﻿1
00:16:06.600 --> 00:16:23.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين نبتدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في درس هذا اليوم

2
00:16:23.700 --> 00:16:44.150
في هذه الجمعة المباركة. اسأله سبحانه وتعالى ان يعينني فيها واياكم على كل خير وان يمن علينا وعليكم من شكره وذكره سبحانه وتعالى. ومما يشرع في هذا اليوم كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:16:44.600 --> 00:17:08.050
ومن تيسر له اغتنام اوقات الاجابة وخصوصا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة وتحري ساعة الجمعة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم انها في اخر ساعة

4
00:17:08.350 --> 00:17:29.350
من يوم الجمعة وثبت في صحيح مسلم ايضا انها منذ ان يدخل الامام الى ان تقضى الصلاة في هذا اليوم والمعنى تحري وقتها يتحرى وقتها القيم رحمه الله انه يشرع التماسها في الوقتين

5
00:17:29.700 --> 00:17:54.000
وكذلك سائر الاوقات الفاضلة والاحوال الفاضلة وهذا الشهر العظيم كله خير وبركة بل اكثر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر ولعل يأتي الاشارة الى شيء من هذا وان هذا يشمل جميع

6
00:17:54.050 --> 00:18:18.650
يومه منذ بداية صومه الى فطره نسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام وان يعيننا واياكم على كل خير بمنه وكرمه ذكر المصنف الحجاوي رحمه الله قوله وتعجيل فطر على رطب

7
00:18:19.450 --> 00:18:38.600
وتعجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما وقول ما ورد هذا من المصنف رحمه الله ما اتفق عليه العلماء في الجملة ومشروعية ومبادرة الى الفطر في كل يوم من ايام رمضان. وكذلك

8
00:18:38.800 --> 00:19:01.950
في غير رمضان من النوافل والمبادرة الى الفطر بما ثبت في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة تعجيل الفطر والمبادرة اليه ولهذا يسن الفطر  الفطر حسا وان لم يكن

9
00:19:02.150 --> 00:19:27.600
عنده شيء فانه يسن الفطر من جهة الحكم وذلك انه معلوم ان المواصلة لها احوال وهذي يدل على انه حين يدخل وقت حين يدخل وقت الفطر فان يشرع ان يبادر الى الفطر حسا او ان ينوي ذلك من جهة

10
00:19:27.600 --> 00:19:48.400
الحكم والمعنى ومن ذلك قوله رحمه الله هنا على رطب وهذا يبين ان الفضيلة تحصل بالمبادرة الى اكل ما تيسر هذا هو المشروع لكن جاء في السنة ما يدل على انه

11
00:19:48.450 --> 00:20:14.700
يسن ان يبدأ بالشيء الحلو الرطب وهو الرطب على رطب فان لم يجد رطب التمر وان لم يجد تمر فالماء هذا من جهة البداءة. لكن هو يجمع بينهما بين الرطب والتمر بين الرطب والماء او بين التمر والماء

12
00:20:14.700 --> 00:20:33.000
وقد جاءت في هذا احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واشهر الاحاديث في هذا الباب هو حديث انس رضي الله عنه وحديث سلمان ابن عامر  وقد روى حديث انس احمد وابو داوود والترمذي

13
00:20:33.450 --> 00:20:58.150
وله  ولفظه المشهور  ما قال انس رضي الله عنه من طريق جعفر ابن سليمان الظبي عن ثابت ابن اسلم البوناني عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا افطر افطر على رطبات

14
00:20:58.700 --> 00:21:16.400
فان لم تكن فتميرات ان لم تكن حشرات مما عدة جرعات مما عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث من هذا الطريق بهذا السنة الجيد. وهو اقوى واثبت الاخبار في هذا الباب

15
00:21:16.600 --> 00:21:34.550
وهذا الاسناد على شرط مسلم وجعفر بن سليمان ثقة وهو كغيره من الرواة  يقع له الخطأ لكن الاصل عدم الخطأ. وان تكلم بعض العلماء في هذه الرواية فهذه الرواية لها شواهد في المعنى

16
00:21:34.700 --> 00:21:49.800
ولها اسانيد ولها طرق. عن انس رضي الله عنه مما يدل على ثبوت هذه الرواية لكن اختلف العلماء هل الثابت عن انس رضي الله عنه هذا من فعله او من قوله

17
00:21:50.950 --> 00:22:05.400
وقد روى الترمذي رحمه الله النسائي الكبرى ايضا من طريق سعيد بن عامر الظبي عن شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال

18
00:22:05.500 --> 00:22:30.250
اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة اللي يفطر على تمر فان لم يجد التمر فليفطر على الماء فليفطر على الماء قد تكلم بعض العلماء في هذا الاسناد منهم الترمذي رحمه الله ونقله عن الامام البخاري وان سعيد بن عامر اخطأ في هذا الخبر

19
00:22:31.350 --> 00:22:50.950
لكن سعيد بن عامر ثقة امام رحمه الله امام   كلمة اهل العلم في توثيقه واضحة من كتب الرجال لكن تكلم بعضهم في هذا الخبر وقالوا انه وهم في هذا الخبر

20
00:22:51.500 --> 00:23:10.600
وفي روايته عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب. وقالوا ان المعروف في رواية شعبة في هذا الخبر وما رواه شعبة عن عاصم بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب ام الرائح عن الرباب بنت صليح

21
00:23:10.800 --> 00:23:33.450
عن سلمان ابن عامر الظبي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر الترمذي فانه بركة استنكرها النسائي قال فان لم يجد التمر فليفطر على ماء فانه طهور. قالوا هذا هو المعروف بالرواية شعبة. ورواية

22
00:23:33.450 --> 00:23:49.400
في اصحابه انفرد سعيد رواه عن شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه وقالوا ان هذا ومن اهل العلم من قال ان هذا لا يعل الخبر

23
00:23:49.500 --> 00:24:06.750
هذا الخبر عن انس رضي الله عنه كما انه محفوظ من من فعله عليه الصلاة والسلام كما روى انس وهو محفوظ من قوله هذا لا يضر فان شعبة رواه عن

24
00:24:07.250 --> 00:24:27.050
عبد العزيز بن صهيب عن انس ورواه شعبان عاصم سليمان عن حفصة بنت سيرين الربع بنت وصليع ومن رايح عن سلمان ابن عامر الظبي هذا يشهد لهذا والخبر اذا جاء من طريقين

25
00:24:27.100 --> 00:24:50.100
من طريقين يبعد الخطأ في مثل هذا هذا لو كان انفراد بمثل هذا لكن ما دام انه رواه غيره  عضد روايته بهذا الطريق فهو يشهد لهذا الخبر. وكذلك رواية الرباب وان كانت هي ليست بالمعروفة لكن

26
00:24:50.350 --> 00:25:06.750
كون هذا الخبر جاء من هذا الطريق مما يدل على انه معروف فلفل اصل عدم التخطيئة وعدم الوهم. خاصة ان انس رضي الله عنه جاءت عنه في هذا الفاظ اخرى في هذا الباب

27
00:25:06.900 --> 00:25:25.550
وقد روى ابن خزيمة رحمه الله والحاكم بسند ظاهره انه لا بأس به عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان صائما اذا كان صائما فانه يفطر

28
00:25:25.650 --> 00:25:48.350
على التمر والماء على التمر والماء واي على التمر والرطب اذا كان صائما فانه يفطر على التمر والرطب على على الماء والرطب واذا كان في الشتاء فانه يفطر على التمر والماء على التمر والماء

29
00:25:48.400 --> 00:26:11.600
وهذا ايضا يبين انه عليه الصلاة والسلام يفطر اما على التمر اما على الرطب التمري ويكون معه احدهما وهو جار على حالي يحال عليه الصلاة والسلام بحسب ما تيسر بمعنى انه لا يتكلف

30
00:26:11.650 --> 00:26:38.000
مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان في الصيف في الغالب ان الرطب يكون متوفرا ويكون كثيرا كان يقدم له عليه الصلاة والسلام ولما كان في الشتاء يكون قد تم قد تمر الرطب فانه يقدم له التمر. ويكون الماء مع كل

31
00:26:38.000 --> 00:27:01.200
من الرطب او التمر هذا هو المتحصل من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت الفاظ اخرى ايضا عن اسم. فهذه الاخبار باختلاف طرقها واختلاف الفاظها وتوافقها في المعنى. فمما يبين انها محفوظة وان له عليه الصلاة والسلام

32
00:27:01.200 --> 00:27:29.350
وان له عليه الصلاة والسلام احوالا في تناوله لفطره صلوات الله وسلامه عليه وهذا مما يبين حسن اختياره بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه. في اختياره لطعامه لما يكون اوفق للبدن. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام حتى في حالة فطره. وكان يحب الحلو

33
00:27:29.350 --> 00:27:51.500
البارد صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ايضا اذا اشتمل سمع له الماء البارد مع الحلو. من رطب وتمر من رطب وتمر وهذا ايضا اذا كان في ايام الصيام كان اوفق للبدن. لان البدن او المعدة تكون خالية

34
00:27:51.650 --> 00:28:26.000
والكبد ايضا تكون جائعة. تكون جائعة وعند ذلك فان انفذ ما يصل الى البدن والى ايضا العروق الماء والرطب. فلهذا يأكله ثم بعد ذلك يندفع للعروق ويسير في البدن من احسن ما يطلب للبدن في هذه الحال كما نبه على ذلك العلماء. واتفق عليه اهل الطب ان من اوفق

35
00:28:26.000 --> 00:28:48.450
فيما يكون للبدن في حال خلو المعدة وخاصة في ايام الصوم ان يبدأ بالشيء الحلو من الرطب وهذا هو الاوفق ويكون معه الماء فيكون سهل الامتصاص ويكون فيه قوة للبصر ورد القوة الباصرة

36
00:28:48.600 --> 00:29:08.850
وهذا فيه ايضا نوع تألق واختيار فيما جاء في السنة وان هذا هو المطلوب وفيه انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر من الطعام في حال الفطر. وهذا لا شك انه اطيب للبدن

37
00:29:08.850 --> 00:29:39.150
واقوم له لان المعدة اذا كانت خالية فانه يرفق بها بان يأكل هذا التمر ويشرب الماء ويسري في البدن سيرى سيرا خفيفا فيتغذى به احسن الغذاء هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وليس المعنى انه يريد ان يملأ جوفه وبطنه مرة واحدة

38
00:29:39.150 --> 00:30:05.000
ويسبب له الضرر فهذه هي اصول الصحة  اصول الصحة لكي ينتفع من صومه والا فانه لا ينتفع من صومه. فالمقصود انه هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء في الاخبار في هذا الباب وجاءت اخبار اخرى لكن في ثبوتها نظر وانه كان يفطر على شيء لم

39
00:30:05.000 --> 00:30:30.350
لم تمسه النار الى غير ذلك لكن الشيء الذي جاء عنه فيما يظهر والله اعلم اما انه من قوله وفعله يعني ثبت من قوله ومن فعله وفي حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام وهو ايضا عند احمد وابي داود والترمذي

40
00:30:30.550 --> 00:30:48.450
انه قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر جاء كما تقدم في الرواية الاخرى عند الترمذي فانه بركة. فان لم يجد التمر بل يفطر على الماء فانه طهور وفي حديث

41
00:30:48.600 --> 00:31:15.100
المتقدم كذلك على الرواية الاخرى. وفي حديث انس الذي من فعله عليه الصلاة والسلام انه يبدأ بالرطب لكن لما كان التمر في الغالب هو المتيسر. وهو الاكثر وهو الموجود فانه يفطر عليه. فان تيسر له رطب كان اولى. كان اولى ويكون معه الماء

42
00:31:15.850 --> 00:31:40.050
هذا هو المشروع له. ولهذا قال فانه طهور. وقال في التمرة الاخرى فانه بركة. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا حث على التمر حث على التمر في السحور وفي الفطر. كما انه هو الذي جاء في سنته في الفطر

43
00:31:40.100 --> 00:32:06.050
كذلك هو الذي جاء في سنته في السحور. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة عند ابي داوود باسناد صحيح نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن التمر وسماه الغذاء المبارك في حديث في حديث عرباض ابن سياره عند النسائي يعني حين

44
00:32:06.050 --> 00:32:27.350
يبتدأ به او حين يتسحر عليه. وكذلك في حال الفطر وكذلك في حال الفطر ولذا شرع آآ ذلك فان لم يجده هل يعتاد عنه بشيء حلو هذا مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم فكثير من

45
00:32:27.350 --> 00:32:44.300
قال اذا لم يجد رطبا يفطر على شيء له حلاوة كالعسل ونحوه والله اعلم. المقصود انه يفطر على ما تيسر والله اعلم انه يفطر على على الرطب فان لم تكن فتميرات فان لم تكن

46
00:32:45.300 --> 00:33:03.800
فعلى الماء فان لم يجد فعلى ما تيسر  فان عدم فما وقول ما ورد. وقول ما ورد. يعني قول ما ورد في هذا الباب. الذي ورد في هذا الباب عن

47
00:33:03.800 --> 00:33:18.100
عليه الصلاة والسلام ما رواه ابو داوود من حديث مروان بن سعد المقفى عن ابن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا قال اللهم لك صمت وعلى ذهب الظمأ

48
00:33:18.100 --> 00:33:42.150
العروق ثبت الاجر ان شاء الله هكذا رواه ابو داوود الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا يقوله عند فطري وكذلك ايضا حين يبتدأ يسمي ويدعو بما تيسر يدعو عند فطره

49
00:33:42.150 --> 00:34:05.850
وجاء اخبار اخرى اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت هذا رواه ابو داوود من ولاية معاذ ابن زهرة وهو مرسل ضعيف وايضا جاء عن عبد الله ابن عمرو اه عند ابن ماجة انه كان اذا افطر قال اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر

50
00:34:05.850 --> 00:34:24.000
كما قال كما قال عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن عمرو انه سمعه يقول ذلك عند فطره اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. يسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له

51
00:34:25.000 --> 00:34:46.550
والمعنى يدعو بما تيسر اه ما ورد ولا يقيد الدعاء ولا يقيد الدعاء بشيء. بل يدعو بالجوامع من الكلمات لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحب الجوامع من الدعاء صلوات الله وسلامه عليه

52
00:34:46.750 --> 00:35:14.050
الصائم كما تقدم يدعو في جميع يومه وكلما كان من اخر النهار فانه احرى بالاجابة. اذ اخر اليوم افضل من اوله اخر اليوم افضل من اوله واخر الليل افضل من اوله. وهكذا كثير من الاعمال والايام اواخرها افضل من اوائلها

53
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
في رمضان اواخره اخره افضل من اوله العشر الاخير. وعشر ذي الحجة اخرها افضل من اولها. والجمعة ايضا افضل اخرها افضل من اولها. وهكذا سائر اه ما جاء في كثير من الاعمال والاحوال والايام

54
00:35:34.100 --> 00:35:55.000
شهدوا المسلم في الدعاء في هذا اليوم. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام عند احمد والترمذي انه من رواية ابي مدلة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات

55
00:35:55.350 --> 00:36:18.950
ثم ذكرنا الصائم حتى يفطر. الصائم حتى يفطر وجاء عند الترمذي حجة عنجة عند الترمذي ايضا الصائم حين يفطر. الصائم حين يفطر. لكن رواية الصائم حتى عن ابي هريرة اقوى من رواية حين يفطر

56
00:36:19.000 --> 00:36:47.450
اقوى من رواية حين يفطر. وجاء هذا الحديث من طرق. جاء عن انس عند البيهقي ايضا جاء عن انس عند البيهقي انه قال ذلك وانه يعني مستجاب دعوته وهذا يبين ان الصائم يدعو في جميع يومه ان الصائم يدعو في جميع يومه ويكون دعاؤه في اخر اليوم

57
00:36:47.450 --> 00:37:09.900
اقرب واحرى للاجابة فليتحرى وليجتهد في الجوامع من الدعاء وكثرة الثناء عليه سبحانه وتعالى مع المبالغة والالحاح في سؤال الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخرة. ولا يحقر من المسألة شيئا من مصالحه كلها

58
00:37:09.900 --> 00:37:39.900
واعظمها مصالح في دينه واخرته. ويسأل ربه مصالحه ان ييسر اموره ومصالحه في دنياه يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح ويقبل عليه سبحانه وتعالى مع الحسن الظن والاخلاص في الدعاء مسألة فهذا الحديث اختلف فيه اختلف فيه فمن جوده قال ان له شواهد تقويه

59
00:37:39.900 --> 00:37:57.550
يا له شواهد تقوي ايضا لعله مما يشهد له ما رواه ابن ماجة رحمه الله ما رواه ابن ماجة رحمه الله من طريق اه اسحاق ابن عبيد الله من طريق اسحاق

60
00:37:57.650 --> 00:38:17.650
ابن عبيد الله عن ابن ابي مليكة عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان للصائم لدلل ان للصائم لدعوة ما ترد. ان للصائم لدعوة ما ترد. وهذا الحديث من اهل العلم من صححه

61
00:38:18.050 --> 00:38:34.500
منهم من ضعفه ومنهم من توقف فيه والحديث من طريق اسحاق ابن عبيد الله واختلف فيه هل هو اسحاق بن عبيد الله او اسحاق بن عبدالله وهل هو اسحاق؟ بن عبيد الله

62
00:38:34.800 --> 00:38:52.150
خولاني ابو اسحاق ابن عبيد الله ابن ابي مليكة يعني هو اخو عبدالله هو اخو عبدالله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة الذي روى عنه. واختلف فيه وقد رجح الحافظ انه

63
00:38:52.150 --> 00:39:13.200
ليس اخا ابن ابي مليكة ولهذا قال كثير من اهل العلم انه مجهول انه مجهول ومنهم من قال انه معروف وذكروا توثيقه عن ابي زرعة  لكن هذا وهم فلهذا حصل تردد في هذا الخبر

64
00:39:13.350 --> 00:39:33.450
لكن القول بانه اخ ابن عبد مليكة هذا آآ يعني يقوى لانه وصف بالمدني ولانه روى عن ابن ابي مليكة وعبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة عبد الله بن عبيدالله بن ابي مليكة

65
00:39:33.500 --> 00:39:53.300
فقيل انه روى عن اخيه. روى عن اخيه واذا كان كذلك يحتمل يحتمل انه ضبط الرواية خاصة ان ابن ابي مليكة ذكر في الحديث قصة وذكرها اسحاق بن عبيد الله. ومن دلائل ثبوت الخبر ان يكون في قصة

66
00:39:53.450 --> 00:40:13.450
ويكون الراوي ذكر القصة او ذكر الواقعة في الحديث. وان كانت القصة مجرد حكاية مثل ما في هذه الرواية عن ابن ابي مليكة ان عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله عنهما كان يقول اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل

67
00:40:13.450 --> 00:40:33.450
ان تغفر لي ان وكان يدعو بهذا. فهذا الخبر شاهد او يعني يكون كونوا متقويا اه بما جاء في هذا الباب. جاء في هذا الباب. وهذا في باب الشواهد في اصل قد

68
00:40:33.450 --> 00:40:58.600
قرر ثبوت واتفق العلماء عليه من حيث الجملة. ومشروعية الدعاء في هذا الوقت. مشروعية الدعاء في هذا الوقت وقد يشهد له الحديث المشهور عن انس رضي الله عنه الرواية انه عليه الصلاة والسلام افطر عند سعد ابن انه عليه الصلاة والسلام افطر عند سعد ابن عبادة. يعني يعني فاتورة الغداء الطعام

69
00:40:58.600 --> 00:41:18.850
من اول النهار انه دعاه عليه الصلاة وانه دعا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما فرغ قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة. افطر عندكم الصائمون

70
00:41:18.900 --> 00:41:42.500
وهذا فيه دلالة على فضل فطر الصائم وان الصائم فطره له فضله له فضله فلهذا يعني هو شاهده معنا وان كانت شهادته في المعنى اقوى من جهة فضل تفطير الصائم. فضل تفطير الصائم

71
00:41:42.500 --> 00:42:02.500
وهذا قد جاء في حديث عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل اجره لا ينقص من اجر الصائم اه يعني شيئا لا ينقص من اجر الصائم شيئا

72
00:42:02.500 --> 00:42:24.450
افطر صائما وهذا الحديث تكلم فيه عليم ديني وقال انه لم يسمع عطاء بن ابي رباح من زيد ابن خالد الجهني. ومنهم من قال لا يبعد ان يكون لان عطاء بن ابي رباح كان بتابعي كبير رحمه الله تابعي وادرك وادرك

73
00:42:24.450 --> 00:42:50.150
مدة من حياة سعد ابن عبادة رضي الله عنه لانه متقدم الولادة الذي هو عطاء ابن ابي رباح ووفاته سنة عشرة ومئة وقد بلغ المئة رحمه الله فلذا آآ قيل انه لا يعل بذلك خاصة ان الخبر ثبت باسناد صحيح. عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها عند النسائي في

74
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
انها قالت رضي الله عنها مفطر صائما فله مثل اجره. وهذا الخبر عنها قد يقال انه لا يقال من قبل الرأي وذلك ان هذا التقدير بالاجر لا يجزم به الصحابي وخاصة مثل عائشة رضي الله عنها اللي تأخذ عين النبي مباشرة

75
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
رضي الله عنها لا تجز مثل ذلك الا عن توقيف. والصحابي رضي الله عنه قد ينشط ويذكر الخبر مرفوعا وقد يضعف مثلا او يعني يكون في مقام المدارسة او في مقام السؤال فيقوله دون ان

76
00:43:30.150 --> 00:43:55.200
يسنده لسبب من الاسباب المقصود ان هذا ايضا شاهد في المعنى لفظل تفطير الصائم. والمقصود انه يجتهد الصائم في فعل الخيرات وتحصيل المبرات ويجتهد في ان يكون صيامه على الوجه المشروع والمعول في ذلك على حسن الظن بالله

77
00:43:55.200 --> 00:44:20.950
وتعالى والاجتهاد في سؤاله القبول سبحانه وتعالى  اه كما تقدم الدعاء في هذا الموطن من افضل المواطن مما ترجى فيه الاجابة خاصة في ختام هذا العمل وهو صيام رمضان في كل يوم في ختام صيامه في كل يوم

78
00:44:21.000 --> 00:44:45.300
قال وقول ما ورد يعني مما ورد وهذا وهذا الذي ورد يعني جاء شيء مرفوع وجاءت اثار في هذا الباب عن بعض الصحابة وعن غيره مما يدعو به المكلف وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فان العبد يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله بما فتح الله

79
00:44:45.300 --> 00:45:08.950
عليه من الدعوات لا حجر في هذا. كل يدعو بما فتح الله عليه من سؤاله من خيري الدنيا والاخرة. قال رحمه الله  ويستحب  ويستحب القضاء ويستحب القضاء متتابعا. ويستحب القضاء متتابعا

80
00:45:09.100 --> 00:45:37.300
قوله ويستحب القضاء متعبد. الاستحباب  للتتابع اما نفس القضاء فواجب بالاجماع ولهذا عبارة الاقناع احسن. فقال في الاقناع ويستحب التتابع في القضاء فورا. يستحب التتابع للقضاء وش تحبوا تتابعوا فورا في قظايا يستحبوا التتابع فورا في قظائه. فافادنا

81
00:45:37.350 --> 00:46:08.000
فائدتين اولا انه جعل الاستحباب للقضاء افادنا فائدة اخرى ان القضاء المشروع ان يكون فورا ان يكون فورا وهذه العبارة اتقن ويستحب التتابع فورا في القضاء. اتجه الاستحباب الى التتابع

82
00:46:08.150 --> 00:46:30.200
وكذلك الى الفورية في القضاء. الى الفورية في القضاء. اما نفس القضاء فانه واجب بلا خلاف من كان مريضا عدة من ايام يعني فافطر فعليه عدة من ايام اخر والتتابع في القضاء هذا

83
00:46:30.300 --> 00:46:49.450
اه استحباب التتابع في القضاء هذا هو قول جمهور العلماء. هو قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء يروى عن بعض المتقدمين وهو قول داوود انه يجب التتابع في القضاء يجب التتابع في القضاء

84
00:46:49.450 --> 00:47:08.300
الله اعلم بما استدلوا يعني ذكر بعض اهل العلم حديثا في هذا الباب قطني يعني من جهات دلالتهم هم لكن من جهات الاثر من جهة الخبر مرفوع ان امه جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه

85
00:47:08.900 --> 00:47:25.700
من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ويمكن والله اعلم ان يكون

86
00:47:25.800 --> 00:47:52.800
دليلهم في هذا ان القضاء يحكي الاداء والاداء يجب التتابع فيه. والاداء يجب التتابع فيه فانه يجب ان يؤدي اه القضاء على صفة الاداء والاداء رمظان يجب التتابع فيها لكن هذا ضعيف

87
00:47:53.050 --> 00:48:20.500
لان الاية اطلقت للقضاء اطلقت عدة من ايام اخرا عدة من ايام اخر وهذا يبين انه يقضي في ايام اخر لكن دلت السنة والمعنى انه لا يجوز تخيره. ولهذا قال ولا يجوز

88
00:48:20.550 --> 00:48:49.150
الى رمظان اخر. ويجوز الى رمظان رمظان وان كان ممنوعا من الصرف لكنه مصروف هنا لانه منكر ومن شرط العالمية مع زيادة الالف والنون التعريف بشرط زيادة شاطئ ما يمنع الصرف اذا كان فيه الف ونون زائدتان

89
00:48:49.350 --> 00:49:13.300
ان يكون علما فاذا نوكر في هذه الحالة فانه يصرف الى رمضان يعني اي اخره الى اي رمضان الرمضانات اخر اخر هذه ممنوعة من الصرف  للوصفية والعدل اخر عن وزن الفعل

90
00:49:13.650 --> 00:49:32.600
نعم والعدل على وفعل اخر وعلى فعل معدولة من الآخر فلهذا قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر وفيه دلالة على انه لا يجوز تأخيره. قول يستحب القضاء متتابعا

91
00:49:32.650 --> 00:49:55.200
ايضا وانه لا يجوز تأخيره هذا ظاهر انه يقضي في اي ايام السنة في اي ايام السنة واخذ من هذا كثير من اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا انه يقضي في اي ايام السنة

92
00:49:55.550 --> 00:50:19.250
الا في ايام العيد التي جاء بالسنة بعدم صومها بعدم صومها. هذه الايام التي لا تصام خمسة لا تصام مطلقا وهي عيد الاضحى وعيد الفطر وايام التشريق خمسة. وهنالك يوم الجمعة لا يصام لا يخص. لا يخص

93
00:50:19.300 --> 00:50:35.750
وحدة واما السبت في الصحيح ان حديثه لا يثبت النهي عنه هذا لعله يأتينا ان شاء الله يأتينا ان شاء الله اه وفي هذا دلالة على انه يجوز في اي ايام العام

94
00:50:35.850 --> 00:50:56.550
سواء صام مثلا بعد رمظان مباشرة في شوال بعد العيد مثلا في ايام البيض الاثنين والخميس صام في عشر ذي الحجة الصحيح انه يجوز. هذه مسألة بما يتعلق اولا في

95
00:50:56.750 --> 00:51:16.600
انه يقضي في اي وقت لكن هل يصومه؟ هل يصوم قضاء رمضان في ايام فاضلة منصوصة اختلف اهل العلم كما تقدم بعض اهل العلم اطلق للاطلاق في الاية. فالله سبحانه وتعالى اطلق

96
00:51:16.700 --> 00:51:40.200
ولم يخص وقتا من وقت ولا زمان من زمان. بعض اهل العلم قال ليفرغوا اي الايام الفاضلة التي وردت فيها نصوص خاصة للتطوع. ويجعل قضاءه قبل عند من اشترط ان ولا يصام

97
00:51:40.350 --> 00:52:02.600
لا يصام النفل قبل الفرض قال يصوم قبل. ومن قال انه يجوز ان يصوم النفل قبل فطر قالوا انه آآ له ان يصوم فيها نفلا ويؤخر القضاء بعد ذلك وان كان لم يصمه. هذه مسألة اخرى لكن الكلام مصب الان على

98
00:52:02.600 --> 00:52:25.500
مسألة تخصيص هذه الايام الفاضلة بالقضاء له ان يقضي الانسان عليه مثلا تسعة ايام من رمضان. قضاء تسع ايام رمضان. فقال انا اريد ان اقضيها في تسع ذي الحجة من يعني من واحد ذي الحجة الى

99
00:52:25.950 --> 00:52:54.700
يوم عرفة نريد ان نجعلها في هذه الايام التسعة  لاباس طيب هل يحصل له ماذا يحصل له؟ هل يحصل له اجر الواجب والاجر المستحب او يحصل له الاجر الواجب او لابد من النية فيه خلاف ايضا. من اهل العلم قال انه يحصل له اذا صام تسع ذي الحجة يحصل له قضاء الواجب عليه

100
00:52:54.700 --> 00:53:12.350
من تلك الايام التي لم يصمها ويحصل له فضل صوم عشر ذي الحجة الوارد في النصوص عنه عليه الصلاة والسلام ابن عباس حديث ابن عمر وغيرهما واشهر احد ابن عباس ما من ايام وصله

101
00:53:12.850 --> 00:53:36.300
اعظم عند الله من هذه الايام الحديثة والصيام من اجل وافضل الاعمال وقالوا يحصل له قضاء الواجب ويحصل له فضل التطوع فيها وذلك انه آآ يشرع فيها العمل الصالح وهذه أيام يشرع قضاؤها

102
00:53:36.500 --> 00:54:02.400
وهذه اطلقت النصوص هنا اطلقت ولم تقيد تلك النصوص القضاء في يوم بوقت دون وقت. وكذلك هذه الايام الفاضلة لم تخصص عملا دون عمل فيحصل العمل الصالح سواء كان ذكرا او صوما وسواء كان هذا الصوم صوما واجبا او صوما مستحبا. وهذه القاعدة في الاطلاق

103
00:54:03.100 --> 00:54:18.400
يطلق النصوص كما اطلقها الشارع. وهذه هذه طريقة كثير من اهل العلم في الاطلاقات التي تأتي في هذا الباب لا نقيدها نقول لا يحصل لك الفضل الا اذا نويت كذا. اقول من اين الدليل

104
00:54:18.600 --> 00:54:45.800
وهذا لا شك يعني طريقة جيدة في هذا الباب لكن  الطريقة الثانية وهي انه يخلص هذه الايام لصوم التطوع حتى يجمع بين الفظيلتين يجمع بين الفظيلتين يخلصها لصوم التطوع. صوم الفريضة يجعله في وقت اخر

105
00:54:46.200 --> 00:55:00.450
على ما تقدم اما قبل ان يصوم التطوع او بعد ان يصوم التطوع على الخلاف في هذه المسألة ولعل ان يأتي الكلام فيها ان شاء الله وهذه المسألة قد اختلف فيها عمر رضي الله عنه

106
00:55:00.600 --> 00:55:22.900
وعلي رضي الله عنه وهي من او من آآ او من ارفع ما ينقل من الخلاف في هذه المسائل. فروى ابن ابي شيبة عن شريك ابن عبد الله بن عبدالله بن النخاعي رحمه الله روى عنه ان عمر رضي الله عنه عن عمر الاسناد كله آآ اسناد الطريق الاسود

107
00:55:22.900 --> 00:55:48.100
ابن قيس عن ابيه عن عمر اه انه من طريق شريك هنا ان عمر رضي الله عنه كان لا يرى بأسا ان يصام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وروى ابن ابي شيبة من طريق الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه انه كان يكره ان يصام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

108
00:55:48.100 --> 00:56:06.400
وروى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي هريرة انه كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة فقوله شاهد او مؤيد لقول عمر رضي الله عنه وهذا كما تقدم

109
00:56:07.350 --> 00:56:26.750
اللي في الاية في القضاء دون تقييد ومن اهل العلم من قال انه ايضا ينبغي له اذا حضرت هذه الايام ان ينوي للاعمال بالنيات ان ينوي يعني ان ينوي القضاء لكن مع ذلك يكون قصده

110
00:56:26.950 --> 00:56:50.050
لذلك آآ فضل هذه الايام ثم هذا ينبني على مسألة اخرى وهو ان هذا صيام في هذه الأيام وصيامها مستحب من اراد ان يصومها وصوم رمضان واجب فاذا كان اتحد الوقت والزمان

111
00:56:50.100 --> 00:57:14.350
والفعل ولم يتنافى جميعا فصامها ونوى صامها فانه في هذه الحال اذا نوى صوم التطوع داخلا تبعا ويغني صوم فرضها يعني عن نفلها ويحصل له اجر الفرض لانه قصد اليه ويدخل

112
00:57:14.350 --> 00:57:37.050
وتطوعا تبعا  على هذا العصر والله اعلم. فلاجل هذا وقع ما وقع من خلاف في هذه المسألة هذه هي المسألة الاولى في مسألة قضاء رمضان مسألة قضاء رمضان والمسألة الاخرى في هذا الباب

113
00:57:37.100 --> 00:57:59.450
هو مسألة التطوع قبل القضاء تطوع قبل القضاء هو مبني على هذا اذا قيل انه لا يتطوع قبل القظاء فعلى هذا لا ترد هذه المسألة الا لمن صام يعني اذا قيل

114
00:57:59.600 --> 00:58:20.550
انه لا يتطوع قبل القضاء لا يتطوع قبل القضاء فعليه ان يصوم الواجب الواجب عليه ولا يرد لانه حين يصومها وهو عليه قضاء بعضهم قال لا يقبل وهو المشهور المذهب احمد رحمه الله

115
00:58:21.150 --> 00:58:49.050
لا يقبل التطوع قبل القضاء استدلوا بحديث ورد في ذلك حديث رواه احمد رحمه الله من طريق ابن لهيعة وفيه انه يعني لا يقبل منه ان تؤدي نافلة قبل فريضة. وهذا حديث اسناده ضعيف. وايضا هو متروك الظاهر اه كما يقول صاحب المغني رحمه الله

116
00:58:49.600 --> 00:59:09.250
فالحديث لا يصح في هذا الحديث لا يصح في هذا وينظر الى دليل اخر في المسألة وقد يقال والله اعلم كما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل

117
00:59:09.500 --> 00:59:32.550
فانه يكون التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض من جملة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وتحتاج الى مزيد من النظر فلعله يأتي مزيد من الكلام عليها في درس اخر. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد منه وكرمه. وصلى الله

118
00:59:32.550 --> 00:59:33.644
مباركة على نبينا