﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:23.550
ديني ان تقول متهاون بالصراع لا يصل رحمه ده بر بوالديه وما اشبهه هذا هذي الغيبة ذكرك اخاك بما يكره في غيبته ولا في حضوره؟ في غيبته ولهذا تسمى غيبة فعلة

2
00:00:25.050 --> 00:00:42.750
من الغيب اما في حضرته فلا تسمى غيبة وانما تسمى سبا وشتما ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان امرؤ سابه يعني الصائم سابه او قاتله فليقل اني امرؤ صائم

3
00:00:42.900 --> 00:01:06.950
طيب رجل اغتاب شخصا في مجلس نقول انه خرج عن العدالة ما لم ما لم يتب من ذلك ما لم يتب من ذلك هذا هو العدل يقول الفقهاء ايضا يزيدون على ذلك

4
00:01:07.350 --> 00:01:43.500
ولم يخالف المروءة لم يخالف المروءة فان خالف المروءة فانه ليس بادل ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق يأكل في السوق ومثلوا ذلك ايضا بمن يتمسخر بالناس تقلد اصواتهم وما اشبه ذلك

5
00:01:44.950 --> 00:02:06.350
قالوا هذا ساقط المروءة فيكون ساقط العدالة وظاهر كلام احمد فيمن ترك الوتر انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة ان من ترك عبادة مؤكدة فانه تسقط عدالته

6
00:02:07.900 --> 00:02:26.700
ولكن ينبغي ان يقال ان الشهادة في الاموال ليست كالشهادة في الاخبار الدينية الاموال ينبغي ان نشدد لا سيما في وقتنا هذا فما اكثر الذين يشهدون زورا لكن في الاخبار الدينية

7
00:02:26.900 --> 00:02:50.900
يبعد ان الانسان يكذب فيها الا ان يكون هناك مغريات يوجب ان يكذب مثل ما يقال انه في بعض الدول اذا شهد شخص بشهادة بدخول رمضان اعطوه مكافأة او بشهادة شوال اعطوه مكافأة

8
00:02:51.500 --> 00:03:21.450
هذي ربما تغري ضعيف الايمان فيشهد بما لم يره طيب يشترط مع العدالة وهي قد فاتت المؤلف رحمه الله ان يكون قوي البصر  بحيث تصدق دعوة انه رآه   قوي البصر

9
00:03:22.550 --> 00:03:43.500
فان كان ضعيف البصر فانه وان كان عدلا لا تقبل لانه اذا كان ضعيف البصر وهو عدل فانه فاننا نعلم انه متوهم لكن لعدالته خاف ان يتعلق بذمته شيء فشهد بما هو متوهم فيه

10
00:03:45.050 --> 00:04:09.000
اليس كذلك؟ يرحمك الله لهذا لا بد مع العدالة من قوة البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه  والا فلا فلو جاءنا رجل اعمش رجل اعمش ضعيف البصر لكنه عدل في دينه

11
00:04:09.700 --> 00:04:33.500
لا يخل بواجب ولا ينتهك محرما وقال لقد رأيت الهلال قلنا هات غيرك قد تفتح في ديني ماذا اقول له لا اذا صوم الناس كيف ربك؟ يقول هو القاضي خاف الله

12
00:04:34.850 --> 00:04:54.250
فيقول له انا اشك بادراكك لهذا اقدح في رؤيتك ولا معه وان شاء ان يختبره اختبره فيضعوا له علامة في الجدار يكون بينه وبينه كما بيني وبين الجدار كم ارى

13
00:04:54.400 --> 00:05:17.850
ثلاثة متر علامة كبيرة علامة استفهام تقول ما هذه فيقول هذا رقم تسعة  نعم آآ هل يكون هذا ثقة لا ما هو موثقة  فلا نقبله وان كان عدلا في دينه

14
00:05:18.450 --> 00:05:50.950
وعندنا وعندنا في ذلك دليل من القرآن وهو ان الله عز وجل جعل القوة والامانة من مسوغات اجراء ما يترتب على العمل ففي قصة آآ موسى مع صاحب مدين قال قالت احدى ابنتا احدى ابنتيه يا ابتي

15
00:05:51.100 --> 00:06:18.900
تستأجره ان خير من استأجرت القوي الامين وقال العفريت من الجن الذي التزم ان يأتي بعشر بعرش ملك السبع قال واني عليه لقوي امين فهذان الوصفان ركنان في كل عمل. ومنها الشهادة. طيب اذا نقول برؤية عدل

16
00:06:18.900 --> 00:06:38.550
هات المؤلف ان يقول قوي البصر لكن لو اراد شخص ان يعتذر عن المؤلف ويقول ان العدل اذا كان ضعيف البصر فلا يمكن ان يشهد بما لم يرى ما تقولون

17
00:06:39.850 --> 00:06:57.050
نقول لا هذا ليس بعذر لان العدل اذا توهم وتخيل انه رأى الهلال فسوف يصر على انه رآه لما عنده من الدين الذي ارى انه من من الواجب عليه ان يبلغ لاجل

18
00:06:57.400 --> 00:07:14.850
ان يصوم الناس او يفطر الناس فلا بد من من اضافة طويل البصر طيب قال ولو انثى ولو انثى قوله ولو ما في سؤال يا اخي سؤال بعد الاب بعد النساء

19
00:07:15.050 --> 00:07:42.000
ولو انثى لو غالبا ما تأتي اشارة للخلاف والمسألة كذلك في هذه في هذا قوله ولو انثى اشارة خلاف فان بعض العلماء يقول الانثى لا تقبل شهادتها في رؤية الهلال

20
00:07:42.300 --> 00:08:04.800
لا لا رمضان ولا ولا غيره لان الذي رأى الهلال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فلا يقبل الا الرجال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

21
00:08:05.000 --> 00:08:37.950
فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا شاهدان والمرأة شاهدة وليست شاهد شاهدان ولكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء المذهب يقولون ان هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والاناث كما استوت الذكور والاناث في الشهادة. في الرواية

22
00:08:38.450 --> 00:09:05.250
في الرواية والرواية خبر ديني فكذلك اه الخبر لرؤية الهلال ولهذا لم يشترطوا لرؤية لرؤية هلال رمضان لم يشترطوا ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يقول يحدث الناس بمجلسه

23
00:09:05.350 --> 00:09:22.000
انه رأى الهلال فانه يلزمه ان يصوم بخبره وهذه المسألة تحتاج الى الى تحريض يعني كون الانسان اذا سمع شخصا يخبر بانه رأى الهلال رأى هلال رمضان فانه يلزمه الصوم حديث

24
00:09:22.000 --> 00:09:50.900
نظر لانه لا بد ان تضبط الامور ويقال لا بد ان يذهب هذا الشاهد الى الحاكم ليحكم برؤيته قال وان صاموا نعم فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا

25
00:09:52.900 --> 00:10:13.150
ان صاموا ان صاموا اي الناس بشهادة واحد اي في دخول شهر رمظان ولم يرى الهلال حين اتموا ثلاثين فانهم لا يفطرون بل يصومون واحدا وثلاثين يوما فان لم يرهلها

26
00:10:15.650 --> 00:10:41.400
صاموا اثنين وثلاثين يوما بنى  نعام كيف طيب ربما يكون اخطأوا في شعبان. يكون في خطأ في شعبان يوم وفي دخول رمضان يوم. هذان يومان. على كل حال قال اذا صاموا بشهادة واحد

27
00:10:41.950 --> 00:11:07.000
ثلاثين يوما ولم يلاحظان وجب عليهم ان يصوموا واحدا وثلاثين يوما لماذا لانه لا يثبت خروج الشهر الا بشهادة رجلين وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر

28
00:11:10.100 --> 00:11:32.650
واضح؟ طيب الان الصيام ثابت بشهادة واحد والافطار لا يثبت الا بشهادة اثنين. اذا لا تبطل يعني اذا افطرت فقد بنيت على شهادة واحد  اذا افطرت فقد بنيت على شهادة واحد

29
00:11:33.350 --> 00:11:56.550
هذا هو المشكور من المذهب وعرفتم التعليم وقال بعض اهل العلم بل اذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر لان الفطرة هنا تابع للصوم ومبني عليه والصوم ثبت بطريق شرعي

30
00:11:57.050 --> 00:12:23.900
مقبول ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فشهادة الشوال نعم لا تقلب الا برجلين لكن لما لما ثبت دخول شهر رمظان شرعا كان ذكوره مبنيا على اصل شرعي فيكون خروجه مبنيا على هذا الاصل تبعا

31
00:12:24.450 --> 00:12:47.650
ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا القول هو الصحيح انهم اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما لزمهم الفطر لان الشهر لا يمكن ان يزيد على ثلاثين يوما كذلك اذا صاموا لاجل غيب

32
00:12:48.850 --> 00:13:16.300
اذا صاموا لاجل الغيب فانهم لا يفطرون وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه هذا نوافقهم عليه لان صيامهم في اول الشهر ليس مبنيا على بينة وانما هو احتياط كما ذكروا انه يصومه احتياطا

33
00:13:16.450 --> 00:13:35.750
حكما ظنيا وعلى هذا فاذا صاموا لاجل غيب لم يفطروا. لو صاموا ثلاثين يوما وعلى القول الصحيح هل هل تأتي هذه المسألة لماذا؟ لانهم لن يصوموا لن يصوموا ولاة الغيب

34
00:13:36.000 --> 00:14:02.600
فهذه المسألة انما تتأتى على قول من يلزمهم بالصيام يوم الغيب. نعم هذا بعض العلماء في اه شهادة رجل في السياحة وفي السواك لا يلزم جهاد الجيش اللي عنا هذا الرجل غير عادل عنده تهاون في الواجبات. واذا قال هو اني رآها فتعاين يبالي الاولى

35
00:14:02.600 --> 00:14:24.950
ايه واذا كان في سواه يعني عنده تهاون في الواجبات منذ اقول صحيح. نعم. غير صحيح لانه لانه حتى اذا كان غير عادل يمكن يريد ان يضر بالناس فيشهد. ويأكل او معه ما يأكل

36
00:14:25.850 --> 00:15:03.800
نعم او ما تقولون سؤال يقول اذا كان الانسان غير عادي فان كبيرة ورأى الهلال فهل يلزمه ان يخبر القاضي بانه فعل كبيرة ليرد شهادته او يسكت ويجعل الحاكم يحكم بالظاهر. نعم. يخبر

37
00:15:03.800 --> 00:15:30.700
يفضح نفسه نعم مم لا وبلغ يتوب ويبلغ اي نعم هذا ان حصل فطيب ان حصل فطيب يعني لو فرض الانسان مبتلا بشرب الخمر والعياذ بالله وهو يعرف انه يترك الخمر

38
00:15:31.050 --> 00:16:01.700
لكنه رأى الهلال قطعا فهل يلزمه ان يخبر فيأتي القاضي ويقول يا حضرة القاضي لقد رأيت الهلال يقينا وانا اشرب الخمر ايه  ها فيما خالفوا ممكن يصوم لكن الكلام على انه هل يشهد عند القاضي ولا لا

39
00:16:06.050 --> 00:16:21.200
لا هو نعم ان اخبر القاضي ما هو بقادر شهادتي لكن هل يلزمه ان يخبر او يقول انا تيقنت الان اني رأيت الهداية هو اذا حصل لقلب خالد ان يتوب الى الله ويخبر هذا هو الواجب

40
00:16:21.900 --> 00:16:48.400
لكن اذا لم يحصل فالظاهر لانه يلزمه ان يخبر جمهور يخبره بانه يشرب الخمر يلزمه ان يخبر بانه رأى الهلال ولا يخبر بانه شارب خمر لان الاحكام تتبعظ نعم غدا الصباح

41
00:16:48.500 --> 00:17:11.550
لا وقلت رأي الهلال في الصباح يوم الثلاثين او التاسع والعشرين هل يؤثر؟ يعني هل نستفيد لما لا نستفيد منه من حيث لكن نستفيد منه من حيث انه يقرب ان يرى الليلة او لا يرى. فمثلا اذا رؤي رفيعا

42
00:17:12.400 --> 00:17:19.950
فهذا يبعث ان يرى لكن اذا لم يرى فان الناس يزداد تحريهم له بعد الغروب