﻿1
00:05:30.550 --> 00:05:49.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم صياما متقبلا وعملا صالحا خالصا لوجه كريم

2
00:05:49.800 --> 00:06:09.450
كما نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا في هذا الشهر الكريم على كل خير وان يمن علينا بادراك هذا الشهر وادراك رمضانات عديدة على خير وعافية وامن وامان بمنه وكرمه ونصره للاسلام والمسلمين امين انه جواد كريم

3
00:06:09.950 --> 00:06:31.450
تقدم بعض المسائل المتعلقة بليلة القدر ونبه ايضا الحديث المشهور في هذا الباب حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث معروف مشهور قيام ليلة القدر وقوله عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

4
00:06:31.700 --> 00:06:55.950
وهذا الحديث له ثلاثة الفاظ بهذا اللفظ واللفظ الثاني من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء بقيام رمضان وجاء بقيام ليلة القدر وجاء بصيام

5
00:06:55.950 --> 00:07:16.550
في رمضان وقيامه نسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا لوجهه سبحانه وتعالى ايضا ليلة القدر كما تقدم فان لها امارات يعني جاء في بعض الاحاديث ان لها امارات

6
00:07:16.750 --> 00:07:38.800
وهذه الامارات منها امارات لكنها بعد انتهائها وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن ابي ابن كعب رضي الله عنه قوله عليه الصلاة من قوله وهي التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امارة ان الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع

7
00:07:38.800 --> 00:07:59.650
تطلع صبيحتها صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها يعني كالطس اي كالقمر ليلة البدر اي كالقمر ليلة البدر كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت عند احمد في رواية بقية ابو الوليد حدثنا بحير بن سعد

8
00:07:59.700 --> 00:08:19.950
عن خالد بن معدان عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امارة ليلة القدر انها ليلة بلجة صافية ساكنة انها ليلة صافية كأن فيها

9
00:08:20.250 --> 00:08:45.700
ان فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب ان يرمى به فيها والشمس وعلامتها ان تطلع الشمس صبيحتها  لا شعاع لها مستوية لا شعاع لها كالقمر ليلة البدر

10
00:08:45.750 --> 00:09:05.200
ولا يحل للشيطان ان يخرج معها حتى يصبح او حتى يعني يطلع الفجر او كما ورد في الحديث وهذا الحديث من رواية بقية ابن الوليد وبقية من الوليد بن صائد الكلاعي الشامي

11
00:09:05.250 --> 00:09:29.000
راوي مشهور رحمه الله لكنه معروف بالتدريس وبعضهم وصمه بتدريس التسوية وتدليج التسوية لابد ان يصرح بجميع طبقات السند لانه ربما يسقط شيخه او شيخ شيخه فيسوي الاسناد. فيظهر الاسناد مستويا كأنه لا علة كأنه لا علة فيه

12
00:09:29.400 --> 00:09:49.200
وايضا فيه علة اخرى وهو ان خالد بن معدان وان كان ثقة رحمه الله عابد لكنه لم يدرك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لكن هذا الحديث مفسر ومبين لذاك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله

13
00:09:49.400 --> 00:10:08.200
وهو قولها وهو قول ابي بن كعب التي اخبرنا رسول الله ان الشمس تطلع لا شعالها لا شعاع لها  هذه الاخبار في هذا الباب وجاء جنسها ايضا باخبار اخرى لكن

14
00:10:08.250 --> 00:10:34.600
واثبت ما فيها هو هذا خبر حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ايضا سبقت الاشارة الى بعض الاخبار في ليلة القدر وان الصحيح انها ليلة متنقلة وانها في الاوتار ارجع منها بالاشفع وان كانت في الاشفاع ايضا كما تقدم انه جاء في رواية في البخاري انه كانت في

15
00:10:35.100 --> 00:10:58.100
عن ابن عباس انها ليلة اربعة وعشرين وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تاسعة تبقى في تبقى في سبيعة تبقى على احد التفسيرين على حال التفسيرين ايضا انها تكون في الاشفع وبالجملة كما ثبت في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر

16
00:10:58.200 --> 00:11:19.450
غوابر العشر الاواخر التمسوها في السبع غوابر او البواقي والتمسوها في الوتر فجاء مطلقا وجاء مقيدا. وهذان لا يتنافيان فقد يقع في الوتر وقد يقع في الشفع لكن الاكثر وقوعا والاحرى

17
00:11:19.600 --> 00:11:35.450
ولبن هو في اوتارها كما تقدم  من الاحاديث الواردة في هذا الباب تقدم الاشارة الى حديث معاوية رضي الله عنه وهو انها في ليلة سبع وعشرين وان الصحيح في هذا

18
00:11:35.450 --> 00:11:49.250
الحديث من جهة اه متنه ان المراد انها في ذلك العام مع ان هذا الحديث لعله بعض العلماء بوقفه على معاوية رضي الله عنه وقالوا ان الصواب فيهن انه موقوف

19
00:11:49.400 --> 00:12:04.100
وكذلك روى ابو داوود باسناد صحيح من حديث عبد الله ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام قال اطلبوها في ليلة سبع عشرة الى الثلاثين ليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين

20
00:12:04.250 --> 00:12:21.200
وهذا ايضا موافق للاخبار الاخرى. ولا يدل على تحديد على يدل على تحديدها في هذه الليالي يدل على تحديدها في هذه الليالي بل يدل على على ان التماسها في هذا لكن الاشكال في قوله في سبع عشرة

21
00:12:21.300 --> 00:12:44.850
مع ان المعروف في الاخبار ان ليلة القدر هي في العشر الاواخر وان هذا الخبر فيه نظر ولهذا رجح بعض العلماء الحفاظ انه موقوف وقالوا ان الصواب انه موقوف على عبد الله ابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنه قال كما ثبت في

22
00:12:44.850 --> 00:13:03.650
مسلم لما سئل عن ليلة القدر قال من يقم الحول يصبها. وروى ابو داوود ايضا من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة سئل عن ليلة القدر فقال هي في في رمضان كلها في رمضان في رمضان او نحو ذلك

23
00:13:03.850 --> 00:13:21.900
وهذا الخبر ايضا انه وقوف ولو ثبت المعنى انها لم ترفع انها لم ترفع كما يظن بعض الناس او احد الاقوال في حديث عبادة في قوله عليه الصلاة والسلام خرجت لاخبركم بها

24
00:13:22.050 --> 00:13:38.200
فتلاحى فلان وفلان او فوجدت فلان وفلان يتلاحيان. فانسيتها ورفعت وعسى ان يكون خيرا. وان الرفع هنا هو رفع العلم بها لا رفعها بالكلية. لان الرسول قال عسى ان يكون خيرا

25
00:13:38.250 --> 00:13:58.900
ولا يكون الخير في رفعها بل الخير في بقائها انما المراد برفعها رفع العلم بعين بعينها وانها في هذه الليلة محددة معينة فليلة القدر كما تقدم تلتمس في هذه العشر وتلتمس في اوتارها وهي احرى

26
00:13:59.000 --> 00:14:19.450
كما هو القول المختار لدى جمع من اهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ليلة القدر وما تلتمس فيه قال بعد ذلك باب ذكر الاعتكاف واحكام الاعتكاف

27
00:14:19.700 --> 00:14:37.250
قال هو لجوء مسجد لطاعة الله تعالى الاعتكاف من العكوف والعكوف هو لزوم الشيء. ومن قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم منه قول علي رضي الله عنه لما مر بقوم

28
00:14:37.400 --> 00:15:00.950
فقال ما هذه وكانوا يلعبون على رقعة فقال ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون وهذا عن علي رضي الله عنه وهو لم يسمع منه لكن قوله انتم لها عاكفون يعني ملازمون فالعكوف هو اللزوم للشيء ودوام الاقامة

29
00:15:00.950 --> 00:15:21.000
به وطول المقام به هذا معناه في اللغة  والشريعة جاءت الى هذه الاسماء اللغوية فلم تغيرها ولم تنقلها ولم تنقلها ولم تغيرها انما قيدتها او خصصتها او تصرفت فيها تصرفا

30
00:15:21.100 --> 00:15:47.750
يكون فيها تقييد لبعض اطلاقاتها. وهذا هو الغالب في الاسماء اللغوية. فانها تكون مطلقة في باب اللغة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك هنا الاعتكاف فان الصيام والصوم عن كل شيء يعني الصوم عن الكلام الصوم عن المشي

31
00:15:47.750 --> 00:16:17.950
عن الاكل والشرب وما اشبه ذلك صامت الشمس اذا وقفت في وسط النهار فالصوم في اللغة هو بهذا المعنى واصل. وجاء الشرع وبين معناه وانه امساك عن مفطرات محدودة معدودة من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية بنية

32
00:16:18.050 --> 00:16:40.650
يعني يكون لا يكون الا بنية. وكذلك الصلاة فان الصلاة باللغة هي الدعاء لكنها  الشرع جاء هي اقوال وافعال مخصوصة جاءت الصلاة بما انها اقوال ومن افتتح بالتكبير ومختتمة بالتسليم وكذلك الزكاة

33
00:16:40.650 --> 00:17:02.700
وكذلك الحاج الحاج في اللغة هو القصد الى معظم لكنه في الشرع وحج بيت الله سبحانه وتعالى وكذلك الاعتكاف والاعتكاف كما ذكر مصنف رحمه الله هو لزوم المسجد طاعة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلابد من هذين الشرطين

34
00:17:02.800 --> 00:17:22.050
اولا ان يكون في مسجد. الامر الثاني ان يكون بنية. بنية الطاعة لله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء هو لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى لان العبادة هي التذلل والطاعة هي موافقة الامر

35
00:17:22.100 --> 00:17:38.900
والطاعة قد تكون غير عبادة لا يعني تكون عبادة بالنية مثل بعض المباحات وهذا قد يرد في العبادة في الحقيقة لكن قال قالوا ان العبادة في هذا يعني هي اوفق

36
00:17:38.900 --> 00:18:08.500
هو اقرب لان فيها معنى التذلل ولهذا قالوا قال تقيدي رحمه الله لزوم المسجد عبادة لله سبحانه وتعالى. هو لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى فلا بد من لزوم المسجد ولابد ان يكون بنية بنية والا فقد يمكث في المسجد ويجلس الايام الطويلة لا يكون اعتكافا لان

37
00:18:08.500 --> 00:18:25.650
انه لم ينوي اعتكافا. قال سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فاخذ العلماء من هذا ان الاعتكاف لا يكون لا يصح الا في مسجد. وهذا قول جماهير العلماء ثم اختلفوا هل يشترط ان

38
00:18:25.650 --> 00:18:45.350
المسجد مسجد الجمعة وقال كما قال الزهري واولى يكونوا او لا بأس ان يكون جمعة وجماعة كما هو قول الجمهور ما هو قول الجمهور وهذا هو الصواب وانه لا يشترط ان يكون مسجد جمعة بل

39
00:18:45.450 --> 00:19:06.750
ليكونوا مسجدا يجمع فيه كما هو قول الجمهور. وهل يصح من المرأة في مسجد بيتها كما يقول ابو حنيفة او لا من مسجد لابد من المسجد المعهود الصواب انه لا بد من مسجد المعهود كما قال سبحانه وتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

40
00:19:06.800 --> 00:19:23.400
وفي هذا اشارة الى هذا المعدن قال ولا تباشروا انتم عاكفون في المساجد  فدل على ان المباشرة خارج المسجد لا بأس بها لا بأس بها. ومعلوم ان المباشرة تنافي الاعتكاف وان

41
00:19:23.400 --> 00:19:46.250
كيف لا يباشر اهله ودل على انه لو باشر اهله انه هو دل على انه لو باشر اهله في غير المسجد لصح ذلك ولو صح ذلك لصح اعتكافه خارج المسجد وهو لا يصح اعتكافه وهو لا يصح اعتكافه كما تقدم

42
00:19:46.400 --> 00:20:06.550
لا يصح اعتكافه لانه مشترط كما في قوله سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وفيه اشارة الى ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد لان مفهومه جواز مباشرة خارج المسجد والاعتكاف لا يجامع مباشرة

43
00:20:06.550 --> 00:20:29.350
فدل على عدم صحة الاعتكاف في غير مسجد في غير مسجد. ولو قال قائل هذه يعني ولو قال قائل هذا مجرد يعني تقييد تقييد صفة صفة نقول انها صفة انها صفة صفة يعني كاشفة

44
00:20:29.400 --> 00:20:43.550
ليست صفة مقيدة يعني انه يجوز في مسجد ويجوز في غير المسجد بل هي صفة مقيدة امك صفة كاشفة وليست صفة مقيدة كما قال سبحانه وتعالى يقتل النبيين بغير الحق

45
00:20:43.800 --> 00:21:14.400
والى غير ذلك مما يكون بيان الامر تقييد الامر فيه لاجل بيان حقيقة الامر وكشف حقيقته وكشف لان الصفة قد تكون صفة مقيدة وقد تكون صفة كاشفة قهوة كاشف للمسجد الذي للمكان الذي يعتكف فيه وهو المسجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في

46
00:21:14.400 --> 00:21:31.500
بل غلا بعض العلماء وقال يصح في كل مسجد لعموم الرجال والنساء وهو قول شاذ ذكره علماء المالكية عن محمد ابن عمر ابن لبابة الاندلس وهو من معي الاندلس الكبار

47
00:21:31.550 --> 00:21:49.850
توفى سنة ثلاث مئة واربع عشرة للهجرة رحمه الله. لكنه قول شاذ مخالف للادلة ولاقوال العلماء الى الادلة المذكورة هل هو نجوم المسجد لطاعة الله؟ بطاعة الله لا بد ان يكون

48
00:21:50.550 --> 00:22:15.750
بنية فلو لازم المسجد بغير نية الاعتكاف فانه لا يكون اعتكافا فانه لا يكون اعتكافا كما الدم آآ يعني بمعنى انه لو جلس في المسجد اذا كان رباط نحو ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط

49
00:22:16.100 --> 00:22:43.900
هو نجوم المسجد لطاعة الله مشنون يعني هو سنة وليس بواجب وسنة وليس بواجب ولا يجب الا بالنذر. وسنة وليس بواجب. وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام السلام كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان بل كان يعتكف في اول الامر من اول الشهر كما تقدم في حديث ابي سعيد الخوذي اعتكف

50
00:22:43.900 --> 00:23:13.550
يلتمس ليلة القدر. ولهذا بعض العلماء قال هو لجوء المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى. لطلب ليلة القدر لطلب ليلة القدر لما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال انه يطلبها. ان اعتكف العشر الاول. ثم العشر الاوسط يطلب ليلة القدر. يطلب ليلة القدر

51
00:23:13.550 --> 00:23:36.200
هذا هو الاصل لكنه يجوز الاعتكاف في غير رمظان في غير الوقت الذي تكون فيه ليلة القدر انما هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام ولهذا اعتكف في العشر الاول من شوال قضاء الاعتكاف حين ترك الاعتكاف عاما صلوات الله وسلامه عليه

52
00:23:36.350 --> 00:23:59.550
وقد ثبت عند احمد وابي داود عن ابي ابن كعب باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام سافر عاما فلم يعتكف فاعتكف من العام المقبل عشرين يوما وروى احمد والترمذي ايضا بسند صحيح عن انس انه لم يعتكف عاما. ويحتمل نفسه العام الذي ذكره ابي كعب. فاعتكف من العام المقبل عشرين

53
00:23:59.550 --> 00:24:20.000
عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه شاهد لما تقدمنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي مثل هذه النوافل وهذه الاوراد عليه الصلاة والسلام وهذا واقع في اعتكاف واقع في اعتكافه كما هو واقع كثيرا في صلواته واوراده صلوات الله وسلامه عليه

54
00:24:21.700 --> 00:24:46.750
الاعتكاف مسنون ومشروع والاعتكاف اقله يوم او ليلة واختلف العلماء في اقله. فذهب كثير من اهل العلم وهو الا وهو المذهب الى انه يجوز الاعتكاف ولو وقتا يسيرا لكن هذا الزمن قدروه بقدر

55
00:24:46.800 --> 00:25:08.350
ما يحصل به طاعة تحصل بها الطمأنينة مثل الطمأنينة في الركوع مثل الطمأنينة في السجود قالوا هذا قالوا لانه موسى يسمى اعتكاف وهذا فيه نظر في الحقيقة. لانه كما تقدم الاصل في الاسماء اللغوية انها باقية على اصلها. من جهة الشرع. لكن

56
00:25:08.350 --> 00:25:30.850
الشرع زاد فيها قيودا. اما انه قيد اطلاقها قيد اطلاقها او زاد فيها شروطا او نحو ذلك مما جاء في ذلك. اما في اصل المعنى فانه ثابت ومن ذلك اصل الاعتكاف والعكوف وهو اللزوم للشيء والملازمة له

57
00:25:31.100 --> 00:25:55.750
ولا يمكن ان يقال انه لو جلس لحظات يسيرة في مكان انه معتكف فيه بل كما جاء في الاثر ما هذه الاصنات انتم لها عاكفون اي ملازمون مقيمون عليها ثائرون عليها فهذا هو المعنى. فمن جاء الى المسجد ودخل فيه لحظات يسيرة. فانه لا يسمى معتكفا. والنبي عليه

58
00:25:55.750 --> 00:26:21.600
الصلاة والسلام يدخل المسجد ويمكث فيه مدة طويلة ولم يقول مرة انه معتكف صلوات الله وسلامه عليه. وما ما من طريق يدل على الخير الا وقد دل الامة عليه ولو كان هذا من طرق الخير دل الناس عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بينه وسماه رباطا. وذكر في اخبار كثيرة

59
00:26:21.600 --> 00:26:41.300
قبل الجلوس في المساجد بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس. وكذلك بعد العصر الى غروبها. وكذلك بين المغرب والعشاء جاء في اخبار انه عليه الصلاة والسلام مكث واطال المكث والجلوس في المسجد خاصة بعد المغرب كما في حديث حذيفة وغيره

60
00:26:41.400 --> 00:26:59.850
ولم ينقل في حرف واحد منها انه عليه الصلاة والسلام اذن في الاعتكاف او دل عليه عليه الصلاة والسلام وكان يمكث كثيرا في المسجد في احاديث كثيرة في الصحيحين مذبوحات قصة وفد عبد القيس في حديث ام سلمة جلس معهم عليه الصلاة والسلام

61
00:26:59.900 --> 00:27:17.550
بعد الظهر انه لم يتمكن من صلاة سنة راتبة الظهر الا بعد العصر الى غير ذلك. والنبي الصلاة والسلام لما اراد الاعتكاف قال اني معتكف لما اراد الاعتكاف قال اني معتكف فمن

62
00:27:17.600 --> 00:27:38.050
حب ان يعتكف معي فمن اعتكف فليعتكف معي. فدلهم على الاعتكاف صلوات الله وسلامه عليهم. فلو كان هذا طريقا الى البر والخير والتقوى. لم يتركوا عليه الصلاة والسلام ولهذا الاظهر ان الاعتكاف

63
00:27:38.150 --> 00:27:56.300
كما تقدم عبادة بشروطها مأخوذة من الاخبار الواردة في هذا الباب واقل ما ورد في ذلك هو ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين من قصة عمر رضي الله عنه انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام

64
00:27:56.300 --> 00:28:13.100
فتحي مكة اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية. الحديث وفي لفظ ان اعتكف يوما وهما في الصحيحين. فالنبي عليه السلام قال فاعتكف ليلة وفي لفظ فاعتكف ليلة وجاء بالفاظ اخرى

65
00:28:13.150 --> 00:28:37.500
اه عنه عليه الصلاة والسلام ففيه انه اذن له ان يعتكف يوما او ان يعتكف ليلة ان يعتكف يوما او ان ليلى فهذا اقل ما ورد في الاعتكاف واكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اعتكف عشرا لكنه اعتكف عشرين من باب القضاء كما تقدم في الاخبار

66
00:28:37.600 --> 00:28:56.100
انما اعتكاف عشرا هذا هو الاكثر من حاله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو السنة والاكمل في هذا الباب. لكن اقل الاعتكاف هو يوم او ليلة فبياض اليوم او سواد الليل

67
00:28:56.400 --> 00:29:21.700
وان اراد ان يعتكف وان اراد ان يعتكف نهارا فليعتكف من طلوع الفجر الى غروب الشمس او من غروب الشمس الى طلوع الفجر وان اراد ان يعتكف يوما كاملا فمن طلوع الفجر الى طلوع الفجر كله واسع ولله الحمد كله واسع

68
00:29:21.700 --> 00:29:44.000
لله الحمد واذا اراد واذا نذر اعتكافا اي يوما فانه عليه ان يدخل يدخل من قبل طلوع الفجر من طلوع يعني عند طلوع الفجر الى طلوع الفجر اراد يوما كاملا اذا اراد وان هذا اذا نذر واذا لم ينذره فالاظهر

69
00:29:44.000 --> 00:30:05.100
الله اعلم ان الامر واسع فلو نوى اعتكاف يوم كامل مثلا فصلى الفجر ثم اعتكف بعد الفجر الى غروب الشمس فلا بأس او اراد ان يعتكف ليلة تامة افطر مثلا في بيته ثم ذهب الى المسجد ومكث فيه من بعد الغروب

70
00:30:05.200 --> 00:30:25.200
مين بقى مين مين صلاة المغرب الى صلاة الفجر فانه لا بأس في ذلك والله اعلم بخلاف ما لو نذر فانه يلزمه ان يؤدي النظرة على ما نذر بقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه. ونذر ان يعتكف يوما كاملا او ليلة كاملة او

71
00:30:25.200 --> 00:30:41.450
صياغ يوم فيجب ان يكون نهارا تاما او ليلة تامة او يوما كاملا اربعا وعشرين ساعة هذا اذا نذره هذا اذا نذر وفيه ايضا من الفوائد ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم على الصحيح

72
00:30:42.500 --> 00:31:01.700
ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم. ولهذا قال رحمه الله مسنون ويصح بلا صوم ويصح بلا صوم وهذا هو الصحيح انه يصح بلا صوم وهو قول الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفة

73
00:31:02.000 --> 00:31:18.400
هو مالك الى بد من الصوم واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله وذكراه عن عن قول جمهور السلف رحمة الله عليهم واحتجوا باثار في هذا الباب وفعله عليه الصلاة والسلام وها في هذا نظر

74
00:31:18.500 --> 00:31:38.600
والقول بانه قول جمهور السلف موظع نظر فان السلف فان الخلاف عن السلف معروف رحمة الله عليهم والاثار في هذا الباب مختلفة والصواب انه يصح بصوم وبغير صوم والافضل ان يعتكف صائما

75
00:31:38.800 --> 00:31:54.350
ان يعتكف صائما ولو اعتكف غير صائم مثلا اذا كان في غير رمضان او اعتكف غير صائم وكان مثلا مسافرا انسان مسافر وهو مفطر او انسان مريظ وهو مفطر مثلا

76
00:31:54.400 --> 00:32:17.400
فانه يصح يصح اعتكاف يصح اعتكافه مثلا يصح اعتكافه فلا بأس من اعتكافه ولو لم يكن صائما آآ اعتكافه صائما هو الافضل وهو الاكمل وهديه عليه الصلاة والسلام. وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام عشرا من شوال

77
00:32:17.450 --> 00:32:37.750
ومن عشر شوال يوم العيد ويحتمل انه اعتكف فان كان اعتكف هو قطعا لم يصمه لانه يوم عيد ولم يذكر انه صام ايام العشر في شوال لم يذكر ذلك فلهذا كان القول بان الصوم ليس بشرط هو الاقرب

78
00:32:37.850 --> 00:32:55.300
اه في هذه المسألة والاخبار في هذا الباب متفاوتة. اما ما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن وفي حديث عبد الله ابن عمر لقوله لعمر لما قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة من الجاهلية

79
00:32:55.550 --> 00:33:12.700
طالع تعتكف ليلة وصم. ويعتكف اعتكف يوما وصم فان هذه الزيادة له فان هذا اللفظ لا يثبت بدر ابو داوود من ولاية ابو عبد الله بنبلي الخزاعي وهو ضعيف. والصواب في الصحيحين بدون ذكر الصوم ثم الحديث جاء بذكر الليلة

80
00:33:12.750 --> 00:33:32.450
وايضا ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت من السنة بعد ذلك الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وان لا ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد في مسجد جامع فهذه

81
00:33:32.450 --> 00:33:47.950
هذا اللفظ والصواب انه من قول الزهري كما اخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح عن الزهري. وكذلك اخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح نروة ابن الزبير فاخرجه عن الزهري. واخرجه عن الزهري عن عروة

82
00:33:48.100 --> 00:34:07.300
وكلاهما قال هذا فيحتمل ان الزهري ايضا يعني قاله اجتهادا ويحتمل انه يعني قاله عن رضي الله عنه عروة ابن الزبير ولهذا الصواب في هذا انه ليس مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

83
00:34:07.700 --> 00:34:23.950
ثم الاثار في هذا الباب مختلفة. فقد جاء عن ابن عمر وابن عباس وعائشة عند عبد الرزاق انه قالوا يا اعتكاف الا بصوم وجاء عند ابن ابي شيبة عن مسعود وعلي انه قالوا

84
00:34:24.050 --> 00:34:41.300
لا بأس ان يعني قالوا انه يصح الاعتكاف بلا صوم وروى البيهقي عن ابن عباس انه قال يصح الاعتكاف بلا صوم. فجاء عنه روايتان في هذا الباب. فالاخبار في هذا عن السلف في

85
00:34:41.300 --> 00:35:00.800
اختلاف فيها خلاف بينهم فلا يجزم بذلك والاصل عدم وجوب الصوم في الاعتكاف. هذا هو الاصل عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لما تقدم وذلك ان الاعتكاس سنة مستقلة وجاءت مشروعيته في الكتاب والسنة

86
00:35:00.900 --> 00:35:22.100
ولا ليس هناك شرط صحيح او ليس هناك دليل صحيح لاشتراط الصوم فيه ولهذا قال المصنف رحمه الله ويصح بلا صوم ويصح بلا صوم مع المذهب ايضا ثم مع المذهب هم يقولون يصح ان يعتكف

87
00:35:22.300 --> 00:35:45.250
بعض يوم يصح ان يعتكف بعض يوم والمعنى على ذلك لو ان انسان اراد ان يعتكف بعض يوم اعتكاف ومعلوم ان الصوم لا يكون بعضا يوم ولا يصح الا في مسجد جامع هذا سبق سبق الاشارات اليه في قوله ولا يصح

88
00:35:45.300 --> 00:36:01.700
الا في مسجد يجمع فيه ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه. يجمع فيه ان يصلى فيه صلاة الجماعة وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء خلافا لمن غير ذلك ما تقدم

89
00:36:01.800 --> 00:36:22.500
ثم الاعتكاف في المسجد في مكان لا يجمع فيه يؤول اما الى ترك الجماعة ويكون تركا لواجب تركها واجب لامر مستحب او ان يكثر الخروج لصلاة الجماعة وهذا هنا في الاعتكاف

90
00:36:22.700 --> 00:36:45.600
ولا يمكن ان يكتمل الاعتكاف  نجوم مكان او مسجد لا يجمع فيه. لانه اما ان يفوت ما هو اهم من الاعتكاف وصلاة الجماعة الواجبة عليه ويجب ان يخرج صلاة الجماعة او ان يخرج ويتكرر خروجه خروجا ينافي الاعتكاف

91
00:36:46.850 --> 00:37:06.850
ولهذا كان لا بد من كما قال سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاقلين في المساجد والمساجد هذه هي المساجد المعهودة. يقصد اليها وتقام فيها الجماعة. التي يقام فيها الجماعة ولو كان المسجد مثلا

92
00:37:06.950 --> 00:37:26.450
انا المسجد مثلا مهجورا واعتكف فيه جماعة من الناس واقاموا فيه الجماعة فقال العلماء قال الجمهور يصح منهم ذلك يصح منهم ذلك فلو ان لو انه كان مسجد مهجور لا تصلى في الجماعة فاتفقوا ناس

93
00:37:26.500 --> 00:37:49.750
اعتكفوا فيه يعني واحد اثنان فاكثر. قالوا يصح منهم الاعتكاف لانهم اقاموا في الجماعة. لكن لابد ان يكون هذا بقيد قيد عدم التفرق فلو انهم ارادوا ان يقيموا الجماعة ويتركون جماعة المسلمين والمسجد الذي انتقل اليه

94
00:37:49.750 --> 00:38:07.500
في هذا المسجد جماعتهم موجودون فهذا لا يجوز. والاظهر انه لا يصح اعتكاف فيه يعني يفضي الى التفرق والتشتت والى اختلاف الكلمة حيث يجتمعون وحدهم ويقيمون جماعة وحدهم والجماعة بجوارهم وهذا منكر. هذا لا يجوز

95
00:38:07.650 --> 00:38:27.100
يعني من قال من اهل العلم انه اذا وجد اثنان فاكثر فاقاموا الجماعة في مسجد مهجور هو على هذا الشرط. لو فرض انه ان يتفق هؤلاء القوم في هذا المكان وهم بعيدون عن الجماعة المساجد بعيدون

96
00:38:27.350 --> 00:38:43.600
عن المساجد ولا يدركونهم يعني ولا يسمعون النداء بالصوت المعتاد حين لا يكون المكبر والاصوات هادئة والرياح ساكنة ونحو ذلك يعني فصلوا في هذا المكان لا بأس لا بأس لكن اذا

97
00:38:43.600 --> 00:39:01.950
ترتب عليه لترك الجماعة والتفرق واقامة جماعة ثانية في مثل هذا لا يجوز. والاظهر لا لا يصح منهم الاعتكاف في هذا المكان. قال الا في مسجد ولا يصح الا في مسجد

98
00:39:02.050 --> 00:39:21.600
يجمع يجمع ويجي يجمع فيه او يجمع فيه. يعني توجد فيه الجماعة لما تقدم ما تقدم الا المرأة ففي كل مجد سوى مسجد بيتها الا المرأة المرأة قالوا يجوز لها

99
00:39:21.700 --> 00:39:39.250
ان تصلي انت ان تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها. المسجد البيت بان المشذي الذي اعتكى فيه هي المساجد المعتادة فلو كان هذا المسجد الجماعة ثم هذا المسجد هجر

100
00:39:39.600 --> 00:39:57.800
او انتقل عنه الناس وبقي هو مسجد على حاله موقوف لكنه بقي وانتقل عنه اهله مثلا او ترك مدة لا يصلى فيه الجماعة  في هذه الحال اه يقول لا بأس ان ان تعتكف في هذا المسجد

101
00:39:58.250 --> 00:40:24.700
وهذا كله على سبيل فرض والا والا معلوم ان المسجد اذا كان مسجدا مهجورا لا يصلى فيه. في الغالب انه يعني لا  يعني تعتكف فيه المرأة وحدها تعتكف وحدها في هذا المكان. وكذلك الرجل حين يكون في هذا المكان وحده يكون هاجرا للناس لا

102
00:40:24.750 --> 00:40:45.100
انما لو فرض لو فرض ان هذا مسجد مثلا قريب منها قريب منها وليس مكانا مثلا وتعيد عن الناس ولا خوف عليها فيه وتعتك فيه فلا بأس. اما ان تقصد الى مكان مهجور مثلا موحش ونحو ذلك. فلا بد من مراعاة

103
00:40:45.850 --> 00:41:03.350
الخطر والظرر عنها في هذا المكان الذي تعتكف فيه قالوا لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لان الجماعة لا تجب عليه لان الجماعة لا تجب عليها. واذا كانت لا تجيب عليها جاز لها ان تعتكف في هذا المسجد

104
00:41:03.350 --> 00:41:36.050
ما دام آآ انه مسجد قائم الا اللي المرأة فيكم يمشي ومسجدي بيتها نعم هناك بعض المسائل متعلقة بهذا عليها ورد البعض يا اخوان  الاعتكاف نعم هنا مسائل متعلقة بهذا الدرس

105
00:41:37.200 --> 00:41:59.000
وهو تقدم الاشارة الى هذا وهو هل يصح الاعتكاف في البيت خاصة يعني مع هذا الظروف ومرض كورونا ونحو ذلك وهذه النازلة يقول اعتكاف  البيت كما تقدم لا يصح في البيوت لا يصح لا من الرجال ولا من النساء

106
00:41:59.300 --> 00:42:11.200
يقدم قول لابي حنيفة رحمه الله ان يصح من وراءه ان تعتكيه في مسجد بيتها وهو قول ضعيف. قول ضعيف ومخالف في ظاهر القرآن وظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام

107
00:42:11.450 --> 00:42:25.400
والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين وهذا ايضا شاهد لما تقدم ايضا هو هذا الكلام اللي ساذكره يلحق بقول المصنف رحمه الله الا المرأة ففي كل سوى مسجد بيتها. وانها لا تعتكف في مسجد البيت

108
00:42:25.500 --> 00:42:43.650
ومنها هذه المسألة ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفنا معه اعتكفنا معه في المسجد لما اعتكف عليه الصلاة والسلام استأذنت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فضربت قبتها في المسجد لتعتكف

109
00:42:43.950 --> 00:43:00.600
فلما رأت حفصة ذلك طلبت من عائشة ان تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له فضربت قبته. فلما رأت زينب بن جحش رضي الله ظربت قبتها. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:43:00.600 --> 00:43:19.900
في المسجد فقال البر يردن؟ فامر بتلك القبوة فقوضت فلم يعتكف ذلك العام ثم اعتكف من العام القابل عليه الصلاة والسلام المقصود انه آآ يعني لم يأذن لهن في الاعتكاف في البيت

111
00:43:20.400 --> 00:43:41.700
بل هذه امرهن ان اذا ارادن يعتكفن ان يعتكفن مسجد ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما ولو كان الاعتكاف بالبيت للمرأة في لم يكلفها عليه الصلاة والسلام او لم يأمرها ان تعتكف

112
00:43:41.800 --> 00:44:00.050
في المسجد لما استأذنته قال اعتكفي في بيتك ولا تكلفي مسجد بيتك ولا تكلفي على نفسك فكونه عليه الصلاة والسلام اذن لهن ذلك وضربن القبب ومعلوم ان المسجد يكون فيه الرجال لكن ضربة القبة حتى تخلو فيه

113
00:44:00.050 --> 00:44:21.100
هذه قبة بنفسها دلة على ان الاعتكاف في المسجد شرط اذا كان على هذه الصفة للنساء في الرجال من باب اولى. وايضا امهات المؤمنين رضي الله عنهن علمن ذلك علمنا ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا استأذنه في ذلك

114
00:44:21.450 --> 00:44:43.050
الشعب انه الاعتكاف المسجد لم يستأذنه في الاعتكاف في البيت استأذنه في ضرب فلو هذا كالمتقرر عندهن ان الاعتكاف لا يكون الا المسجد ولا شك ان هذا من العلم الذي خص به الصحابة رضي الله عنه وخصوصا امهات المؤمنين بما علمنا من النبي عليه وعلمهن وما

115
00:44:43.050 --> 00:44:57.600
علمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى حيث هن اه حيث هم يقرأون ويتلون القرآن قوله سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكه المساجد يدل على ان هذا الوصف قيد للاعتكاف في المسجد

116
00:44:57.900 --> 00:45:18.500
وان الاعتكاف في المسجد لا بد منه وذلك ان المباورة تباشرون تعاكف المساجد ولا تباشروهن وانتم عاقل المساجد دل على ان المباشرة خارج المسجد جائزة والاعتكاف والمباشرة تنافي الاعتكاف ودل على انه لا اعتكاف الا

117
00:45:18.600 --> 00:45:38.550
في المسجد ثم ايضا ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام كانت مستحاضة وكانت معتكفة المسجد وكان الطشت تحته. الطشت

118
00:45:38.800 --> 00:46:00.850
يعني من شدة استحاضتها رضي الله عنها تضع الطشت تحتها لو قطر الدم  ان الامر الاعتكاف متعين وشرط في المسجد والا كيف يعني لما انها رضي الله عنها من شدة حرصها ومحبات الاعتكاف

119
00:46:01.200 --> 00:46:15.250
استأذنت النبي عليه السلام والرسول عليه السلام اذن لها واعتاك في المسجد وكانت مستحاضة وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لكن الاشارة الى هذه المسألة مسألة اعتكاف  وهي مستحاضة والطش تحته

120
00:46:15.300 --> 00:46:32.700
ومع ذلك لم يؤذن لها ان تعتكي في مسجد بيتها  سؤالنا الثاني كيف تكون صلاة العيد في الوضع الحالي؟ هل تصلى جماعة ام فرادى وكذلك المرأة هل تصلي؟ صلاة المرأة في بيتها صلاة العيد

121
00:46:32.800 --> 00:46:53.950
صلاة العيد الصحيح انها تصلى في البيت وتصلى في الحضر وتصلى في السفر وتصلى جماعة وتصلى فرادى وهو قول جمهور العلماء وهو الذي قرره البخاري في صحيحه رحمه الله هو قول مالك

122
00:46:54.200 --> 00:47:16.600
الشافعي واحيا الروايتين عن الامام احمد ان صلاة العيد يصلى على هذه الاحوال كلها. قال البخاري رحمه الله باب اذا فاتته صلاة العيد صلى ركعتين. وكذلك النساء وكذلك النساء واهل البيوت

123
00:47:16.700 --> 00:47:42.650
والقرى اهل البيوت والقرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام عيدنا اهل الاسلام او هذا عيدنا اهل الاسلام  وامر انس ابن مالك غلامه او مولاه ابن ابي عتبة ان يصلي بهم صلاة العيد فصلى بهم كصلاة

124
00:47:42.650 --> 00:48:04.050
وتكبيرهم. صلى منك صلاة العصر وتكبيرهم ركعتين وقال عكرمة اهل السواد يصلون صلاة الامام او مثل صلاة الامام. وقال عطاء بن ابي رباح اذا فاته العيد صلى ركعتين. انتهى كلام البخاري رحمه الله

125
00:48:04.100 --> 00:48:18.300
هذا هو الذي جزمه به البخاري في صحيحه. واثر انس اثر صحيح وصله البيهقي رحمه الله. وقول عطاء عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح وكذلك اثر عكرمة ثابت عنه رحمه الله

126
00:48:18.450 --> 00:48:38.700
هذا واضح لكن كلام في قول عطاء رحمه الله وفعل انس رضي الله عنه في هذا الباب وهو قول جمهور العلماء وقول جمهورنا لكن الامام احمد رحمه الله يقول ان جاء صلى اربعا وان شاء صلى ركعتين وان شاء صلاها موصولة وان شاء صلاها مفصولة

127
00:48:38.700 --> 00:48:59.250
وهذا كأنه باب التأخير ولا اظهر والله اعلم انه يصليها كصلاة الامام كصلاته يصليها يكبر تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية هذا هو الصواب ويجهر بالقراءة. لكن اذا صليت في البيت لا يكون لها خطبة

128
00:48:59.350 --> 00:49:20.550
حتى لا يضاهى بها صلاة الامام. لان هذه من خصائص الائمة ولا يكون فيه افتيات على الائمة تصلى في البيوت تصلى في البيوت وذلك لعموم الادلة والبخاري رحمه الله من فقه اخذ باطلاق النصوص ولا دليل على التخصيص عيدنا اهل الاسلام

129
00:49:20.850 --> 00:49:34.750
وهذا شامل لاهل الاسلام سواء كانوا في البيوت سواء كانوا نساء او رجالا في حضر في سفر لا دليل على نعمل بالاطلاق على اطلاقه والعموم على عمومه ولا نقول هذا خاص

130
00:49:35.000 --> 00:49:58.050
وانما هذا اختيار اختاره بعض وهو قول يروى في مذهب احمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان صلاة العيد اجتماع عظيم وهي اعظم من اجتماع الجمعة يعني من جهة كثر الاجتماع وان اجتماع في العام مرتين عيد الفطر وعيد الاظحى فهي اجتماع عظيم وذكر امورا من

131
00:49:58.050 --> 00:50:18.000
هذا رحمه الله  يعني وعنها يعني كالجمعة وانها كالجمعة لا لا تصلى في البيوت لكن هذا فيه نظر الحاق العيد بالجمعة الحاق مع الفارق فرق عظيم بين الجمعة والعيد وليس بينهما اصل يتفقان فيه

132
00:50:18.150 --> 00:50:36.450
بل ما يفترقان فيه اكثر من يتفقان فيه اولا الجمعة لا تقضى بالاجماع وصلاة العيد تقضى يعني اذا فاتت الناس عموما تقضى بلا خلاف. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن

133
00:50:36.500 --> 00:50:51.850
ابي عمير ابن انس عن عومة الله ان وفدا قدموا الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبروا انهم رأوا الهلال في يوم العيد وكانوا لم يبوا فلم يبلغهم رؤية الهلال الا من اخر النهار

134
00:50:51.900 --> 00:51:08.450
وقد فات مقتصده. فامر النبي عليه الصلاة الناس ان يفطروا وان يخرجوا من غير صلاتهم صليت صلاة العيد من الغد فقضيت وصلاة العيد تصلى من اول النهار سنة بلا خلاف والجمعة لا تصلى من اول النهار

135
00:51:08.500 --> 00:51:24.150
الا على قول شاذ مخالف لادلة الى غير ذلك من من وجوه الخلاف العظيمة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة جاء عن ابن مسعود انه اذا فاتته الجمعة صلى اربعا عنه هذا

136
00:51:24.200 --> 00:51:45.100
لكن كما تقدم كأنه على باب على سبيل التخيير في هذا الباب والصواب انها تصلى انها تصلي ركعتين ثم صلاة العيد اذا كانت لا يمكن صلاتها مثل في هذه الحالة وفي هذه النازلة في هذه الحالة لا يقال انها فاتت

137
00:51:45.150 --> 00:52:02.150
لا يقال ان صلاة العيد فاتت لانها متى تفوت؟ اذا كان لم يدركها فهو لا يمكنه ان يصلي صلاة العيد ان نسقطها عن لا صلاة عيد ثابتة في حقه في حق لان لا يتمكن من الصلاة

138
00:52:02.450 --> 00:52:15.600
ويتمكن من الخروج والناس كلهم كلهم يعني هم بهذا آآ على هذا الوصف. فلا يمكن ان تسقط عنه صلاة العيد ويسقط عنه فرض عن الناس لا. بل يصلون في بيوتهم

139
00:52:16.600 --> 00:52:30.100
انما قضاء صلاة العيد ايضا كذلك فهو اذا فاتت صلاة العيد. فالصحيح انه كذلك لو انه مثلا جاء الى المصلى وقد صليت العيد قد صليت العيد فانه على الصحيح يصلي صلاة العيد. لكن لو جاء ولم يخطب

140
00:52:30.200 --> 00:52:46.200
هل يستمع الخطبة او يصلي على قولين قيل يصلي وقيل يستمع الخطبة المشروع لكن الخطبة ليس بواجب نخطب من شاء فليجلس من شاء فليذهب هذا فرق اخر بين العيد والجمعة

141
00:52:46.400 --> 00:53:07.200
فصلاة العيد خطبتها واجبة وحضورها كذلك وهي قبل قبلها قبل الصلاة وخطبة العيد بعدها وليست واجبة الحضور وليست واجبة بالحضور فلذا طرق كثيرة بينها فاذا حتى لو جاء الى المصلى جاز ان يصلي

142
00:53:07.650 --> 00:53:26.000
ويجوز ان يصلي فرادى اذا كان وحده. ويجوز ان يصلوا جماعة. لو جاء جماعة او صلى العيد وكان قد صليت الصلاة فالصحيح انهم يجوز ان يصلوا صلاة العيد الادلة من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها. وهذا داخل في صلاة عيد. اذا غفل عن صلاة العيد

143
00:53:26.250 --> 00:53:43.700
نام عنها ونحو ذلك من الاعذار فانه يصلي داخل في علوم الادلة وخص الادلة وخصوص المعنى الوارد في الاخبار كما تقدم في قول البخاري الله وان هذه ايام عيد واذا كانت ايام عيد فمن العيد الصلاة التي تصلى في هذا الوقت

144
00:53:44.900 --> 00:54:02.650
يقول السائل ما السن المتعلقة بالعيد او كيفية مخالفة العيد من اعظم الشؤون المتعلقة بالعيد هو التكبير تكبير العيد  ليتكم العدة ولتكبروا على ما هداكم ولتكبروا على ما هداكم ولعلكم تشكرون

145
00:54:02.950 --> 00:54:20.750
اذا ثبت العيد فانه عليه ان يجهر بالتكبير الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. في هذا اثار معروفة عن سلمان وعن علي رضي الله عنه وعن غيرهما من الصحابة

146
00:54:22.050 --> 00:54:45.850
ياللي زكاة الفطر  زكاة الفطر كذلك اذا كانت على المعتاد الحضور صلاة العيد والمشي اليها واتخاذ الزينة لها الى غير ذلك من السنن ولعل ان شاء الله يأتي ان شاء الله اشارة الى هذا

147
00:54:46.000 --> 00:55:04.450
اه في دروس قادمة وهي الحمد لله مبسوطة في كلام اهل العلم. وكيفية مخالفة الطريق وكيفية مخالفة الطريق طريقة ثبت بحري جابر صحيح البخاري ان النبي عليه كان اذا كان يوم عيد اذا كان يوم عيد خالف الطريق

148
00:55:04.750 --> 00:55:20.200
اذا كان يوم عيد خالف الطريق صلوات الله وسلامه عليه يعني يسن ان يخالف الطريق. واختلف العلماء على اقوال كثيرة كثير منها بعضها واهي في الحقيقة  لكن العلماء دائما يقررون

149
00:55:20.500 --> 00:55:43.100
ان السنن المنقولة والاوامر منقولة. الواجب اتباعها ما الحكمة حكمة عقله يعني ما يقول انا ما اعمل الا كذا افهم كله حكمة كلها خير. وانت بساطتي وجدت الحكم ان ربك حكيم عليم. وكان الله عليما حكيم وهو العليم الحكيم

150
00:55:43.750 --> 00:56:06.000
الى غير ذلك فكل حكمة وكلها علم وكلها خير  يعني اوامر الشرع كلها حكم ظاهرة بينة حكم تبهر العقول وتبين ما فيها من المعاني العظيمة الموافقة للفطر الموحي النفوس السليمة

151
00:56:06.400 --> 00:56:21.900
المقيمة لها على السداد والصواب والرشد لكن قد يختلف العلماء وهذه مما اختلف العلماء فيه قيل خالف الطريق لاجل ان يخالف من جهة شهود الملائكة وقيل لاجل السلام يسلم على قوم طريق

152
00:56:21.900 --> 00:56:31.900
على قوم اخرين من طريق. وقيل ان يحيي ذكر الله في هذا الطريق ثم يحيي الله في ذكر الله في طريق اخر. الى غير ذلك من طرق من الحكم فالله اعلم

153
00:56:31.900 --> 00:56:51.750
وابن القيم وجمعة يقول كل حكمة من الحكم التي تكون معنا صحيحا فانها حكمة مقصودة. ولا نقول لهذه الحكمة ولا لهذه الحكمة الله اعلم ولذا المسلم عليه ان يعمل فيما امر الله به

154
00:56:52.000 --> 00:57:09.500
ان يخالف الطريق مخالفة الطريق في ذهاب واياب هذه في يوم العيد اذا كان قاصد للمسجد. لكن في السؤال يقول كيف كيف تكون مخالفة الطريق اذا الطريق اذا كان يصلي بيته

155
00:57:09.600 --> 00:57:22.400
ليظهر والله اعلم ان الذي يصلي في البيت اما ان يكون يصلي مثلا في مكان في مسجد يقصده في بيته مسجد معروف مثلا في بيته. قد يكون مسجدا في الاصل على الطريق

156
00:57:23.500 --> 00:57:38.900
قد يكون المسجد في الاصل على الطريق وفتح للناس في الاصل لكنه لان نتيجة الازمة هذه اغلقه ثم هو يقصده من طريقه يذهب اليه ويرجع والله اعلم بانه في هذه الحال اذا كان

157
00:57:39.050 --> 00:57:56.350
مسجد الله الذي يقصده مكان معد للصلاة مثلا فانه يقصده على ما جاء في حجاب من طريق واذا امكن يأتي من طريق اخر وهو حسن او لم يكن هناك مسجد مثلا معد لكن عنده في في بيته ما كان

158
00:57:56.950 --> 00:58:19.450
بارز عن البيت وله طريق ويذهب من طريق ويعتذر فلا بأس يحصل صورة السنة التي يرجى ان يحصل ان شاء الله معناها معناها لانه امكن ان يخالف الطريق مهما امكن تطبيق السنة على هذا الوجه لانه يصلي

159
00:58:19.550 --> 00:58:39.550
اذا كان في هذا المكان يصلي فيه ويخالف الطريق. المكان هذا اللي يصلي فيه. واعتاد مثلا يصلي فيه مثلا جماعة. اما اذا كان المسجد يصلي فيه مكان عندما في مكانه وكان جلوسه هو مكان طعامه وشرابه ما كان نومه ما كان مثلا لا يتجاوزه ما يحتمل انه طريق يذهب طريقتي في هذه الحال

160
00:58:39.550 --> 00:58:57.400
هو على النية يبقى على نيته فالانسان ما دام يعني عاملا بالسنن ثم عرض لهما عرضا ثم لم يمكنه ان يعمل بالسنن فانه يكتب كأنه عامل. اذا مرض عبده كتب الله ما كان يعمله صحيح مقيم

161
00:58:57.500 --> 00:59:12.600
فالانسان مثلا حين لا يتيسر له حضور صلاة العيد يكتب له كأنما حضرها لا يتيسر له هذا العمل من اعمال الخير والبر. كثير يعني اعماله صلاة الجماعة وسلامه مع اخوانه ولقائه مع اخوانه وزيارته لاخوانه

162
00:59:12.600 --> 00:59:27.150
وما اشبه ذلك كل اعمال البر والخير التي لم يتيسر له ان يعملها مع حصول هذه النازلة تكتب في صحيفته والاحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه المسألة

163
00:59:27.650 --> 00:59:44.200
السؤال الاخير ما الوظع الحالي او كيف يتم اخراج الزكاة زكاة الفطر مع الوضع الحالي كيف يتم اخراج زكاة الفطر؟ نعم زكاة الحمد لله زكاة الفطر يخرجها كما كان يخرجها

164
00:59:44.400 --> 00:59:58.800
يخرجها كما كان يخرجها فاذا كان الانسان يمكن ان يخرج زكاة الفطر على الوجه المعتاد اذا كان يخرجه في اعوام سابقة الحمد لله. مثل ان يكون مثلا يمكن ان يوصلها مثلا في وقت

165
00:59:58.850 --> 01:00:16.550
مثلا يسمح فيه مثلا بايصال الزكاة للمحتاج يوصلها مثلا او اذا لم يتأسر مثلا له ان وعد المحتاج او جاء المحتاج نحو ذلك هذا حال. الحال الثاني اذا كان هناك جمعيات تتلقى الزكاوات

166
01:00:16.700 --> 01:00:30.600
هناك جمعيات تتلقى الزكوات فالجمعيات هذي ايظا كذلك يمكن ان يتفق معها في ايصال الزكاة اذا لم يتيسر له ان يوصل الزكاة هو او اه يعني هذي الطريق. الطريق الثاني

167
01:00:30.900 --> 01:00:49.200
ان يحول ثمن الزكاة ثمن الزكاة ويحوثها من الزكاة مثلا الى انسان يوكله بان يشتري زكاة فطره هو وكيل هو وكيل المزكي نفسه لا الوكيل مزكي نفسه لا الفقير ولا وكيل فقير

168
01:00:49.450 --> 01:01:07.250
فيشتريها وكيله ويسلمها للفقير لانه قريب منه او جار له نحو ذلك ويوصلها اليه ولو واذا كان هذا وكيلا لك لا يا باشا ان توكله من اول الشهر ما في مانع

169
01:01:07.350 --> 01:01:24.850
تعطي المال من اول الشهر من وسط الشهر في عشر ذي الحجة في عشر رمضان لانه وكيلك انت ما وصلت الى الفقيه وصلت الى وكيلك يقوم مقامك. وكيلك عند وقت دخول زكاة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين

170
01:01:25.000 --> 01:01:48.600
يشتريها ويوصلها اليه وكيلك انت لكنه هو يستطيع ان يوصلها اليه هذي حال  الحالة الثالثة اذا كان ان انك توصلها الى الجمعيات. الجمعيات لها حال. حال تكون وكيلة المزكي اذا كانت وكيلة للمزكي

171
01:01:48.750 --> 01:02:04.900
اذا كانت وكيل المزكي فانه لا بأس ان ارسل لها زكاة ثمن جاكات الفطر او زكاة الفطر من اول الشهر من وسط الشهر من اخر الشهر كله لا بأس لانها تقوم مقامك

172
01:02:04.900 --> 01:02:31.200
وهي وكيل عنك وهذي الجمعية واقفين عنك فوصولها الى الجمعية كالامانة لم تخرج الى الفقير فان كانت ارسلتها من الزكاة فطر   رز ونحو ذلك فكأنها عندك ثم الجمعية توصلها  العيد بيوم او يومين الى المحتاج

173
01:02:31.350 --> 01:02:57.050
او تشتري بها قبل ذلك آآ في نشتري بيها زكاة الفطر قبل ذلك ثم توصلها اليه ليلة العيد  او قبله بيوم او يومين لا بأس الحالة الثالثة اذا كانت يشق علي ذلك مثلا او قالت الجمعية مثلا يشق علينا

174
01:02:57.350 --> 01:03:16.900
ان آآ نستلم الزكوات كلها وان نوزعها مثلا في ليلة واحدة خاصة من الازمة لا يمكن ان نوصلها ويشق علينا ايصالها هل يمكن ان اخرها الى ثاني العيد ثالث العيد. نقول اذا كانت هذه الجمعية جمعيات موكلة من قبل الامام

175
01:03:17.650 --> 01:03:36.400
مثلا رسمية جمعيات رسمية من قبل الامام لا بأس في هذه الحال ان ان تدفع المال لها. وتكون وكيلة لك انت ايها وكيلة لك انت ايها وكيلة للفقير. فهي تتلقى منك بحكم الوكالة

176
01:03:36.600 --> 01:03:51.950
فلا بأس ان توصلها من اول الامر  ولا بأس ان تحفظها. الجمعية عندها لو بعد العيد بيوم او يومين لانها وكيلة للفقير. وكيل الفقير فاذا كانت هي وكيلة عن هؤلاء الفقراء

177
01:03:52.050 --> 01:04:08.100
والفقراء والفقير يقول انا ما استطيع اجي اخذ الجمعية او انا مسافر مثلا او ان التنقل يصعب علي او ان الجمعية او هي مشتركة بين الجميع مثلا لكن الجمعية متوكلة عن هؤلاء

178
01:04:08.100 --> 01:04:27.700
هي تقوم مقامه وهي ايضا تقوم مقام يعني ولاة الامر في هذا الباب في هذه الحال لا بأس ان وصل اليهم وثم الفقير بعد ذلك او المحتاج اما ان يأتي ان يأخذها قبل العيد

179
01:04:27.900 --> 01:04:52.200
او يقل احفظوها لي وانا اخذها في وقتي. مثل ما لو قال لك وكيل الفقير الفقير قال لك اعطني الزكاة عطني زكاة الفطر انا اوصل اليه ونفس الذي وكله ولن يأخذها من يمكن ثاني عيد لانه قال استلم للزكاة

180
01:04:52.500 --> 01:05:15.050
فاستلامه للزكاة استلام وكيل الفقيه للزكاة كأن الفقير سنة. ولهذا تخرج من عهدة الوكيل. تخرج تخرج من عهدة المزكي ما دامت وصلت الى وكيل الفقير فقد خرجت من عودة ولو تلمت لا ضمان عليك. بخلاف ما اذا كانت

181
01:05:15.950 --> 01:05:34.450
عندك او عند وكيلك فلا زالت مضمونة لانها لم تصل الى الفقير الانسان يجتهد في اخراج الزكاة الاخلاص في ادائها بالتحري في اخراجها وان تكون شعيرة ظاهرة ويتحرى في اخراجها

182
01:05:34.500 --> 01:05:55.450
ولله الحمد امرها يسيرا وهي وسع اختلف العلماء في لكن احسن ما يقدر به الصاع احسن ما يقدر به الصاع ان يأتي انسان يداه وكفاه كفى رجل معتدل فيملأ كفيه

183
01:05:56.500 --> 01:06:12.900
من الحب حب رز او قمح او غيرها من الحبوب ثم يضعه في اناء هذا المود ثم المدة الثانية ثمرة ويضع ربع ويضع اربعة امداد بكف الرجل المعتدل الكف الممتلئ

184
01:06:13.000 --> 01:06:36.350
هذا هو الصاع هذا هو الصاع وهو الثابت وهو الذي جاء في كتب العربية. وهو ان اربعة امداد بكفي الرجل المعتدل اذا قدرت هذي اربعة امداد باناء او قدر او قدح ظع علامة على ما وصل اليه هذا المقدار من حب

185
01:06:36.700 --> 01:06:57.850
او غير ذلك مما هو مقتات فيكون قدر الصاع اخرج بقدره قدر الاعصر التي تخرجها هذا الواجب عليك اذا كنت تقول ذلك اردت ان تحتار الاحتياط ان يجعل ثلاثة اصع على الفتوى المشهورة في هذه البلاد وهي التي كان

186
01:06:57.850 --> 01:07:13.200
كثيرا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في باب الكفارات وغيرها من الابواب في باب ثلاثة وان كان ثلاثة كيلو. وان كان ثلاث كيلو هو بالاحتياط وهي نحو كيلوين زيادة لكن هذا

187
01:07:13.200 --> 01:07:36.100
سياق لان الوزن يختلف. والحبوب تختلف في حب ثقيل وفي حب خفيف الى غير ذلك فلهذا الاحتيال. والا يعمد لما تقدم بان يضع اربعة امداد اربعة امجاد اربعة امداد على هذا القدر ويكون مقدار اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

188
01:07:36.250 --> 01:07:40.011
وان يتقبل منا ومنا ومنكم