﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:29.850
ولو ان المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا لماذا؟ لانه منهي عنه بالخصوص. يعني قيل للحائض لا تصوميه فاذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كل عبادة تنافي امر الشرع او توقن في ما نهى عنه فهي

2
00:00:29.850 --> 00:00:57.200
واضح؟ طيب الحالة الثانية ان ان يكون النهي على قول او فعل يختص بالعبادة انه كان النهي عائدا الى قول او فعل يختص بالعبادة فهذا ايضا يبطل العبادة قلت له

3
00:00:59.100 --> 00:01:22.150
مثال ذلك الاكل في الصوم الاكل في الصوم الاصل فيه انه حلال الاصل فيه انه حلال اليس كذلك فاذا اكل الصائم فسد صومه لان النهي عائد الى فعل يختص بايش؟ بالعبادة الذي هو الصوم

4
00:01:22.900 --> 00:01:55.150
طيب اذا جامع وهو اذا جامع وهو محرم فما الحكم يفسد الاحرام الدليل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فحج طيب  اذا حلق رأسه وهو محرم

5
00:01:58.950 --> 00:02:28.150
النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فسد الاحرام فسد الاحرام لان النهي يعود الى فعل يختص بالعبادة وكأنكم شوشتم ما ادري وش السبب

6
00:02:28.500 --> 00:02:50.900
نعم القاعدة القاعدة فاما ان يوجد دليل يخصص هذه المسألة واما ان لا يمكن واما ان ان تفسد الظاهرية ذهبوا الى فسادها وقالوا ان فعل المحظورات في الاحرام مفسد للاحرام

7
00:02:52.250 --> 00:03:19.250
هذه القاعدة وتدبروها في كل شيء كل ما نهي عنه في العبادة اذا فعله الانسان هبطلة لانه منهي عنه لاجل هذه العبادة فاذا انتهكت الحرمة فسد العبادة واما حديث كعب ابن عجرة حيث ان الرسول اذن له بل الله عز وجل اذن لمن

8
00:03:19.650 --> 00:03:46.600
كان مريضا او بهذا من رأسه ان يحلق ويفك فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور لا يسهو المعذور وغير المعذور ايش نقول نعم نسلم طيب عندنا قاعدة اساسية الان

9
00:03:47.100 --> 00:04:16.900
كل فعل او قول نهي عنه في العبادة فهو يفسدها  هذه القاعدة طردة وهذا قول او فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الاحرام فيفسدها ولا يمكن ان يقال ان لنا حجة في قصة كعب ابن عجرة لانه معذور ولم اصار معذورا صار الحلق في حقه

10
00:04:16.900 --> 00:04:48.950
ايش؟ حلالا ما هو حرام فاذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا هذا نعم؟ طيب. معذور هاج به الدم فاخذ من الشعر. ثم قالوا ونحن نحن نخاصمكم بالقياس مع اننا لا نقول به لكن نلزمكم اياه لانكم تقولون به

11
00:04:49.350 --> 00:05:13.650
لماذا تقولون انه اذا جامع فسد احرامه اي فرق ما يخاف منها. نعم. نعم فرق بين الفساد وبين الفساد. بين ايش؟ بين الفساد. هذا فاسد. وبين كونه باطلا. لا هذي مسألة ثانية

12
00:05:13.650 --> 00:05:37.800
التفريق بين الفساد والخذلان شيء اخر على كل حال نعم. شيخ بارك الله فيك ذكرت من قبل هذا ان الفقهاء قالوا الا في الحج لان التكلف مشقة وجاؤوا لا لا ما هو ما هو هذا ذكرنا في جواز آآ الخروج من النفل قلنا الا الحج. الحج ينطبق على

13
00:05:37.800 --> 00:05:54.500
ايه. الا ما دل الدليل على عالم الوفاء. على انه؟ الا ما دل الدليل. هم. به على عدم النصران. طيب. ما هو الدليل  كيف؟ بقول الله تعالى بس هم يخالفوا هم يقولون نحن معكم اذا كان لعذر

14
00:05:55.600 --> 00:06:20.600
نحن معكم اذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن الصيد حرام في الاحرام الصيد حرام في الاحرام وقال الله فيه ومن قتله منكم متعمدا غير معذور فجزاء مثل ما قتل من النعم ولم يبطل الله الاحرام

15
00:06:21.100 --> 00:06:49.000
فدل هذا على ان الحج والعمرة لها احوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يفسدها المحرم فيها الا ما اجمع العلماء عليه وهو فيما اعلم الجماع والا فانه لا يفسدها والدليل آآ في الصيد ومن قتله منكم متعمدا وهذا ليس بمعذور

16
00:06:50.500 --> 00:07:15.600
ثم انه ينجبر بالبدن ينجبر ببدل ثمان العذر لا يقتضي رفع البطلان. العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان ارأيتم الصائم اذا كان مريضا وافطر من اجل المرض هل يفسد صومه او لا؟ مع انه معذور

17
00:07:15.950 --> 00:07:36.750
فلهذا تبين ان اهل الظاهر رحمة الله عليهم اول ما يسمع الاسلام حجتهم نعم ينبهر جنبه يقول هذه حجة ام لا مناص منها لكن عندما يتأمل يتبين له اذا وفقه الله عز وجل

18
00:07:36.800 --> 00:07:57.950
للبيان وان كان قيادته سهلة مشى لكن اذا اذا اذا تأمل وجد ان الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلائم

19
00:07:59.600 --> 00:08:18.850
ولذلك انا ارى ان الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها ايش هي؟ ظاهري. وان الانسان اذا تعمق وجد ان ما ذهب اليه الفقهاء المعنيون بالمعاني هو الصواب في الغالب

20
00:08:19.500 --> 00:08:42.950
طيب اذا القاعدة اللي ذكرنا نرجع الى قاعدتنا لا بعد نظيع. ايش القاعدة؟ انه اذا نهي عن شيء في العبادة فعل او قول وهو يختص بالعبادة النهي فانه يفسدها. تمام؟ طيب مثلنا بايش؟ بالاكل والشرب والصيام

21
00:08:42.950 --> 00:09:02.900
الاكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فاذا فعل بطلت الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة حرام دائما خاص هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فاذا تكلم الانسان في الصلاة

22
00:09:03.050 --> 00:09:18.050
ولو بكلام يحمد عليه ولا بامر بالمعروف ونهي عن المنكر بطل صلاته لان النهي ايش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا تكلم في الصلاة بطلت

23
00:09:19.100 --> 00:09:47.650
الثالث اذا كان النهي عاما اذا كان النهي عاما فان القاعدة انه لا يبطل العبادة ذاك النهي عام عاما في العبادة وغيرها فانه لا يبطلها انتبهوا الغيبة للصائم اذا اغتاب الصائم

24
00:09:48.050 --> 00:10:15.050
الغيبة حرام لكن لا تبطلوا الصيام لماذا؟ لان التحريم عام التحريم عام فلا يبطل الصوم طيب صلى في ارض مغصوبة صلى في ارض مغصوبة حكم الصلاة على القاعدة القاعدة الصحيحة

25
00:10:15.750 --> 00:10:33.850
لانه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في الارض المغصوبة فصلى قلنا ها لا تصح لا تصح ليش انه نهي عن الصلاة بذاتها بعينه طيب توضأ بماء مغصوب

26
00:10:34.000 --> 00:10:58.050
ايش القاعدة تقتضي؟ ان يكون الوضوء صحيح لان التحريم عام استعمال الماء المغصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في غسل اي شيء حرام في التعليم عام فلا يوجد بطلان بطلان الوضوء. لا يجب بطلان العبادة

27
00:10:58.750 --> 00:11:22.900
واضح الان؟ طيب اه لو صلى وهو محدث. لا تصح. ليش؟ لان هذا السداد. شيء نعم هو فقد شرط لكن ايضا ترك واجب ووقوف المنهي عنه لا صلاة بغير وضوء

28
00:11:23.700 --> 00:11:45.200
فتكون الصلاة غير صحيحة وعلى هذا فقس فصار عندنا الان ثلاث قواعد اذا عاد النهي الى ذات العبادة نعم فهي حرام ولا تصح اذا عاد النهي الى فعل شيء او قول شيء يختص بالعبادة

29
00:11:45.350 --> 00:12:15.250
افسدها اذا عاد النهي الى شيء عام في العبادة وغيرها فانه لا يبطلها نعم طيب صلى في المقبرة صلى في المقبرة. لا تصح ليش؟ لان فيها نهي خاص  في ايمان خاص الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

30
00:12:15.750 --> 00:12:36.950
طيب صلى الى قبر يعني جاء القبر قبلته لا تصح ليش؟ لان نهي عن عن نفس الصلاة لا تصلوا الى القبور وعلى هذا فقس هذه هي القاعدة المفيدة الان نرجع الى الاعتكاف

31
00:12:37.350 --> 00:13:14.450
رجل تزوج حديثا وهو شاب وليكن زواجه ليلة تسعة عشر من رمظان نعم ودخل المعتكف ليلة احدى وعشرين وكانه اشتاق الى اهله فذهب الى اهله وجامع بطل الاعتكاف طيب اشترط لانه حديث لانه حديث حديث عهد بعرس اشترط عند دخوله في الاعتكاف ان ينام مع اهله

32
00:13:14.600 --> 00:13:34.850
شرط ليش؟ لان هذا هذا محلل لما حرم الله  وكل شرط احل ما حرم الله فهو فهو باطل. طيب. يقول ان وطأ في فرج فسد اعتكافه. وان وطأ في غير فارج

33
00:13:35.450 --> 00:14:01.450
مثل وطأ زوجته بين الفخذين هل يفسد قالوا لا يفسد الا الا ان ينزل وان وطأ الفرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه طيب يستحب اشتغاله بالقرب

34
00:14:01.500 --> 00:14:26.850
يعني لا بالعلم الا شيئا نادرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس والا فالافضل ان يشتغل بالعبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما اشبه ذلك وهو افضل من ان يذهب الى حلقات العلم

35
00:14:27.550 --> 00:14:46.100
اللهم الا ان تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال افضل من من الاعتكاف فاحضرها لكن سيحمل الكتابة ويجلس على شيخه يقرأ يقول هذا الافضل الا يكفي

36
00:14:46.300 --> 00:14:49.429
نعم يشتغل بالقرى