﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:40.700
ام بالعشاء اعتم اي تأخر فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله الصلاة ويجوز الصلاة فعلى الرفض تكون المبتدأ خبره محذوف التقدير الصلاة حضرت وعلى الثاني اه وعلى الثاني الصلاة

2
00:00:40.900 --> 00:01:05.850
تكون مفعولا لفعل المحذوف والتقدير اقم الصلاة او ما اشبه ذلك رقد النساء والصبيان هذه الجملة استئنافية للتعليل يعني تعليل مناداة عمر انه نادى لانه رغد النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني من الماء يقول

3
00:01:06.450 --> 00:01:22.150
لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة في هذا الحديث دليل على ان الافضل في صلاة العشاء هو التأخير وعلى جواز تأخر الامام للعذر

4
00:01:22.450 --> 00:01:39.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر للعذر وعلى جواز استدعاء الامام للصلاة اذا تأخر مهما عظمت منزلته لان عمر رضي الله عنه ايش استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لها

5
00:01:39.850 --> 00:01:59.400
وعلى ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان اذا عمل عملا قد يلام عليه ان يعلل عمله هذا وذلك ان استعجال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤخذ عليه ويقال لماذا استعجلت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ افلا

6
00:01:59.950 --> 00:02:21.950
تركته حتى يأتي بنفسه فقال معللا ما فعل بانه فقد النساء والصبيان ومن فوائده جواز خروج الانسان ابان اغتساله والا متنشأ لقوله خرج ورأسه يقتل ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر

7
00:02:22.550 --> 00:02:38.900
شعر يتخذه على رأسه لقوله ورأسه يقطر لانه لا يتصور ذلك الا اذا كان هناك شعر كثير يمسك الماء ثم يتقاطر منه ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الامر الوجوب

8
00:02:39.750 --> 00:03:02.150
لقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم ووجه ذلك انه لو كان الامر لغير الوجوب لم يكن فيه مشقة لانه اذا لم يكن للوجوب كان بوسع الانسان ان يتركه وهذا هذه المسألة اختلف فيها الاصوليون. منهم من قال ان الاصل في الامر الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه

9
00:03:02.250 --> 00:03:21.150
ومنهم من قال الاصل في الامر الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب ومنهم من فصل فقال اما في العبادات فالاصل في الامر الوجوب لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله ولقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وفي غير العبادات كآداب الاكل والشرب واللباس وما اشبه

10
00:03:21.450 --> 00:03:37.000
الاصل فيه الاستحباب لانه ادب ما لم يدل دليل على انه للوجوب. وهذا القول عندي انه اقرب على ان هذا ايضا ليس بمنضبط لانه تأتينا اوامر حتى في العبادات ويقول العلماء انها

11
00:03:37.500 --> 00:03:56.850
للاستحباب المسألة ليست منضبطة بذاك الانضباط لكن اقرب الاقوال للانضباط هو هذا القول المفصل ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته لقوله لولا ان اشق

12
00:03:57.500 --> 00:04:15.150
وهذا هو ما صرح به القرآن في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه ومن فوائد هذا الحديث ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر امرا مطلقا بدون استئذان ربه

13
00:04:15.450 --> 00:04:29.350
لقوله لولا ان اشق لامرته وهذا الامر اجتهادي ثم اما ان يقره الله عليه واما ان لا يقره وعلى هذا فكل ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما لم يصرح بانه من وحي الله

14
00:04:29.800 --> 00:04:50.150
فانه يكون من باب من باب الاجتهاد الذي اقره الله فيكون مشروعا باذن الله لانه لان الله قرر ومن فوائد هذا هذا الحديث اه انه يجوز الاشارة او ان الاشارة تقوم مقام العبارة

15
00:04:50.850 --> 00:05:06.950
لقوله هذه الساعة ولم يقل في الساعة المتأخرة مثلا بل قال هذه الساعة نحن لا نعرف ما هذه الساعة لولا ان الكلام سبق الذي يدل على انه تأخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت

16
00:05:07.050 --> 00:05:22.800
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء اذا اقيمت الصلاة اي صلاة هي؟ صلاة الفجر  الظهر

17
00:05:23.000 --> 00:05:44.750
العصر المغرب العشاء ينظر ايها اقرب الى العشاء العشاء ولهذا جاء في حديث اخر لفظ اخر اذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء طيب اذا اذا اقيمت الصلاة الف الصلاة للعهد

18
00:05:45.050 --> 00:06:11.900
الذهني المعروف عندهم وهي الصلاة التي آآ التي تعقب العشاء وحضر العشاء اي بين ايديكم وليس على القدر حضر بين ايديهم جاهزا للاكل فابدأوا بالعشاء اي قبله الصلاة ففي هذا الحديث دليل على ان صلاة الجماعة تسقط عن الانسان اذا حضر العشاء

19
00:06:12.500 --> 00:06:33.550
وكان يريد اكله لقوله اذا حضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء وهذا عام سواء كانت صلاة الجماعة او صارت منفرجة ومن فوائد هذا الحديث ان المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة افضل او او اولى بالمرآة مما يتعلق بزمنها

20
00:06:34.350 --> 00:06:56.300
ايش قلنا اي نعم ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفظل المتعلق بزمانه وجه ذلك ان الافضل في الصلاة تقديمها في اول الوقت لكن اذا قدمها في اول الوقت هو كانت العشاء حاضرا اشتغل قلبه

21
00:06:56.650 --> 00:07:15.600
وفاة الخشوع فمحافظته على نعم والخشوع في ذات العبادة فمحافظته على ما يتعلق بذات العبادة اولى بالمحافظة مما يتعلق بزمانه وكذلك قال العلماء المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة اولى

22
00:07:16.500 --> 00:07:37.400
من المحافظة على ما يتعلق بمكانها ومثلوا لذلك برجل يطوف يقول ان قربت من الكعبة عجزت عن الرمل وان كنت في حاشية الناس تمكنت من الرمل فايهما اولى؟ الدنو من الكعبة مع فوات الرمل

23
00:07:37.600 --> 00:07:55.650
او البعد عنها مع الرمل الثاني اولى وهذا من باب المحافظة على ذات العبادة اكثر من المحافظة على مكان العبادة طيب من فوائد هذا الحديث الاشارة الى اهمية الخشوع في الصلاة

24
00:07:56.400 --> 00:08:13.850
الى اهمية الخشوع في الصلاة حتى ان الانسان اذن له ان يدع الصلاة مع الجماعة من اجل ان يأكل وكذلك يشرب لو فرضنا انه عطشان وحضر الماء فليقدم الماء لكن انحباس الانسان بالماء

25
00:08:13.900 --> 00:08:34.650
اقل من انحباسه بالطعام طيب ومن فوائد هذا هذا حديث ذكر فرد من الاف الافراد مما يدل على ان هذه الشريعة مبنية على اليسر ومراعاة الحقوق حق الله عز وجل وحق النفس

26
00:08:35.250 --> 00:08:49.650
ووجه ذلك ان الانسان اذن له ان يدع ما يجب عليه من صلاة الجماعة من اجل اعطاء النفس حظها من الشبه ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان اذا اشتغل بالطعام

27
00:08:49.700 --> 00:09:08.900
يجوز له ان يشبع ولا نقول كل ما اه يسد نعمتك ثم اذهب الى الصلاة. لا. نقول كل حتى تشبع بخلاف بخلاف اكل المضطر للميتة ونحوها فانه لا يجوز له ان يشبع وانما يأكل

28
00:09:09.350 --> 00:09:25.950
ليش؟ ما يسد رمقه فقط طيب اذا اذا حضرت صلاة سوى العشاء اذا حضرت الصلاة سوى العشاء وكان محتاجا للطعام وقدم بين يديه فهل يأكله ويصلي ولا يصلي ثم يأكل

29
00:09:26.900 --> 00:09:41.400
الاول يأكل ثم يصلي اذ لا فرق بين العشاء وغيره ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبتان

30
00:09:42.600 --> 00:10:03.700
قوله لا صلاة هل هو نفي للوجود او للصحة او للكمال نعم الثالث اولا اه اعطيكم قاعدة قبل ان نحكم على هذا الحديث الاصل في النفي انه نفي للوجود يقل لا كذا اي لا ليس موجود

31
00:10:04.300 --> 00:10:22.900
لا صلاة يعني ليست موجودة لا قائمة في البيت يعني ليس موجودا فالاصل في النفي انه لنفي الوجود فان لم يمكن بان كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة وهذا نفي للوجود الشرعي

32
00:10:23.600 --> 00:10:42.800
لا للوجود الحصي فان لم يمكن حمله على نفي الوجود الشرعي اعانه نفي الصحة حمل على نفي الكمال واضح؟ طيب لا خالق الا الله هذا ايش؟ نفي الوجود. نفل الصحي يا ولدي انت

33
00:10:43.850 --> 00:11:04.000
ايش ومخلوق من اللي قالها اجل منك ومن الحجاج طيب على كل حال لا خالق الا الله هذا نفي لايش؟ للوجود. طيب لا صلاة بغير وضوء ما نقول الكمال لا لان هذا

34
00:11:04.600 --> 00:11:24.550
نفي شرط يعني نفي صحة الصلاة لفوات الشرط من شروطها اذا هذا نفي للصحة ولاحظوا انها في الصحة نفي للوجود ايش؟ الشرعي. طيب لا صلاة بحضر الطعام هذا نفي للكمال

35
00:11:24.700 --> 00:11:42.550
لان الانسان ربما يصلي وهو وهو وطعامه حرام فالوجود يمكن كذلك ايضا ربما يصلي وطعامه حاضر لكن لا يشتغل بذلك اشتغالا كثيرا يلهيها عن الصلاة فيكون هذا نفيا للكمال. اذا هو نفي للكمال

36
00:11:43.350 --> 00:12:07.550
يقول لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي لكنه نفي للكمال وليس للصحة ولا للوجود لان الصلاة قد توجد بهذا الطعام وقوله بحضر طعام هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الانسان ويكون قد حلله اكله

37
00:12:07.950 --> 00:12:28.900
او مطلقا سؤال هل المراد ان يذبح الطعام مطلقا او بحضرة طعام تتوق اليه نفسه وهو وهو حلال له  نعم اذا ان كان الاول مشكلة يعني ما انها ما اصلي ابدا لان الطعام موجود بالبيت الان

38
00:12:29.050 --> 00:12:52.350
دائما ماذا تقول يا  تنازلت اذا لا صلاة بحظرة طعام تتوق نفسه اليه وهو حلال له انتبه فقولنا وهو حلال له لان لا يرد علينا انسان صائم في رمضان وحظروا الفطور

39
00:12:52.750 --> 00:13:13.050
وقد استيقظ بعد النوم ولم يصلي صلاة العصر فهل يصلي او نقول ينتظر حتى يفطر ليش طعام حاضر نفسه تتوق اليه لكنه ليس حلالا لانه لا فائدة من تأخير الصلاة الان

40
00:13:13.850 --> 00:13:37.350
لا فائدة من التأخير طيب اذا بحضرة طعام هذا المطلق مقيد بماذا بما اذا كانت النفس تتوق اليه ثانيا وهو حلال له اي يمكن ان ان يتناوله وقوله ولا وهو يدافع الاخبثان ولا وهو اي المصلي

41
00:13:37.600 --> 00:13:56.100
يدافعه الاخبثان الاخبثان هما البول والغائط ومعنى يدافع يعني انه معه ما في حال مصارعة قد شد عليه في الحصر وهو يدافع هذا ايضا لا صلاة لا لا صلاة له

42
00:13:56.250 --> 00:14:16.650
لكن لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة كاملة نعم اه في هذا الحديث فوائد اولا نهي الانسان عن الصلاة بحذر الطعام بالشرطين اللذين ذكرناهما لقوله لا صلاة ولا هنا نافية لكنه نفي بمعنى

43
00:14:17.650 --> 00:14:46.650
بمعنى النهي بمعنى النهي ومن فوائد هذا الحديث آآ مراعاة الخشوع وانه اهم ما يكون في الصلاة والخشوع وحضور القلب وعدم التفاته لشيء وهل الخشوع واجب او سنة قال بعض اهل العلم انه واجب

44
00:14:47.100 --> 00:15:09.200
وان الانسان اذا استرسل مع الوساوس حتى غلبت على صلاته كلها او اكثرها فصلاته باطلة لان النصوص كلها تدل على ان الخشوع امر مهم في الصلاة والى هذا يميل شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية يميل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

45
00:15:09.450 --> 00:15:31.250
في كتابه القواعد النورانية فانه ساق ادلة كثيرة يقول فيها ومما يدل على وجوب الخشوع ولكن هل تبطل الصلاة بفواته هذا محل نظر هذا محل نظر لانه قد يغلب على الانسان

46
00:15:31.600 --> 00:15:49.100
هذا الشيء ولا يتمكن من التخلص منه وذهب اكثر اهل العلم الى ان الخشوع ليس بواجب في الصلاة وان الانسان لو بقي يفكر في صلاته من اولها الى اخرها فانه لا فصلاته صحيحة

47
00:15:50.600 --> 00:16:05.850
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وهذا عام واستدلوا ايضا بديننا الخاص وهو ان الشيطان يأتي الانسان في صلاته فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا

48
00:16:07.750 --> 00:16:26.000
وظهر الحديث انه لو غلب على الصلاة او اكثرها فان صلاته صحيحة ولكن هل يجب على الانسان ان يدافع هذه الوساوس هذا ينبني على القول قول اكثر العلماء اكثر العلماء يقول لا يجب عليه

49
00:16:26.500 --> 00:16:47.750
وان الانسان لو استرسل لم تبطل صلاته ولم يأثم ولكن الذي يظهر لي انه ان الخشوع واجب واجب لكن يتوقف الانسان في كونه شرطا لصحة الصلاة اما ان ان نقول للانسان افعل ما شئت من الوساوس

50
00:16:48.000 --> 00:17:01.300
نعم هذا فيه نظر اين الصلاة كبر الانسان على العادة فقط ويقرأ على العادة ويركع على العادة ويمكن ما يحس بنفسه الا وهو في السجود او لو هو قد سلم

51
00:17:02.050 --> 00:17:20.100
لكن ان كان مع امام فعلى كل حال الامام قاض من الرسل نعم يعني الخطام يقوده واذا كان مع نفسه فغالب الناس اذا كان معتادا على ان يفعل عملا يطرد عمله هذا حتى لو ما لو وان لم يحس بنفسه

52
00:17:20.900 --> 00:17:37.100
فكيف نقول ان هذا صلى؟ كيف نقول هذا يناجي ربه فعلى كل حال الواجب على الانسان ان يخشع بقدر المستطاع من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا كان يدافع فانه لا يصلي

53
00:17:38.050 --> 00:17:58.900
ماذا يصنع يقضي حاجته اولا ثم يصلي ثانيا ومن فوائده انه اذا حس بدون مدافعة فلا حرج ان يصلي والضابط في ذلك الظابط ما اذهب الخشوع فانه لا يصلي في هذا الحال

54
00:17:59.650 --> 00:18:20.200
وما دون ذلك يصلي لكن لو تخلى نهائيا كان افضل ومن فوائد هذا الحديث مراعاة حفظ الصحة مراعاة حفظ الصحة يعني النهي عن في مدافعة الركبتين يراعى فيه امران الامر الاول

55
00:18:20.450 --> 00:18:36.700
اكمال الصلاة والخشوع فيها والامر الثاني صحة الانسان لان حبس البول او الغائط مضر بالانسان وان كان قد لا يحس به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل يضر به بلا شك

56
00:18:37.750 --> 00:18:57.250
لان هذي التضييق على الاماكن وربما يحدث جروحا في الداخل او قروحا لان هذا باذن الله هذا اذى كما هو معروف البول والغائط اذى فاذا انحبس في مكان اكثر مما

57
00:18:58.000 --> 00:19:12.400
يكون في العادة فانه يظر هذا المكان ولذلك ينبغي للانسان اذا احس بالحاجة الى ذلك ان يقضي حاجته والا يتأخر او يتصبر الا الا لضرورة شيء اخر