﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:30.250
قال وعن جابر بدء الدرس الجديد وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم العشاء الاخرة

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة كان معاذ بن جبل له قوم في اطراف المدينة وكان امامه رضي الله عنه لكنه حريص على ان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

3
00:00:51.600 --> 00:01:12.500
ليتعلم منه ويستفيد فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخر ثم يخرج الى قومه ويصلي بهم تلك الصراط يعني نفس صلاة العشاء لانه احقهم بالامامة

4
00:01:13.650 --> 00:01:46.050
وفي ليلة من الليالي شرع في سورة طويلة وكان وراءه رجل له حاجة فلما رآه شرع نفسه في السورات الطويلة انصرف وصلى وحده فاخذ الناس به واتهموه بالنفاق فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره

5
00:01:47.400 --> 00:02:03.450
فدعاه معاذا رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه واغلظ في القول وقال له اتريد ان تكون فتانا يعني اتريد ان تكون صادا عن سبيل الله

6
00:02:03.750 --> 00:02:25.700
يتخلف الناس عن الصراط من اجلك ثم ارشده الى ان يقرأ تبع اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وما اشبه ذلك المهم ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي

7
00:02:27.550 --> 00:02:55.300
ويستفاد من هذا فوائد منها انه ينبغي ان يحرص الانسان على الصلاة خلف اهل العلم توخذني من فعل معاذ رضي الله عنه ولان في الصلاة خلف اهل العلم  فائدة وهي تعلم الكيفية المشروعة

8
00:02:56.300 --> 00:03:15.600
واريد باهل العلم الذين هم اهل حقيقة وهم الذين يعملون به لان من العلماء من عنده علم واسع لكنه لا يطبق ولكني اقصد باهل العلم اهل العلم الذين هم اهل حقيقة

9
00:03:15.750 --> 00:03:38.100
الذين يعملون بما علموا فينبغي للانسان ان يصلي خلفه ولو بعوجت مساجدهم نعم ولو بعولت مساجدهم الا ان يكون في تخلفه عن مسجده مضرة علي بحيث يتهم بانه لا يصلي فهذا شيء اخر

10
00:03:38.800 --> 00:03:55.450
او يكون في ذلك ظرر على اهل المسجد اذا رأوا هذا الرجل الكبير المعظم عندهم لا يصلي في المسجد تركوه ومن فوائد الاية الكريمة كما استغفر الله. ومن فوائد الحديث

11
00:03:56.750 --> 00:04:13.550
قرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان معاذا يحظر الى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه

12
00:04:14.050 --> 00:04:44.800
كيف يوصل ومن فوائدها هذا الحديث جواز انتظار الامام حتى يأتي ويصلي لان قوم معاذ ينتظرونه ولكن يجب على الامام في هذه الحال ان يبين لهم انه سيتأخر حتى يكون على بصيرة

13
00:04:45.050 --> 00:05:04.200
وحتى لا يحصل منه وشوشة اين الامام؟ اين الامام فان تأخر الامام من غير ان يعلمهم فهل يتقدم احدهم ويصلي الجواب لا لا يجوز الا اذا كان قد اذن له

14
00:05:04.900 --> 00:05:24.550
بان قال اذا تأخرت كذا وكذا من الدقائق وصل فان لم يكن اذن فعليهم ان يراسلوه يرسل من يدعوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم اذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا الى البيت

15
00:05:26.250 --> 00:05:59.650
يعلمونه ان بالصلاة فان فان شق او تعذر ان يراسلوه حينئذ حلت الظروف  ان يصلي احدهم ان يصلي احد ولكن ينبغي للامام ان يوسع على على اخوانه في مسجده بان يقول اذا تأخرت كذا وكذا من الزمن

16
00:06:00.150 --> 00:06:36.050
فصل وهذا في الواقع اريح له وابرأ لذمته واسهل على على من على المصلين من فوائد هذا الحديث جواز اهتمام مفترض بالمتنفي جواز امام المفترض في المتنفذ يعني جواز ان يكون الامام يصلي نافلة وانت وانت خلفه تصلي

17
00:06:36.100 --> 00:06:58.050
فريضة وجه ذلك ان معاذ رضي الله عنه يسقط الفريضة بصلاته مع من مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا شك في هذا اذا اسقط الفريضة صارت صلاته بقومه

18
00:06:58.450 --> 00:07:28.300
نافلة فهي له نافذة ولهم فريضة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول لا يصح ان يكون المتنفل اماما للمفطر لان صلاة المفترض اعلى من صلاة المتنفل ولا يمكن ان يكون الادنى اماما للاعلى

19
00:07:32.550 --> 00:07:59.950
واضح لانه وضع مو لا يواقع ايهما اعلى؟ النافلة والفرض؟ الفرض اذا كان المأموم مفترضا والامام متنفلا لازم من ذلك ان يكون الادنى ايش؟ اماما للاعلى فلا يصح هذا قياس

20
00:08:00.700 --> 00:08:25.750
ونظر لكن لدينا اثر والاثر في الامور الشرعية والعقدية مقدم على ايش على النظر فمعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي به

21
00:08:28.850 --> 00:08:52.200
اجابوا عن هذا الحديث قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تو يا جماعة الجواب الهش الذي لا تثبت عليه رجل الطائر قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به

22
00:08:53.800 --> 00:09:10.200
من الله لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام والقضية وقعت على يده انه كان يبطل الصلاة بهم قالوا نعم هل عندكم علم ان الرسول رآه في مسجده يصلي معه

23
00:09:11.750 --> 00:09:30.750
ما عندي لا علم لكن مثل هذا لا يخفى ثم على فرض التنزل مع الخصم والتسليم له ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به والله تعالى علم بها

24
00:09:32.550 --> 00:09:51.600
يستطيعون ان يقولوا لا يا ناس اجيب والله انه انتم جوابكم هشجن مشي  لا يستطيعون لا احد ينكر علم الله حتى القدرية الذين هم من اخبث الناس رأيا في هذا الموضوع

25
00:09:51.800 --> 00:10:11.550
يقولون اذا وقع الشيئان ما الله به فنقول اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به وتنزلنا معكم جدلا فالله تعالى علم به ولو كان امرا منكرا لبينه الله عز وجل

26
00:10:12.700 --> 00:10:29.250
لان الله تعالى يبين الامر المنكر الذي يخفى على الصحابة كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول

27
00:10:29.900 --> 00:10:47.350
من يدري عنهم لا احد يدري الا الله عز وجل فاعلم الله بهم فلو كان فعل معاذ خلاف شرع الله لبينه الله عز وجل اذ لا يمكن لاحد ان يفعل عبادة على

28
00:10:47.400 --> 00:11:10.150
وجه لا يرضاه الله الا بينه الله عز وجل فبطلت حجتي وصار القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنبي المتنفل قولا مفروضا لابد منه طيب هل يمكن ان نقول من فوائد الحديث قياسا

29
00:11:10.500 --> 00:11:33.450
انه يجوز ان يكون الامام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة اخرى نعم نعم لا شك اما ان وافقتها بالتسمية فلا فلا فلا اشكال فيها مثل ان يصلي صلاة الظهر قضاء مع صلاة الامام الظهر

30
00:11:33.500 --> 00:11:56.450
هذي ما في اشكال لكن صلاة الظهر خلف العصر او بالعكس يقول الحديث يدل على الجواز لانه اذا جاز ان يصلي المفترض خلف المتنفل الجواز من يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة اخرى

31
00:11:56.750 --> 00:12:17.150
من باب اولى لانك لان كليهما فريضة فان قيل هذا مع اتفاق الافعال واضح فصلاة الظهر خلف العصر او العصر خلف الظهر او العصر خلف العشاء واضح لكن اذا اختلفت الافعال

32
00:12:18.950 --> 00:12:45.150
اذا اختلفت الافعال فان كانت صلاة المأموم اكثر فلا شك في الجواز كما لو صلى الظهر خلف من يصلي الفجر او العشاء خلف من يصلي الفاجر هذا لا شك في جوازه لانه لا يخالف الامام واذا

33
00:12:45.250 --> 00:13:09.100
اه سلم الامام قام قام يقضي ما فاته ولا اشكال لكن اذا كانت تختلف في الافعال عن صلاة المأموم فان كانت صلاة المأموم ادنى يعني اقل عددا والصراط واحدة لزم المأموم ان ان يتابع الامام

34
00:13:11.150 --> 00:13:41.050
كمسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر فيلزمه اي المسافر ان يتم واما اذا كانت صلاة المأموم آآ ادنى من صلاة الامام لكنها فرض اخر كما لو صلى المغرب خلف من يصلي

35
00:13:41.300 --> 00:14:06.950
العشاء فماذا يصنع نقول ان دخل مع الامام في الثانية فما بعدها بلا اشكال ان دخل في الثانية متى يسلم مع الامام في الثالثة يقضي بعده ركعة وان دخل معه في اول الصلاة

36
00:14:08.550 --> 00:14:37.500
فهنا يقع الاشكال لان الامام سوف يصلي اربعا وفرض هذا فماذا يصنع نقول يفارق الامام اذا قام الامام الى الرابعة فارقه المأموم وتشهد وسلم ثم قام ليصلي مع الامام ما بقي من صلاة العشاء

37
00:14:42.850 --> 00:15:09.850
يقع الانسان في اشكال في حيرة كيف يسلم قبل امامه نقول لان صلاته تمت والانفراد عن الامام من العلماء من اجازه ولو بلا عذر كالشافعية مثلا الشافعي رحمهم الله يجيزون للمأموم ان ينفردوا ولو بلا عذر

38
00:15:12.600 --> 00:15:46.600
وعند الحنابلة يجوز للمأموم ان ينفرد لعذر كتطويل الامام وكأن يحتبس بول المأموم او يلحقه غزاة او يتهيأ للتقيؤ ففي هذه الحال يجوز ان ينفرد وهذا عذر حسي الانفراد عن الامام

39
00:15:46.900 --> 00:16:07.950
للعذر الشرعي كالانفراد عن الامام للعذر الحصن فنقول هذا الذي يصلي المغرب خلف صلاة العشاء ويقوم الامام للرابعة نقول انفرادنا الان لا بد منه او على الاقل جلوس لابد منه

40
00:16:08.350 --> 00:16:25.800
لكن نقول انفرد لاجل ان تدرك ما بقي من صلاة العشاء وهذا الذي قررناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب لانه ليس في النصوص ما يدل على منعه

41
00:16:27.750 --> 00:16:49.400
وقد فعلنا ذلك نحن مرة المسجد النبوي دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد ان نصلي المغرب فلما قام الى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه في مرفق نعم انتهى