﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.350
ان لا تحرك القبلة شهوتها اطلاقا والثانية ان تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتقرأ القبلة لمن تحرك شهوتك. طيب غير القبلة من من دواعي الوطي كالظم ونحن نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم. قال ويجب ويجب اجتناب

2
00:00:29.350 --> 00:00:56.250
كذب وغيبة وشتم يجب على من؟ على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه ان يتجنب هذه الاشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد. لانه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد

3
00:00:56.250 --> 00:01:18.000
على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  لعلكم تتقون. هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فضل الصيام ان يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل

4
00:01:18.000 --> 00:01:42.450
بفعل الواجبات وترك المحرمات ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني لم يرد الله منا بالصوم ان نترك

5
00:01:42.450 --> 00:02:03.550
الطعام والشراب لانه لو كانت لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي ان الله يريد ان يعذبنا والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. انما يريد منا عز وجل ان نتقي الله. لعل

6
00:02:03.550 --> 00:02:31.250
انكم تتقون. من لم يدع قول الزور اي الكذب وان شئت فقل الزور كل قول محرم. لانه ازور عن الطريق السليم والعمل به اي بالزور. وهو كل فعل محرم. والجهل السفاهة. سفه وعدم

7
00:02:31.250 --> 00:02:57.250
حل وعدم الحل مثل الصخب في الاسواق السبب السب مع الناس وما اشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يوم صوم احدكم فلا يسخط يعني لا يرفع الاصوات بل يكون مؤدبا. ولا يرفث وان احد سابه او قاتله فليقل ان

8
00:02:57.250 --> 00:03:26.350
صائم فالانسان ينبغي ان يكون مؤدبا وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم واننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمظان والانسان على خلق ليس على خلقه الاول في في الالتزام وفي الاخلاق وفي الاداب لانه تربية في الواقع

9
00:03:26.450 --> 00:03:58.800
نعم ايش وغيره لا يبلع فريضة. ويقول ان المعجون انه يجب طعمه في فمه فلا بأس فلا يضر صومه ولا يفسد اي نعم. المعجون لا يبلى. ايش؟ اي نعم حتى لو لو وضعت حلاوة

10
00:03:58.800 --> 00:04:28.800
في فمك او تمرة وذقتها ما ما يفسد الصوم. اللي هو اي نعم. اي نعم. هذا ينظر فيه اذا كان طعاما بينا فهذا لا يجوز بلعه. اما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا بأس به. المعجون يا شيخ قول ولهذا قلنا لا لا

11
00:04:28.800 --> 00:05:00.200
لا تستعين بالمأجور نعم ما يفسد لان ما يتيقن انه يصل الى جوفه نعم نعم اذا كان بغير قصد هتاتا للمسواك اذا بلعه بغير قصد فانه لا  شيخ بارك الله فيك

12
00:05:00.200 --> 00:05:24.350
كصوم او غير صحيح فلا حاجة لله تعالى الا ان يدع طعامنا هذا سؤال مجيب. يقول الا يفهم من الحديث ان من كذب فسد صومه لان الله ليس له ليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

13
00:05:24.500 --> 00:05:48.600
نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف ان الانسان اذا قال قولا حراما او فعل فعلا حراما وهو صائم فان صومه يبطل ولكن الامام احمد سئل عن هذا سئل عن عن الغيبة من الصائم وقيل له ان فلانا قال انها تفطر

14
00:05:48.600 --> 00:06:11.700
فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا سياق  يعني كل الناس يغتابون نعم ما يبقى صيام ثم القاعدة العامة الصحيحة ان المحرم اذا كان محرما في ذات العبادة افسده

15
00:06:11.900 --> 00:06:36.800
وان كان تحريمه عاما لم يفسده. انظر الاكل والشرب. يفسد الصوم. لان تحريمه خاص بالعبادة لكن الغيبة ايش؟ عامة ولا لا؟ عامة. ولهذا كان الصحيح ان الصلاة في الثوب المغصوب. والوضوء في الماء المغصوب

16
00:06:36.800 --> 00:06:55.900
صحيح الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة. لان التحريم هنا ليس عائد للصلاة. يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب ولم يقل لا لا تتوضأوا بالماء بالماء المغصوب

17
00:06:56.050 --> 00:07:16.050
فالنهي عام استعمال الماء المرصود في اي شيء حتى بالطعام والتغسيل العادي والتبرج حرام. هذه القاعدة هي مشى عليها جمهور العلماء ان الحرام اذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها واذا كان عاما فلا

18
00:07:16.050 --> 00:07:36.050
نعم هل يلزم الانسان بالتحرز منه او يكون طبيعي يعني ان ذهب شيء بغير خصم الحمد لله ولكن وعلى كل حال المسواك فيه يعني تفصيل بعض المساويك معروف انها جديدة تفتت

19
00:07:36.050 --> 00:07:56.050
هذي يحتاج منها لانه قد يتكلف الانسان هذا الامر لا لا لا اما العادل الذي قد استعمل ايه وذهب ما تبتك منه فالاصل السلام. وطعمه كان شديد. الطعم الجديد لن تدخله

20
00:07:56.050 --> 00:08:26.050
الطعام تلاه قصدا ولا ولا غصبا اقول ها الثاني ما يجوز يفسد الصوم اذا احتاجت فقير زكاة فطر. واخرج اهل السوق يبيعها فلا يجوز ان تشتريها. الرجل الرجل الذي الذي يبيع

21
00:08:26.050 --> 00:08:46.050
الطرح الثالث يا شيخ ويبيعها الى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة نعم يعني معناه اللي اعطاه الزكاة يبيع للناس وبعدين يرجعوا يعطوهم يعني يمدحهم بثمانية ريال وياخدهم من الخمسة. في طرف ثاني ما رأيكم في زكاة الفطر عندما

22
00:08:46.050 --> 00:09:06.050
المساكين الزكاة ويبيعونها الى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة. نعم. ما فيها شيء. يعني ما هو مهوب على صاحبها. ليس على صاحبها. يعني ما يدعون على اللي اعطاهم اياها. لا مو اللي اعطاهم نفس

23
00:09:06.050 --> 00:09:26.050
اللي بعدها يرجع للفقراء ويبيعوها ما يخالف لا بأس؟ لا بأس. يقول امرأة تعمد اسقاط ما في بطنها في الشهر الاول من الحمل من اجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد. اي تسعة اشهر فهل تأثم

24
00:09:26.050 --> 00:09:56.350
او تلزمه الكفارة الكفارة لا تلزمه. لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دام في الاربعين الاولى والصحيح انها تأثم الا اذا دعت الحاجة نعم  يقول ما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذه في فيما اذا

25
00:09:56.450 --> 00:10:17.600
عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا. اما إذا كانوا يستطيعون على إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل  والباقي لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. سم. بسم الله الرحمن

26
00:10:17.600 --> 00:10:37.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. صلي وسلم على نبينا قال المصلي رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب قوله اني صائم وتأخير سحور سحور وتعجيل فطر على رقب. فان هزم فسمر فان

27
00:10:37.600 --> 00:10:57.600
يا جماعة فقول ما ورد ويستحب القضاء متسابعا ولا يجوز الى رمضان الى رمضان الى رمضان اخر لا رمضان الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين في كل يوم ولو بعد رمضان اخر

28
00:10:57.600 --> 00:11:17.600
مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة ندر يستحب يستحب لوليه قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما حكم القبلة للصائم

29
00:11:17.600 --> 00:11:57.600
حكم القبلة علامة على ما مشى عليه المؤنث. مطلقا الكره آآ ان كان اي نعم الكراهة ان تحركت الشهوة والا والا فلا والصحيح جمال مقسم الى ثلاث اقسام امام وعلى القسم الاول ان لا تتصل بشهوة اطلاقا. هذا لا شيء فيه. طيب. مع الثاني ان ان نختص

30
00:11:57.600 --> 00:12:17.600
شهوة ولكن نأمن على صومه الافساد. نعم. نعم. والنوع الثالث. نعم. وان يخشى يخشى على صومه الافساد بالانزال. فهذا طيب هذا ما ذهب اليه المؤلف. القول الراجح ان تقسم الى قسمين. اسم قسم جائز وقسم محرم. والجائز له صورتان

31
00:12:17.600 --> 00:12:37.600
والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه لا يؤمن لنفسه الانسان. اما الصورتان الذي ذكره مالك فان ذلك. طيب هذا هو الصحيح. الصحيح انها تنقسم الى قسمين. الاول ان يخاف انزالا فهذه حرام. والثاني ان لا يخاف

32
00:12:37.600 --> 00:13:04.050
فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم  يقول المؤلف انه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره وكله محرم كله محرم سواء في آآ صيام او غيره انا اسأل الكذب. نعم. يقول المؤلف يجب على الصائم ان يجتنب الكذب. وغير الصائم؟ ليش يقدر

33
00:13:04.050 --> 00:13:25.100
الصائم يتأكد في حقه طيب ما هو الدليل على انه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟ لقوله صلى الله عليه وسلم آآ من لم عقول الزور والعمل به والعمل والعمل الفسق والجهل فليس لله حاجة بين وفي القرآن

34
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
اه قوله وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتبعكم الصيام فمن صلوا عليه من فضلكم لعلكم تتقون. نعم. احسنت. طيب حكم الكذب الابيظ يا خالد؟ انزين يقولون الحكم على الشيء ترون عن تصوره نعم

35
00:13:45.200 --> 00:14:03.550
تصور كلمة ما تصور كلمة بعدين من يعرف الجواب؟ غزل ما في اسود ولا ابيض كلهم ايه كله اسود ان شاء الله كله اسود طيب