﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.200
وقول ابي محمد على القاعدة المشهورة ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يجزئ لا يقع مجزئا فاذا قلنا بالتحريم فان مقتضى القواعد انه اذا صام لا يجزئه لانه صوم منهي عنه

2
00:00:26.400 --> 00:00:51.550
كالصوم في ايام التشريق وكالصوم في ايام العيدين لا لا يحل ولا يصح وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرظى الذين يشق عليهم الصوم وربما يظرهم الصوم ولكنه يأبون ان يفطروا

3
00:00:51.800 --> 00:01:14.300
نقول هؤلاء اخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل لم يقبلوا رخصته واضروا بانفسهم والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم اذا الصواب في قول المؤلف وسنة لمريض يضره الصواب ايش؟ ويجب على مريض

4
00:01:14.300 --> 00:01:41.450
يضرك يعني يجب الفطر على مريظ قال ولمسافر يقصر يعني يسن الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر فاما المسافر سفرا قصيرا فانه لا يفطر وسفر القصد على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء

5
00:01:41.500 --> 00:02:12.000
مقدر بالمسافة مسيرة يومين قاصدين للابل وهي ستة عشر فرصة ومقدارها بالكيلو واحد وثمانين كيلو وثلاث مئة واظن سبعة عشر مترا او نحو هذا بالتقليب لا بالتحديد لان التحديد صعب ولا يمكن لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول اذا نوى الانسان سفرا

6
00:02:12.000 --> 00:02:37.950
تبلغ هذه المسافة فانه مسافر يقصر وحينئذ يسن له ايش؟ يسن له ان يفطر طيب فاذا قال قائل لو صام فهل يأثم بذلك نقول ايضا في هذه المسألة المسافر له ثلاث حالات

7
00:02:38.200 --> 00:03:02.750
الحالة الاولى الا يتأثر بالصوم اطلاقا. مثل ان يكون في ايام البراد وان في ايام الشتاء النهار قصير والجو مناسب. ولا يتأثر صام او افطر فهنا اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر افضل؟ او الصوم افضل

8
00:03:03.300 --> 00:03:35.150
او ان الصوم مكروه  او ان الصوم حرام فعلى رأي ابي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئه ولكن هذا قول بعيد من الصواب الصواب ان هذا من باب من باب الرخصة والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون ولم يعب الصائم

9
00:03:35.150 --> 00:03:50.950
المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم ولكن الصواب في هذه المسألة ان ان للانسان المسافر حالات الاول الاولى ان لا يكون في صومه او فطره

10
00:03:50.950 --> 00:04:12.400
مزية يعني ان لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس ففي هذا الحال نقول الصوم افضل على القول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله الصوم افضل لادلة. اولا ان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

11
00:04:14.450 --> 00:04:39.800
قال ابو ذرتان رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان احدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.650
هذي واحد ثانيا انه اسرع في ابراء الذمة لان القضاء يتأخر والاذى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا انه اسهل على المكلف غالبا لان صومه مع الناس وفطره مع الناس اسهل من ان يستأنف الصوم بعد

13
00:05:10.800 --> 00:05:38.800
كما هو مجرب ومعروف رابعا انه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فان رمظان افظل من غيره لانه هو محل الوجوه فلهذه الاوجه يترجح ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله ان الصوم افضل. في حق من يكون صوم وفطره في عنده

14
00:05:38.800 --> 00:06:08.450
الحال الثانية ان يكون الفطر ارفق به فهنا نقول الفطر افضل واذا شق عليه بعض بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروه  لان ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعجول او بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة

15
00:06:08.450 --> 00:06:40.050
ان يشق عليه مشقة شديدة غير مكتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما يفعل. دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. فاخذه وشربه والناس ينظرون

16
00:06:40.050 --> 00:07:12.450
اليه ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة فوصفهم بايش؟ بالعصيان فهذا ما يظهر لنا من الادلة في صوم المسافر قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة لو سافر من لا يستطيع الصوم بكبر او مرض لا يرجفه

17
00:07:12.500 --> 00:07:34.700
فماذا يصنع؟ هو الان لا يصمت سواء في البلد او في او في السفر ولا يرجى زواله المانع في حقه  فقال بعض الفقهاء انه لا صوم عليه ولا فدية لا صوم عليه ولا فكر

18
00:07:35.150 --> 00:08:01.000
لانه مسافر والفدية بدلا عن الصوم والصوم يسقط في في السفر ولا صوم عليه لانه عاجز ولكن هذا القول او عليم او هذا التعليل عليم لان هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه

19
00:08:01.050 --> 00:08:29.850
لم يكن الصوم واجبا في حقه اصلا وانما الواجب ايش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر وعلى هذا فاذا سافر من لا يرجى زواله الامان في حقه فانه كالمقيم يلزمه فدية ان يطعم عن كل يوم مسكين

20
00:08:30.200 --> 00:08:45.950
والقول بان يسقط عنه الصوم والفتية قول ضعيف جدا. لان العلة فيه عديدة كما سمعتم نعم ابن حزم رحمه الله صيام رسول الله وصيام الصحابة. نعم. والله لا اعلم ماذا اجيب لكن الان

21
00:08:45.950 --> 00:09:35.950
لا لا ارى جوابا في سبيل الله. لا لا مطلقا مطلقا. نعم. نعم نعم نعم وايضا الشيخ ليس من الدرس نعم. نعم. اما حديث ففيما ففيه نظر. واما الحديث الثاني فلان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:35.950 --> 00:09:53.450
قاله في حال فيها مشقة فانه رأى رجلا قد ذلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم فبناء على هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر والحديث الاول

23
00:09:53.700 --> 00:10:19.400
العيد الاول في يحتاج الى نظر. نعم بارك الله فيكم ايش؟ ايش؟ هل قال ان قائل؟ نعم. من حديث انس الصوم الذي لا يشعر غير مسلم وغيره. ايش يا شيخ

24
00:10:19.400 --> 00:10:53.750
حديث انس حديث انس نعم نعم عبد الله بن رواحة. نعم. هذا في هذا الصوم يشق جدا. الاستاذ غير واضح ليش الرسول صام صوم الذي ليس الرسول صام. وهل هل يفعل الافضل او غير الافظل؟ نعم. هذا هو القائل الا

25
00:10:53.750 --> 00:11:44.250
معه ابن رواحة شاف جدا هو لا شك انه اذا صار شريف حرب سيشق على الناس مسافرون  نعم   الظاهر انه لا ينطبق لان صوم النفل ليس فيه الزام ليس فيه الزام لكن اذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل. ارفق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان لنفسك

26
00:11:44.250 --> 00:12:17.000
عليك حق ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن ان تقضيه في يوم اخر ما يكره لا ما يكره. نعم هذا نهي عن ايش  ان اقول انه اذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فان المتوجه على القواعد ان صومه لاصق

27
00:12:17.000 --> 00:12:51.700
هو يقول لا ولا ما اقول الا نقول مقتضى القواعد انه لاصق في النظر نعم  بهذا السؤال وجيه يقول اذا اعصر المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير فماذا يكون عليه

28
00:12:52.100 --> 00:13:15.500
هل يسقط عنه نقول نعم يسكت القاعدة عندنا انه لا واجب مع عجز كل الواجبات تسقط بالعزم لكن ان كان لها بدل وجب بذلها وان لم يكن لها بدن سقطت الى الى غير شيء. ومعلومنا ان الاطعام في في المريض الذي لا يوجد ليس له بذل

29
00:13:15.500 --> 00:13:38.500
فعند شيخ الاسلام رحمه الله انه جائز. لو تطوع انسان وصام عنه في غير رمظان لانه غير لان رمظان ما يمكن يصوم احد عن احد لكن في غير رمظان ولكن الصحيح انه لا يصح انه لا يصح ان يصوم احد عن احد حيا ابدا

30
00:13:38.500 --> 00:14:08.500
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهما نعم ما الذي ادراك؟ وعدم النقل؟ لسنا نقل العدل. ما دام عندنا خارج طيب وهي ان الشيء المنهي عنه لا يمكن ان يصح. لان هذا فيه مضاد لامر الله. اذا كان

31
00:14:08.500 --> 00:14:11.592
قد نهى عنه فمعناه انه ان الله لا يرضاه