﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.750
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعلى جميع اخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح وان يتقبل مني ومنهم الصيام والقيام

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.200
وان يرزقنا الاخلاص في القول والعلم منه وكرمه. اما بعد تقدم قول الحجاوي رحمه الله ومن نوى الافطار افطر تقدم الاشارة الى هذه الجملة وان نية الفطر يجعله كمن لم ينوي

3
00:00:42.650 --> 00:01:00.150
وليس بمعنى انه اكل او في حكم من اكل بل في حكم من لم ينوي اي لم توجد منه النية وعلى هذا اذا نوى الافطار افطر كما تقدم في قول المصنف رحمه الله

4
00:01:00.350 --> 00:01:28.800
وتقدم ايضا قول نوى الافطار اي نوى عازما وجازما بذلك انه علق الافطار ان وجد شيئا فلو كان صائما في سفره مثلا او كان صائما وهو مريظ وهو اه لا يدري هل يفطر او لا يفطر؟ يعني تردد في فطره او عدم فطره من جهة

5
00:01:28.800 --> 00:01:52.350
المرض فاذا قال مثلا قوي عليه المرض فانه يفطر فهذا له حكم وكذلك المسافر لو انه نوى الافطار ان وجد اكلا في طريقه فهذا لم يجزم بنية الفطر انه علقه في الصحيح انه لا يفطر بذلك

6
00:01:52.650 --> 00:02:12.650
اذ لم توجد اذ لم يوجد ما يزيل نيته. والاصل اليقين وبنينا على يقين النية والاعمال بالنيات ولا تزول النية بمجرد التردد والشك في ازالتها. لان اليقين لا يزول بالشك

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.300
وهذه القاعدة العظيمة ينبني عليها مسائل كثيرة في جميع ابواب الفقه ومنها هذه المسائل تقدم ان قوله من نوى الافطار افطر يعني كمن لم ينوي كمن لم ينوي. وعلى هذا

8
00:02:32.350 --> 00:02:55.250
لو انه مثلا كان صائما قضاء لواجب عليه من رمضان او كان صائما مثلا لنذر وجب عليه ثم نوى الافطار واذا نوى الافطار وجزم به فانه يفطر بذلك ويجوز له على الصحيح

9
00:02:55.450 --> 00:03:13.550
ويجوز على او على الصحيح ان يجعل صومه هذا الذي قطعه بمجرد النية يجوز ان يحوله الى صوم نفل يجوز له ان يحوله الى صوم نفل لانه تقدم ان قوله منا والافطار افطر

10
00:03:13.600 --> 00:03:32.550
ايمن انه صار كمن لم ينوي. مثل لو اصبح انسان مثلا في يوم من الايام لم ينوي الصيام ثم لما انتصف النهار ولم يتناول شيئا لم يبقى على النهار او على المغرب الا وقت يسير

11
00:03:32.750 --> 00:03:51.900
فاني اريد ان اصوم انه يجوز له على الصحيح تقدم هذا ان ينوي الصوم من حين من هذا الوقت. يجوز له ان ينوي الصوم من هذا الوقت لان صوم التطوع لا تشترط له النية

12
00:03:52.000 --> 00:04:17.300
من الليل بل يجوز ان ينوي من وسط النهار بما تقدم من حديث عائشة ولان القاعدة في النوافل انها خف وايسر واوسع من الفرائض فيجوز له ان ينوي يجوز له ان يجعل صومه هذا الذي قطعه بنية الافطار ولم يأكل شيئا

13
00:04:17.350 --> 00:04:40.000
يجوز له ان يجعله صوم نفل كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام انه يعني اصبح ولم يصم في كلام العلماء ثم قال اني صعوم او اجره من حين نيته اختلف العلماء في ذلك

14
00:04:40.250 --> 00:04:58.000
مثل المسألة المتقدمة لو ان انسان ما تقدم من اول النهار من طلوع الفجر الى وقت نيته ويكون مأجورا في جميع اليوم على خلاف في المذهب وكذلك في سائر المذاهب

15
00:04:58.050 --> 00:05:17.750
على قولين في هذه المسألة من اهل العلم من قال انني انه يؤجر من حين النية لان الاعمال بالنيات وانها ولكل امرئ ما نوى والاجر على قدر الاحتساب. وهو لم ينوي الا من هذا الوقت

16
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
من اهل العلم من قال يؤجر في جميع اليوم وتنعطف النية على ما مضى مثل من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وان كان لم يدرك الصلاة مثلا بركعاتها بمعنى انه يجب ان يقضي ما فاته. لكنه يدرك فضل الجماعة

17
00:05:38.250 --> 00:06:04.850
يدرك فضل الجماعة وادرك الصلاة كلها لانه ادرك وقتا يدرك به الصلاة هذا القول  بعض اهل العلم بمعنى هذا التعليل. وقول النبي اني صائم. ولان الصيام لا يكون الا لجميع اليوم. لا يكون الا لجميع اليوم. فمن فضل الله ورحمته

18
00:06:04.900 --> 00:06:24.600
ان جعلت هذه النية تنعطف على ما مضى على هذا القول وقوله من نوى الافطار افطر يعني في حكم من لم توجد منه النية لا انه اكل اما لو اكل

19
00:06:24.800 --> 00:06:44.550
في هذه الحالة يبطل صومه مطلقا ولا يصح تصح النية بعد ذلك. ومثله مثلا لو ان انسان مثلا كان صائما نفلا صائما نفلا ثم لما انتصف النهار نوى قطع الفطر

20
00:06:44.650 --> 00:07:11.950
قطع الصوم بالفطر نوى قطع الصوم بالفطر ثم تراجع ثم تراجع ثم قال لم يبقى على على يومه الا شيء يسير. اريد ان اصوم فالصحيح ان صومه يصح ويأتي فيه الخلاف المتقدم هل يبطل ما مضى؟ او او بعوده مرة اخرى ونيته لصيام تنعطف

21
00:07:11.950 --> 00:07:31.950
النية على مضى على ما تقدم. وكذلك لو كان مثلا انسان مريض وتردد في الفطر وعدم الفطر من جهة هل يتمكن من او احتاقنا اما الاكل والشرب فهذا مفطر بالاجماع

22
00:07:32.150 --> 00:07:54.800
لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا محل اتفاق من اهل العلم في ان الصوم هو الامساك عن الاكل والشرب  من طلوع الفجر الى غروب الشمس. والكلام الان

23
00:07:54.850 --> 00:08:20.850
في الاكل والشرب  والاكل والشرب هو ما يدخل مع فمه فهذا مفطر بالاجماع. بلا خلاف بين العلم او استعطى الاستيعاب هو ادخال دواء او طعام من الانف او احتقن احتقان هو ادخال اه من دواء

24
00:08:20.950 --> 00:08:40.500
او ماء او نحو ذلك بعلاج ونحوه او لاجل استفراغ مادة من البدن من الدبر اي بما يصل الى حلق واكتحل بما يصل الى حلقه بمعنى كحل عينيه بكحل ثم هذا الكحل

25
00:08:40.500 --> 00:09:04.000
نزل الى حلقه ووجد طعمه في حلقه. بمعنى ان هذا مقيد بما يصل الى الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من موضع من اي موضع كان غير احليله اي احليل يعني من جهة فتحة الذكر

26
00:09:05.200 --> 00:09:27.450
آآ يعني مثل لو كان ادخل دواء في جرح آآ اصابه في بدنه يعني بلغ يعني المأموم هم الرأس الى الدماغ مثلا او اه شيء اه جرح وصل الى جوفه فادخل دواء الى جوفه

27
00:09:27.450 --> 00:09:54.000
او استقاء الى اخره. الكلام الان في ما يتعلق بالاستيعاط. اما الاستيعاب فهذا مدخل واضح بين لان بان ادخال الاكل او الشراب من الانف هذا في الحقيقة وان لم يكن مدخلا معتادا لكنه مدخل بديل يدخل

28
00:09:54.000 --> 00:10:16.500
الطعام والشراب الى الجوف مباشرة وهذا هو عمدة للجمهور رحمة الله عليهم في التفطير بهذه الاشياء لانه عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

29
00:10:16.700 --> 00:10:38.050
معلوم ان المبالغة في الاستنشاق تسبب نزول الماء الى الجوف. نزول الماء الى الجوف. ولهذا قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فدل على ان تعمد ادخال الماء مثلا

30
00:10:38.250 --> 00:11:04.000
الى الجوف الى الحلق الى البلعوم يفطر الصائم. يفطر الصائم او او احتقن او احتقن كذلك الحقنة عند جمهور العلماء الحقن عند جمهور العلماء ما تقدم هو ادخال شيء من الدبر لاجل الاستفراغ تستفرغ مادة

31
00:11:04.000 --> 00:11:28.400
فاسدة مثلا او لاجل التداوي والان قد تكون الحقنة لاجل التغذية من من ايصال الغذاء الى الامعاء الدقيقة. لان الامعاء الدقيقة هي التي تمتص الطعام وتوصله الى سائر اجزاء البدن او كذلك دواء نحو ذلك

32
00:11:28.600 --> 00:11:44.250
او اكتحل بما يصل الى حلقه او اكتحل بما يصل الى حلقه ايضا لو اكتحل لكن هذا الكحل آآ لم يصل الى حلقه لا يفطر به لكن اذا وجد طعمه في حلقه

33
00:11:44.400 --> 00:12:07.550
فانه يفطر به. قال الامام احمد حدثني انسان قال اكتحلت بالليل فتنخمته في النهار او اخرجته في النهار يعني كحلا فهذا مما اخذ اهل العلم بان بين العين وبين الجوف منفذ يجد به طعم

34
00:12:07.550 --> 00:12:27.800
الكحل في حلقه. او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هذه المسألة وهي مسألة ادخال طعام او شراب او دواء او ادخال اي شيء الى الجوف من غير المدخل المعتاد

35
00:12:27.850 --> 00:12:54.750
من جهة الطعام والشراب من جهة الفم هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من فطر بالحقنة والكحل والمأمومة والجائفة وكذلك ما يدخل من موضع الاحليل بمعنى انه يدخل شيئا من فتحة الذكر

36
00:12:54.900 --> 00:13:28.900
ثم بعد ذلك ينزل الى آآ يعني الى الجوف فيترشح منه  منه الى الى سائر البدن. ومن اهل العلم من فطر الحقنة والمأمومة والجائفة ولم يفطر بالكحل الذي الذي يكتحل به ولو وصل الى الحلق

37
00:13:29.050 --> 00:13:51.600
وكذلك ما يدخل من احليله. ومنهم من فطر  هذه الاشياء دون الكحل ودون ما يدخل الحيلة. ومنهم من لمهطرة بالجميع الا ما يدخل من احليله. ومنهم من فطر بالجميع الا ما يكتحل به. وما دامت

38
00:13:51.600 --> 00:14:11.500
المسألة على هذا الاختلاف البين ولم يأتي دليل بين على ان هذه الجهات وهذه المسالك مما يفطر بها لم يجوز على ما قال بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله

39
00:14:11.550 --> 00:14:34.950
لم يجز ان يفسد وان يبطل الصوم بمجرد هذه الظنون والاحتمالات وهي القول بان كلما دخل من اي جزء ونفذ الى البدن فانه يفطر وغاية ما ذكروه كما ذكر رحمه الله

40
00:14:35.150 --> 00:15:01.050
هو حديث لقيط ابن صبيرة وهو اقوى استدلالاتهم واقوى القياسات عندهم انه عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وقالوا ان الماء مع هذا يدخل الى الجوف ويدخل الى الدماغ ففهم

41
00:15:01.050 --> 00:15:23.500
منه ان كل ما يدخل الى الدماغ ويدخل الى مجوف او يدخل الى جوف من انه يدخل مثلا مع الانف ان كل ما يدخل الى جوف دخل من من جرح المأمومة. به جرح نفذ في باطنه

42
00:15:23.650 --> 00:15:45.900
سقي دواء مثلا وكذلك المأمومة سقيا دواء اه من رأسه مثلا ونزل في جوف الرأس فانه يفطر بذلك. فهم منه ان الجروح التي لا تنفذ الى الجوف مثل الجوح اليسيرة الجروح على السطح. الجروح

43
00:15:45.900 --> 00:16:15.350
التي هي السطحية ونحو ذلك انه لا يفطر بها. وهذا التفصيل العظيم في مثل هذا الاصل العظيم وهو الصوم الذي هو من العبادات العامة. والعبادات التي تكون جميع المكلفين وبهذه الحدود وبهذا التفصيل مما يبين انه لو كان من عند من عند الله سبحانه وتعالى بين ولو كان

44
00:16:15.350 --> 00:16:32.400
من عند الله لم يكن فيه هذا الاختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما وقع الاختلاف الكثير في هذه المفطرات هذا يقول يفطر هذه الاشياء دون هذه الاشياء

45
00:16:32.450 --> 00:16:52.450
قول يقول يفطر بما دخل من هذا الجوف دونما دخل من الجوف. يفطر بما دخل من الحقنة التي تدخل من دبر دون ما يدخل من المأمومة والجائفة مثلا كما هو قول لبعض العلماء كالمالكية

46
00:16:52.450 --> 00:17:22.600
وقول يقول يفطر بما دخل من الكحل من جهة العين دون ما دخل من رأس الذكر او بالعكس هذه الاقوال المختلفة وفي في تعليلها وفي سبب القول بالافطار كله مما يبين ضعف هذه الاقوال. اذ لو كان قولا صحيحا

47
00:17:22.650 --> 00:17:40.900
قولا ثابتا اذ بكتاب الله سبحانه وتعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او ثابتا بهما جميعا. او بالقياس الصحيح الثابت الدال الذي دلت عليه النصوص فانه لا فيه

48
00:17:41.000 --> 00:18:02.050
ويطرد ولا يضطرب ولما حصل مثل هذا دل على انه لا يجوز افساد الفطر بمثل هذه الاشياء. ثم القول بان الصوم يفسد بكل ما ينفذ الى الجوف سواء نفذ الى الدماغ

49
00:18:02.150 --> 00:18:29.400
او نفد الى اي مكان مجوف او الى جوف من بدن الانسان لا دليل عليه. اذ الذي ثبت بالكتاب والسنة هو الاكل والشرب ما يتغير قد ما يأكلهما ويتغذى بهما. وما كان في حكمهما مما يقال هو اكل او شارب. ولا

50
00:18:29.400 --> 00:18:53.800
ان يكون المأكول والمشروب مما يتغذى به. لانه يسمى اكلا ويسمى شاربا وشرعا هو شارب واكل بمعنى انه اكله وشربه فلهذا لو انه ابتلع ما لا يؤكل مثلا او ما لا

51
00:18:53.800 --> 00:19:13.800
يعني ما لا يؤكل ولا يتغذى به عادة. من تراب فلو استف ترابا ونحو ذلك فانه يسمى اكلا وهذا الاكل ينزل في المعدة وينطبخ فيها وقد يتغذى به البدن. وان ذهب بعض اهل العلم الى

52
00:19:13.800 --> 00:19:40.500
ان غير المأكول مثل التراب ومثل الحصى والمواد الصلبة ونحو ذلك انها لا تفطر وهو قول الحسن بن صالح بن حي. وقول شد به عن جماهير العلماء ولهذا كان القول بان المفطر هو ما ينفذ من هذه المنافذ

53
00:19:40.550 --> 00:19:58.150
ليس عليه دليل بين والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وقد علم حسا وشرعا

54
00:19:58.250 --> 00:20:19.750
ان نفوذ الماء من طريق الانف نفوذ يصل به الى جوفه وصولا مباشرا فيصل الى البلعوم الفم ثم ينزل بعد ذلك الى الجوف ينزل الى المعدة ينزل الى المعدة. اما ما سوى ذلك فان

55
00:20:19.750 --> 00:20:47.350
انه لا يسلك هذا المسلك ولهذا الانسان قد يدهن بالدهن يدهن بالدهن وقد يصيب شيئا من البخور مثلا في البدن وينزل على مسام البدن والدهن والدهن ينزل على مسام البدن. ويدخل في وسط البدن. ومع ذلك لا يكون مفطرا بالاجماع بذلك

56
00:20:48.200 --> 00:21:08.200
لا يكون مفطرا بالاجماع ذلك. يشرب ويغتسل بالماء ويجد برودته في باطنه. ويجد برودته في باطنه ويحس بذلك احساسا واضحا بينا. ومع ذلك لا يفطر بالاجماع. بل الانسان يكون صائما

57
00:21:08.200 --> 00:21:37.250
يكون صائما في الحر الشديد ويحس بالظمأ الشديد فيغتسل بالماء البارد فيغتسل بالماء البارد وبعد اغتساله يحس بري بدنه وكأنه شرب ماء ويجد برودة ذلك في جوفه وجودا ظاهرا ولا يفطر بالاجماع. وكما تقدم لو ادهن ونزل الدهن مع المسام ونحو ذلك

58
00:21:37.250 --> 00:21:59.550
لك بدنه بشيء من ذلك ونزل فانه لا يفطر بالاجماع وهذا يبين انه لا يجوز انه لا يجعل المناط مجرد الدخول من دخول دخول شيء من هذه المداخل المأمومة الجائفة ونحو ذلك

59
00:21:59.600 --> 00:22:27.850
وكذلك ما ذكر بعض اهل العلم في مسألة الحقنة الحقنة ذهب الجمهور الى انه يفطر بها. لانه داخل الى الجوف. داخل الى الجوف وقالوا انه قد يتغذى بذلك وقد يكون لاستفراغ شيء من البدن. وهم عللوا بذلك بدخوله الى جوفه. سواء خرج شيء ام

60
00:22:27.850 --> 00:22:46.900
لم يخرج شيء وكذلك ايضا لو ادخل الى بدنه مادة صلبة فانه يفطر بذلك عندهم ثم هنا مسائل كثيرة في هذا الباب تنبني على هذا الاصل العظيم واذا تقرر هذا الاصل

61
00:22:46.950 --> 00:23:08.800
العظيم في هذه المسائل يبنى عليه مسائل كثيرة مما حصلت في هذا العصر من نوازل تتعلق ببعض الصائمين. وكذلك من العلاج من بعض الامراض. وهل يفطر بها او لا يفطر بها

62
00:23:09.900 --> 00:23:30.050
فاذا تقرر على هذا الاصل انه لا يجوز ان نعلق الفطرة بمجرد دخول شيء من هذه الجهات لا يجوز ان نعلق الفطرة بمجرد دخول شيء من هذه الجهات. وان نبقى على الاصل الثابت في الكتاب والسنة

63
00:23:30.450 --> 00:23:51.850
في الامساك عن المفطرات المعلومة التي دل عليها الاجماع. وهذا المراد به فيما يكون من شيمه الله من اكل او شرب يدخل في المأكول كلما اكله او شربه من مأكول او غير مأكول مما

64
00:23:51.850 --> 00:24:13.650
دخل من الفم. وكذلك المشروب مما يدخل من الفم او استعاط وهو السعود وهو كما تقدم ما يتناول عن طريق الانف من مأكول ومشروب وهنالك مسائل كثيرة ونوازل معاصرة جنسها موجود

65
00:24:13.700 --> 00:24:41.850
وفي كلام اهل العلم المتقدمين. وكما اختلف المتقدمون رحمة الله عليهم في هذه المسائل. فقد اختلف ايضا المعاصرون بناء على ان التعليل المذكور في هذه المسائل من ذلك يعني اولا نبدأ بقوله او استعطى. استعطى آآ بمعنى انه كما تقدم يعني اخذ

66
00:24:41.850 --> 00:25:05.600
دواء او علاجا اه عن طريق الانف عن طريق الانف ومن ذلك ايضا لو ادخلت ليات الى الانف للعلاج دخلة ليات الى الانف للعلاج. فهذه اذا كانت هذه الليات تدخل مثلا للعلاج بدواء

67
00:25:05.600 --> 00:25:32.550
او غذاء فهذه في الحقيقة حكمها حكم الغذاء. والدواء ويفطر بذلك. لانه يتغذى بها يتغذى بها وتنزل الى جوفه والمعدة وتنطبخ في البدن ويتغذى بها ويتداوى بها ولهذا هي مفطرة لا يكاد يختلف اهل العلم في هذا الوقت في هذه المسألة

68
00:25:33.800 --> 00:26:01.850
وهنا مسألة تتعلق بالاستيعاب وهو الاستنشاق او ايضا يتعلق بالقطرات القطرات قطرة الانف. وكذلك ما يتعلق ببخاخ الربو بخاخ الربو من الانف وكذلك ايضا بخاخ الربو من الفم  هذه المسائل مما وقع فيها الخلاف

69
00:26:02.150 --> 00:26:21.650
اولا ما يتعلق ببخاخ الربو هل هو مفطر او ليس مفطرا؟ اختلف اهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين منهم من قال انه يفطر منهم من قال لا يفطر. ومنهم من فصل

70
00:26:21.850 --> 00:26:41.050
وقال ان كان هذا البخاخ مجرد اكسجين وليس فيه مادة بودرة مثلا او محاليل او ماء ونحو ذلك فهذا لا يفطر وهذا وهذا واضح حتى عند الجميع اذا كان مجرد اكسجين ومجرد هواء فهذا لا يفطر

71
00:26:41.100 --> 00:27:11.100
لانه مساعدة على دخول اكسجين الهواء الى جوفه ويصل الى الشعب الهوائية ننعشها بهذا الاكسجين وتعود له قوته وتنفسه ومن ذلك ايضا نوع اخر من والاكسجين ايضا يظهر انه لا يفطر باجماع. وهو ما يؤخذ لا على سبيل انه مريض. لكن من ينزل الى الاماكن المنخفضة

72
00:27:11.100 --> 00:27:33.500
مثلا انسان ينزل الى اماكن منخفضة يقل فيها الاكسجين مثلا او يرتفع الى اماكن عالية في الجو ينخفض فيها الاكسجين فيأخذ آآ جهازا يستعين به على التنفس حين يقل الاكسجين الاكسجين ارتفاعا او انخفاضا

73
00:27:34.050 --> 00:28:03.200
هذا لا يفطر بلا خلاف ليس الكلام في هذه المسألة الكلام فيما يكون على سبيل التداوي وهو البخاخ والبخاخ الذي وقع فيه الخلاف هو ما يكونوا بخة واحدة بخة واحدة للانف يحتاجها المريض يحتاجها المريض بما بمرض

74
00:28:03.200 --> 00:28:24.000
الربو فيبخ مثلا في انفه بخة واحدة مثلا او بختين او بخة في اول النهار وبخة في وسطه وبخة في اخره حسب حاجته الى هذه هذا الجهاز هذه البخاخات او هذا اه نوع

75
00:28:24.050 --> 00:28:48.300
من الاجهزة حين يستعمله هل يفطر بذلك؟ منع من قال يفطر لان وحين يبخ بخة يتفرق من مادة فيها بودرة وفيها ايضا ماء وفيها محاليل اخرى. وهذه تنزل الى الجوف

76
00:28:48.450 --> 00:29:11.000
فقالوا حصل مناط التفطير وهو شيء الى الجوف والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبال والاستنشاق الا ان تكون صائما علي من ذلك انه حين تكون البخة على هذا الوجه لاجل ان ينزل شعب الهوائية فيفطر بذلك

77
00:29:11.150 --> 00:29:35.650
ومن اهل العلم من قال لا يفطر بذلك وقالوا ان هذه البخة الواحدة مجرد نقطة واحدة اقل من او قريبا من واحد في المئة من ملعقة الشاهي الصغيرة وهذه النقطة او القطرة مكونة من مادة

78
00:29:35.700 --> 00:29:59.950
بودرة ومن ماء ومن محاليل يعني الماء فيها يسير جدا. ثم تختلط هذه المادة. ثم تبخ الى الانف. تبخ الى الانف فتتفرق وهذا شيء يسير لا يكاد يذكر ولا يفطر بذلك

79
00:30:00.000 --> 00:30:24.050
لان اليقين هو صحة الصوم وسلامته وشككنا بعد تيقننا من صحة صومه شككنا في فساد صومه بهذه البخة الواحدة وايضا رشحوا قولهم. ايضا بان قالوا الانسان حين يستنشق استنشاقا معتادا

80
00:30:24.100 --> 00:30:54.150
فانه حين ينزل الماء الى الخياشيم فان الماء بطبيعتي ينساح وينساب منه جزء يسير لا يشعر به الى داخل جوفه وايضا شيء اظهر وهو ان الانسان يتمضمض واذا تمضمض فانه يشرع اي مج الماء. يشرع اي مج الماء ولا يشرع له ان يجفف فمه

81
00:30:54.250 --> 00:31:13.800
ولا يشرع له ان يبالغ في بسق الماء. بل هذا من التنطع والتكلف. بل حين يتمضمض يمج الماء ومعلوم ان رطوبة الماء لا زالت موجودة في الفم ومعلوم ان هذه الرطوبة الباقية

82
00:31:13.900 --> 00:31:33.900
تنزل مع الريق بل قد يحس ببرودة ذلك بعد الوضوء. وخاصة في ايام الصيف وبالاجماع لا بهذا وهذا القدر من الماء المتبقي ان لم يكن اكثر من الماء الذي يكون معه

83
00:31:33.900 --> 00:31:55.700
هذه البخة التي هي جزء يسير جزء يسير من قطرة واحدة مكونة من هذه المكونات بمجموعها فانه يكون اقل منها. ان لم يكن اكثر فانه لا يكون اقل منها. بل انه يشرع ليتوظمظ مرة ومرتين

84
00:31:55.700 --> 00:32:23.650
وثلاثا وهذا هو الاظهر والاصح في هذه المسألة فيما يتعلق بالبخاخ وان كان القول الثاني في هذه المسألة هو القول بالتفطير لكن ان امكن ان يستغني عن هذه او يستغني عنه بان يتأخر مثلا في الليل مثلا او ان يأخذها مثلا في اخر الليل قريبا من

85
00:32:23.650 --> 00:32:43.850
طلوع الفجر ويبادر الى اخذها مثلا مع الفطر وخاصة مع قصر النهار فهذا هو المتعين. ان احتاج الى ذلك نجزم بان نقول انه لا صوم لك وانك حين يقرر الطبيب مثلا او تعلم من نفسك انت

86
00:32:43.900 --> 00:33:03.900
انك لا تستغني عن هذا الجهاز انه لا صوم لك. وانك في حكم العاجز وان عليك ان تفطر وان تكفر عن كل يوم مسكينا. هذا فيه نظر. فالاصل صحة الصوم وسلامته. كما تقدم وهو الاصل ولي

87
00:33:03.900 --> 00:33:28.900
اليقين والصوم من العبادات العامة التي دل التي اجمع العلماء عليها ودل الكتاب والسنة على ذلك فلا بمجرد امور ومناطات لم تثبت لا بدليل صحيح ولا بقياس ولا بقياس صحيح بل هو محتمل فهذا هو الاظهر في هذه المسألة

88
00:33:29.100 --> 00:33:55.000
المسألة الثانية تتعلق اه القطرة القطرة التي توضع للانف. القطرة كثير من العلماء في هذا الوقت وجماهير العلماء ايضا المتقدمون يقولون بانها مفسدة للصوم بشرط ان تكون جاءت الى  فاذا استحتاج الى استعمالها جاز ان يستعملها نوع من التداوي

89
00:33:55.150 --> 00:34:18.800
ثم هل يفسد صومه او لا يفسد قالوا رحمة الله عليهم ان وجد طعمها في حلقه فسد صومه وان لم يجد طعمها في حلقه فلا يفسد صومه والقول الثاني في هذه المسألة وافتى به بعض آآ اعضاء المجامع الفقهية قالوا لا يفسد صوم ذلك وعللوا بما

90
00:34:18.800 --> 00:34:41.700
عللوا به المسألة المتقدمة وهي مسألة البخاخ الذي يؤخذ للانف الذي يؤخذ للانف ان المعاني واحدة. ان المعاني واحدة فيه فقالوا انه لا يفسد به صومه لانه شيء يسير ولا يتحقق

91
00:34:41.800 --> 00:35:12.050
من انه يعني ينزل ويصل الى الجوف. ثم هو في الحقيقة لم يتعمد لم يتعمد ذلك ولم يقصد انما آآ هو تداوى بهذا الشيء. مثلما لو يعني اكل مثل ما لو مثلا تمضمض بماء ثم نزل الماء الى جوفه بغير اختياره

92
00:35:12.550 --> 00:35:32.550
وكذلك لو استنشق بالماء ثم نزل الماء الى جوفه بغير اختياره. ولم يكن مبالغا لكن اذا كان مبالغا فهذي موضوع خلاف وكثير من اهل العلم يقول انه لا يفطر بذلك ومنهم من قال يفطر. لكن الكلام منه في هذه المسألة

93
00:35:32.550 --> 00:35:55.400
ما دام ان المسألة مختلف فيها على هذا الوجه وفعل ذلك على سبيل الحاجة التي لا يستغني عنها في هذا اليوم من ايام من ايام رمضان او من غيرهم الايام التي يشرع يصوم فيها قضاء انا وغيره او نفلا فالصواب اه يعني في هذه المسائل

94
00:35:55.650 --> 00:36:19.150
عدم اسعاد الصوم الا مسألة القطر هذه مسألة محتملة. وان كان الاحوط للانسان ان يحتاط فيها لقوة الخلاف فيها لان القول بالتفطير فيها قول قوي لانه قد يقال انه حين اخذ القطرة هو علم علم يعني بالعادة ان القطرة

95
00:36:19.150 --> 00:36:38.700
تنزل الى الجوف ينزل الى الجوف فلهذا يفطر بها فالاحوط في مثل هذا اما الاستغناء عنها بان يتأخر ليلا ان امكن ذلك والا يقضي هذا اليوم ان احتاج اليها في نهار رمضان

96
00:36:40.450 --> 00:37:00.900
هذه مسألة ايضا من مسائل المتقدمة ما يتعلق اه ايصال شيء الى الجوف عن طريق الانف او عن طريق الفم مثل ادخال المناظير ادخال المناظير اذا ادخل منظارا من طريق الفم

97
00:37:00.950 --> 00:37:29.000
او من طريق الانف هذي المناظير يختلف مقاصدها. تارة تكون للفحص وتارة يعني والكشف وتارة تكون لاخذ عينة من الجسم من الكبد ونحو ذلك لاختبار والفحص ونحو ذلك ويرى طبيب صورة اه الجوف الانسان عبر جهاز يراه. فان كان مجرد

98
00:37:29.150 --> 00:38:02.450
نزولي مادة صلبة ويتابع فيها الطبيب يتابع فيها الطبيب حال المريض يتابعه عبر الته عبر شاشات مثلا ولم تكن مصحوبة بدواء ولم تكن مصحوبة بغذاء وايضا ولم تكن مصحوبة لان كثيرا من الاطباء يخشى ان تؤذي هذه المادة بنزولها جوف المريض فتجرح

99
00:38:02.450 --> 00:38:26.750
مرورها فيضع مزلقا على رأس هذه المادة او هذا الجهاز النازل. هذا الجهاز النازل في هذه الحالة لا يفطر بذلك لا يفطر بذلك وآآ فرق وهو قول الاحناف في هذا وقالوا فرق بينما

100
00:38:26.850 --> 00:38:52.950
اذا كانت المادة الصلبة هذي نزلت واستقرت او نزلت وطرفها خارج البدن ولم تستقر. ولم تستقر فانه لا يفطر بذلك  فالقول الصحيح انه لا يفطر بذلك كما هو اه القول المختار في هذه المسألة. والقول الثاني

101
00:38:52.950 --> 00:39:15.950
يعني انه يفطر بذلك ولو كان طرفها خارجا وقالوا كما لو ابتلع خيطا ونزل الى جوفه وطرفه الى الخارج وفي حكمه كذلك المنابر عن طريق الفم وعن طريق الانف بجميع انواعها. هذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن في الغالب ان هذه المناظير لا

102
00:39:15.950 --> 00:39:42.550
يخلو اما من دواء او من شيء يوضع على رأس هذا هذه الالة وهذا الجهاز ليستعين به في وصوله الى جو في المريظ هذه ايضا مسألة من المسائل النازلة يعني على هذا الوصف والا هي مذكورة في كلام المتقدمين رحمة

103
00:39:42.550 --> 00:40:08.600
لان اجتهاد مأخوذ من ادلة ومن كلام العلماء واختلاف واختلاف العلماء المتقدمين في هذه المسألة وايضا مثل اه البخاخ الربو الذي يكون للانف البخاخ الذي يكون للفم. الحكم واحد. الحكم واحد في هذا الباب

104
00:40:08.650 --> 00:40:27.450
هو ان هو اذا كان على هذا الوصف وهذا القدر سواء اخذه عن طريق الفم او عن طريق الانف انه لا يعني لا يفسد صومهم وايضا البخاخ الذي يكون عن طريق الفم

105
00:40:27.600 --> 00:40:54.950
يكون يعني يملأ به الفم وسقف الفم واجزاء الفم بعد ذلك ينزل او ينتعش جوفه وينزل الى الشعب الهوائية ينزل الى الشعب الهوائية وهو على مقتضى اصل بعض اهل العلم ليس جوفا ليس جوفا لانه لم يصل الى المعدة التي هي جوف عند

106
00:40:54.950 --> 00:41:21.650
بعض العلماء لكن المعول عليه في التعليل ان هذا القدر اليسير ان هذا القدر اليسير جزء لا يعني لا يعتبر مفطرا كما تقدم في الماء الذي يتمضمض انما هو مقدمة انما هو مقدمة

107
00:41:21.750 --> 00:41:48.900
للفطر مقدمة للفطر ولا يفطر به كما آآ بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اصبت اليوم امرا عظيما تقبلت وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء. قال فمه؟ يقول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له

108
00:41:48.900 --> 00:42:09.600
وفي هذا الحديث حكما معللا وقياسا مؤصلا وفرعا متفرعا عن هذا الاصل العظيم وهذا الحديث من من احسن الادلة في اثبات القياس عند العلماء قال له عليه الصلاة والسلام ارأيت لو

109
00:42:10.250 --> 00:42:38.900
يعني جعل المضمضة اصلا وجعل القبلة فرعن وجعل النزول الى الجوف علة. نزول الماء وكذلك ايضا القبلة مقدمة للانزال والمضمضة مقدمة للشرب وجعل ان وجعل الحكم انه لا شيء فيه. فكما انه لا شيء

110
00:42:38.950 --> 00:42:55.750
في اه المضمضة ما دام انه يتمضمض ثم يمج الماء فانه لا يترتب عليه شيء ولا يفسد به صومه. كذلك ايضا فيما يتعلق بالقبلة. هكذا ايضا كما تقدم قال ذلك

111
00:42:55.750 --> 00:43:21.200
النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان المظمظة في الفم يبقى رطوبتها فيه يبقى خاصة ان اسرع مكان في البدن ويعني انجع مكان في البدن للامتصاص لامتصاص شيء دواء او طعام هو الفم

112
00:43:21.350 --> 00:43:54.150
هو الفم ولهذا مسام الفم هي اسرع المسام في نزول الطعام في نزول الدواء الى البدو وهي تذوقه يكون التذوق مباشرة يصل الى الجوف ويحس وان لم يبتلعه المقصود ان هذا آآ يعني آآ انها انه لا يكون مفطرا بذلك لما تقدم من التعليم في هذا الباب

113
00:43:54.150 --> 00:44:15.000
يسوقنا هذا ايضا الى مسألة آآ تبدو ايضا حاضرة وهي مسألة ما كما تقدم مسألة الامتصاص من المسائل في هذا الباب ان بعض الادوية بعض الادوية التي يعطيها الطبيب المريض ادوية في الفم

114
00:44:15.500 --> 00:44:37.500
وهذي ادوية لا يأكلها ولا يشربها لا يأكلها ولا يشربها انما توضع في الفم وتمتص في الفم ولا تنزل عبر البلعوم ولا تنزل عبر فهذه المسألة يكاد يتفق العلماء في هذا الوقت والمجامع الفقهية انها لا تفطر

115
00:44:37.650 --> 00:45:02.450
ومثله الحبة التي تعطى للمريض تحت اللسان لمن صاحب الذبحة الصدرية ويعطى مثلا آآ حبوب او دواء او علاج يوضع تحت اللسان وهذه الحبة يمتصها البدن وهم يقررون ان اقوى واسرع اجزاء البدن امتصاص

116
00:45:02.450 --> 00:45:28.150
للشيء مما يذوب هو هذه المنطقة التي تحت اللسان ومعلومة انه اذا امتصها تنزل الى الجوف لا تسري وتنزل وتذوب عبر البلعوم اما لو كانت تذوب عبر عبر البلعوم هذه لها حكم اخر. هذه لها حكم اخر كما لو اه امتص شيئا يذوب في فمه

117
00:45:28.150 --> 00:45:45.100
وينساح مع الريق وينساب معه هذا يفطر بالاجماع. لانه اكل او شرب او اكل وشرب جميعا لكن اذا كانت هذه المادة تنزل عبر مسام البدن. وهذا دليل في الحقيقة في المسألة

118
00:45:45.300 --> 00:46:08.950
دليل قوي في المسألة لما تقدم في مسألة المأمومة والجايفة وانه لا دليل على انه يجعل ما ينفي ينفذ الى  او ما ينفذ الى جوف من اي مكان انه مفطر بذلك كما فطروا بمن وضع دواء على جرح مأمومة او

119
00:46:08.950 --> 00:46:29.500
على جرح يكون في رأسه يكون ينزل الى الدماغ ونحو ذلك. كما تقدم ولهذا آآ الصواب في هذه فلهذا ذكر العلماء انه لا يفطر بذلك حين يمتصها عن طريق اه عن طريق الفم تحت اللسان

120
00:46:30.750 --> 00:46:51.400
من المسائل المتعلق او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او يكتحل ما يصل الى حلقه ماء يوضع من الدواء في العين تقدم الاشارة اليه دواء الى العين  صحيح انه

121
00:46:51.450 --> 00:47:19.200
لو الصحيح ان وكما وهذا تقدم ان الاكتحال ولو وجد طعمه فانه لا يفطر به. وقد نص العلماء وقالوا انه لو تلطخ بالحنظلي. الحنظل قوي  لو دلك به تداويا به قدميك وهذا من طب العرب

122
00:47:19.500 --> 00:47:39.500
هذا من طب العرب ومما تداوى به معيقين بن ابي فاطمة الدوسي معيقين بن ابي فاطمة الدوسي رضي الله عنه في قصة معروفة وعن عمر رضي الله عنه حين حضر اعرابيان فرأوه يعني مجزوما رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه

123
00:47:39.500 --> 00:48:03.050
من يداوي هذا يعني المريض او نحو ذلك او هذا المبتلى. الحديث فجاء هذا الاعرابيان فامر بشيء من هذا الحنظل ونحو ذلك فاخذ وكل واحد منهم قدما والاخر قدما فجعل يدلكان قدميه دالكا شديدا

124
00:48:03.050 --> 00:48:20.850
حتى جعل يقذفه اخضرا نضيف اخبارا فقال يا امير المؤمنين لا نقول انه يبرأ منه. لكنه يعني لا يزيد. لا يزيد. يعني انه لا يمتد في اكل بقية اطرافه. قال

125
00:48:20.850 --> 00:48:35.200
عمر رضي الله عنه هذا خير كثير او كما قال رضي الله عنه. يعني انه لا يرتد به فالشاهد من هذا انهم ذكروا رحمة الله عليهم وانه اه تدلك به فقذفه

126
00:48:35.300 --> 00:48:58.550
هدفه لا يفطر لا يفطر بذلك فكونه ايضا حين يضع الكحل في عينيه ثم ينزل الى جوفه انه لا يفطر به لانه ليس كل منفذ ليس كل منفذ يفطر به مع ان هذه المسألة اختلف فيها العلماء منها العلم قال يفطر بذلك

127
00:48:58.650 --> 00:49:22.300
ويفطر بذلك وهو قول احمد رحمه الله وقول مالك وقال احناف والشافعي لا يفطر بذلك لكن اختلفوا التعليل المتقدمون قالوا ان لا منفذ بين العين والجوف مع ان اهل الطب الان يقولون العين والجوف لها منفذ. هنالك منفذ بين العين والجوف. والمتقدمون يقولون لا منفذ في الاذن من الاذن الى الجوف

128
00:49:22.300 --> 00:49:42.300
والاطباء يقولون اه يقولون ان الاذن لها منفذ الى الجوف. والاطباء يقول لا ليس هنالك منفذ من الاذن الجوف الا حين تنشق الطبلة. ويصل الى الاذن الوسطى فانه في هذه الحال يصل اليها فلو نزل الماء فانه ينزل الجوف

129
00:49:42.300 --> 00:49:59.150
هذا ينفع في باب التعليم اللي ذكره رحمة الله عليه متقدمون حين يقولون انه يفطر بما يصل الى جوفه. لكن على القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقول ابن حزم وجماعة من اهل العلم ان هذا ليس هو المناط وليس هو

130
00:49:59.150 --> 00:50:19.150
الا ولم يعلق الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام التفطير بمجرد هذه المناطات التي يختلف فيها والتي يحتمل نفوذها من عدم نفوذها. القول بفساد الصيام او صحة الصيام. فنبقى على هذا العصر العظيم

131
00:50:19.150 --> 00:50:39.150
ذلك الدواء الذي يؤخذ عن طريق العين. فلو قطر الانسان في عينه قطرات. معلوم ان يعني جوف عين وما تحيط به الحدقتان يقولون انه لا يمكن ان يستوعب الا قطرة واحدة. بل ان القطرة

132
00:50:39.150 --> 00:51:02.300
الواحدة التي توضع في العين اذ ينزل منها بقيتها ينزل خارج العين عطرة يسيرة قطرة يسيرة وهذي تنساح في العين. فلا يعني فنزولها غير متحقق. نزولها غير وتحقق كما تقدم فهي من باب اولى الا تفطر

133
00:51:02.400 --> 00:51:22.400
اذا قيل ان البخة التي تكون عن طريق الانف او عن طريق الفم لمرضى الربو الا يعني القطرة التي تكون عن طريق البخاخ المختلطة بغيرها. لا القطرة الخالصة. القطرة الخالصة التي تقطر لا على سبيل البخ. هذه

134
00:51:22.400 --> 00:51:36.150
في مسألة فيها خلاف قوي كما تقدم فهي من باب اولى التي تكون في العين الا تفطر. وكذلك على الصحيح القطرة التي توضع في الاذن خاصة اذا كانت الطبلة سليمة لانه لا

135
00:51:36.150 --> 00:51:56.850
منفذ الى الجوف وكذلك عن قول الصحيح لانه لا يعلل بان كل منفذ او مجوف او جوف يفسد به الصوم حين يفسدوا به الصوم حين يتناولوا معه غذاء او دواء او نحو ذلك

136
00:51:58.050 --> 00:52:16.600
ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ويتعلق بالاكل والشرب. وكان الاولى ذكرها عند الاكل والشرب الاب الابر التي يأخذها المرظى الاضاءة التي اخذها المرضى. هذه الابر فيها خلاف كثير بين اهل العلم

137
00:52:17.000 --> 00:52:44.100
ظاهر كلام المتقدمين من نظر فيه انهم حددوا المداخل التي يفطر بها الانسان فذكروا المأمومة والجائفة وذكروا الحقنة وذكر وذكروا ما ينفذ عبر العين ذكروا مثلا ما ينزل عبر الاذن وعبر الحين على الخلاف على الخلاف المذكور في هذا الباب بين اهل العلم

138
00:52:44.550 --> 00:53:04.600
هم لم يذكروا شيئا من ذلك فيما يتعلق ما مما ينزل الى البدن عبر للعضل او عبر الوريد ومن سطح البدن ان سطح البدن. فظاهر كلامي رحمة الله عليهم انهم انه لا يفطروا بشيء من ذلك

139
00:53:05.100 --> 00:53:26.750
لكن من نظر الى التعليل التعليل الذي اشاروا اليه في مسألة الاكل والشرب. قد يقول على اصولهم انه يفطر بما يكون اذا فالابر انواع ابر تؤخذ في الوريد ابر تؤخذ في العضل. ابر تؤخذ في الجلد

140
00:53:27.050 --> 00:53:57.100
الابر التي تؤخذ في الاوردة جمهور علماء العصر في المجامع الفقهية يقولون ان الابر التي تؤخذ عن طريق الوريد وتكون ابرا مغذية فانها تفطر هذا قول جماهير العلماء المعاصرين اه سواء كانوا في المجاميع الفقهية او اه غيرهم ممن يتكلم في هذه المسائل من اصحاب الاختيارات في هذه المسائل

141
00:53:58.100 --> 00:54:17.050
ويهب بعض العلماء الى انه لا يفطر بشيء من ذلك لا يفطر بشيء من ذلك من هذه آآ مما ينزل عبر الاوردة. وان كان يتغذى بها وان كان يعني يبقى بها على قيد الحياة

142
00:54:17.100 --> 00:54:36.550
ويستغني عن الطعام والشراب مع ليس استغناء بمعنى انه يحصل به لذة الطعام والشراب لا هو قد يكون في حال جوع شديد ويشتهي الطعام والشراب شهوة عظيمة شهوة عظيمة لكنه اما انه ممنوع منه او لا يتيسر فلهذا

143
00:54:36.550 --> 00:54:57.600
تعطى عنها خاصة الطعام خاصة الطعام يعطى عن طريق الاوردة في ظاهر البدن اه القسم الثاني ما يكون من الاوردة مما يتداوى به فاكثرهم قالوا انه لا يفطر بي. اذا لم يكن غذاء

144
00:54:57.800 --> 00:55:15.700
انما دواء انما انما هو دواء. وفي الحقيقة هذا التفريق موضع نظر اذا كان الجميع اذا كان الغذاء حصل التغذي به لنفوذه الى الجوف فكذلك الدواء الذي نفذ الى ولده ونزل كما ينزل الغذاء. الحكم واحد

145
00:55:15.750 --> 00:55:36.150
فالذي يؤكل او يشرب من الفم من طعام او دواء او شراب يشرب معتاد او دواء يشرب شراب للعلاج هذا بلا خلاف يفطر فكان مقتضى القياس صحيح انه لا فرق بين

146
00:55:36.200 --> 00:55:54.250
الابر التي هي آآ بالغذاء او للدواء ما دامت عبر الاوردة هذا هو العصر القسم الثاني ما كان من الابر مما يكون في العضل لا يكون في الوريد. فهم يقولون مثل هذه العبر الابر لا تفطر

147
00:55:54.600 --> 00:56:17.850
لا تفطر لان لا نستيقظ ما نستيقظه في الابر التي تكون عبر الاوردة ولا شك ان القول بعدم التفطير مطلقا من جهة النظر ومن جهة النظر والقياس هو القول المتفق على عصر شيخ الاسلام رحمه الله وابن حزم وجماعة من اهل العلم

148
00:56:18.900 --> 00:56:38.900
لكن هل لو اه علموا او اطلعوا على هذه الابر على هذا الوصف يقوم بالتفطير؟ الله اعلم. الله شيخ الاسلام رحمه الله مقتضى تعليله قوة كلامه انه لا يفطر بها. لانه يقول ان الطعام والشراب يكون في البدن ويوسع مجاري

149
00:56:38.900 --> 00:56:58.900
ويفتحها وحينما يأكل ويشرب تنتشر نفسه الى غير ذلك مما ذكر من المعاني وانها تتسع المجاري مجاري دم ونحو ذلك. ولهذا اه يستدل برواية فظيق مجاريه بالجوع. وهو ان كان لا يجزم بانها

150
00:56:58.900 --> 00:57:20.000
لا اصل لها انما هو من قول بعض الصوفية كما قاله العراقي وغيره كما قال الحافظ العراقي رحمه الله لكن مقتضى تعليله ان لا يفطر بها مقتضى تعليله على ما على قوة كلامه رحمه الله في رسالته في حقيقة الصيام رحمه الله

151
00:57:20.300 --> 00:57:45.300
لكن جمهور علماء على انه يفطر بما كان من الابر التي هي تقوم مقام الغناء والشراب لانها اه يعني تأخذ حكمه ما دامت تغني غناءه وان كانت لا يغني غناءه من كل وجه وقالوا لا يشترط اللذة في الطعام والشراب

152
00:57:45.500 --> 00:58:06.900
لا يشترط اللذة ولا يشترط مثلا ان يجد ما يجد حين يأكل الطعام هذا قالوا وقال الجمهور ويقول شيخ الاسلام رحمه الله لو استف ترابا فانه يفطر به. بل لو اكل مأكول لو اكل شيئا مكروها

153
00:58:06.950 --> 00:58:30.400
مما يستفرغه وتكره نفسه يفطر به بلا خلاف وقد يبلع ويأكل انسان شيئا من المأكولات التي هي يستفرغ بها يفطر بها ولو لم يستفرغ ولو لم يسأل فلا يشترط فيه ان يكون يعني ملتذا به فالله اعلم لكن

154
00:58:31.400 --> 00:58:52.400
الاحتياط في هذه المسائل هو الاخذ بما قاله جمهور العلماء في هذا الوقت خاصة انها مسائل فيها خلاف قوي لا يتبين حين لا يتبين القول ايوا يعني الصحيح بيانا واضحا. بيانا واضحا فالاحتياط مشروع في هذه الحال

155
00:58:52.550 --> 00:59:14.950
هذه من مواضع الاحتياط متى يجرى الاحتياط؟ يشرع الاحتياط حين يكون الاخذ به يكون العمل صحيحا على قول الجميع القول صحيحا على قولهم. وترك الاخذ به يكون تركه العمل فاسدا على قول بعض اهل العلم. فيحتاط فيأخذ

156
00:59:14.950 --> 00:59:40.700
بهذا القول. فهو اذا اخذ بهذا القول يوافق قول من قال بفساده لانه آآ مثلا عم يقتل ذلك وجعل صومه مثلا فاسدا تناوله  ولو انه اخذ بالقول الثاني وهو صحيح على قول بعض العلماء الذين قال لا يفطر بها لكنه لم يحتط للقول الذي قال انه يفسد به

157
00:59:40.700 --> 00:59:56.050
لاجل هذا. هذي من المسائل التي يحتاط فيها لا تتبين السنة والاحتياط قرره البخاري رحمه الله في صحيحه في اكثر من موضع وقال والاحتياء والاحتياط الخروج من خلاف في مسألة ستر الفخذ

158
00:59:56.050 --> 01:00:13.300
مسألة ايضا مسألة اخرى وقع فيها خلاف وهي مسألة الغسل من الجنابة حين يقع الجماع بها انزال على خلاف في مراد البخاري في هذا رحمه الله فالمقصود ان الاحتياط مشروع لكن حين تتبين السنة وتظهر

159
01:00:13.700 --> 01:00:32.050
فلا يقال يحتاط بالاخذ بهذا القول. لا لانك حين تحتاط وتأخذ بها القول فانك تترك اه القول الصحيح الموافق للسنة وان كان هذا القول وهذا الفعل فاسدا على قول بعض العلماء. مثل التحلل

160
01:00:32.050 --> 01:00:57.700
مثلا من القران او الافراد بعمرة ايران وهي التحالف صحيح انه يشرع التحلل بهما. وان منعه جمهور الفقهاء. لان السنة دلت على مشروعية التحلل من من احرم مثلا بحج او احرم بحج وعمرة ثم قيل له لما لا اه تتمتع تأخذ عمرة ثم بعد تتحلل

161
01:00:57.700 --> 01:01:12.450
منها ثم بعد ذلك تحلم الحج اليوم الثامن يقول ان كان آآ يجوز فعلت نقول نعم يجوز ذلك. يجوز ذلك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مسألة في احاديث كثيرة

162
01:01:12.500 --> 01:01:28.550
ولهذا قال احمد رحمه الله لما قال سلمة بن شبيب اه رحمه الله احد شيوخ مسلم الثقات قال له يا ابا عبد الله يكلمني احمد كل امرك عندي حسن الا خصنة واحدة. قال ما هي

163
01:01:29.300 --> 01:01:51.100
قال تقول بفسخ الحج الى العمرة قال يا ابا فلان كناه كنت اظن ان لك عقلا والان بان لي انه لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بفسخ الحج والعمرة اتركوها لقولك

164
01:01:51.950 --> 01:02:09.950
يعني شددني احد رحمه الله علي ومن يعني وهو في طبقة تلاميذه شدد عليه رحمه الله لانه يعني قال له اه ما قال انه انكر علي هذه المسألة وكيف يترك قولا هو دلت عليه السنة؟ فالاحتياط العمل به

165
01:02:10.000 --> 01:02:31.600
وان كان الاخذ به فيه مخالفة لقولك وان كان الجمهور كما يقول الشوكاني اياك ان تهاب صوت الجمهور يعني حين يكون الدليل واضح تأمل بالدليل لكن الشأن وضوح الدليل وبيان الدليل في هذه المسائل فهذه جملة من المسائل وهناك مسائل اخرى

166
01:02:31.600 --> 01:02:42.144
يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في درس قادم. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد