﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:43.050
جواز الاخبار بمخالفة بعض الناس ولا يعد هذا من النميمة وجهه الكتب اننا الصحابة اتوا الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا ان بعض الناس قد صان طيب فان قال قائل

2
00:00:43.950 --> 00:01:01.850
وهل يمكن ان يكون هذا في الشخص المعين لان الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس فهل يمكن ان يكون هذا في الشخص المعين الجواب نعم يمكن لان المقصود بالنميمة هنا

3
00:01:02.000 --> 00:01:38.000
الاستصلاح لا لا الفساد والنميمة انما كانت من كبائر الذنوب لان المقصود بها الفساد والافساد ومن فوائد هذا الحديث التأكيد والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله اولئك العصاة اولئك العصاة

4
00:01:40.000 --> 00:02:07.800
وهل التوكيد مخالف للبلاغة لانه تطويل او موافق للبلاغة لانه مطابق لمقتضى الحال الجواب الثاني فالتكرار للتوكيد اذا لم يكن له داع مخالف للبلاغ لانه زيادة واذا كان له داع

5
00:02:08.550 --> 00:02:36.300
فهو موافق للبلاغة لان الكلام جرى مطابقا لمقتضى ايش يوصل الحال والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان يؤكد ان هؤلاء وقعوا في معصية ثم اقال المؤلف ساق المؤلف الحديث

6
00:02:36.550 --> 00:02:53.250
وفي لفظ النعم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون ما فعلوا ينتظرون فيما فعلت من فوائده حسن تأسس صحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

7
00:02:54.700 --> 00:03:22.650
حيث شق عليهم الصوم مع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا ليش؟ لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير اذا علمنا ان الغير

8
00:03:23.300 --> 00:03:54.650
يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب انتبه جواز سؤال الغيب اذا علمنا ان هذا الغير يضع نفسه اكمل ما وضع الخادم للطالب لان هذا ليس فيه ليس فيه اهانة او ذل للسائل

9
00:03:56.200 --> 00:04:24.350
اذ ان المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله ولهذا لا لا يعد من السؤال اذا امر الانسان ولده ولده ان يفعل له شيئا او زوجة او ما اشبه ذلك فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يسألوا الناس شيئا

10
00:04:26.300 --> 00:04:42.450
يؤخذ من من كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب  وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انا عندي زيادة واو ابن عمر

11
00:04:43.900 --> 00:05:18.000
صح؟ ليه  لان عمرو وعمر واحدة فاذا كان منصوبا فانه لا يحتاج الى زيادة الثواب لان عمر لا ينون وامر ينوم وان كان مجرورا او مرفوعا اضيف اليه حسب القواعد الاملائية

12
00:05:18.700 --> 00:05:44.900
لفظ واو تفريقا بين بينه وبين عمر لان عمر لا ينوم وعمر اذا كان مرفوعا ليس فيه الف تبين واذا كان مجرورا ما في الف فقالوا يفرق بينهما بالواو وهذه قاعدة املائية

13
00:05:45.450 --> 00:06:11.600
لو ان الانسان اقتصر على الشكل وكتب عمرو عين مفتوحة ميم ساكنة الراحة حسب الله اعراب لم ينكر عليه لكنهم كانوا لا يعتنون بالتشكيل فجعلوا هذا الفرق انه قال يا رسول الله اني اجد في قوة على الصيام في السفر

14
00:06:12.150 --> 00:06:32.300
قوة اي قدرة بل قوة اي بلا ظعف  هو في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي رخصة من الله هل علي جناح

15
00:06:32.500 --> 00:06:48.000
الجناح الاثم واللوم يعني هل علي جناح اذا صمت فقال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم الى اخره الرخصة في الشرع وفي اللغة ايضا

16
00:06:48.750 --> 00:07:15.700
التسهيل اي تسهيل ما كان شاقا او كان مظنة المشقة هذه الرخصة فمثلا الجمع في المطر ايش هو  الجمع مطر رخصة لان الاصل ان كل صلاة بوقتها فاذا اذن للناس ان يجمعوا

17
00:07:15.900 --> 00:07:40.400
جمع تقديم او تأخير فهذا رخصة جهل لهم ان يصلوا الصلاة المجموعة لما معها في غير وقتها اذا فالرخصة شرعا اي في لسان الشارع بمعنى السهولة وهذا التعريف اوضح بكثير

18
00:07:40.600 --> 00:08:00.400
مما عرفه به اهل اصول الفقه وهي واضحة جدا يقول هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فمن اخذ بها اي بهذه الرخصة

19
00:08:00.850 --> 00:08:25.450
فحسن اي فاخذه حسن وعليه فحسن خبر مبتدأ محذوف والتقدير فاخذه حسن او فعمله حسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه ولم يقل فحسن لان السائل يسأل هل عليه جناح لو صام او لا

20
00:08:27.100 --> 00:08:46.450
فاختار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يكون الجواب مطابقا للسؤال رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل يعني فيكون من مسند عائشة في الصحيحين

21
00:08:47.400 --> 00:09:12.100
وفي رواية مسلم من مسند من حمزة في هذا الحديث دليل على فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ان يعبدوا الله على بصيرة وعلى علم وبرهان لان حمزة رضي الله عنه بامكانه ان يصوم او يفطر

22
00:09:13.200 --> 00:09:35.750
لكن اراد ان يعبد الله على بصيرة وهكذا ينبغي للمسلم اذا اشكل عليهم حكم الشرع ان يسأل عنه والا يقول ما يقوله الجاهلون يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم

23
00:09:36.850 --> 00:09:53.550
فان كثيرا من الناس اذا قيل له اسأل عن هذا يجوز او لا؟ قال لا ما لان الله يقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوء وهذا غلط لان هذه الاية نزلت

24
00:09:53.750 --> 00:10:14.500
في عهد التنزيل الذي يخشى ان يسأل السائل شيئا فيحرم من اجل مسألته فيكون من من اعظم الناس جرما او يسأل عن شيء فيوجب من اجل مسألته فيكون من اعظم الناس جرما

25
00:10:15.400 --> 00:10:31.650
انظروا ما حصل لبني اسرائيل من المشقة لما قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا لا ادع الى ربك يبين لنا ما هي

26
00:10:31.750 --> 00:10:58.350
ثم قال ادعو الى ربك يبيلنا مال يومك ثم قالوا ادع لربك وبين لنا ما هي اي ما عملها تشجع عليهم لو ذبحوا بقرة اي بقرة كانت لكفاهم فكفاهم وانظر الى انكار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرجل الذي قال

27
00:10:58.650 --> 00:11:14.950
لما قال الذي قال يا رسول الله افي كل عام حين قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة

28
00:11:15.150 --> 00:11:34.650
فما زاد فهو تطوع افهمتم الان ترى الواجب على المسلم اذا اشكل عليه ان يسأل والا يكون كما وان لا يكون كما اقول هؤلاء الجاهلون ولهذا تجد بعض الناس الان يفعل الافعال المحرمة

29
00:11:35.250 --> 00:12:04.550
المفسدة للعبادة ولا يسأل الا بعد سنوات مع انه قد يترتب على فعله اشيا عظيمة من فوائد هذا الحديث  الاشارة الى اسقاط الصوم عن المسافر حيث قال حمزة اني اجد في قوة

30
00:12:05.100 --> 00:12:34.550
على الصيام فما الذي نفهم من هذا انه انما اسقط الصوم عن المسافر من اجل الظعف والمشقة ولاسيما فيما سبق حيث كانت وسائل النقل صعبة ومن فوائد هذا الحديث ان الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل

31
00:12:37.000 --> 00:13:02.350
لقوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله ومنها انما شرع للرخصة جازت مخالفته الى ما هو اشق اذا لم يكن نهي عنه لقوله هي رخصة من الله فمن

32
00:13:02.700 --> 00:13:24.700
اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا مما يرجح قول الجمهور لان قص الصلاة في السفر ليس بواجب لان بعض الناس قال ان قصد الصلاة في السفر واجب

33
00:13:25.650 --> 00:13:44.800
واستدل بحديث عائشة كانت الصلاة اول من فرضت ركعتين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر على الفريظة الاولى ولكن ليس معنا على فريضة الاولى

34
00:13:44.850 --> 00:14:04.950
انها فرض المعنى انها لم تزل بقيت على ما هي عليه على فريضتها وهذا لا لا يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما انكروا على عثمان ان يتم في

35
00:14:05.050 --> 00:14:30.750
في منى كانوا يصلون وراءه ركعتين نعم كانوا يصلون وراءه اربعة كانوا يصلون وراءه اربع ولو كانت القصد واجبا ما جاز لهم ان يصلوا اربعا ومن فوائد هذا الحديث الرد

36
00:14:30.800 --> 00:15:02.050
على الجبرية نعم   انا حتى ها وش الدلالة قال من احب اوصل الامر اليه ومن اخذ قبل اوضح من اخذ بها فحسب ومن احب ان يصوم ثلاثون حالا واضح ايوا اجمع واضح

37
00:15:02.800 --> 00:15:18.750
ان ان الانسان يفعل باختياره وهذا امر لا يشك فيه احد ولا يماري فيه عاقل فضلا عن عن العالم والمؤمن لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور