﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:34.450
ومنها انه لا حرج على المعتكف في التجمد لا بثيابه ولا بشعره المهم انه لا حرج عليه فلا يقال ينبغي للمعتكف ان يبقى على ثوبه من اول ليلة بل نقول غير

2
00:00:34.950 --> 00:01:08.450
والبس الثوب الجميل لانه لا لا دخل للثياب بالاعتكاف ومنها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله بان مناولته لان مناولته رأسه لزوجته يوجب المحبة والالفة وعدم الكلفة اين هو

3
00:01:09.300 --> 00:01:34.950
والا فمن الممكن ان الرجل يرجل رأسه وهذا كنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل ان يغتسل بفظل  طهور المرأة والمرأة بفضل قول الرجل قال وليغترفا جميعا لانه اذا جلس الرجل والمرأة

4
00:01:35.650 --> 00:01:53.900
الحمام جميعا يغتسلان فهذا مما يزيد المحبة والالفة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك حتى انه تختلف يده مع يد عائشة رضي الله عنها في في الاناء

5
00:01:55.000 --> 00:02:12.550
وحتى يقول كل واحد منهما للاخر دع لي دع لي ان اتركي شيء شيء من الماء ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة

6
00:02:14.750 --> 00:02:44.350
فلا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لتشييع جنازة ولا يخرج لزيارة قريب ولا يخرج بصلة رحم يبقى في المسجد لان الاعتكاف سابق على ما طرأ فهو احق بالمراعاة وهنا نقول

7
00:02:44.600 --> 00:03:13.300
خروج المعتكف من المعتكف على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يجوز مطلقا لكونه منافيا للاعتكاف والثاني ما يجوز مطلقا وهو ما تدعو اليه حاجة الانسان البدنية او الدينية والثالث

8
00:03:14.100 --> 00:03:31.800
ما يجوز ان شرد ولا يجوز ان لم يشترط ثم الاقسام ثلاثة الاول ما لا يجوز مطلقا سواء شرط ام لم يشترط وذلك ما ينافي الاعتكاف كما لو شرط المعتكف

9
00:03:31.900 --> 00:03:51.750
ان يخرج للبيع والشراء او يخرج ليستمتع بامرأته او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز حتى لو يشترط فان خرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف لانه ينافي الاعتكاف تماما

10
00:03:53.100 --> 00:04:17.850
الثاني ما يجوز مطلقا بلا شرط وهو ما تدعو الحاجة اليه بدنيا او دينيا اما البدني فالانسان محتاج الى اكل وشرب محتاج الى قضاء الحاجة محتاج الى ان يبرد جسمه

11
00:04:18.900 --> 00:04:41.400
عند الغم والحر الشديد محتاج الى زيادة الثوب اذا كان الجو باردا نقول هنا يخرج او لا يخرج يخرج سواء شرط ام لم يجتلد هذا الذي ذكرته مثال امثلة للاحتياج البدني

12
00:04:41.650 --> 00:05:03.400
الاحتياج الشرعي ان يكون ان يكون على المعتكف جنابة يحتلم في الليل فيجب عليه الغسل لا نقول لا تخرج تيمم ولا تخرج. بل نقول يجب ان تخرج يجب ان تخرج

13
00:05:03.900 --> 00:05:28.350
لتغتسل ثم تعود واذا جوزنا ان يخرج الاغتسال هل نقول يجب ان يغتسل بادنى حمام الى المسجد او له ان يذهب الى بيته ولو بعد ويغتسل فيه الثاني لانه لما جاز الخروج من المسجد

14
00:05:28.600 --> 00:05:47.750
صار لا فرق بين القريب والبعيد ونظيره ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان المرأة المحادة يلزمها ان تبقى في البيت فاذا جاز لها الخروج من البيت لضرورة جاز ان تعتد حيثما شاءت

15
00:05:48.750 --> 00:06:12.450
ولا نقول يجب ان تعتد باقرب البيوت الى بيتها الاول طيب هل الوضوء من الحوائج الشرعية نعم نعم اذا كان المسجد ما فيه اظاءة فانه لابد ان يخرج يتوضأ القسم الثالث ما يجوز اذا اشترى

16
00:06:13.500 --> 00:06:37.000
وهو ما فيه مقصود شرعي فهذا يجوز اذا اشترط ولا يجوز بغير اشتراط مثل عيادة المريض زيارة القريب تشييع الجنازة طلب العلم وما اشبه هذا على ان في النفس شيء من طلب العلم

17
00:06:37.500 --> 00:06:55.350
يعني اذا الشرط ان ان يخرج لطلب العلم لاننا نقول ايام رمضان عند كثير من السلف ليست ليست اياما لطلب العلم بل هم يتبرعون للعبادة فهذه اقسام الخروج من من المعتكف

18
00:06:57.100 --> 00:07:11.950
لا يدخل لا لا يدخل بيته الا لحاجة اذا كان معتكفا. طيب لو فرضنا ان الرجل خرج من المسجد لحاجة الى بيته وفي البيت مريض هل يسأل المريض عن حاله

19
00:07:13.100 --> 00:07:38.350
وهو ما او لا يسأل يسأل يسأل مريض وهل يبقى عنده زمنا طويلا لا الا بشرط لان عيادة المريض هي من الامور التي تجوز عند عند الاشتراط متفق عليه واللفظ البخاري. باقي علينا ان نقول

20
00:07:38.500 --> 00:07:55.350
اه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يأس ان شاء الله وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة

21
00:07:55.500 --> 00:08:24.750
ولا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه قولها رضي الله عنها السنة المنتدى قال علماء الحديث اذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع الا اذا علمنا انه استنبطه استنباطا

22
00:08:25.050 --> 00:08:53.300
فيكون رأيا له وقولها الا يعود مريضا اذا كان السنة ان لا يعود مريظا فالسنة ان يبقى في المسجد  اي بعود مريضا يقال زار الرجل طريقة وعاد الرجل المريض فيفرقون بين

23
00:08:53.450 --> 00:09:17.650
العيادة والزيارة وسبب ذلك ان زيارة المريض تسمى عيادة لان الانسان مطلوب منه مطلوب منه ان يعاود زيارة المريض ان اعاود ولهذا قيل عيادة والزيارة يكتب بواحدة وربما اذا زرت

24
00:09:17.700 --> 00:09:42.100
يثقل على نزول ويقول بارك الله من زار وخفف يعني اخرج ولا تعود لكن المريض بالعكس فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. انا لو قلت لي سأزور فلان المريض عرفت انك ما انت بعايد مرة ثانية

25
00:09:43.850 --> 00:10:06.450
لكن يقول ساعود المريض عرفنا انك قد وطنت نفسك على ان تكرر العيادة فينبغي للانسان ان يعرف الفرق بين هذا وهذا وقول مريضا المريض معروف ومعتل الصحة سواء في البدن عموما

26
00:10:06.800 --> 00:10:33.300
او في بعض اجزاء البدن مثال البدن عموما الارهاق السخونة التقيؤ وما اشبه ذلك كثير مثال الخاص رجل فيه كسر بيده او رجله وجع في عينه وجع في ضرسه وضابط المريض الذي يعاد هو الذي

27
00:10:33.950 --> 00:10:54.050
يحتجب عن الناس اما المريض الذي يخرج الى الناس فهذا لا يعاد لانه من غير مختفي عن نفسه ولا يشهد جنازة او جنازة بعض اللغويين يقول انه يجوز الوجهان جنازة وجنازة

28
00:10:54.750 --> 00:11:24.050
وبعضهم يفرط يقول الجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر النعش وتعليل هذا واظح لان الميت فوق النعش فكان من حقه ان تفتح الجيم للاستعلاء والنعش جنازة لانه اسفل ولا يشهد جنازة

29
00:11:24.650 --> 00:11:51.850
نعم ولا يمس امرأة ولو بالسلام ويحتمل ان المراد به الجماع واما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه لابد اي لا مناص ولا مفر

30
00:11:52.550 --> 00:12:14.100
منه البول والغائط والاكل والشرب وما اشبه ذلك ولا اعتكاف الا بصوم يقول عائشة من السنة الاعتكاف الا بصوم وذلك لان الاعتكاف انما ورد في في العشر الاواخر من رمضان

31
00:12:15.250 --> 00:12:33.750
وسيأتي ان شاء الله في بيان الاستنباط  حكم هذه المسألة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع عندكم مسجد جامع بالتنميل يعني لا لا اعتكاف الا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس

32
00:12:34.800 --> 00:12:50.800
اما مسجد البيت او المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه لانه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك احد امرين اما ان يخرج في اليوم خمس مرات للجماعة

33
00:12:51.300 --> 00:13:13.800
وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف واما ان يدع الجماعة فيقع في الاثم فلذلك انا اقول لا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله انت واقف اه شريعة الكلام عليه

34
00:13:14.050 --> 00:13:35.250
نعم ايش درسك اللول الاسئلة ننظر للساعة دعت نعم الساعة ثنتين الحين يعني انتهى الوقت   نعم يأتينا شركاء فيه