﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:36.550
فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم

2
00:00:36.550 --> 00:01:09.050
عاشوراء قال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم يوم ايش؟ نصوم يوم يوم الاثنين الاثنين بالقطر ولا بالوسط  خلاص اثنين بالوسط نعم قال ذاك يوم ولدت فيه ولدت ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي ايوب الانصاري

3
00:01:09.050 --> 00:01:25.700
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن ابي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلم رحمه الله تعالى باب صوم التطوع

4
00:01:26.650 --> 00:01:55.550
التطوع يعني فعل الطاعة ولكنه يطلق يطلق اصطلاحا على فعل الطاعة غير الواجبة فيقال فريضة والا فالاصل ان التطوع فعل الطاعة سواء كانت فريضة او نافلة قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه

5
00:01:56.500 --> 00:02:15.350
ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شائك عظيم. لان من من فعل طاعة لله فان الله شك عليم الاصل في التطوع انه فعل الطاعة واجبة كانت اولى لكنه عرفا بين الفقهاء

6
00:02:15.900 --> 00:02:38.500
هو التطوع بعبادة غير واجبة من رحمة الله عز وجل انه جعل للفرائض تطوعات ترقع ما حصل فيها من نقص الصلاة لها تطور والزكاة الصدقة لا تطول والصيام له تطوع والحج

7
00:02:38.900 --> 00:03:03.250
له تطوع وبر الوالدين له واجب التطوع وهكذا وقوله وما نهي عن صومه يعني وباب ما نهي عن صومه من الايام عن ابيه قجادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة

8
00:03:04.400 --> 00:03:24.550
تؤمن مبني لما لم يسمى فاعله وذلك لان المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائل اللهم الا ان يتعلق بالسائل وصف لابد فيه يتغير به الحكم فهنا لابد من معرفة السائل

9
00:03:26.050 --> 00:03:49.350
عن صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة فقال يكفر السنة الماضية والباقية كفر يعني يغطي السيئات سيئات السنة الماضية والباقية ما هي الباقية المستقبلة كما جاء في لفظ اخر يكفر السنة التي قبله

10
00:03:49.400 --> 00:04:16.000
والسنة التي بعده وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم فقال يكفر السنة الماضية يعني دون المستقبل وسئل عن صوم يوم الاثنين وهو اليوم الرابع من الاسبوع

11
00:04:17.350 --> 00:04:43.050
او الثالث او الرابع ستقول هذا اختلاف ما بين على هل اول اسبوع الجمعة او السبت اول الاسبوع السبت لان الجمعة عيد قال اخر وعليه فيكون اليوم الثالث من الاسبوع

12
00:04:43.600 --> 00:05:06.450
وسمي يوم اثنين مع انه الثالث لان ابتداء الايام من يوم الاحد الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة والسب سمي بذلك والله اعلم انه قطع الصلة بين الجمعة والاحد لان الجمعة هي اخر ايام الاسبوع

13
00:05:06.850 --> 00:05:36.950
وابتداء الاسبوع على حسب التسمية يوم الاحد فقال ذاك يعني يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه ذلك يوم ولدت فيه هنا اعرب يوم ولن تأتي بالنصب لان ظروف الزمان وظروف المكان

14
00:05:37.700 --> 00:05:58.800
لا تنصب على الزمان والمكان الا اذا كانت على تقديره في انتبه اذا كانت على التطير نصبت على الزمان والمكان والا فلا يعني والا فهي على حسب العوامل فمثل ذلك يوم

15
00:05:59.000 --> 00:06:17.950
كقوله تبارك وتعالى وذلك يوم مجموع له الناس تماما وقال عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوما هذه منصوبة على انها خبر كان لا على انها ضرر اذا ظرف الزمان والمكان انما ينصبان على الظرفية

16
00:06:18.900 --> 00:06:41.600
اذا كان على تقدير فيه طيب ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه تكفى هل قال بعثت او قال انزل علي في بعض النسخ وانزل علي وهي غلط

17
00:06:42.700 --> 00:07:06.400
لان صحيح مسلم وهو اصلها الاصل او انزل علي فيه فيكون او للشك من الراوي لكنه لا يختلف المعنى بين انزل وبعثت طيب لانه بعث بانزال القرآن فان قال قائل بل بينهما فرق

18
00:07:07.350 --> 00:07:31.000
لانه انزل عليه القرآن قبل ان يبعث فحين انزل عليه القرآن نبدل صار نبيا وحين امر بالابلاغ صار رسولا وهذا البعث فالجواب ان كان بينهما فرق وسلمنا هذا الفرق فيكون

19
00:07:31.300 --> 00:07:55.750
الاختلاف جوهريا بين بعث وانزل  وان كان المعنى واحدا وانه اطلق البعث على الانزال او انزال عن البعث لان النبوة التي حصلت بنزول اقرأ عليه هي مبتدأ البعث ولا من المعلوم ان البعث لم يكن الا في

20
00:07:56.100 --> 00:08:20.650
اه قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر اه في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم الشرعي حيث يسيئ لي وعن صوم يوم عرفة سألوا عن صوم يوم عرفة يوم عاشوراء ويوم الاثنين

21
00:08:22.600 --> 00:08:39.200
واعلم ان الصحابة رضي الله عنهم اذا سألوا ليسوا يسألون من اجل ان يعرفوا الحكم فقط ولكن من اجل ان يعملوا به وان يصدقوا به بخلاف كثير من الناس اليوم

22
00:08:39.250 --> 00:09:04.250
فانه يسأل ليعرف الحكم ولكن ان طاب له اخذ به والا فتش عن مفت اخر وهذا من تتبع الرخص  وتتبع الرخص تتبع الهواء ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق

23
00:09:07.100 --> 00:09:37.950
واطلق بعضهم عبارة اشد فقد تزنجر لانه متبع للهواء فان قال قائل اذا سأل الرجل طالب علم وافتاه لكنه لم يقتنع به لقلة علمه في نظره او لقلة ورعه ولكنه عمل بقوله للظرورة

24
00:09:38.850 --> 00:10:05.750
ومن نيته ان يسأل احدا غيره فهل له ان يسأل الجواب نعم له ان يسأل وهذا يقع كثيرا  له ان يسأل فان سمع بقولين لعالمين مختلفين فبايهما يأخذ نقول ان ترجح عنده احد العالمين

25
00:10:06.250 --> 00:10:30.000
بعلم وورع اخذ به وان تساوى عنده رجلان فقيل يخير وهذا المذهب مذهب الحنابلة انه يخير لان ما في ترجيح والحق لا يعلم اما اذا او مع هذا فيكون مخيرا

26
00:10:31.150 --> 00:10:57.100
كما لو اخبره اثنان عن القبلة وليس بينهما فرق في نظره فيخير وقيل انه يأخذ بالاشد لانه احوط وابرأ للذمة فاذا قال احدهما هذا واجب وقال الاخر هذا مستحب يأخذ

27
00:10:57.650 --> 00:11:21.150
بقول من يقول انه واجب لانه اذا فعله لم يأثمه الاخر وان اخذ بالمستحب اثمه من يقول انه واجب فكان الابرأ بذمته ان يأخذ بالاشد والقول الثالث يأخذ بالايسر وهذا القول اقرأ

28
00:11:22.550 --> 00:11:42.950
لان الاصل قراءة الذمة وعدم اللزوم ولان الايسر اقرب الى روح الشريعة الاسلامية لان الشريعة الاسلامية مبنية على ايش؟ على اليسر وما دام الامر لم يتبين ان الحق في الاشد

29
00:11:43.300 --> 00:12:05.300
فانا في عافية اخذ بالايسر والحمد لله ولكن اذا اخذ بالايسر او بالاشد كما قلنا او خير ثم بعد ذلك تبين له رشحان احد القول احد العالمين على الاخر فماذا يصنع

30
00:12:06.500 --> 00:12:39.350
يأخذ بقوله يأخذ بقوله  ويحتمل ان لا يلزمه الاخذ لاسيما في القضية التي مضت وانتهى العمل بها كاختلافهما مثلا في صحة عقد من العقود قد عقد وانتهى ثم تبين له ان الصواب مع من يرى ان هذا العقد فاسد

31
00:12:39.550 --> 00:13:08.600
فنقول ما دام اتقى الله في اول الامر فقد اتى بما يجب عليه كل انسان يأتي بما اوجب عليه فانه لا يلزم بالتعادل مثال اخر اه رجل سأل عالما سأل عن كونه صلى في ثوب نجس

32
00:13:09.300 --> 00:13:32.400
وهو يعلم ان النجاسة كانت فيه قبل الصلاة فقال احدهما اعد وقال الثاني لا تعد فاخذ بقول من على ما رجحنا يأخذ بقول من يقول لا تعد ثم تبين له بعد ذلك انه

33
00:13:33.350 --> 00:13:55.550
اه ان الصواب مع من قال تجب عليه الاعانة فهنا لازمه الاعادة لانه التزم القول الثاني ورأى ان هذا هو الذي يدين به ربه فلا يلزم  في هذا الوقت كثر المفتون

34
00:13:57.850 --> 00:14:27.600
المفتون بغير علم عن حسن نية فيما نظنه في كثير منهم لكن هذا الذي اداه اليه اجتهادهم انصح ان نقول انهم مجتهدون فعلينا ان اه نعرف موطئ اقدامي من هذا المفتي

35
00:14:27.800 --> 00:14:57.250
ما منزلته من العلم ما منزلتهم من الورع لان هذا دين وقد قال بعض السلف ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم فعلينا ان نتثبت ولا نتسرع خصوصا في الامر الذي يخالف واقع الناس

36
00:14:59.550 --> 00:15:21.300
لان الناس اذا كانوا ماشيين على شيء فهم في الغالب قد اخذوا ذلك عن عن علمائهم واذا كان عن علمائهم فمخالفة العلماء الذين يتوالون على هذه هذه البلدة من شيخ الى شيخ

37
00:15:22.600 --> 00:15:54.600
بدون امر لا مفر منه غلط قالت عظيم لانك ربما لو تتأمل وجدت ان الصواب ما عليه العمل ولكن يقال  ايش؟ تعرف بعضهم يقول خالف تذكر نعم والظاهر ان العبارة الثانية اسد

38
00:15:55.500 --> 00:16:09.450
قال ايش تذكر لانه يذكرك من يعرفك ومن لا يعرفك فالواجب على المفتي ان يتقي الله عز وجل وان يعلم انه معبر عن شريعة الله عز وجل وان الله سيسأله

39
00:16:10.500 --> 00:16:35.850
الحمد لله ما دمت ما عندك دليل وليس هناك ظرورة للتقليد لوجود من هو مجتهد فاهل المسألة لغيرك لكن هل يعين فيقول اذهب الى فلان او يقول اسأل العلماء كان الامام احمد رحمه الله

40
00:16:36.800 --> 00:17:01.150
لا يحيل على شخص معين اذا سئل عن مسألة وتوقف فيها او لم الجواب قال اذهب الى العلماء وهو يدبر نفسه نفسك وعندي ان في ذلك تفصيلا اذا كنت تعلم ان هذا الرجل لو قلت اذهب الى العلماء ذهب

41
00:17:01.400 --> 00:17:27.550
يسأل كبير العمامة طويل الاكمام طويل السواك ملبوسه اخضر وعينه مكحولتان وسواكه في فمه ولكنه اجهل محمار اذا خفت ان اسأل مثل هذا  عين يجب ان تعين لان لا يغتر

42
00:17:29.550 --> 00:17:50.200
لان كثيرا من الناس يغترون انا اذكر واحدا في مقام مهم جدا جدا يفتي الناس بفتاوي عجيبة ما يعرف ما يفتي به ولا العالم لان الناس ركبوا وقت فتاوي ما له درب ابد

43
00:17:50.800 --> 00:18:07.250
نعم في هذه الحال لازم تبين تقول اسأل فلان اسأل فلان فالمسألة في الحقيقة فيها تفصيل  كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد لمثل هذا عالم وهو من اجهل الناس هذا لا لا يجوز

44
00:18:08.800 --> 00:18:12.150
قل اذهب الى العلماء نعم