﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.950
واكل على انه مسحوق على انه سحور يكفي او لا؟ يكفي حتى ان شيخ الاسلام قال ان عشاء الصائم يلبسهم غدا يختلف عن عشاء من من لا يصوم غدا ايهما اكثر

2
00:00:23.200 --> 00:00:46.350
الذين يصومون الا الصائم. لا الذي لا يصوم لان الصائم سوف يجعل فراغا للسحور او للسحور طيب ثم قال مالك رحمه الله المتن ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال او بعده

3
00:00:47.300 --> 00:01:15.600
ها كيف ويصح النفس ببنية من النار قبل الزوال او بعده. عندكم ما بعده؟ اي نعم حطوها نسخة نسخة او بعد يصح النفل اي صوم النفل بنية من الزوال من النهار قبل الزوال او بعده هذا مقابل قوله يجب تعيين النية

4
00:01:15.600 --> 00:01:51.650
الليل صيام النفل يصح في نية اثناء النهار لكن بشرط الا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر فان اتى بمفطر فانه لا يصح مثال ذلك رجل اصبح وفي اثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مفطرا بعد الفجر

5
00:01:52.300 --> 00:02:19.150
نقول هذا الصوم صحيح هذا صوم صحيح مع انه لم ينوه من قبل الفجر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل ذات يوم على اهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فاني اذا صائم

6
00:02:19.500 --> 00:02:43.250
اذا ظرف من الزمان الحاضر فاني اذا صائم فانشأ النية من النهار ولا من قبل؟ نعم من النهار فدل ذلك على جواز انشاء النية في النفل من اثناء النهار ولكن هل يثاب

7
00:02:43.800 --> 00:03:03.050
ثواب يوم كامل او ثاب من النية في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال انه يثاب من اول الفجر يعني من اول النهار لان الصوم الشرعي لابد ان يكون من اول النهار

8
00:03:03.450 --> 00:03:29.850
ومنهم من قال انه لا يثاب الا من وقت النية فقط فاذا نوى عند الزوال فكم اجره؟ على القول الثاني؟ اجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي الا في اثناء النهار

9
00:03:29.850 --> 00:03:57.350
لا يحسب له الاجر من حين نيته وبناء على هذا القول الراجح لو كان لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل صيام الاثنين صيام الخميس صيام البيظ الصيام ثلاثة ايام من كل شهر

10
00:03:57.900 --> 00:04:14.700
ونوى من اثناء النهار فانه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من اثناء النهار فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من اول النهار؟ لا

11
00:04:14.950 --> 00:04:38.450
ولا يصدق عليه انه صام يوم الاثنين وكذلك لو اصبح مفطرا فقيل له ان اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو اول ايام البيظ فقال اذا انا صائم فهل يثاب

12
00:04:38.650 --> 00:05:03.900
ثواب صيام ايام البيض ها؟ لا بناء على القول الصحيح الذي يكون من الثواب من النية لا لا يثاب ثواب قيام ايام البيض لانه لم يصم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس ان كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من من النفل

13
00:05:03.900 --> 00:05:31.200
اشترطنا في في صحة النية من اثناء النهار في النفل ان لا يفعل قبلها مفطرا فلو ان الرجل اصبح مفطرا وافطر اكل خبزا وادما شاهيا وحليبا وفي اثناء الضحى قال نويت الصيام لانه نفل

14
00:05:31.400 --> 00:05:53.300
يصح او لا؟ لماذا؟ لانه فعل ما يؤمن في الصوم فعلى ما ينافي الصوم طيب اه لو قال قائل الستم تقولون انه لا يثاب على اجر الصوم الا من النية؟ او ترجعون ذلك؟ قلنا بلى

15
00:05:53.300 --> 00:06:18.800
لكن هل يمكن ان يكون صوم؟ وقد اكل او شرب في يومه هذا لا ينطق ولهذا اه نجد ان الصغار من الفتيان والفتيات اذا صاح على اهله وقال انا اريد ان اصوم

16
00:06:20.450 --> 00:06:49.550
يقولون له بعد الفطور صم الى متى؟ الى ان يأتي الغد اذا جاء الغدا يقول اعطونا غدا نعطي ايراني وحينئذ نقول صائما نعم صيام صيام الفتى او صيام غلام طيب يقول ويصح النفل بنية بالنهار قبل الزوال او بعده والدليل كما سمعتم

17
00:06:49.950 --> 00:07:13.100
ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظ لم يجزئ هذه مسألة مهمة ترد كثيرا لو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض سواء قال والا فنفذ او والا فانا مفتي

18
00:07:13.650 --> 00:07:36.850
رجل نامت الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال ان تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال ان كان غدا من رمظان فهو فرظي  او قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم

19
00:07:39.200 --> 00:07:55.800
او قال ان كان غدا من رمضان فهو فرض والا فهو عن كفارة واجبة او ما اشبه ذلك من من انواع التعليق فهل يصح المذهب كما علمت رأيتم نقول لا يصح

20
00:07:56.950 --> 00:08:23.950
لان قوله ان كان فهو فرظي وقع على وجه التردد والنية لا بد فيها من الجزم. لابد فيها من الجزم فلو بان من رمظان يعني مثلا الرجل نعم ولم استيقظ الا بعد طلوع الفجر ثم تبين انه من رمظان

21
00:08:25.500 --> 00:08:38.650
فهل عليه القضاء قضى هذا اليوم؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لان هذا اليوم لم يصح صومه والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة

22
00:08:38.950 --> 00:08:57.000
ان الصوم صحيح اذا تبين انه من رمظان واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لضباعة بنت الزبير

23
00:08:57.050 --> 00:09:21.900
حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت فهذا الرجل علقه لانه لا يعلم هو لا يعلم ان غدا من رمظان فيتردد  فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم او لا يصوم

24
00:09:22.150 --> 00:09:35.550
ولهذا لو قالها ليلة الواحد من من رمظان المؤكد انه من رمظان لو قال انا غدا آآ يعني يمكن ان اصوم يمكن لا اصوم قلنا هذا ما صح. لن يصح لانه متردد

25
00:09:36.000 --> 00:09:56.600
لكن هذا التردد ليس ليس مبنيا على التردد في النية وانما لم يعترض في ايش؟ في ثبوت الشر واذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع لو لم يثبت الشهر لم يصم

26
00:09:57.000 --> 00:10:18.600
وعلى هذا فينبغي لنا اذا نمنا قبل ان يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان ان ننوي بانفسنا انه ان كان غدا من رمضان فنحن رأي وان كانت النية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها احسن. يقول في نفسه ان كان غدا من رمضان فهو فرض. طيب

27
00:10:18.600 --> 00:10:40.550
طيب لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال ان كان غدا من رمظان فانا صائم والا فانا مفطر  وقال هكذا ان كان غدا من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان فيه احتمال ان لا يكون

28
00:10:41.100 --> 00:11:00.000
ان كان غدا من رمظان يعني فانا صائم والا فانا مفطر يقولون ان هذا جائز والواقع ان هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر. فاذا كان كذلك فينبغي ان يكون في اول الشهر

29
00:11:00.450 --> 00:11:24.600
كما كان في اخره. لكن هم يفرقون بانه في اول الشهر الاصل عدم الصوم لانه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الاصل ايش الاصل الصوم الاصل ان غدا من ثلاث ان غدا الثلاثين من من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثر

30
00:11:25.250 --> 00:11:42.850
هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردي كلاهما متردد والاحتمال في اكليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان اولى ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان؟ او لا

31
00:11:43.100 --> 00:12:03.800
لكن الفرق عندهم هو ما هو ما سمعتم ثم قال ومن نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما الاعمال بالنيات

32
00:12:04.800 --> 00:12:31.600
فما دام ناوي الصوم هو صائم واذا نوى الافطار افطر صار مفطرا ولان ولان الصوم نية نية ليس شيئا يفعل بل ونية فاذا نوى الافطار افطر. كما لو نوى قطع الصلاة فانها ايش؟ تنقطع الصلاة

33
00:12:31.650 --> 00:12:58.750
ولكن ما معنى قول المؤلف افطر؟ معناه انحلت نيته وفسد يومه لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في اثناء النهار لو نواه نفل ايجوز هذا او لا؟ يجوز الا ان يكون في رمظان

34
00:12:59.150 --> 00:13:18.400
فان كان في رمظان فانه لا يجوز طيب مثال اخر انسان صائم نفلة انسان صام يوما نفلا ثم نوى الافطار ثم قيل له كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت الا قليل

35
00:13:19.350 --> 00:13:38.000
اقل من نصف اليوم. قال اذا هونت انا صائم هل يكتب له يوم او من النية الثانية؟ من النية الثانية لانه قطع النية الاولى وصار مفطرا لكن يصح ان ينوي

36
00:13:38.200 --> 00:13:46.150
النفل من اثناء النهار الا اذا كان في رمظان فان رمظان لا يصح فيه صوم اي يوم