﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:34.600
ان يذكر هذا الامر انه مسي في الصف السابع ثم تذكر كيف لما؟ انه نسي ما يخالف معليش شي معليش السلام عليكم اي نعم  يتحرى يتحرى ويصمت عند الفقهاء يقولون ان تبين انه وافق الشهر او بعده ابين انه قبله لم ينزل

2
00:00:35.300 --> 00:01:03.700
اي نعم في غير رمضان وفي اسناء النهار ابدل هذه النية من صوم واجب الى صوم نعم ثم بعد الاخر او شيء من هذا اي نعم نقول ان الواجب اذا شرع فيه الانسان لا يمكن ان يحوله الى نفع

3
00:01:03.950 --> 00:01:23.750
عن الصلاة وغيره هو الاصل الاصل ان هو من شرع في واجب مثل ما هو المضي فيه انتهى الوقت لا يرجى ملكه اطعم من كل يوم مسكينا. ويسن بمريض يضره ولمسافر يقصر فانه

4
00:01:23.750 --> 00:01:43.750
حاضرا صوم يوم ثم سافر ماءه فله الفطر. يعني افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه

5
00:01:43.750 --> 00:02:03.750
جميع جميعا او اغمي عليه جميع النهار ولم يخلق جزءا منه لم يصح صومه. لكن نام جميع النهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

6
00:02:03.750 --> 00:02:45.750
سبق لنا شروط من يلزمه الصوم وانها  عبد الملك نعم نعم نعم  نعم. ولا يكون مريضا يعني القادر. طيب المكلف يعني بالغ العاقل. فالشروط اذا الاسلام والبلوغ والعقل والاقامة والقدرة

7
00:02:46.300 --> 00:03:11.700
وفيه سادس الخلو من الموانع. الخلو من الموانع لان الا تكون المرأة حائضة ولا نفوسها. طيب. يقول مالك رحمه الله الله تعالى ومن عجز هذا مو جدد الليلة   قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بركه

8
00:03:12.600 --> 00:03:42.700
اطعم لكل يوم مسكينا من افطر لكبر اللام هنا للتعليم اي من اجل الكبر وهو التقدم في السن ليتقدموا في السن ثم يعجز عن الصوم نعم نعم اخذناها اي نعم

9
00:03:42.700 --> 00:04:00.950
طيب اذا شئتم نشرحها اشرحها طيب ما يخاف ما يخاف يقول اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائها في اثناء النهار اهلا لوجوبه

10
00:04:01.400 --> 00:04:26.650
هاي الوجوب الصوم اه مثل صغير بلغ في اثناء النهار يجب عليه الانسان مجنون عقل في اثناء النهار يجب عليه الانسان لوجود سبب الوجوب في اثناء النهار فاذا وجد السبب وجد

11
00:04:26.850 --> 00:04:48.650
ايش؟ المسبب فاذا بلغ الصبي وجب عليه ان ان يصوم ان يمسك حتى لو كان قد اكل او شرب في اول النهار فانه يلزمه الانسان وكذلك ايضا يلزمه على المذهب القضاء

12
00:04:49.550 --> 00:05:07.500
والصحيح ان القضاء لا يلزمه وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في اول النهار فهو في اول النهار غير مكلف فاذا وجد سبب التكليف في اثناء النهار وجب عليه الامساك فقط

13
00:05:09.150 --> 00:05:37.700
وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنونا ثم عقل في اثناء النهار في رمضان فانه يجب عليه الامساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل قال المؤلف والقضاء. يعني ويجب عليه القضاء وهذا احد القولين في المسألة

14
00:05:38.700 --> 00:05:56.750
قالوا يجب عليه الامساك لانه صار اهل الوجوب ويجب عليه القضاء لانه لم ينوي من اول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في اثناء النهار فانه لا يلزمه القضاء لانه قد نوى الصوم من اول النهار

15
00:05:57.450 --> 00:06:21.700
ولكن الكلام على من نوى في اثناء النهار. والصحيح انه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعلم من كلام المؤلف ان من علم انه يبلغ غدا فانه لا يلزمه الصوم من اين يؤخذ؟ من قوله في اثناء النهار

16
00:06:21.950 --> 00:06:42.350
وجب الامساك فاذا قدرنا ان هذا الشخص يعلم انه غدا يتم له خمس عشرة سنة ان يبلغ في اثناء النهار فانه لازمه الانسان لعدم التكليف وكذلك من علم انه يقدم بلده غدا فانه لازم بالصوم

17
00:06:43.200 --> 00:07:02.400
في المسألة الاولى علم انه يبلغ غدا لازمه الصوم وكذلك اذا علم انه يقدم غدا فانه لا يلزمه الصوم قال وكذا حائض ونفساء طهرت وكذا اي وكمن صار في اثنائه اهل الوجوب

18
00:07:02.500 --> 00:07:28.450
حائط ونفساء طهورته من المعلوم ان الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهما ايضا يا خالد لا يصلح من الحائض والنفساء الصوم فاذا طهرتا في اثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف انه يلزمهما شيئان

19
00:07:28.800 --> 00:08:00.050
الاول الامساك والثاني القضاء الامساك بزوال المانع والقضاء لعدم النية من اول النهار  وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو احد القولين في المسألة للعلة التي سمعتها والقول الثاني انه لا يلزمهما

20
00:08:00.250 --> 00:08:24.850
الامساك وذلك لان النهار في حقهما غير محترم اذ انه يجوز لهما الفطر في اول النهار ظاهرا ايش؟ طاهرا وباطنا فلا يلزمهما الحساب والامساك هنا لا يستفيدان فيه شيئا به شيئا

21
00:08:25.700 --> 00:08:49.550
وانما هو مجرد حرمان والقول الراجح في هذه المسألة اي فيما اذا طهرت الحائض او النفساء انه لا يلزمهما الامساك ولكن يلزمهما القضاء لانهما لن يصوما هذا اليوم وقال ومسافر قدم مفطرا

22
00:08:50.350 --> 00:09:15.850
اي يلزموا الامساك والقضاء يلزمه الامساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لانه لم لم ينوي من اول النهار اي من قبل الفجر وبناء على ذلك اي على هذا التعليم

23
00:09:15.900 --> 00:09:34.850
لو ان المسافر نوى الصوم من من قبل الفجر ثم قدم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لانه نوى الصوم وعلم من كلام المؤلف انه لا يلزم المسافر اذا علم انه يقدم غدا

24
00:09:35.300 --> 00:10:04.750
ان يصوم وهذا احد القولين في المسألة وهو الصحيح والمذهب انه يلزمه ان يصوم لانه يعلم انه سيزول المانع غدا ويلزمه الامساك ولكن القول الصحيح انه لا يلزمه الصوم المسافر اذا قدم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف

25
00:10:04.800 --> 00:10:28.650
شيئا شيئا الامساك والقضاء الامساك لزوال المانع من وجوب الصوم والقضاء لانه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاء  والقول الثاني في المسألة انه لا يلزمه الامساك وانما يلزمه القضاء

26
00:10:28.700 --> 00:10:57.750
لان هذا يجوز له ان يفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الاولى او المسألتين الاوليين الفرق بينهما انه في المسألتين الاوليين  وجد سبب الوجوب

27
00:10:58.100 --> 00:11:31.800
وفي الاخريين زال المانع فالفرق بينهما اذا ان المسألتين الاوليين من باب وجود سبب الوجوب والاخريين من باب زوال المانع. والا فان الحائض والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقق في حقك لكن وجد المانع. فنحن نقول هؤلاء الثلاثة

28
00:11:32.050 --> 00:11:58.150
لا يجب عليهم الصوم لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فاذا كان يحل لهم الاكل والشرب في اول النهار فليكن كذلك في في اخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني من اكل اول النهار فليأكل اخر النهار

29
00:11:58.600 --> 00:12:32.700
هنا المسألة الثالثة آآ هنا مسألة ثالثة مثل هذه وهي ما اذا برئ المريض اذا برأ المريض فانه يلزمه على المذهب الامساك والقضاء اذا برئ في اثناء النهار لزمه الامساك لزوال المانع والقضاء لانه لم ينوي من او من قبل الفجر

30
00:12:32.850 --> 00:12:53.000
والصحيح انه لا يلزمه الانسان وانما يلزمه القضاء فقط. فهذه ثلاث مسائل بل اربع مسائل. الحائض اذا طهرت في اثناء النهار النفساء اذا طهرت في اثناء النهار المسافر اذا قدم مفطرا

31
00:12:53.300 --> 00:13:16.150
المريض اذا برأ مفطرا. فهؤلاء الاربعة كلهم يلزمهم شيئان الامساك والقضاء والصحيح انه لازمهم الا القضاء وبناء على ذلك لو قدم الانسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض

32
00:13:16.300 --> 00:13:42.050
لظهرها في اثناء النهار فانه يجوز له جماعه وعليه يلغز به بها. فيقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم نعم اه مقيم بدا الحاضر جاز له ان يجامع في اثناء النهار في رمضان

33
00:13:43.950 --> 00:14:00.900
فما هذه الصورة نقول هذه الصورة فيما اذا قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في اثناء النهار فانه يجوز له ان يجامعها ولا شيء عليه. وهذا هو القول الراجح كما علمتم

34
00:14:02.050 --> 00:14:21.300
فبقي علينا فيما لو علم انه يفطر غدا انا قلت قبل قليل انه يلزمه الانسان ولكن الصحيح انه لازمه الانسان حتى على المذهب لماذا؟ لانه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب

35
00:14:22.050 --> 00:14:39.800
بخلاف من علم انه يقدم غدا فانه يلزمه الامساك. لان سبب الوجود موجود في حقه فلزم. والصحيح في المسألتين انهما لا يلزمه انه لا يلزمه الامساك فيهما خلاصة البحث هذا

36
00:14:39.950 --> 00:15:02.150
اولا اذا تجدد سبب الوجوب والثانية والثاني اذا زال المال في المسألة الاولى اذا تجدد سبب الوجوب فانه يجب الانسان ولا يجب القضاء على الصحيح. والمذهب يجب الامساك والقضاء. مثاله

37
00:15:02.950 --> 00:15:23.350
من بلغ في اثناء النهار او مجنون عاقل في اثناء النهار المسألة الثانية اذا زال المانع في اثناء النهار فالمذهب يلزم الامساك والقضاء والصحيح انه يلزم القضاء دون الامساك. طيب

38
00:15:23.850 --> 00:15:44.700
ثم قال مالك رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا من افطر لكبر اللام هنا للتعليم اي بسبب الكبر. فان الانسان اذا كبر يشق عليه الصوم

39
00:15:45.550 --> 00:16:13.550
والكبر لا يرجى اليس كذلك؟ لان الرجوع الى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت فالكبير لا يمكن ان يرجع شاب فاذا افطر لكبر فانه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية