﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.450
وعلى ولديهما قضت واطعمتا لكل يوم مسكينا  فزاد هنا انه في الحالة التي يفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء هو ان يطعم عن كل يوم مسكينا اما القضاء فواضح لانه ما افطرت لك

2
00:00:28.950 --> 00:00:53.800
واما الاطعام فلانهما افطرتا لمصلحة الغير  افترتا لمصلحة الغير فلزمها فلزمهما الاطعام وفيه ايضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ قوله على الذين يطيقونه فتنة طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ

3
00:00:53.800 --> 00:01:13.600
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه وابو داوود وروي عن ابن عمر رضي الله عنه

4
00:01:14.200 --> 00:01:49.950
قال هذا يلزمهما تمشي  نعم لا واطعمته فعلى هذا يلزمهما شيئان. الاول القضاء لانهما افطرتا. والثاني الاطعام لان فطرهما كان لمصلحة الغير. بقي حال الثالثة لم يذكرها المؤلف ما هي؟ اذا افطرتها افطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد

5
00:01:49.950 --> 00:02:14.650
الجنين او الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله ولكن المذهب انه يغلب جانب مصلحة الام وعلى هذا يقضيان فقط تقضيان فقط فيكون الاطعام في حال واحدة وهي اذا كان لمصلحة

6
00:02:14.850 --> 00:02:40.300
الغيب لمصلحة الولد الجنين او الطفل وهذه وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني  انه لا يلزمهما القضاء وانما يلزمهم الاطعام فقط سواء افطرتا لمصلحتهما او مصلحة الولد او للمصلحتين جميعا

7
00:02:40.400 --> 00:03:06.200
واستدل قائل هذا القول بهذا الاثر اثر ابن عباس اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا ولم يذكر القضاء وبحديث اخر ان الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع  وقال بعض العلماء

8
00:03:06.250 --> 00:03:32.000
يلزمهما القضاء فقط دون الاطعام وهذا القول ارجح الاقوال عندي لان غاية ما يكون في حالهما انهما كالمريض والمسافر يلزمهما القضاء فقط واما ما واما سكة ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الاثر عن

9
00:03:32.100 --> 00:03:57.250
القذافة لانه معلوم واما ما ورد ان الله وضع الحبل والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب ادائه وعليها وعليها القضاء فاذا قال قائل ارأيتم لو ان شخصا افطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة

10
00:03:58.150 --> 00:04:22.100
مثل ان يفطر لانقاذ غريق او لاطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والاطعام نقول في هذا قولان للعلماء منهم من قال يلزمهما القضاء والاطعام قياسا على الحامل والمرضع ومنهم من قال لا يلزمه

11
00:04:22.200 --> 00:04:44.250
الا القضاء فقط واستدل لذلك بان النص انما وردت الحبلى والمرضع دون غيرهم ولكن قال الاخرون وان ورد النص في ذلك لكن القياس في هذه المسألة التام وهو انه افطر لمصلحة لمصلحة الغيب

12
00:04:44.500 --> 00:05:00.000
والافطار لمصلحة الغير له صور منها انقاذ الغليظ لو ان رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا استطيع ان ان اخرجه الا اذا شربت لاني عطشان لا استطيع ان اتحرك

13
00:05:00.600 --> 00:05:25.300
فنقول ايش؟ اشرب وانقذ وكذلك في اطفاء الحريق. لو قال لا استطيع ان اطفئ الحريق حتى اشرب. قلنا لا بأس اشرب واطفئ الحريق في هذه الحال اذا اذا اخرج الغريق اذا شرب واخرج الغريق هل له ان يأكل ويشرب بقية

14
00:05:25.300 --> 00:05:48.300
يوم نعم نعم له ان يأكل ويشرب بقية اليوم لان لان هذا الرجل اذن له في فطر هذا اليوم واذا اذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه الاسم من الايام التي يجب امساكها سيبقى مفطرا الى اخر النهار

15
00:05:48.700 --> 00:06:15.000
طيب هيك كذلك لو ان شخصا احتيج الى دمه تيجي الى دمي بحيث اصيب رجل اخر بحادث ونزف دمه وقالوا ان دم هذا الصائم يصلح له وانه ان لم يستدرك هذا المريض

16
00:06:15.450 --> 00:06:38.200
قبل الغروب لمات فهل له ان يأذن في استخراج دمه من اجل انقاذ المريض؟ نعم؟ له ذلك؟ اي نعم له ذلك وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح ان ما ساوى الحجامة

17
00:06:38.300 --> 00:06:58.250
فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة ان المذهب انه لا يفطر باخراج الدم الا بالحجامة فقط دون الفصل ودون الشرق لكن صحيح ان ما كان بمعناها فهو مثله طيب

18
00:07:00.500 --> 00:07:34.650
وقول مالك رحمه الله اطعمتا لكل يوم مسكين اطعمة ظاهر كلامه ان الاطعام واجب على الحامل والمرظع عرفتم ولكن المذهب ان الاطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد فمثلا اذا كان الاب موجودا فمن الذي يطعم؟ الاب

19
00:07:35.500 --> 00:07:50.350
لانه هو الذي يلزمه الانفاق على ولده دون الام وعلى هذا فلا نخاطب الام الا بالصيام فقط واما الاطعام فنخاطب به الاب ولو ان الاب تهاون ولم يطعم فليس على الاب

20
00:07:50.350 --> 00:08:14.050
اني في ذلك اثم لان الواجب انما هو على الاب ولهذا يعتبر كلام مؤلف رحمه الله مخالف للمذهب في هذه المسألة ثم قال ومن نوى الصوم  ها الاطعام كلما اطلق الاطعام فهو مدبر

21
00:08:14.600 --> 00:08:42.150
او نصف صائم من غيره والصحيح انه له ان يخرج هذا وله ان يطعم المساكين طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم  ثم جن او اغمي عليه جميع النهار. ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا ان نام

22
00:08:42.150 --> 00:09:13.550
النهار ويلزم المغمى عليه القضاء القضاء القضاء فقط هذه هذه ثلاث اشياء متشابهة الجنون والاغماء والنوم واحكامها تختلف اذا جن الانسان جميع النهار في رمضان يعني اصابه جنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس

23
00:09:15.600 --> 00:09:45.600
فمن المعلوم ان صومه لا يصوم  لماذا لا هو ناوي الرجل تسحر ونوى لكن اصيب بالجنون لانه ليس اهلا ليس اهلا للعبادة من شرط صحة الصوم العقل واذا من شرط الوجوب والصفحة العقل. وعلى هذا فصومه غير صحيح

24
00:09:45.800 --> 00:10:10.700
ولا يلزمه القضاء لازم القضاء. لماذا لانه ليس اهلا للوجوب ليس اهل الوضوء مجنون والمجنون ليس اهل الوجوب طيب الثاني من اغمي عليه بحادث او مرض انسان بعد ان تسحر

25
00:10:11.550 --> 00:10:36.200
اصيب بمرض او حادث فاغمي عليه جميع النهار فهل يصح صومه؟ لا لا يصح صومه لانه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لانه مكلف يلزمه القضاء لانه مكلف وهذا قول جمهور العلماء

26
00:10:38.850 --> 00:11:06.350
طيب لو فرض ان الرجل اغمي عليه قبل اذان الفجر وافاق بعد طلوع الشمس  يصح او لا يصلح صومه صلاة الفجر هل تلزمه او لا؟ لا تلزمه يلتزمه لانه مر عليه وقت وهو ليس اهلا للوجوب. طيب الثالث من

27
00:11:06.450 --> 00:11:34.950
فالثالث النائم رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر اذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس فما الحكم؟ صومه؟ صحيح. صحيح ولا قضاء عليه فهذه ثلاث ثلاث مسائل متشابهة واحكامها مختلفة

28
00:11:35.950 --> 00:12:01.950
وبارك الله فيك امرأة كلما مر عليها رمضان ان حامد او او ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال نواجهه بواقع. امرأة تحمل في رمضان ويشق عليه الصوم واذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني

29
00:12:02.400 --> 00:12:25.200
بثلاثة اشهر نعم او اقل المهم او اكثر ثم تشرح في الرظا في الارظاء لا تصوموا الشهر الثاني فجاء الشهر الثالث السنة الثالثة حملت الظاهر والله اعلم ان مثل هذه تكون كالشيخ الكبير

30
00:12:25.600 --> 00:12:42.300
تطعم عن كل يوم مسكين. يعني فاذا علمنا انه سوف يستغرق من رمظان الى رمظان كل هذا الوقت لا يمكنها ان ان تقضي فالظاهر انها تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. سلام

31
00:12:42.500 --> 00:13:13.700
على من؟ على ايش؟ الراجح انه لا اطعام اصلا نعم شيخ الاسلام يا شيخ فيما يتعلق بالهدي انه يجزي عن الاخلاق اي نعم والله في في نفسي منها شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر انه اذا صادفت العقيقة يوم العيد

32
00:13:13.700 --> 00:13:36.550
فان الشاة تجزئ عن الاضحية وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا الشيء لان كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد   اي نعم تحية المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبة اجزأت عنك في المسجد

33
00:13:36.950 --> 00:14:00.700
او صلى الفريضة اجزت عن تحريف المسجد واللي صلى الله عليه ينبغي ان ان يذبح ثنتين والحمد لله. نعم. شيخ بارك الله فيكم. من ادرك طلع الفجر طلع الفجر الا بعد الله هو ادرك الان جزء من النماء. يعني بعد ان طلع الفجر يصلح صومه

34
00:14:02.150 --> 00:14:05.800
مساحة الصوت العقلي