﻿1
00:06:57.200 --> 00:07:15.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم

2
00:07:15.050 --> 00:07:35.750
وان يعيننا واياكم على كل خير وان يفتح لنا فواتح الخير والبركات في هذا الشهر وغيره وان يفسح لنا ولكم وان يجعلنا هداة مهتدين وان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين

3
00:07:36.450 --> 00:08:04.500
تقدم في الدرس الماضي اشارة الى مسائل تتعلق بصوم تطوع قبل قضاء رمضان  اشارة الى صيام ست من شوال والخلاف فيها وان ست من شوال بخصوصها على خلاف التطوعات الاخرى لورود دلي ادلة خاصة

4
00:08:04.600 --> 00:08:26.550
بها عن النبي عليه الصلاة والسلام وسبقت الاشارة الى ان كثيرا من اهل العلم يقول يجوز التطوع قبل قضاء الفرائض مطلقا وهو قول الجمهور على الخلاف الكراهة والجواز وان المذهب المنع مطلقا

5
00:08:26.600 --> 00:08:50.100
وان دليلهم في هذا حديث ضعيف ولا شك ان الافضل هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى الفرائض وان الانسان يبادر الى عمل الفرائض مهما امكن والتقرب اليه سبحانه وتعالى بالفريضة احب اليه كما في الحديث القدسي انه سبحانه وتعالى يقول

6
00:08:50.200 --> 00:09:10.700
وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه جعل المراتب مرتبتين مرتبة الفرائض ومرتبة النوافل وان الفرائض هي احب اليه سبحانه وتعالى وكون العبد

7
00:09:11.000 --> 00:09:38.150
يتقرب بها فانه احرى واولى وهو اخذ بالحزم هو اخذ وان كان لا اثم عليه في تأخير ما عليه لتأخير فريضة اتسع وقتها. اتسع وقتها مثل قضاء رمضان ومن المسائل ايضا سائر سائر النوافل والتطوعات سائر النوافل والتطوعات

8
00:09:38.400 --> 00:10:01.850
غير الست من شوال سائر النوافل نوافل الصوم نوافل الصوم من ما جاء في السنة في اه الصوم التطوع المطلق وصوم التطوع المقيد غير ست من شوال وانه لا بأس

9
00:10:02.150 --> 00:10:22.400
ليبدأ به قبل ان يقضي صوم رمضان واذا كان هذا في ست من شوال فكذلك في غيرها هي كذلك ايضا لعموم للدليل لان الدليل واحد وهو ان الفرائض وهي قضاء

10
00:10:22.600 --> 00:10:50.950
ما عليه من رمضان مطلق في جميع السنة الى رمظان الاتي ولهذا كان الصحيح انه لا بأس ان يصوم هذه النوافل آآ ولان النوافل الامر فيها واسع بخلاف الفرض فان الفرض اذا دخله وجب عليه اتمامه عند عامة العلماء عند عامة العلماء بل حكاه بعضهم

11
00:10:51.000 --> 00:11:13.050
يا جماعة الا ان يكون خلافا شاذا في المسألة هو انه اذا دخل في القضائي قضاء صوم رمضان فانه يجب اتمامه وكذلك لو دخل في شيء واجب هو مطلق مثل نذر مطلق او في كفارة مثلا

12
00:11:13.200 --> 00:11:34.000
في صيام مثلا فانه يجب عليه اتمامه ولا يفطر الا لعذر بخلاف صوم التطوع. فلهذا من اجل اليسر والسعي ابي هريرة وحديث جرير بن عبدالله وحديث ابي هريرة رضي الله عنه

13
00:11:34.050 --> 00:11:52.450
وكذلك حديث معاوية ابن قرة عن ابيه قرة ابن الياس وحديث ابي ذر وكذلك حديث اخر ولعلي نسيت انبه عليه ايضا في هذا الحديث الخامس هو حديث ابن عباس احمد والنسائي

14
00:11:52.500 --> 00:12:09.800
من رواية يعقوب سعد القمي عن جعفر ابن ابي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام البيض في حضر ولا سفر

15
00:12:09.900 --> 00:12:31.100
في حضر ولا شفا وهذا الحديث حسنه بعضهم  وعفوا بعضهم وقالوا انه وهذا يدل على تأكد ايام البيض. بهذه الرواية مع تلك الاخبار الاخرى التي سبقني اشاره اليها وان اثبتها كما تقدم حديث

16
00:12:31.300 --> 00:12:54.400
رضي الله عنه حديث ابي هريرة وابي ذر حصل فيهما اختلاف. وكذلك حديث نعم حديث اخى قتادة بن ملحان القيسي قتادة بن ملحان بن قيس عند احمد والنسائي ايضا هذه اخبار عدة كلها جاءت في هذا الباب آآ على اختلافها لكن تتقدم ان شاء الله الى مجموعها

17
00:12:54.450 --> 00:13:12.400
وايضا اشير الى  الامر يتعلق بترجمة قتادة هذا قتادة بن نعمان القيسي هذا صحابي له هذا الحديث هذا الحديث عند احمد وابي داود والنسائي على اختلاف في سنده من رواية عبد الملك

18
00:13:12.800 --> 00:13:38.850
ابن المنهال يعني اختلف في اسمه اسم ابنه وهو ابن اه قتادة ابن قتادة ولهذا اه حصل خلاف في سنده كما تقدم هذا رحمه الله غير قتادة بن نعمان النعمان الذي هو اخو ابي سعيد لامه

19
00:13:39.050 --> 00:14:05.000
معتادة ابن نعمان هذا اخو ابي سعيد رضي الله عنه اه توفي سنة ثلاث وعشرين. توفي سنة ثلاث وعشرين. اما قتادة بن ملحان فهو كما تقدمه هذا الحديث للفرد ومما جاء في مناقبه رحمه الله ورضي عنه ما رواه الامام احمد رحمه الله عن طريق ابي العلاء حيان ابن عمير القيسي

20
00:14:05.350 --> 00:14:23.600
حيان بن عمير القيسي عن انه عاد قتادة بن ملحان القيسي آآ في مرض له او في مرض وفاته قال فلما فلما وكنت عنده في الدار فمر رجل من اقصى الدار

21
00:14:23.800 --> 00:14:44.050
هو لا يبصره فرأيته في وجهي  وكان وجهه كالدهان قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح وجهه كان النبي عليه الصلاة قد ما ساح وجهه وهذا اسناد صحيح الى ابي العلاء

22
00:14:44.100 --> 00:15:07.650
حيان بن عمير وهو تابعي رحمه الله  ورواية هذه لم يسندها عن اه وان كان ظاهر خبر يعني انه قد يكون اخذ عنه فالله اعلم لكنها من حيث النظر هي مرسلة

23
00:15:07.950 --> 00:15:31.350
والشاهد وقوله انه رأى ذلك الرجل في وجه قتادة الملحان ووجهه كالمرآة وجهه كالدهان وهذا اذا ثبت كان كرامة  هذا الرجل وكان ايضا من مؤيدات نبوته عليه الصلاة والسلام لان هذه الكرامات احدى اصحابه

24
00:15:31.450 --> 00:15:50.750
مثلا مسح على احدهما مسح رأسه مثلا او مسح بدنه او نحو ذلك كرامات متواترة كلها ايضا ميدان النبوة عليه الصلاة والسلام اما درس اليوم هو من قوله رحمه الله وشهر محرم

25
00:15:50.950 --> 00:16:17.750
واكده العاشر شهر محرم واكده العاشر يعني العطف على ما تقدم ويسن صيام شهر محرم واكده العاشر ثم التاسع  وهذه العبارة هي عبارة منتهى ايضا وهي احسن من عبارة الاقناع الاقناع يقول واكدهما هنا في

26
00:16:17.850 --> 00:16:39.550
متن الجاد وكذلك في المنتهى العاشر ثم التاسع اكده العاشر ثم ثم وفي الاقناع قالوا اكدهما جمع بينهما وعطف احدهما على الاخر يقتضي الجمع بينهما بلا ترتيب ولا شك ان الترتيب هو المعتمد في هذا

27
00:16:39.950 --> 00:16:58.850
وهذه العبارة احسن واتقن تأكده العاشر لانه هو المقصود بالصوم. والتاسع قبله هو حماية له وحريم له بمعنى ان يصام قبله التاسع لان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يصومه

28
00:16:58.950 --> 00:17:23.050
عليه الصلاة والسلام مخالفة لليهود مخالفة لليهود. فهذه العبارة احسن وهو لا شك ان التاسع ان العاشر اكد من التاسع وانه هو المقصود والمقصود وان كان التاسع وفضله من احد ايام شهر الله المحرم

29
00:17:23.800 --> 00:17:46.950
رحمه الله وشهر محرم شهر محرم يعني ان صومه مشروع لما ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم افضل القيام بعد المكتوبة صلاة الليل وفي وقت جوف الليل. جوف الليل

30
00:17:47.200 --> 00:18:04.900
واحد يدل هذا يدل على ان افضل شهر بعد شهر الله افضل الشهور صوما بعد شهر محرم هو شهر بعد شهر رمظان هو شهر محرم لكن بمعنى صوم نفس الشهر. صوم نفس الشهر

31
00:18:05.250 --> 00:18:23.750
جميع الشهر ويدل له ما رواه احمد الترمذي رواية النقاش النحاس ابن قحم عن سعيد ابن مسيب سعيد ابن المسيب يدله ما رواه الترمذي الترمذي عن علي رضي الله عنه

32
00:18:23.800 --> 00:18:39.300
الترمذي عن علي برواية آآ عبد الرحمن اسحاق عن نعمان ابن ابن ساعد عن علي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله دلني على شهر اصومه بعد شهر رمضان

33
00:18:39.700 --> 00:18:57.550
قال ان كنت صائما شهرا بعد شهر رمضان فصم شهر الله المحرم فهو شهر تاب الله فيه على قوم الله فيه على قوم اخرين وهذا الاسناد هذا اسناد ضعيف لكنه

34
00:18:57.600 --> 00:19:25.100
يمين باب التفسير والبيان والشرح بمعنى ذاك الحديث ولا يشترط نبين ما يشترط في المبين لانه من باب بيان وذلك انه جعل صوم جميع الشهر هو افضل ما يصام بعد شهر لا بعد شهر رمظان بعد شهر رمظان. وعلى هذا الفضل يكون في صومه كله

35
00:19:25.100 --> 00:19:41.600
اللي هي اذا اذا اريد فظله على غيره من الشهور فظله اما صوم بعظه فانه لا يلزم ان يكون صوم بعضه افضل من صوم بعض الشهور الاخرى التي ورد فيها الوظع كشهر شعبان

36
00:19:42.000 --> 00:20:06.400
فالمقصود ان شهر المحرم جاء الحديث بانه افضل بعد شهر رمضان بعد شهر رمضان ولهذا قال شهر الله المحرم شهر الله المحرم  ورد في حديث رواه ابو رواه احمد الترمذي

37
00:20:06.500 --> 00:20:29.850
الرواية النحاس ابن ابن عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وانه عليه الصلاة والسلام قال صيام قيام كل ليلة منه يعدل ليلتان ليلة القدر وصيام كل يوم يعدل يعني يوما

38
00:20:30.050 --> 00:20:51.250
كذلك ايضا جعل صيامه آآ صيامه ايضا عظمه عليه الصلاة والسلام جعل قيام الليل كقيام ليلة القدر قيام ليلة وكذلك ذاك له الصيام فضلا عظيما. لكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية

39
00:20:51.400 --> 00:21:09.950
ضعيفة برواية النحاس فالمقصود ان اصح ما ورد في شهر محرم هو ان صيامه افضل ما يصام بعد شهر الله المحرم وافضله هو العاشر العاشر ثم يليه التاسع كما تقدم التاسع

40
00:21:10.100 --> 00:21:32.800
يصاب لاجل مخالفة اليهود هذه مخالفة اليهود وعاشوراء فضله معلوم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه في مكة قبل ذلك وكان يصومه قبل الهجرة وكانت قريش تصوم هذا اليوم وكأنهم والله اعلم تلقفوا هذا

41
00:21:32.950 --> 00:21:53.850
يعني من اختلاطهم باهل الكتاب وكانوا ربما يلتقون بهم واخذوا عنهم بعض الشيء محتمل والله اعلم انهم اخذوه عنهم فكانوا يصومون العاشر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي الحال الاولى من صيام عاشوراء. الحال الثانية

42
00:21:54.000 --> 00:22:13.150
لما هاجر عليه الصلاة والسلام ثم هاجر امر بصومه لانه بعد ذلك رأى ان اليهود يصومون فامر بصومه عليه الصلاة والسلام ونحن حق واولى بموسى منكم. فصامه وامر الناس بصيامه

43
00:22:13.350 --> 00:22:30.050
اما في الحالة الاولى فانه كان يصومه ولم يأمر صومه. ثم بعد ذلك لما هاجر صامه وامر بصومه عليه الصلاة والسلام. فثبت في الاخبار من  آآ ابي موسى ومن حديث عائشة رضي الله عنها

44
00:22:30.100 --> 00:22:47.150
وغيرها من الاخبار الصحيحين صامه وامر بصومه عليه الصلاة والسلام الحالة الثالثة من صيامه لما نزل فرض رمظان لما نزل فرض رمظان ترك الناس ولم يأمرهم ولم ينهوا. لما فرض رمظان

45
00:22:47.600 --> 00:23:06.550
تركهم على الامر اول فلم يأمرهم ولا منهم ينهوا. فقال عبد الله بن مسعود انه عليه الصلاة والسلام لما نزل رمظان ترك عاشوراء وفي لفظ ترك عاشوراء فظ تركه يعني ترك

46
00:23:06.650 --> 00:23:23.650
الامر به ووجوبه ولانه على الصحيح كان واجبا كما هو قول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام وروانا احمد رحمه الله انه كان واجبا خلافا للجمهور قالوا انه كان مستحب ترك الناس قال جاء ابن سمر رضي الله عنه

47
00:23:23.700 --> 00:23:49.300
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويتعادنا عليه ويحثنا عليه لما نزل رمظان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عليه ولم يتعاهدنا عليه. يعني تركهم على الامر الاول. فالمعنى انه نسخ وجوبه وبقي استحبابه. وهذه قاعدة

48
00:23:49.300 --> 00:24:13.100
لاهل الاصول الصحيح انه قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب لكن لو قيل انه متأكد الاستحباب على قول الجمهور ويكون نسخ تأكد استحبابه وباقي استحبابه او انه بقي على استحبابه لانه لا تنافي بينها ان يكون هذا واجبا وهذا مستحب

49
00:24:13.100 --> 00:24:33.000
عاشوراء بقي على استحبابه. ورمضان نزل صومه في السنة الثانية الحالة الرابعة هم عليه الصلاة والسلام في اخر الامر ان يضيف اليه شيئا حيث قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع

50
00:24:34.100 --> 00:24:52.750
قد يقول قائل الم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم قول ذلك قال نعم انه كان عليه الصلاة اول ما هاجر المدينة كان علم بان اهل الكتاب يصومونه يصومونه وكان عليه الصلاة والسلام قال نحن احق اولى بموسى منكم

51
00:24:53.050 --> 00:25:16.100
وكان عليه الصلاة والسلام ايضا يحب موافقة اهل الكتاب في اول الامر موافقة اهل الكتاب في اول امر كما حديث ابن عباس في الصحيحين في مسألة الشعر او شدله ثم وكان عليه سيسجد وكان الكتاب يسدلون ثم فرق بعد. ثم فرق بعد لما امر بمخالفتهم

52
00:25:16.250 --> 00:25:38.350
النبي عليه الصلاة والسلام فيا اخي ذلك بعد فتح مكة امر بمخالفة اهل الكتاب قال خالف هدينا هدي اهل الكتاب وقال من تشبه بقوم فهو منهم ثم بالغ في المخالفة ولما كان قد تقرر عنده عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة ايضا انه عليه الصلاة

53
00:25:38.350 --> 00:26:02.850
انهم كانوا يصومون عاشوراء لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني التاسع قبل العاشر يعني اصومن التاسع لاجل ان اخالف اهل الكتاب ولذا لانه لا يمكن لا يترك لانهم يصومونه. نعم قال نحن احق واولى بموسى منكم

54
00:26:03.300 --> 00:26:23.400
لابد من لتغيير في صورة صومه حتى يتأتى مخالفته وهو ان يصام يوم قبله. صام يوم قبله او يوم بعده لكن جاء عنه علي لاصومن التاسع لاصومن التاسع والتاسع هو تاسوعاء

55
00:26:23.450 --> 00:26:42.000
وعاشوراء هو عاشر المحرم. وهذا هو الصحيح. بعضهم قال ان التاسعاء والعاشر يعني ان يوم التاسع هو عاشوراء يعني هو الذي هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه غرق في فرعون وقومه وهو اليوم الذي سوت فيه السفينة نوح على الجودي كما في عند احمد

56
00:26:42.000 --> 00:27:05.100
في رواية عبد الصمد ابن حبيب  آآ من رواية ابي هريرة رضي الله عنه والحديث ضعيف الحديث ضعيف. لكن معناه ثابت في الصحيحين من ان الله نجى موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فخالفهم عليه الصلاة والسلام وامر بمخالفتهم

57
00:27:05.250 --> 00:27:30.700
وامر بمخالفتهم ومن ذلك ايضا ومن ذلك ان اليهود كانوا يتخذونه يوم عيد يوم عيد يوم عيد والعيد لا يصام لكنهم ليسوا على هدى كانوا حديث ابن موسى في الصحيحين وعند مسلم عن ابي موسى كانوا يحلون فيه نساءهم

58
00:27:30.750 --> 00:27:48.250
ويلبسون فيه شاراتهم في هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في المخالفة فيما يتعلق بالصوم لانه يوم عيد. وان كانوا يصومونه لكن ايضا مخالفة بصوم يوم قبله بصوم يوم قبله

59
00:27:48.450 --> 00:28:14.550
وهو اليوم العاشر وجاء عند مسلم برؤية الحكم الاعرج انه سأل ابن عباس عن عاشوراء فقال اذا دخل المحرم فاعدوا التسعا ثم اصبح صائما. اصبح صائما في ناس صايمين يعني من الغد. الى اصبح صائما يعني اليوم التاسع. لانه هو اليوم الذي نوى عليه الصلاة والسلام انه يصوم وقال كذلك كان يصوم او

60
00:28:14.550 --> 00:28:24.550
يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لان سنة القول والفعلية واحد والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عشت الى قائم بقيت الى قابل لاصومن التاسع من حديث ابن

61
00:28:24.550 --> 00:28:43.550
رضي الله عنه ولهذا قال اصبح صائما حتى تتحقق المخالفة بان تصوم التاسع قبل. بان تصوم التاسع قبل. وهذا هو الاولى وان كان صوم الحادي عشر يحصل مخالفة لكن المبادرة الى المخالفة

62
00:28:43.850 --> 00:29:01.500
هو المشروع ولان الانسان قد يصوم العاشر ثم لا يتيسر له صوم الحادي عشر اما لسفر او مرض او يحولوا اي اه او موت او نحو ذلك يحول بينه وبين الصوم فكونه يبادر

63
00:29:01.650 --> 00:29:27.250
الى الصوم الى المخالفة يكون اولى حتى لو حصل له مانع فانه يكون قد حصلت المخالفة في صوم اليوم التاسع. وهذا مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في مخالفة اهل الكتاب. حتى قالوا يعني انه لا يرى شيئا من هدينا الا خالفنا فيه. صلوات الله وسلامه عليه

64
00:29:28.400 --> 00:29:47.850
ولهذا اخبر عليه الصلاة والسلام انه اولى بموسى وانكم مخالفون له وانكم مخالفون لهديه عليه الصلاة والسلام قال نحن اولى واحق بموسى منكم فهذا هو المشروع في صوم عاشوراء وان يصعى ما

65
00:29:47.950 --> 00:30:09.350
العاشر وهل افراده مكروه؟ او لا بأس به؟ على خلاف من اهل العلم من قال انه مكروه او خلاف الاولى وهذا قول قوي في الحقيقة هذا قول قوي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بقيت الى قبل لاصومن التاسع

66
00:30:09.850 --> 00:30:32.200
بل جاء عند ابن حبان جاء عند ابن حبان ايضا ان النبي عليه قال فصوموه وقال وعند ابن حبان في الصحيحين فصوموه انتم وعند ابن حبان قال فخالفوهم وصوموه فخالفوهم

67
00:30:32.250 --> 00:30:59.950
وصوموه فهذا يبين ايضا ان المخالفة مقصودة. وان المخالفة تكون بصومه لان المخالفة من خالف يخالف خلافا ومخالفة وهو اسم مشتق وهذا يكون يبين ان ما منه الاشتقاق والعلة اذا كان الاسم مشتقا فالمخالفة مقصودة والمخالفة مقصودة

68
00:31:00.200 --> 00:31:20.650
في صوم هذا اليوم لانهم يتخذونه يوم عيد ومع ذلك يتخذون يوم عيد ويصومونه والعيد لا يصام العيد لا يصام ففعله عليه الصلاة والسلام في هذا بيان الامر المشروع في هذا اليوم

69
00:31:21.200 --> 00:31:37.300
المقصود ان الاولى ان يصوم التاسع والعاشر هذا هو الاكمل وان صام التاسع والعاشر والحادي عشر فكذلك لا بأس به ويتحقق له انه صام ثلاثة ايام من شهر الله المحرم

70
00:31:37.600 --> 00:32:02.750
وصام ثلاثة ايام من كل شهر فلهذا الصوم صوم التاسع هو الاولى والاكمل وجاء في حديث عند احمد من رواية محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن داوود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده

71
00:32:02.900 --> 00:32:18.400
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده. واختلفت نسخ الامام احمد رحمه الله هل هو صوموا يوما قبل او يوم بعده او صوموا يوما قبله ويوما بعده. وبالجمل الحديث المرفوع ضعيف

72
00:32:19.050 --> 00:32:41.000
التاسع والحادي عشر يوم قبله وبعده ضعيف للرواية ابن ابي ليلى وهو ضعيف اي حفظ وكذلك شيخ داوود ابن علي وان كان يعني هو له جاهه وشرفه لكن آآ ليس معروفا بالرواية رحمه الله

73
00:32:41.900 --> 00:32:55.550
انما الثابت عن ابن عباس عند عبد الرزاق بسند صحيح قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا عطاء عن ابن عباس انه رضي الله عنه قال يوما قبله او يوما بعده

74
00:32:55.950 --> 00:33:19.400
صوموا يوما قبله او يوما بعده الخبر انا واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة آآ وهذا ويوم تسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير اي حاجة  ويوم عرفة لغير حاج

75
00:33:20.450 --> 00:33:36.550
ويسن ويسن سين صيام ايام الوير والاثنين والخميس وست من شوال وشهر الله محرم وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها ولو ولو قال هنا يعني واكده يوم عرفة

76
00:33:37.150 --> 00:33:58.150
اذا كان احسن لانه  نص عليه بالاقناع والمنتهى وكما قال هو واكده العاشر لما ذكر المحرم قال اكاده العاشر وتسع ذي الحجة الصيام اكدها  الذي هو يوم عرفة اكادها يوم عرفة

77
00:33:58.850 --> 00:34:12.350
لانه ورد نص خاص بيوم عرفة كما ورد نص خاص بعاشوراء. ايضا لا يفوتنا نذكر حديث ابي قتادة رضي الله عنه المشهور في هذا الباب في صوم عاشوراء وقوله عليه الصلاة والسلام

78
00:34:12.450 --> 00:34:30.800
في عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وفي عرفة احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ويوم عرفة لغير حاج بها. يعني يشرع ان يصام يوم عرفة. تسع ذي الحجة هو يوم عرفة

79
00:34:30.900 --> 00:34:58.200
اما تسع ذي الحجة فهي معلوم بالادلة وفي قول دعوة الفجر وليال عشر  على القول بان المشهور عند المفسرين انها عشر ذي الحجة هذا على قول المشهور عند جماهير المفسرين رحمة الله عليهم وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله فيهن من هذه الايام

80
00:34:58.200 --> 00:35:14.000
قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا في الحقيقة يبين عظيم فضل هذه الأيام عشر ذي الحجة

81
00:35:14.350 --> 00:35:33.550
عشر ذي الحجة نص على التسع لان هي التي تصام اما العاشر فانه يوم الاضحى ولا يصام وانه اراد ان ينص على الصوم اما الفضل عموما فهو لي عشر ذي الحجة

82
00:35:33.750 --> 00:35:48.250
بل قال بعض العلماء انها افضل ايام الدنيا جاء في حديث جابر عند ابن حبان وفي غيره من الاخبار حديث ابن عمر احب الى الله واعظم من العمل فيهن في هذه الايام العشر

83
00:35:48.450 --> 00:36:04.000
وروايات الروايات هذي فيها ضعف فيها ضعف لكن حديث ابن عباس صريح في هذا الباب في هذا الباب بانه قال اه ما من ايام العمل احب الى الله قال والجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله

84
00:36:04.250 --> 00:36:19.000
الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك فيه هذا الحديث في الحقيقة لما ذكر الجهاد وانه وان العمل فيها افضل من الجهة سبيلا ولم يستثني من الجهاد الا حالة واحدة

85
00:36:19.700 --> 00:36:47.600
من خرج بنفسه  ما رجع بشيء. انفق مالك كله في سبيل الله. وقتل في سبيل الله. استثنى هذه الحالة الواحدة دل على ان  ورجع  مثلا  فان الذي يعمل هذه العشر ويجتهد فيها اعظم درجة من ذلك المجاهد سبيل

86
00:36:48.150 --> 00:37:09.300
الاستثناء معيار العموم الاستثناء عيار عموم خاصة اذا استحضر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم؟ قال ثم الحج

87
00:37:10.000 --> 00:37:30.050
جعل الجهاد في سبيل الله وفضله ورتبته معلومة. في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالحج فالجهاد في سبيل الله افضل من الحج افضل من الحج لكن المراد به

88
00:37:30.100 --> 00:37:49.950
هنا الحج المتطوع به الحج المتطوع به اما فظل هذه العشر هو فظل مطلق هذا هو الاصل في هذا الباب حتى ان كثير من فظلها على عشر الاواخر من رمضان

89
00:37:50.350 --> 00:38:11.300
وبعض العلماء فرق بين ليالي العشر من رمضان الاخير من رمضان وبين ايام عشر ذي الحجة بياضها ونهارها وقال ان ليالي العشر الاخير من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة

90
00:38:12.100 --> 00:38:27.850
وايام عشر ذي الحجة بياضها ويومها افضل من ايام العشر الاخير من رمضان وهذا التفريق موضع نظر وان كان اعتمده ابن القيم رحمه الله وقال من لم يقل بغير هذا فانه

91
00:38:28.000 --> 00:38:43.050
يعني لا يأتي بشيء مقنع وذكره يعني معنى كلامه وذكر ان هذا خيار شيخه رحمه الله وذكر له اختيارات في مثل انواع من هذه الفضاء لبعض الاعيان وبعض الاشخاص ونحو ذلك

92
00:38:43.950 --> 00:39:06.450
حديث مطلق بفضل هذه العشر الذي يظهر والله اعلم كما ذكر ابن رجب رحمه الله ان فظل العشر هذه ان فظلها يكون في من استغرقها العمل واجتهد فيها الصحيحين ان

93
00:39:06.700 --> 00:39:24.050
رجلا قال اخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله لا تستطيعوا قال اخبرني يا رسول الله. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان تقوم فلا تقعد او ان تقوموا فلا تفتروا وان تصوم

94
00:39:24.100 --> 00:39:53.650
فلا تفطر ان تصوم فلا يفطر يعني جميع الوقت يستغرق وقته هل تستطيع ان تقوم ولا تفتر وان تصوم فلا تفتر ثم وذلك في رواية النسائي ذكر ان مثل يعني المجاهد في سبيل الله مثل

95
00:39:53.750 --> 00:40:13.800
القائم الراكع الساجد ومن يطيق نعليك يا رسول الله؟ يعني هو يمثل ان المجاهد في سبيل الله لو انه فرض اخر يعمل بعدة هذه الايام هذا العمل وان كان غير مشروع لكن لو كان مشروعا على هذا الوجه لكان مجالسا للافضل

96
00:40:14.450 --> 00:40:35.000
ثم هو في هذا الحديث جعل العمل في العشر افضل الا حالة واحدة كما تقدم حالة واحدة  انما العمل في العشر العشر يكون فظله في العشر لاسباب منها ان يكون

97
00:40:35.300 --> 00:40:58.950
الجهة الحج مثلا العمل فيها والحج فيها واجبا فاذا كان الحج فيها واجبا فهو افضل من الجهاد في سبيل الله المتطوع به ومنها ان يكون الحج لمن لا يجب عليه الجهاد من النساء. فلا شك ان الحج في حقه افضل من الجهاد في سبيل الله

98
00:40:59.150 --> 00:41:15.000
تسع ذي الحجة فضلها وشرفها بصومها لقوله عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن والعمل الصالح ان لم تستغرق العمل بجميع انواعه دخول اللام على الاسم المفرد يدل على العموم

99
00:41:15.200 --> 00:41:27.250
خاصة انه وصف العمل بالصالح والصالح اسمه مشتق والاشتقاق يدل على العموم فيدخل في اي عمل صالح ومن اعظم الاعمال الصالحة الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث امامة

100
00:41:27.600 --> 00:41:49.600
قال رجل يا رسول دلني على عمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له انه لا عيد له فهو من اعظم العمل الصالح ولهذا يشرع صومها. والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صائما عشر قط

101
00:41:49.800 --> 00:42:05.050
عشر رقاب هل يحتمل انها مرأة ورأه غيرها على الرواية هذي ذكر ابو رجب رواية اخرى ما رأيت صائما في العشر قال هذه الرواية لا يحتمل فيها انها يعني لم تطلع لانها قالت في العشري

102
00:42:05.300 --> 00:42:19.950
اما عن رواية ما رأيت صام العشر قط فيحتمل انها لم تطلع واطلع غيرها وجاء في حديث حفصة عند احمد وابي داوود انه كان يصوم تسع ذي الحجة عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في جانب الحديثين مع الحديث حفصة فيه

103
00:42:19.950 --> 00:42:38.650
ضاعفه بعض اهل العلم. قال ويوم عرفة لغير حاج كذلك يشرع صيامه يوم يوم عرفة لما تقدم من خبر لكنه يصام لغير حاج بها لغير حاج بها فلو كان انسان غير حاج

104
00:42:39.050 --> 00:42:52.200
خير حاج في السنة في حقه الصوم سواء كان في مكة او في غير مكة وحتى ولو كان في عرفة يخدم الحجاج فانه يسن له الصوم ما دام ان الصوم

105
00:42:52.250 --> 00:43:14.400
لا يضعفوا عن عمل الصالحات وعمل خير من نفع وتعد نحو ذلك ويوم عرفة لغير حاج ذلك ان يوم عرفة للحاج اللي عنده اعمال عنده اعمال وايضا هو يوم عيد في الحقيقة في حق الحجاج. ويوم عيد لا يصام ايضا

106
00:43:14.550 --> 00:43:34.250
ويشبه يوم الجمعة من جهته انه يشرع فيهم الاعمال والاجتهاد ولهذا حتى ينشط على عمل على عمل الصالحات قد يظعفه الصوم. اه فهذه علل واختلف العلماء اه في يوم الجمعة ولعله يأتي ان شاء الله علة النهي عنه. لكن يمكن عرفة ان يكون من هذا الباب

107
00:43:35.050 --> 00:43:51.400
ولهذا من لم يكن حاجا يصوم لانه ينتفع هذا يشرع صومها. وهنا مسألة لو ان انسان اراد الحج مثلا لكن لن يدخل عرفة الا في الليل لن يدخلها في النهار

108
00:43:51.600 --> 00:44:05.750
هل يشر علي اصوم الاظهر انه لا بأس ان يصوم لانه وان كان حاجا لكنه ليس حاجا في يوم عرفة حاجا في بياض يومها في بياض يومها في الذي وقت الصيام

109
00:44:05.850 --> 00:44:28.700
لو ان انسان صام يوم عرفة ثم بعد فطره لبس احرام احرم  اه دخل عرفة لا بأس بذلك. لا بأس لذلك لانه اه يعني ليس في ليس في يوم عرفة في بعض اليوم وقت الصوم ليس في عرفة. لانتفاء المعنى فيها. وجاء عند عند

110
00:44:28.700 --> 00:44:47.700
ابي داود مهدي بحرب الهجري انه عليه الصلاة نهى عن صوم عرفة بعرفة نهى عن صوم عرفة بعرفة وقت الصوم بعرفة يعني للحج لا يظهر انه يعني كل من كان بعرفة لان قد يكون بعرفة من يخدم الحجاج ومن يكون معه شؤون وهو ليس بحاج

111
00:44:47.850 --> 00:45:07.800
وهذا اذا اراد الصوم له ذلك بشرط الا يشغله الصوم عن عمله الذي يعمله لخدمة الحجاج والا فقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ذهب المفطرون اليوم بالاجر وافضل صوم يوم وفطر يوم

112
00:45:07.900 --> 00:45:28.700
افضله صوم يوم وفطر يومين. يعني افضل الصيام والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره لعبدالله ابن عمرو رضي الله عنه انه قال اه لا افضل من ذلك يوم افترق يوما وهذا لان صوم يوم وفطر يوم

113
00:45:29.250 --> 00:45:47.050
ربما تكون مشقته اشد من سرد الصوم وذلك انه لا يكون له طبيعة في الصوم ولا طبيعة في الفطر فيصوم يوما ويفطر يوما. فيصوم يوما ويفطر يوما يشق من جهة انه

114
00:45:47.100 --> 00:46:11.100
يعني يصوم ويفطر. بخلاف من يسرد الصوم فانه تنتقل طبيعته ربما ايضا لا يشتهي طعاما في النهار يكون الصوم عنده يعني لا يجد له ذاك الاثر او يعني لا يجد فيه المشقة ولهذا اختلف في تحريمه وكراهته هذه مسألة اخرى

115
00:46:11.100 --> 00:46:34.700
الكلام في صوم يوم وافطار يوم. لكن متى يكون افضل كما قال علي صم صوم اخي داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى والمعنى ان من كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم بسائر ما شرع الله سبحانه وتعالى الاعمال ولا يظعفه

116
00:46:34.700 --> 00:46:47.300
عن عمل الخير ولا عن الجهاد في سبيل الله ولا عن اعمال البر ولا عن اعمال الصالحات لا شك ان هذا جمع بين المصالح جمع بين مصالح والا كان الفطر افضل

117
00:46:47.950 --> 00:47:14.500
ويكرر الحديث في هذا الباب في قوله ذهب المفطرون اليوم بالاجر على الصائمين لان المطاعم المصالح المقصودة المصالح المتعدية مقصودة في هذا وان الانسان لا يضيع هذه الامور في سبيلي انه يقول انه يصوم. والا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. والصحيح في سبيل الله اي في الجهاد

118
00:47:14.500 --> 00:47:28.400
يعني هو يجاهد في سبيل الله وهو يصوم وجمع بين الصيام والجهاد. هذا هو الصحيح في حديث ابي سعيد الخودي. وان كان قال بعضهم في سبيل الله يعني في طاعة الله في سبيل الله في طاعة

119
00:47:28.400 --> 00:47:48.450
يعني انه يصوم طائعا لله يريد وجه الله لكن الصحيح في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. يعني هو جاهد في سبيل الله ومع ذلك لا يشغله عن الذكر. عن ذكر الله سبحانه

120
00:47:48.450 --> 00:48:03.050
وتعالى والقيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. واذا المقصود هو الجمع بين المصالح الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في يوم شديد الحر كما الصحيحين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر

121
00:48:03.250 --> 00:48:21.550
واكثرنا ظلا صاحب الكساء وان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. ومن فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا مفطرين. لماذا

122
00:48:21.700 --> 00:48:42.050
وكان الصوم لا يشق عليه ولهذا اذا كان الصوم على وجه يحصل به الصيام ولا يتأثر في اخلاقه. لا يتأثر في عمله واذا كان يعني مع اخواني يخدمهم لا يكونوا يخدمونه

123
00:48:42.300 --> 00:49:04.950
يعني قدموا له كذا. اطعموا اخاكم. اشكوا اخاكم. احملوا اخاكم فان هذا العفو في حق الفطر في حق نفسه وكذلك خدمة اخواني وافضله صوم يوم وافطار يوم. ومما يحضرني في هذا قصة ذكر لها ذكرها لنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله

124
00:49:04.950 --> 00:49:19.750
والله يقول رحمه الله كان لنا اخ من اهل الحديث لما كان في المدينة رحمه الله لما كان الشيخ ابن باز كان في المدينة في رئاسة الجامعة يقول كان كان لنا

125
00:49:19.950 --> 00:49:40.350
احد اخواننا من اهل العلم من اهل الحديث معنا في المدينة وذكر لي بعض اخواننا انه كان يصوم يوما ويفطر يوما يوما ويفطر يوما وانهم قالوا يعني للشيخ لو انك يعني قلت اه يعني دعوته ونصحته وانه يرفق بنفسه

126
00:49:40.500 --> 00:49:58.150
وهو انسان يعني مجتهد في طلب العلم وكأنهم رأوه انه يشق عليه فالرسول يعني ابين له يعني السنة في هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اه خاصة حين يشق يشق عليه ذلك

127
00:49:58.250 --> 00:50:18.400
فالشيخ رحمه الله دعا هذا الرجل استدعيته وكلمت وقلت له بذلك حتى قلت له افطر كل قال والله لا اجد له طعما يا يقول للشيخ والله اني لا اجد له طعما

128
00:50:18.650 --> 00:50:39.900
لا اشتهيه يعني لا يمكن ان الطعام في في النهر قال الشيخ ثم بلغنا بعد ذلك انه شرد الصوم. صار له طبيعة يسرد الصوم. لا يشتهي الطعام في النهار هذا لا شك انه قد يكون انتقلت طبيعته

129
00:50:40.000 --> 00:50:58.000
بمعنى انه لما واصل الصوم رحمه الله وغفر الله له. فلهذا صوم يوم افطار يوم يحصلوا في شدة من هذه الجهة ولها قال ولا يفروا اذا لاقى يعني انه لا يمنع الصوم من الجهاد في سبيل الله

130
00:50:58.050 --> 00:51:25.650
نأخذ آآ هذه العبارة ويكره افراد رجب والجمعة ويكره افراد رجب افراد رجب  مكروه على المذهب وبعضهم قال انه يحرم لانه فيه تشبه بالجاهلية ويسمون الرجبيون يسمون الرجبيين في هذا يعني انهم رجبيون

131
00:51:25.750 --> 00:51:51.000
يعني الذين يتشبهون بالجاهلية لانهم الذين يعظمون رجب مضر ورجب الذي بين جمادى وشعبان هذا هو رجب النبي عليه الصلاة والسلام اشار اليه انهم كانوا يعظموا الترجيب والتعظيم والترجيب هو التعظيم. فيكره افراد رجب. ظاهر ظاهر ان قوله

132
00:51:51.000 --> 00:52:09.100
بكرة انه لا يكره افراد غير رجب اه وقال المجر لا نعلم خلافا في ذلك يعني غير رجب لو صام شهرا كامل غير رجب لا خلاف فيه كما حكى المجد. لكن افراد رجب بالصوم مكروه

133
00:52:09.650 --> 00:52:26.800
اولا لانه في تشبه بالجاهلية الامر الثاني انه ورد النهي عن صومه لكن حديث طاوود داوود ابن عطاء المديني وهو ضعيف من حديث ابن عباس عند ابن ماجة والثابت عن ابن عباس بسند صحيح

134
00:52:27.050 --> 00:52:45.100
عند عبد الرزاق هو النهي عن صوم وقوفا عليه. موقوف على ابن عباس. مثل ما تقدم عن ابن عباس عند عبد الرزاق انه هو الذي قال صوموا يوما قبله او يوما بعده. لا انه مرفوع

135
00:52:45.300 --> 00:53:08.650
هذا عن ابن عباس ثابت موقوف في رجب وفي عاشوراء وكذلك ايضا صح عن آآ عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه كان يضرب الاكف للكف عن  الطعام في رجب وكان

136
00:53:08.750 --> 00:53:22.800
يأمر بالفطر يأمر بالفطر رظي الله عنه وكذلك ايضا جاء عن ابي بكر رضي الله عنه رأى اهله قد جمعوا السلال في دخول رجب فقال ما هذا؟ قالوا شهر رجب

137
00:53:23.250 --> 00:53:42.500
كدتم ان تفعلوا فعل الجاهلية وكما قال رحمه الله فامر بكسر هذه السلال اه واتلافها رحمه الله حتى لا يتشبه لا يتشبهون الجاهلية الجاهلية. فهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:53:42.500 --> 00:54:02.550
وكل الاحاديث الواردة في رجب في فضل كل موضوعة غالبها موضوع ومنها ما هو ضعيف جدا. انما من اشهر الاخبار ما رواه البزار رويت زائدة ابن ابي الرقاة آآ عن نميري زياد النميري

139
00:54:02.650 --> 00:54:16.550
عن انس رضي الله عنه قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا حديث حديث منكر حديث منكر لكنه يعني لو ثبت ليس الا فيه ذكر مباركة في هذا

140
00:54:16.650 --> 00:54:37.700
آآ الشهر الذي يتلوه شعبان ثم شعبان يتلوه رمضان. لكن الحديث لا يصح لهذا لا يصح في شيء ولا يصح فيه ان ليلة الاسراء فيه ليلة سبعة وعشرين. وكذلك صلاة الرغائب مذكورة في اول جمعة منه كلها من البدع التي لا اصل لها

141
00:54:38.150 --> 00:54:56.100
مما دخل الشيطان به على الناس في هذه الايام وقاعدة الشريعة وسد الابواب في تعظيم هذه الايام وحتى الايام المعظمة الشارع الايام المعظمة والايام التي لا شرف الشاري احكم الباب

142
00:54:56.150 --> 00:55:13.150
وذلك ان الشيء يعني اما ان يكون معظما شرعا واما ان يكون نهي عنه بخصوص شيء او سكت عنه لا يخلو من ثلاثة امور خاصة في هذا الباب في باب الصيام

143
00:55:13.300 --> 00:55:40.000
ترى ان ما آآ ان الصوم وعدم الصوم او تساوي الصوم وعدمه اه ثلاثة ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى ان يؤمر بصومه. اما على جهة الوجوب كرمضان او جهة الاستحباب كسائر الايام التي جاء الامر بصومها. او استحباب صومها من ست من شوال والايام البيض والاثنين والخميس

144
00:55:40.500 --> 00:56:01.200
اوجى النهي عن صومه. اما عن سبيل التحريم واما على سبيل الكراهة التحريم مثل ايام العيد سبيل الكراهة عند الجمهور الجمعة وهذا لعل يأتي ان شاء الله في درس غد ان شاء الله في الجمعة. آآ في يوم الجمعة. واما مسكوت عنه فما سكت عنه فالامر في

145
00:56:01.200 --> 00:56:22.500
وما نهي عن صومه فلا يجوز صومه مطلقا اذا كان النهي عنه مطلقا وما نهي عنه بقيد مخصوص مثل الجمعة لا يصام وحده مثل لا تخص يوم الجمعة كما سيأتي في الاخبار الصحيحة. وهي عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يأتي ان شاء الله

146
00:56:22.900 --> 00:56:36.050
اه يعني بان يضاف يوم قبله او يوم بعده او انه مسكوت عنه مسكوت عنه فالاصل انه كما قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن نار سبعين خريفا

147
00:56:36.700 --> 00:56:55.900
الشارع حتى فيما عظم جعل تعظيمه في حدود الشرع. ولا يبالغ. انظر الى كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يكون؟ بالعمل به بتلاوته بتدبره لو اراد الانسان ان يعظمه يمسحه على صدره ان يأخذه

148
00:56:55.900 --> 00:57:16.650
اقبل صفحات كلما قرأ كلما ختم قبله ويعتقدوا تعظيم لكنه لا اصل له هذا يؤول الى فتح باب بدع. فالشارع احكم الابواب. كذلك فيما عظم الشارع من الايام والشهور تعظيمها بما عظمه الشأن

149
00:57:16.650 --> 00:57:32.850
المساجد تعظيمها وتكريمها بالصلاة فيها. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزي

150
00:57:32.850 --> 00:57:51.950
والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني هذا هو تعظيمها تعظيم بما شرع الله لما جاء في كتاب الله بالعمل بالسنة اما زيادة على ذلك فلا. ولهذا المساجد لو دخل وقتا هين فانه

151
00:57:52.300 --> 00:58:17.100
تعظيمها يكون بالجلوس ما تصلي تمتثل امر الله سبحانه وتعالى من رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر ما امر الله به. فهذا في اه الامور المكانية والامور الزمانية منها مثل هذه الامور والقواعد وهذه بسطها العلم وبينوها من ذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله في قطاع الصراط المستقيم وغيره من العلم

152
00:58:17.100 --> 00:58:24.900
ذكروا الاثار في هذا الباب اسألوه سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد