﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى السادس القيء عمدا قال الشارع قال ابن المنذر اجمعوا على ابطال صوم من استقاء عامدا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ابي هريرة مرفوعا من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي رواه ابو داوود والترمذي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله من المفطرات

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
القيء عمدن وذكر اجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا وعمدتهم في ذلك هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضيه. وهذا الحديث هذا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اه الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فرض وهو غريب وذلك انه تفرد به عيسى ابن يونس وان كان ثمة متابعة في

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
هذي في من وجه اخر الا ان العلماء ينكرونها. جاء من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عامة الحفاظ الاوائل على انكاره. عامة الحفاظ الاوائل على انكار هذا الحديث. انكره الامام احمد وعلي بن المديني وكذلك النسائي

6
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
البخاري رحمه الله بل انه اعني البخاري اخرج في كتابه الصحيح ما يخالف ذلك ما يخالف الحديث موقوفا على ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وهذه المسألة بهذا الدليل لا يقطع بثبوت الاجماع فيها بثبوت الاجماع فيها. اما الاجماع فقد ثبت المخالفة عند

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
الصحابة عليهم رضوان الله ثبت عن الصحابة الخلاف في ذلك. وجاء ايضا عن التابعين. وجاء ايضا عن التابعين خلاف خلاف ذلك. اذا الاجماع في هذا غير متحقق. والدليل في ذلك ايضا ضعيف. والدليل في ذلك ضعيف وهو العمدة ولكن ثمة مسألة عند العلماء وهي الحديث الضعيف

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ربما يكون العمل عليه والحديث الصحيح ربما يكون العمل على خلافه. ربما يكون العمل على خلافه. وهذا من المسائل القليلة بل المسائل القليلة وذلك ان الاصل في الاحاديث الصحيحة ان العمل يكون عليها. والاحاديث الظعيفة في الباب ان العمل على خلافها باعتبار انه

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
لابد من العمل ان يكون له مستند من النص المرفوع. من النص المرفوع. اما من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المسألة وهي مسألة القيء ان من استقى فيجب عليه القضاء

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
هذا التفصيل يحكى فيه يحكى فيه الاتباط يحكى فيه الاتفاق وقد حكاه حكاه الجماعة كما اشار الى هذا المصنف رحمه الله. اولا في النظر الى هذه المسألة ينبغي ان نقرر جملة من المسائل اولها ان ثبوت الدليل وعدمه

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
ليس دليلا على قول من الاقوال وذلك انه ربما يكتنف الدليل ربما يكتنف الدليل عدم العمل اعني الصحيح ربما يكتنف الدليل الضعيف العمل عليه. العمل عليه. وهذا في بعض المسائل. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
احاديث ضعيفة العمل عليها. وذكر غير واحد من العلماء احاديث صحيحة العمل على خلافها. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يبحث مسألة من المسائل ووجد دليلا صحيحا الا يبادر الى القول به حتى ينظر الى مسألة اجماع الصدر الاول

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
الصدر الاول اعني الصحابة علي. هل عملوا بذلك او لم او لم يعملوا؟ لماذا؟ هل لان اقوال الصحابة هي اعلى مرتبة واقوى حجة من الدليل المرفوع لا وانما هي تعطي توجيها توجيها للحديث المرفوع لان الشريعة محكمة واولى الناس بالاقتداء والامتثال

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
من هم؟ هم الصحابة. ولهذا يقول غير واحد من العلماء ان الحديث المرفوع الذي لم يثبت ان الصحابة قد عملوا به لا ينبغي العمل به لا ينبغي العمل به. لماذا؟ ليس ردا للمرفوع وانما ردا للعمل به. وانما هو رد للعمل

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
للعمل به وذلك ان الصحابة ربما علموا النسخ علموا النسخ او علموا التخصيص علموا تخسيس او علموا ان هذه الحادثة وهذا الحكم نزل على قضية عين لا عموم لها نزل على قضية عين لا عموم لها وذلك في قضايا

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
فاذا جاء نص عليها ينبغي الا يعمم. يفسر هذا المعنى هل يفسره الاهواء؟ ام يفسره الدليل وعمل الصحابة؟ يفسره الدليل وعمل الصحابة ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي اه قوله كل حديث يردني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا ابالي ان

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
به ان ارمي به ليس المراد بذلك هو رمي بالوحي ولكن المراد بذلك بالعمل والحكم والحكم به. لماذا؟ لان اعلى الناس امتثال هم من اختارهم الله بصحبة نبيه من جهة الاقتداء الذين الذين يتسابقون على الاقتداء به والاهتداء به

18
00:05:50.100 --> 00:06:00.100
يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجلالهم لا يحدون النظر اليه واذا بزغ النبي عليه الصلاة والسلام اقتتلوا على بزاقه ويقتتلون على وضوءه الا يجلونه من جهة العمل

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
يجنونه من جهة العمل فاذا لم يرد خاصة من المسائل الظاهرة البينة عمل فهذا امارة على ان هذا الحديث مما لا يعمل لا يعمل به هذا الامر لا بد ان يتقرر. ولهذا الاختلال في هذه المسألة واوجد بعض الاطروحات سواء عند المتأخرين

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
او عند المتوسطين من بعض اهل الحديث ليس من الفقهاء من الحديث وهذا يظهر في المدرسة الحديثية التي لا تهتم بالاثر لا تهتم بالاثر وانما تهتم بالفقه فتأتي الى الدليل الصحيح ثم تقول به ثم يتفاجأ ان في المسألة اجماع ان في المسألة اجماع

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
على خلافه اجماع على خلافه فتجد انه قال بهذا القول امام من القرن الخامس او السادس او لا يعرف هذا القول مثلا في القرن العاشر او الحادي عشر السبب في هذا انه صح عنده الدليل فقال به وما نظر الى وما نظر الى الاجماع وما نظر الى الاجماع. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله يجلون

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
عمل الصحابة وتركهم. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة. ومن بعدهم تبع لهم. يعني اذا قالوا بشيء واجمعوا عليه لا ينبغي للانسان ان يصير الى الى خلافه. هناك شيء معناه صحيح ولكن العمل بمقتضاه خطأ. معناه وهو

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
تعظيم الدليل وهيبته اننا اننا متعبدون بالوحي. هذا المعنى صحيح. ولكن يستعمل استعمالا خاطئا بضرب الاجماع بضرب الاجماع اجماع الصحابة الذين اخذوا اجماعهم العملي من الوحي اصلا ولو لم ينصوا عليه ان يضرب فهمه بدليل بالدليل الصحيح

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
يضرب فمه بما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ينبغي ان تضبط الثاني وهي مسألة وهي مسألة الاجماع. هل هذا الاجماع ثابت الذي يحكى في مسألة القيء؟ نقول ان الاجماع ليس بذات

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
وعرف الخلاف في اعلى طبقة وهي طبقة الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا قد جاء من حديث عمر ابن الحكم عن ابي هريرة رضوان الله تعالى انه سئل عن القيد. فقال لا يفطر انما انما يفطر الصائم مما دخل لا مما

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
لا مما خرج وهذا اسناده اسناده صحيح. وقد اخرجه البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. وكأنه يشير الى العمل به وذلك ان من طريقة البخاري رحمه الله انه اذا اراد ان يقول بحكم من الاحكام فانه يرد الحديث الذي يؤيد ذلك الدليل. واذا لم يجد دليلا يؤيده

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
هذه المسألة نزل مرتبة واورد اثرا في ذلك يؤيد هذا هذا الدليل. ولو كان البخاري رحمه الله يقول بهذا يقول بهذا الحديث على اقل احواله معلقا لاورده باقل احواله احواله معلقا ولكنه قدم موقوفا على صحابي

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
على حديث مرفوع اصرح يزعم فيه يزعم فيه الاجماع. يزعم فيه الاجماع. ولهذا نقول ان الخلاف في ذلك في ذلك معروف والاظهر في هذا ان القيد لا يفطر لا يفطر الصاحب ان القيد لا يفطر

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وذلك لامور اولها ان الاصل عدم الفطر الاصل عدم عدم الفطر. الامر الثاني عدم الدليل عدم ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمفطرات لابد فيها فيها من دليل. لابد فيها من دليل. الامر الثالث ان

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
قول بتفطئ بان القي يفطر الصائم يخرج عن الاصل. خارج عن الاصل والاصل ان الفطر يكون منه يكون ضد الانس. ان الفطر ضد الامساك والامساك في ذلك ان الانسان يمسك عن المفطرات التي تدخل جوفها من اكل وشرب. اما القيء فهو اخراج اخراج شيء من

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
من جوفه اخراج شيء من جوفه. ثم ايضا وهذا امر رابع اننا اذا قلنا بان الفطر ايضا يكون مما يخرج من جوف الانسان فيلزم من ذلك ايضا اللعاب النخام البلغم وغير ذلك مما يخرج من جوف من جوف الانسان اذ لا حد لما خرج من جوف الانسان

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
قولي بفطره ولو قلنا بالاضطراد في هذه المسألة للزم من ذلك للزم من ذلك ان نقول بجملة من الاحكام التي التي لا يقول بها الائمة عليهم عليهم رحمة الله. نعم. احسن الله اليكم. قال السابع الاحتقان من الدبر. قال الشارح نص عليه. يقولون الاحتقان من الدبر

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
ينبغي ان اتكلم على اصل في ابواب المفطرات ان المفطرات التي دل الدليل عليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او ظواهر ظواهر القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المفطرات الاصل فيها انها مما مما

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
يدخلوا الى جوف الى جوف الانسان. وايضا ما كان يؤدي الى ذلك الحكم. ما يؤدي الى ذلك ذلك الحكم شيء من الافعال جاء به النص انه يفطر الصائم وليس ايضا مما مما يدخل الى جوف الى جوف الانسان وذلك

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
كالحجامة مثلا وما في حكمها وكذلك ايضا الجماع خروج المني من الانسان ولو اياكم بغير بغير جماع في كلام في كلام عامة او اكثر اكثر العلماء. لهذا ينبغي ان نقول ان ان المنافذ الى جوف الانسان على

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
على ثلاثة انواع الى ثلاثة ثلاثة انواع. النوع الاول منافذ قطعية انها توصل الى جوف الانسان وهذه المنافذ القطعية اصلها الفم والانف. فانه فانهما منفذان قطعيان الى جوف الانسان بوصول الطعام اليه. فمن وضع

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
في فمه متعمدا ثم وصل الى جوفه ثم وصل الى جوفه فقد فقد فقد افطر لانه تعمد ذلك. لان الطعام يوضع في الفم لاجل لاجل الاكل. وكذلك الشراب يوضع في الفم لاجل الاكل. فاذا وصل الى جوفه فانه فانه مفطر بذلك. واما اذا ادخله

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
في فمه من غير قصد الايصال الى الجوف كتذوق الطعام والماء في المضمضة وغير ذلك مما يفعله الانسان من ان الصائم فمه بالسواك فهذا لا يفطر لا يفطر وذلك لانه لم يقصد الوصول الى جوفه. ولكن من وضع في في فمه شيء

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
في فمه شيء ولم يقصد في ذلك ان يخرج بعد بعد ذلك فالاصل فيه انه يفطر لان هذه منافذ اصلية ان هذه منافذ منافذ اصلية. الثاني هي منافذ منافذ ظنية. المنافذ الظنية في هذا هي

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
العين وبعض الفقهاء يذكر يذكر الاذن. يذكر الاذن. وبعض الفقهاء يتوسع في ابواب المنافذ الظنية المنافذ الظنية منها الاحتقان بالدبر ومنها ايضا تحليل الاحليل واحليل ذكر الرجل وكذلك ايضا قبل المرأة فهذا من

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
من يجعله من يجعله ظنيا هذه هذا يرجع فيه الى الى كلام اهل المعرفة والطب يرجع فيه الى كلام اهل المعرفة والطب. نجد في كلام بعض الفقهاء من ينص على بعض المفطرات على انها تنفذ الى الجسم ويجعل

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ذلك قطعيا عند الاطباء يقول ان هذا ليس منفذا اصلا. ليس منفذا الى الى الجوف. يعني لا يصل اليه. وكأنه اجرى الماء على يديه من جهة قطعية عدم وصوله الى الى الجوف. بالنسبة للعين هي منفذ ظنين هي منفذ ظني عند عامة الفقهاء. باعتبار ان الانسان

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اذا وضع شيئا الى وضع شيئا ربما ينفذ الى الى حلقه فيجد الطعم فالذي يضع مثلا قطرة او نحو ذلك ربما يصف وهو منفذ ظني لكن الظنية في ذلك ظعيفة. الظنية في ذلك في ذلك في ذلك ضعيفة. ويتفرع عن هذا كلام بعظ

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الفقهاء فيما يتعلق بما يوضع في العين من السوائل من من القطرات او ما يوضع في العين مثلا من الكحل وما في حكمها هل يصل الى الجوف او لا او لا يصل يتبرع عندهم من يقول بقوة هذا المنفذ فانه يقول بالتفطير وينهى عن وضع الاشياء في العين ولهذا

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
في كلام بعض الفقهاء النهي عن عن الكحل وهذا والكحل لا يثبت في النهي عنه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عند الترمذي من حديث عبدالرحمن بن النعمان بن عودة عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثم ذكر الكحلة الاسود

46
00:15:00.100 --> 00:15:10.100
وقال ليتقي الصاحب. يقول الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الخبر قال ولا يصح في هذا الباب شيء. يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في ابواب الكحل انه لا يثبت عن

47
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى او ذكر ان الكحل يفطر يفطر الصائم فيبقى الامر على على اصله. وبهذا نقول عدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على ان الكحل وما يوضع في العين لا لا يفطر السهم ولا ينفظ ولا ينفذ الى الى الجسم

48
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ولهذا نقول انما يوضع في العين ما يوضع في العين من قطرات وما يوضع ايضا في العين من كحل انه لا يضر لا يضر الانسان لا يضر الانسان وذلك لان هذا المنفذ منفذ ظني ضعيف. منفذ ظني ضعيف. نعم يوصل الى الجوف لكن في حالات يسيرة. في حالات يسيرة وذلك

49
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
في انفتاح مثلا بعض المسامات في بعض الاشخاص او نحو ذلك ولكن الاصل انه لا لا يصل الا الا في حال المبالغة مثلا في القطرات او في نوع منها او مثلا في في انفتاح بعض المسامات في بعض الاشخاص انه يصل الى الى الجوف. ولهذا لا يمنع الانسان من وضعها ولكن ولكن يجب عليه ان يحتار

50
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
في المضمضة نقول لا تبالغ لا تبالغ يعني فلا فلا تكثر من وضع شيء في ذلك حتى لا ينفث على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط ولهذا نقول والفم منفذ اصلي للجوف نقول انه يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولا تحرم عليه. يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولهذا

51
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
الفقهاء لا يذكرون المبالغة في المضمضة والاستنشاق من المفطرات. وانما في ذلك يحتاط الانسان لها كذلك ايضا في مسألة القطرات في العين ان الانسان يحتاط في هذا ولا يكثر من هذا حتى لا تنفذ الى عينه. اما بالنسبة للاذن في ذكرها فيذكرها كثير من الفقهاء على انها منفذ ظني

52
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
الطب يقولون انها ليست منفذا ظنيا. ليست منفذا ظنيا. وانما هي منفذ الى الجوف منفذ الى الجوف مغلق يفتح اذا فتحت طبلة اذن الانسان فانه يصل الى الجوف. فاذا فتحت الطبلة ووضع الانسان قطرات فانها تصل

53
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
تصل اليه وهذا هو النوع الثالث وهذا هو النوع الثالث وهو منفذ الى الجوف ولكنه اذا اصبح في الانسان علة او فتح الى جسد الانسان فانه ينفث ينفث اليه. ولهذا نقول ان القطرات في الاذن من جهة الاصل انها لا تفطر الصائم. وما في

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
حكمها ايضا الا اذا كان الانسان في الطبلة لديه مشقوقة فانه يوصل الى جوف الى جوف الانسان. وحينئذ يمنع من اذا كانت هذه اذا كانت هذه حاله. ثمة امور اخرى غير المنافذ غير المنافذ ليست منفذا قطعيا ولا

55
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
ولا منفذا مغلقا يفتح وهي جسد الانسان. وهي جسد الانسان. وذلك بجسمه المسامات الموجودة في في الانسان آآ وذلك من من بشرته التي والجروح التي تكون فيه وغير ذلك هل هي منافذ توصل الى الجوف لا توصل الى الجوف؟ يذكر الفقهاء او بعض الفقهاء

56
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
لذلك كلاما كثيرا في هذا حتى يقول لو كان في الانسان جرح او في رأسه او نحو ذلك ثم فانه منفذ الى الجوف ولا يضع فيه فيه شيء. هذا يثبت اهل الطب انها ان هذا ان هذا محال ان هذا محال. واما مسألة استغناء الانسان بامثال هذا

57
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
عن الماء او الاكل بالشيء اليسير. فنقول الشريعة لا تتعلق بذلك. والا فالانسان خاصة في الاجواء الرطبة فانه استنشقوا شيئا من الهواء يصل شيء منه الى جوفه من قطرات الماء. في المواضع الرطبة واما الجافة فانه لا يكاد يصل اليه الا

58
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
الا الشيء الذي لا يكاد يدرك حتى حتى بالعلم الحديث. لهذا نقول ان ما يكون في جوف الانسان من ترطيب البدن او اغتسال او وضع على الجروح ونحو ذلك ان هذا ليس من المنافذ. يبقى ما يتكلم فيه اهل الطب مما ليس منفذا الى الجوف ولكنه

59
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
يغني الجسد كاغناء اطعام الذي يصل الى الجوف. وذلك ان الطعام يأكله الانسان ثم يصل الى الى معدته ثم بعد ذلك بعد عملية الهضم يمتص وينتشر في الجسم عبر عبر آآ عبر

60
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
جسد الانسان سواء كان ذلك من عروق او اوردة او غير ذلك مما يستفيد منه جسد جسد الانسان. هناك ما يغني عن هذه فلا يصل الى هذه المراحل ما يسمى بالمغذيات التي توضع التي توضع في اه الوريد فيستعملها الانسان اذا كان

61
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
بحاجة الى غنى ولا يستطيع ان يتناول بنفسه ويستعمله الانسان مثلا في حال كبر سنه او الرجل الذي يعاني من حالة اغماء لانه لا يستطيع الاكل بنفسه فيوضع له مثل هذا مثل هذا الشيء. فيكفيه عن الاكل والشرب ولو مكث على ذلك سنوات. ولو مكث على ذلك سنوات. فهذه تدخل

62
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
في حكم المنفذ الاصلي بالاتفاق. لماذا؟ لانها تؤدي ما يؤديه. لانها تؤدي ما يؤديه. والشريعة لا تفرق بين من المتماثلات في الاثر بين المتماثلات في الاثر فما تشابهت من جهة تحقق الغاية يعني فالاكل والشرب هو الذي يغني الانسان يغني

63
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
الانسان ويقيم بدنه. يقيم بدنه. فما اقام بدنه مما لا يأكله الانسان مما يصل في اوردته فانه حينئذ فانه حين اذا يأخذ يأخذ حكمه. واما النوع الثاني مما يأخذ حكم المنافذ غير الاصلية من المنافذ الظنية

64
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
او او المنافذ التي تحتاج الى الى فتح لتصل الى الجوف وذلك عن طريق عن طريق العضل جسد الانسان من او غير ذلك مما يتناوله الانسان من ابر ونحو ذلك. هل هذه هذه مفطرات ام ليست؟ ليست بمفطرات. نحملها على نوعين. النوع الاول

65
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
ما كان مغذيا ما كان مغذيا يعني يعطي الانسان اما نشاط قوة بدنية او نوعا من القدرة على الاستغناء عن الطعام مما يأخذه الانسان مثلا عن طريق عضلة او غير ذلك فهذا يأخذ حكم الاكل والشرب. واما النوع الثاني

66
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
الذي لا يغذي الانسان ولا يقوم مقام الاكل والشرب. وانما يكون ذلك في في جسد الانسان كحال مثلا علاج عاهة مثلا مما يؤخذ مثلا من الادوية التي تعالج حساسية على الجلد او تعالج مثلا شيئا في جسد الانسان لكن

67
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
انه لا تعطيه غذاء لا تعطيه غذاء كبعض الادوية التي تمارس مثلا التي تعطى عن طريق العضل فهذا لا يفطر الاصل فيه انه لا يفطر الصائم. قد يقول قائل ان بعض الاطباء يقولون ان ثمة نسبة يسيرة من الغذاء في ذلك اما يغني

68
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
الانسان. نقول الشريعة لا تتعلق بامثال هذه الدقائق. بامثال هذه الدقائق. بحيث ان الانسان لو هذا اليسير هذا الشيء اليسير تناوله الانسان عن طريق فمه ما كان شيئا مذكورا ما كان شيئا مذكورا ولهذا الشريعة ما جاءت

69
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
التجديد والاحتراز على لعاب الانسان. او على المظمظة اذا تمظمظ الانسان. نهى الشارع عن المبالغة. ولكن ما منع من المضمضة. مع ان الماء لا طعم له لو تمضمض الانسان قطعا سيوجد في فمه شيء من ذلك وربما تحلل الى جوفه وهو وهو لا يشك وهو لا يشعر فلهذا نقول لا

70
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
لا حكم ولا اعتبار بالشيء بالشيء الذي الذي لا يدرك. يدخل في هذا الباب ما يصل الى جوف الانسان من الابخرة من الابخرة التي لا تصل الى معدته لا تصل الى المعدة. يدخل في هذا الامر هي علاج الربو من بخاخ

71
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
الربو وما في حكمها فهذه يتناولها الانسان وتصل الى رئتين من جهة الاصل تصل الى الرئتين لا تصل الى لا تصل الى المعدة الا في النزلة وفي حالات في حالات يسيرة هذه لا تفطر لا تفطر الصائم لان لان حكمها حكم الهوى ان حكمها حكم

72
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
حكم الهوى واما بالنسبة للدخان هل يأخذ حكم هذه البخاخات ام لا؟ نقول لا لا يأخذ حكمه لماذا؟ لماذا؟ لانه يشرب ويصل الى المعدة. يصل الى يصل الى المعدة. يصل الى المعدة. ولهذا

73
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
مهنة شربة يقول فلان يشرب دخان فلان يشرب يشرب دخان فهذا يصل الى يصل الى الجوف. اضف الى ذلك الى انه الشطب البدن ينشط البدن واذا يأخذ حكم الغذاء فالغذاء ايضا من غاياته وتنشيط البدن تنشيط البدن

74
00:24:10.100 --> 00:24:31.750
وتكبيه وتنبيه فاذا يقوم ببعض خصائص ببعض خصائص الغناء ولهذا نقول انه يفطر يفطر الصائم  واما في كلام المنصرف هنا يقول الاحتقان من الدبر. يذكر الفقهاء عليهم رحمة الله الاحتقان من الدبر والاحليل. احليل الذكر

75
00:24:31.750 --> 00:24:51.750
فتحت الذكر. تحليل الذكر يذكر بعض الفقهاء انها منفذ للجوف والاطباء يقولون ليست منفذا الى الجوف وهذا وهذا هو الصحيح انها ليست منفذ الى الجوف. فاذا اخذت قطرات شيء من هذا فانها لا تفطر الصائم. اما بالنسبة للدبر للدبر فانه منفذ الى الجوف. هذا يتناول فيه يتناول فيه بعض الادوية التي

76
00:24:51.750 --> 00:25:11.750
تغني عن الاكل الذي يأخذه الانسان في في معدته. فتستعمل بعض الادوية في مثل هذا في مثل هذا الموضع. لهذا نقول ان ان تناول شيء من الادوية في مثل هذا الموضع انه يفطر يفطر الصائم. وهذا كما ان

77
00:25:11.750 --> 00:25:31.750
آآ كما انه في في الرجل والمرأة كذلك ايضا في قبل المرأة على السواء. في قبل المرأة على السواء في كونها يفطر الصاد. نعم. احسن الله اليكم. ويقول اذا كان عن ما يكون من احتقان عن طريق الدبر. لا هل يلزم من ذلك ان

78
00:25:31.750 --> 00:25:51.750
كن مغذيا لا يلزم لان الانسان لو تناول الدواء كالذي يأخذ مثلا حبوب مثلا اسبرين او بنادول عن طريق هذا ليست مغذية هي مسكن لكن لو اخذ عن طريق الفم هي تفطر هي تفطر لماذا؟ لانها ستصل الى الجوف ستصل الى الى الجوف

79
00:25:51.750 --> 00:26:11.750
فالمعدة في ذاتها هي الة امتصاص هي الة امتصاص ثم تذيب ذلك توصله الى الى جسد الانسان وربما ابناء. كذلك ايضا ان ان الجسد ما هو ادق من هذا ان الجسد يستغني بالشيء اذا وصل اليه

80
00:26:11.750 --> 00:26:31.750
الى جوفه في المعدة ولو لم يكن مغذيا او علاجا. كالذي يتناول مثلا بعض الاشياء القاسية مثلا حصى او تراب او غير ذلك هذا ربما يغنيه. ولهذا كان العرب اذا جاعوا يضعون الحجارة على بطونهم. لماذا؟ لانها تسد الفرائض

81
00:26:31.750 --> 00:26:51.750
تشد الفراغ وتقلص المعدة ويشعر الانسان بشبع متوهر. يشعر الانسان بشبع بشبع متوهم بخلاف اذا كانت ممتدة اذا كانت ممتدة كذلك ايضا المعدة اذا امتلأت او سد فراغها بشيء اعطاها نوع من

82
00:26:51.750 --> 00:27:11.750
من الغناء فلا تؤلم الانسان مين؟ من جهة من جهة جوعه. ولهذا نقول ما وصل الى الجوف مغذيا اذا ما الانسان مغذيا او غير مغذي فهو يفطر فهو يفطر الصائم. بعض الفقهاء من اهل الرأي يقول وهذا عن ابي حنيفة انه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا

83
00:27:11.750 --> 00:27:31.750
به قوام الانسان. وذلك يقول كنحو الحمصة او نحو ذلك او دون ذلك اذا تناول اذا تناوله الانسان يقول ليست غذاء ليست اكلة وليست اكلة ولكن نقول انه اكل كذلك اذا تعمده الانسان لانه الذي يأخذ الحمصة الاولى حمصة الثانية ما حكمها

84
00:27:31.750 --> 00:27:41.750
حمص على الصباح وحمص الظهر وهكذا يقول الاولى لا تفطر والثانية تأخذ حكمها واذا قال يأخذ حمص او ربع وحمص او نص ثم يتجاوز في هذا اغلاق الباب نقول ولو

85
00:27:41.750 --> 00:28:01.750
الحمص يفضل الصاع. نعم. يقول البخور الطيب. هل يفطر الصائم او لا او لا يفطره الابخرة لا تفطر الطيب الطيب اه لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم الذي يجده مثلا

86
00:28:01.750 --> 00:28:25.350
هكذا وبانه يصل الى يصل الى الرئتين يصل الى الرئتين. الدخان الذي يشرب يشرب عن طريق الفم ويبلع. يشرب عن طريق الفم ويبله. فهذا حكمه يختلف فهذا فهذا يفضل اما الطيب فيستنشق

87
00:28:25.400 --> 00:28:46.900
نعم احسن الله اليكم قال الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم قال الشارح لعدم المشقة بالتحريز منها بخلاف البصارى. ولانها من غير الفم اشبه بالقلب وعنه لا تفطر لانها معتادة في الفم اشبه بالري قاله وما يكون في اه في فم الانسان من الريق او النخامة

88
00:28:46.900 --> 00:29:06.900
او البلغم فهو مخرجه من جوف الانسان. وانما ذلك انما هي افرازات اما افرازات جوفية تكون من جو بمعدة الانسان تخرج الى الى فمه او يكون ذلك ايضا من لعابه الذي يخرج منه من غدده مما دون مما دون المعدة. فهذا بجوف الانسان ويأخذ حكمه

89
00:29:06.900 --> 00:29:26.900
ويأخذ حكمه لانه لم يدخل الى جوفه من خارجه. فلا حرج عليه. يتكلم بعض الفقهاء في بعض المسائل في اذا في ضيقه اذا اخرجه ثم ثم بلعه هل في ذلك هل في هل يفطر او لا يفطر؟ نقول اذا انفصل عنه وارجعه فذلك فذلك يفطر وهو ايضا عمل مستكبر. نعم

90
00:29:26.900 --> 00:29:46.900
احسن الله اليكم قال المصنف التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوبا. قال الشارح نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله وعنهم وبه قال اسحاق ابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث وهذا هنا في قوله الحجامة خاصة حجما كان او مهجوما نص عليه

91
00:29:46.900 --> 00:30:06.900
مسألة الحجامة والفطر فيها الحجامة المعروفة وهي اخراج الدم الفاسد من غير العروق من جسد الانسان في اي موضع كان ولها طرق عند العرب وكذلك ايضا لها طرق في اه في الاثر لها طرق في في الاثر. اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى

92
00:30:06.900 --> 00:30:16.900
الحجامة هل تفطر الصائم ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انها لا تفطر وهذا قول مالك والشافعي وابي حنيفة. وجاء ذلك ايضا عن

93
00:30:16.900 --> 00:30:35.250
معي من الصحابة عليهم عليهم رضوان الله جاء عن عبدالله بن عمر وسعد بن ابي وقاص وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليهم عليهم رضوان الله الى ان الحجامة لا تفطر لا تفطر الصائم ويستدلون

94
00:30:35.250 --> 00:30:55.250
ما جاء في البخاري من حديث ايوب عن يكرم عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو وهو واحتجم وهو صائم هذا قد اختلف في اختلف في هذا الحديث ان كان في الصحيح اختلف فيه من وجوه من جهة متنه ومن جهة اسناده. من جهة متنه

95
00:30:55.250 --> 00:31:15.250
هل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم او احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فهما حلال هما حالان جاء هذا اللفظ جاء ذاك واختلف في اه اسناده بين الوصل والارسال فجاء من

96
00:31:15.250 --> 00:31:25.250
حديث حماد بن زيد عن ايوب عن اكرم عن عبد الله ابن عباس واختلف على حماد في هذه الرواية على وجهين. تارة يرويه حماد عن ايوب عن عكرمة مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام

97
00:31:25.250 --> 00:31:45.250
وتارة يرويه حماد عن ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر صنيع البخاري انه يميل الى عدم الفطر بالحجامة وذلك انه اخرج حديث عبد الله بن عباس ولم يخرج ما يخالفه مع ان البخاري رحمه الله يصحح حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان

98
00:31:45.250 --> 00:32:05.250
يصحح الحديث في قوله افطر الحاجم والمحجوم. القول الثاني في هذه المسألة يقولون بفطر الحاجب والمحجوب. ويستدلون بالحديث الذي سيشير اليه المنصند رحمه الله وهو حديث شداد وكذلك ثوبان وجاء ايضا عن غيره من النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث قد

99
00:32:05.250 --> 00:32:25.250
وقع في كلام كثير يصححه الائمة. يصححه الامام احمد والبخاري وابو داوود والنسائي والدارقطني وصححه البخاري وعلي بن مديني ايضا ولا اعلم احدا يضاعفهم من الائمة الاوائل الا يحيى بن معين رحمه الله. فانه ضعف ذلك الحديث بل قال لا يصح في هذا الباب شيء. لما بلغ

100
00:32:25.250 --> 00:32:45.250
الامام احمد رحمه الله ذلك قال هذه مجازفة. هذه مجازفة يعني ان الحديث صحيح. وهذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر ان حديث الحاجم والمحجوم صحيح وهذا الذي عليه عمة عامة الائمة خلافا ليحيى ابن معين عليه عليه رحمة الله. ووافق الامام احمد على قوله هذا

101
00:32:45.250 --> 00:33:05.250
من الائمة من الفقهاء سواء كانوا من المتأخرين او كانوا من اه من الائمة الاوائل كاسحاق براوية وغيره فانهم يقولون بفطر بالفطر من الحجامة. الذي يظهر والله اعلم ان الحجامة لا تفطر الصائم. وذلك لحديث عبد الله ابن عباس عليه

102
00:33:05.250 --> 00:33:25.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وهو صائم. واما بالنسبة لحديث شداد ابن اوس وثوبان. ووهما وهما وهما صحيحان فما القول في فيهما؟ فنقول ان القول فيهما ان النبي صلى الله عليه

103
00:33:25.250 --> 00:33:45.250
سلم قال ذلك ثم نسخوا هذا احتمال لانه قد جاء من حديث الناجي عن ابي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ام للصائم بالقبلة والحجامة؟ بالقبلة والحجامة يعني انها كانت منهية قبل ذلك ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بها. وهذا احد وجوه

104
00:33:45.250 --> 00:34:05.250
التوجيه لحديث افضل الحاجب الحاجم والمحجوب. يؤيد ذلك ويعبده ان الصحابة عليهم رضوان الله ظاهر عملهم على ذلك عامة الصحابة على عدم الفطر من من الحجامة. صح ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فانه قد جاء روى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر

105
00:34:05.250 --> 00:34:25.250
انه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك ثم ترك ذلك وتركه لذلك اما ان تركه مخافة الضعف او من باب من باب الاحتياط. وجاء ذلك ايضا عن وابن الزبير فانه كان يحتجم وهو صائم. وجاء ايضا عن سعد ابن ابي وقاص فقد روى عنه ابنه عن سعد ابن ابي وقاص انه كان يحتجم وهو

106
00:34:25.250 --> 00:34:55.250
صح. فجاء ذلك ايضا عن عبدالله بن مسعود عليه عليه رضوان الله. واما واما القول بالفطر من الحجامة وان الفطر يفطر الصائم فهذا جاء عن من العلماء على ما تقدم الاشارة اليه ولكن الذي يظهر والله اعلم ان عمل الصحابة او عمل عامة الصحابة على خلافه. عمل عامة الصحابة على

107
00:34:55.250 --> 00:35:15.250
على خلافه ولهذا يمال الى ترجيح القول بعدم الفطر من الحجامة لهذه الاسباب ومن اظهرها هو ان عامة الصحابة على على خلاف ذلك فانه جاء عنهم انهم كانوا يحتجمون اه وهم وهم صيام فنقوم

108
00:35:15.250 --> 00:35:35.250
النظر في هذا الحديث وتوجيهه اما ان يكون منسوخا او ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من اجل الا الا يتضرر الصائم وهذا له وجه ذلك انه قد جاء من حديث من حديث انس ابن مالك انه قال انما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف مخافة الضعف يعني هل ثلاثة

109
00:35:35.250 --> 00:35:55.250
تسبب بضعفه فيفطر انت لا تتسبب بضعفه فيفطر فيحتاج الى ذلك. ولهذا نقول ان الحجامة بالنسبة للصائم بالنسبة للصائم على حالين. الحالة الاولى اذا غلب على ظنه انه اذا فعلها ضعف وافقر فانها تأخذ

110
00:35:55.250 --> 00:36:15.250
حكم المفطر للصائم كتناول الماء والاكل وغير ذلك. لماذا؟ لانه متيقن انه اذا فعل الحجامة ضعف بدنا احتاج الى لكي يقيم بدنه فهو اذا لازموا ذلك انه سيبطل. حينئذ نمنعه من ذلك الا اذا كان الا اذا كان مضطرا

111
00:36:15.250 --> 00:36:35.250
الى هذا فيخشى اما على نفسه او نصح بمعالجة ذلك او مثلا فيه خراج يريد ان يزيله ويخرج معه دم من من راحة او نحو ذلك عن طريق حجامة او غير ذلك يريد ان يستعمل حجامة في نهاره ويستعجل في ذلك فيقول افعل كحال الضرورات وكحال الامراض التي يستعمل الانسان لها

112
00:36:35.250 --> 00:36:55.250
شيئات يستعمل الانسان لها شيئا من من الادوية ويدخل في هذا ويفطر. واما الحالة الثانية اذا غلب على ظنه انه لو فعل ذلك ما تضرر انه لو فعل ذلك ما تضرر. هذا يدخل في دائرة الاحتياط ان الاولى الا يفعل خروجا من الخلاف والا يعرض له

113
00:36:55.250 --> 00:37:15.250
اول شيء من اه من الضعف فحينئذ اه لو فعل فلا فلا حرج عليه لو فعل فلا فلا حرج عليه وذلك ان الاحكام لا تتعلق بالظن من جهة الاحتمال في وقوع الانسان في شيء من اه من المفطرات

114
00:37:15.250 --> 00:37:35.250
ونحوه فالامور تتعلق الاغلب وكذلك ايضا بالقطع. ويقولون وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة يعني الفطر من الحجامة. هذه الاثار معلولة هذه

115
00:37:35.250 --> 00:37:45.250
معلولة قد روى النسائي في كتابه السنن وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث قتادة عن الحسن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال اه فطر

116
00:37:45.250 --> 00:38:05.250
وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث ابراهيم والليث عن مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عباس واسناده ايضا اسناده ايضا وضعيف. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى يرويه عياض ابن عروة عن عائشة عليها رضوان الله

117
00:38:05.250 --> 00:38:25.250
تعالى واسناده كذلك كذلك ضعيف. وهو ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ايضا ايضا مختلف مختلف فيه وهو الى الى الضعف اقرب. وحديث افطر الحاجم والمحجوم في هذا جاء عن جماعة من الصحابة على ما تقدم امثلها وما جاء من حديث شداد ومن

118
00:38:25.250 --> 00:38:45.250
حديث ثوبان عليهما رضوان الله وتقدم الكلام عليه ان الحديث صحيح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله افطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا قال احمد حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحو علي بن المدين

119
00:38:45.250 --> 00:39:05.250
ما قاله البخاري وقاله ابو داود والنسائي وجماعة من الحفاظ بصحة هذا بصحة الحديثين. نعم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صام رواه البخاري منسوخ لان ابن عباس راويه كان يعد الحجامة

120
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
والمحاجم قبل مغيب الشمس فاذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني. قال العاشر انزال المني بتكرار النظر قال وحديث افطر الحاجب والمحجوم جاء في في علته في تعليله آآ النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يهجم

121
00:39:25.250 --> 00:39:35.250
جاء في رواية ان انهما يغتابان فقال النبي عليه الصلاة والسلام افطر هذا وهذا هذه كل الاحاديث في تسبيب ذلك ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
نعم احسن الله اليكم قال قال المصنف العاشر انزال المني بتكرار النظر قال الشارح لانه انزال عن فعل في الصوم يتلذذ به امكن عنه اشبه الانزال باللمس قاله قاله في الكافي. مسألة الانزال انزال المني سواء كان بتكرار نظر او بمباشرة

123
00:39:55.250 --> 00:40:25.250
بمباشرة فهذا هي من المسائل التي تحتاج الى الوقوف عندها. الحكم على مسألة آآ الفطر بالازال العلماء يحتجون بهذه المسألة على اصلين. الاصل الاول في مسألة الجماع في نهار رمضان فيقيسون هذه على هذه قالوا لان الغاية من ذلك هي الانزال وقضاء الوتر الانزال وقضاء

124
00:40:25.250 --> 00:40:45.250
وهذا وهذا كما انه يكون في الجماع كذلك ايضا يكون بالانزال اما ان يكون بالنظر واما ان يكون ان يكون بالمباشرة. والاصل الثاني يستدلون بذلك ايضا يقولون ان الله سبحانه وتعالى نهى الصائم في كتابه عن الاكل والشرب والجماع عن الاكل والشرب

125
00:40:45.250 --> 00:41:05.250
والشرب والجماع. وقد قرنها الله سبحانه وتعالى في في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته منه من اجله فهي فهي مقترنة. ودلالة الاقتران عند الفقهاء هي محل خلاف. هل يؤخذ بها او لا يؤخذ بها؟ ونظرا

126
00:41:05.250 --> 00:41:25.250
ان دلالة الاقتران في ذلك ضعيفة. لا تشترك في شيء لكن لا تشترك من جميع من جميع الوجوه والاشياء. وذلك انها تشترك من جهة النهي ولكن من جهة الاشتراك في الحكم فهذا يخطئ ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج

127
00:41:25.250 --> 00:41:45.250
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثمة رفث وهو الجدال وهو الجماع وثمة الفسوق وهي المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة والفحش وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الجدال هو اصله مباح ان يناقش الانسان ويجادل لكنه يفضي الى الى مشاتمة

128
00:41:45.250 --> 00:42:05.250
او مشابة او حقد او غل. فنهى الشارع عن رأسه فنهى الشارع عن رأسه حتى لا لا يتفرع. فهذه الاشياء قرنها الله سبحانه وتعالى بالنهي قرنها الله سبحانه وتعالى هنا بالنهي باسلوب باسلوب النفي باسلوب النفي يعني من اراد حجا تاما فلا يتعرض لهذه لهذه الاشياء

129
00:42:05.250 --> 00:42:25.250
فهي لا تشترك من جهة الحكم ولكن تشترك بوجه من وجوه. لهذا نقول ان الدلالة الاقتران لا يلزم اشتراكها مع بعضها من جميع الوجوه. ولكن ان يلزم اشتراكها ولو بادنى وجوه الاشتراك بوجه منها. اما ان تشترك باصل النهي او تشترك بالتحريم او تشترك مثلا بالتغليظ او

130
00:42:25.250 --> 00:42:45.250
في كفارة او بافساد او غير ذلك من من وجوه من وجوه الاشتراك. يقول هنا انزال المني بتكرار النظر وذلك ان ان انزال المني بمسألة الجماع سيتكلم عليها في مسألة الجماع في مسألة الجماع فتكلم هنا على انزال المني بتكرار النظر

131
00:42:45.250 --> 00:43:05.250
زال المني بغير جماع على حالين. الحالة الاولى انزاله بمماسة من غير جماع. اما ان يكون بمباشرة باشرة الرجل زوجته من غير جماع او يكون ذلك بيده او بيد زوجته مما يسمى بالاستمناء. فهذا انزال من غير نظر انزال من غير نظر وانما

132
00:43:05.250 --> 00:43:25.250
مباشرة فهذا عند الائمة عليهم رحمة الله تعالى الاربعة على انه انه يفطر يفطر الصائم على انه فطر يفطر الصائم لانه مباشرة فاخذ حكم فاخذ حكم الجماع فاخذ حكم الجماع. الصورة الثانية ان

133
00:43:25.250 --> 00:43:45.250
انزال بلا مباشرة وانما بنظر او تفكير بنظر او او تفكير فهذا لم يكن فيه فيه مباشرة. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة هل يفطر الصائم في ذلك ام لا ام لا يفطر اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء

134
00:43:45.250 --> 00:44:05.250
الى ان الانسان حكمه واحد الى ان الانزال حكمه واحد سواء كان بمباشرة او غير او غير مباشرة لان الانسان يتعمد في ذلك ويسترسل ويسترسل في وهو يملك اختيار ذلك سواء كان ذلك بمباشرة او بادامة نظر او بتفكير فوقع منه فوقع منه منه ذلك. حينئذ

135
00:44:05.250 --> 00:44:25.250
حينئذ يأخذ تأخذ الحكم الحكم سواء. تأخذ الحكم سواء هذا الذي ذهب اليه جمهور جمهور العلماء. القول الثاني قالوا ان الانزال بمماسة سواء كان بمباشرة الانسان لنفسه او لغيره ان هذا ان هذا هو الذي يفطر الصائم

136
00:44:25.250 --> 00:44:45.250
اما الانزال بنظر او بتفكير فانه لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم. قالوا وذلك للفرق بين هاتين بين الحالتين الفرق بين هاتين الحالتين لان تلك مباشرة وجاء الدليل على النهي عن المباشرة والمماسة وهذه لا مماسة ولا ولا

137
00:44:45.250 --> 00:45:05.250
ايضا مباشرة قالوا ثم ايضا ان اه مسألة القصد القصد في المباشرة والمماسة ظاهرة بخلاف التفكير النظر فان القصد فيها اضعف. ذهب الى هذا القول بعض السلف جاء عن جابر بن زيد كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد

138
00:45:05.250 --> 00:45:25.250
انه سئل عن الرجل يديم النظر يديم النظر في المرأة فانزل. هل هل يفطر او لا يفطر؟ قال قال لا يفطر. جاء ذلك ايضا عن الشافعي عليه رحمة الله. جاء ذلك عن الشافعي عليه رحمة الله في هذا انه

139
00:45:25.250 --> 00:45:55.250
نفرق بين النظر وبين وبين المباشرة. وجمهور الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى لا واما بالنسبة لحكم ذلك وتحريمه فهو فهو محرم وهذا مما لا خلاف فيه ومما مما لا خلاف له فيه فمبحثنا هنا في مسألة الفطر هل يفطر بذلك ام لا؟ يفطر هي التي وقع بها الخلاف اما بالنسبة تحريم ذلك

140
00:45:55.250 --> 00:46:15.250
ونحو هذا فان العلماء عليهم رحمة الله تعالى ينصون على على تحريم ذلك اذا غلب على ظن الانسان الوصول الوصول الى الوصول اليه ويأتي ربما مزيد كلام فيما يتعلق بالقبلة للصائم لانها تشترك مع هذه المسألة في مسألة الشهوة ومبادئها

141
00:46:15.250 --> 00:46:35.250
نعم احسن الله اليكم قال المصنف لنا بنظرة ولا بالتفكر قال الشارح لانه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي. قال مصنف الاحتلام قال الشارح لانه ليس بسبب يقول لا بنظرة ولا بالتفكر. وهنا كانه يفرق بين النظرة الواحدة باعتبار انها للانسان بخلاف الاسترسال بالنظر

142
00:46:35.250 --> 00:46:55.250
فانه عليه. وقالوا لان ذلك لا يملكه لا يملكه الانسان. هذا تعليل نعم احسن الله اليكم قال المصنف والاحتلام قال الشارح لانه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع. والاحتلام على

143
00:46:55.250 --> 00:47:15.250
على حالين. احتلام يكون من الانسان في غير الصيام فيصبح جنبا. فيصبح جنب. واحتلام يكون من فيه في الصيام في الصيام. الحالة الاولى هي محل اتفاق هي محل اتفاق عند عند السلف

144
00:47:15.250 --> 00:47:35.250
يروى في ذلك بعض الخلاف عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان في آآ الصائم في انه آآ في الاحتلام انه يفطر والصواب في ذلك ان الانسان اذا كان اذا كان احتلامه من الليل فدخل النهار وهو وهو على جنابة ان ذلك لا لا يضره. واما

145
00:47:35.250 --> 00:47:55.250
الاحتلام في نهار رمضان في نهار في نهار رمضان فهل يفطر الصائم بهذا الاحتلام ام لا؟ نقول ان ان العلماء عليهم رحمة الله الذين يقولون بان الانسان اذا نظر او تفكر فانه لا يفطر

146
00:47:55.250 --> 00:48:15.250
فانهم من باب اولى يقولون في مسألة في مسألة الاحتلام. وهذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى والارجح في ذلك وما عليه عامة السلف ان المحتلم في نهار رمظان لا لا يفطر باعتباره ان الله عز وجل لا يكلفه بما بما لا

147
00:48:15.250 --> 00:48:35.250
وليس باختياره. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ولا بالمذي قال الشارح اي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لانه ليس بمباشرة. وهذا الجماهير العلماء وهو يقول احمد والامام مالك وغيرهما من الائمة وذهب بعض العلماء الى ان

148
00:48:35.250 --> 00:48:55.250
المذي يأخذ حكم المني وهذا قول عطاء بن ابي رباح. وهذا قول عطاء ابن ابي رباح. صوم في ذلك ان الذي في هذا ليس لا يأخذ الحكم آآ المني باعتبار انه ليس بانزال ولا فيه قضاء وطر ثم ايضا هو مما تعم به البلوى ولا يملك الانسان الاحتراز

149
00:48:55.250 --> 00:49:15.250
الافتراز منه. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف الحادي عشر خروج المنية والمذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج. قال الشارح لانه انزال عن مباشرة اشبه الجماع واما المذي فلتخلوا للشهوة له وخروجه بالمباشرة اشبه المني وحجة ذلك اماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:49:15.250 --> 00:49:35.250
قبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لارضه. رواه الجماعة الى النسائي. هنا في مسألة خروج المني او قال بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة تقدم على مسألة التفريق بين نزول المني من غير جماع اما ان يكون بمماسة ومباشرة واما ان يكون بغير

151
00:49:35.250 --> 00:50:05.250
مباشرة ما يسمى بالنظر والتفكر. وذكرنا تقدم معنا التفصيل. وهنا نتكلم على المسألة الاخرى في مسألة التقبيل او اه المباشرة مباشرة مسألة التقبيل جاء في ذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقبل وهو صائم كما جاء في حديث عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى. يحكى اتفاق العلماء على

152
00:50:05.250 --> 00:50:25.250
ان من جاء عنه النهي من السلف عن القبلة للصائم انهم لا ينهون عنها لذاتها وانما ينهون عنها لانها ربما تجلب على الانسان فطرا تجلب عليه فطرا. حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. اجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله ان النهي في هذا انه ليس

153
00:50:25.250 --> 00:50:45.250
القبلة وهذا يكاد يتفق عليه العلماء الذين يتكلمون على هذا ولهذا العلماء لا يقولون بان من قبل يفطر وانما ينهون عنها لذاتها وانما ينهون عنها لذاتها. فهم لا يعلقون الحكم حكم القبلة بحكم المني بانزال المني او حكم الاكل

154
00:50:45.250 --> 00:51:05.250
فيجعلونها قاطعا فيجعلونها قاطعا ولهذا ينزلون عليها النهي ولا ينزلون عليها الفطر ولا ينزلون عليها الكفارة لانه لا يلزم لا يلزم منها اختلف العلماء في مسألة القبلة للصائم على ثلاثة اقوال على ثلاثة على ثلاثة اقوال

155
00:51:05.250 --> 00:51:25.250
الاول قالوا بجواز جواز ذلك. قالوا بجواز بجواز ذلك. قالوا اذا قلب على الانسان احترازه فهذا من الامور الجائزة لثبوت الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو وهو صائم. و

156
00:51:25.250 --> 00:51:45.250
القول الثاني في هذا قالوا بالكراهة قالوا الكراهة وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عبد الله ابن عمر فيما رواه نافع عن عبدالله ابن عمر انه كان يلعن القبلة للصائم وجاء ايضا عن عروة ابن الزبير كما روى هشام بن عروة عن عروة ابن الزبير انه كان ايضا يكره القبلة

157
00:51:45.250 --> 00:52:05.250
وجاء هذا ايضا عن جماعة من الائمة في هذا عن الامام احمد وغيرهم من من الائمة بكراهة القبلة للصائم لانها ربما تفضي الى الى الى غيرها تفضي الى الى غيره. القول الثالث وهو قول غريب يقول باستحباب

158
00:52:05.250 --> 00:52:25.250
فضلا للصائم. وهذا قول ابن حزم الاندلسي يقول انها سنة. النبي كان يقبل وهو صائم على هذا يستحب تقبيل الرجل لزوجته وهو وهو صائم وهذا وهذا قول في قد يكون في غرابة من وجه ولا غرابة من وجه

159
00:52:25.250 --> 00:52:45.250
من وجه اخر. واما من غلب على ظنه اه عدم الوقوع في المحظور. فهل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول ارجح الجواز. الارجح في هذا الجواز لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة جاء ذلك عن عائشة جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس اه عليه رضوان الله

160
00:52:45.250 --> 00:53:05.250
تعالى وجاء ايضا عن جماعة من الفقهاء من اصحاب عبد الله ابن عباس كسعيد ابن جبير وغيرهم. وقد جاء من حديث عائشة ابو طلحة عليها رضوان الله تعالى انها قل كنت عند عند عائشة عليها رضوان الله ومعلوما ان زوج عائشة بنت طلحة هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر وعائشة تكون

161
00:53:05.250 --> 00:53:25.250
وهي اخت ابي بنت ابي بكر فقالت عائشة لعبدالله ابن عبد الرحمن لماذا لا تأتي وتقبل زوجتك وتداعبها قال اقبلها وانا صائم فقالت نعم. اقبلها وانا صائم؟ قال نعم. وجاء ايضا في المصلى من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس

162
00:53:25.250 --> 00:53:45.250
انه جاءه رجل فقال بنيت بابنة عم لي جميلة في رمضان. فهل لي من تقبيلها سبيل؟ فقال تملك آآ نفسك؟ قال نعم. قال فقبلها. فقال وهل لي ان اباشرها من سبيل؟ فقال هل تملك نفسك؟ قال نعم

163
00:53:45.250 --> 00:54:05.250
قال فباشرها فقال هل لي ان اضرب بيدي على فرجها؟ قال اتملك اه نفسك؟ قال نعم. قال فاضرب. اشارة الى جواز الجواز لذلك شريطة الا يقع الانسان في الجماع او ما في حكمه وهو وهو الانزال. وهذا في

164
00:54:05.250 --> 00:54:25.250
السلف في ظاهره ان منهم من يكره لذاتها ابتداء حتى لا تجر الانسان اليه ومنهم من يرخص في ذلك شريطة الاحتراز بها هذا وهذا هو ظاهر النص عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا عن عبدالله بن عباس. احسن الله اليكم. قال الثاني عشر

165
00:54:25.250 --> 00:54:45.250
كل ما وصل الى الجوف او الحاقه وتقدم معنا مسألة اللمس والاستمناء في هذا الباب على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. في خروج المني من الانسان. ذكرنا في النوع الاول وهو خروج بمماسة او مباشرة. او ماسة او مباشرة فان

166
00:54:45.250 --> 00:55:05.250
تفطر بقول الائمة الاربعة. لكن ثمة قول اخر في هذه المسألة وقال بهذا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ان الانزال في غير ان الانزال من غير جماع انه لا يفطر. من غير جماع فانه لا يفطر

167
00:55:05.250 --> 00:55:25.250
ثمة قول لبعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب وهو وهي انهم يقولون انه انه يجب عليه تعبت ولا يجب عليه القضاء. يجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء. ويحتمل من كلام بعض الائمة القول بالفطر. القول بالفطر لكنهم لا يقولون

168
00:55:25.250 --> 00:55:45.250
بالقضاء لانه تعمد ذلك تعمد ذلك ويأتي هذا معنا في مسألة في مسألة الجماع لان هنا يتكلم عن المباشرة دون الفرج. الجماع فمن جامع في نهاية رمضان هل يجب عليه ان يقضي؟ هذا فرع عن مسألة هل افطر اصلا او لم او لم يفطر؟ نتكلم على هذه المسألة ويأتي تبعا لها في مسألة الانزال في

169
00:55:45.250 --> 00:56:05.250
بالانسان في غير اه من غير جماع تبعا لهذه المسألة ونفصل فيها باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف الثاني كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة ووصل الى جوفه او

170
00:56:05.250 --> 00:56:25.250
بما علم وصوله وصوله الى حلقه. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم يلاقيطني صبر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا يدل على انه الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه او دماغه. وقيس عليه ما وصل الى جوفه او دماغه وروى ابو داوود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه

171
00:56:25.250 --> 00:56:45.250
وسلم انه امر بالاثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وان شك في اصوله الى حلقه لكونه يسيرا. وهذا في تقدم الكلام معنا على المنافذ المنافذ للجوف ذكرنا آآ انواعها في ذلك وهنا في هذا الحديث في قوله انه امر ابن اثمد آآ هذا الحديث قد

172
00:56:45.250 --> 00:56:55.250
جاء في حديث عبد الرحمن ابن نعمان ابن معوذ ابن هوثة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث منكر وقد انكره غير واحد من الائمة آآ

173
00:56:55.250 --> 00:57:15.250
وكذلك الترمذي رحمه الله وقال انه لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين هي منفذ ضعيف الى الجوف فالاصل فيها في الضعيفة الاصلية الجواز مع الاحتراز يحترز الا الا يكثر مثلا من القطرات او وضع الشيء الذي ربما يصل الى الى جوفه خاصة

174
00:57:15.250 --> 00:57:35.250
ممن يجد الطعم اعتاد على وجود الطعم اذا اذا وضع شيئا في عينه انه يجد ذلك في حلقه وهذا يعرف في حال بعض الناس انه وضع قطرات مثلا المالحة يجد ملوحة في حلقه او مره يجد مرارة في حلقه هذا يوجد عند بعض الناس خاصة الذين يكثرون من استعمال القطرات في

175
00:57:35.250 --> 00:57:45.250
جو في في جوف يسر. نعم. اسأل الله ان قال وان شك في وصوله الى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه. قال المصنف او مضغ علكا او ذا

176
00:57:45.250 --> 00:57:55.250
طعاما ووجد الطعم بحلقه قال الشارح فان لم يجده بحلقه لم يضره لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه حكاه عنه احمد والبخاري

177
00:57:55.250 --> 00:58:15.250
كان الحسن يمضغ الجوز لابنه وهو صائم ونقل عن احمد كراهية مظي العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها. هنا في مسألة الجوف ما يكون في جوف الانسان اه ما يكون في فم الانسان اه من من ماء يمضمضه او سواك او كذلك ايضا

178
00:58:15.250 --> 00:58:35.250
مما يدخله الانسان الى جوفه من تذوق طعام ثم يخرجه. هذا لا يضره. هذا لا يضره شريطة الا يبالغ ان يأخذه بقدر. كان يأخذ الانسان الطعامة تذوقا بطرف لسانه ان يأخذه تذوقا بطرف بطرف لسانه او ويخرجه ويخرجه. كذلك ايضا بالنسبة للسواك ويدخل

179
00:58:35.250 --> 00:58:55.250
في هذا ايضا معجون الاسنان ان الانسان يتسوق بالسواك او المعجون ويحتاط الا يبالغ حتى يصل الى الى جوف او يستعمله قصدا يستعمل قصدا يستعمل منه مقدارا يسيرا جدا وثم يخرجه حتى لا يتسلل الى لا يتسلل الى الى الجوف

180
00:58:55.250 --> 00:59:15.250
وهذا تخريجا على الاصل وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن بالمضمضة وانما نهى عن المبالغة. وما قال ان المبالغة تفطر وانما قال بالغ في المضمضة والاستنشاق الا الا ان تكون صائما يعني من باب الاحتياط الا الا تبالغ يعني ان اصلها اصلها مباح وعلى هذا نقول ان اصل

181
00:59:15.250 --> 00:59:35.250
مضمضة والاستنشاق وما كان في الجوف الانسان في فم الانسان مما يصل اليه من من طعام يتذوقه او غير ذلك ان هذا ان هذا جائز واما بالنسبة لمظهر العنك نقول العلك ليس المراد بذلك هو العلك الموجود الان عند الناس الذي

182
00:59:35.250 --> 00:59:55.250
تحلل العلك الموجود في السابق هو ما يمضغ في الفم من غير طعم له من غير طعام طعم له او قل لاصله طعم ثم ثم يزول ويمضغ ويطال ويطال في ذلك. ولهذا نقول ان العلك على على نوعين. النوع الاول

183
00:59:55.250 --> 01:00:15.250
ما ما له طعم يتحلل منه. وهذا يأخذ حكم الاكل. يأخذ حكم الاكل. فما تحلل الى جوف الانسان يفطر به. وهي العلوك الحديثة موجودة الان عند الناس وذلك انها اطعمة انها في حقيقتها اطعمة ويزول اكثرها الى جوف الانسان ويبقى لبها واصلها الذي لا طعم له

184
01:00:15.250 --> 01:00:35.250
طعم له وحينئذ تأخذ حكم حكم الاكل. النوع الثاني الذي لا لا طعم له ولا يتحلل. وذلك كالعلو القديمة الذي تكون مثلا من بعظ النباتات او تكون مما يخرج من الارض من القار فانهم يستعملون بعظ علوك القار يعلكونها وليس لها وليس لها

185
01:00:35.250 --> 01:00:55.250
ليس لها لها طعم ويكون حكمها حينئذ فيما يدخل من آآ في مما يدخل الى فم الانسان مما الا يتحلى كحال الحصاد وقطعة الحديد والورق وغير ذلك مما يدخل الى الى فمه وهو لا يتحلل فيدخل فيدخله ويخرجه كما كما

186
01:00:55.250 --> 01:01:15.250
فهذا هو المقصود من العلكة الذي جاء في حديث عائشة مع ان الاثر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ضعيف. الاثر في انها رخصت في العلكة ضعيف لان في اسناده ليث ابن ابي سليم ليث ابن ابي سليم يروي هذا الحديث وهو ضعيف عند الحفار. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف

187
01:01:15.250 --> 01:01:35.250
منع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه. قال الشارح حوبل عريق غيره افضل لانه بلعه من غير فمه اشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي وتقدم معنا مسألة بلع الريق وكذلك ايضا ما كان في فم الانسان او ما يصل الى فمه ما يصل الى فمه من الريق وكذلك

188
01:01:35.250 --> 01:01:55.250
اه اللعاب البلغم وغيرها مما يكون في فمه ان هذا لا حكم له الا اذا خرج منه الا اذا اذا خرج منه ثم اعاده. فهذا فهذا يفطر باعتبار انه تناول شيئا جديدا. نعم. احسن الله اليكم

189
01:01:55.250 --> 01:02:05.250
قال المصنف لا يفطر ان فعل شيء من المفطرات ناسيا او مكرها قال الشارح نص عليه وبه قال علي وابن عمر لحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فاكل او شرب

190
01:02:05.250 --> 01:02:25.250
ثم صام فانما اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الى النسائي فنص فنص على الاكل والشرب وقسم الباقي وقيس وقيس المكره على من زرعه القيء قال معناه وهذا هنا في قوله قال ولا يبطل ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها. هنا لدينا مسألتان المسألة

191
01:02:25.250 --> 01:02:45.250
مسألة الناس ان من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه. وهذا قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء وهو قول ابي حنيفة وقول الشافعي والامام احمد الى ان من اكل او شرب ناسيا انه لا شيء عليه ويتم ويتم صومه. هذا ما اكل معترضا

192
01:02:45.250 --> 01:03:05.250
بخلاف من اكل طول النهار ناسيا. يعني شخص بيت الصيام من الليل. بيت الصيام من الليل. ثم اصبح ونسي تذكر من الغد ان امس انه كان يريد الصوم. صيامه صحيح؟ لا. لانه ما استحضر النية اصلا. كلها فطر. كلها

193
01:03:05.250 --> 01:03:27.000
اتفضل ولهذا نقول بعدم صحته لماذا؟ لان النية ما صاحبت ما صاحبت العمل. واما اذا اكل اعتراضا فهذا اذا اكل اعتراضا فهذا معذور. القول الثاني قول الامام مالك رحمه الله وخالفه كثير من المالكية الى ان من اكل او شرب ناسيا وجب عليه ان

194
01:03:27.000 --> 01:03:47.000
يقضي وجب عليه ان ان يقضي. وهنا يقول وبه قال علي وابن عمر. وبه قال علي وابن عمر نعم جاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح من حديث عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قد رواه ابن ابن حبان ابن ابن

195
01:03:47.000 --> 01:04:07.000
حزم في كتاب المحلى واما اثر علي بن ابي طالب علي رضوان الله فقد رواه البخاري في كتابه التاريخ في كتابه التاريخ من حديث ابي اسحاق عن عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب واسناده ضعيف. وقد اعله البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ قال كريم عن الحارث لا يصح

196
01:04:07.000 --> 01:04:27.000
عن الحارث لا لا يصح. ومن اكل او شرب ناسيا هل يذكر او لا يذكر؟ هل يذكر او لا يذكر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة عن قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين ذهب علي بن ابي طالب في ظاهر قوله وكذلك

197
01:04:27.000 --> 01:04:47.000
ايضا ذهب عبدالله بن عمر الى انه لا يذكر الى انه لا لا يذكر. لانه قد روى ابن ابن حزم في كتاب المحل من حديثه عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر انه استسقى عبدا له ماء فقال انك صائم فقال اراد الله ان يسقيني فمنعتني ها اراد الله

198
01:04:47.000 --> 01:05:07.000
ان يسقيني فاء فمنعتني. القول الثاني قالوا بانه بانه يذكر ويدخلون هذا في في باب التعاون على البر والتقوى. والصواب في ذلك انه لا يذكر لا لا يذكر لماذا؟ لانه ما فعل منكرا لانه ما فعل منكرا. لماذا ما فعل منكرا

199
01:05:07.000 --> 01:05:27.000
لان الحديث يقول اطعمه الله وسقاه. هذه منة وليست منة؟ منة. الذي يشرب الخمر ناسيا هل نقول فيه اطعمه الله وسقاه؟ لا منكر وليس منكر؟ منكر. هل يذكر ولا لا يذكر؟ يذكر ان ما في هذه القارورة؟ خواء لماذا

200
01:05:27.000 --> 01:05:47.000
لانه لا يظهر فيه المنة لا يظهر فيه المنة. ثم ايضا لا مخالف لعبدالله ابن عمر في هذا. لا مخالف لعبدالله ابن عمر في هذا في مسألة في مسألة آآ التذكير. وهل يقاس على ذلك الجماع ام لا؟ رواية روايتان عن الامام احمد. منهم من قال يذكر او لا او لا يذكر وآآ

201
01:05:47.000 --> 01:06:03.700
وهما قولان عن وعليه عليه رحمة الله. كل من اكل في نصف النهار ثم تذكر لكل لا يظر ما وجدت النية قبل العمل وفي اثنائه ما وجدت النية قبل العمل وفي اثنائه

202
01:06:03.700 --> 01:06:23.700
متى يتذكر؟ اذا اكل؟ نقول يذكر اذا اكل امام الناس حتى لا يتهم في دينه فقط. يذكر بعض الناس دفعا للتهمة الذي يأكل في مجمع او في سوق نسي انه في رمضان لحرمة الشهر لا لذاته لا لا لذاته. ولهذا انما رجحنا عدم التذكير لانه لا مخالف يا عبد

203
01:06:23.700 --> 01:06:43.700
ذهب لعمر من الصحابة فيما يظهر. كذلك ايضا لا اعلم من قال بخلاف قوله من التابعين ولا من اتباعه. من قال بخلاف من التابعين ولا ولا من اتباعهم. واما من يعلل ذلك بالتعاون على البر والتقوى. نقول انه من جهة الحقيقة لم يفعل منكرا

204
01:06:43.700 --> 01:07:03.700
حتى يدفع عنه ولو كان منكرا ما كان في اللفظ اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه بل يترك على على حاله بل يترك على حاله. يذكر في احوال من هذه الاحوال اذا اكل امام العامة دفعا لتهمة دينه ومن هذه الاحوال الذي يأكل

205
01:07:03.700 --> 01:07:23.700
وينسى الصيام كله. ينسى اليوم كامل انه انه صائم. يذكر لماذا؟ حتى يثبت له يثبت له الاجر. يثبت له الاجر والعمل يثبت له الاجر والعمل في ذكر انك انك صائم. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ولا ان دخل الغبار حلقه او

206
01:07:23.700 --> 01:07:43.700
والذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه فابتلع قلبه. وهذا يدخل ذلك الحكم ايضا اذا اكل او شرب والطعام والاصل التفتت فكيف اذا دخل الى جوفه شيء لا يقصده الانسان من الغبار او او اكل شيئا ليس بطعام وصل الى جوفه كأن يضع في شيء في فمه شيء

207
01:07:43.700 --> 01:08:03.700
وثم وصل الى جوفه من غير قصد كقطعة ورق او غير ذلك فهذا مما لا لا يضر الانسان. كذلك ايضا بعض فتات السواك من غير قصد وصل الى لا يتعمد هذا ايضا لا لا يضره. نعم. قال الشارح لانه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال في الشرح لا

208
01:08:03.700 --> 01:08:09.150
صومه لا نعلم فيه خلاف. نعم نقف هنا. نكمل ان شاء الله قبل قليل