.000
ايش  نعم لا يلزم منه ان يكون  لا يلزم  اي بس لم ارى من صبر حبيبي لم ارى مصرحا والا كان مقتضى القواعد العامة ان من سجد قبل السلام وهو يعلم ان محله بعد السلام

2
00:00:45.150 --> 00:01:05.100
قطعوا الصلاة لانه زاد متعمدا والعكس كذلك نعم زي لان بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد ما علموا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نسي تكلموا بعد ذلك حيث انه علموا بانهم في الصلاة

3
00:01:05.300 --> 00:01:21.650
ومع ذلك تكلموا. هم. فما توجيه هذا الفعل توجيه انه يجب اجابة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هذا لمصلحة الصباح فلنستفيد منه انه لو لو نسي امام فسلم فسلمنا معه ان ننبهه بالتكريم. وانت في الصلاة؟ نعم. لا

4
00:01:22.100 --> 00:01:41.850
وان سلمنا معه نعم وان سلمنا معه نسيانا فالإنسان المتكلم يسأل عن الزدت او نقصت؟ نعم تكلم الشيخ اذا كان مأموم يصلي اخر الامام ويعني ترك واجب نسى مثلا سبحان ربي الاعلى في السجود

5
00:01:41.900 --> 00:02:01.100
فالعيش يساوي وهو مأمور اه هذي مسألة مهمة يعني هل يتابع الاماء المأموم الامام في سجود السهو نقول نعم يجب ان يثاب اذا سجد الامام فاسجد وان لم تسهو انت

6
00:02:02.600 --> 00:02:19.150
الا اذا كنت قد فاتتك الصلاة بعد الصلاة الا اذا كنت قد فاتتك بعد الصلاة وكان سجود الامام بعد السلام فلا تتابعه اذا سلم من الصلاة قم واقض ما فاتك

7
00:02:20.250 --> 00:02:45.200
ثم ان كنت قد ادركت سهو الامام فاسجد السهو بعد السلام وان لم تدرك فلا شيء عليه فهم المسألة هذي فاهم اقول لها ها اسأل خليك معي الان يجب على المأموم ان يتابع الامام في

8
00:02:46.100 --> 00:03:08.000
السهو الا اذا كان سجود الامام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فانه لا يتابع لانه لا تمكن المتابعة الان اذ ان المتابعة لا تتم الا اذا سلمت معه وانت الان

9
00:03:08.850 --> 00:03:29.400
لا يمكن ان تسلم اه قم بعد بعد السلام من الصلاة واتم ما عليك ثم ان كان سهو الامام وانت معه فعليك السجود بعد السلام وان كان سهو قبل ان تدخل معه

10
00:03:29.700 --> 00:03:46.800
فلا شيء عليك واضح هذا ولا غير واضح طيب اه اما اذا كان سجود الامام قبل السلام فلابد ان تسجد على كل حال لكن لو سهى المأموم وهذا سؤالك سهى المأموم

11
00:03:46.900 --> 00:04:03.200
والامام لم يصف فاننا نقول ان كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الامام ولا شيء عليه لانه لا يمكن ان يسجد قبل السلام حيث ان صلاته مرتبطة بصلاة الامام

12
00:04:04.450 --> 00:04:16.900
ولا يمكن ان اسجد بعد السلام خصوصا اذا قلنا ان سجود السهو بعد السلام واجب ان كان ان جاءت به سنة وقبل السلام واجب ان جاءت به السنة واظح الان

13
00:04:17.050 --> 00:04:45.050
نعم نعم   اي نعم نعم الظاهر انه واجب لعموم الحديث صلوا كما رأيتموني اصلي هذا سؤال لا بأس به يعني لو سهى مرتين او ثلاثة فانه يكفيه السجدتان  لكن لو سهى سهوين

14
00:04:45.200 --> 00:04:58.000
احدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام هل يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام او يغلب ما كان قبل السلام او يغلب ما كان بعد السلام نعم

15
00:04:58.250 --> 00:05:18.550
نغلب ما كان قبل السلام نعم انت الوقت اربعة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين نعم لكن ذكر بعض العلماء انه انهم استنبطوا منه مئة وستين فائدة نعم هل احد منكم مستعد بمية وستين فائدة

16
00:05:19.150 --> 00:05:40.450
شائف يا محمود ها مستعد مية وستين فايدة. ما في ها؟ ها طيب على كل حال فيه فواعي فيه فوائد كثيرة ويذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد

17
00:05:41.050 --> 00:06:13.650
في ليلة من الليال فقدم له الامام احمد العشر فاكله كله ثم نعم وخرج الى صلاة الصبح بجنود ولم نكن في الليل فقال اهل الامام احمد يا ابا عبد الله هذا الشافي الذي كنت تثني عليه كثيرا

18
00:06:15.200 --> 00:06:43.200
اكل عشاء ولم يكفي ثلث الليل بطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والرجل نام ولم يتهجد وقام وصلى بجنوبه وهو نائم كذا كيف المدح الذي ينجح فقال سانبئكم ثم قال الشافعي

19
00:06:43.500 --> 00:07:05.300
رحمه الله فقال اما ما اكلت من الطعام فانني لا اجد او قال لا اعلم طعاما احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه  اذا صار لغرض او لغير غرض؟ لغرض عظيم

20
00:07:06.550 --> 00:07:26.950
واما كوني لائم لم اتهجد فلانني اتأمل حديث يا ابا عمير ما فعل النغير وذكر انه استنبط منه فوائد كثيرة حتى بلغ بعظهم الى اربع مئة فائدة يا ابا عمير ما فعل النور

21
00:07:28.250 --> 00:07:48.800
واما كوني لم اتوضأ فانا لم ينتقض وضوئي حتى اتوضأ ولا احببت ان اشق على ابي عبد الله فاخبر اهله بذلك فقالوا الان الرجل استحق الثمن الشاهد ان ان الله سبحانه وتعالى يعطي عبادة بعض عباده

22
00:07:49.850 --> 00:08:10.550
الفهم باستنباط الاحكام من النصوص وهذا هو المقصود ان يكون لدى الانسان فهم يستنبط بها الاحكام ولهذا لما سأل ابو ظحيفة علي ابن ابي طالب هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء

23
00:08:10.900 --> 00:08:27.550
لانه كان يشاع ان الرسول اوصى ان يكون الخليفة من بعده علي ابن ابي طالب فقال لا والذي يكفي عبارة عن نسمة وفلق الحبة ما عهد الينا بشيء الا فهما

24
00:08:27.600 --> 00:08:47.600
يؤتيه الله تعالى احدا في القرآن وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الاصيل وان لا يقتل المسلم بالكافر الشاهد قوله الا فهما ولهذا امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا موسى الاشعري في كتاب القضاء المشهور

25
00:08:48.300 --> 00:09:10.000
قال الفهم الفهم فيما يلقى اليه الفهم نعمة من الله عز وجل تجد بعض العلماء يستنبط من حديث مثلا خمسين فائدة والاخر لا لا يستنبط اكثر من خمس نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والفهم الثاقب

26
00:09:10.950 --> 00:09:34.650
اه انت سبق لنا اننا قلنا اه سجود السهو ان كان عن زيادة متى؟ بعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام وبينا الحكمة في ذلك انه اذا كان عن نقص فهو جابر للصلاة

27
00:09:35.350 --> 00:09:58.100
وينبغي الا يخرج من صلاته الا وقد جبرها  وان كان عن زيادة فهو زائل ولا ينبغي ان ان يجتمع في الصلاة زيادة وسبق لنا الخلاف هل كونه قبل السلام او بعده على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب

28
00:09:59.450 --> 00:10:22.000
او على وجه الجواز يعني ما ما يفظل احد مع الاخر وبين ان في ذلك ثلاثة اقوال الجواز والاستحباب والوجوب وان اقربها القول بالوجوه لان هذه صلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

29
00:10:23.150 --> 00:10:37.900
بقينا بالشك الشك منه ما قبل استماعه وقبل السلام ومنها ما هو بعده مثل ان يشك في عدد ركعات هل هي ثلاثة او اربع؟ وقلنا الصواب انه اذا كان لديه

30
00:10:38.400 --> 00:11:00.600
ظن الراجح فانه يعمل به ويسجد بعد السلام واذا كان واذا لم يكن لديه ظن الراجح بل استوى عنده امران فانه يبني على اليقين ويسجد ويسجد قبل السلام وعلى هذا دلت السنة

31
00:11:01.950 --> 00:11:21.050
اما الدرس اليوم فهو باب المرور بين يدي المصلي من المعلوم ان المصلي اذا قام يصلي فانه يناجي الله عز وجل وان الله تعالى قبل وجهه الانسان الذي يصلي يكون الرب عز وجل قبل وجهه

32
00:11:22.800 --> 00:11:44.450
وهو قائم بين يدي الله المرور بين يدي المصلي عدوان عظيم يحول بينه وبين ربه عز وجل ويوجب تشويش الفكر ولهذا كان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب والعياذ بالله

33
00:11:45.200 --> 00:12:05.450
فلا تستهون به ذكرنا ان الله تعالى قبل وجه المصلي وقد يشكل على بعض الناس ربما يقول ان ظاهر الحديث ان الله تعالى بين المصلي وبين الجدار ولكن هذا ليس ظاهر الحديث

34
00:12:07.450 --> 00:12:31.700
لان لان الادلة الشرعية يفسر بعضها بعضا فاننا نعلم علم اليقين القطع ان الله تعالى على العرش في السماء ولا يمكن ان يكون في الارض ويكون الجمع بينهما ان الله تعالى في السماء وهو قبل وجه يصلي

35
00:12:33.100 --> 00:12:58.500
ولا غرق غرابة في ذلك فها هي الشمس في السماء وعند الغروب تكون ايش؟ قبل وجه المصلي او عند الشروق هذا وهي مخلوقة من المخلوقات فكيف بالخالق فنحن نؤمن بان الله قبل وجوهنا اذا قمنا نصلي ولكن هو

36
00:12:58.800 --> 00:13:14.300
في السماء مستوا على العرش قدمت هذا لاجل ان تعرفوا خطورة المرور بين يدي المسلمين ولهذا قال عن ابي جهيمن عبد الله بن الحارث من السنة الانصاري رضي الله ابن السمة الانصاري رضي الله عنه

37
00:13:14.650 --> 00:13:33.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماض بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لو يعلم لو هذي شرطية

38
00:13:34.550 --> 00:13:58.250
وجوابها لكان ان يكن وان يقف اسم كان وخيرا خبر كان اي لكان وقوفه اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي

39
00:13:58.600 --> 00:14:22.200
يشمل المار من ذكر او انثى ولا يقتص بالمال الذي يقطع الصلاة بل هو عام وقوله بين يدي المصلين ما المراد بقول بني هذه المصلية قيل المراد ان يكون هو ما بين

40
00:14:22.750 --> 00:14:49.450
موقف المصلي وثلاثة اذرع وقيل ما بين يديه عرفنا وهذا قد يزيد على ثلاث اذرع وقيل بين يديه ما بينه وبين محل سجوده وهذا هو اقرب الاقوال ان المراد بين يدي المصلي

41
00:14:49.850 --> 00:15:16.950
ما بين موقفه وموضع سجوده فما وراء ذلك الذي وراء ذلك ليس من مما بين يديه وهذا اذا لم يكن للانسان سترة اما اذا كان له سترة فانه سيأتي الحديث الذي بعده انه انه لا يمر بين يدي بين المصلي

42
00:15:17.250 --> 00:15:45.700
وقوله بين يدي المصلي يعم المصلي نافلة والمصلي فريظة ويعم ايضا الامام والمنفرد والمأموم لكن المأموم دل على انه مستثنى ما سيأتي ان شاء الله وقوله ماذا عليه من الاثم

43
00:15:45.900 --> 00:16:08.450
هذه ليست بالاصول يعني ليست في الصحيحين في الاصول بل الذي في الاصول ماذا عليه لكن من الاثم قد تكون مقحمة من احد الهواة كتابة او القراءة وقوله ان يقف اربعين

44
00:16:09.150 --> 00:16:30.700
اربعين عدد مبهم ولا غير مبهم؟ مبهم ما ندري اربعين ساعة اربعين يوما اربعين شهرا اربعين سنة ما ندري لكن قد ورد في رواية البزار اربعين خريفا يعني اربعين سنة

45
00:16:31.800 --> 00:16:50.900
لكان لكان خيرا لهم من ان يمر بين يدي المصلي يعني لو لو خير بين ان يمر بين يدي المصلي او يبقى اربعين سنة ينتظره حتى يسلم لكان الثاني خير له

46
00:16:51.750 --> 00:17:21.350
في هذا الحديث فوائد منها حرمة المصلي وان له حرمة تجم تجب مراعاته ومنها تحريم العدوان على المسلم سواء كان ذلك مما يخل بدينه او لا ومن فوائد هذا هذا الحديث

47
00:17:21.400 --> 00:17:46.250
انه لا لا انه لا يحرم المرور فوق يدي المصلي يعني بمعنى متجاوزا ما بين يديه لان التقييد بين يديه يفيد ان ما خالفه يخالفه في الحكم ومن فوائده ان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب

48
00:17:47.050 --> 00:18:09.250
لقولهم ماذا عليه؟ من الاثم ان صحت او اذا ابهم فهو اشد ومن فوائد هذا هذه هذا الحديث جواز مبارك لقوله لكان ان يقف اربعين خريفا ومعلوم ان الانسان لن يبقى واقفا اربعين سنة

49
00:18:09.700 --> 00:18:31.150
والمصلي ايضا ايش؟ لن لن يبقى مصلي اربعين سنة واقع في الصلاة لكن هذا من باب المبالغة مبالغة تأتي في القلة وفي الكثرة اما في القلة فقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة

50
00:18:31.450 --> 00:18:49.450
وقال عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا طوقه الله به يوم القيامة واما المبارة فالكثرة فمثل قوله تعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه

51
00:18:49.850 --> 00:19:12.850
لا في التداوي ومعلوم انهم لن يملكوا هذا لكن هذا من باب المبالغ ومنه على احد القولين ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لك اقول واذا كان الشيء قد يأتي للمبالغة فهل يكون له مفهوم

52
00:19:13.550 --> 00:19:33.900
يقول العلماء لا ما جرى على سبيل المبالغة فانه لا مفهوم له ولهذا لو قال قائل من اقتطع من الارض اقل من الشبر فهل الحق والوعيد او لا نقول نعم الحقوا لان هذا على سبيل المبارك