﻿1
00:00:17.550 --> 00:00:38.250
لا انتهى  الصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال قال من صام اليوم يشك فيه قد اصاب الخاتم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصوم خمسة وصححه خزيمة وابن حباب

2
00:00:38.850 --> 00:00:54.450
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فطروا كيف افطر بين همزة قطع ابو الهمزة همزة قطع ايه

3
00:00:54.650 --> 00:01:13.550
اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا ان ظلم عليكم فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم ان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. والبخاري اتمم عدة ثلاثين وله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

4
00:01:13.600 --> 00:01:25.550
وعن ابن عمر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا في فوائد حديث ابي هريرة وغيرها الاول

5
00:01:26.400 --> 00:01:51.300
حماية حماية الشريعة من الاعتداء فيها وذلك دليله النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. حتى لا تتعدى الحدود وهنا لم يقل لا تصوموا قبل رمضان بيوم او يومين قال لا تقدموا رمضان فكأن الصائم صام من باب الاحتياط

6
00:01:51.300 --> 00:02:14.550
وهذا غلط ومن فوائد هذا الحديث انه اذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فانه يزول النهي لقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لانه اذا كان يصوم صوما

7
00:02:14.700 --> 00:02:42.300
زال احتمال ان يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط ونظير هذا من بعظ الوجوه النهي عن الصلاة في اوقات النهي فانه اذا كان لها سبب زال النهر لانه يزول المحظور الذي من اجله نهى الشارع عن الصلاة في هذه الاوقات

8
00:02:44.500 --> 00:03:05.700
ومن فوائد هذا الحديث ان من كان من عادته ان يصوم شيئا فانه لا ينهى عن الصيام المتقدم على رمظان بيوم او يومين وهذا له صور منها ان يكون من عادته ان يصوم يوم الاثنين والخميس

9
00:03:06.450 --> 00:03:26.550
فيصادف ان يكون يوم الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم او يومين ان قسم ولا نهي عليك ومنها ان يكون من عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فتمادت به الايام

10
00:03:26.850 --> 00:03:50.450
حتى اذا لم يبقى الا يوم او او يوم ان قام الثلاثة ومنها ان يكون عليه قضاء من رمضان الماضي فيكمل ولو قبل رمظان بيوم او يومين ومنها ان ينظر ان ينظر

11
00:03:50.700 --> 00:04:15.950
صيام يوم قدوم فلان فيصادف قدومه قبل رمضان بيوم او يومين ومنها ان يكون من عادته صيام يوم صيام يوم وافطار يوم فيصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم او يومين

12
00:04:17.300 --> 00:04:40.850
ففي هذه الصور كلها لا حرج على الانسان ان يصوم اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان او الثلاثين منه ثم قال قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه

13
00:04:40.850 --> 00:05:06.150
عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان قوله من صام اليوم الذي يشك فيه هذا من قول عمار بالياس وهل مثل هذا يعد في حكم الرفع

14
00:05:06.750 --> 00:05:27.400
او يقال هو رأي لعمار الجواب الثاني من باب الرأي لانه استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يعني ولا تصوم فهذا من باب الاستنباط

15
00:05:28.200 --> 00:05:50.550
وليس من باب المرفوع حكما لان قول الصحابي الذي يكون مرفوعا حكما هو الذي ليس للرأي فيه مجال واما ما للرأي فيه مجال فهو تفقه من عنده و وقوله الذي يشك فيه اي يشك هل هو من رمضان او غيره

16
00:05:51.600 --> 00:06:24.100
وذلك للحيلولة بين رؤية نعم للحيلولة بين القمر والبصر اما بسحاب واما بقتر واما بدخان كثيف او بغير ذلك. المهم اننا نقع في شك وفي اي ليلة يكون نعم يوم الثلاثين يعني ليلة واحد وثلاثين

17
00:06:24.450 --> 00:06:51.450
لا للثلاثين نعم ليلة الثلاثين طيب وقوله فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الكنية كنية للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بها قد ذكره البخاري تعليقا والمعلق

18
00:06:51.500 --> 00:07:15.700
ما حذف جميع اسناده او اول اسناده يعني الحفاظ رحمهم الله يعلقون الحديث فيذكرونه يذكرونه مرويا عن اخر واحد يسمى هذا تعليقا بحذف السند كله مثال ذلك في هذا الحديث

19
00:07:15.950 --> 00:07:34.650
قال البخاري رحمه الله قال عمار ابن ياسر من صام اليوم نعلم ان ان بين البخاري وبين عمار نجاب ان بينه ان بين عمار ابن ياسر والبخاري رجالا حذف السنة كلها

20
00:07:35.450 --> 00:08:06.950
هذا يسمى تعليق وكذلك ايضا لو حدث اول السنة فاضاف الرواية الى شيخ شيخه فانه يعتبر ايش؟ تعليق والمعلق من قسم الضعيف ووجهه اننا لا ندري من هذا المحذوف ولا حال هذا المأذون

21
00:08:09.300 --> 00:08:30.600
فيكون القسم الضعيف لكن اذا جزم به الحافظ البخاري او غيره فانه يعتبر عنده صحيحا عنده هو ليس عند الناس فما علقه البخاري رحمه الله جازما به فهو عنده صحيح

22
00:08:31.050 --> 00:08:52.350
لانه لا يمكن ان يجزم بنسبته الى من علقه عليه الا وهو وهو يعتقد انه صحيح لكن يكون حذف سنده لسبب من الاسباب اما لنسيانه بتلك اللحظة واما لان رواتهم فيهم

23
00:08:52.450 --> 00:09:18.900
عند الناس فاراد ان يحذفه وهو واثق منهم او لغير ذلك من الاسباب يقول ووصله ووصله الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ابن ماجة واحمد خمسة وصلوه الى من

24
00:09:19.450 --> 00:09:34.100
الى عمر ابن الياس رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان في هذا في هذا الحديث نعم نظير هذا الحديث قول ابي هريرة رضي الله عنه للذي خرج بعد الاذان

25
00:09:35.150 --> 00:10:01.000
اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هل قاله تفقها او قاله آآ في اولى هو حكم الرفض نعم الاول وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض صلاة الجماعة

26
00:10:01.900 --> 00:10:25.400
واذا فرضها كان مخالفة معصية ولكن هل ابو هريرة قال عصى ابا القاسم لانه خرج بعد الاذان او لانه خرج عن صلاة الجماعة الظاهر الثاني ولهذا نقول لو خرج ليصلي في مسجد اخر

27
00:10:25.850 --> 00:10:40.950
فانه لم يعصي ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض العلماء يقول ان هذا له حكم الرفض ولكن في هذا نظرا ما دام المسألة من باب الفقه الذي يدخل الاجتهاد

28
00:10:41.250 --> 00:11:02.700
فانه يكون اجتهادا من عند الصحابي في هذا الحديث فوائد منها ان صيام اليوم الذي يشك فيه من معصية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة

29
00:11:04.150 --> 00:11:18.700
الجواب لا الذي لا يشك فيه يدخل في الحديث الاول حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يوما ومنها جواز الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بابي القاسم

30
00:11:19.750 --> 00:11:37.100
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولماذا عبر بابي القاسم دون ان يقول فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هذا جرت عادة العرب بان الكناية

31
00:11:37.150 --> 00:12:08.850
تعتبر من التعظيم الكناية يعني مناداة الانسان بكنايته من باب التعظيم كما يقول الشاعر ولا القئ به والسوءة اللقب فهو من باب التفخيم فان قال قائل اذا قال ابا القاسم اشتبه بغيره

32
00:12:09.700 --> 00:12:28.200
فالجواب لا يشتمل لغيره لان هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها الا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنى احد بكنيته

33
00:12:29.150 --> 00:12:53.900
لئلا يلتبس الامر ولان لا ينادى المكنى لابي القاسم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمع فيظنه يعنيه طيب وهل يلزم من معصية الرسول ان يكون اثما الاصل هو هذا

34
00:12:54.150 --> 00:13:17.150
ان المعصية يعني تعني الاثم وقد يراد بالمعصية المخالفة حتى في الامور المكروهة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت فمنهم من قال ان يوم الشك يعني اختلفوا اولا فيما هو يوم الشك

35
00:13:18.000 --> 00:13:48.800
ثم اختلفوا في صيامه فقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يراهن فقالوا هذا يوم شك وقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة. يعني فيها غيم او قطر او دخان

36
00:13:49.200 --> 00:14:09.150
او جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها هذا يوم السبت والاقرب هو الثاني ان يوم الشك هو الذي لا ندري هل الهلال ام لا اما اذا كانت السماء صحو الليل

37
00:14:09.600 --> 00:14:35.550
ثلاثين فان هذا ليس بشك ما دمنا تطلبناه ولم نراه فقد اصبح غير موجود وحينئذ اجيو لا شك حينئذ لا شك فيكون هذا امرا معلوما انه لا يجب الصوم بقينا في يوم الشك على القول الراجح

38
00:14:35.650 --> 00:14:56.650
وهو الذي تكون ليلته غائمة نعم او فيها قثر وما اشبه ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على اقوال متعددة منهم من قال ان صومه واجب ومنهم من قال

39
00:14:56.750 --> 00:15:18.750
ان صومه مستحب ومنهم من قال ان صومه محرم ومنهم من قال ان صومه مكروه ومنهم من قال ان صومه مباح كم هذي خمسة يعني كم الخمسة ومنهم من قال الناس فيه تبع للامام

40
00:15:19.850 --> 00:15:41.650
ان امر بالصوم وجب الصوم والا فلا قال ستة ومنهم من عمل بعادة غالبة من عادة غالبة انه لا يتوالى ثلاثة اشهر كلها ناقصة او كلها تامة بل اذا كان الشهران تأمين فالثالث

41
00:15:41.750 --> 00:16:06.050
ناقص هذا هو الغالب ولكن قد تختلف الحال عن الغالب  وحينئذ نقول الاختلاف يرجع فيه الى الكتاب والسنة اذا رجعنا الى الكتاب والسنة فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه

42
00:16:08.800 --> 00:16:40.700
هذه جملة ايجابية شرطية تدل على وجوب الصوم اذا شهد الشهر مفهومه اذا لم يشاهد لا يجب اذا لم يشاهد لا فعلى هذا يكون انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن بدلالة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا

43
00:16:41.550 --> 00:16:46.400
فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين انت في الوجوب الان