﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.000
الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن ان نقول ما لا نفع به ولا ضرر ان كان فلنقله المهم انه يشمل كل ما يشرب من ماء او مرض او لبن او دم او دخان او غير ذلك

2
00:00:27.450 --> 00:00:52.500
كل ما يشرب فانه داخل في قول المؤلف او شره قال او استعظ استعط يعني تناول السعود واستغور ما يصل الى الجوف عن طريق الانف فانه ايضا مفطر لان الانف منفذ

3
00:00:52.600 --> 00:01:11.050
يصل الى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

4
00:01:11.500 --> 00:01:31.050
فقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما يدل على ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علم الا ان المبالغة تكون سببا لوصول الماء الى المعدة وهذا مخل بالصوم

5
00:01:31.650 --> 00:01:50.500
وعلى هذا فنقول كل ما وصل كل ما وصل الى المعدة عن طريق الانف فانه مفطر ودليله ما ذكرناه من حديث لقيت ابن صبري رضي الله عنه قال المؤلف او احتقن

6
00:01:51.850 --> 00:02:23.800
الاحتقان هو ادخال الادوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال معروف فاذا احتقن فانه يفطر بذلك لماذا لان العلة وصول الشيء الى الجوف والحقنة تصل الى الجوف يعني تصل الى شيء مجوف في الانسان

7
00:02:24.050 --> 00:02:46.250
تصل الى الامعاء فتكون مفطرة بناء على ان العلة وصول الطعام والشراب الى الجو فاذا وصل الى الجوف عن طريق الفم او الانف او اي منفذ كان فانه يكون مفطرا

8
00:02:47.450 --> 00:03:04.850
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وعليه اكثر اهل العلم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا لا فطر بذلك ان الحقنة لا تفطر لانها لا يطلق عليها اسم الاكل والشرب

9
00:03:05.600 --> 00:03:24.650
لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة ان مناط الحكم وصول الشيء الى الجوف لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل الى الجوف من اي منفذ كان فانه مفطر

10
00:03:24.850 --> 00:03:43.700
لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين. وهو الاكل والشرب وهذا ليس اكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة وليس مناطق مناط الحكم ان يصل الشيء الى الجوف حتى نقول

11
00:03:43.800 --> 00:04:10.850
ان هذا مفطر لكن بعض العلماء المعاصرين يقول ان الحقنة اذا وصلت الى الماء فان البدن يمتصها عن طريق الامعاء الدقيقة واذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل الى هذه الامعاء الدقيقة

12
00:04:11.000 --> 00:04:42.900
كالذي يصل الى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا لكن قد يقول قائل ان العلة في تفطير الصائم بالاكل والشرب ليست مجرد التغذية وانما هي الطغية التغذية مع التلذذ بالاكل والشرب

13
00:04:44.100 --> 00:05:11.050
فتكون العلة مركبة من جزئين احدهما الاكل والشرب او احدهما وصول الشيء الى الجوف والثاني التلذذ بالاكل والشرب لان التلذذ بالاكل والشرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا ان المريض اذا غذي بالابر

14
00:05:11.400 --> 00:05:35.800
لمدة يومين ثلاثة تجده في اشد ما يكون شوقا الى الطعن والشراب. مع انه متردي فلقائم ان يقول ليست العلة هي وصول الشيء الى الجوف بل هناك بل العلة مرتبة من شيئين احدهما ذلك والثاني الثلاث

15
00:05:36.750 --> 00:05:56.250
وبناء على هذا وليس هذا ببعيد نقول ان الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الامعاء الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الاسلام ابن تيمية مطلقا

16
00:05:56.800 --> 00:06:19.350
ولا التفات الى ما قاله بعض المعاصرين وهو ان الحقنة لا تفطر ومن ومن الحقن المعروفة الان ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى فان هذا معروف عند الاطباء ومنها ايضا ما يدخل في الدبر من اجل

17
00:06:19.550 --> 00:06:39.300
العلم بحرارة المريض وما اشبه ذلك. فكل هذا لا يفطر ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهو اننا اذا شككنا في الشيء امفطر هو ام لا فما الاصل الاصل عدم الفطر

18
00:06:39.700 --> 00:07:00.850
فلا نجرؤ على ان نفسد عبادة متعبد لله الا الا بدليل واضح يكون لها حجة عند الله عز وجل فالحقنة مثلا لا شك انها ليست اكلا ولا شربا ولا يحصل بها ما يحصل بالاكل والشرب من التلذذ فلذلك

19
00:07:00.850 --> 00:07:30.600
لا نلحقها بالاكل والشرب الا بشيء نعتمد عليه بين وواضح قال او اكتحل بما يصل الى حلقه كحل الكحل معروف اذا اكتحل بما يصل الى الحلق فانه يفطر لانه وصل

20
00:07:30.900 --> 00:07:54.700
الى شيء مجوف في الانسان وهو الحلق هذا هو تعليل من قال ان الكحل يفطر ولكن هذا التعليم فيه نظر ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الكحل لا يفطر

21
00:07:54.750 --> 00:08:22.100
ولو وصل طعم الكحل الى حلقه وقال ان هذا لا يسمى اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل في الاكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث صحيح

22
00:08:22.400 --> 00:08:44.350
صريح يدل على ان الكحل مفطر والاصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب اليه رحمه الله هو الصحيح وان الكحل لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلق

23
00:08:44.550 --> 00:08:58.950
وبناء على ذلك لو انه قطر بعين وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فانه لا يخطئ لذلك بناء على ما اختاره شيخ الاسلام وهو الحق وهو الحق ان شاء الله

24
00:09:00.150 --> 00:09:25.200
قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير اكليله اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير الاحليل فانه يخطئ بذلك فلو ان الانسان ادخل من داره

25
00:09:26.000 --> 00:09:54.500
الى المعدة حتى وصل الى المعدة فانه يكون بذلك مفطرا والصحيح انه لا يفطر بهذا الا ان يكون في هذا المنظار دهن او نحوه يصل الى المعدة بواسطة هذا المنظار فانه يكون في ذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب الا للضرورة

26
00:09:56.250 --> 00:10:17.850
طيب لو لو ان الانسان كان له فتحة في بطنه وادخل الى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يفطر بذلك او لا نقول على ما مشاعره المؤلف يفطر وعلى القول الثاني

27
00:10:18.650 --> 00:10:45.500
لا يفطر نستريح شوي كان الشرط الاتمام ما شاء الله بدأ نقول اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي من اي موضع كان غير الاحليل الاحميل يعني الذكر لو ادخل عن طريق الذكر

28
00:10:45.950 --> 00:11:13.150
خيطا في اي طعم دواء فانه لا لا يفطر بذلك لماذا لان الذكر لا لا يصل الى الجوف ما دخل عن طريقه فان البول انما يخرج رشحا هكذا علل الفقهاء رحمهم الله

29
00:11:13.950 --> 00:11:38.350
البول يجتمع في المتان واذا اراد ان يخرج فانه يخرج رشحا هكذا يقولون وقد يقاد ان في هذا نظرا لانه لان البول اذا اراد الله ان يخرج فانه ينفتح ينفتح المثانة وينزل البول

30
00:11:40.000 --> 00:12:01.000
وهذا يدل على انه يصل الى المثانة لكن يقولون ان المثانة ايضا لا تتصل بالبدن لان الماء ينزل اليها عن طريق الرشح لانه ليس لها الا ثقف واحد والحمد لله نحن نقول

31
00:12:01.350 --> 00:12:22.900
اننا في غنى عن هذه التعليلات لماذا  بالاصل ان المفطر هو الاكل والشرب وما ادخل من طريق الاحليل فانه لا يسمى اكلا ولا شربا واذا كانت الحقنة وهي التي تأتي تدخل عن طريق الدبر لا

32
00:12:22.900 --> 00:12:49.400
فما دخل عن طريق الاحليل من باب من باب اولى قال المؤلف او استقاء استقاءة يعني استدعى القيء ولكن لابد من من قيد استقاء فقاء فلو استدعى القيء ولكنه لم لم يقرأ

33
00:12:49.800 --> 00:13:11.150
فان صومه لا يفسد بل لا يفسد الا اذا استقاء فقام ولا فرق بين ان يكون القيء قليلا او كثيرا ما دام قيئا اما ما خرج بالتعتعة من الحلق فانه لا يفرص

34
00:13:11.200 --> 00:13:31.450
لا يفطر الا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا او كثيرا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من استقاء عمدا فليقم ومن ذرعه القيد فلا قضاء عليه

35
00:13:31.650 --> 00:14:09.400
ذرعه يعني غلبه واستدعاء القيل له طرق النظر والشم والعصر والجذب هذه اربعة اشياء وربما نقول استمع ايضا اما النظر فان ينظر الانسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيأ واما الشم فظاهر يشم رائحة

36
00:14:09.550 --> 00:14:39.000
كريهة فيتقيد واما العصر ان يعصر بطنه اصلا شديدا الى فوق ثم يتقيد واما الجذب فان يدخل اصبعه في فمه حتى اصل الى اقصى حلقه ثم يتقيد والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة

37
00:14:39.250 --> 00:15:02.800
فيتطيب. المهم اذا غلبه القيء فلا شيء عليه. وان تعمده هو فعليه فعليه القضاء طيب والدليل حديث ابي هريرة وقال بعض العلماء انه لا فطر بالقيء ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها

38
00:15:04.100 --> 00:15:31.600
وهي الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل قاعدة ثانية متقابلتان الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة

39
00:15:31.800 --> 00:15:53.200
قالوا انه لا نقض باكل لحم الابل لا ينقض الوضوء لان لحم الابل داخل وليس بخارج ولا فساد للصوم بايش في القيء والحجامة لان هذا خارج وليس بداخل ولكن من المعلوم

40
00:15:53.250 --> 00:16:14.000
ان هذا رأي يقابل النص ويعارض النصر والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة نقول لصاحبه اانتم اعلم ام الله ما دام هذا حكم الله فانه خير من الرأس

41
00:16:14.850 --> 00:16:23.200
ولكن مع ذلك نحن قلناه لنبين لكم ان من العلماء من يذهب مذهبا غريبا