﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال الشارح رحمه الله تعالى وصوم رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه لحديث ابن عمر. بني

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
على خمس وقد سبق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتكلم باذن الله عز وجل في عدة مجالس على كتاب الصيام من منار السبيل

3
00:00:40.100 --> 00:01:12.850
وانما كان تقديم ذلك لمناسبة الزمان واهمية هذا الباب وكونه ركنا من اركان الاسلام والمصنف رحمه الله تعالى جمع شتات مسائل الصيام في هذا الكتاب فقال عليه رحمة الله كتاب الصيام والكتاب من كتب يكتب كتابا واصل هذه

4
00:01:12.850 --> 00:01:42.850
الجمع ولهذا تسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع افرادها ويسمى الكتاب كتابا لاجتماع اوراقه وكذلك اجتماع الحروف فيه وكذلك ايضا فان اصل هذه اللفظة على اي وجه كان عند العرب المراد به الجمع. ولهذا يقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك

5
00:01:42.850 --> 00:02:12.850
اسياره يعني واجمعها. ولهذا كتيبة جماعة من الافراد. وكتاب الصيام اي لمسائل الصيام واحاديثه. وهذا ما جرى عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تسمية الكتب. ولهم مقاصد اخرى فيما دون ذلك في مسائل الابواب والفصول والمسائل وغير ذلك. والصيام الصيام هو الامساك في لغة العرب

6
00:02:12.850 --> 00:02:32.850
والامساك سواء كان ذلك عن طعام او شراب او كان ذلك عن كلام او عن حركة فانه يسمى يسمى صياما وذلك يسمى صياما وامساكا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم اني نذرت

7
00:02:32.850 --> 00:02:52.850
للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام. وكذلك ايضا في امساك الانسان عن الحركة اذا قام ثابتا يقال صائم او ممسك. ولهذا تسمى الخيل التي لا تسهل عند شدة الحرب يقال بانها خيل

8
00:02:52.850 --> 00:03:22.850
صائمة ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما يعني خيل تصل وخير لا لا تصهل. وذلك لامساكها لامساكها عن عن الصهير. وهذا المعنى الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى هنا هو المعنى الفقهي الغالب في لفظ الشرع في قوله كتاب الصيام اي الامساك

9
00:03:22.850 --> 00:03:42.850
عن المفطرات ولهذا يعرف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى الصيام بقولهم هو امساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة وانما ما قيل بزمن مخصوص باعتبار ان هذا المعنى معنى عام سواء كان ذلك شاملا لرمضان او لغير رمضان. ولكنه

10
00:03:42.850 --> 00:04:02.850
لامر معلوم مستقر من ساعات معلومة سواء كان ذلك في النهار او كان ذلك من الليل. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يسمون من صام الليل صائما ولكنه يواصل ولكنه يواصل فيصوم الليل والنهار. وهذه من مواضع الخلاف التي يأتي الكلام عليها عليها باذن الله تعالى

11
00:04:02.850 --> 00:04:22.850
الله عز وجل شرع لهذه الامة الصيام وجعله على مراتب منه ما كان فرضا الاعياد وذلك صيام رمضان وذلك ان الله عز وجل قد جعله ركنا من اركان الاسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما

12
00:04:22.850 --> 00:04:32.850
من حديث عبد الله ابن عمر بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وحج البيت من استطاع اليه سبيل

13
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
سبيلا وصوم رمضان. فصوم رمضان من اركان الاسلام وهو ما اوجبه الله عز وجل على الاعيان ممن كان قادرا. ممن كان قادرا على اداءها من المكلفين. واما ما دون ذلك من المراتب فهي فهي على احوال. فمنها ما هو متأكد ويختلف

14
00:04:52.850 --> 00:05:12.850
في درجة ومرتبة تأكيده. ومنها ما يوجب الانسان الصيام عليه بنفسه وذلك كالنذر او كان ذلك من امور الكفارات ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وغير ذلك من الامور الواجبة على الانسان. فاوجبها الانسان بسبب خاص بفعل خاص او لقول خاص

15
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
فهذا ايضا من الامور الواجبة على الانسان. وما كان واجبا على الاعيان عموما هو افضل من غيره ممن كان ممن كان على احاد الناس او على جماعته. ولهذا الاصل في الشرائع ان ما اوجبه الله عز وجل على الاعيان فهو افضل مما يوجبه الله عز

16
00:05:32.850 --> 00:05:52.850
جل على الكفاية على الكفاية وذلك ان الله اذا اوجب الشيء على العباد عينا فانه يريد منه ان يستكثروا من ذلك من ذلك العمل لتعظم منزلتهم عند الله فيعظم السبب بدخولهم الجنة والوقاية من النار

17
00:05:52.850 --> 00:06:12.850
ان الله عز وجل يوجب ذلك عينا على العباد بخلاف ما يتعلق بامور الكفايات فانه يأتي مرتبة دون دون ذلك. ويأتي بعد ذلك ما كان من امور السنن السنن والمستحبات من امور من امور الصيام. وذلك كصيام عاشوراء صيام عرفة والاثنين

18
00:06:12.850 --> 00:06:32.850
خميس وثلاث ايام من كل شهر وصيام يوم وافطار يوم وصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان وغيرها مما جاء مما جاء النص من من العبادات المحددة المحددة بزمن. فهذا من امور النوافل. والصيام قد شرعه الله عز وجل

19
00:06:32.850 --> 00:06:52.850
في هذه الامة وشرعه الله عز وجل واوجبه على السابقين. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم. فاما صفة الصيام على السابقين فهذا من مواضع الخلاف فهذا من مواضع من مواضع الخلاف. الا ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب على الامة صيام رمضان

20
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
وهذا وهذا خاص واما ما يتعلق بالصيام المشترك بين الامم من جهة طلوع الفجر الى غروب الشمس وهم صيامهم على هذا النحو وتعداد ذلك وانواعه فهذا من مواضع الخلاف التي كثر فيها كلام المفسرين عليهم رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب

21
00:07:12.850 --> 00:07:32.850
وقد جاء في غير ما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اول صيامه النافلة كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله. وجاء ايضا في المسند وغيره من حديث من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى

22
00:07:32.850 --> 00:07:52.850
معاذ بن جبل عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول صومه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ثم صام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاشوراء ثم شرع الله عز وجل له صيام رمضان فكان من اراد ان يصومه صام

23
00:07:52.850 --> 00:08:12.850
اهو ومن شاء ان يطعم فليطعم. وكان صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء واجبا. ثم نسخ الله عز وجل وجوبه واوجب واوجب على الناس صيام صيام رمضان. ولهذا نقول ان صيام يوم عاشوراء قبل فرض صيام رمضان

24
00:08:12.850 --> 00:08:32.850
افضل من صيام رمضان وذلك لانه واجب وذاك مستحب والواجب اعظم فظلا واثرا واجرا من المستحب ولكن لما اوجب الله عز وجل الصيام على الاعيان ثم نسخ عاشوراء من الوجوب الى الاستحباب عظم صيام رمضان وجعله الله عز وجل بهذه المنزلة ركنا من

25
00:08:32.850 --> 00:08:52.850
اركان الاسلام والله عز وجل ينسخ من من احكام من احكام دينه ما يشاء. الركن هو ما يبنى عليه الشيء. وهم ويسمى ركن وكذلك ايضا مبنى وهذا مأخوذ على ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر ومأخوذ ايضا في حديث جبريل في حديث ابي هريرة في الصحيحين وفي حديث ابن عمر

26
00:08:52.850 --> 00:09:02.850
عن ابيه في مسلم في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر

27
00:09:02.850 --> 00:09:26.600
الى اخر الخبر وقول المصنف رحمه الله ايضا صوم رمضان. رمضان سمي بهذا الاسم اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها فمنهم من قال انه سمي بذلك لاجل شدة حرارة

28
00:09:26.600 --> 00:09:46.600
حرارة الارض فيه وذلك ان العرب لما نقلوا اسماء الشهور من الاسماء القديمة الى الى الاسماء الثابتة لدى الناس اليوم كان ذلك في زمن في زمن شدة حر رمضان فسمي رمضان. وقيل ان

29
00:09:46.600 --> 00:10:06.600
ذلك المراد به ان شدة الصيام وحرارته على الاكباد فترمض القلوب وقيل انه انه يحرق الذنوب ويربطها اي يطفيها فلا يبقي منها منها شيء فيحرقها ومعلوم ان الاعمال الصالحة تطفئ تطفئ آآ السيئات وهذا امر معلوم ولهذا الله عز

30
00:10:06.600 --> 00:10:26.600
يقول ان الحسنات يذهبن يذهبن السيئات وذلك باحراقهن وازالتهن قالوا سمي بذلك لشدة اثره على لشدة اثره على على الذنوب وقيل ان من سمى ذلك كعب ابن مرة من قريش والذي يسمى الاشهر وذلك ان العرب في الجاهلية كان

31
00:10:26.600 --> 00:10:46.600
كانت الاشهر لديهم شمسية وقمرية لديهم شمسية وقمرية فيجمعون بين بين هذا وهذا فيقدمون تارة ويزيدون ويؤخرون تارة تارة اخرى. ثم نقلت هذه الاشهر ثم احكم ذلك الامر الى انها اصبحت قمرية

32
00:10:46.600 --> 00:11:06.600
اثبت اثبتت الشريعة هذا الامر وبقي الامر على ما هو على ما هو عليه. وقيل انها في الخمسين سنة ما كان قبل الاسلام في امر الجاهلية انها كانت قمرية وتخلوا عن كونها قمرية شمسية كونها قمرية شمسية والله اعلم في ذلك ولكن المحكم في هذا ان الاشهر في الاسلام ان الاشهر في

33
00:11:06.600 --> 00:11:26.600
الاسلام انما هي اشهر قمرية من جهة ثبوت العبادات وكذلك ايضا ثبوت الاحكام والنظور والعدد وكذلك وغير من الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله

34
00:11:26.600 --> 00:11:45.450
صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات رمضانات اجماعا. قال المصنف يجب صوم رمضان برؤية ذلك قال افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. قال هنا ذكر زمنا

35
00:11:45.450 --> 00:12:05.450
قضية الصيام في رمضان انه في السنة الثانية من الهجرة وهذا من موضع الاجماع وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري وغيره ولكنهم قد اختلفوا في هذا اختلفوا في الشهر الذي فرض فيه مع اتفاقهم على انه يكون في في السنة في السنة

36
00:12:05.450 --> 00:12:25.450
الثانية من الهجرة وكان ذلك قبل غزوة بدر ذلك قبل غزوة غزوة بدر وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال الشارح رحمه الله

37
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
لقوله تعالى هنا مسألة وهي هنا في قوله افترض في السنة الثانية من الهجرة هنا حكم او قرينة ان ما فرضه الله عز وجل قديما من الاحكام اكد مما اخر الله عز وجل فرضه. ولهذا اول الفرائض على

38
00:12:45.450 --> 00:13:05.450
واكدها هو التوحيد وهو الذي لا يتنازل لا يتنازل عنه ولا يقتصد في بيانه وانما يؤتى جملة واحدة لان نقيضه الشرك فاذا جاء فاذا جاءت شعبة من شعب الشرك ازالت شعب الايمان. ولهذا جاءت الصلاة سابقة للصيام

39
00:13:05.450 --> 00:13:25.450
جاءت الصلاة سابقة للصيام. فما اوجب الله عز وجل امره قبل غيره فهو اكد اكد من غيره اكد من غيره وهذا من القرائن التي يقول بها العلماء في ان الحج في ان الحج يأتي بعد الصيام مرتبة

40
00:13:25.450 --> 00:13:35.450
ولهذا قد اختلف في هذه الرواية في حديث عبد الله ابن عمر في قوله بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان

41
00:13:35.450 --> 00:13:55.450
وحج البيت جاء في رواية حج البيت وصوم وصوم رمضان. وهذه وهذه الروايات في في الصحيح. يقول ويجب صوم رمضان برؤية هلال على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقولنا على جميع الناس انه لا يفرق

42
00:13:55.450 --> 00:14:15.450
وذلك لا يفرق بين حر وعبد ولا يفرق بين ذكر وانثى فكل مكلف يجب عليه يجب عليه صيام برؤية الهلال. وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته. وقد جاء ذلك في حديث ابي هريرة

43
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
هل يظن لا وجاء ايظا في حديث عبد الله ابن عمر عليهما عليهما رضوان الله تعالى. فالصيام ينعقد برؤية برؤية الهلال وكذلك ايضا ينقضي برؤية برؤية الهلال. فدخول الشهر يكون باحد باحد امرين اما باتمام شعبان. ثلاثين يوما

44
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
اما برؤية الهلال فيثبت برؤية الهلال قصور شعبان عن الثلاثين الى تسع وعشرين فيدخل حينئذ شهر شهر رمظان يجب حينئذ الصيام. ولهذا في قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حمل ذلك بعض العلماء فمن كان حاضرا فمن كان

45
00:14:55.450 --> 00:15:15.450
حاضرا عند رؤية الهلال فيجب عليه ان يصوم. ومنهم من قال من اضله الشهر من اضله الشهر وهو من اهل التكليف وجب عليه ان يتمه كاملا. وجب عليه ان يتمه كاملا. وهذا القول قول لبعض السلف. ولهذا بعض السلف لا يرون عذرا من كان

46
00:15:15.450 --> 00:15:35.450
مقيما عند دخول الشهر ثم سافر بعد ذلك فلا يرون المسافر في نصف رمضان انه يترخص. لانه دخل عليه ووجب عليه ابتداء فشهد الشهر وحملوها على هذا المعنى. وهذا القول قول لبعض المفسرين من آآ السلف الصالح من الصحابة وغيرهم ولكنه قول

47
00:15:35.450 --> 00:15:55.450
قول ضعيف ولكنه قول قول ضعيف. والترخص في ذلك شيء وكراهة السفر شيء اخر. فكراهة السفر جاء عن جماعة كعائشة عليه رضوان الله تعالى فانها كانت تكره السفر في رمضان. اذا حل الشهر فانه ينبغي للانسان ان يكون مقيما حتى يأتي بالركن على وجهه. وبعض العلماء اخذ

48
00:15:55.450 --> 00:16:15.450
بهذه الاية في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم اي اذا دخل هلاله واضل الانسان شهر رمضان فوجب عليه ان فوجب عليه ان صوم رمضان ولو سافر فانه يتم صيامه. ولا يترخص في ذلك. ولكن جماهير العلماء وعامة

49
00:16:15.450 --> 00:16:35.450
على خلاف ذلك فان الانسان قد يحتاج الى السفر قد يحتاج الى السفر في نهار رمضان ولم يكن قد بيت سفره قبل ذلك فدخل عليه شهر رمظان فايقظ منه خمسة او عشرة ايام او نحو ذلك ثم احتاج الى السفر بعد بعد ذلك فله ان يسافر وله ان ان

50
00:16:35.450 --> 00:16:55.450
طيب بل ما هو ابعد من ذلك اذا دخل دخل الفجر على الانسان وهو مقيم ثم سافر من النهار. فالارجح انه يجوز له ان يفطر. يجوز له ان يفطر وهذي ايضا من مسائل الخلاف التي ربما يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى

51
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
ذكر مسألة وجوب صيام رمضان برؤية هلاله على جميع على جميع الناس ولا يشرع عند رؤية الهلال والاحاديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من علة بعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها وذلك عند

52
00:17:15.450 --> 00:17:35.450
رؤية الاله اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. جاء هذا الحديث عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو معلوم. نعم. احسن الله اليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه

53
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
اكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وذلك ان صيام رمضان على ما تقدم يجب شيئين اولهما رؤية الهلال فاذا رأى الهلال فانه يجب عليهم ان يصوموا ثاني

54
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
باكمال شعبان ثلاثين يوما. ولو لم يروا الهلال كان يحول دونهم ودونه غيم او قتر. او لم يروه. فاذا دخلوا شعبان بيقين فانهم يخرجون منه بيقين. واليقين بذلك بان الاشهر القمرية لا تزيد عن ثلاثين

55
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
لا تزيد عن ثلاثين وحينئذ فانه يجب عليهم ان يصوموا رمظان باتمام شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. و هذا مما لا خلاف لا خلاف فيه عند عند السلف والخلف. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله على من

56
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. قال الشارح لقوله في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له متفقا يقيد يقيد بماذا؟ يقيد بالرؤية. ولا يقيد بالحساب. وهذا مقصد في الشريعة ان الله عز وجل امر

57
00:18:55.450 --> 00:19:15.450
النبي عليه الصلاة والسلام ان يلتزم بالرؤية لا ان يلتزم بغيرها. لماذا؟ الرؤيا مع ان كان الحساب ودقته وانضباطه. نقول الحساب ليس بجديد وهو معلوم ايضا حتى في جاهلية يعرفها احد وافراد من الناس ويعرفه ايضا بعض الامم من من الروم وفارس اليونان والهند وغير ذلك

58
00:19:15.450 --> 00:19:35.450
يدركون معاني الحساب وعلم الحساب معلوم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ولكنه اشار الى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام ان امة امية لا نكتب ولا ولا نحسب. فذكر الكتابة يعني الكتابة معلومة. وذكر الحساب ونفاه عنهم مع انه معلوم. يعني انه ليس بعلم جديد

59
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
ليس بعلم جديد الحدوث ولكن امة الامة العربية لم يكن الامر فيها من جهة الكتابة ولا ولا الحساب اذا اذا قيل باثباته ان الشارع تركه عن علم به وما امر الشارع بان يتعلم الحساب لاثبات الهلال. كما امر النبي عليه

60
00:19:55.450 --> 00:20:15.450
الصلاة والسلام بتعلم الكتابة لتحقق بعض المصالح الشرعية من معرفة لغة الاقوام وغير ذلك. ولهذا الشارع ترك الحساب مع العلم وليس هو بجديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فقيد الامر بالرؤية. قيد الامر بالرؤية. والعلة من ذلك

61
00:20:15.450 --> 00:20:45.450
جملة من المصالح اولها ان في هذا تيسير للناس. وذلك ان الرؤية يحسنها كل احد البري والبحري والبادي والحاضر والصغير والكبير وغير ذلك يدركها الانسان بامر الحب برؤيته. فاذا كان الانسان في البحر او في البر بادي او حاظر فانه يدرك يدرك الهلال برؤيته ويقع التكليف عليه. والشريعة جاءت

62
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
بالتيسير جاءت بالتيسير وكذلك ايضا بخطاب الناس بما يستطيعونه لا بما يشق عليه. او بما يمكنهم ان يفعلونه في زمن دون زمن. ولهذا الشريعة جاءت لكل زمان ما جاءت لزمن يشتهر فيه العلم ثم ربما ينطفئ او كان قبل ذلك ليس

63
00:21:05.450 --> 00:21:35.450
ليس بمعلوم ليس ليس بمعلوم. الامر الثاني ان الشريعة جاءت بامر الرؤية في مسألة في مسألة الهلال لاجل لاجل ماذا؟ لاجل جماعة المسلمين لا على اختلاف لا على اختلاف الحساب وذلك ان جماعة المسلمين يتفقون على الرؤيا لا يتفقون على الحساب وذلك ان الحساب علم دقيق

64
00:21:35.450 --> 00:21:55.450
وادراك الناس واستيعابهم له هذا من الامور الشاقة. فاذا اراد الانسان مثلا ان يعلم غيره علم الحساب حتى يدرك ان الليلة رمظان شق عليه ان يبين للافراد بخلاف الترائي. فانه يستطيع ان يري الشخص الهلال لانه رآه في موضع كذا في الافق

65
00:21:55.450 --> 00:22:15.450
فيستطيع الانسان ان يجمع الناس في حال موضع خلاف في مثل هذا بخلاف الحساب. ولهذا الشريعة تجمع وتيسر. وهذا شبيه بما جاء عن النبي عليه والسلام في السنن في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا اختلف فيه رفعا وقفا وعلى

66
00:22:15.450 --> 00:22:35.450
كل وعلى كل في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة مع ان النبي قبلته عليه الصلاة والسلام في المدينة هي صوب الكعبة هي صوب كعبة حتى فيما بعد ذلك بعد ظهور العلم الدقيق في معرفة خطوط الطول والعرض ومعرفة امور التصويب والبوصلة وغير ذلك وعرف ان

67
00:22:35.450 --> 00:22:55.450
قبلة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الامر وهي توقيفية قطعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة تيسيرا للناس. قد بالنجوم ويعرفون الصواب. ولهذا الامام احمد رحمه الله يكره الاهتداء بالنجم لتحديد القبلة. لتحديد القبلة. لماذا؟ لانه ينافي مبدأ التيسير

68
00:22:55.450 --> 00:23:15.450
ما في مبدأ التيسير وهذا ما يغفل عنه كثير من اهل الحساب انهم يظنون ان الشريعة تشوفت الى باب الدقة بعينها الشريعة ما تشوفت لباب دقة بعينها وانما غلبت عليها التيسير مع الرغبة باصابة الحق مع الرغبة باصابة باصابة الحق. ولهذا

69
00:23:15.450 --> 00:23:35.450
كانوا يتنكبون الحساب مع ظهوره وجلائه حتى في اتساع دولة الاسلام. في اتساع دولة الاسلام لما ظهر في في زمن الفتوحات في العراق والشام وكذلك ايضا في الاندلس وشاع شاع ذلك كانوا ينكرون على من يستعمل الحساب مع وجوده ودقته عنده. ودقته عنده. ولهذا قد حكى الاجماع على

70
00:23:35.450 --> 00:23:55.450
انه لا عبرة بالحساب في دخول الشهر وانصرامه. جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر والنووي وابن قدامة وغيرهم من الائمة على انه لا عبرة بالحساب. ولا اعلم احدا من السلفين يقول بالحساب وانما يروى هذا عن مطرف ابن الشخير. وقال بشذوذه غير واحد كابن عبد البر

71
00:23:55.450 --> 00:24:15.450
في الاستذكار. وجاء ايضا عن ابن قتيبة فانه كان يقول به وليس ايضا ممن يحفل بقوله في مسائل الخلاف في حال في حال ورود الاجماع وثبوته. وجاء ايضا هذا القول عن ابي العباس بن سريج وهو من فقهاء الشافعية. وقد انكره

72
00:24:15.450 --> 00:24:35.450
وقد انكره عليه غير واحد من العلماء. ولهذا ابو بكر ابن العربي عليه رحمة الله وهو من ائمة المالكية ذكر انه بلغني بلغني عن بعض الفقهاء من الشافعية انه يقول بالحساب فتتبعت ذلك فلم اجده حتى وجدت ان ابا العباس بن سريج يقول بذلك وهي

73
00:24:35.450 --> 00:24:55.450
زلة قدم لا قوام معها مع انتشار ذلك في في زمنه وهو من وهو من اهل الاندلس ويدركون معنى الحساب ويعرفونه وليسوا امة امية يكتبون ويحسبون ويعرفون وذلك لان الشريعة تشوبت الى هذا الى هذا الى هذا المقصد. ولهذا

74
00:24:55.450 --> 00:25:15.450
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لانه من امر التيسير. ومن الادلة التي تؤكد ذلك ان الشريعة ايضا ضبطت امر صلوات وهي اكد من الصيام بالرؤية برؤية الشمس. فان ترى الشمس تطلع ثم تغرب وهذا ارتباط بالرؤية. ولم يربطك الشارع بالحساب ولم يربطك

75
00:25:15.450 --> 00:25:35.450
الشارع بالحساب. وذلك ان الفلكيين واهل الحساب يقطعون بان ما يراه الانسان من ضوء الشمس والقمر ان هذا ان هذا هذه الاستدارة من القرص او القطر ان هذا ليس هو الفلك الحقيقي ليس هو الفلك الحقيقي هو هذا وانما هذا انعكاسه

76
00:25:35.450 --> 00:25:55.450
ولهذا حينما يتكلمون يتكلم مثل الفيزيائيون على مسألة انعكاس الضوء سواء في كأس الماء او في الغلاف الجوي او نحو ذلك. يقولون ان هذا القطر الذي تراه ليس هو القطر الاصلي وانما انعكاسه. وانما انعكاسه. فالتي ترى فالذي ترى انت في هذا في هذا

77
00:25:55.450 --> 00:26:15.450
الدائرة القمر وليس الجرم الاصلي وانما انعكاسه. وانما انعكاسه. فما بين الضوء في وصول في وصوله الى الانسان من نحو ثمان دقائق وثلاثين ثانية او اقل من ذلك او اقل من ذلك بيسير. هل هذا الحساب معتبر

78
00:26:15.450 --> 00:26:35.450
ما تعتبره تعتبر حركة القرص الاصلي ام الانعكاس الذي يكون في الجو؟ اذا كان على الحساب فعليك بالقرص الاصلي عليك بالقرص الاصل لا بالانعكاس. انت ترى القرص الاصلي او ترى الانعكاس ترى الانعكاس لا ترى القرص الاصلي. لماذا؟ لانه يحجبك عنه انعكاس في الغلاف الجوي

79
00:26:35.450 --> 00:26:55.450
في غلاف الجو وانت داخل هذه الدائرة فترى ذلك الانعكاس ترى ذلك الانعكاس. لو كان بمنازل القمر ومنازل الشمس لكان في ذلك مختلفا الحساب في ذلك في ذلك مختلفا لانك لا تحسب على ذلك الذي تراه وانما على الجرم الاصلي. على الجرم الاصلي

80
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
لفارق الزمن ولهذا كثير من النجوم والكواكب التي التي نراها هي تجاوزت مكانها وربما انفجرت وما زالت من مكانها وانما هذا الظوء جاءنا بعد ملايين السنين وهي التي التي نراها. اذا نحن معلقون بالجرم الاصلي ومنازله او معلقون بما نرى؟ معلقون ومحكومون بما نرى. ولهذا

81
00:27:15.450 --> 00:27:35.450
الشمس قد قد تغيب وهي ظاهرة من جهة الحقيقة. يبقى قرصها وهي غائبة. وكذلك العكس نقول بعدم صحة الصلاة حال ادائها او بوقت النهي بزواله وقدومه لا ولهذا نقول ان الشريعة ربطت ذلك بما يراه الانسان في الصلاة وهي

82
00:27:35.450 --> 00:27:55.450
وهي اكد من الصيام وهي اكد من الصيام ولهذا اطبق السلف على ذلك والمنع من الاعتماد على الحساب. وهنا مسألة ولاحد ان يقولها وهي ان اهل الفلك لهم اصابة ودقة في هذا

83
00:27:55.450 --> 00:28:15.450
نقول الاصابة والدقة معلومة والشريعة لم تفوت مثل هذه الاصابة والعلم بها. فهل يعطل علم الفلك بالاطلاق من جهة دخول الشهر وانصرامه نقول ان الفلكيين يمكن ان يستفاد منهم في النفي لا في الاثبات. في الاثبات لا يعتد بقوله

84
00:28:15.450 --> 00:28:35.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. من جهة اثبات اثبات الشهر. لا في بقاء لا في بقاء شعبان وانما وانما في دخول رمظان. نقول في حال النفي لا في حال الاثبات. وحال النفي على حالين عند الفلكيين. الحالة الاولى

85
00:28:35.450 --> 00:28:55.450
انهم ينفون وجود الهلال في الفضاء. ان الهلال غير موجود. بمعنى انه من جهة اخرى من الارض. ويتفقون ويطبقون على هذا. هذا يؤخذ به او لا يؤخذ به؟ لا حرج من الاخذ به. لا حرج من الاخذ به لانه يقابله الاستحالة. وذلك مثلا حتى في باب الرؤيا لو

86
00:28:55.450 --> 00:29:15.450
جاءنا رجل في نصف شعبان وقال رأيت الهلال في يوم خمسطعشر شعبان يقول رأيت الهلال هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا لماذا لاستحالة هذا الامر ولو كان عدلا واتهمناه في رأيه. لهذا نقول ان الفلكيين في في النفي على حالين الحالة الاولى

87
00:29:15.450 --> 00:29:35.450
في وجود الهلال في الفضاء فهذا يؤخذ بقولهم اذا اتفقوا. الحالة الثانية نفي الولادة مع وجوده في الفضاء او نفي الرؤية نبي الرؤيا او الولادة. يعني يقول هو مولود لكن لا يرى لا يمكن ان يرى بالعين المجردة. لا يمكن ان يرى بالعين المجردة. او انه

88
00:29:35.450 --> 00:29:55.450
وجود لكنه لم يولد لكنه لم لم يولد وذلك لاختبائه فنقول حينئذ انه لا يعتد لا يعتد بذلك لا يعتد بذلك وذلك ان حتى من جهة الرؤية وحسمها بالعين المجردة تختلف الرؤيا في زمن الشتاء عن زمن الصيف. يختلف ايضا في منازل القمر

89
00:29:55.450 --> 00:30:15.450
قد يراه الانسان وتختلف ايضا قدرة الناس في رؤيته من عدمها. نعم. احسن الله اليكم. لقوله في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة. من قوله ومن قدر عليه رزقه اي ظيق عليه. وتظييق العدة له

90
00:30:15.450 --> 00:30:35.450
وان يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما وكان ابن عمر اذا حال دون وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء وهنا في قوله لقوله في حديث ابن عمر فان غمى عليكم فاقدروا له. هذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله فان غم عليكم فاقدروا فاقدروا له. اختلفوا

91
00:30:35.450 --> 00:30:55.450
العلماء في هذا المعنى منهم من قال فاقدروا له قال بمعنى ضيقوا عليه. وهذا جاء تفسيره عن عبد الله ابن عمر وقال به الامام احمد رحمه الله وجمهور العلماء على ان المراد بذلك فاقدروا له من جهة اكمال شعبان ثلاثين. والمراد به فاقدروا له من جهة العدد والتقدير. لا من جهة

92
00:30:55.450 --> 00:31:15.450
التضييق ومن قال بهذا وهذا له له حجة من جهة اللغة وله حجة من جهة من جهة السلف. جمهور العلماء على انه في حال صوم في حال الغيم انه لا يصام وانما يكمل شعبان ثلاثين ولكن ينبغي ان نبين

93
00:31:15.450 --> 00:31:35.450
اسأل قبل ذلك ان العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين صيام يوم الشك وبين وبين صوم يوم الغيب. ما الفرق بين صيام يوم الشك وصوم يوم الغيب صوم يوم الشك ان تكون السماع صحو ولا يرى الهلال. فالثلاثين هو صوم يوم الشك وهو منهي عنه وهو منهي عنه بالاتفاق. والنص في

94
00:31:35.450 --> 00:31:55.450
ذلك صريح من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. واما اذا كان يوم ليلة الثلاثين غيم او قدر عن رؤية الانسان للهلال فانه يوم غيم يخرجه الحنابلة وبعض السلف من حكم من حكم يوم الشك

95
00:31:55.450 --> 00:32:15.450
وجمهور العلماء يجعلونه يوم شك سواء كان حال دونه الغيم او لم يحل دونه دونه الغيب. عبد الله ابن عمر علي رضوان الله الذي يصوم يوم الغيب يفرق بينه وبين الشك ويقول كما صح عنه قال عليه رضوان الله لان صمت العام او الدهر كله لافطرت

96
00:32:15.450 --> 00:32:35.450
اليوم الذي يشك فيه مع انه يصوم يوم الغيب وصح ذلك صح ذلك ذلك عنه. ولهذا نقول ان يوم الغيم قد وقع فيه واما يوم الشك في زمن الصحو فالسلف يتفقون على كراهة على كراهة ذلك وكذلك الائمة الاربعة عليهم رحمة الله

97
00:32:35.450 --> 00:32:55.450
على على النهي عن صوم يوم الشك. اما صوم يوم الغيب وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليعني ليلة الثلاثين فذهب الامام احمد رحمه الله الى استحباب الصيام ويستدل بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن جماعة من السلف وذلك

98
00:32:55.450 --> 00:33:15.450
انه قد جاء عن عمر وعبدالله ابن عمر وجاء ايضا عن عائشة وجاء عن اسماء ومعاوية وعن ابي هريرة وعن انس ابن مالك وغيره من اصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الغيب في يوم يوم الثلاثين. جاء او نقل عن الامام احمد عليه رحمة الله روايات

99
00:33:15.450 --> 00:33:35.450
روايات ثلاث في صوم يوم يوم الغيب. الاشهر عنه والاصح هو الاستحباب. وجاء عنه جواز وجاء عنه الوجوب وجاء عنه وجاء عنه الوجوب والقول بالوجوب لا تثبتوا عنه عليه رحمة الله ولا عن احد ايضا

100
00:33:35.450 --> 00:33:55.450
من من تلامذته عليه عليه رحمة الله. والخلاف في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا له بعض العلماء حمل هذا المعنى الى المراد بالتظييق اي يضيق عليه يجعل تسعا وعشرين ويغلب جانب

101
00:33:55.450 --> 00:34:15.450
انه من رمظان وهذا قول عبد الله ابن عمر. ومن المرجحات عند من قال بهذا القول يقولون المرجحات ان ابن عمر هو راوي الخبر وهو ادرى بمعناه وهو ادرى بمعناه وقد وافقه على ذلك جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا على هذا المعنى

102
00:34:15.450 --> 00:34:35.450
وهذا وهذا له حظ من النظر وذلك انه قد قال به جماعة من السلف كما كما الدم ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وجمهور العلماء على انهم يقولون فاقدروا له يعني اكملوا شعبان ثلاثين يومها. وهذا الذي ذهب اليه الجماهير

103
00:34:35.450 --> 00:34:45.450
النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقدروا له. جاءت بعض الروايات التي تعبد قول عبد الله بن عمر والرواية عن الامام احمد عليه رحمة الله في هذا. وذلك انه جاء في عند الامام مسلم رحمه

104
00:34:45.450 --> 00:35:05.450
الله من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال فاقدروا له ثلاثين. قال فاقدروا له له ثلاثين قالوا ان رمضان اذا اراد الانسان يجعل رمضان ثلاثين يوما يبكر به او يبكر

105
00:35:05.450 --> 00:35:25.450
قيامه او يجعل شعبان تاما يبكر به. قالوا وهذا؟ وهذه قرينة. ومنهم من حملها على العكس. قالوا فاقدروا له اقدروا لشعبان لرمضان ولكن ظاهر الخبر انه لرمضان لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. فمنهم من

106
00:35:25.450 --> 00:35:35.450
الضمير على رمضان ومنهم من حمل الضمير على شعبان. جاء ما يؤيد هذه الرواية التي يرويها عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح

107
00:35:35.450 --> 00:35:55.450
قال فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. هذي تحمل المعنى على التقدير اي بالزيادة بالاكمال على قول جمهور العلماء لا على قول عبدالله بن عمر. جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ادم من حديث ادم بن ابي

108
00:35:55.450 --> 00:36:15.450
الياس يروي عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما وهذا وهذا رواه البخاري في الصحيح. وجاء في الصحيح من حديثه السعيد ابن مسيب عن ابي هريرة قال

109
00:36:15.450 --> 00:36:25.450
العدة ثلاثين ولم يذكر ولم يذكر شعبان ولم يذكر شعبان. واما ما جاء في رواية عبد الله ابن عمر عند الامام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر

110
00:36:25.450 --> 00:36:45.450
قال فاكملوا قال فاقدروا له ثلاثين. جاء في في الصحيحين وغيرهم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن قال فاقدروا له ولم يذكر الثلاثين. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء منهم من يقول بثبوت ذكر شعبان ومنهم من يقول

111
00:36:45.450 --> 00:37:05.450
بذكر شعبان انه غير محفوظ وشاد ومنهم من يقول ان الثلاثين ايضا غير محفوظة وان ثابت في الخبر هو فاقدروا له وهذا ايضا من القرائن التي منهم من يحتج بها على هذا القول ومنهم من لا يحتج بها على هذا القول الامام احمد رحمه الله عمدته في صوم يوم الغيب ما جاء

112
00:37:05.450 --> 00:37:25.450
ما جاء في مسألة في ما جاء في المرويات عن السلف. وهي عمدته في ذلك التي ترجح هذا القول الذي يقول يقول به الامام احمد رحمه الله في ترجيحه دائما ما ينزع في مسائل الخلاف الى اقوال الصحابة. دائما ما ينزع في مسائل الخلاف الاقوال. الصحابة

113
00:37:25.450 --> 00:37:45.450
عليهم رضوان الله تعالى هذا من مفاريت مذهب الامام احمد في مخالفة جمهور الفقهاء وذهب جماعة من اصحابه الى الدفاع عنه في ذلك وصنف جماعة من الحنابلة في هذه المسألة صنف

114
00:37:45.450 --> 00:38:05.450
ابو الفرج ابن الجوزي رسالة سماها كشف كشف اللوم والظيم في حكم صوم يوم الغيم وصنف ايضا في رسالة بن عبد الهادي رحمه الله له رسالة في حكم صوم يوم الغيم والشد ويميلون الى ترجيح قول الامام احمد رحمه الله ونقول انه في ذا حال

115
00:38:05.450 --> 00:38:25.450
دون ذلك غيم او قتر فانه يصام لظواهر ما جاء عن السلف وهو شبيه بقول جمهورهم من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ويكفي ذلك انه جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن غيره كما يأتي. نعم. احسن الله اليكم. قال وكان ابن عمر اذا حال دون مطلع

116
00:38:25.450 --> 00:38:45.450
غيم او قطر اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. وهو قول عمر وابنه وهذا من القرائن المرجحة ولكنه ليس من من الامور القطعية من الامور القطعية وهذا فرع عن قاعدة يتكلم فيها الفقهاء وهي في مسألة في مسألة مخالفة الراوي لما رأى

117
00:38:45.450 --> 00:39:05.450
لما روى فهل يقدم رأيه لما روى؟ او اذا فسر الرواية يقدم تفسيره على غيره ام لا؟ وهما قاعدتان يذكرها الفقهاء. وهذه لا يحملها الحنابلة على انها مخالفة للرواية بل يحملونها على انها تفسير. يحملونها على ان

118
00:39:05.450 --> 00:39:25.450
تفسير فابن عمر روى روى الحديث ثم فسره على هذا المعنى في حال الغيب. فكأنه فصل مسألة الغيم عن مسألة عن مسألة يوم الشك وكذلك ايضا عند المحدثين في مسألة مخالفة الراوي مخالفة الراوي الحديث الذي يرويه

119
00:39:25.450 --> 00:39:45.450
فهل يؤخذ برأيه ام يؤخذ بالرواية؟ المحدثون والنقاد يعلون الرواية بالثابت عن الراوي وذلك انه يشق ان يخالف الراوي مرويه. ان يخالف الراوي مروية خاصة اذا ثبت انه سمع الخبر

120
00:39:45.450 --> 00:40:05.450
سمع الخبر قبل ان يرى الرأي قبل ان يرى الرأي فحدث فحدث به. فهذا دليل على ان الحديث لا يصح عنده. ويميل الى هذا المذهب جماعة من العلماء كعلي بالمديني وكذلك مسلم بن حجاج والامام احمد وابي داود وابو داوود وغيرهم من من العلماء عليهم

121
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
رحمة الله. نعم. قال رحمه الله وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا جاء عنه قد رواه الامام احمد رحمه الله ومنها ما رواه البيهقي قد جاء عند ابي حفص العقبري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث عبدالرحمن بن ثوبان

122
00:40:25.450 --> 00:40:45.450
عن ابيه عن مكحول عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع. واما ما جاء عن عبد الله ابن عمر هو ما ذكره المصنف واشار اليه وهو صحيح وكذلك ايضا جاء عن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع فانه يرويه عبدالله بن غبيره عن عمرو بن العاص من قول

123
00:40:45.450 --> 00:40:55.450
وجاء ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من عدة طرق وهو لا بأس به. جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهو صحيح. وجاء عن معاوية من طريقين واسناده صحيح

124
00:40:55.450 --> 00:41:15.450
وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن اسماء وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ايضا صحيح وحديث اسماء ايضا صحيح بنت ابي بكر عليه رضوان الله تعالى فانه يروى من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء وقد رواه وقد رواه والفضل بن زيات مسائله عن

125
00:41:15.450 --> 00:41:25.450
الامام احمد اه عن اه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر عليها رضوان الله تعالى. هذا من المرجحات لقول الامام احمد

126
00:41:25.450 --> 00:41:45.450
في حكم صوم يوم الغيب وانه يختلف عن مسألة آآ عن مسألة يوم يوم الشك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عنه رواية لا يجب تقدم معنا ان رواية الوجوب مرجوحة وهي ظعيفة قد ردها غير واحد كابن تيمية رحمه الله

127
00:41:45.450 --> 00:42:11.400
وكذلك ايضا مسألة  الاستحباب هي الاشهر عنه. والجواز هي رواية ثالثة عنه. نعم. قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب احمد المنصوص الصريح الصريح عنه ولا اصل لوجوبه في كلامه. ولا كلام احمد من اصحابه فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي

128
00:42:11.400 --> 00:42:31.400
وابن القيم في الهدي وما نقل عن الصحابة انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب. لعدم امرهم به وانما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة الناس تبع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون

129
00:42:31.400 --> 00:42:51.400
واضحاكم يوم تضحون رواه ابو داوود. وهذا الحديث ايضا جاء من طرق متعددة وهو مضطرب. و معلول منهم من يصاحبه بمجموع الطرق جاء من حديث اه من حديث ابي قلابة عن ابي هريرة عليه رضوان الله جاهل من حديث محمد ابن سيرين اه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث

130
00:42:51.400 --> 00:43:11.400
ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله ويجزئ ان ظهر منه. قال الشارح اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بموضع اخر لان صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي اشبه الصوم للرؤيا. وذلك ان الانسان اذا

131
00:43:11.400 --> 00:43:31.400
نوى صوم يوم الغيم ثم بان انه من رمضان اذا بان انه من رمضان فانه يجزئه ذلك مع ان نيته معلقة في ذلك انه لا يدري هل هو من رمضان او ليس من رمضان فصام احتياطا فبان انه من رمضان انه يجزي عنه قال وهذا مقتضى عمل عمل السلف من الصحابة عليهم

132
00:43:31.400 --> 00:43:51.400
الله تعالى. وهذا فرع عن مسألة الجزم بالنية والقطع بها. ان من تردد في نيته هل يصح منه الصيام او لا يصح منه يأتي باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال الاثرم قلت لاحمد فيعتد به. قال كان ابن عمر يعتد به فاذا اصبح عازما على الصوم اعتد به

133
00:43:51.400 --> 00:44:11.400
قال المصنف وتصلي التراويح قال الشارح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك. ولان الصيام اكد من من الصلاة. فاذا قلنا بانه يصلى وهي فرض

134
00:44:11.400 --> 00:44:31.400
والفرض لا يكون الا ببينة وقطع فصام الانسان يوم يوم الغيم على سبيل الاحتياط فانه يقال ايضا بالصلاة وهي سنة فانه يقال بالصلاة وهي وهي سنة من باب من باب اولى لدخولها في باب الاحتياط وحتى يتم للانسان للانسان الاجر. نعم

135
00:44:31.400 --> 00:44:51.400
احسن الله اليكم قال المصنف لا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل قال الشارح المعلق بدخوله عملا بالاصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. قال المصنف وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى. قال الشارح نص عليه وفاقا للشافعي

136
00:44:51.400 --> 00:45:11.400
وحكاه الترمذي عن اكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال وهنا في مسألة رؤية الهلال تقدم معنا ان الهلال لا يثبت دخوله الا بالرؤية او باتمام شعبان ثلاثين يوما. وما جاء في مسألة يوم صوم يوم الغيم. تقدم الاشارة اليه. واما بالنسبة

137
00:45:11.400 --> 00:45:31.400
ان او متى يثبت تثبت رؤية الهلال؟ قيل ان رؤية الهلال تثبت بشاهد واحد وقيل بشاهدين. وتحرير هذه المسألة ان العلما عليهم رحمة الله يفرقون بين دخول الشهر وبين خروجه. فيقولون ان خروج الشهر

138
00:45:31.400 --> 00:45:51.400
سائر الاشهر التي لا يجب فيها الصيام انه لا تكون الا انها انه ان الشهادة في ذلك تكون بشاهدين. لان الاصل هو بقاء بقاء الشهر وهو يخالف يخالف دخول الشهر فان الاحتياط في

139
00:45:51.400 --> 00:46:11.400
ذلك الاخذ بالواحد. وهذه المسألة هي محل اتفاق عند العلماء ان خروج شهر رمضان يكون واما دخول رمضان فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان

140
00:46:11.400 --> 00:46:31.400
منهم من قال ان دخول الشهر يقبل ويجزئ فيه بالواحد العدل. قالوا وذلك لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخذ بالشهادة الواحد كما جاء في حديث سماك بن حرب عن اكرم عن عبدالله بن عباس في الاعرابي الذي رأى الهلال

141
00:46:31.400 --> 00:46:41.400
ويأتي وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر كما جاء في المسند والسنن. من حديث ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر قال ترى الناس الهلال. فرأيته فاخبرت

142
00:46:41.400 --> 00:47:01.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه. وهذا اخذ من النبي عليه الصلاة والسلام برؤية برؤية الواحد والقول الثاني قالوا لابد من رؤية من رؤية اثنين من رؤية اثنين في دخول في دخول الشهر. ويستدلون بذلك

143
00:47:01.400 --> 00:47:21.400
حديث حسين الجدلي وجاء في السنن قال ليشهد شاهد عدل قد رواه ابو داوود وكذلك رواه الدارقطني في سننه والقول الثالث قال لابد من رؤية جماعة يستفيض يستفيض الخبر برؤيتهم وهذا القول ذهب اليه ابو حنيفة اعليه عليه رحمة الله

144
00:47:21.400 --> 00:47:41.400
والصواب في ذلك مع في ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الشاهد الواحد ان انه بدخول الشهر يثبت الشاهد العدل الواحد. واما بخروجه فلابد من شاهدين لان الاصل بقاء الشهر. ان الاصل بقاء بقاء الشهر فلا يخرج الا برؤية

145
00:47:41.400 --> 00:48:01.400
شاهدين ل شوال او باتمام رمضان ثلاثين ثلاثين يوما. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال؟ قال قال رأيت الهلال فقال رأيت الهلال

146
00:48:01.400 --> 00:48:21.400
قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وتثبت بقية

147
00:48:21.400 --> 00:48:41.400
تبعا للصيام. قال المصنف رحمه الله ولا يقبل في بقية واما حديث عبدالله بن عباس فقد اختلف في صحته. وآآ وارسالا منهم من صوب الارسال ومنهم من صوب وصوب الوصل. والارجح في ذلك الارسال. ذلك انه جاء في حديث سفيان حديث سماك

148
00:48:41.400 --> 00:49:01.400
عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجح في ذلك اكثر النقاد المتقدمين. وجاء من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. وصححه جماعة ايضا من المتأخرين والصواب في هذا الحديث ولكن يغني عنه ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر

149
00:49:01.400 --> 00:49:11.400
فيما رواه احمد وابو داوود من حديث ابا بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته وفصامه وامر

150
00:49:11.400 --> 00:49:31.400
والناس وامر الناس بصيامهم. وقوله وتثبت بقية الاحكام تبعا للصيام. بقية الاحكام برؤية الهلال وذلك في مسائل النذور وكذلك ايضا في مسائل الكفارات وغير ذلك تبعا لانها اذا ثبتت في رمظان وهو عاكد فانها فيما

151
00:49:31.400 --> 00:49:51.400
من باب من باب اولى فاعظم الصيام واكده صيام رمضان ويليه بعد ذلك ما كان واجبا الانسان من امور الكفارات والنضور وكذلك القضاء وغير ذلك في مسألة القضاء في من قال بالتتابع. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف لا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان

152
00:49:51.400 --> 00:50:11.400
قال الشارخ لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا رواه احمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وان صاموا هذا في واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث. وهنا يقول وان صاموا بشهادة واحد وثلاثين

153
00:50:11.400 --> 00:50:31.400
يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا صوموا لرؤيته. هنا اذا صاموا يعني افتتحوا الشهر برؤية واحد فلم يروا الهلال يعني في الثلاثين في الثلاثين فهل يزيدون في ذلك

154
00:50:31.400 --> 00:50:51.400
خطأ خطأ الواحد هذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف من مواضع الخلاف. هل رؤية الواحد في ابتداء الشهر تؤثر على في حال عدم رؤية الهلال قد اختلف العلماء في هذه المسألة والارجح في ذلك انهم ان اثبتوا دخول الشهر بواحد عدل فان

155
00:50:51.400 --> 00:51:11.400
انه كذلك يثبت بخروجه باتمام الثلاثين. يثبت بخروجه باتمام باتمام الثلاثين. وذلك لما تقدم صومكم يوم يوم نعم. احسن الله اليكم. واما هنا مسألة ايضا اذا رأى الانسان الهلال و اخبر الناس به ولم يأخذوا بقوله

156
00:51:11.400 --> 00:51:31.400
او رأى الهلال ولم يخبر الناس او لم يستطع اخبارهم. ثم اتم الناس شعبان فهل يصوم لوحده لوحده ام لا؟ وهذه ايضا من المسائل التي حكي فيها الخلاف وحكي فيها الاجماع. حكى بن رشد الاجماع على انه على انه يصوم

157
00:51:31.400 --> 00:51:51.400
يصوم لوحده قيل ان عطاء بن ابي رباح فذكر ابن الرشد ان عطاء ابن ابي رباح قد شد في القول انه لابد ممن يعضده حتى حتى يصوم حتى يصوم. واما في الفطر في مسألة الفطر. هذا في الصيام في مسألة

158
00:51:51.400 --> 00:52:11.400
الفطر اذا رأى هلال شوال فاخبر الناس فلم يأخذوا بقوله او لم يتمكن ولم يخبر الناس فهل يأخذ بقوله ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على ايضا على قولين جمهور العلماء وقول مالك وابي حنيفة والامام احمد عليهم رحمة الله الى الى انه لا يفطر

159
00:52:11.400 --> 00:52:41.400
يكون مع جماعة المسلمين. واما الامام الشافعي رحمه الله فقال انه يفطر. قال انه انه يفطر فجعل حكمه في ابتداء الصيام والفطر سواء والفطر سواء ان يعتد برؤيته. نعم احسن الله اليكم قال المصنف شرط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل. قال الشارع فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون

160
00:52:41.400 --> 00:53:01.400
اذ رفع القلم عن ثلاثة. قال المصنف القدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افضل واطعم عن كل يوم مسكينا وهنا في قول المصنف رحمه الله شروط وجوب الصوم يعني على من يجب الصوم على من يجب الصوم

161
00:53:01.400 --> 00:53:23.050
تقدم الاشارة معنا في مسألة التكليف ان ان الصيام يجب على المسلم والبالغ والعاقل. واما واه  كذلك ايضا في القدرة ويشير اليه المصنف رحمه الله بعد ذلك في الاسلام بان الكافر لا يخاطب بفروع الاسلام فلا يؤمر بالصيام

162
00:53:23.050 --> 00:53:43.050
ولكنه يؤمر بالامساك بالامساك علانية. بالامتناع علانية لحرمة الشهر. وحتى لا اكسر قلوب الناس فيمنع من الاكل في الطرقات. ولو اكل في داره ما عوقب على ذلك. ولو اكل في داره ما عوقب ما عوقب على ذلك

163
00:53:43.050 --> 00:54:03.050
واما بالنسبة للصغير فانه فانه يعذر في ذلك فانه يعذر في ذلك. كذلك ايضا المسافر في سفره اذا كان في طريقه لا حرج عليه ان يأكل ولو علانية لماذا؟ لانه ليس في دار اقامة. لانه ليس ليس في دار اقامة

164
00:54:03.050 --> 00:54:23.050
ويكون كذلك ايضا في النسبة للمرأة والرجل المعذور. الرجل المعذور انه يجب عليه ان يمسك علانية وان يأكل ولا حرج عليه ان يأكل سرا لحرمة الشهر. المرأة قد تكون معذورة مثلا لحيض او نفاس وكذلك ايضا الرجل معذور او المرأة

165
00:54:23.050 --> 00:54:43.050
او نحو ذلك فانه ليس له ان يأكل علانية. لماذا؟ لان هذا فيه كسر لقلوب الصائمين وخرم لحرمة الشهر في شهر حرمة غير حرمة الناس. كذلك ايضا فان هذا ربما يجسر الناس من اهل الباطل. ان كل احد يأكل

166
00:54:43.050 --> 00:55:03.050
بعذر ويسقط حينئذ الانكار على من يفعل من يفعل ذلك علانية لوجود من يفعله من اهل الاعذار علانية فاذا منع ان يفعل ذلك الناس من الرجال والنساء علانية ولو كانوا معذورين فيمنع ايضا وينهى ويزجر من كان ليس

167
00:55:03.050 --> 00:55:23.050
معذور منه من سائر الناس من باب من باب اولى. ويقول هنا والبلوغ هذا في شرط الوجوب ولكنه لو صام لو صام اجر على ذلك. كما جاء في حديث الربيع فانهم كانوا كانوا يصومون

168
00:55:23.050 --> 00:55:43.050
كما جاء في كما جاء في الصحيح ويلهونهم بالعلم. يعني بالقطن حتى يلهوا ويلعبوا اذا صاحوا من الجوع. وذلك كمسألة الصلاة وكذلك ايضا الحج فلو اداها يؤجر عليه لكنه يجري عليه قلم الحسنات ولا

169
00:55:43.050 --> 00:56:03.050
يجري عليه قلم السيئات يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم قلم السيئات. فاذا بلغ في نصف الشهر فاذا بلغ في نصف في نصف الشعب وافطر شيئا مما مضى فانه لا يجب عليه ان يقضي ذلك ويقضي ما كان بعد بعد ذلك من من

170
00:56:03.050 --> 00:56:28.550
زمن زمن الوجوه وقوله هنا في يقول فلا يجب على كافر ولا صغير ولا ولا مجنون. يقول حديث رفع القلم عن ثلاثة وحديث رفع القلم عن ثلاثة قد جاء قد جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث الشداد وثوبان وعلي ابن ابي طالب وجاء من حديث عائشة عليه رضوان الله

171
00:56:28.550 --> 00:56:48.550
تعالى وهو الاشهر وهو اشهر واحاديث عائشة عليها رضوان الله وحديث علي بن ابي طالب قد رواه الامام احمد ورواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه حديث حماد بن سلمة عن حماد ما بسليمان في هذا وهذا من مفاريد حماد بن سلمة كما نص على ذلك كما نص على ذلك يحيى بن معين

172
00:56:48.550 --> 00:57:08.550
وكذلك البخاري رحمه الله قد سأل الترمذي رحمه الله الامام البخاري عنه انه هل يروى من غير حديث احمد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان قال لا اعلمه ولعله محفوظا يعني من هذا الطريق من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن ابي بن ابي

173
00:57:08.550 --> 00:57:28.550
سليمان ويرويه عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. واما حديث علي ابن ابي طالب فقد اخرجه الترمذي. فالترمذي لم يخرجه مسندا من حديث عائشة واخرجه ومسلم من حديث علي ابن ابي طالب من حديث الحسن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو وهو معلوم. نعم. احسن الله اليكم قال

174
00:57:28.550 --> 00:57:48.550
والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. قال الشارح لقول ابن رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فتية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع

175
00:57:48.550 --> 00:58:08.550
مخافة على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود. وهنا في قول المصانف رحمه الله والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. من ينظر في كلامه المفسرين في قول الله عز وجل

176
00:58:08.550 --> 00:58:28.550
وعلى الذين يطيقونه فدية. يجد في تقدير الاوصاف انها متباينة. انها متباينة. منهم من يقول بمدين ومنهم من يقول بنصف صاع ومنهم من يقول بمدة على اختلاف الطعام. الاطعام منهم من يطلق فيه امرا واحدا من باب التغليب كما جاء

177
00:58:28.550 --> 00:58:48.550
عن مجاهد ابن جبر فيقول الاطعام اذا جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع. يعني قاعدة انه نصف نصف صاع ولكن عند التحقيق ان السلف ان السلف يكاد تجتمع معاني اقوالهم على ان المراد بالاطعام هنا الاشباع

178
00:58:48.550 --> 00:59:08.550
على ان المراد بالاطعام الاشباع وليس المراد بذلك التقدير. واما كلام المفسرين في تقديره بنصف صاع او بمدين او بمد فانهم يريدون بذلك التقريب بما يشبع الانسان. بما يشبع بما يشبع الانسان. فاذا اطعمه واكل فاذا اكل واطعمه

179
00:59:08.550 --> 00:59:28.550
فان ذلك فان ذلك يجزئه على اي مقدار كان. على اي مقدار؟ على اي مقدار كان والناس يتباينون يتباينون في ذلك. وهنا يقول فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا

180
00:59:28.550 --> 00:59:48.550
وهذا يأتي الكلام عليه في المرض او الاعذار التي تكون في الانسان وتمنعه من الصيام او يعذر تعذر لاجلها بالفطر. منها ما هي اعذار زائلة وهذا نوع ومنها اعذار ليست زائلة يعني دائمة

181
00:59:48.550 --> 01:00:08.550
وهذا وهذا نوع ولكل حكمه في باب الكفارة. وكل حكمه في باب الكفارة ويأتي الكلام عليه. وهنا في قوله عن ابن عباس ليست منسوخة للكبير الذي لا يستطيع الصوم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السلف في هذه الاية هل هي منسوخة ام لا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية

182
01:00:08.550 --> 01:00:28.550
اولا القراءة في ذلك وعلى الذين يطيقونه قرأت على على اوجه. واشهر هذه القراءات وعلى الذين يطيقونه وهذا الذي وهذا الذي عليه العامة وهي ايضا من المعاني في كلام السلف بل قال ابن

183
01:00:28.550 --> 01:00:48.550
رحمه الله هي التي لا يجوز لاحد ان يقرأ الا الا بها. وعلى الذين يطيقونه. وجاء في قراءة وعلى الذين يطيقونه وجاء في قراءة ثالثة وعلى الذين يطوقونه. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله رضوان الله تعالى وجاء

184
01:00:48.550 --> 01:01:08.550
في قراءة ايضا شاذة وعلى الذين يطيقونه والقراءة المعروفة الصحيحة في هذا وعلى الذين يطيقونه فدية اختلف العلماء في نسخ هذه الاية في نسخ هذه هذه الاية منهم من قال انها انها منسوخة وهذا قول الجماهير

185
01:01:08.550 --> 01:01:28.550
صح ذلك عن سلمة بن الاكوع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث يزيد مولى سلمة عن ابيه انه قال كان الصيام اول ما فرضه الله عز وجل من شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يطعم اطعم وافطر. وذلك في قول الله عز وجل

186
01:01:28.550 --> 01:01:48.550
على الذين يطيقونه ثم نسخ الله عز وجل ذلك في الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذهب الى هذا عبدالله بن عمر فيما رواه عن ونافع عن عبد الله ابن عمر انه قال انه قال بنسخها. وهذا الذي ذهب اليه جماهير السلف ايضا. قال بذلك علقمة

187
01:01:48.550 --> 01:02:08.550
وقال بذلك ابراهيم النخعي والحسن وعكرمة وغيرهم من المفسرين من السلف كعمر بن شراحيل الشعبي وابراهيم من نفع وغيرهم فانهم يقولون بنسخ هذه هذه الاية. ومنهم من يقول بعدم نسخها وهذا القول جاء عن عبد الله ابن عباس يرويه

188
01:02:08.550 --> 01:02:28.550
سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن سعيد ابن جبير ايضا القول القول بذلك. ولكن ينبغي ان نعلم ان السلف يسمون التخصيص يسمون التخصيص نسخا في التفسير يسمونه التخصيص نسخا فاذا جاءت اية عامة كما هنا

189
01:02:28.550 --> 01:02:48.550
في عموم الناس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه يعني جميعا. سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى مسافرا او غير مسافر هو مخير لا فرق بين هذه الاحوال فمن شاء ان يصوم من شاء افطر فاذا جاء تخصيص لهذه الاية وخصصها في الشيخ

190
01:02:48.550 --> 01:03:08.550
الكبير والشيخة ومن به مرظ ايظا ومن به ومن به مرض مرض دائم فانه يطعم ولا يجب عليه القضاء. منهم من يسمي ذلك نسخا. وعلى هذا يجري في كلام بعض السلف من المفسرين ان هذه الاية منسوخة وليست

191
01:03:08.550 --> 01:03:38.550
وليست بمحكمة. وعلى هذا تفرع جملة من مسائل الخلاف في هذا الموضع. منها ان المرأة الحامل والمرضع المرأة الحامل الحامل والمرضع. الحامل والمرضع اذا تركت الصيام خوفا على نفسه او على ولدها هي تطيق الصيام اذا كان خوفا على ولدها ولكن تركت الصيام شفقة على الجنين

192
01:03:38.550 --> 01:03:58.550
شفقة على الجنين الا يصل اليه طعام الا يصل اليه طعام كاف. او خوفا على ايضا على الا تدر له فتطعم فهي لا تخاف على نفسها وانما على غيرها فهي تطيق. فعلى هذا اذا قلنا بالنسخ العام في هذه الاية وانه

193
01:03:58.550 --> 01:04:18.550
وليس بتخصيص اننا نلحقها بالمريض فيجب عليها ان تقضي. فيجب عليها ان تقضي. ومن قال بعدم النسخ وانها مخصصة بمثل هذه الحال ويدخل في ذلك الشيخ الكبير وتدخل في حكم الشيخ الكبير انه يجب عليها ان تطعم ولا يجب

194
01:04:18.550 --> 01:04:38.550
وعليها ان تقضي ولا يجب عليها ان تقضي لانها تدخل في حكم من اطاق وترك الصيام لغيره. ولهذا بعض الفقهاء يفرق بين المرأة التي الحامل ومرضها التي تخاف على نفسها تخاف على نفسها اذا كانت حاملا انها اذا تركت الصيام استنزفها جنينها واضر بصحتها. فجاءها شيء من الامراض

195
01:04:38.550 --> 01:04:58.550
وربما اغمى او ضعف مثلا او غير ذلك مما يعتري النساء او تخاف على نفسها من جنينها ان يأخذ غذاء اذا كانت مرضعا فيأتيها شيء من ضعف البنية او الاغماء او ضعف مثلا في الضغط او السكر او غير ذلك فيعتريها اذا فهي تخشى على نفسها لا على

196
01:04:58.550 --> 01:05:18.550
فيفرقون بين هذا وهذا وهذه المسألة يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. نعم اليكم قال المصنف وشروط صحته ستة الاسلام قال الشارح فلا يصح من كافر. قال المصنف انقطاع دم الحيض والنوم. وذلك انه فرق بين شروط الوجوب

197
01:05:18.550 --> 01:05:38.550
وشروط الصحة. وذلك ان شروط الوجوب شروط الوجوب قد يؤديها من لم يستوفي شروط الوجوب منه ويصح منه كالصغير. ليس ببالغ نقول لا يجب عليه لكن لو صام صيامه صيامه صحيح. نعم

198
01:05:38.550 --> 01:05:58.550
احسن الله اليكم قال الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاد قال الشارح قياسا على الصلاة قال المصنف الخامس العقل قال الشارح لان الصوم وهنا يقول وشروط الصحة ستة الاسلام فلا يصح من كافر وهذا فرع مسألة المخاطبة بفروع

199
01:05:58.550 --> 01:06:28.550
الشريعة عامة السلف لا يخاطبون المشركين بفروع الشريعة في الامور التعبدية في التعبدية ويكاد هذا يكون اجماعا عندهم. واما ما كان من الامور غير التعبدية الظاهرة. غير الامور التعبدية ظاهرة وذلك من امور العادات او الزي او غير ذلك فانهم يمنعون من ذلك. وذلك كشرب الخمر الظاهر وكذلك ايضا

200
01:06:28.550 --> 01:06:48.550
وغير ذلك فانهم يؤمرون بها. يؤمرون بها. لان فعلها في ذاته ليس عبادة. لان المقصود منه اما الفعل هو المقصود ترك وانما يؤجر الانسان على النية ويرتفع عنه العقاب. فشرب الخمر محرم فاذا تركه الانسان

201
01:06:48.550 --> 01:07:08.550
لغير الله خوفا لابيه او لسمعته او نحو ذلك فانه لا يأثم لكنه لا يؤجر لكنه لا لا يؤجر لان المقصود من نهي عن الخمر الاقلاع المقصود منه الاقلاع. فلا يدخل الترك في دوائر وصف التعبد بدائرة وصف التعبد ويدخل في

202
01:07:08.550 --> 01:07:28.550
لذلك كثير من المنهيات ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يفرض على المشركين الاخذ ببعض الاحكام الظاهرة حتى حتى لا يفسدوا على المسلمين دينهم حتى لا يفسدوا على المسلمين على المسلمين دينهم. نشأ في كلام

203
01:07:28.550 --> 01:07:48.550
الفقهاء في مسألة وفرغوا عليها جملة من الفروع في مسألة في مسألة مخاطبة المشركين بفروع الشريعة هل يخاطبون في ذلك ام ومنهم من يقول يخاطبون في الاخرة ولكن لا يخاطبون في في الدنيا ومنهم من يقول انهم يخاطبون في الدنيا في الدنيا والاخرة. والارجح انهم يخاطب

204
01:07:48.550 --> 01:08:08.550
ابونا في الاخرة لا يخاطبون في الدنيا اي انه يعذب على ترك الصلاة وهو كافر. على ترك الصلاة وهو وهو كافر. اذا بوجوب الصلاة في الدنيا. فكلما كان الكافر بشريعة الله اعلم فالعقاب عليه ينزل على ما علم. فاذا

205
01:08:08.550 --> 01:08:28.550
علم بوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة فاشرك مع الله عز وجل غيره ولم يؤدي البقية عوقب على الجميع. واذا كان لا يعلم تفاصيل الى الشريعة ولكنه اشرك مع الله عز وجل غيره. فيعاقب على الاصل ولا يعاقب على التفصيل. يعاقب على الاصل وهو الشرك

206
01:08:28.550 --> 01:08:48.550
ولا يعاقب على ترك الصلاة او ترك الصيام او ترك الزكاة وغير ذلك. لماذا؟ لان الاول اظهر في العناد فعرف الحق بمجمله واصله وفرعه فتركه اصلا وفرعا واجمالا وتفصيلا. يقول وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم بيانه. وذلك انه لا يجوز للمرأة

207
01:08:48.550 --> 01:09:08.550
اذا كانت حائضا ونفساء ان تصوم ولا ان تصلي لحديث عائشة عليها رضوان الله. ولكن يجب عليها ان تقضي الصيام ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة تيسيرا لكثرة الصلاة وقلة وقلة الصيام المفروض. وقلة الصيام المفروض رحمة ومنة. واختلف العلماء في المرأة الحائض والنفساء. اذا

208
01:09:08.550 --> 01:09:28.550
تركت الصيام وتركت الصلاة. هل تؤجر على ذلك؟ المتروك ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وهما قولان في مذهب الامام الشافعي يعني رحمة الله منهم من قال انها تؤجر. ومنهم من قال انها لا تؤجر. انها لا تؤجر. لماذا؟ قالوا

209
01:09:28.550 --> 01:09:48.550
لانها مأمورة بالقضاء تقضي الصيام. وما لم تقضه وذلك كالصلاة سماه النبي صلى الله عليه سلم نقصان الدين نقصان دين ولكن الاظهر في هذا انها تؤجر الاظهر في هذا انها تؤجر على ما تركت

210
01:09:48.550 --> 01:10:13.700
وذلك لامور منها ان الحيض والنفاس ان الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة كان سببا لترك العبادة لا باختيارها وانما بامر الشارع وانما بامر الشارع. والدليل قد جاء في العبادة التي يتركها يتركها الانسان وهو قادر عليها لو

211
01:10:13.700 --> 01:10:33.700
امتثالا لامر الشارع فيؤجر عليها كما في قصر الصلاة في السفر والافطار في السفر. وذلك هنا من باب اولى في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم

212
01:10:33.700 --> 01:10:53.700
مرض العبد او سافر سافر الانسان ما الذي يجوز له؟ يجوز له ان يدع نصف الصلاة شطرها بالمجمل ويدع ايضا النوافل من السنن الرواتب يكتب له ما يفعله وهو صحيح مقيم. وهو مستطيع على ان يعمل الصلاة وهو مسافر. ومع قدرته على

213
01:10:53.700 --> 01:11:13.700
كتب الله عز وجل له. فالمرأة لو ارادت ان تعمل لمنعت من ذلك ولو ارادت ولو ارادت. فالذي منعها من هو الشارع فامتثلت ولو ارادت ما صح منها وما جاز. ولهذا نقول هي اقرب بقبول وثبوتي وثبوت الاجر

214
01:11:13.700 --> 01:11:33.700
وثبوت الاجر. ولماذا نص الشارع على على السفر والمرض وما نص على الحيض والنفاس؟ لان السفر والمرض يأتى للناس اكثر من الحيض ويعتري السفر والمرظ الجنسين بخلاف الحيظ والنفاس ثم ايظا لعلة اخرى ان الحيظ من العلما من الحقه بالمرظ من الحقه

215
01:11:33.700 --> 01:11:53.700
المرض ان الله عز وجل كتبه على بنات على بنات ادم. وعلى هذا نقول انها تؤجر على على ذلك. تؤجر على ذلك فان ادت العبادة بعد ذلك واستوفت واستوفت الامر اه بعد ذلك كتب الله عز وجل لها

216
01:11:53.700 --> 01:12:13.700
عدا ذلك ما ما فات منها مما تركته في السابق. واما النقصان المقصود به في الشريعة. قال تدع الصلاة والصيام سماه النبي عليه الصلاة والسلام نقصان دين. نقول التلبس بالعبادة يورث الانسان قوة ايمان. قوة

217
01:12:13.700 --> 01:12:33.700
ايمان فاذا ترك الانسان وثبت لديه الاجر وثبت لديه الاجر فانه يحرم التلبس بالعبادة وقوة الايمان. وعلى هذا نجد مثلا الرجل المسافر الذي يطيل السفر ويقصر الصلاة دوما ويدع الرواتب. الا يجد ضعفا في الايمان اذا استدام ذلك؟ يجد ضعفا في الايمان

218
01:12:33.700 --> 01:12:53.700
اصطدام ذلك. كذلك المرأة في جانب ترك الصلاة وترك الصيام في جانب الحيض. جانب الحيض. فربما تجد كلفة اذا طال بها الحيض ان ان تستكثر من العبادة في زمن ادائها لها حتى تحفظ

219
01:12:53.700 --> 01:13:13.700
وتلجأ قوة الايمان وجذوته وحرارته التي يؤديها التي يؤديها من اداها وهو على سبيل على سبيل الدواء وهو على سبيل الدوام ولعل الله هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمرأة ان جعل الحيض الى امد فتصل الى اليأس ثم ترجع الى جانب

220
01:13:13.700 --> 01:13:33.700
صلاتها تاما حتى يختم لها على على تمام الايمان على تمام الايمان رحمة من الله عز وجل عز وجل ومنة. ويقولنا الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المضيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاد قياسا على الصلاة. وذلك لدخولها في دائرة ركنية

221
01:13:33.700 --> 01:13:53.700
فان الصيام والصلاة ركن من الاركان من الاركان. فهل يؤمر بذلك ام ام لا؟ هذا ايضا من مواضع الخلاف وهي مسائل الاجتهاد. فاذا امرنا بذلك امرناه في الحج ايضا في امرناه في الحج الحج ايضا وهذا وهذا اطلاقه فيه

222
01:13:53.700 --> 01:14:13.700
فيه نظر اطلاقه فيه نظر ولكن الثابت في حديث الربيع انهم كانوا يصومونهم وما كانوا يضربونهم وما كانوا يضربونه وعلى هذا نقول ان الصلاة لها خصيصة لمنزلتها وعلوها بخلاف الصيام وذلك لاستدامتها وكونها في اليوم والليلة ورسوخ

223
01:14:13.700 --> 01:14:33.700
ثبوته عليها هذا من الامور آآ من الامور آآ الشاقة فتحتاج الى شيء من التوطين بخلاف الصيام بخلاف بخلاف الصيام ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان الصبي لا يظرب وانما يؤمر وانما يؤمر كما كانوا يصومون ابناءهم

224
01:14:33.700 --> 01:14:53.700
والقياس يحتاج الى المماثلة والمطابقة والمماثلة بين الصيام والصلاة في آآ في ذلك آآ معدوم وذلك لان الصلاة النصوص تأكيدها اه كثيرة ويكتب في ذلك النصوص المتوافرة في كفر تاريخها كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين

225
01:14:53.700 --> 01:15:03.700
الشرك ترك الصلاة. كذلك ما جاء في السنن والمسند من حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. وغير ذلك من الاحاديث

226
01:15:03.700 --> 01:15:23.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد الصلاة وكفر تاركها بخلاف الصيام. فانه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصيام خبر في كبر ذلك الصيام خبر وانما هي بعض الاثار التي تروى في هذا منها ما رواه الللكائي في كتاب اصول اعتقاد اهل السنة من حديث يعقوب عن

227
01:15:23.700 --> 01:15:43.700
عن سعيد بن جبير انه قال من افطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر. ومن ترك الصلاة آآ متعمدا فقد كبر. وهذا ايضا قول لا يصح وذلك لانه تفرد به يعقوب عن الليث وكلاهما وكلاهما ضعيف. ولكن بكفر تارك الصيام متعمدا قال بعض السلف

228
01:15:43.700 --> 01:16:03.700
في هذا هذا جاء عن سعيد بن جبير جاء عن نافع جاء عن الحكم ابن عتيبة قال به ابن حبيب ايضا من المالكية وذهب الى هذا اسحاق بن راهوي وهو رواية عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله والقول في القول بكفر تارك الصلاة

229
01:16:03.700 --> 01:16:23.700
اظهر واقوى من القول بكفر تارك الصيام. وجماهير العلماء على عدم كفر تارك الصيام. على عدم كفر تارك الصيام ولو كان متعمدا وانما هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهذا وهذا هو هو الارجح. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله الخامس العقل قال الشارح

230
01:16:23.700 --> 01:16:43.700
ان صوم الامساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من اجله فاضاف الترك اليه وهو لا يضاف الى المجنون والمغمى عليه. لكن لو وليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا صح صومه لوجود الامساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه

231
01:16:43.700 --> 01:17:03.700
جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه لانه لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية. وهذه المسألة في قوله هنا العقل لان صوم الامساك مع النية لحديثه يدع طعامه وشرابه من اجلي. قال فاضاف الترك اليه والاضاف الى المجنون والمغمى والمغمى عليه

232
01:17:03.700 --> 01:17:23.700
نقول ان ان العقل هو احد شروط صحة العمل. ولابد من من توفره من شروط التكليف على ما تقدم في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى حتى يعقل وآآ

233
01:17:23.700 --> 01:17:43.700
فقد العقل يكون بالاختيار ويكون بالقهر والاضطرار يعني بالغلبة اما ان يكون بالاختيار بالنوم واما ان يكون بالقهر والاضطرار وذلك بالجنون او الاغماء. فالانسان يغلب يغلب على الجنون والاغماء ويضطر اليه من غير اختياره

234
01:17:43.700 --> 01:18:03.700
واما ما كان باختياره فهو النوم. ولهذا العلماء يفرقون بين ما كان ما كان سببه الانسان وهو النوم باختياره وما كان بغير اختياره وهو كحال الجنون والاغماء. فاما بالنسبة للجنون من كان مجنونا فانه لا

235
01:18:03.700 --> 01:18:23.700
يجب عليه لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. فمن جن الشهر كله فمن جن الشهر كله لا يجب عليه ان ان يقضيه. ومن نوى من الليل من نوى من الليل الصيام ثم جن في اثناء النهار ثم عاد اليه

236
01:18:23.700 --> 01:18:53.700
عقله ثم عاد اليه اليه عقله ولم يتناول مفطر فهذا صيامه صحيح صيامه صيامه وكذلك ايضا في مسألة المغمى عليه. واما بالنسبة لمن نام او اغمي عليه اليوم اليوم ما كله. اليوم كله فهذا من مسائل من مسائل الخلاف. ويفرق العلماء بين المغمى عليه وبين النائم

237
01:18:53.700 --> 01:19:13.700
بين المغمى عليه وبين وبين النائم. قالوا بالنسبة للنائم تصح يصح صيامه يصح صيامه اذا النهار كله اذا عقد النية من الليل اذا عقد النية النية من الليل. قالوا وذلك لان النائم نائم باختياره

238
01:19:13.700 --> 01:19:33.700
ان النائب نائم نائم باختياره ويملك اليقظة فهو اذا قد نوى قبل ذلك. وهذه المسألة حكي فيها اتفاق وحكم بن مفلح رحمه الله الاجماع وهذا الاجماع فيه نظر. وذلك انه قد جاء عن ابي العباس بن سريج القول بخلافه. القول بخلاف

239
01:19:33.700 --> 01:19:53.700
من صحة من استغرق النهار نوما وجاء ذلك ايضا عن الاسطخري من الشافعية ايضا. وهذا هو الاظهر وهذا هو لان نية لابد ان تسبق العمل وان تصاحبه ولو شيئا يسيرا. وان تصاحبه لو شيئا ولو شيئا يسيرا. وذلك كحال الانسان اذا

240
01:19:53.700 --> 01:20:13.700
نوع من الليل ثم نام قبل الفجر فما استيقظ الا بعد غروب الشمس. فهذا قد سبقت النية لكنها ما صحبت العمل. ولو لحظة ما العمل ولو لحظة لكنه لو استيقظ من النهار استيقظ من النهار ساعة ثم رجع الى نومه صاحب العمل او لم يصاحبه

241
01:20:13.700 --> 01:20:33.700
صاحب العمل ولهذا نقول اذا صاحبه لو شيئا يسيرا صح صح السموم اما اذا استغرق اذا استغرق النهار كله ولو نوى قبل ذلك فنقول الاظهر في ذلك ان صيامه ليس ليس بصحيح وهذا في النائم المختار

242
01:20:33.700 --> 01:20:53.700
واما بالنسبة للمغمى عليه في المغمى عليه في من آآ في من لم يفق ابدا فاغمي عليه النهار كله فهذا يجب عليه يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء. من العلماء من قال انه

243
01:20:53.700 --> 01:21:13.700
يصح صومه يعني المغمى عليه ولو استغرق اليوم كاملا ولو استغرق اليوم كاملا هذا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية قال به المزني رحمه الله من اصحاب الامام الامام الشافعي عليه رحمة الله او يصحح نوم آآ صيام المغمى

244
01:21:13.700 --> 01:21:33.700
عليه اذا اغمي عليه اليوم اليوم كاملا ويصحح صومه اذا اغمي عليه اكثر اليوم من باب من باب من باب اولى. واما بالنسبة المجنون المجنون لا يصح صومه اذا جن اذا جن اليوم كاملا

245
01:21:33.700 --> 01:21:53.700
اذا جن اليوم كاملا او جن الشهر الشهر كاملا. وهذا يحكى فيه الاتفاق. يحكى فيه الاتفاق الاجماع حق الاجماع على ذلك غير واحد. اما بالنسبة لمن جن ثم عقل في بعض النهار. في بعض النهار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على

246
01:21:53.700 --> 01:22:13.700
قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله الى عدم صحة صيامه. الى عدم صحة صحة صيامه وذهب ابو حنيفة الى انه ان افاق في اثناء النهار من جنونه فان صيامه صحيح. وذهب الى هذا ابو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من اهل

247
01:22:13.700 --> 01:22:33.700
من اهل الفقه من اهله من اهل الكوفة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله السادس النية من الليل كل يوم واجب قال الشارع في حديث حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه ابو داوود

248
01:22:33.700 --> 01:22:53.700
قال المصنف من خطر بقلبه ليلا انه صائم يقول النية من الليل كل يوم واجب. لحديث حفصة. النية مشتقة من النوى والنوى محله محله الجوف جوف الثمرة والنية محلها القلب. فاذا اخرجت لا تسمى نية. ولهذا اظهارها خلاف

249
01:22:53.700 --> 01:23:13.700
اصلها ومعناها ومن جهر بها فقد ابتدع فليس للانسان ان يجهر بالنية فيقول اللهم اني نويت صيام كذا وكذا وشاري وكذا وكذا لك تعبدا ذلك انه انه بدعة ولم يقل بذلك ولم يعمل به احد من السلف لا من الصحابة ولا ولا من التابعين ولا من الائمة الاربعة عليهم رحمة الله في اي عبادة من

250
01:23:13.700 --> 01:23:33.700
بنات على خلاف يسير في ذلك عند الشافعي رحمه الله في مسألة في مسألة الصلاة. ويقول النية من الليل لكل يوم واجب النية من الليل تجب يجب ان تسبق صيام صيام صيام الفريضة لكل صوم واجب

251
01:23:33.700 --> 01:23:53.700
سواء كان رمظان او كان من الامور الواجبة على الانسان من امور النذور او الكفارات. ويستدلون بذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سالم عن ابن عمر عن حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فقيد الامر بالليل وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه

252
01:23:53.700 --> 01:24:13.700
فيه الوقف صوب الوقف جماعة الترمذي والبخاري والنسائي وغيرهم من من العلماء صاغوا فيه الوقفة في وقفه على قوله منهم من يقول انه موقوف. الاصح انه موقوف على ابن عمر ومنهم من يقول الاصح انه موقوف على على حفصة. جاء معناه عن

253
01:24:13.700 --> 01:24:33.700
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها من قولها عليها عليها رضوان الله رضوان الله تعالى. واما بالنسبة صوم النافلة فانه يجوز ان يكون من النهار. ولهذا نقول ان نية الليل هي واجبة لصوم

254
01:24:33.700 --> 01:24:53.700
للصوم الواجب اما النافلة فيجزئ ان تكون من النهار. واختلف العلماء في من قال بان نية النافذة تكون من النهار ما هو الحد الاقصى لها؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى ان الحد في ذلك هو نصف النهار. نصف

255
01:24:53.700 --> 01:25:13.700
النهار وجعلوا ذلك هو زوال الشمس في الظهيرة. جاء ذلك عن جماعة من السلف. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وغيرهم والقول الثاني قالوا لا حد في ذلك. لا حد في ذلك. وهو قول حذيفة بن اليمان وهو الاظهر انه لا حد في هذا

256
01:25:13.700 --> 01:25:33.700
انه اذا نوى ولم يأكل قبل ذلك الا العصر بدأ من نيته ان يصوم فانه يؤتى الاجر باذن الله لماذا؟ لان ان تقييد الوقت يحتاج الى دليل ثم ايضا انه لا يوجد في الشريعة احتساب نصف يوم او ساعة او نحو ذلك وانما هو الحكم في ذلك

257
01:25:33.700 --> 01:25:53.700
الحكم في ذلك في ذلك واحد. واما بالنسبة لليوم الواجب صيام رمضان فيحكي غير واحد من العلماء الاتفاق على انه لابد ان يكون ذلك من الليل في صيام الواجب. ويذكر عن زفر من اهل الرأي انه لا يقول وجوب النية من الليل. لا يقول بوجوب النية

258
01:25:53.700 --> 01:26:12.050
النية من من الليل. فهذا قول شاذ ونكمل بقية مسألة النية في الغد باذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين