﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:33.150
اذا لم يصم الولي قال انا ما لست بصائم هكذا تروح اذا لم يصم الولي سليم ان كان خلف مالا وجب ان يطعم عنه من تركته في كل يوم مسكين. وان لم يخلف مالا سقط. صحيح

2
00:00:34.800 --> 00:00:56.850
طيب ايش؟ ايه. ما تقولون؟ يقول هل للولي ان يستأجر من يصوم يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم الجواب لا لان مسائل القرب لا يصح الاجارة عليها

3
00:00:57.150 --> 00:01:25.350
اه رجل نذر ان يصلي ركعتين ولكنه مات قبل ان يصلي. يقضي عنه وجيه. وجوبا واستحبابا؟ صلاة النافلة لكن وجوبا استحبابا فان لم يفعل يأتي اذا وجوبا ذمة الميت الا

4
00:01:25.400 --> 00:01:48.250
طيب انا ما ادري من الميت اذا اوجب على نفسه شيئا يكون واجبا علي انا المهم الان رجل نظر ان يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل فهل يصلي عنه وليه او لا؟ يصلي عنه وليه؟ وجوبا؟ ازا كان صلاة في فصل الشرع ما هي صلاة العشاء؟ قلت لك نذر

5
00:01:48.250 --> 00:02:05.800
وجوبا. ما هو يصوم؟ ما لا يجوز يصوم. وجوبا ولا استحبابا وجوبا. نعم طيب كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تزر فهو اوجب على نفسه شيئا فكيف يجب علي انا

6
00:02:07.500 --> 00:02:38.100
واضح لا لا تزر وازرة وزر اخرى. استحبابا طيب ما تقولون؟ ما هو الدليل على استحباب خالد؟ اي نعم استحباب قضاء صلاة ركعتين منذورتين. لقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه ويتوب. من مات وعليه وعليه صوم صام عنه. لا حنا الان في الصلاة اي نعم

7
00:02:38.250 --> 00:03:07.200
اه نعم. قياسا على هالصوت. قياسا على الصوم. وهل في العبادات قياس اذا  قياسا على الصوم لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس عبيد الله لا ما هو انك ما نقص في الصيام يا اخوان الصلاة يعني صلاة

8
00:03:07.200 --> 00:03:36.250
في صلاة الوتر هذا الكلام خالد قلنا فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة بالنسبة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امها نذرت صوم شهر فلم تصم حتى ماتت

9
00:03:36.250 --> 00:03:59.500
افتصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على امك دين لكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا واذا كان دينا وقد قاسى الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على الدين الادمي نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث

10
00:04:00.600 --> 00:04:23.000
وقال بعض العلماء ان الصلاة والاعتكاف لا يقضيان لانهما عبادتان بدنيتان لا يجب لا يجب ان باصل الشرع فلا يقضيان والمسألة محتملة يعني ان الاقوال في ان التعليلات فيها متكافئة عندي

11
00:04:24.100 --> 00:04:44.150
وكنت امين من قبل الى ان لانها لا الاعتكاف ولا الصلاة لانها عبادة لم تجب باصل الشرع لكني ترددت الان هل تقضى او لا تقضى؟ اما الصوم فواضح؟ والحج واضح جاءت به السنة

12
00:04:44.200 --> 00:05:01.650
واما الاعتكاف والصلاة فمن اخذ بعموم ارأيت لو كان على امك دين؟ قال يقضى. لان هذا نذر والنظر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الذيل فيقظى ومن قال انها عبادة لم لم يكن لها وجوب باصل الشرع

13
00:05:02.300 --> 00:05:28.300
فلا فلا تقاس يقال لا يقضى وعلى هذا فيكون الاحتياط ايش القضاء طيب نذر شخص ان يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة في ذي الحجة عقيدة هات الجواب ها

14
00:05:28.950 --> 00:05:49.200
ما هي المسألة؟ متى معناه طيب معناه انا قلتها بلسان عربي لكن ما اتي عادل مبين ولا غير مبين انشغلت انتبه نعم لماذا؟ ما الذي مات قبل العيد في رمضان؟ لانه عين وقتا

15
00:05:49.600 --> 00:06:06.100
ايش؟ لم يدرك رجل نظر ان يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة فهل يقضى عنها؟ يقول لا لانه مات قبل ان يدرك زمن الوجوب كمن مات قبل ان يدرك رمضان

16
00:06:08.250 --> 00:06:30.950
اه نبدأ الان بصوم التطوع قال الملك رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف اليه. والاظافة هنا لبيان النوع وذلك ان الصوم نوعان فريضة وتطور. وكلاهما بالمعنى العام تسمى تطوعا

17
00:06:31.300 --> 00:06:57.700
فان التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة والا فان الاصل ان التطور يشمل الطاعة الواجبة والمستحب  وبناء على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح

18
00:06:58.250 --> 00:07:20.700
فاذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي فيمشى عليه. ويقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة. صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. اذا صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب

19
00:07:21.100 --> 00:07:42.000
واعلم ان من رحمة الله وحكمته ان جعل للفرائض ما يماثلها من التقوى وذلك من اجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن اجل زيادة الاجر والثواب للعاملين من وجه اخر

20
00:07:42.100 --> 00:08:01.850
لانه لولا مشروعية هذه التطوعات لك انت لكان القيام بها بدعة مضلة ولكن من نعمة الله ان شرع لعباده هذا التطوع وقد جاء في الحديث ان التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة

21
00:08:02.600 --> 00:08:25.250
ثم ان صوم التقوى سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل ولكنه ينقسم في الواقع الى قسمين تطوع مطلق وتطوع مقيد والتطوع المقيد اوكد من التطوع المطلق كالصلاة ايضا التطوع المقيد افضل من التطوع المطلق

22
00:08:26.150 --> 00:08:53.500
يقول المؤلف آآ يسن صيام ايام البيع يسن وهنا نطلب امرين الامر الاول ثبوت استحبابهم والثاني انها ليست بواجبة اما كونها ليست بواجبة فلان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اركان الاسلام وذكر منها صوم رمظان

23
00:08:54.350 --> 00:09:16.400
دون غيره وقد سأله الاعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن اركان الاسلام فبين له ان منها صيام رمظان ولا يجب سواه اللهم الا بنذر واما استحباب صيامها فنقول ان اسباب صيامها

24
00:09:16.550 --> 00:09:44.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر او امر ان يصام اليوم الثاني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضا لابيظاظ لياليها بنور القمر ولهذا يقال ايام البيض يعني ايام ايام الليالي البيظ

25
00:09:45.550 --> 00:10:09.250
البيظ وصف للايام بل وصف لليالي لانها بنور القمر صارت بيضاء ايام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر وهي تغني عن صيام ثلاثة ايام من كل شهر

26
00:10:10.050 --> 00:10:26.350
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله صيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله لان الحسنة بعشر امثالها

27
00:10:26.500 --> 00:10:49.100
فثلاثة ايام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كانما صام السنة كلها وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر تقول عائشة لا يبالي اصامها من اول الشهر او وسطه او اخره

28
00:10:49.450 --> 00:11:11.150
فها هنا امران الامر الاول استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء في اول الشهر او وسطه او اخره وسواء كانت متتابعة ام متفرقة الثاني انه ينبغي ان تكون هذه الايام

29
00:11:11.300 --> 00:11:35.800
في ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعيينها في ايام البيض كتعيين الصلاة في اول وقتها يعني افضل وقت للايام الثلاثة هو ايام البيظ ولكن من صام الايام الثلاثة في غير ايام البيض

30
00:11:35.900 --> 00:11:56.650
حصل على الاجر وحصل له صيام الدهر الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس والاثنين وصوم الاثنين اوكر من صوم الخميس فيسن للانسان ان يصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع

31
00:11:57.750 --> 00:12:17.450
وقد وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه

32
00:12:17.500 --> 00:12:47.450
وبعثت في او انزل علي فيه فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسند صيام يومين من كل اسبوع هما يوم الاثنين والخميس طيب نستعرض ايام الاسبوع الان

33
00:12:48.300 --> 00:13:14.550
صيام يوم الثلاثاء والاربعاء ليس بسنة ولا مكروه ليس بسنة يعني على التعيين والا فهو سنة مطلقة يسن للانسان ان ان يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن ان تصوم ان تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن ان تصوم يوم الاربعاء. ولا يكره ذلك

34
00:13:15.150 --> 00:13:43.800
الجمعة لا يسن صوم يومه ولا ويكره ان يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده ولانه قال لاحدى امهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة اصمتي

35
00:13:43.850 --> 00:14:02.100
امس قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري فدل ذلك على ان يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام

36
00:14:03.750 --> 00:14:31.250
السبت السبت قيل انه كالاربعا والثلاثاء يباح وقيل انه لا يجوز الا في الفريضة وقيل انه يجوز لكن بدون افراد والصحيح انه يجوز بدون افراد. يعني اذا صمت معه الاحد

37
00:14:31.400 --> 00:14:48.900
او صمت معه الجمعة فلا بأس واما الحديث الذي رواه ابو داوود لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجر  يعني فليأكل

38
00:14:50.100 --> 00:15:12.700
فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح او ضعيف وهل هو ممسوخ او غير منسوخ وهل هو شاذ او غير شاذ وهل المراد بذلك افراده؟ دون جمعه الى الجمعة او الاحد

39
00:15:13.600 --> 00:15:18.800
واصح الاقوال في ذلك ان المنهي عنه هو افراده