﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.050
وعلم من كلام المؤلف انه لو بلع ريقه بلا جمع فانه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند اذان الفجر فانه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم ان الانسان اذا شرب عند طلوع الفجر تعال يدخل حتى يذهب طعم الماء

2
00:00:32.050 --> 00:00:56.750
بل هذا مما يسامح فيه نعم لو بقي آآ طعم وطعام حلاوة تمر او ما اشبه ذلك فهذا لابد ان ان يدخله ابتلعه يكره جمهوريته فابتلاه ويحرم بلع النخامة بلع النخامة حرام

3
00:00:57.450 --> 00:01:26.450
على الصائم وغير الصائم وذلك لانها مستقذرة وربما تحمل امراضا خرجت من البدن فاذا رددتها الى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك فهي حرام على الصائم وعلى غيره. لكنها تتأكد على الصائم لانها تفسد صومه. ولهذا قال يفطر بها فقط ان وصلت الى

4
00:01:26.450 --> 00:01:51.450
اه بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القدر وربما يحصل فيها ظرر على البدن من حيث ان لا يشعر المرء وقوله ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. فقط التثقيط هنا لاخراج الريق

5
00:01:51.850 --> 00:02:15.550
فالريق ولو كثر لا يفطر به الانسان ان وصلت الى فمه ان وصلت الى فمه وهو ما يذوق به الطعام فان لم تصل فانها احس بها نزلت من دماغه وذهبت الى جوفه فانه لا فانها لا تفطر

6
00:02:17.050 --> 00:02:31.750
وذلك لانها لم تصف الى ظاهر البدن والاقام في حكم الظاهر فاذا وصلت اليه ثم ابتلعها بعد ذلك افطر واما اذا لم تصل اليه فانها ما زالت في حكم الباطن

7
00:02:31.750 --> 00:02:51.050
فلا تفطر وفي المسألة قول اخر في المذهب انها لا تفطر ايضا ولو وصلت الى الفم وهذا القول ارجح لانها لم تخرج من الفم ولا ولا يعد بلعها اكلا ولا شربا

8
00:02:51.200 --> 00:03:13.550
فلو فلو ابتلعها بعد ان وصلت الى فمه فانه لا يفطر بها ولكن كما قلنا اولا ان ابتلاعها محرم لما فيها من استحضار وخوف الظرر طيب اذا ظهر دم من لسانه

9
00:03:14.100 --> 00:03:46.300
او من اسنانه من لثته فهل يجوز بلعه  عجيب لا يجوز لا للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم واذا وقع من الصائم فانه يفطر ولهذا يجب على الانسان ان ان يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه اذا قلعه في اثناء الصوم او قلعه في الليل واستمر

10
00:03:46.300 --> 00:04:08.800
من الدم الا يبتلع هذا الدم لانه يفطره وايضا هو حرام حتى لو فرضنا ان انك لست بصائم فان بلع الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وبعض الناس يتذمى سنه ولكن حوله اناس فيخجل منهم

11
00:04:08.850 --> 00:04:30.650
فتجدوه يقول في البير ولا في رأس البعير. نعم يبتلعه وهذا خطأ مهو صحيح طيب يقول ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه ويكره ايضا هذا المكروه الثاني. يكره ذوق طعام بلا حاجة

12
00:04:31.600 --> 00:04:56.100
يكره ان يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق وغيرها الا اذا كان لحاجة فلا بأس ووجه هذا انه ربما ينزل شيء من هذا من هذا الطعام الى البدن لا الى الجوف من غير

13
00:04:56.100 --> 00:05:25.700
ان يشعر به فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم وايضا ربما يكون مشتهي الطعام كثيرا ثم يتذوقه لاجل ان يتلذذ به. نعم. وربما يمتصه بقوة ثم ينزل الى جوفه لهذا يكره ان يذوق طعاما الا الا لحاجة

14
00:05:25.750 --> 00:05:51.750
الحاجة مثل ان يكون طباخا يحتاج ان يذوق الطعام لينظر ملحه او حرارته او ما اشبه ذلك قال ويكره مضغ علك قوي ويحرم وان وجد نعم  كذا عندكم ما في

15
00:05:51.850 --> 00:06:27.800
ها نعم ومضغ علك قوي يعني يكره للصائم ان ينظر اي يعلك اه نعم علكا قويا والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت فيكره للصائم ان يمضغه لانه ربما يتسرب الى بطنه شيء من طعمه ان كان له طعم

16
00:06:29.550 --> 00:06:51.500
فان لم يكن له طعام فلا وجه للكراهة ولكن مع ذلك لا ينبغي ان يمضاه امام الناس لانه اذا مظى هو امام الناس فما الذي يجريهم؟ انه علك قوي او غير قوي. وما الذي فيهم انه عرق ليس فيه طعم او فيه طعن

17
00:06:51.500 --> 00:07:20.200
فلذلك لا ينبغي ان يرحمك الله عندي تعليم في في الشرح يقول لانه يجلب البلغم ويجمع الضيق ويورث العطش ثلاث اشياء فيه نعم ويكره ما ضرورة قوي ويحرم ويحرم المتحد نعم وان وجد طعمهما في حلقه افطر ان وجد طعمه

18
00:07:20.200 --> 00:07:39.100
اي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة ان وجد طعمهما في حلقه افضل وان وجد طعم العلك القوي في حلقه افطر وعلم من قول المؤلف في حلقه ان مناط الحكم وصول

19
00:07:39.150 --> 00:08:04.500
الشيء الى الحلق لا الى المعدة وخالفت بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هناك دليل يدل على ان مناط الحكم وصول الطعم الى الخلق وهو واظح لانه احيانا يصل الطعم الى الحلق ولكن ما يبتلع

20
00:08:04.550 --> 00:08:23.150
ما ينزل يكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن ان نتجاسر ونقول ان الانسان يفطر بذلك. ثم انه احيانا عندما يتجشى الانسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل الى فمه

21
00:08:24.050 --> 00:08:42.150
ومع ذلك يبتدعها هذا الذي يتجشى به. يعني ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء. لكن لا يصل الى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعن وان وجد طعمهما في حلقه افضل ويحرم العلق المتحلل

22
00:08:42.600 --> 00:09:11.600
قال ان بلع ريقه العلك متحلل هو الذي ليس بصلح اذا علقته تحلل وصار مثل التراب هذا حرام على من؟ على الصائم. لانه اذا علك لابد ان ينزل منه شيء. لانه متحلل. يمشي مع الريق

23
00:09:12.400 --> 00:09:30.550
وما كان وسيلة لفساد الصوم فانه يكون حراما اذا كان الصوم واجبا ويفسد الصوم اذا بلغ منه شيئا قال المؤلف ان بلى عريقة يعني فان لم يبل عريقة فانه لا يحرم

24
00:09:32.300 --> 00:09:59.200
يعني لو كان الانسان يعلك العلك فلما تحلل لفظه فانه ليس بحرام او كان يجمعه يعلف ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فانه على كلام المؤلف ماتن لا لان المحظور من مظغ العلك المتحلل ان ينزل

25
00:09:59.400 --> 00:10:27.150
الى الجوف وهذا لا ينسى طيب فان قال قائل هل يقاس ان ما يكون في الفرشة من تدليك الاسنان بالمعجون على العلك المتحلل او على العلك القوي نعم هو للمتحلل اقرب

26
00:10:27.400 --> 00:10:52.400
للمتحلل اقرب ولهذا نقول لا ينبغي للصائم ان يستعمل المعجون في حال الصوم لانه ينفذ الى الى الحلق بغير اختيار الانسان لان نفوده قوي واندراجه تحت الضيق قوي ايظا فنقول اذا كنت تريد تنظيف اسنانك فانتظر الى ان تغرب الشمس ونظفها

27
00:10:53.150 --> 00:11:22.050
لكن مع هذا لا لا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته نعم القبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الا يسحبها شهوة اطلاقا مثل تقبيل الانسان اولاده الصغار

28
00:11:22.700 --> 00:11:44.750
او تقبيل القادم من سفر او ما اشبه ذلك. فهذه لا تؤثر ولا حكم لها والثاني ان ان تحرك الشهوة ولكنه يأمن من من افساد الصوم بالانزال او بالامداء ايضا اذا قلنا بان الامداد يفطر الصوم

29
00:11:46.450 --> 00:12:06.450
هذا يقول المؤلف انها ان القبلة تكره في حقه القسم الثالث ان يخشى من فساد الصوم اما بانزال واما بانداء ان قلنا بانه يخطئ بالامداء وسبق ان الصحيح انه لا يفطر

30
00:12:06.800 --> 00:12:32.400
فهذه تحرم اذا ظن الانسان بان يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لاهله فهذا لا شك انه على خطر اذا قبل زوجته في هذه الحال على خطر فمثل هذا نقول يحكم عليه ان يقبل لانه يعرض صومه لماذا؟ للفساد

31
00:12:34.250 --> 00:12:52.700
اما القسم الاول وهي التي لا تحرك الشهوة فلا شك انها جائزة ولا اشكال فيها لان الاصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم واما الثاني وهو الذي اذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه

32
00:12:54.100 --> 00:13:13.950
فالصحيح انها لا تقرأ ان القبلة لا لا تقرأ وانه لا بأس بها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقبل وهو صائم  وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده ام سلمة فقال له سل هذه

33
00:13:15.150 --> 00:13:36.100
اسألها فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبل وهو صائم وهذا يدل على انها جائزة سواء حركت الشهوة ام لم تحرك ويروى عن عمر اظن انه قال ما ابالي

34
00:13:36.350 --> 00:13:59.450
قبلت امرأتي ام شممت ريحانا شمر الحال لا يفطر لكنه ينعش النفس ويسر نفسه تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الانسان لكن ليس ليس اجماعا ولا انزالا فبأي شيء تكون كراهة

35
00:13:59.800 --> 00:14:15.700
واما ما ذكر من ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فاذن له وسأله اخر فلم يأذن له فاذا الذي اذن له له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف

36
00:14:15.850 --> 00:14:44.200
لا تقوموا بذي الحجة طيب اذا القبلة تنقسم الى كم؟ ثلاثة اقسام قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم. والصحيح انها قسمان فقط. قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان الاولى الا تحرك القبلة شهوتها اطلاقا والثانية ان تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه

37
00:14:44.750 --> 00:15:11.600
وتقرأ القبلة لمن تحرك شهوته. طيب غير القبلة من من دواعي الوطي خظا ونحن نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم  قال ويجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم يجب على من

38
00:15:11.600 --> 00:15:31.750
على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه ان يتجنب هذه الاشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد. لانه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره

39
00:15:31.750 --> 00:15:55.950
ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  لعلكم تتقون. هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فضل الصيام ان يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات

40
00:15:57.350 --> 00:16:18.000
ودليل ما السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه يعني لم يرد الله منا بالصوم ان نترك الطعام والشراب

41
00:16:18.400 --> 00:16:26.550
لانه لو كانت لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي ان الله يريد ان يعذبنا