﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.700
دم المتوقران اذا لم يجدهما الحاج فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فمتى تبتدئ هذه السبع الايام الثلاثة تبتدي من حين الاحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة

2
00:00:28.650 --> 00:00:47.150
اذا كان متمتعا واحدا بالعمرة في اخر ذي القعدة وهو يعلم انه لن يجد الهدي لانه ليس امامه اقتراح فله ان يصوم فان قيل كيف يصوم في العمرة والاية الكريمة يقول الله فيها

3
00:00:47.250 --> 00:01:14.750
ثلاثة في الحج نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمرة في الحج متى ينتهي صوم هذه الثلاثة ينتهي باخر يوم من ايام التشريق وعلى هذا فاذا لم يتيسر للانسان ان يصوم قبل ذلك فانه يصوم الايام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

4
00:01:15.700 --> 00:01:28.950
ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي

5
00:01:30.300 --> 00:01:53.900
وقول الصحابي لم يرخص او رخص لنا او ما اشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه من دخل يعني شرع في فرض موسع فانه يحرم عليه قطعه

6
00:01:55.800 --> 00:02:19.850
ويلزمه اتمامه الا لعذر شرعي مثال ذلك رجل لما اذن لصلاة الظهر قام يصلي صلاة الظهر ثم اراد ان يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد فانه لا يحل له ذلك مع ان الوقت

7
00:02:20.100 --> 00:02:43.300
موسع له الى العصر لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحل له قطعه لوجوب المضي فيه لانه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر يلزمه ان يتم وان دخل في فرض مؤقت مضيق

8
00:02:43.500 --> 00:03:04.550
حرم قطع من باب اولى فلو دخل في الصلاة ولم يبقى من الوقت الا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القتل من باب اولى لانهم اذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب اولى. طيب

9
00:03:07.550 --> 00:03:31.350
لكن استثنينا ما ما اذا كان لضرورة مثل ان يشرع الانسان في الصلاة ثم يضطر الى قطعها لاطفاء حريق او صد غرق او ما اشبه ذلك ففي هذا الحال له ان يقطع الصلاة

10
00:03:33.000 --> 00:03:53.150
وهل يجوز ان يقطع الفرض؟ ليأتي بما هو اكمل مثل ان يشرع في الفريظة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فهل له ان يقطع الصلاة هنا من اجل ان يدخل في الجماعة

11
00:03:53.650 --> 00:04:10.800
الجواب نعم له له ذلك لان هذا الرجل لم يعمد الى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه على وجه اكمل فهو لمصلحة الصلاة في الواقع

12
00:04:11.450 --> 00:04:35.300
فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له ان يقطعها الى ما هو افضل وربما يستدل لذلك في قصة الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مكة وقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس او قال ان اصلي في بيت المقدس

13
00:04:35.900 --> 00:04:57.050
قال صلي ها فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فقال شأنه يعني انا افتيتك بانه يجوز ان تصلي في مكة واذا اصرت على ان تصلي هناك فشافه اي فالزم شأنك او فالامر شأنك وامرك

14
00:04:58.150 --> 00:05:14.750
فهنا اذن له الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي في مكة لماذا لانها افضل وان كان ذهابه الى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب ولكن لا يتقصد الانسان التعب في العبادة

15
00:05:15.800 --> 00:05:35.450
تقصر التعب في العبادة قد لا يكون فيه الاجر لكن اذا كانت العبادة لا تأتي الا بتعب كانت افضل وهذي نقطة ينبغي للانسان ان يتنبه لها وهي هل تقصر التعب في في العبادة افضل؟ ام الراحة

16
00:05:35.700 --> 00:05:55.100
على جواب الراحة يا اخوان لكن لو كانت العبادة لا تأتي الا بتعب كانت المشقة والتعب افضل فيها اجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما الله به الخطايا فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا قال اسباغ الوضوء على المكاره

17
00:05:56.900 --> 00:06:11.100
لكن لا نقول للانسان اذا كنت اذا كان يمكنك ان تسخن الماء فالافظل ان تذهب الى الماء الثلج وتتوظأ به لا لا نقول هذا ما دام الله يستر عليك فيسر على نفسك

18
00:06:11.650 --> 00:06:31.050
الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي في مكة حتى الح عليه فقال قال المؤلف رحمه الله ولا يلزم في النفل يعني لا يلزم الاتمام في النفي في النفي

19
00:06:32.400 --> 00:06:51.950
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالوا نعم عندنا حيص قال اري ارينيه يقول لعائشة قال قد اصبحت صائما

20
00:06:52.400 --> 00:07:14.900
فاردته اياه فاكل وهذا الصوم نفع فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واكل فدل هذا على ان النفل امره واسع للانسان ان يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي ان يقطعه الا لغرض صحيح

21
00:07:16.650 --> 00:07:36.900
لا ينبغي ان يقطعه الا لغرض صحيح واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو لا تكن مثل فلان. كان يقوم من الليل

22
00:07:37.150 --> 00:07:54.600
فترك قيام الليل فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبس بالنافلة يكون انتقاده اذا تركها من باب من باب اولى ولهذا نقول للانسان اذا شرع في النافلة لا تقطعه

23
00:07:55.350 --> 00:08:21.100
الا لغرض صحيح وهل من الغرض اذا دخل في الصلاة فنادته امه هل من الغرض صحيح ان يرد عليها فيقطع الصلاة اي نعم نافلة نافلة نعم مطلقا او في التفصيل. نعم

24
00:08:21.850 --> 00:08:40.000
طيب نقول فيه تفصيل اذا كانت الام اذا علمت انه في صلاة لا ترضى ان يقطعها واحب اليها الا يقطعها وان يمضي في صلاته ولا يؤثر عليها شيء ولا يكون في في قلبها شيء عليه

25
00:08:40.200 --> 00:08:59.800
فهنا لا يقطعون لانه ربما لو قطعها مثلا لو قطع الصلاة وقال لامه قطعت صلاتي من اجله قالت ليش تدعوا هذا لا نقول اقطع الصلاة اما اذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال يعني بعظ النساء بل بعظ الاب لا يعذر من ذلك

26
00:09:00.950 --> 00:09:29.600
ففي هذه الحال نقول اقطعه طيب لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هذا السؤال لو ناداه الرسول نقول اما هذه المسألة الان فلا تجد لكن المسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليه ان يقطع الصلاة

27
00:09:29.750 --> 00:09:46.150
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم لكن لو قال قائل ان الاية فيها اذا دعاكم لما يحييكم فلا بد ان نعلم انه دعانا لشيء ينفعنا

28
00:09:47.250 --> 00:10:12.450
فالجواب ان هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع فان الله ورسوله لا يدعوننا الا لما فيه حياتنا نعم. في قوله ويحرصون في دينه ولو في فرض. يعني هذه اشارة الى خلاف صيام العيد. ما ادري هل فيها خلاف او رفع توافر

29
00:10:12.450 --> 00:10:46.400
او رفع توهم يعني لا يقول قائل اذا كان فرضا فهذا واجب عرظه محرم توهم وعيد الكفار اعياد الكفار صوم ايادي الكفار اختلف فيه الفقهاء منهم من قال انه يكره ان يصوم يوم عيد الكفار لان هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا

30
00:10:46.400 --> 00:11:10.000
عيدنا فصاموه وهذا الاصح ومنهم من قال بل لا يكره لان الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكأنه يقول انتم ايها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالاكل والشرب والحلوى وما اشبه ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والانسان

31
00:11:10.200 --> 00:11:33.800
لكن الاولى ان يقال بالكراهة وان وان لا نعبأ بالكفار واعيادهم يعني ينبغي بل يجب علينا ان لا نهتم باعيادنا اللهم الا ان نحذر السفهاء الذين يعظمون اعداد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في اياديهم فهذا لا بأس

32
00:11:33.900 --> 00:11:53.900
بارك الله فيكم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما نزيد. اذا كان الانسان يصلي وقيل حي على الجنازة ايه ده؟ ايه نعم هذي يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكلة يلحقهم الله يقعد

33
00:11:53.900 --> 00:12:19.850
اذا اذا كان فرض اذا كان فرض كفاية لا او فرض عين مثل يعرف ان هذا الرجل يعرف من  العمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم شيخنا بارك الله فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الصيام صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وكذلك

34
00:12:19.850 --> 00:12:39.850
قال صلى الله عليه وسلم فيه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يصوم الاثنين والخميس. نعم. فمن لا بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم ايش؟ بالنسبة للمسلم يعني. نعم. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيصومه. يعني السنة الجاية

35
00:12:39.850 --> 00:12:59.850
الاثنين والخميس ان يصوموا يوما يعني لا يصوموا يوما ويفطر يوما ما رأيكم في قول من يقول بان حتى نعم ان من صام يوما وافطر يوما فمصيره الى ان يصوم الاثنين والخميس فقط لان الجمعة

36
00:12:59.850 --> 00:13:06.100
منهي عنها افرازها وكذلك منهي عن افراد الستر