﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الخامس من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان من ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس

2
00:00:19.400 --> 00:00:45.050
باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان وباب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم وقد القي في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه

3
00:00:45.050 --> 00:01:06.800
صيام باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بلفظ حديث ترى عيد لا ينقصان وهو متفق على صحته وهذا كثير في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى

4
00:01:07.050 --> 00:01:26.900
لترجموا بلفظ خبر او معنى ما دل عليه الحديث وهذا عكس الامام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه سنستنبط معنى من الحديث فيترجم له. ولذلك قيل عن الامام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراكمه

5
00:01:27.150 --> 00:01:51.850
والفائدة في تراكم البخاري كبيرة جدا لم يستنبط معنا من الحديث ويترجم له. وقد يكرر الحديث في مواضع ويترجم للمعنى الذي يريد في كل باب بما يناسبه تارة يتبع ذلك ببعض المعلقات. وببعض كلام الائمة حول المعنى المراد

6
00:01:51.850 --> 00:02:19.650
والمحدثون والعلماء في هذا الباب ينقسمون الى اقسام القسم الاول المحدثون الذين جمع الله لهم بين الفقه والحفظ والفهم وهؤلاء كثيرون وهم مراتب في نفس الوقت من هؤلاء سفيانان والامام مالك

7
00:02:19.850 --> 00:02:51.250
والشافعي والامام احمد والبخاري وابو داوود وطائفة القسم الثاني الحفاظ الذين لم يشتهروا بالفقه ليس بمعنى انهم ليسوا بالفقهاء لا. بمعنى انهم لم يشتهروا بالفقه علي ابن المديني ويحيى ابن معين وشعبة ونحو هؤلاء. من الذين قد يبزون كثيرا

8
00:02:51.250 --> 00:03:20.350
من الائمة بعلم الرجال وعلم العلل ولكنهم ليصلون مرحلة او مرتبة الامام احمد او الشافعي او مالك في الفقه والاستنباط القسم الثالث الذين لهم في راية وفهم القدرة على الحاق النظير بنظيره. ولكن ليس لهم خبير رواية

9
00:03:20.650 --> 00:03:43.800
وقد وقد يضعفون في الحديث ابي حنيفة وحماد بن ابي سليمان وجماعة وهذا التقسيم الذي يصدق على عدد كبير من الاوائل هو واقع في الواقع المعاصر في ناس يحفظون ولكنهم

10
00:03:43.900 --> 00:04:07.950
لا يفهمون او يكون فهمهم قليلا ولا يحسنون الفقه بقوة وضبط مذاهب الائمة واقاويلهم وتفريعات مذاهبهم والراجح المرجوح من مذاهبهم  وطبق يحفظون ويفهمون. ويستنبطون ويستقلون بالاجتهاد والفهم ولا يقلدون احدا

11
00:04:08.100 --> 00:04:28.600
وطبق معنيون بالفقه معنيون بالاستنباط ولكن لا يفرقون بينما رواه الدارقطني وبينما رواه البخاري قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا يحيى ابن خلفنا البصري اخبرنا باسم المفظل عن خالد

12
00:04:28.600 --> 00:04:45.600
الحداء عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال ابو عيسى حديث ابي بكرة حديث حسن

13
00:04:45.800 --> 00:05:04.700
هذا هو المحفوظ في نسخ أبي عيسى الترمذي رحمه الله وقد حكم على هذا الخبر بالحسن وقد رواه ثقة عن ثقة حافظ عن حافظ ولم يغث ابو عيسى رحمه الله تعالى

14
00:05:05.150 --> 00:05:21.800
معنى او حكما اخر مع الحسن. الم يقل حسن غريب ولم يقل حسن صحيح. وقد تحدث الامام ابو عيسى رحمه تعالى عن مراده بالحديث الحسن وذلك في اخر جامعه في كتاب العلل

15
00:05:21.900 --> 00:05:45.600
ذكرته مرارا عن ابي عيسى نظر الاخوة هذا قال ابو عيسى رحمة تعالى عن الحديث الحسن ما روي من غير وجه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا صحيح  طيب ماذا يفيد هذا

16
00:05:49.300 --> 00:06:07.800
التعريف الحسن اذا اضيف لغريب هل يصدق عليه هذا التعريف  واذا اضيف للصحيح يصدق عليه التعريف لا يصدق عليه هذا التعريف ابو عيسى يقول عن هذا الخبر وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:08.250 --> 00:06:27.950
ولعله هذا هو السر في كونه لم يحكم عليه بالصحة كونه قد اختلف فيه منهم من وصل ومنهم من ارسله ولكن في احاديث كثيرة جدا في جامع ابي عيسى يختلف فيها الائمة ويحكم عليها ابو عيسى رحمه الله. ولا سيما ان هذا الخطأ

18
00:06:27.950 --> 00:06:52.700
رواه الامام البخاري في صحيحه طريق معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد ابن زريع عن خالد

19
00:06:52.800 --> 00:07:20.950
عن عبد الرحمن ورواه من طريق معتمر عن اسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن الخبر متفق على صحته ووصله اصح من ارساله من منكم يعرف المرسل عند السلف المرسل عند المتأخرين هو ما رواه التابعي

20
00:07:21.400 --> 00:07:53.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصرون المرسل في هذا لكن المرسل عند السلف اعمى من منكم يعرضه   نعم عند السلف وهو مروى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم او كان منقطعا او كان معضلا يسمى مرسلا نعم هذا هو الصواب

21
00:07:53.900 --> 00:08:15.750
هذا هو الصواب يقول عن الحديث المنقطع بانه مرسل يقول عن مرؤيا السعيد عن ابي بكر المرسل عن مرية الحسن عن عمر مرسلة عند السلف الموصل اعم مما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا وغيره

22
00:08:15.800 --> 00:08:33.450
انا اختص المرسل بما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل منه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف سواء كان بالمعنى المنقطع او بمعنى المرسل الخاص عند المتأخرين

23
00:08:34.150 --> 00:08:53.500
فليس كل منقطع معلولا وليس كل مرسل ضعيفا مرويات ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابي مقبولة انه يروي بواسطة اهله بيته علي بن ابي طلحة عن ابن عباس مقبولة يروى بواسطة مجاهد بواسطة عكرمة

24
00:08:53.850 --> 00:09:20.550
وبواسطة سعيد قوله قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان شهر  سهران اصله ولكن حلمت انه لاجل الاظافة وقد ساغ الابتداء بالنكرة من اجل الاظافة المسوغات للابتداء بالنكرة كثيرة جدا عند النحاة

25
00:09:21.350 --> 00:09:41.900
ترى عيد لا ينقصان رمظان وهل يسمى رمظان عيدا؟ ونحن نعرف ان الصيام يوم العيد محرم ولا يجوز فلماذا سمي رمظان عيدا اطلق على رمظان انه شهر عيد لقربه من

26
00:09:42.150 --> 00:09:59.800
العيد وهذا كثير في السنة يطلق القريب من الشيء على الشيء يطلق الحكم في الكتاب او في السنة على ما يؤول اليه حين قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت

27
00:10:00.050 --> 00:10:21.600
وجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده ما شاء الله الاصغر ومن جعل الله يعد الهوى من شرك الشيء على ما يؤول اليه. وهذا كثير وهذا كثير سمي رمظان بشهر العيد لانه قريب من العيد

28
00:10:22.500 --> 00:10:37.400
قد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام ايام العيد ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله لا يجوز صومها لا للحاج ولا لغيره في انصح قوله العلماء وقول الجمهور

29
00:10:37.650 --> 00:10:59.750
اما بالنسبة للحاج فهذا محل اتفاق اما بالنسبة لغير الحاج فهذا محل خلاف ولكن الجمهور يمنعون الصيام لانه لان ايام عيد ايام العيد لا يجوز صيامها ولذلك اجمعت الامة على تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى

30
00:11:00.450 --> 00:11:25.050
والفطر ليس له من العيد الا يوم واحد خلاف للعامة الان يجعلون ثلاثة ايام عيدا ليوم او لعيد الفطر وهذا غلط وليس له اصل الفطر ليس له او عيد الفطر ليس له الا يوم واحد فقط. وهو اليوم الذي يلي رمظان. واما ما يليه فليس من العيد في شيء ولذلك

31
00:11:25.050 --> 00:11:42.900
الامة على جواز صيامه اذا اراد تطوعا غير ذلك فسدنا مذهب مالك نحن تعالى في حكم صيام ايام الست قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في حكاية مذاهب الائمة في معنى هذا الحديث

32
00:11:43.200 --> 00:12:25.500
قال ابو عيسى قال احمد من هو احمد هذا  ابن حنبل متى ولد الخيارات ولا تجيني  ولد سنة اربع وستين صحيح او تقلده   تقلد من تقلد صحيح  متى توفي توفي سنة

33
00:12:26.750 --> 00:13:02.300
اول اثنتين واربعين عبد الرحمن  توفي سنة اثنتين واربعين ومئتين. ترتيبه من الايام الاربعة في اه السن الرابع من هو الاول ابو حنيفة والثاني  هذا ولدي شاغل من الخيارات ولا تجيب

34
00:13:03.000 --> 00:13:28.100
مغلوطة ايضا ما يلزم ان تكون صحيحة ولد الشافعي سنة مئة وتسع واربعين سنة خمسين ومئة او سنة احدى وخمسين ومئة ايها الصحيح دائما اقول ان الشافعي ولد في السنة التي توفي فيها ابو حنيفة

35
00:13:30.550 --> 00:13:52.350
مئة وخمسين طيب متى توفي؟ صحيح ولد ثلاث مئة وخمسين متى توفي الشافعي ما عمر كثيرا عشا اربعة وخمسين عاما  اربع بعد المئتين نعم رحمه الله تعالى هنا قال احمد قال الامام احمد

36
00:13:52.550 --> 00:14:09.000
معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة نقص احدهما تم الاخر اي في العدد نقص احدهم في العدد لزم ان يتم

37
00:14:09.000 --> 00:14:28.450
الاخر وهذا ذكره البخاري رحمه تعالى في صحيحه واختاره وهذا قول طائفة من الائمة وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان واذا ينقصان في العدد في سنة واحدة

38
00:14:28.750 --> 00:14:50.050
اذا نقص رمظان تم ذو الحجة واذا تم ذو الحجة نقص  قد يسمى نعم لكن لا ينقصان معا الامام احمد قال لا ينقصان نعم في سنة واحدة وقد يتم ان معا في سنة واحدة. هذا القول الاول في المسألة

39
00:14:50.500 --> 00:15:03.350
القول الثاني في معنى هذا الخبر وهو قول اسحاق واليه اشار ابو عيسى رحمه الله تعالى في قوله وقال اسحاق معناه لا ينقصان يقول وان كانت تسعة وعشرين فهو تمام غير نقصان معنى هذا

40
00:15:03.350 --> 00:15:22.450
انهما لا ينقصان في الاجر والثواب. ان نقص رمظان في العدد فهو كامل في الاجر. وان نقص شهر ذي الحجة العدد فهو تام في الاجر هذا دليل على سعة فضل الله وعلى رحمته بعباده

41
00:15:22.850 --> 00:15:39.550
قال ابو عيسى وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة يكون معنى قول اسحاق انه قد ينقص الشهران في سنة واحدة لان اسحاق يفسر عدم النقص بعدم نقص الاجر

42
00:15:39.900 --> 00:15:55.000
فقد ينقص رمظان وينقص شهر ذي الحجة وقد ينقص حديث من الاخر. هذا كله جائز عند اسحاق. ولكن لا يجوز عند اسحاق ان ينقص الاجر في قول ثالث وقيل لا يكون رمضان

43
00:15:55.050 --> 00:16:28.850
ولد الحجة ابدا الا ثلاثين وهذا ضعيف جدا. ومخالف للواقع والمحسوس والمشاهد ويرده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لانه لو كان رمظان لا ينقص عن الثلاثين يوما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ولم نحتج الى الرؤية

44
00:16:29.100 --> 00:16:58.800
لان الاثنان هو الاصل. فهذا يؤكد ضعف هذا القول المذهب الرابع قيل انهما في الفضل سواء الفضل في رمضان فالفضل في شهر ذي الحجة وهذا قول الطائفة من الائمة وقالت طائفة ان الشهر ذي الحجة افضل من رمضان. لان رمضان لا يتميز عن شهر ذي الحجة الا باصابة ليلة القدر. ولا فالعشر

45
00:16:58.800 --> 00:17:17.400
الاول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى من العمل في هذه اي ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع

46
00:17:17.400 --> 00:17:35.950
من ذلك بشأن وهذا الخبر رواه الامام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من رواية عبد الله ابن عباس هذه اربعة مذاهب وقيل غيرها ولعل الاقرب من هذه الاقوال هو قول اسحاق

47
00:17:36.350 --> 00:17:56.350
وان الشهرين قد ينقصان في العدد ويتمان في الاجر والثواب والحديث فيه عدة فوائد مشاركة الاخوة الاخ محمد ففي دلالة على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ام لا صريحة على ان الاعمال داخلة في مسمى

48
00:17:56.450 --> 00:18:16.000
بدلالة ان الايمان يزيد نعم في دلالة صريحة ايضا على ان الامام يزيد نعم الاخ عبد الرحمن بمعنى قول الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما وجه الاستنباط

49
00:18:20.500 --> 00:18:33.400
اذا دعوتك دلالة من الاختيار ان الله جل وعلا قد يخص بعض الشهور على بعض كما انه يخص بعض الرجال على بعض اتمنى الرجل فضل جنس الرجل على جنس المرأة وفضل الرجال بعضهم على

50
00:18:33.400 --> 00:18:49.850
الفضل على الفرظ. فان الله جل وعلا خص ببعظ الايام بالفظل على بعظه خص بعظ الاسابيع بالفظل على اه بعظ اه نهاية الاسبوع خاصة بعض الأشهر على بعضه هذا واضح. ادلة كثيرة جيد

51
00:18:50.100 --> 00:19:13.200
نعم نعم فيها دلالة على الرد على من قال لا يجوز يقال رمظان لان رمظان من اسماء الله تقدم ما هذا الخبر منكر باطل ان الصوم لا مانع ان تقول رمضان وان رمضان ليس اسما من اسماء الله تعالى. صحيح. عبدالرحمن

52
00:19:15.850 --> 00:19:25.850
الاخ عبدالرحمن يقول فيه ان نية المؤمن ابلغ من عمله طبعا في حديث رواه ابن عيفة للمعنى لكن ضعيف وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى ستة اوجه صحة هذا المعنى

53
00:19:25.850 --> 00:19:48.100
على قول اسحاق اذا على قول اسحاق بمعنى انه نيته يصوم اه الاثنان هذا في رمضان طيب كيف وجه الاستنباط في شهر ذي الحجة رمضان واضح نيت انا ولو لما شهر يصوم فبالتالي صار الاجر كاملا لكن في شهر ذي الحجة

54
00:19:48.200 --> 00:20:16.850
موجة الاستنباط الفائدة المقيدة عامة ما تدري؟ كيف استنبطت اذا في رمظان اذا مقيدة في رمظان  هذا حديث معاني اخرى نعم تقريبا يقولون لان الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين

55
00:20:18.800 --> 00:20:41.550
في تفصيل بعض الشهور على بعض الاخ يقول في الفرح المحمود ان هذا من الفرح الذي يحمد عليه صاحبه طرح نوعان فبذلك ليفرحوا والايات الاخرى لا تفرح ان الله لا يحب الفرحية هذا الفرح المذموم فلا يؤدي الى الاشهر والبقر

56
00:20:41.550 --> 00:21:03.400
والكبر والخيلاء والاسراف والتبذير وخروج وخروج العبد عن طوره وفي ان الشيء ينسب الى المجاور له ولا يأخذ حكمه من كل وجه وفي ساعة فضل الله جل وعلا بمعنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضبي

57
00:21:03.850 --> 00:21:26.750
وفي فضيلة شهر رمظان وفي فظيلة شهر ذي الحجة وجدنا الاعوام تتفاضل قال الامام ابو عيسى رحمة تعالى باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم هذا الباب معقود لتوظيح ان لكل

58
00:21:27.000 --> 00:21:49.250
اهل بلد رؤيتهم وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور قد ذكره الامام ابو عيسى رحمة تعالى ولم يحكي عن احد من العلم خلافه اذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل ما يتيسر من مذاهب الائمة في هذه المسألة

59
00:21:49.500 --> 00:22:08.700
الامام ابو عيسى يرى انه اذا رؤي في بلد لا يلزم البلاد الاخرى الصيام وان كل بلد يستقل برؤيته وان كان الحاكم واحدا قد يقال ان ابا عيسى قال بهذا القول

60
00:22:08.950 --> 00:22:31.500
لان لا يتأتى وصول الخبر الى البلاد الاخرى بسهولته في هذا العصر نصل باقل من الثانية من قبل متى يفصل الينا الخبر الا باليوم يومين ولذلك لم يكن من ابي عيسى بد الا يختار هذا المذهب

61
00:22:32.150 --> 00:22:49.500
ويحتمل ان ابا عيسى يرجح هذا المذهب ولو قدر احتمال القول الاخر بناء على ان هذا هو الذي اختاره ابن عباس وقال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:22:51.850 --> 00:23:09.750
ولأن هذا ينضبط في كل بلد ولا سيما هذا الباب واسع فلازم التضييق على هذه البلاد الاخرى المطالع تختلف غير ذلك قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن حجر

63
00:23:09.950 --> 00:23:37.200
اخبرنا اسماعيل ابن جعفر اخبرنا محمد ابن ابي حرملة  ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام. ويجوز الشأن بالهمز وبدون همز. قال فقدمت الشام فقظيت حاجته واستهل علي هلال رمظان بظم التاء واستهل علي هلال رمظان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة

64
00:23:37.200 --> 00:23:52.950
ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال انت رأيت ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصامه وصام معاوية. فقال

65
00:23:52.950 --> 00:24:12.950
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه. فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه مسلم في صحيحه

66
00:24:12.950 --> 00:24:39.250
ان يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر كلهم عن اسماعيل ابن جعفر وهذا الخبر اسناد صحيح ولا اشكال في هذا لكن ما معنى قول ابي عيسى بانه غريب؟ فوجه حكم ابي عيسى على هذا الخبر والغرابة

67
00:24:39.700 --> 00:24:58.700
محمد محمد ماذا حكم عليه ابو عيسى بغرابة نعم لانه تفرد باسم علي بن جعفر ثم تفرد ايضا به محمد بن ابي حرملة عن ثري السر قال عنه بانه غريب

68
00:24:59.250 --> 00:25:18.900
اخبرني كريب ان ام الفضل بنت الحارث ثم الفضل اسمها لبابة ويا اخت ميمونة وهي والدة لاحد اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو اهلين منظر الاخوة

69
00:25:19.600 --> 00:25:42.350
ثم الفضل والدة لزوجة لاحد الصحابة والدة لاحد اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقاربه نعم والده عبد الله ابن عباس نعم صحيح اذا هي زوجة العباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:25:42.650 --> 00:26:15.200
اذا جاء الاسلام كان قد بقي من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم اربعة صحيح. نعم. اسلم اثنان وامتنع اثنان اسلم العباس وحمزة وكفر اثنان ابو لهب وابو طالب ومن العزاء العجيب الامر ان الذين اسلمت وافق اسماؤهما اسماء اهل الاسلام وان الذي امتنع عن الاسلام لا توافق اسماء

71
00:26:15.200 --> 00:26:39.050
اسماء الاسلام ما اسم اه ابي لهب عبد العزى وما اسم ابي طالب عبد ثم الفضل يا اخت ميمونة بنت الحارث وزوجة العباس وهي والدة عبد الله ابن عباس الحبر

72
00:26:39.200 --> 00:26:53.850
انما الفضل بنت الحارس بعثته الى معاوية ذكر ابن حبان رحمه الله ان ام الفضل وان لبابة قد توفيت في خلافة عثمان. ذكر الامام ابن حبان رحمه الله انهما الفضل

73
00:26:53.850 --> 00:27:23.850
بنت الحارقة قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه متى توفي عثمان الخيارات وتجتهد  السؤال كم   بخمسة وثلاثين كلكم تأكدون الاخ يقول قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما سنة خمس وثلاثين

74
00:27:24.450 --> 00:27:46.050
نعم ثلاثين لا ستة وثلاثين كيف هذه السنة توفي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اوائل سنة اربعة وثلاثين وقيل اخر سنة اربع وثلاثين بعض العلماء يطلق عليه سنة خمس وثلاثين

75
00:27:46.750 --> 00:28:11.150
فعلى هذا توفيت ام الفضل قبل سنة خمس وثلاثين لان في خلافة عثمان على ما ذكر ابن حبان وهذا يعني انه لما ارسلت قريبا الى معاوية لم يكن معاوية حاكما لكل المشركين اميرا لانه ولي على الشام قبل ان يكون اميرا

76
00:28:11.150 --> 00:28:35.300
للمؤمنين السياقة وخبر مفيد ان معاوية كان انذاك هو الوالي على المسلمين وان هذا الامر وقع عقب سنة احدى واربعين لان الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه احدى واربعين

77
00:28:35.350 --> 00:28:58.950
يسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الناس على خليفة واحد لا يحتمل ان ابن حبان رحمه الله غلب في تحديد وفاة لبابة لا يحتمل والعلم عند الله ان هذه الحادثة قصة ابن عباس في الرؤيا وقعت قبل ان يكون معاوية خليفة

78
00:28:58.950 --> 00:29:18.250
وانه حين كان اميرا على الشام ولكن الاشكال حين قال الا تكتفي برؤيته لانه كان انذاك هي اكابر الصحابة املي بالتون في الامر هي اذا قلنا عثمان في عثمان اذا قلت خلفت علي في علي في اكابر الصحابة رظي الله عنهم

79
00:29:18.300 --> 00:29:42.800
قال ثري فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان بضم التاء كما تقدم وذلك من هلال قال وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة فيها اعتبار الرؤيا. في اعتبار الرؤيا

80
00:29:43.600 --> 00:30:05.650
قال ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التباحث في العلم وعلى ثراء الهلال ثم ذكر متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصام وصام معاوية

81
00:30:05.800 --> 00:30:24.350
وقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما. في اعتبار الرؤيا وفي انه اذا لم يرى الهلال ليلة ثلاثين يجب اتمام العدة حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه. اذا الشهر يعتبر بالرؤيا او

82
00:30:24.600 --> 00:30:44.050
اكمال ثلاثين يوما وفي انه لا يلزم العالم بمسائل الاجتهاد. فلم يلزم معاوية ابن عباس ولم يلزم ابن عباس اه معاوية قد كان ائمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد

83
00:30:44.350 --> 00:31:04.000
كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب وكان يعذر بعضهم بعضا. ولسمعنا هذا انه لا ينصح بعضهم لبعض ولا يعظ بعظهم بعظا ويذكر بعظهم بعظا او يذاكر بعظهم بعظا هذا كان موجودا بينهم

84
00:31:04.150 --> 00:31:25.200
ولكن يعذر بعضهم بعضا بمعنى انه لا يلجأون الى السب والشتم والتبديع والتضليل ان بعض الناس من لم يوافقه فهو عدوه وان قال برأيه رفع من قدره وعظم شأنه وفضل على غيره وقد يكون اقل قدرا من الاخرين لكن لانه يوافق واذا كان لا يوافق

85
00:31:25.200 --> 00:31:48.750
وحاول يتنقص من قدره ويقلل من شأنه هذا ليس من صفات اهل العلم وانصت اهل التقوى الورع ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا واذا خرج الانسان عن الدليل يجب مناصحته والتبكير بالله وتخويفه. وفي نفس الوقت يجب البيان للناس والنصح للناس حتى لا

86
00:31:48.750 --> 00:32:07.700
الا قدم بعد ثبوتها تقول زلقاء الكريب الا تكتفي برؤية معاوية هذا قرينة واضحة الى ان هذا الحكم وقع في خلافات معاوية رضي الله عنه. وان ابن حبان غلط في تحديد وفاة لبابة. انه قال الا تكتب رؤية معاوية

87
00:32:07.700 --> 00:32:26.200
الاشارة الى انه كان انذاك لم يكن عثمان موجودا ولم يكن علي رضي الله عنه موجودا. وان معاوية هو الخليفة وقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ لان ابن عباس لو كان موجودا كابر الصحابة لقال لماذا؟ معاوية يكتفي برؤية الخلفاء الراشدين وبقية الخلفاء

88
00:32:26.200 --> 00:32:41.000
دلالة قوية على ان هذا الحكم وقع في خلافات معاوية قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل احد امرين. هذا يحتمل احد امرين. هكذا امر الرسول لم يحتمل احد امرين

89
00:32:41.450 --> 00:32:59.050
الامر الاول امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اي باعتبار الرؤيا باعتبار الرؤية لا نقتدي باحد. والاحتمال الثاني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ برؤيتنا دون رؤية اهل البلاد الاخرى

90
00:32:59.750 --> 00:33:16.350
سيكون الحكم لكل بلد رؤيته بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة شيء من البعد. ولعل ابن عباس حين قال هكذا امرنا وسلم يشير الى حديث صوموا لرؤية وافطروا ففهم منه ابن عباس ان لكل

91
00:33:16.350 --> 00:33:34.900
في بلد رؤيته فيبقى المسألة مسألة سهم. وليست نصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرت ما مضى الى مذاهب العلماء في هذه المسألة اشير الى عجل الى مذاهبهم. المذهب الاول لكل بلد رؤيته. وقال ابو عيسى في هذا

92
00:33:34.900 --> 00:34:00.150
العمل على هذا عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم المذهب الثاني انه اذا روي ببلدة لزم البلاد الاخرى الصوم وهذا المشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد مشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد

93
00:34:00.400 --> 00:34:22.250
وهذا يؤيد ما ينادي به جماعة من ابناء عصرنا توحيد الاهلة ولهم سلف في هذا هذا مشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد وتفرع على هذا رواية عن احمد في رؤية اهل البلد عن البلاد الاخرى دون الايجاب هذا المشهور في مذهب احمد

94
00:34:22.750 --> 00:34:42.650
المذهب الثالث انه يبنى في ذلك على اتحاد المطالع. فينظر في ذلك المطالع فلكل الرؤية على حسب اختلاف المطالع. واذا تقاربت البلاد واتفقت مطالعها كان الحكم واحدا ولو اختلف حاكمها

95
00:34:43.150 --> 00:35:06.650
وتباعدت المطالع ولو كان الحاكم واحدا فلكل اهل بلد لهم مطلع رؤيته القول الرابع كل بلدة يحكمها حاكم الرؤية الخاصة ولو اختلفت مطالعها وفي مذاهب اخرى ولا تثريب على من ذهب الى هذا او جاز

96
00:35:07.150 --> 00:35:29.100
والذين يعيشون في بلاد الغرب ينصحون بالاقتداء باقرب بلد يعتمد على الرؤية اذا لم يوجد بلد يقرب منهم يعتمد على الرؤيا فلا حرج. ان يكون لجنة يتراءون الهلال قد نوي الى علم ان بعض الاخوة في بلاد الغرب

97
00:35:29.350 --> 00:35:50.450
يشكلون عدة لجان ولكل لجنة اختصاصها يعيشون في بلاد الغرب وفي بلد واحد. فهؤلاء يصومون يوم السبت والبقية يصومون يوم الأحد. وهذا في الحقيقة غلط لانهم يعتمدون على الرؤية فكان يجب على هؤلاء في هؤلاء وان لا يتفرقوا واذا ما امكنت الرؤيا

98
00:35:50.600 --> 00:36:10.550
والان في تشكيل لجنة ولا امكن ايضا الاقتداء ببلد مجاور برؤية اهلي مكة كما نص عليه الامام احمد وغيره لاجل البعد عن الخلاف والنزاع والخصام والشجار في امور كان لهم فيها السعة وانا

99
00:36:10.800 --> 00:36:26.350
نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار؟ الاخ يقول اذا تحدثت عن القول بان رؤية هلال رمظان قوائم بالمكبرات والمقربات يثبت فيها دخول الشهر رؤيتي بالعين المجردة

100
00:36:26.400 --> 00:36:41.850
اخذا باطلاق الرؤيا في الاحاديث الواردة في هذا الباب. يقول الا انه لما عرضت مسألة اذا جاء الى القاضي رجل قد لبس اه نظارات شاهدا برؤيته الى ان رأيتم بان ترد انا ما قلت بان الشهادة رد

101
00:36:41.900 --> 00:37:03.000
انا قلت بانه قد تكون قرينة على رد شهادة الفرق بين العبارتين. فرق بين واكدت هذا المعنى قلت انا لا قلت رد انما تكون قرينة قد تقبل قد تقبل وسألت القاضي عن ذلك تقبلون ولا تقبلون؟ فقلت انا ان الصواب لا نقبل ولا نرد. ولكن باعتبار قرينا انه ما الشاهد اذا كان

102
00:37:03.000 --> 00:37:18.950
السماء صحوة. اين البقية الذين لهم اه بصر حاد اذا تفرد هذا في الرؤيا فهذه قرينة على انه ما رأى هذه قرينة على الرد وليس هو الرد. فرق بين عبارتين والمعنيين شرعا وعقلا

103
00:37:19.250 --> 00:37:33.350
ثم الاخ قال اه ترد يقول انا قرينة على ضعفة نظره ليست الاطلاق غير القرية يعني قد نقبل وقد نرد. لكن اذا دل القرينة قد نرد نعم ذكر بعض الكلام غير واضح طبعا السؤال

104
00:37:33.650 --> 00:37:48.700
طبعا الاخ في النهاية قال اريد ان تعيد ما تقدم لي افهمه يقول جيدا لاني لم افهم بما سبق يقول لما تحدثنا عن الحساب وعن امكانية الاعتماد على الحساب في مسألة واحدة وهي مسألة النفي

105
00:37:49.450 --> 00:38:06.650
وانه اذا تواطأ اهل الحساب اذا تواطأ اهل الحساب. على ان الهلال لا يمكن ان يولد هذه الليلة. واتفقوا على ذلك. فادعى مدعى واحد لانه قد رأى الهلال القرين على غلطه

106
00:38:06.750 --> 00:38:26.600
وليس معنى هذا انه يراد مطلقا لكن قرينة على الغلط. ليس بمعنى اعتبار الحساب دون الرؤية حاشا؟ كلا. اذا ما قرينا عن الرؤيا ما صدقت الرؤيا على الرؤيا ولو دعا للحساب انه لم يولد نعتمد رؤية الذين قد تواطؤوا على الرؤية. وثم عرضت اذا قلت لو ان

107
00:38:26.600 --> 00:38:44.750
رجلا ضعيف البصر يلبس نظارات ادعى انه رأى الهلال وكانت السماء صحوا والبقية لم يروا ذلك وقلت ان المناصب وضعت ثم اتينا بهذا الرجل. والمراصد وضعت على مكان الرؤيا فما رؤيا؟ صواب نرد شهادته. نعم

108
00:38:45.150 --> 00:39:01.150
لكن ليس معنى الرد لذات آآ النظارات هل نرد ولو كان حد البصر لان المراصد وضعت على نفس المكان فلم ترى كيف رآها ولكن لما كان الظعيف البصر كان دلال وقرينة قوية على الرد

109
00:39:01.650 --> 00:39:24.400
ولذلك لو لم توضع المراصد قد نقبل قد نقبله. فبالتالي نحن نبني بذلك على القرائن. قد نقبل وقد نرد. ولذلك ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا سكنت السماء غيما واحد في الدخول واذا كانت السماء صحوا عن لا يقبل الا جمع الصواب ان اقبل الشهد الواحد في الدخول سواء كانت في السماء غيما او صحوا

110
00:39:24.400 --> 00:39:44.400
لكن الشاهد الواحد له شروط ليس على اطلاقه كل شخص يدني بالشهادة نقبل هذا غير صحيح. يشترط في ذلك ان يكون حاد البصر. والا وان تتأتى امكانيات الرؤيا اما يأتي شخص مثلا يقول انا اجتهدت ولم يعذر بيقرب انا مثله بالبصر ومع الدربيل يقرب لك الوزن خلينا في الحقيقة على انه ما رأى

111
00:39:44.400 --> 00:40:04.650
ونغالط في الرؤية ليس باعتبار ان لا نقبل شهادتها لكن باعتبار القارئ كذلك الذي يلبس النظارات هذا عن نوع قرينة وليس هو آآ الرد الاخ يقول ما افضل شيء في صيام شعبان هل يصوم كله؟ او يصوم يوما ويفطر يوما؟ الافضل صيام شعبان ان يصوم اكثره

112
00:40:05.050 --> 00:40:25.450
ان يصوم اكثر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا هكذا قالت عائشة والخبر متفق على صحته المرأة تصوم كل شعبان استثنائيان الدورة الشهرية والرجل يصوم كله ويدع يوما او يومين

113
00:40:25.600 --> 00:40:40.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا الا رمضان. واذا صام يوما وقر يوما قد احسن. وان صام الاكثر فهذا الافضل الاخ يقول والسائل من جدة يقول هل اختلاف المطالع يعني

114
00:40:40.750 --> 00:40:55.800
ان هنالك اكثر من ليلة للقدر لا تتعدد في بلد دون بلد. لا تتعدد في بلد دون بلد. فقد نرى الجلال مثلا في بلادنا ليلة السبت بنادم جاو يرون ليلة الاحد

115
00:40:55.900 --> 00:41:11.700
ليلة القدر عندنا ليلة اه اه سبع وعشرين فعلى حسب اليوم الذي لم تكن هي ليلة القدر. فلا ليلة القدر لا تتعدد. تكون ليلة واحدة. ليلة القدر خير نافسة. تكون ليلة واحدة في الشهر. فاختلاف المقال لا

116
00:41:11.700 --> 00:41:29.550
يعني تعدد ليلة القدر. ثم ان المطالع هذي مو ظنية ليست امورا. قطعية قد يصيبون وقد يخطئون في ذلك نعتمد في الرؤية وقلت ان الرؤية تختلف من بلد الى اه اخر والخلاف مشكور في اه كلام العلماء. نعم

117
00:41:44.150 --> 00:42:02.550
انا قلت انا مشهور من مذهب احمد تكفي في رؤية العباد الرؤيا اه للبلد الاخرى قلت هذا مشهور في مذهب احمد. هل قلت انا ما في رواية عن احمد اذا كنت اقول في الدروس الماظية

118
00:42:02.600 --> 00:42:17.950
عن احمد بالوجوب في المالكية هذا سبق لسان في رواية ولا اظن قلتها لان اذكر ان قلت مذهب مالك يوجب والحنابلة لا يوجبون للمشهور اصلا ان ما هناك رواية في رواية عن احمد

119
00:42:18.000 --> 00:42:35.950
انا اذا رأي في بلد لازم اهل البلاد الاخرى الصوم. هذا نعم في رواية نحن مذكورة في الانصاف  اللهم بارك لنا في رجب وشعبان الخبر المنكر طبعا قد يعرض عن بعض الاسئلة التي لا تتعلق بالصيام

120
00:42:36.000 --> 00:42:55.300
بعض الاسئلة غير متعلقة بالصيام ممكن يسأل عنها بعد الدرس يجيب عنها ان شاء الله  حماد بن ابي سليمان صدوق على الصحيح وان لم يكن مشهورا بالحديث المشهور باستثناء ابي حنيفة سيء الحفظ ابن حماد احسن حفظه من ابي حنيفة وليس بمشهور في

121
00:42:55.350 --> 00:43:15.450
اه الحديث والله يحتاج الى بحث اكثر نادي لحماد يحتاج الى بحث اكثر قطني نعم في الخروج الخروج بحيث لو اراد ان يزيد على احدى وثلاثين يوما ما استطاع يكتفي من ذلك. الاخ يقول سؤال جيد

122
00:43:15.500 --> 00:43:28.200
يقول اقالة رهيبة لا تكتب امرأة ابن عباس يقول ذهب الدخول. يستفيد من ذلك في الخروج. ابن عباس ذكره من الغد بالتالي سوف يصوم على رؤية معاوية احدى وثلاثين يوما يقتصر على ثلاثين

123
00:43:28.350 --> 00:43:52.850
يوما اعتماده خمسا وعشرين عام يوم اعتبار انه قد رؤي قبله فيستفيد منه في الخروج  الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس

124
00:43:53.000 --> 00:44:12.900
من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار وباب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون

125
00:44:13.050 --> 00:44:32.150
وقد القي في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء

126
00:44:32.250 --> 00:44:59.150
ما يستحب عليه الافطار اي هذا باب ولعل الما هنا مخضرية باب ما نجيء ما يستحب عليه افطار بمعنى الذي والمستحب مرادف للمسنون في قول جماعة من الفقهاء والاصوليين. وقال بعض العلماء

127
00:44:59.200 --> 00:45:15.300
لان المستحب اخص من المسنون. عرف المستحب بانه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من قوله اعرف المسنون بان ما جاء من قوله ومن فعله

128
00:45:15.500 --> 00:45:33.700
وهذا فيه نظر الصواب ان المستحب تارة يطلق مرادفا المسنون تارة يطلق على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله وقد يطلقه جماعة على الامر المختلف فيه

129
00:45:33.900 --> 00:45:56.700
المستحب هو ما اثيب فاعله. لان الشرع ندب اليه وحث على فعله ولا يعاقب تاركه لانه ليس بواجب المسنون اذا اطلق هذا سنة قد يطلق على الفرض قد يطلق على الواجب. وقد يطلق على ما اهيب فاعله

130
00:45:56.800 --> 00:46:18.650
ولا يستحق العقاب تاركه يقال اللحية من سنن الانبياء والمرسلين. ليس بمعنى السنة المصطلح عليها عند المتأخرين ولا يختلف الفقهاء ان اعفاء اللحية فرض على خلاف بينهم في القدر الواجب من الاعفاء

131
00:46:18.700 --> 00:46:44.850
قوله يستحب عليه الافطار سواء كان الصيام مستحبا او واجبا فان الفطرة على التمر مستحب بقول اكثر العلماء وقال بعض اهل الظاهر ابن حزم وغيره بانه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

132
00:46:45.000 --> 00:47:09.000
الصواب قول الجمهور ونذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل الصارف للامر. قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا محمد ابن عمر ابن علي المقدم سعيد بن عامر اخبرنا شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:47:09.000 --> 00:47:28.150
من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا اي من لم يجد هل يفطر على ماء فان الماء طهور قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمان ابن عامر حديث الباب معلول وقد اخطأ فيه

134
00:47:28.250 --> 00:47:49.150
سعيد بن عامر قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن عامر وهم وهم فيه سعيد قد ذكر الامام ابو حاتم لان سعيد بن عامر في حديثه بعض الغلط

135
00:47:49.450 --> 00:48:10.850
ولهذا قال ابو عيسى حديث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ. ولا نعلم له اصلا من حديث عبد العزيز ابن صهيب عن انس

136
00:48:11.100 --> 00:48:34.200
والخطأ في هذا الخبر من سعيد بن عامر فان الحفاظ هذا شعبة المعنيين بمروياته يروون هذا الخبر عن شعبة عن عاصم الاحول عن ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر

137
00:48:34.250 --> 00:48:54.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحفوظ. وهذا اصح من حديث سعيد ابن عامر. فان سعيد ابن عامر رواه عن شعبة فيه فقال عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس وهذا غلط. فان الخبر لم يثبت عن انس

138
00:48:54.750 --> 00:49:13.750
ولم يأتي من وجه صحيح عن انس ولم يثبت في الباب سوى حديث سلمان ابن عامر قال الامام ابو عيسى وهكذا رأوا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان ابن عامر ولم يذكر في شعبة

139
00:49:13.750 --> 00:49:33.800
والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغيره واحد عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عرن رباب عن سلمان ابن عامر وابن عون يقول عن ام الرائح بنت صليع عن سلمان ابن عامر

140
00:49:33.900 --> 00:50:02.150
والرباب لا بأس بحديثها فلم تأتي بشيء وقد روت عنها حفصة ابنة سيرين وهي ثقة وصحح لها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهذا ظاهر كلام ابي حاتم وهذا يرفع جهالتها

141
00:50:02.350 --> 00:50:24.050
ويقوي امرها فان الخبر اذا لم يروى الا من طريق واحد وصحح احد الائمة الحديث فانها توفيق لكل الرواة. فحين صحح الامام ابو عيسى رحمه تعالى حديث الرباب عن سلمان

142
00:50:24.100 --> 00:50:41.100
توفيق للرباب لان الخبر لم يثبت من وجه اخر عن غير الرباب اسمع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر المعلول في حديث حفصة عن الرباب قال حدثنا محمود ابن غيلان

143
00:50:41.350 --> 00:51:06.250
اخبرنا وكيع اخبرنا سفيان عن عاصم الاحول حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور

144
00:51:06.300 --> 00:51:25.450
وقد رواه سفيان عن عاصم من الاحول ورواه ابو معاوية عن عاصم الاحول وقال ابو حاتم وروى هذا الحديث هشام ابن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان

145
00:51:25.550 --> 00:51:45.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم وحين سئل الامام ابو حاتم رحمه تعالى عن هذا الطريق وطريق حماد بن سلمة عن عاصم فقال جميعا صحيح ان وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن عامر وهم وهم فيه سعيد ابن عامر والصحيح

146
00:51:45.950 --> 00:52:05.850
حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين وابو معاوية هذا هو محمد ابن خازم الضرير وهو من اوثق الناس في الاعمش وفي غير الاعمش قد يغلط ويخطئ قال ابو عيسى على هذا الخبر وهذا حديث حسن صحيح

147
00:52:05.950 --> 00:52:24.050
وجدنا في صحته غير واحد. وهذا الذي يفهم من كلام البخاري وابي حاتم صححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا اصح حديث في هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا

148
00:52:24.050 --> 00:52:56.200
لما يستقبل من الزمن. وهي بمعنى الشرط افطر احدكم اي عقب الصيام سواء كان الصوم نفلا ام واجبة هل يفطر الفرابطة لجواب الشرط وقوله فليفطر هذا امر والامر في قول الجمهور في هذا الحديث للندب. وقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

149
00:52:56.400 --> 00:53:23.550
باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. وذكر حديث عبد الله ابن او فقال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. الحديث قد اشار به البخاري رحمه الله تعالى الى ان الامر ليس للوجوب. خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى

150
00:53:23.750 --> 00:53:44.050
حين قال بان الامر واجب وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان الفطر غير واجب. لانه قد يفطر حكما وبالتالي يكون ما يترتب عليه غيره واجب اذا لم يكن الفطر واجبا فكيف يقال انه لابد ان يفطر على كذا او كذا

151
00:53:44.250 --> 00:54:03.950
الامر الثاني ان الاحاديث الاخرى افادت لا يجب الافطار على التمر ولو مع وجوده فعلم ان الامر وليس لي الاجابة. الامر الثالث او الوجه الثالث انه ليس كل امر يحمل على الوجوب باطلاق

152
00:54:04.000 --> 00:54:18.400
اذا خلا الامر عن القرائن وكان في الاحكام فانه يفيد الوجوب عند الجمهور. وهؤلاء الجمهور يقولون بان الامر اذا كان في الاداب فانه لا يفيد الوجوب. او اذا دلت قرينها

153
00:54:18.400 --> 00:54:38.400
على ان الامر ليس للايجاب. وفي صوارف اخرى تفيد ان الامر للاستحباب. ولذلك من الوجوف ان الامر جاء في بيان ما يفطر عليه ونحن نعلم ان الافطار غير واجب. هذه قرينة واضحة وقوية على ان

154
00:54:38.400 --> 00:55:00.000
التمر غير واجب قوله فليفطر على تمر الفطر على التمر مسنون. وشرع الافطار على التمر لانه حلو الصيام يذهب المواد السكرية من الجسم وهذا هو اللي يسبب لبعض الصائمين الكسل والهزال

155
00:55:00.250 --> 00:55:24.700
فحين يفطر على الحلو يعيد للجسم قوته وحيويته وسكرياته التي يفتقدها الصائم بالصيام. وهذا ما اثبته الطب الحديث ففي علم من اعلام النبوة وفي ان الاكتشاف العلمي موافق للادلة والاخذ بالدليل نجاة سواء وافق

156
00:55:25.000 --> 00:55:51.400
ما دل عليه العلم الحديث او لم يوافق ولكن العلم المبني على اصول صحيحة لا يمكن ان يختلف معها الاحاديث والنصوص يتمنى العقل السليم لا يختلف مع النصوص الصحيحة واذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل اما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو طفلان او ان

157
00:55:51.400 --> 00:56:21.250
ليس بثابت ما قاله المعصوم للبرهان كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة. لان النفوس تتوق اليها وتشتهيها ويعرضون عن التمر والماء وهذا وان كان مباحا لكنه مظر طبا ان المعدة اذا كانت خالية في حاجة الى ما يعيد قوتها ولا يمكن استعادة القوة الا بالتمر او بالماء وذاك الاطباء ينصحون بالماء على الريق

158
00:56:21.250 --> 00:56:41.200
انه نافع للمعدة المواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة ولا ضرر ولا ضرار ولذلك لو ان الاطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الافطار على المواد الحارة. لانه يجب على العبد ان يحافظ على صحته

159
00:56:42.250 --> 00:57:10.150
نعرف ان الظرورية الخمس منها حفظ  واذا لم يجد تمرا قال ماء ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها. فان الحلوى تقوم مقام التمر مسألة ان تاقت نفسه الى الحلوى دون التمر مع وجود الامرين. هل يقال ان الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه؟ الصواب ان الحلوى لا تقوم مقام التمر

160
00:57:10.150 --> 00:57:32.600
وجه فان الشارع حكيم فان ينبه على امر ففيه فوائد متعددة والتمر يختلف عن الحلوى والخروج في ذلك متعددة التمر افضل وان كانت الحلوى مجزئة وسواء افطر على الرطب او على التمر فالكل سنة

161
00:57:32.650 --> 00:57:50.300
ان التمر حين يطلق يشمل الرطب غيره. وان كانت بعض الاحاديث اشارت الى انه يطعم الرطب ان لم يكن التميرات فهذا حين التفصيل نفصل هنا التعميم يدخل هذا في هذا

162
00:57:50.500 --> 00:58:10.500
فان لم يجد اي فان لم يجد التمر او الرطب فليفطر الامر للنذر على ماء فانه طهور فيتفائل بشربه بطهارة الظاهر والباطن. ولان الماء يزيل مع اساءه علق بالمعدة من

163
00:58:10.500 --> 00:58:33.650
وهو نافع للمعدة ومنظف لها والطب الحاضر يوافق ما دل عليه هذا الخبر. فالسنة يفطر على تمر. اذا لم يجد تمرا يفطر على ماء واذا افطر على التمر او على على الماء وان جمع بينهما فلا حرج فانه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق

164
00:58:34.000 --> 00:58:50.850
وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا الخبر رواه ابو داوود حديث سالم ابن المقفى عن ابن عمر واسناده جيد الباب معاوية بن زهرة انه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

165
00:58:50.900 --> 00:59:19.100
انه يقول اذا افطر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا. وهذا مرسل وهذا مرسل ولا يصح في الباب سوى حديث ابن عمر ولم يروه ابو عيسى الترمذي لم يذكر ماذا يقال عقب الافطار. وانما رواه ابو داوود رحمه تعالى من حديث عبد الله ابن عمر. ذهب الظمأ

166
00:59:19.100 --> 00:59:31.650
اذا المشروع ان يقول عند الافطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ولو لم يشرب ماء فانه يقول هذا الذكر وقوله ذهب الظمأ فان الطعام فيه مادة

167
00:59:31.950 --> 00:59:54.700
سائلة تذهب الظمأ الذين يقولون ان هذا الذكر لا يقال في ايام الشتاء اذا لم يشرب ماء هؤلاء مخطئون. ومجانبون للصواب لاسباب متعددة. السبب الاول ان الاطعمة فيها مواد مائية الامر الاخر ان هذا الذكر يقال للطعام ليس بلازم يقال للماء. لانه اذا افطر ذهب الظمأ وابتلت العروق

168
00:59:54.700 --> 01:00:12.700
الامر الثالث انه يحتمل ان يقول ولو لم يشرب ماءا لانه كان يفطر على التمر ولا يلزم مزج الماء التمر الامر الرابع قوله وابتلت العروق اي بالطعام ولا يجب ان تبتل بالماء

169
01:00:12.800 --> 01:00:40.050
ذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا ضعيف كما تقدم بانه مرسل. مسألة يغفل كثير من الصائمين يغفل كثير من الصائمين وقت الافطار عن متابعة المؤذن وهذا من الغلط الذي تتابع عليه كثير من الناس. فلا يشغلك الفطر عن متابعة المؤذن. فان

170
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور وقيل واجب. قاله ابو يوسف وجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فقول مثل ما يقول متفق على صحته. فلا حرج ان يطعم ويتابع المؤذن. اذا كان يشغل الافطار عن المتابعة يقتصر على المتابعة

171
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
ثم يطعن بعد المتابعة. بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب ويؤذن. ولن انصح المؤذنين ان يؤذن قبل ان يفطر لان الناس ينتظرون ويقدم نفسه على الاخرين. واذا كان الناس يسمعون غيره اذا ما هي الفائدة من اذانهم. فارى انه اذا

172
01:01:20.050 --> 01:01:50.350
دخل الوقت فانه يبادر بالاذان ثم يفطر بعد الاذان ويستحب التعجيل بالافطار. ليس معنى التعجيل بالافطار التعجيل بالاكل. انما المسارعة الى الفطر قبل ان يدخل او يستحكم دخوله الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر لان هنا مصدرية اي وقت تعجيلهم الفطر

173
01:01:50.350 --> 01:02:13.800
وهذا خبر متفق على صحته وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد او الظاهر في الاستذكار بان الاحاديث متواترة استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرسنا في الغد ان شاء الله. اذا اقبل الليل من ها هنا. وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم

174
01:02:13.800 --> 01:02:31.350
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن رافع اخبرنا عبد الرزاق جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات

175
01:02:31.450 --> 01:02:51.450
فثميرات ان لم تكن ثمرات حسا حسوات من ماء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. تقدم مرارا الى التحسين عند ابي عيسى اذا لم يقرن بمعنى اخر ولا بلفظ اخر فانه ما جاء

176
01:02:51.450 --> 01:03:13.050
لقرن بالغرابة والصحة فان هذا التعريف لا يصدق عليه. وان كان في واقع الحال قد يكون هكذا لكنه خرج عن التعريف الذي اراده ابو عيسى رحمه الله تعالى وهذا الخبر معلول وفي نكارة قال الامام ابو حاتم وابو زرعة

177
01:03:13.100 --> 01:03:33.100
لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من اين جاء عبد الرزاق؟ وقد روى وقد روى هذا الخبر ابن عادي في الكامل عن الحسن ابن سفيان قال حدثنا عمار ابن هارون قال حدثنا جعفر ابن سليمان وذكره

178
01:03:33.100 --> 01:03:57.900
وهي مختصرة وعمار ضعيف الحديث. ورواه العقيري في الضعفاء والضياء المقدسي. المختارة من طريق عبدالواحد ابن في ثابت عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يفطر ان يفطر على ثلاث تمرات او شيء لم تصبه النار

179
01:03:57.900 --> 01:04:23.350
وعبد الواحد قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث. ولا يصح في شيء غير حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرزاق غلط وقد انكره الحفاظ وقول ابي عيسى غريب اي من حديث عبد الرزاق وهذا هو ما قاله ابو حازم

180
01:04:23.350 --> 01:04:40.500
ابو زرعة ولا ندري من اين جاء جاء هذا الخبر الامام عبد الرزاق فان هذا ليس من حديثه ولذلك هذا الخبر معلول ولا يصح فله ان يفطر على الرطب ولا يفطر على التمر

181
01:04:40.700 --> 01:05:00.700
وقوله في الحديث على ضعفه يفطر قبل ان يصلي على رقبات وهذا الاصل لان المبادرة بالافطار من السنن المشروعة من اسباب بقاء الخيرية في هذه الامة. فمن علامات بقاء الخير في هذه الامة ان الناس يعجلون

182
01:05:00.700 --> 01:05:20.700
وليس معنى تعجيل الفطر انهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الابن بالافطار هذا غلط قال الائمة الاربعة رحمهم الله اذا اكل ظنا منه ان الشمس قد غربت وعلامة الغروب لان الانسان لا يتطلعون على ان

183
01:05:20.700 --> 01:05:44.150
فتبين ان الشمس لم تغرب وان المؤذن لم يؤذن او على قول الائمة الاربعة اذا سمع نداء الرياظ وهذا يوجد وبينه من الرياض بحدود عشري دقائق ثم افطر ظن منه ان النداء نداء بلده. فان الائمة الاربعة يوجبون عليه القضاء. فان الاربعة يوجبون

184
01:05:44.150 --> 01:06:04.150
عليه القضاء الذي لا ريب اذا كان غير متعمد وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انه لا يقضي اذا الشمس قد غربت فافطر او ظن ان النداء قد نادى فافطر. او اذن المؤذن على وجه الغلط. فتبين انه مخطئ. ثم الان نعلم بخطأه امسك

185
01:06:04.150 --> 01:06:17.600
حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح فانه لا يقضي في رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولعله الاقرب الى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا واخرنا ان نسينا او اخطأنا

186
01:06:17.650 --> 01:06:37.650
هذه المسألة ان شاء الله نأتي عليها ان شاء الله في بابها. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى للفطر. والحديث جاء ايضا في اوله بالصوم

187
01:06:37.650 --> 01:06:57.200
والترجمة بالصوم هو الانسب للباب لان هذا الحديث عن خروج رمضان والان نحن نتحدث على واقع بداية الشهر ولو ان عيسى قال باب ما جاء ان الصوم يوم تصومون لكان هذا

188
01:06:57.250 --> 01:07:18.300
انسى ان الحديث عن دخول رمظان وعن بداية رمظان. وترجمة بعيسى تعني ان الفطر يوم تفطرون اي حين يخرج رمضان يدخل شوال. وقد يكون الامام ابو عيسى قصد ان الفطر يوم تفطرون هذي اشارة وفهم دقيق ان الفطر

189
01:07:18.300 --> 01:07:38.300
تفطرون يقصد انه لا فطرة الا حين يفطر الناس بخلاف دخول الشهر ان يكتب فيه بشاهد واحد خروج رمضان لا بد من جمع فلذلك اه اشار الى الفطر ولم يشر الى الصوم ان دل عليه الخبر لوجود دلة

190
01:07:38.300 --> 01:08:00.550
اخرى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن اسماعيل اخبرنا ابراهيم ابن المنذر اخبرنا اسحاق ابن جعفر ابن محمد وهذا هو الهاشمي والصدوق قال حدثني عبد الله بن جعفر وهذا هو ابنه عبد الرحمن ابن المسور ومن رجال المسلم والاربعة عن عثمان

191
01:08:00.550 --> 01:08:24.500
ابن محمد هذا هو الاخنسي على المقبور عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن. وقد رواه ابو داوود وغيره طريق محمد

192
01:08:24.500 --> 01:08:44.500
ابن منكدر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وقد قيل بان ابننا المنكدر لم يسمع من ابي هريرة. نص عليه البزار وغيره. ورواه الترمذي

193
01:08:44.500 --> 01:09:04.500
يحيى ابن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. ويحيى ابن اليمان كثير الغرض. ولعله غلط

194
01:09:04.500 --> 01:09:23.400
في جعله من مسند عائشة والصواب ما رواه يزيد ابن زرير عن معمر عن ابن المنكر عن ابي هريرة وابن منكدر في سماعه من ابي هريرة سماعه من ابي هريرة نظر

195
01:09:23.400 --> 01:09:39.600
ولا اعلم في هذا الباب شيئا ثابتا الا ان كان طريق عبد الله ابن جعفر عن عثمان ابن محمد الاخنسي عن المقبوري عن ابي هريرة هو اصح شيء ورد في هذا الباب

196
01:09:39.700 --> 01:09:59.700
وقول الصوم يوم تصومون قيل بان معنان اشارة الى ان الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. الحين يجتهدون في رمظان سيخطون سيعذرون هنا يجتهدون في توقيت يوم عرفة يخطئون فيعذرون. وقيل ان المعنى هو الاشارة

197
01:09:59.800 --> 01:10:25.350
الى ان يوم الشك لا يصام احتياطا انما يصوم حيث يصوم الناس وقال ابو عيسى في معنى هذا الخبر انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وهذا يعني انه اذا رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية ولم تقبل شهادته

198
01:10:25.400 --> 01:10:54.050
او لم يقدر على ايصالها الى اهل الشأن. فانه لا يصوم وحده ولا يفطر الا مع الناس واختار هذا الفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان الله امر بالصوم من شهد الشهر. والشهود لا يكون الا للشهر اشتهر بين الناس

199
01:10:54.500 --> 01:11:16.700
وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى انه يصوم السر اذا رأى هي الواحد يصوم سره ويفطر سرا وذهب الجمهور الى انه يصوم السر ولا يفطر الا مع الناس وهذا مذهب ابي حنيفة

200
01:11:16.850 --> 01:11:41.150
ومالك والمشهور عن الامام احمد وهذا قول قولي فله اذا رأى الى الوحدة ثم لم تقبل شهادته ان يصوم وحده وحين يرى الهلال هلال شوال وحده وينطق الشاة يجب عليه ان يصوم الناس لانه يجب في هذا

201
01:11:41.250 --> 01:12:01.850
شاهدان وفي الدخول يكتب بشاهد واحد. ولكن قال غير احد الفقهاء بانه يصوم سرا حتى لا يوجد تشويش على الناس وهل يجب عليه ان يصوم السر؟ ام يستحب؟ او لا للعلماء؟ منهم من اوجبه. وقال يجب عليه ان يصوم سره

202
01:12:02.100 --> 01:12:24.650
لانه رأى الهلال وتحقق الرؤية فلزمه ان يصوم والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد تحققت رؤيته الله امر بالصوم. وقالت طائفة بانه مستحب غير واجب احتمال خطئه في الرؤيا ولا ان الشهر من الشهرة

203
01:12:24.800 --> 01:12:48.300
فيستحب في حقه ولا يجب عليه وهذا الصوم يجزئه عن وجود غرة حين لو وجدت في المستقبل. ولعل القول بالاستحباب قول قوي لا يقال بانه واجب علي ان يصوم ومن قال بانه واجب فله وجه وله ادلته وهو مذهب قوي. انتم تعلمون قبل قليل ان في من قال لا يصوم ابدا

204
01:12:48.550 --> 01:13:05.850
لان الصوم حيث يصوم الناس قال ما تقدم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اخذا بظاهر حديث الباب وذلك بقول الصوم يوم تصومون الاشارة الى الجمع والنشار مأخوذ من الشهرة بين الناس

205
01:13:05.950 --> 01:13:20.400
يؤخذ من هذا الحديث بعض المسائل المسألة الاولى استحباب ثراء الهلال وتقدم انه فرض وكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين يؤخذ من هذا فقه ابي عيسى رحمه الله تعالى

206
01:13:20.450 --> 01:13:37.000
حيث بوب ان الفطر حيث تفطره ولم يبوب ان الصوم حيث تصومون. لان الصوم قد يكتفى فيه بواحد بخلاف الفطر فلابد مع الناس هذا الذي ارجح في توبيب ابن عيسى رحمه تعالى حين اعرض عن اول الحديث وذكر اخره

207
01:13:37.250 --> 01:13:49.450
ويؤخذ من حديث الباب انه لو ان قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال ان الوعد ثلاثين. فلم يفطر حتى الصوف والعدد. ثم ثبت عندهم النشارة كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم

208
01:13:49.450 --> 01:14:12.150
ماض لا شيء عليهم فيه واخذ منه الخطاب وشيخ الاسلام وجماعة بان الناس لو لم يقفوا بعرفات الا اليوم العاشر غلطا ان هذا يجزئ عنهم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى لو ان الناس وقفوا في اليوم الثامن. ثم تبين غلطهم. قال يجزئ على الصحيح

209
01:14:12.200 --> 01:14:30.800
الخلاف في هذه المسألة قوي لانه يمكن تعويض هذا اليوم لكن جزم شيخ الاسلام بانه يجزئ عن الوقوف في الغد اسلم من حديث الباب. ولكن قد يقال بان اليوم لم يفت يمكن يعوض من الغد

210
01:14:31.100 --> 01:14:52.000
لو فات اليوم وقفوا في اليوم العاشر ويؤخذ من هذا الحديث دلالة على افضلية الجماعة وان يد الله مع الجماعة ولا زال العلماء يقولون بان الاجتماع على المفضول خير من الافتراق على الفاضل

211
01:14:52.150 --> 01:15:24.800
نقف على هذا وعلى قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبل النهار فقد افطر الصائم نعم ما معنى    اولا شهر شعبان اختلف فيه الفقهاء منهم من فسر

212
01:15:24.850 --> 01:15:45.300
في اوله ومنهم من فسره بوسطه ومن فسره في اخره والنهي عن تقدم رمظان بيوم او يومي ذكر بمعنى رمظان اذا لم يكن لمعنى رمضان فلا حرج ان يتقدم هذا قول طائفة من العلماء تقدم الحديث عن هذا فعلى هذا التفسير لا حرج ولا اشكال في هذا

213
01:15:46.600 --> 01:16:06.400
الاخ يقول ما معنى قول الجمهور يصوم السر ويفطر مع الناس فيما رأى الهلال دون غيره؟ معنى هذا انه اذا رأى رأى هلال رمضان وحده يصوم سرا واذا رأى هنا شوال وحده يحرم عليه ان

214
01:16:06.800 --> 01:16:31.800
يفطر يحرم عليه ان يفطر فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس   ولا داعي للاحتياط الاحتياط هو متابعة السنة يقول بعظ المؤذنين يؤخر يقول اريد ان احتاط هذا غلط. اذا اقبل الليل وادر ان النهار فانه يؤذن

215
01:16:31.800 --> 01:16:50.050
نتحدث عنه ان شاء الله في الغد الاحتياط ان يتابع الانسان السنة الاخ يقول هل افضل للصائم عند الفطر؟ السكوت اما الحديث فوق الطعام هو افضل شيء انه يقول الذكر الوارد

216
01:16:50.150 --> 01:17:05.900
ولم يرد ايهما افضل آآ ان يسكت او آآ يتحدث هذا لم يرد في شيء ولكن بلا ريب ان الافضل ان يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا اه عليه وهذا امر جميل. ايهما افطر على الطعام

217
01:17:05.900 --> 01:17:31.250
الحديث ام الذكر قال رحمه الله تعالى ام السكون؟ فقال الذكر افضل من الكلام والكلام افضل من السكوت بشرط طبعا ان يكون الكلام آآ مباحا او آآ في تعلم او تعليم او لا الكلام حرام لا شك انه محرم مطلقا وكان من الفضول الى داعي لا وانا قلت قبل قليل واشرت الى انه يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك

218
01:17:31.250 --> 01:17:51.250
وجميل ان الانسان اذا كان عنده اولاده يعلمهم ولا يقولون ويفهمهم ولا آآ يحدثهم عن واقع السلف في الصيام لانهم يتربون على هذا وينشاءون هذا هو الافظل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون عن الطعام عن تنوع الاكلات وعن جمال هذا الاكل وعن روعة هذا الاكل

219
01:17:51.250 --> 01:18:05.450
تنويع هذا الاكل ويتفننون في الاطعمة ولهم اخوان في المشرق والمغرب يسترشون الارض وتحفظ السماء لا يجد لقمة عيش كبير من الناس تذكرون وقع الاخرين من اخوانهم ويناصرون ويعينونهم على هذا نعم

220
01:18:05.850 --> 01:18:30.350
الاخ يقول في سؤاله من تابع المؤذن يقطع حديثه الى ان ينتهي من المؤذن والاذان نعم نقول اقرأ حديثه تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة مؤذن شيء  في بعض النسخ موجودة عندنا يقول باب ما جاء الصوم يوم تصومون وهذا جيد على هذا يكون على التعريف الاول الذي اشرت اليه

221
01:18:30.350 --> 01:18:50.350
ذكرت على حذف هذا فهو ما اشار اليه ان الفطر لا يتعلق بهذا. فحين يقال على هذا القول وان الترمذي ترجم باب ما جاء ان الصوم يوم آآ تصومون الاشارة الى الصوم والفطر مع الجماعة وعظام آآ الناس حين فسر ابو عيسى هذا الخبر وما على حد

222
01:18:50.350 --> 01:19:15.100
آآ الصوم فان الترمذي ترجم بالفطر اشارة الى ان الفطر لا بد مع الناس واما آآ الصوم لا يزلقون مع اه على اختلاف النسخ المعنى  الاخ يسأل عن الايثار في الفطر لا اعلم حديثا ثابتا في هذا وان كان بعظ الفقهاء قد استحب ان يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحبه

223
01:19:15.100 --> 01:19:37.500
الوتر كان يوتر اذا خرج يوم اه العيد مطاعم بني يوتر قالوا هذا مثل هذا ولأن الله يوتر يحب الوتر والصواب ان اخذ الخبر يصعب تعميمه الإنسان ربما يقال اذا اذا اكل يوتر اذا شرب يوتر ويعمم هذا الخبر فنقول الامر الذي انعقد سببه

224
01:19:37.650 --> 01:19:53.750
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضي للنقل فلم ينقل تواقع على الحال. فاننا لا نقول الوتر ممكن يقال بان الله وتر يحب الوتر. فوجد ماذا كان الذي يصنع في اكله

225
01:19:53.900 --> 01:20:17.200
وفي شربه كيف كان يفطر ولن ينقل واحد بانه يوتر فبالتالي لا نستحب الايثار وهنا لوجود انعقاد السبب ولن ينقل انه كان يوتر فالاصل عدمه اوتر هذا لا شك انه يقال وما لم يوجد فاذا لم ينعقد ولم يقتضاه هذا ممكن ان يقال فيه وينظر بحسب المقتضي في بعض الاسئلة يعتذر عن

226
01:20:17.200 --> 01:20:52.000
اه للاخوة لانها غير متعلقة بباب اه اه الصيام   والله المبادرة بالاذان افضل. لان الظاهر من صنع بلال انه كان يؤذن قبل ان يؤذن ان كان يفطر قبل ان كان يؤذن قبل ان يفطر. وهذا لعله الظاهر من صنيع ائمة السلف لانه يعلم الاخرين بالفطر. اما اذا دخل وقت يجلس

227
01:20:52.000 --> 01:21:11.350
يؤذن هذا شيء فيه نظر الدعاء قبل الافطار الاحاديث الواردة فيها نظر طبعا منهم من صححها كابن حبان حسنها بمجموع طرقه وشواهده ان الحديث جاء من طرق متعددة ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء

228
01:21:11.600 --> 01:21:31.600
الدعاء اذا دعا باعتبارا او صائم باعتبار ان للصائم دعوة مستجابة ويرى ان هذا خبر حسن هذا لا اشكال فيه. يعتقد ان الاخبار دعاء عام هذا لا اشكال فيه. الاخبار ضعيفة وهو يدعو لذات الشيخ فهذا فيه اه نظر

229
01:21:31.600 --> 01:21:49.400
الخبر بسواده وطائفة ابن حبان يصحح الخبر لذاته والمحفوظ ان اذا افطر قال ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الاجر ان شاء الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للمصلى قال لا يخرج للمصلى يوم العيد

230
01:21:49.500 --> 01:22:06.500
يوتر هذا ورد فيه النص هذا لا اشكال فيه لو لم يرد واقع الحال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الامر يستدعي الى النقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فبالتالي لا نقول بالاستحباب آآ

231
01:22:06.500 --> 01:22:26.300
في اه الفطر في رمضان هذا وجد سببه وقام المقتضي بالنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل نبقى على الاصل انه لا يوتر وانه لا دليل على اه الايتام لان احيانا نقول بهذا نقول الا في الطعام والشراب ويتعلق بذلك. واما الفعل الذي لم يوجد المقتضي

232
01:22:26.300 --> 01:22:38.550
نقل او انه ما نقل واقع الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل هذا قد يقال استحبابا للايثار الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد