﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.100
بقي ان ننبه على مسألة مهمة وهي انه ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الاكراه على الجماع من الرجل لا يمكن الاكراه على الجماع من الرجل يعني لا يمكن ان يكره الرجل على الجماع

2
00:00:20.050 --> 00:00:35.250
لان الجماع لابد فيه من انتشار وانتصار الذكر والمكره لا يمكن ان يكون منه ذلك فيقال هذا غير صحيح لان الانسان اذا اذا هدد مثلا بالقتل او بالحبس او ما اشبه ذلك

3
00:00:35.600 --> 00:00:53.950
ثم دنا من من المرأة فلا فلا يسلم من الانتشار وكونهم يقولون هذا غير من الممكن نقول هذا ممكن فان قال قائل الرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم

4
00:00:54.650 --> 00:01:19.250
اليس جاهلا كما استشكله الاخ سليم نقول هو جاهل ما يجب عليه وليس جاهلا انه حرام ولهذا يقول هلكت فهو عارف يعالج لكن لا يدري ماذا عليه ونحن اذا قلنا ان الجهل عذر

5
00:01:19.350 --> 00:01:45.150
فليس مرادنا ان الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام او ليس بحرام انتبهوا ولهذا لو ان احدا زنا جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الاسلامية رجل حديث عهد باسلام

6
00:01:45.300 --> 00:02:03.450
او عاش في بادية بعيدة لا يعلمون ان الزنا محرم فزنا فانه لا حد عليه لكن لو كان يعلم ان الزنا حرام لكن لا يعلم ان ان حده الرجم او ان حده جلد والتغريب

7
00:02:04.000 --> 00:02:30.400
فانه يحد لانه انتهك الحرمة تصارع الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس ماشي ليس بعذر والجهل بالفعل هل هو حرام او ليس بحرام؟ هذا عذر طيب يقول او جامع من نوى الصوم في سفره

8
00:02:30.950 --> 00:02:49.650
افطر ولا كفارة جامع من نوى الصوم في سفره يعني ما صام في سفره هذا مراد انسان مسافر سفر يبيح الفطر فصام ثم في اثناء النهار جامع زوجته فهذا يفطر

9
00:02:50.250 --> 00:03:15.900
وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء او لا يلزمه يلزمه القضاء وعليه فالذين يذهبون الى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع احدهم زوجته في النهار ليس عليه كفار لماذا لانه مسافر

10
00:03:16.200 --> 00:03:33.900
والمسافر يباح له الفطر هذا اذا نوى اقل من اربعة ايام اما اذا نوى اكثر من اربعة ايام فالمسألة خلافية ومعروفة والصحيح انه مسافر حتى لو اقام الشهر كله فانه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع

11
00:03:35.350 --> 00:04:00.000
او جمع منه صوم في سفره افطر ولا كفارة لماذا نعم لان الجماع والاكل والشرب في حقه مباح له اي المسافر ان يفطر في اثناء النهار وان جامع في يومين

12
00:04:00.950 --> 00:04:22.700
او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتين اثنتان ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين المسألة الاولى اذا جامع في يومين بان جامع في اليوم الاول من رمضان وفي اليوم الثاني

13
00:04:24.250 --> 00:04:44.900
فانه يلزمه كفارة وان جامع في ثلاثة ايام كم؟ ثلاث كفارات وان جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة او تسع وعشرون حسب ايام الشهر وذلك لان كل يوم

14
00:04:45.000 --> 00:05:09.700
عبادة مستقلة ولهذا لا يفسد الصوم اليوم الثاني آآ اليوم الاول بفساد صوم اليوم الثاني لان كل كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة وقيل لا يلزمه الا كفارة واحدة اذا لم يكفر عن الاول

15
00:05:12.000 --> 00:05:38.600
وذلك لانها كفارات من جنس واحد اكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على ايمان متعددة ولم يكفر فانه اذا حنث في جميعها تكفيه كفارة واحدة وكما لو احدث باحداث متنوعة

16
00:05:39.400 --> 00:06:06.700
فانه نزههم ايش وضوء واحد وهذا القول وان كان له حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتيا به لانه لو افتي به لانتهك الناس حرمة الشهر كله وسهل عليه ان يطعم ستين مسكينا ولا سيما اذا كان شابا تزوج في اخر شعبان

17
00:06:08.250 --> 00:06:25.650
فانه يقول ما دام يجزي ان اطعم ستين مسكينا فسيفعل ولا يبالي انهم انهم فعل محرما والا فهو اثم. ليس المعنى ان الكفارة يعني انها تبيح الفعل لكنها تكفر الذنب

18
00:06:25.950 --> 00:06:44.950
واما الفعل فهو حرام. على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول. وان كان له حظ من النظر وذلك خوفا من ايش؟ من التهاون في هذا الامر اما اذا جامع في يوم واحد مرتين

19
00:06:45.650 --> 00:07:10.250
فان كفر عن الاول لزمه كفارة عن الثاني وان كفر عن الثاني وان لم يكفر عن الاول اجزاءه كفارة واحدة وذلك لان الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة

20
00:07:11.250 --> 00:07:33.100
وقيل انه لا يلزمه عن الثاني كفارة لانه لان يومه فسد فسده بايش؟ بالجماع الاول فهو في الحقيقة غير صائم وان كان يلزمه الامساك لكنه ليس ليس هذا الامساك مجزئا عن صوم

21
00:07:33.250 --> 00:07:58.450
فلا تلزمه الكفارة لان الكفارة تلزم اذا افسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر ايضا انه اذا كرر في يوم واحد لم تلزمه الا كفارة واحدة سواء كفر عن عن الاول يعني عن اول مرة ام لم يكفر

22
00:07:59.600 --> 00:08:30.550
طيب مثال رجل جامع في اول النهار بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ثم كفر بعتاق رقبة ثم جامع بعد الظهر على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية. لانه كفر عن الاول وهو الان وان كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه

23
00:08:30.550 --> 00:08:55.700
وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لان لان الجماع ورد على صوم غير صحيح وانما هو على امساك فقط ثم وفي الاولى اثنتان وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية

24
00:08:56.300 --> 00:09:23.900
وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع يعني من لزمه الامساك اذا جامع فانه يكفر وان كان لا يعتد بصومه مثاله رجل مسافر مسافر وكان مفطرا فقدم الى بلده فعلى المذهب

25
00:09:23.950 --> 00:09:50.350
يلزمه ان يمسك مع ان هذا الامساك لا يعتبر له فلو جامع فان عليه الكفارة. لانه يلزمه الامساك اعرفتم ولا فيه نظر ها؟ رجل مسافر مفطر في سفره قدم الى بلده

26
00:09:51.350 --> 00:10:08.600
المذهب كما سبق يلزم الامساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا الى اهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر عليه الكفارة اما القضاء فواضح انه لابد ان يقضي لانه مفطر

27
00:10:09.750 --> 00:10:33.700
وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني انه لا يلزمه الامساك لان هذا اليوم في حقه غير محترم اذ انه في اوله مفطر باذن من الشر وليس عندنا صوم يجب في اثناء النهار الا اذا قامت البينة فهذا شيء اخر

28
00:10:35.650 --> 00:10:50.600
وهذا هو القول الراجح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار فليفطر اخره يعني من ابيح له ان يفطر في اول النهار ابيح له ان يفطر في اخر النهار

29
00:10:51.550 --> 00:11:16.400
ومثل ذلك ايضا اذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الان مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فانه على المذهب ايش يلزمه الامساك فان جامع في هذه الحال

30
00:11:17.200 --> 00:11:39.550
فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت في اثناء الحيض من الحيض في اثناء النهار وهي طبعا مفطرة لان الحياء ليس فيه صيام فيلزمها على المذهب الامساك فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له ان ان

31
00:11:40.600 --> 00:12:10.100
ان يفطر فعليها الكفارة والصحيح انه لا كفارة عليه وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في اثنائه من الحيض فهل يجوز ان يجامعها؟ على القول الراجح يجوز ان يجامعها ولا اثم عليه ولا عليه

32
00:12:10.450 --> 00:12:31.050
لان هذا اليوم في حقهما غير محترم لاذن الشارع لهما بالفطر فيه. لكن على المذهب كما رأيتم يلزمه الامساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من اول النهار وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع

33
00:12:31.600 --> 00:12:54.350
ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جنح او سافر لم تسقط نعم هذي عكس المسألة الاولى جامع وهو معافى وصائم ثم مرض في اثناء النهار اصابه مرض يبيح له الفطر

34
00:12:55.650 --> 00:13:26.200
فهل تزمه الكفارة  اي نعم تلزمه الكفار مع انه في اخر النهار يباح له ان يفطر لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بايش؟ في الفطر فلازمته الكفار كذلك ايضا من جامع وهو عاقل ثم جن في اثناء النهار

35
00:13:26.600 --> 00:13:50.250
فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة لانه حين الجماع من اهل الوجوه وهو ايضا صائم وكذلك من جامع في في اول النهار ثم سافر في اثنائه فانه يباح له الفطر ويلزمه

36
00:13:50.500 --> 00:14:08.750
وتزموا الكفارة فاذا قال فاذا قال هو انه قد اذن لي في الفطر اخر النهار فلا كفارة علي كالذي اذن له في الفطر اول النهار وجامع في اخره وقلت انه لا كفارة عليه. ما الفرق