﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة هذه الدورة في كتاب الصيام في هذه السنة سنة ثمانية وثلاثين نسأل الله تعالى ان يبلغنا رمظان وان يعيننا على صيامه وقيامه

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ايمانا واحتسابا وان يتولانا بولايته وحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده الدرس كما هو معلن سيكون في كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله في في كتاب الصيام والمقصود من اختيار هذا الكتاب لانه آآ

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
كتاب الزاد كتاب جامع لاصول مسائل العلم والفقه ودراستنا له ان شاء الله تعالى ستكون قراءة وتقرير لما فيه من المسائل والعناية ان شاء الله تعالى بيان ما اه مسائل الكتاب وتقرير المذهب الذي

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
مصنف وجرى عليه اضافة الى بيان ما ما يعمل به وما يفتى به عند اهل العلم ما عليه الفتوى آآ وسبق ونبهنا في اول الدراسة في في درس الزاد زاد المستقنع ان القراءة

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فيه في ذاك الدرس هي لبيان مسائل الكتاب على ما ذكره المصنف بادلتها وعللها واما هنا فلما كان الدرس دورة لمناسبة الصيام والمقصود منها هذه الدورة آآ حاجة الانسان للعمل

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ليس فقط للتعلم للعلم العلم الذي المقصود منه العمل آآ سيكون هناك حاجة لبيان المفتى به وما هو راجح ان شاء الله تعالى ان كان بالقدرة بيان ذلك ان كان في القدرة بيان ذلك وبالله التوفيق. وليس للعبد حول ولا قوة. لكن

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
سترون اختلافا عن الطريقة تلك لان تلك المقصود منها دراسة الكتاب. وهنا المقصود دراسة المساء وليس المقصود دراسة المذهب. الذي جرى عليه المصنف انما المقصود المسائل فلذلك ستختلف الطريقة. والسبب في ذلك ان الموسم هنا موسم الصيام. والانسان في العام

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
من يحتاج الى ما يتعبد الله به عز وجل من حيث الراجح. من حيث الراجح وان كان هناك مسائل آآ عصرية معاصرة ونوازل تخطر نذكرها ان شاء الله ان كان لها شيء وان كان يخطر ببال احدكم سؤال عن شيء يذكره

10
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
وحتى اه ما ننساه ونغفله. نعم بسم الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يجب

11
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
صوموا رمضان برؤية هلاله. فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وان حال دونه غيم او قتر مظاهر المذهب يجب صومه. وان رؤي نهارا فهو فهو لليلة المقبلة. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
كلهم كلهم. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ويصاموا برؤية ولو انثى فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف

13
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
قادر واذا واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا. ومسافر قدم مفطرا. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اطعم كل اطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط. وعلى

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار. ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا ان نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
صوم كل يوم واجب. لا نية فرضية فرضية. لا نية فرضية ويصح النفل بنية من النهار. قبل الزوال قبل الزوال وبعده ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه ومن نوى الافطار افطر

17
00:07:10.050 --> 00:07:50.050
نعم يقول رحمه الله تعالى كتاب الصيام العلماء يعرفون الصيام عادة ومن حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح الشرعي. او الاصطلاح العرفي فهو في اللغة الامساك مجرد الامساك اصل الصوم مجرد الامساك. وناسب تسمية هذه الشريعة وهذا العمل بهذا بهذا الاسم لانه امساك عن

18
00:07:50.050 --> 00:08:30.050
الطعامي والشراب والمفطرات. لانه امساك. في الشرع الاصطلاح الشرعي هو الامساك عن المفطرات او امساك المكلف امساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الامساك المكلف ليخرج فيه من ليس بمكلف

19
00:08:30.050 --> 00:09:00.350
بنية ليخرج من امسك بغير نية  وعن المفطرات ليخرج الامساك عن غير المفطرات. ثم ذكر الزمان من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. هذا اقرب تعريف له. ثم بدأ المصنف

20
00:09:00.350 --> 00:09:37.000
فكري اه موجب الصوم وثبوت الشهر. لان الكلام هنا بدأ بذكر صيام رمضان. والا الباب هذا عام لصوم النفل وصوم الفرظ. ولذلك سيذكر فيه صيام التطوع. سيذكر صيام التطوع وسيذكر ما يكره ويحرم صومه لكنه هنا بدأ بذكر احكام صيام رمضان

21
00:09:37.000 --> 00:10:07.000
وذكر المصنف على المذهب اسباب وجوب صوم رمضان ثلاثة اسباب الاول رؤية الهلال فذكرها بقوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله الثاني اتمام العدة ثلاثين يوما عدة شعبان اذا تم شعبان ثلاثين يوما دخل رمظان

22
00:10:07.000 --> 00:10:27.000
بقوله فان لم يرى مع صحون ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين يعني يوم الثلاثين اصبحوا مفطرين ثم بعد الثلاثين من شعبان يدخل رمظان هذا ثاني الصورتان اجمع عليهما اهل العلم وجاء بهما الدليل

23
00:10:27.000 --> 00:10:47.000
الصورة الثالثة قال وان حال دون وان حال دونه اي دون رؤية الهلال. غيم او قتر فظاهر المذهب فظاهر المذهب يجب صومه. هذه الحالة الثالثة الذي يجب صوم رمضان يدخل بهذه

24
00:10:47.000 --> 00:11:07.000
الصورة يعني فان حال دونه ليلة الثلاثين ما يمنع الرؤية وجب الصوم هذه من مفردات الحنابلة سنذكرها ان شاء الله تعالى. لكن المقصود هنا انه ذكر الاسباب التي يثبت فيها

25
00:11:07.000 --> 00:11:37.000
الشهر فهي ثلاثة الاولى رؤية الهلال والثانية اكمال العدة العدة اذا لم يرى الهلال ومع الصحو والثالثة ها اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الذين غيم او قتر مانع دخل الشهر حكما ظنيا. دخل الشهر حكما فيكون يوم

26
00:11:37.000 --> 00:12:07.000
في هذه الحالة يحكم بدخوله سنذكرها ان شاء الله ايه نعود الى كلام المصنف يقول يجب صوم رمضان. هنا لما قال رمضان لم يقل شهر رمضان يقل شهر رمظان ولذلك بين لنا المصنف انه يجوز ان نقول جاء رمظان ودخل رمظان وصمنا

27
00:12:07.000 --> 00:12:27.000
رمظان دون ان نقول شهر رمظان لماذا؟ لان هناك من كرهه من اهل العلم قال يكره وبنى على ذلك ذلك على دليل ضعيف وهو انه حديث ضعيف لا تقول رمضان

28
00:12:27.000 --> 00:12:47.000
ولكن قولوا شهر رمظان لان رمظان اسم من اسماء الله وهذا غير صحيح. لم يثبت ذلك فلا بأس بقول رمي رمظان والمصنف بين لنا هذه بهذه المختصر دون ان يقول يجوز او لا يجوز لما ذكرها بهذه الصيغة

29
00:12:47.000 --> 00:13:07.000
فهمنا منه انه لا يرى مانعا بها بناء على الصحيح من المذهب. لكن يقولون والمستحب ان يقول شهر رمظان الافظل تباعا الاية قوله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن

30
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
واما دليل عدم الكراهة فكثرة الاحاديث الواردة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمظان فتحت ابواب الجنة وقال من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على الجواز

31
00:13:27.000 --> 00:13:57.000
وهو مذهب الحنابلة والشافعية بوب عليه البخاري رحمه الله بابا قال باب من قال رمضان ثم هذه الادلة واما الدليل على قوله يجب برؤية هلاله اولا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهود الشهر بثبوت دخوله. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا

32
00:13:57.000 --> 00:14:27.000
رؤيته وافطر لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وهذا محل اجماع بين العلماء انه بالرؤية يثبت بالرؤية. وآآ ثم قال المصنف فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. اما ان يصبحوا مفطرين

33
00:14:27.000 --> 00:14:57.000
فهذا محل محل اجماع. هذا محل اجماع. اذا ليلة الثلاثين من شعبان يوم غد احتمال انه ثلاثون من شعبان واحتمال انه واحد من رمظان لان شعبان لان الشهر قد يكون ناقصا تسعا وعشرين وقد يكون تاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد عشرا ثم قال

34
00:14:57.000 --> 00:15:27.000
وهكذا وهكذا وهكذا وخنس في الثالثة باصبعه الابهام. فدل على انه قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين وهذا باجماع هذا الاشهر الهلالية. ويقول ابن مسعود لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين او تسعة وعشرين اكثر مما صمت معه ثلاثين. يعني الاشهر التي صاموها كانت

35
00:15:27.000 --> 00:15:57.000
الاكثر انها ناقصة. وهي مع نقصها الشهر اذا مقص شهر رمظان لا ينقص اجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد لا ينقصان وذو الحجة. والصحيح من اقوال العلماء ما حكاه البخاري عن اسحاق بن راهوي انه قال لا ينقص اجرهما وان

36
00:15:57.000 --> 00:16:27.000
نقص في العدد. وان نقص في العدد. وان كان حكى قولا اخر ورجحه وهو انه قول الامام احمد انه لا ينقصان سويا فان كان رمظان ناقصا في ذو الحجة لا يكون ناقصا. وهذا اه والاول ارجح. والله اعلم

37
00:16:27.000 --> 00:16:57.000
المهم انه يقول فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين اصبحوا مفطرين وجوبا في قول جمهور العلماء لان هذا يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان مشكوك في مشكوك فيه. هل هو من رمضان ام لا؟ لان الناس يتراءون

38
00:16:57.000 --> 00:17:17.000
الان فلا يرونه فلا يرونه واحتمال انه غبي عليهم. واو اخطأوه واحتمال انه لم يدخل الشهر. احتمال انه لم يدخل الشهر. فهو يوم الشك. ويوم الشك منهي عن صيامه. منهي عن صيامه في حديث

39
00:17:17.000 --> 00:17:37.000
عمار ابن ياسر الذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الامام احمد واصحاب السنن علقه البخاري جازما وحديث صحيح. وقال لا تقدم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تقدموا رمظان بصوم يوم

40
00:17:37.000 --> 00:17:57.000
ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يعني ان كان يصومه على غير سبيل الاحتياط وعلى العادة التي اعتادها انه يصوم يوما فيصادف قبل رمضان بيوم او يومين كانت له عادة ان يصوم اخر كل شهر كما قال انه سيسلم

41
00:17:57.000 --> 00:18:17.000
يا فلان هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. كما في صحيح البخاري ومسلم. قال اذا افطرت فصم. كان له انه يصوم في اخر كل شهر. فلما جاء شعبان لم يصمه. لماذا؟ لاجل الحديث

42
00:18:17.000 --> 00:18:37.000
لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم انه يقظي هذا اليوم يقظيه استحبابا هو انه لا يجوز تقدم رمظان بيوم ولا يومين مع الصحو باتفاق

43
00:18:37.000 --> 00:18:57.000
مع الصحو ليلة الثلاثين. وهو يوم الثلاثين من شعبان بالاتفاق. والجمهور على انه يحرم لانه صوم يوم الشك والحنابلة يقولون يكره لان صوم يوم الشك عندهم يكره كراهة كراهة لا تحريما

44
00:18:57.000 --> 00:19:27.000
يكره كراهة لا تحريم. لكن الظاهر ان صوم يوم الشك يحرم ويوم الشك في المذهب هو غير يوم الغيم هو غير يوم الغيم يوم الغيم هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان ليلته هناك ما يمنع

45
00:19:27.000 --> 00:19:47.000
من الرؤيا من قطر او غيم او جبال شاهقة او نحو ذلك. ظلمة كما نبهوا عليها بسبب جبال شاهقة او عمارات عالية. قالوا انه احتمال انه ظهر الهلال لكن لم نره فيعتبرون هذا

46
00:19:47.000 --> 00:20:17.000
ها يوم الغيب. فهو عندهم غير يوم الشك. ولذلك يقولون يكره صوم يوم الشك. ويجب صوم يوم الغيم والجمهور عندهم الجميع ممنوع. الجميع عندهم يوم شك ويحرمونه والجميع عندهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك او صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

47
00:20:17.000 --> 00:20:37.000
وسببه سبب ايراد هذا الحديث عن عمار كما في حديث صلة انه وكان قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فقربت له شاة مصلية. يعني مصلية على النار

48
00:20:37.000 --> 00:20:57.000
مشويه شوي فقال تقدموا فأكلوا فتنحى رجل من القوم فقال كل يا فلان قال اني صائم فقال سمعت من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. المهم انه

49
00:20:57.000 --> 00:21:17.000
آآ اذا حال دونه غيم او قتر يقول المصنف فظاهر المذهب يجب صومه عبر بهذا التعبير ظاهر المذهب اتباعا لصاحب الاصل المقنع. لان هذا الزاد زاد المستقنع اختصار المقنع لابن قدامة

50
00:21:17.000 --> 00:21:37.000
ابن القدام قال يجب صومه في ظاهر المذهب. لماذا؟ لانه ليس فيه نص عن الامام احمد ليس فيه نص عن الامام احمد انه يجب صومه. الذي عن الامام احمد انه يباح صومه

51
00:21:37.000 --> 00:22:07.000
او يستحب. لم يقل بالوجوب. لم يقل بالوجوب. وهم استدلوا اه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له. راوي الحديث ابن عمر. الحديث هذا في الصحيحين الصوم اه صوموا انما الشهر تسعة انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال

52
00:22:07.000 --> 00:22:27.000
لا تفطروا حتى تروا الهلال. فان غم عليكم فاقدروا له. هذه رواية انما الشهر تسع وعشرون. يعني يقينا وما زاد الثلاثين فهو محل احتمال قد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون تسعة

53
00:22:27.000 --> 00:22:57.000
واضح؟ قول انما الشهر تسع وعشرون ليلة يعني هذا بمعنى ان انه يقينا هو تسع وعشرون لكن قد يزيد ليلة فيكون ثلاثين وهذا غالب يحصل. واضح يا اخوان؟ لا لا يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشهر تسع وعشرون لا يمكن الا تسعة وعشرين دائما هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه

54
00:22:57.000 --> 00:23:17.000
قال فان غم عليكم فاكملوا العدة. ثلاثين. في رواية البخاري فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. وفي الصحيحين فاكملوا العدة الثلاثين دل على انه يصير ثلاثين. لكن هنا الحنابلة استنبطوا من قوله انما الشهر

55
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
وعشرون اي يقينا فان غم عليكم فلا تصوموا حتى تغوا الهلال ولا تفطروا حتى ترغوا الهلال فان غم عليكم فاقدروا له قالوا فاقدروا له اي ضيقوا. لان كلمة قدر تأتي بمعنى قبل

56
00:23:37.000 --> 00:23:57.000
من التقدير وتأتي بمعنى قدر من القدر من القدر والتظييق. كما في قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتى من ظيق عليه رزقه وقوله فظن ان لن نقدر عليه لن نضيق عليه

57
00:23:57.000 --> 00:24:17.000
واضح؟ فقالوا سياق اللفظة يدل على ان المطلوب هو التظييق. اذا كان الاصل انه تسعة وعشرين. او اليقين انه تسعة وعشرين وشككنا هل تم ام لم نتم؟ فلنجعله تسعا وعشرين

58
00:24:17.000 --> 00:24:37.000
ولنظيق هذا الذي حمله زاده بيانا في رواية عند ابي داود واحمد بسند صحيح بسند الشيخ عن نافع عن ابن عمر انه قال يقول عن ابن عمر لما روى هذا الحديث قال نافع وكان ابن عمر

59
00:24:37.000 --> 00:24:57.000
اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال اذا تم هذا ينظر له الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. فان رأى ذا فذاك او فان رؤي الهلال فذاك. فان

60
00:24:57.000 --> 00:25:17.000
رأى الرجل الهلال فذاك تم. اذا رأى الهلال رمظان دخل رمظان. صوموا لرؤيته. وان لم يرى قال وان لم يرى ولم يحل دون من منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا

61
00:25:17.000 --> 00:25:47.000
وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما. فابن عمر فابن عمر رضي الله عنه يفصل كما هو تفصيل الحنابلة. اذا اهتم الشهر تم تسع وعشرون من الشهر بعث من ينظر له الهلال. فان رأى الهلال تم الشهر تم الشهر ودخل الشهر الجديد. رمضان

62
00:25:47.000 --> 00:26:07.000
واصبح صائما للرؤية. وان لم يرو الهلال لا يخلو الحال من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الجو صحوا ولم يرد الهلال اذا هو يوم يوم الثلاثين غدا ثلاثين من شعبان يقول فان لم يرى الهلال اصبح

63
00:26:07.000 --> 00:26:27.000
مفطرا. مثل ما قال المصنف فان لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين اصبحوا مفطرين. ابن عمر هذا رأيه. وان حال دون منظره سحاب او قتر. ماذا يصنع ابن عمر

64
00:26:27.000 --> 00:26:57.000
اصبح صائما. لان عنده هذا ليس هو يوم الشك. وهذا العمل من ابن عمر هل هو على سبيل الوجوب؟ او على سبيل الاحتياط والاستحباب؟ الظاهر الثاني وهو قول عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابي هريرة وعائشة واسماء ومعاذ بن جبل وبن

65
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
عمر كما ترون هؤلاء يقولون اذا كان دون منظره حال دون منظره سحاب او قتر ها اصبحنا مفطرين اصبحنا الصائمين. ولذلك يقول علي وابو هريرة لان اصوم يوم من شعبان لان اصوم يوما من شعبان

66
00:27:17.000 --> 00:27:37.000
احب الي من ان افطر يوما من رمضان هو هذا. ليس على يوم الصحو بل على يوم الغيم لكن هل في كلام هؤلاء الايجاب؟ يقول ابن تيمية لا انما يفعلونه

67
00:27:37.000 --> 00:28:07.000
احتياطا والاحتياط لا يكون واجبا. الاحتياط لا يكون واجبا. فان ما هو على سبيل الاستحباب؟ لانه من الورع ولا يجب الشيء الا بيقين. ولذلك يقول ابن ابن تيمية رحمه الله لا يجب صومه قبل رؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين

68
00:28:07.000 --> 00:28:27.000
لا يجب الا بالرؤيا او بالاكمال. وهذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنه. هذا كلام ابن تيمية يقول هذا مذهب احمد المنصوص الصريح لان الامام احمد نص على الرؤية ونص على اكمال الثلاثين وسكت عن الغيم

69
00:28:27.000 --> 00:28:47.000
انما كان احمد يفعله صوما يصوم كما يصوم ابن عمر. فعل والفعل يدخل فيه ولا يدل على الوجوب. ثم قال ابن تيمية ولا اصل للوجوب في كلام الامام احمد ولا في

70
00:28:47.000 --> 00:29:07.000
كلام احد من الصحابة. لان بعض الحنابلة لما صنف كتابا صنفوا فيها الكتب كما يقول ابن ابن ابن صاحب الانصاف المرداوي ابو يعلى صنف فيه كتابا وابن الجود يصنف فيه

71
00:29:07.000 --> 00:29:27.000
وابن عبد الهادي ابن المبرد صنع في كتابا سموه درء الظيم في صوم يوم الغيم. ولكن هذا حتى في كتبهم شروح اذا ذكروا الوجوب يقولون وهو قول عمر وابنه وابي هريرة وعلي وعائشة الى اخره

72
00:29:27.000 --> 00:29:47.000
يقول ابن تيمية لا هؤلاء ما قالوا بالوجوب انما قالوا ها فعلوه احتياطا والاحتياط لا يدل الوجوب والاحتياط لا يدل على الوجوب. وصاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله وهو اعلم الناس او من

73
00:29:47.000 --> 00:30:07.000
اعلم الناس بمذهب الامام احمد. وحتى صنف كتابه الفروع الذي يسمى مكنسة المذهب. ما ترك شيئا في المذهب قولا الا جمعه في هذا الكتاب. لما اتى عند هذه المسألة رد حجج الاصحاب الذين قالوا بالوجوب

74
00:30:07.000 --> 00:30:27.000
وقال رحمه الله قولة صريحة قال ولم اجد عن احمد قولا صريحا بالوجوب ولا امر به فلا يتوجه اضافته اليه. ان نضيف الوجوب الى الاحمد ونقول احمد يقول بالوجوب هذا لا يتوجه

75
00:30:27.000 --> 00:30:47.000
ولذلك عبر المصنف بعبارة فظاهر المذهب ما قال نص الامام احمد او سكت حتى نفهم انه نظن انه من نصه قال ظاهر المذهب. يعني المذهب الذي مشى عليه الاصحاب. لان المذهب المذاهب الان

76
00:30:47.000 --> 00:31:17.000
اصبحت هي مدارس في الحقيقة. كثير منها انما هي او بعضها تخريجات من ائمة هذا المذهب واظافوه الى المذهب. ليس بالظرورة ان يكون منصوص الامام صاحب المذهب ليس بالضرورة قد يكون اه من اجتهادات بعظ الاصحاب او والغالب انه يخرج على اقواله او على قواعده

77
00:31:17.000 --> 00:31:37.000
الاقوال او قواعده لان من المسائل من لم ينص عليها وانما الحقت به لان لابد من المذهب ان يكون له قول في هذه المسألة لابد هذا بالنسبة الى هناك صورة رابعة اجمع العلماء على تركها وهي قضية

78
00:31:37.000 --> 00:32:14.350
الحساب هل يثبت بالحساب؟ هنا الرؤية بالنص والاجماع واكمال العدة بالنص والاجماع صوم يوم الغيم مذهب الحنابلة. ها لكن الحساب الفلكي. الحساب الفلك افرق بين الحساب الفلكي والرؤية بالاجهزة والمناظير المقربة. المناظير المقربة هي رؤية. هي مثل النظارات هذي اللي لبسها الناس. تقرب الصورة. لكن

79
00:32:14.350 --> 00:32:34.350
المقصود الحساب الفلكي الذي يحسبونه ويقولون يعطونك تواريخ السنوات الماضية متى فيها الشهر ومتى لا يدخل؟ ومتى يكون الكسوف؟ ومتى يكون الخسوف؟ هذه الحسابات الفلكية هي مبنية على علم ظن

80
00:32:34.350 --> 00:32:59.600
في اه مستطاع ليس من علم الغيب هي حسابات لانها تنشئ تكون على جريان الشمس قمر فهذه لا يظن شخص انها من الغيب انما هي حسابات هذه الحساب هل هو معتبر شرعا؟ اجمع العلماء على عدم اعتباره شرعا. ودل

81
00:32:59.600 --> 00:33:19.600
عليه الدليل دل عليه الدليل. اما الدليل من القرآن فقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه واما بالحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. ووقت الصوم بالرؤية

82
00:33:19.600 --> 00:33:39.600
قل لرؤيته. وافطر لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين هل ذكر الحساب؟ لا بل نفاه صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين نحن ام انا امة امية لا

83
00:33:39.600 --> 00:34:09.600
ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا ثلاثين وتسع وعشرين. فذكرها في الاشهر. ذكر الحساب في النفي لما قال لا نحسب هذه المعنى ان ما دام انها امة امية لا تكتب ولا تحسب فلا يعوض

84
00:34:09.600 --> 00:34:39.600
على الحساب في معرفة الشهر. الحساب الفلكي. الغي شرعا ان كان يمكن وان كان ممكنا فهو ملغى شرعا. واضح يا اخوان؟ هذي لا بد تعرفوها وتفقهوها ان هناك من الاشياء من ما يلغى شرعا لا اعتبار له. وان كان موجودا حقيقة. وهناك لها امثلة

85
00:34:39.600 --> 00:34:59.600
خذ في الطهارة مثلا من به سلس البول والمستحاضة المستحاضة الا يخرج منها الدم الذي ينقض الوضوء؟ ها ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرها ان تتوضأ لكل صلاة. وان تصلي وان كان يخرج منها الدم. فالغي خروج هذا الدم الغي حكما

86
00:34:59.600 --> 00:35:32.100
الغي حكما وآآ وان كان موجودا للعذر وهكذا المهم انه الحساب باجماع العلماء حصل هناك خلاف متأخر في في القرن الرابع هناك من قال به ولكنه غير معتبر والخلاف اذا جاء بعد الاجماع لا عبرة به. لا عبرة به. وما ينادون الان الحساب واذا

87
00:35:32.100 --> 00:35:52.100
يا قرب رمضان كثر الكلام والكتابة في الصحف وانه لا يثبت الشهر او يكون في كذا هذا كله لغو لا حقيقة له وحكى شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع وحكى جماعة من اهل العلم. فهو مخالف وخلاف النص. فهي زوبعة يعيدونها كل سنة

88
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
بل يقولون لو حكوا يقول العلماء لو حكوا انه الحسابون قالوا انه لا يمكن ان يرى. لا لا يعول على كلامهم. والان المشكلة التي يثيرونها في الحساب اذا يقولون لا يمكن يرى. فيجعلون

89
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
يقول حتى لو رؤي بالعين فهو غلط. فهو غلط. لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن ان يولد الا في الساعة كذا وكذا وهذه الساعة متأخرة من الليل. هذا غير صحيح هذا حساب

90
00:36:32.100 --> 00:36:54.650
حساب ظني وش كيف نجعل الظن الذي كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية؟ يقول الحسابون يختلفون يختلفون في ذلك فكيف يدل على انهم لا يبنونه على يقين؟ انما هو على ظنون. فكيف نترك اليقيني الذي مبني على الرؤية؟ يراه

91
00:36:54.650 --> 00:37:24.650
رجل عدل ويشهدون انهم رأوا الهلال هذا هو الهلال. وكم من سنة قرروا انه لا يمكن رؤيته لا يمكن ويجزمون ثم يشهد الشهود الكثيرون من الثقات المجربون المعروفون انهم رأوا. فماذا نصنع؟ نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

92
00:37:24.650 --> 00:37:44.650
قوله لا نحسب ونذهب الى قول الحسابين الملغي المظلوم مبني على الظن ونترك المبني على اليقين هذا كله من الباطل لكن زين لهم هذا. او لا زين لهم الغرور الذي يحصل لهم. فيقومون

93
00:37:44.650 --> 00:38:14.650
ويشوشون على الناس وهو غير صحيح وهو غير صحيح. بعض الناس يشبه بشبهة يقول كيف انتم تعملون بالساعات بالتوقيت الصلوات تفطرون على على آآ توقيت وتصومون على التوقيت. تمسكون عليه. تصلون عليه والصلاة اهم من الصيام. ها؟ مهو مبني على

94
00:38:14.650 --> 00:38:34.650
التوقيت الذي بني على الحساب الفلكي ترى هذا التوقيت موجود تراه مبني على حساب الملأ الفلكي ما يرون الشمس لما تطلع ولا لما تغرب ولا الفجر لما يطلع ولا الزوال ولا ينظرون الى الزوال. هم؟ يقول انتم تعملون

95
00:38:34.650 --> 00:38:54.650
به وتتفقون عليه وتلغون آآ الصيام. وهي كلها حساب فلكي. نقول ليس هذا اه بالهوا انما بالشرع. وهذه المسألة نبه عليها القدماء. نبه عليها القرافي في في رحمة الله عليه

96
00:38:54.650 --> 00:39:24.650
كتاب الذخيرة وفي كتابه الفروق. القواعد لان قال لان نلغيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. فعلقه بالرؤيا. علقه بالرؤيا. والقى الحساب فقال لا نحسب. اما معرفة الحساب في الصلوات فالله قال اقم الصلاة

97
00:39:24.650 --> 00:39:54.650
لدلوك الشمس ما قال لرؤية دلوك الشمس. واضح يا اخوان؟ ما قال لرؤية دلوك الشمس وقال في الغروب قال في دخول آآ قال ثم اتموا الصيام الى الليل ما قال الى رؤية غروب الشمس. حتى نقول والله انتم تعتمدون عليه

98
00:39:54.650 --> 00:40:24.650
الشهر بالرؤية وآآ الافطار بحساب يقول الله قال الى الليل والليل يثبت يثبت بالرؤيا ويثبت بالحساب والحمد لله هو هذا الفرق بينهم نعم ثم آآ يقول المصنف بدأ الان المصنف في مسألة متفرعة على هذه المسألة قال وان رؤي نهارا

99
00:40:24.650 --> 00:40:54.650
وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. هنا مسألة صورة المسألة حتى تعرفوها لو اننا الان نحن في اخر شعبان في اليوم الثلاث من شعبان ما هو يوم شك هذا؟ اليس بيوم شك؟ ثلاثين من شعبان

100
00:40:54.650 --> 00:41:14.650
ثلاثين شعبان شك ولا يقين انه من شعبان؟ اذا كان يوم غيب مثلا او يوم آآ رأيناه ليلتها فلم يرى فهو يوم شك لا يجوز صومه. واضح؟ طيب. فلما جاء في النهار واذا اتونا اناس قالوا رأينا الهلال

101
00:41:14.650 --> 00:41:44.650
حديدين البصر وجاؤوا بمناظير دقيقة رأوه واذا به يرون الهلال. هذا الهلال الان هل هو يعتبر لليلة المقبلة او لليلة الماضية؟ اذا كان لليلة الماضية الليلة الماضية اين يومها الليلة يومها يتبعها. نقول لليلة المقبلة يومها بعدها. اذا قلنا الليلة

102
00:41:44.650 --> 00:42:14.650
الماضية يومها هذا. فاذا كنا في ثلاثين شعبان ورأيناه اذا قلنا هو لليلة الماضية اذا اليوم رمضان رأيناه نهارا ومفطرين يوم ثلاثين فرأينا فهل نقول لليلة الماضية؟ حتى يكون اليوم هو يومها. فيكون اليوم واحد رمضان

103
00:42:14.650 --> 00:42:34.650
ماذا يقول المصنف؟ وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. لا يعتبر لان اليوم تبع لليلة الماظية فاذا رأيناه فهو الليلة المقبلة فلا فلا نعتبر اليوم تبع الماضي. بل نقول الحمد

104
00:42:34.650 --> 00:43:04.650
هذا اليوم هو من اليوم من الشهر الماضي. واضح هذا يا اخوان؟ طيب. ما دليل هذه المسألة؟ هذا اولا هو قول الائمة الاربعة واكثر العلماء ودليلها حديث عمر روى دار قطني عن ابي وائل قال جاءنا كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

105
00:43:04.650 --> 00:43:34.650
فيه ان الاهلة بعضها اكبر من بعض. فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا يعني لو كانوا في اخر رمظان او يشهد رجلان مسلمان انهما رأياه بالامس عشية يعني لو كان في اخر رمظان للاشكال يكون لو كان في اخر رمظان رأوه نهارا يكون هذا اليوم

106
00:43:34.650 --> 00:43:54.650
يوم العيد واحد شوال او يكون هذه للمستقبلة؟ لليلة المقبلة. انتم متصورين الصورة ولا ما انتم اللي مو مصوره يقوله يا اخوان. انتم جايين لاجل التعلم. مصورينها؟ كلكم؟ طيب. ترى مو بعيب

107
00:43:54.650 --> 00:44:14.650
الواحد ما يتصور مسألة او مسألتين او ثلاث الامام احمد يقول مكثت في باب الحيض تسع سنين من منكم منكث في باب الحيض يدرس تسع ايام يدرس كتاب الحي التسع ايام. احد منكم اتحدى واحد منكم الان يقول جلست في باب الحيض ادرسه تسع ايام. واقرأ احاديثه واقرأ الاثار واقرأ النصوص

108
00:44:14.650 --> 00:44:34.650
ولا تسع ساعات. اللي معه تسع سنين ويجلس قال حتى فهمته ما قال حتى حلقته. لماذا؟ لان هذا ما صاروا ائمة بيوم ويومين. فلا تستغرب انك تمر عليك مسألة ما تفهمها. ما تتصورها او يكون كلام

109
00:44:34.650 --> 00:44:54.650
لمسألة اخرى انا ادري وش يوهم عندكم؟ الان كلام المصنف يوهم في اذهان كثير من الناس انه قال واذا رؤيا وان رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. يعني كيف نراه نهارا ونثبت الشهر المقبل؟ نثبت ان الشهر دخل. لا هذه ليست قضية المصنف

110
00:44:54.650 --> 00:45:14.650
قضية المصنف اننا اليوم هذا تبع الماضي. ليس هو تبع الشهر الجديد. فقط بدليل قول عمر لاننا كيف نثبت انه الشهر اذا رأينا الهلال حتى تكون عندكم تصور؟ كيف نثبت الهلال انه دخل

111
00:45:14.650 --> 00:45:44.650
اذا رأينا الهلال غاب بعد الشمس بلحظة ما يغيب قبلها لكن لو رأيناه نهارا ثم لما جاء الغروب غاب قبل الشمس هذا غير معتبر. هذا غير معتبر. غير معتبر بدخول الشهر الجديد. فاول الليلة الماضية ببقية الشهر

112
00:45:44.650 --> 00:46:14.650
ولا عبرة به. لا يعتبر الا اذا رؤي غيابه بعد غياب الشمس. لكن لما اختفى رأيناه نهارا في اخر الشهر واختفى. ما رأيناه؟ هنا يقول لليلة المقبلة لكن اذا رأيناهارا ثم غاب قبلها فهو ملغي. تصورتم هذه الصورة؟ طيب

113
00:46:14.650 --> 00:46:44.650
كذلك عثمان رظي الله عنه كان في اخر رمظان جاء رجال وقالوا نهارا انا رأينا الهلال نهارا فلما قالوا له ذلك لم يفطر قال اني لا افطر حتى تغرب الشمس. فلم يفطر. لماذا؟ لانه اعتبر ان هذا الشهر الذي الهلال

114
00:46:44.650 --> 00:47:04.650
الذي رؤي فهو الليلة المقبلة يعني هذا اليوم تبع الليلة الماضية. هذا اليوم تبع الليلة الماضية. وهو كذلك قوله ابن مسعود وابن عمر وقول الائمة الاربعة. ثم قال المصنف في مسألة الثبوت

115
00:47:04.650 --> 00:47:34.650
قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة اذا ثبت الشهر في بلد اذا ثبت الشهر بالرؤية في بلد المصنف نصه قال رآه ما قال ثبت عندهم بالغيم او ثبت عندهم بالعدد لا قال اذا رآه اهل بلد ثبت آآ

116
00:47:34.650 --> 00:47:54.650
ازم الناس كلهم كل المسلمين الذين على الكرة الارضية يجب عليهم ان يصوموا لان الهلال ثبت بالرؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. خطاب لمن؟ للامة كافة. وهذا قد رؤي. والله عز وجل يقول

117
00:47:54.650 --> 00:48:24.650
ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهنا شهد الشهر. هذا مذهب هذا مذهب الجو القول الثاني ان العبرة باختلاف المطالع يعني مطالع الاهلة تختلف باختلاف خطوط الطول والعرض. البلدان التي مطالعها واحدة هلالها واحد. هذا قول الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

118
00:48:24.650 --> 00:48:54.650
وهو ينسب الى المالكية. خاصة عند تباعد البلدان. كما قال ابن عبد البر قال فاهل خراسان واهل الاندلس مسافات بعيدة لا يكون بينهما آآ يعني توافق في الرؤية. وهذه المسألة بحثت كثيرا في مجالس اهل كبار العلماء

119
00:48:54.650 --> 00:49:24.650
ولان الخلاف قديم من زمن الصحابة لم يفصلوا فيه بشيء لتعارظ اجتهادات ولذلك قالوا انه يبقى اهل كل بلد على رؤيتهم لان لا يكونوا في البلد الواحد اختلاف وشقاق. اختلاف وشقاق. فعند ذلك المسألة تكون سهلة. اذا

120
00:49:24.650 --> 00:49:44.650
كان البلد اهل البلد يعملون بالرؤية فيعملون بالرؤية. اما اذا كانوا يعملون بالحساب ان يبتلى بعض المسلمين بعض المسلمين ان يكون في بلد يعملون بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي ملغى شرعا. فماذا يصنع؟ نقول له في هذه الحالة

121
00:49:44.650 --> 00:50:14.650
يصوم مع اهل البلد الذين يرونه بالرؤية يثبت عندهم بالرؤية. ثم قال المصنف ويصام برؤية عدل ولو انثى. هنا من الذي يقبل قوله؟ وهل يكفي فيه عدل واحد او لابد من عدلين يشهدان. هذه مسألة المسألة اختلف فيها العلماء. الشهور

122
00:50:14.650 --> 00:50:33.950
شهور بقية الشهور اتفق العلماء الا ما يحكى شذوذا عن الظاهرية بقية وابي ثور ان بقية الشهور لا تثبت الا برؤية عدلين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان شهد اثنان فصوموا وافطروا

123
00:50:34.200 --> 00:51:04.200
والشهور لا تثبت الا الرؤية الا بشهادة عدلين يقينا لان العدل الواحد قد ولان غير العدول قد يكذبون. لكن هنا رمظان لما كان الصوم له احتياط العبادة لا احتياط. قبل قول الواحد العدل. والعدل المقصود به العدل الظاهر

124
00:51:04.200 --> 00:51:34.200
يعني عرفنا هذا الرجل وصبرناه انه رجل صالح لا يكذب نعرفه في ظاهره وباطنه. باطنه يعني ممارسة ومخالطته انه ليس بكذاب. ولا بصاحب كبائر خوارم للمروءة تمنع قبول خبره. ما رأيكم بصاحب الغيبة؟ الغيبة ما حكمها

125
00:51:34.200 --> 00:51:54.200
كثيرا من الكبائر. فصاحب الغيبة ليس بعدل. لانه مداوم عليه. النميمة كذلك. الكذب كذلك. الفسوق المعاصي من وغير العدل هو من صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها او المداوم على صغيرة

126
00:51:54.200 --> 00:52:14.200
وداوم على صغيرة هذا ليس بعدل لا يقبل خبرا وصاحب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو مرة واحدة لكنه ما تاب منها ليس بعدل فاسق. وكذا من يتعاطى اسباب خوارج

127
00:52:14.200 --> 00:52:44.200
مهرج ممثل الذي يتمسخر ليظحك الناس الذي يفعل ما تخرم به المروءة في المجتمع. في عرف المجتمع. هذا اه آآ لا يقبل تقبل شهادته. فالمصنف يقول ويصام برؤية عدل ولو انثى

128
00:52:44.200 --> 00:53:04.200
ولو انثى اذا يشارك لو هذي الها خلاف. لانه في المذهب هل الانثى يقبل خبرها؟ الظاهر ان انه يقبل خبرها لماذا؟ لان رؤية الهلال عند العلماء من باب الخبر لا من باب الرواية من باب الرواية

129
00:53:04.200 --> 00:53:34.200
من باب الشهادة. لان باب الشهادة لابد من العدالة والعدد المعتبر. العدد المعتبر هو الذكورية الا فيما خص في باب المال فقبل فيه خبر المرأة مرتين مع الرجل وفيما يخص النساء قبل فيه خبر النساء. آآ شهادة النساء بشرط العدالة. اما هنا

130
00:53:34.200 --> 00:54:04.200
فصوم اما باب الرواية باب الرواية والخبر فمقبول رواية النساء العدلات هذا ما ترونه في كتب اهل الحديث. يقبلون رواية النساء. كثير من التابعيات دعك من الصحابيات معدلة لكن التابعيات فاذا كانت معروفة ولو كانت واحدة معروفة

131
00:54:04.200 --> 00:54:24.200
الا بالظبط ولو كانت واحدة قبلوا خبرا. فرمظان ثبوت رمظان هل هو من قبيل الشهادة او من قبيل الخبر قالوا من قبيل الخبر يخبر تخبر انها رأت الهلال. فنقبل خبرها

132
00:54:24.200 --> 00:54:44.200
ولا يشترط لفظ الشهادة في المذهب. ما تقول اشهد لانها تخبر. فاذا قلنا باب الشهادة نشترط ان تقول تشهد اما في باب الخبر فنقول تقول رأيت الهلال. ولا يشترط ان يكون عند حاكم عند قاضي. لانه باب الخبر

133
00:54:44.200 --> 00:55:04.200
رؤية عدل ما قال بشهادة عدل لاحظون المصنف قال برؤية عدل هذا هو المذهب ودليله حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فرأيته واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. هذا خبر واحد

134
00:55:04.200 --> 00:55:24.200
هذا في السنن وحديث اسناد الصحيح. وحديث ابن عباس في الاعرابي الذي جاء حديث سماك عن ابن عن عكرمة عن ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد انه رأى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال وتشهد اني رسول الله؟ قال نعم

135
00:55:24.200 --> 00:55:44.200
فقال يا بلال اذن بالناس فليصوموا غدا. قد يقول قائل كيف يعرف انه ما هو بكذاب الان اسلم ولا يعرف هل هو عدل ام غير عدل؟ ها؟ ما هو وارد السؤال هذا؟ وارد ها؟ هذا صحابي

136
00:55:44.200 --> 00:56:14.200
هذا صحابي لما ثبت اسلامه ثبتت عدالته واضح هذه لكن لو غير الصحابي لا نقف. نقول اثبت وين المزكي الذي يزكيه؟ ها؟ وهذا ادلة العلماء على عدالة الصحابة الذين قالوا ان الصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول. فهذا الرجل لم

137
00:56:14.200 --> 00:56:34.200
ما ثبت اسلامه ثبتت عدالته هذا تعديل الله له. وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم فنقف عند هذه المسألة انه الظاهر حل الاذان لان بقي مسائل تتفرع على هذه المسألة فنقف عندها

138
00:56:34.200 --> 00:56:53.750
المسائل التي تأتي تتفرع على هذه المسألة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين