﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف المرسلين. الصادق الامين على اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المالك رحمه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كتاب الصيام هذه المادة مادة الكاف والتاء والباء في كلام العرب تجل تدل على الاجتماع ومنه الكتابة لانها تجمع بعض الحروف الى بعض. ومنه الكتيبة الى انها تجمع افراد الجيش

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
والكتاب اسم للطائفة من ابواب العلم. تفصلوا بالابواب كما سيأتي. والصيام عرضناه لغة واصطلاحا من قبل. بعض ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر من رمضان. بدأ بما يتعلق برؤية الهلال

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
لان الصوم اركانه ثلاثة. زمن ونية وامساك. زمن ونية وامساك. والزمن زمانان. زمن عام وزمن خاص. اما الزمن العام فهو الشعر العمومي. واما الزمن الخاص فهو زمن الامساك. الذي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
فالزمن العام نحتاج اولا الى اثبات الى ان نعرف كيف ندخل في هذا الزمن العام الذي هو الشهر وكيف نخرج من هذا الزمن العام الذي هو شهر رمضان؟ ندخل في الزمن العام

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
ثبوت دخول رمضان بواحد من المثبتات الشرعية. ما هي المثبتات الشرعية؟ المثبتات الشرعية امر مجمع عليهما وثالث مختلط فيه. اما الامران المجموع عليهما فمثبته بالرؤيا بكمال الشهر الذي قبله. لان الشهر العربي لا يتجاوز الثلاثين يوما. الشهر العربي لا يزيد على ثلاثين

7
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
يوم والمختلف فيه كما سيأتي تفصيله هو اثبات الهلال بالحساب الفلكي فبدأ بالحديث عن الرؤية وساق في ذلك الحديث الاول وقال حدثني يحيى عن عبد الله ابن عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
ترون في الغمة عليكم فاقدروا لهم. هذا الحديث من الاحاديث التي تكتب بماء الذهب لانه جاء بسلسلة ذهبية. هذه السلسلة هي اجود سلاسل الحديث عند الامام البخاري الله تعالى ما بك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
ده في العادة اذا وردها مالك. يريدها الشيخان البخاري ومسلم. لان هذا مما جعل قرة اعينهم من الحديث. ان يروا الحديث عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. لكنه

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
طبعا يروجان بواسطة لان البخاري لا يروي عن مالك مباشرة. وكذلك مسلم وانما يرويان عنه بالوالد يرويه عن البخاري ومثله ابن واسطته كتبت ابن سعيد او بواسطة عبدالله ابن يوسف التليسي وبواسطة عبدالله ابن مسيرة

11
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
وروي عن مسلم مثلا بواسطة او غيره. اذا فالحديث مسلسل بسلسلة ذهبية. والنبي صلى الله عليه لا تصوموا حتى تروا الهلال. فلا يكن منك صوم لا يكن منكم صوم لا يقع منكم. صوم حتى تروه

12
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
اي تبصر الهلال. والهلال هو القمر في لياليه الاولى. اذا تجاوز ليلتين او ثلاثا سمي قمرا ولم يعد هلالا. وآآ هذا الحديث فيه اثبات للرؤية وهي الاصل. ولكن قوله لا تصوموا حتى تروا هذا العموم المقصود

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
المخصص المتصل وهو الغاية التي قصرته قصرت وجوب الصوم على الرؤية. مخصوصا بايجاد صيامه بكمال شعبان. فان الناس اذا لم يروا الهلال ولكنهم اكملوا الشهر فلا يقال لهم لا تصوموا حتى تروا لا

14
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
هذا العموم مخصوص المعنى لا تصومه حتى تروه او يكبون شعبان. وهذا هو معنى فاخطروا له. فالوالدة في اخر الحدث. وقولوا انظروا الى هو من المجمل وهذا الاجمال اه لانه يحتمل جملة من المعاني. والمعاني التي حمل عليها هي ثلاثة. منهم من حمله

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
الا ان المعنى اكملوا عدة شعبان ثلاثة. ومنهم من حمده على ان المعنى فاحضروا لا يضيقوا عليه. بان اجعلوا شعبان تسعا وعشرين يوما وصوموا. ومنهم من حمله على التقدير بالحساب الملكي. ولكن

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
الصحيح هو مذهب اليه جماهير اهل العلم. وهو ان المقصود بقدروا له اي اكملوا عدة شعبان ثلاثين ليلة لان هذا جاء ايضا في طرق اخرى في هذا الحديث في الصحيح فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. ده في الصحيح

17
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
ان المراد هو اكمال شعبان. ثلاثين يوما. وهذا الحديث في الرؤية. وهي مثبت كما ان الشائب مثبت الاجماع. ولكن العلماء يختلفون في قدر الذي تحصل به تثبت به يثبت به رمضان من الرؤيا

18
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
فذهب المالكية لاشتراطي رجلين ذويعتد. لان الرؤية عندهم من قبيل الشهادة والشهادة لا يجزئ فيها الواحد. الواحد انما يجزئ في باب الخبر. هناك فرق الخبر وبين بين الشهادة. فالخبر يجزئ به الواحد

19
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة. فنحن لا نروي احاديث عائشة رضي الله تعالى ونروي احاديث ابن عباس. وآآ لا بين رواية الرجل والمرأة. لكن اذا جلس الرجل والمرأة بين يدي القاضي فانهم يفرقوا بين شهادتهما. هناك فرق بين شهادة الرجل والمرأة

20
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
وايضا لا نفرق بين الحر والعكس. ولكن الشهادة ستفرق بينهما. فالمالكين رأوا ان رؤية الهلال من قبيل الشهادة لانها تترتب عليها لانها تثبت زمانا تترتب عليه قضايا هي مظنة النزاع فيها كاجال الديون وعدد النساء وغير ذلك من الاشياء التي تقع في المنازعات

21
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
انت اذا اخبرت برؤية الهؤلاء فقد اجتهدت بحلول دين فلان على فلان. وشهدت بانقطاع عدة فلانة مسلا فتترتب على ثبوت الشبر احكام هي من باب الشهادات. وذهب الشافعية والحنابلة وايضا الحنابلة الى ان هو اذا كان الزمن مصحيا

22
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
فان رمضان يثبت آآ اذا لم يكن مصحيا يثبت بواحد. ولم يفرق الحنابلة والشافعية بين الصحو وغيره ولكن الحنابلة تطرقوا فقالوا لا يثبت رمضان في الصحو بواحد ولا باثنين لابد من العدد الكبير

23
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
وهذا بنوه على اصل من اصولهم وهو ان الاشياء التي تدعو ضرورة فيها الى ان تنقل بالتواتر والخشوع لا يقبل فيها الخبر الواحد فبدأ الشافعي ايتها الحنابلة اثبات شهر رمضان بصوم برجل واحد ولكنه لا

24
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
يثبتون بذلك شهر شوال لا يثبتون شهر شوال بالوحت. وهذا من ادلة المالكية ان آآ قاعدتهم مطردة. فالشهور الاثنى عشر عند المالكية لا تثبت الا باثنين. اما الشافعي ايتها الحنابلة

25
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
هم يثبتون رمضان الواحد وبقية الشهور عندهم لا تثبت بالنبي. والفرق بين رمضان وبين شوال ان الناس يتهمون في شوال بتعجل العيد. ولكنهم لا يتهمون برمضان الصيام. اذا فالخلاف مشهور في هذه المسألة كما هو معد. يثبت

26
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
رمضان كذلك ايضا بكمال شعبان وهذا مكرر ومعروف ولا خلاف فيه بين اهل العلم لان الشهر العربي لا تجاوزه. آآ ثلاثين يوما وهذا متفق عليه. قال خليل رحمه الله تعالى يثبت رمضان بكمال شعبان بكمال شعبان او برؤية

27
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
ولو بصحبوا بمصر فان لم يرى بعدهم الذين صحوا كذب او مستريضة وعن من نقل بهما عنهما لا بمنفرد الا كأهله ومن الاعتناء له امره وعلى عدل او مرجو من ربه والمختار وغيرهما. وان اخطأوا فالقضاء والكفارة

28
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
الا بتويل فتويلان لا بمنجم اي لا يثبت برؤية اصحاب الحساب. وهذه المسألة مختلفة وهي مسألة اثبات الهلال من حساب الملك. وقد كان على الخلاف معروفا قبل ان تدق هذه

29
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
المباحث لتصبح متطورة. ومثل جماهير اهل العلم من الائمة الاربعة ان الهلال لا يثبت بالحساب وهذا مع اتفاقهم على ان الحساب يراعى بالصلاة. لا خلاف بينهم بينهم بذلك والفرق بين الصلاة والصيام في اثباته في اثباتهما

30
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
الحساب آآ ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة عند دخوله بالوقت ولم يبني ذلك على مشاهدتنا نحن. بل قال اقم الصلاة لتلوك الشمس الى غسق الليل. وعندما يتأكد الانسان زوال الشمس عن كبد السماء باي وسيلة يحصل

31
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
له فيها اليقين فقد وجب عليه ان يصلي ظهرا. ولا يشترط في ذلك مشاهدته هو في ذاته لحصول الزواج. حتى يقول لك انا الافق غائما فانت مطالب بان تصلي الظهر عندما تنكت

32
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
اما الصيام فانه لم يعلق على وجود الهلال في الافق. وانما علق على الرؤية على مشاهدتنا نحن صوموا لرؤيته. ولم يقل صوموا اذا طلع الهلال او وجد الهلال؟ لا. امرنا بالصلاة

33
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
اين يقع الزوال؟ اذا تأكدنا من من الزوال باي وسيلة يتأكد بها الانسان وجب عليه ان يصلي صلاة الظهر بخلاف الصيام كما هو مقرر. وقديما خالف في هذه المسألة بعض الشافعية وقالوا اه

34
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
فانه كما تختلف اوقات الصلاة باختلاف مطالع الشمس فكذلك ايضا آآ ينبغي كما نقدر في الصلاة فاننا ينبغي ان نقدر في الصيام فكما اننا نقدر في الصلاة ينبغي ان نقدر بالصيام. ولكن جمهور

35
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
على خلاف هذا وهذا الخلاف ايضا واقع بين المعاصرين الان هم في ذلك على ثلاث طوائف. منهم من يرى عدم الاعتماد على حساب الفلكية المطلقة ومنهم من يرى الاعتماد عليه مطلقا. ومنهم من يفرق بين النفي والاثبات فيقول اذا نفاه

36
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
الفلكيون فحينئذ معناه انه ليس موجودا فاذا رأى شخص منا شيئا فمعنى انه رأى شبحا او نحو ذلك فلنأخذ برأيه في النفي دون الاثبات وهذا رأي لبعض المعاصرين في هذه المسألة. وآآ

37
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
اه قد نظم الشيخ اه من مشايخ الشناقطة المعاصرين هذه المسألة في الباحث الفقهية وقال وقول اصحاب الفلكي لا يثبت الهلال عند مالكي. ولا ابي حنيفة ولا لدى امام اصحاب الحديث احمدا. وبعض صحب الشافعي رأى

38
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
اثباته بقول اصحاب الحساب ان حصل الظن الذي يلي اليقين بكون اصحاب الهدى بكون اصحاب الحساب الصادقين. وهكذا بعض هداة العصر فهو للاثبات به ذو نصر فالعلم في ذا العصر دقة وانضبط وبعدت عنه احتمالات غلط. العلم في

39
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
العصر تبقى وانضبط وبعدت عنه احتمالات غلط فقول من اتقن علم الهية قد صار للهلال اقوى مثبتي والطالب الدارس للجغرافيا هيئة الدرس الطويل الكافية يعلم ما قد وصل اليه من دقة الخطأ معها قد امن وضع بعض العلماء للارض خطط طول وخطوط عرض

40
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
عدد الولايات الطويلة ستون خطا مع ثلاثمائة وهي انصاف الدوائر فقط وخط منها في الوسط اما خطوط العرض هي مئة مع ثمانين على ما اثبتوا وفي الجنوب نصفها وفي الشمال نصف وهي دوائر ذات كمال وخط الاستواء واوسع هذه وفي الوسط منها يقع

41
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
قصة القول في هذه المسائل وقال والشهر ان يثبت لمن له رأى ويثبت لمن منهم دنوا ومن او قال ابو حنيفة ومالك بذا وصاحب ذلك وهكذا الامام احمد على ما عنه بعض الناقلين نقلا ولا اعتبار باختلاف واتفاق مطالع

42
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
للهلال عند ذا الرفاق ومطلع الهلال مثل مطلع الشمس برأي الامام الشافعي وباختلاف مطلع الشمس اختلف وقت الصلاة باتفاق من السلف فذاك اختلاف يومي يكون مبدأا بشهر الصوم. والفلكيون يؤيدون ما قد قاله من ذكرهم تقدم. فالمغرب الاقصى واندونيسيا وهي في

43
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
جنوب شرق اسيا بين غروب ساكني ساحات قطريهما تسع من الساعات فاول الليل هنا هو هناك الاخير منه والنهار مثل ذلك فيمكن اتحاد يوم فطري وصامد الفطر وذاك القطر. فبحث بعض مع الصليب كما ذكرنا واستقر رأيهم على هذه الاراء الثلاثة التي

44
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
ذكرنا الان منهم من رجح اعتماد الحساب الملكي مطلقا ومنهم اه رجح ذلك بان العلم الان تقدم واصبحت نظرياته اصبح كثير من نظرياته حقيقة. ومنهم من لم يرى ذلك ومنهم من فرق بين الاثبات والنفي وتوقفه

45
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

46
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
الحديث الثاني قال وحدثني الذي يقول حدثني هو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي. يروي الموطأ عن ابيه عن ما لك حدثني يحيى عن مالك عن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار. عن عبد الله ابن عمر اي عبد الله ابن عمر

47
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى العدو. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. الشعر وهي الشعر العربي. الاصل فيه او الغالب فيه انه تسع وعشرون

48
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
ولذلك لما ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا اي حلف عم عاشرته شهرا. بر اله تسعا وعشرين يوما ثم دخل على عائشة فقالت اليت يا رسول الله شهرا؟ قال الشهر يكون تسعة وعشرين. النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين يوما

49
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
وجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين. معناه الارمطة التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي

50
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
تسعة لان رمضان وجب في شعبان من السنة الثانية للهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الاول من السنة الحادية عشرة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات

51
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
او ارمي ضهري. فهذه التسعة اغلبها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان تسعا وعشرين ولكن يكون ايضا ثلاث ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

52
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
ومعنى الشهر تسع وعشرون ان يكون او غالب احواله كذلك. والا لو كان مثلا لا يكون الا تسعا فلا معنى حينئذ بالتردد في ان الليلة التي بعد ذلك هي اول رمضان. بل الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. لكن

53
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
غالب احواله ان يكون تسعا وعشرين هذا هو الغالب. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من رواية عبدالله بن مسلمة عن ابي عن ما لك

54
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
بلفظ فاكملوا العدة ثلاثا. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وقد قررنا ان هذا هو الاصح في بياني وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم فاختروا له اي اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وكل

55
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
ان الحنابل تخالفوا في ذلك وقالوا ان غم الهلال فانه يقدر ان يضيق عليه بان يقدر شعبان تسعا عشرين يوما ويصام اليوم الذي يشك فيه الناس على انه من رمضان. لكن الراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من المالك

56
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
والشافعي والحنفية هو الذي تعضده الادلة الصحيحة في هذه المسألة. ثم قال وحدثني عن مالك عن ثوري بن زيد الديلي عن عبدالله بن عباس اي عبد الله العباس بن عبد المطلب

57
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث منقطع السند لان ثور ابن زيد الديلي لم يسمع من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه

58
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
ولكنه جاء موصولا عن عكر متاع عن ابن عباس عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. وان غم عليكم فاكملوا

59
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
ثلاثين. وقد جاء موصولا عند احمد وعند الترمذي من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان

60
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
فلم يفطر عثمان حتى امسى وغابت الشمس. هذا من بلاغات مالك. وهي التي يقول فيها الامام مالك رحمه الله تعالى بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان عمر بن الخطاب او ان عثمان او نحو ذلك وهي معروفة عند رواة الموطأ وشراحه بالبلاغات

61
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
وقد تتبعها ابو عمر ابن عبد البر فوصلها جميعا الا اربع بلاغات عزه واصلها لم يستطيع ان يصلها وهي ما رواه مالك رحمه الله تعالى من انه بلغه ان النبي صلى الله عليه

62
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
ورج اعمار امته قال لها ثم اعطي ليلة القدر. وبلغه رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ حسن خلقك. وبلغه ايضا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا انسى ولكن انسى او اني لا انسى او انسى

63
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
لاسن والبلاغ الرابع هو انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نشأ اذا نشأت بحرية اي مزنة بحرية فتشاءمت ذهبت الى جهة الشام وتلك عين غديقة. فهذه البلاغات لم يستطع

64
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
عمر رحمه الله تعالى ان يصلها ووصل غيرها من البلاغات. وقد الف ابن الصلاح رحمه الله تعالى رسالة في وصل البلاغات الاربعة ووصلها باسانيد بعضها لا يخلو من ضعف. اذا فبلاغات ما لك تتبعها ابو عمر

65
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
فوجدها موصولة جميعا الا هذه البلاغات التي ذكرنا انفا. فمالك بلغه ان الهلال رؤي في زبادي عثمان بن عفان. اي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعشي العشي ما بعد الزوال

66
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
اخر النهار فلم يفطر عثمان حتى امسى وغابت الشمس وهو انه شوهد في المساء اي قبل غروب الشمس لرأى عثمان ومن معه من الصحابة ان هذا انما هو لليلة قابلة اذ لا عبرة بمشاهدة الهلال نهارا. لان العبرة هي مشاهدته بعد ان تغرب الشمس. اما

67
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
مشاهدته قبل غروب الشمس فلا عبرة بها. فالهلال انما يكون للقابلة اذا بعد غروب الشمس لانه اذا رهي اذا رؤي نهارا يمكن ان يغيب قبل ان تغيب الشمس. فاذا غربت الشمس وبقيت

68
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
الهلال بعدها وشوهد فانه حينئذ يكون معتبرا. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي رأى الهلال هلال وحده انه يصوم. لانه لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. اذا رأى الهلال

69
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
ترى الهلال انسان بمفرده. ذكرنا قبل ان هذا لا يثبت الهلال عند المالكية. لانهم جعلوا رؤية الهلال من قبيل شهادة ولم يجعلوها من باب الرواية. ومعلوم ان الشهادة لا يكفي فيها الواحد. ليست كالرواية. وعند غير

70
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
يثبت الهلال اذا كان هذا الواحد عدلا. فلو تصورنا ان انسان واحدا رأى الهلال ولم يثبت لم يحكم بحكمه. فهل يجب عليه ان يصم؟ ام لا؟ نعم. مذهب جماهير اهل العلم. منهم الائمة الاربعة وغيرهم

71
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
انه لا يجوز له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. لانه قدر على الهلال ولا يجوز له ان يفطر وعليه ان يصوم وهذا ولد ابو عامة اهل العلم منهم الائمة الاربعة وغيرهم. ومن رأى هلال شوال وحده فانه لا

72
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم او ظهر عليهم قد رأينا الهلال. اذا رأى الانسان هلال شوال

73
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
بمفرده. هذا طبعا لا يثبت الهلال عند احد من اهل العلم. لاننا قلنا ان الملكة والحنابلة وافقهم الشافعية اقصد آآ ان الشافعية والحنابلة ووافقهم الحنفية بما اذا كان الجو غائما يثبتون هلال رمضان

74
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
رمضان بواحد لكن لا يثبتون شوال لوحده. لا احد من اهل العلم يثبت هلال شوال بواحد فاذا رآه الانسان في خاصة نفسه هل يفطر او لا يفطر؟ مذهب المالكية الحنفية والحنابلة. انه لا يفطر. سدا لذريعة. لان الناس يتهمون

75
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
خصوصا من لم يكن منهم مأمونا ان يدعوا رؤية الهلال. فيفطر من كان رقيق الدين بحجة انه رأى الهلال فيقول رأيته. ولذلك سدا لهذه الذريعة كان جمهور اهل العلم لا يجوز لا يجيد

76
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
الفطرة في آآ لهلال شوال الا اذا اثبته الحاكم اذا ثبت عند الحاكم واعلن وقال الشافعية اذا رآه فانه يفطر. لانه لا يجوز له ان يصوم يوم العيد. فيوم العيد صومه حرام

77
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
والمشهور الذي استقر عليه رأي المتأخرين من المالكية آآ قريب من مذهب الشافعية هو انه لا يجوز له الاكل ولا الشرب ولا تناول المفطرات ولكن يجب عليه رفض النية. لانه

78
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
اه اذا ابحنا له المفترات فقد وجد الناس ذريعة لان يدعوا انه رأوا الهلال واذا قلنا له صم صوما مطلقا فقد ابحنا له ان يصوم يوم العيد. فالمشهور عنده المالكي ان يقال لمن كان هذا حاله ارفض نية الصيام ولكن لا تتناول المفطرات

79
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
لماذا نقول له ارفض نية الصيام لكي لا يصوم يوم العيد فيوم العيد صومه حرام؟ لماذا ابقينا على منع الاكل والشرب وتناول المفطرات سدا لزريعة امام من كان رقيق الدين من الناس بان لا يدعي ان يقول رأيت الهلال ويأكل امام الناس

80
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
يشرب واه بالنسبة للشافعية اجازوا له ان يتناول كل المفترات وان يتظاهر بالفطر ومنهم من استحب له ان يستخفي به. واما الحنابلة والحنفية فانهم لا له الفطر. ويمكن ايضا ان يحتج لهذا المذهب بحديث عائشة الذي اخرجه الترمذي الفطر

81
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
ثم يفطر الناس والاضحى يوم يضحون. آآ نواصل مع فتوى الامام مالك رحمه الله تعالى قال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر. ويتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي

82
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
معناه ان رؤية الهلال نهارا للقابلة. لان العبرة بالهلال الذي يجب به او الافطار هو الهلال الذي شوهد بعد غروب الشمس. لا الهلال الذي شوهد قبل غروبها. اذا شاهدت الهلال بعد غروب الشمس؟ نعم. فهو

83
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
في القابلة. اما في النهار فالقاعدة عامة في ذلك كما قال خليل رحمه الله تعالى ورؤيته نهارا للقابلة قال يحيى سمعت مالكا هذه فتوى اخرى للامام مالك رحمه الله تعالى قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من رمضان. فجاءهم ثبت

84
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
ثبت عندهم ان نرى ان شوال قد روي. صام الناس صبيحة عيد الفطر. لانهم لم يشعروا بانه يوم الفطر ثم جاءهم ثبت جاءهم ما يثبت به هلال رمضان. هلال شوال اقصد. ما يثبت به هلال شوال

85
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
مكتوب عليهم بفطر لماذا؟ لان هذا اليوم صومه حرام. يوم الفطر صومه حرام. ولكن هل يصلوا صلاة اذا كان قبل الزواج نعم. اذا كان بعد الزواج فانهم لا يصلونها ولا يقضونها عند عند المالكية

86
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
لان القضاء من خصائص الفريضة. الفريضة هي التي تخطئ. النوافل لا تقضى عند الجمهور. هذا هذا مذهب المالكي. خلاف طبعا الشافعي الذين يرون طبعا النوافل اه ولان القضاء ايضا الصحيح عند الاصوليين

87
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
ان القضاء انما هو بامر جديد. يعني هذه مسألة مختلفة عن العنصرية. اذا امرك الشارع بشيء فهل امرك بذلك الشيء؟ هو امر هو نفسه امر لك بقضائه اذا لم تفعله. ام لا؟ الاصل

88
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
ولكن اذا لم تفعله في ذلك الوقت فلا يجب عليك قضاؤه حتى يأتيك امر جديد يأمرك بالقضاء. مثلا هاي المسألة صورها العلماء في اه امور اه منها مثلا من ترك الصلاة عمدا ولا

89
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
لكنه تركها تساهلا فهذا طبعا عند الحنابلة كافر. ولكن عند الجمهور هو مسلم عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر الموجبة القتل عند الشافعية والمالكية وتوجب الحبس عند الحنفية. فإذا خرج وقتها ولم يصلي عمدا ولم

90
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
انه كافر لم نذهب على مذهب الحنابلة يقول نعلم مذهب الحنابلة لا اشكال. لان الكافر لا يقضي قل للذين كفروا ان ينتهوا لهم ما قد سلف. لكن اذا قلنا بمذهب الجمهور هل يقضي ام لا؟ هذه مسألة مختلف فيها. وذلك ان

91
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
الشارع امر بالقضاء في النسيان والنوم. فجاءنا امر جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. اذا هذا امر جديد يتعلق بالنوم

92
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
اذا نام الانسان حتى طلعت الشمس. هل يجب عليه ان يصلي الصبح مع انها قد خرج وقتها؟ نعم. لكن اذن هل يجب عليه بالامر الاول وهو قول الله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا او ثبوت الاجندة المثبتة لصلاة

93
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
من السنة ام لا؟ هذا ليس هو الذي يوجبها. وانما وجبت بالامر الثاني وهو قوله من نام عن صلاته او نسدها فليصلها متى ذكرها. جمهور الاصوليين على ان القضاء ليس بالامر الاول. وانما هو بالامر

94
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
فاذا عدم الامر الثاني لم يوجد امر ثاني كمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها واراد ان يصلي. من من قال القضاء بالامر الاول فيجب عليه. ومنهم من قال لا تجب عليه لان القضاء ليس بالامر الاول وانما هو بامر ثاني وهذه المسألة ليس فيها امر ثاني

95
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
ومنهم من قال تجب عليه الصلاة لكن ليس بالكتاب ولا بالسنة. وانما بالقياس. فهو اولى من الناس فنقيسه على الناس قياسا الاولى فنقول هنا وجوب الصلاة عليه ليس بالكتاب ولا بالسنة ولكن بالقياس. المهم ان هذه مسألة خلافها مشهور بين الاصول

96
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
وهي هل القضاء بامر جديد ام لا؟ والمشهور عند الاصوليين وهو مذهب المالكية وهو مذهب ايضا جماهير الشافعية ان القضاء انما هو بامر جديد. وآآ الامر الجديد آآ في هذه المسألة على كل حال لم يبلغ مالكا او لم يصح عنده

97
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
مع انه جاء في بعض الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء صلاة العيد. فان صح ذلك وثبت فانه يكون امرا شديدا خاصا بهذه المسألة قال وآآ باب من اجمع الصيام من قبل الفجر اجمع على الامر وعزم عليه

98
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
ايوا ازمع معناه وطن نفسه عليه وعقد عزمه عليها قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر

99
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
هذا اثر مروي عن عبد الله ابن عمر بسند جميل ولكنه قول الصحابي وقول الصحابي اذا كان على صحابي اخر فليس بحجة. قول الصحابي على ليس بحجة على الصواب. معناه اذا اختلف الصحابة فليس رأي احدهم قول بعضهم حجة على بعض. قطعا اجماعا. فاذا قال صحابي قولا

100
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
ولم يخالف هنا يدخل في ما يسميه الاصوليون باب الاستدلال وهو باب جمعوا فيه الاصول التي اختلف فيها هل هي حجة ام لا؟ ظاهر صنيع ما لك رحمه الله تعالى في الموطأ انه يحتج بقول الصحابة. وان كان ملكته لم يتفقوا على

101
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
بعده حجة. وهذه المسألة ايضا خلافها مشهور. وهي هل يجوز ايقاف اعنية الصيام نهارا ام لابد فيه من تبييت النية. بالنسبة للصوم الفرض مذهب جماهير اهل العلم على انه لابد فيه من عقد النية من الليل. لان الله سبحانه وتعالى

102
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الحجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فامر بالصوم منا او من ابتداء الفجر الى غروب الشمس. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة

103
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
وقال الحنفية اذا اصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم ثبت عنده رمضان من اول النهار فله ان يتمادى في صيامه ويحسب له ذلك وهذا ما فرد به الحنفية الجمهور ان الصوم الواجب سواء كان رمضان او غيره لابد فيه من عقد النية بالليل

104
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
لابد فيه ان يعقد الانسان النية بالليل. لكن هذه النية موسعة. ولا ينقضها ما الصوم. مثلا نية الصلاة مضيقة عند الجمهور. ونية الطهارة مضيقة الانت مثلا نية وضوءك اذا تقدمت على وضوءك بساعة غير معتبرة

105
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
ذلك نية الصلاة اذا تقدمت بكثير عند الجمهور غير ما تبع لكن الصوم نيته موسعة ويمكن ان تنوي الصوم من اول الليل وتنام حتى يطلع الفجر وتكفيك النية التي عقدتها بعد صلاة العشاء مباشرة. تكفيك

106
00:39:10.150 --> 00:39:40.150
هي موسع لماذا؟ لان الاصل هو ان تقارن هذه النية اول العبادة ومقارنة مقارنة النية للعبادة فيه حرج. لان الانسان يصعب عليه ان يحدد ثانية التي يدخل فيها طبعا قبل ان توجد هذه المواقيت التي اصبحت متحددة بشكل دقيق. فكان الانسان لابد ان يصوم جزءا من الليل

107
00:39:40.150 --> 00:40:10.150
ليتأكد به انه صام النهار كاملا. فلما كان ايقاع النية مع الابتداء متعذرا لصعوبة معرفة اللحظة التي يدخل فيها الوقت وسع الشارع على المكلف فجعل النية الليل كله. ووسع المالكية توسيعا كبيرا في مسألة النية. فقالوا رمضان تكفيه

108
00:40:10.150 --> 00:40:40.150
واحدة. فلو قلت في الليلة الاولى لو نويت في الليلة الاولى صيام شهر رمضان هذا يكفيك عند المالكية. فلا تحتاج الى تجديد نيته في بقية الليالي. وهذا مبني على قاعدة فقهية مختلف فيها وهي هل رمضان عبادة واحدة او عبادات متعددة؟ كما قال زقاق في المنهج

109
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
هل رمضان بعبادة عرف واحدة ام بعبادات وصفة؟ فليقل له عبادة واحدة فتكفيك بنية واحدة كما اجزاؤه كالركعات في الصلاة فكما انك لا تحتاج الى ان تنوي نية الصلاة عند كل ركعة. ولا تنوي نية

110
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
عند كل عضو فكذلك ايضا رمضان وعبادته واحدة تكفيك به نية واحدة ولا تحتاج الى ان تجدد النية في كل يوم من الايام والجمهور على ان رمضان عبادات لاجماعهم على ان آآ من افطر يومين من رمضان من غير عذر

111
00:41:20.150 --> 00:41:50.150
بموجب للكفارة لزمته كفارة. هذا محل التدارك. ولو كان عبادة واحدة لما تعددت الكفارة واما بالنسبة للنافلة فذهب جماهير اهل العلم من شافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم الى جواز ايقاع نية الصوم نهارا على سبيل

112
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
نفلي بالنسبة لمن اصبح ولم يستعمل مفطرا بعد طلوع الفجر. اذا اصبح الانسان ولم يأكل ولم يشرب ولم يتناول شيئا مفترضا ثم بدا له من وقت الضحى مثلا او من اسفار الشمس ان ينشئ صوما في ذلك اليوم على سبيل الندب على سبيل

113
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
فمذهب جماهير اهل العلم جواز ايقاع نية التطوع لها. وانفرد المالكية فقال لابد من تبييت النية في كل صوم. وتمسكوا بما رواه عن ابن عمر وايضا احاديث عائشة وحفصة في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل

114
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
وايضا قالوا آآ كما نستدل بهذه الاثار نستدل ايضا بالقياس قياسها على الصلاة فكما ان الصلاة لا فرق بين فرضها ونفلها في النية لم يفرق احد من اهل العلم بين الصلاة

115
00:43:00.150 --> 00:43:30.150
فرض الصلاة ونفلها بالنية. وكذلك الصيام ينبغي ان لا نفرق بين نفله وفرضه في النية. وايضا الصوم حقيقة شرعية والممسك عن الطعام بعد الفجر صومه صوم لغوي لم صوما شرعيا الصوم الشرعي هو اللي تصحبه النية. اما الصوم اللغوي فهذا لا لا لا اسر فيه يعني. لان

116
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
امسك قد يمسك عن الطعام حمية مثلا فهذا لا ليس صواما ليس صواما شرعي ولكن آآ اه الجمهور استدل ايضا باحاديث صحيحة منها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض ازواجه فقال عندكم طعام؟ قلنا لا. قال اني

117
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
اذا صعب فانشأ نية الصوم نهارا. ولو بذلك احاديث صحيحة. وهي صالحة لتخصيص العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وآآ هذه الاحاديث الصحيحة لا يمكن ان تعارك

118
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
لان القياس تعتريه خوارم تسمى بالقوادح. وهذه القوادح من اهمها قادح اما فساد الاعتبار وفساد الاعتبار هو ان يكون القياس في مقابل النص. القياس لا يمكن ان يكون في مقابل النص. لان القياس لما يكون حيث لا

119
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
فاذا وجد النص كان هذا الكياس فاسد الاعتبار. يقدح في بقاع بقادح يسمى فساد الاعتبار. وهو ان يكون مقياسا مخالفا للنص. اذا فالراجح من مذهب اهل العلم هو جواز انشاء نية الصوم

120
00:44:50.150 --> 00:45:20.150
نهار ذكرنا خلاف المالكية في هذه المسألة. باب ما جاء في تعجيل الفطر حدثني يحيى عن مالك عن ابن ابي حازم عن ابي حازم عن ابي حازم ابن دينار ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير معجل الفطر. هذا الحديث رواه مالك عن اه

121
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
ابي حازم وهو سلمة سلمة ابن دينار. عن سالم بن سعد الساعدي نسبة الى بني ساعدة بن كعب بن وهم الذين انتخب ابو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين تحت سقيفتهم

122
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
سقيفة بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما اي ان الناس سيبقون على خير وفي رواية لا يزال هذا الدين ظاهرا اي منتصرا ما عجل الناس

123
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
ان هذه السنة ما دام الناس محافظين عليها سيكون الناس بخير. زاد الامام احمد واخر السحور ولكن هذه الزيادة لن تصح. وتأخير السحور ثابت بالفعل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يؤخره كما

124
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
لحديث انس عن زيد ابن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلنا كم كان بين ذلك؟ قال قبر خمسين اية وايضا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم اذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا

125
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وقد جاء في بعض طرق الحديث انه لم يكن بين اذانيهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. فهذا كله يدل على على مشروعية تأخير السحور. وايضا فيه مخالفة للنصارى لان النصارى اصلا واليهود كانوا لا يأكلون آآ لا

126
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
اليس لديهم السحور؟ لان الانسان اذا نام عندهم خلاص بدأ الصوم وهذا كان الامر ثم رخص للمسلمين ووسع عليه اه وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن ابن حرملة الاسلامية عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزال الناس بخير ما

127
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
الفطر هذا الحديث منقطع آآ لان سعيد آآ اقصد حديث مرسل هل حديث مرسل لان سعيد بن المستجيب لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ووصله البيهقي في شعب الايمان من حديث ابي هريرة وآآ قد ذكر طالب من اهل العلم ان سعيد ابن المسيب

128
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
اذا ارسل فانه انما يرسل عن ابي هريرة. هكذا تتبعت مرسلات سعيد فوجدت جميعا لا يرسله الا عن طريق ابي هريرة. لماذا لانه كان الصهرة كانت عنده ابنته كان احيانا يستحي من ذكر من روى عنه الحديث فيرسل

129
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
ما تتبع مراسله وجدها وجدوها جميعا عن صهره ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل

130
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
قبل ان يفطر ثم يفطران بعد الصلاة. وذلك من رمضان. اذا هذا من سنة الخلفاء مما رواه مالك رحمه الله تعاد عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وظاهره انهما كانا يؤخران الافطار

131
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
عن الصلاة ولكن وهذا على كل حال جائز وقد لا يكون من التأخير المنهج عنه لان الصلاة لا لا تؤخر الافطار كثيرا لكن ظواهر الاحاديث الصحيحة الصريحة المربوعة الى النبي صلى الله عليه

132
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
سلم تقتضي ان السنة ان يبدأ بالطعام قبل الصلاة. هذا هو اللي تقتضيه ظواهر السنة فاشدح لي غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم افطر بل ان ابن ابي شيبة رواه عن انس رضي

133
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
الله تعالى عنه انه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حتى يفطر. معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الاكل على الصلاة. وهذا هو السنة الراجحة. آآ هذا الباب نجعله خاتمة ان شاء الله لهذا الدرس

134
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
وما جاء في الصيام الذي يصبح جنبه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس المولى عائشة عن عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد

135
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام. يجوز ان تقول وانا او وانا انا اريد الصيام فاغتسل واصوم فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما

136
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي هذا الحديث صحيح اخرجه الامام مسلم والامام مالك هنا ايضا اخرجه بسند متصل ومقتضاه ان الانسان يجوز له

137
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
ان يصبح جنبا. في في رمضان ولكن طبعا اذا اراد ان يصلي فانه لا بد ان يرفع عنه الجنابة بالغسل ان كان قادرا على الاغتسال او بالتيمم ان كان ممن عذره الله تعالى بمسألة الغسل. والنبي صلى الله عليه

138
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
حاله على الفعل فقال وانا اصبح جنبا. وهذا ابلغ من القول. طمأنه بانه هو صلى عليه السلام يفعل ذلك. لكن الرجل اه ربما حرصا منه على الاحتياط. اراد ان يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم هل

139
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يشعر الرجل ان الاصل في افعاله هو

140
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
اسوة والقدوة. وان الخصائص محصورة والاصل وغيرها. الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها اسوة وقدوة والخصائص ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الاحكام شيء محصور وليس هذا منه. وهذا الحديث يدل على ان الاصل هو

141
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
بالنبي صلى الله عليه وسلم وان افعاله الاصل فيها انها اسوة. وان الخصائص لا ينبغي ان يحكم بخصوصية جهل من افعاله حتى يثبت ذلك وهذا الامر كما انه جاء مصرحا به في الاحاديث الصحيحة الصريحة تأتي منها هذا الحديث ومنها حديث ابن سلمة وعائشة

142
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
ايضا لاتي كذلك فهو ايضا يفهم من القرآن عن طريق ما يسمى بدلائل ما يسميه الاصوليون بدلالة الاشارة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فالان باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم

143
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذن الله سبحانه وتعالى للمسلم في ان يباشر جميع المفترات في كل اجزاء الليل

144
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
حتى في الجزء المتصل بالفجر. لانه قال حتى يتبين لكم. اذا قبل ان تتبين يجوز لك ان تتناول كل المفترات. طبعا هذه المفترات منها الجماع. فاذا كان قد اذن لك بالجماع في اخر جزء

145
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
من الليل فلم يبق لك وقت للاغتسال. لو كان الانسان لا يجوز له ان يصبح جنبا لقيل له اتركني من الليل ما تغتسل فيه. ولكن هذا لم يقل بل اذن له في تناول المفطرات جميعا حتى في الجزء من الليل المتصل

146
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
بالفجر فهذا يسميه الاصوليون بدلالة الاشارة. هو ان يدل اللفظ على معنى ليس مقصود ولكنه لازم من الله. ومثاله ايضا فهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لا قل امد الحمل

147
00:54:00.150 --> 00:54:30.150
من قول الله تعالى وفصاله في عامين وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاث شعره قال وفصاله في عامين عاما اربعة وعشرون شهرا وحمله وفصاده ثلاثون شهرا. ماذا بقي بعد اربعة وعشرين؟ ستة اشهر. اذا هي اقل حمل

148
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
هذا يسمى بدلالة الاشارة. اذا القرآن يدل بدلالة الاشارة على ان الانسان يمكن ان يصبح جنبا لكنه اذا اراد ان يصوم لابد اذا اراد طبعا ان يصلي لابد ان يرفع عن هذه التنابير. وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن قيس

149
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
المقصد بن سعيد بن قيس الانصاري عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة زوجين النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع اقصد من جماع من من جماع

150
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
غير احتلام في رمضان ثم يصوم. اذا هذا نص من عائشته وام سلمة رضي الله تعالى عنهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من وان ذلك الجماع من غير احتلام. والصحيح عند اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحترم. لان الاحتلام من الالاعيب

151
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم مصحون عن ذلك. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحتلم. وايضا اذا نام بينه لا ينام كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت له اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي

152
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. آآ وهذه الاحاديث صريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ولكنه يغتسل اذا اراد ان يصلي كما هو منكر. وهذه الامور اولى الناس فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم الناس

153
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
فيها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لانهن يعيشن معه حياته الخاصة. اذا حدثنا عن اصلاح النبي صلى الله عليه مجنوبا هذا ليس مثل تحديث ابي هريرة وتحديث اي صحابي اخر. لانهن يعيشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة. فهن اعلم

154
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
بذلك. ولهذا وقع الخلاف كما سيأتي في الحديث الاتي بين ابي هريرة وبين عائشة وام سلمة ثم رجع ابو هريرة الى رأي عائشة وام سلمة لانهما اعلم به اعلم بهذا الامر منه. قال حدثني عن مالك عن سبي

155
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام انه سمع مولاه الاعلى ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام كنت انا وابي اي عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم

156
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
عند مروان مروان بن الحكم بن امية بن عبدالشمس بن عبد مناف والد خلفاء بني امية ما عدا طبعا معاوية ويزيد. وهو امير المدينة. فذكر له ان ابا هريرة فيقول من اصبح جنبا افطر. هذي فتوى لابي هريرة. كان يفتي بان من اصبح جنبا فقد فسد صيام. قال

157
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
اقسمت عليك يا عبد الرحمان لتذهبن الى امي المؤمنين. عائشة وام سلمة. فلا تسأل فلا تسألهما تسألهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند انا كنا عند مروان بن الحكم

158
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد ترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا. لا والله. قالت عائشة فاشهد على رسول الله صلى الله عليه

159
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة. وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هند بنت ابي امية للمغيرة ابن عبدالله ابن عمر ابن مخزق رضي الله تعالى عنه. فسأله

160
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
نهى عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. اخبرتا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم آآ فذكر له عبدالرحمن ما قالت فقال مروان قال فخرجنا حتى جئنا مروان ابن الحكم فذكر له عبدالرحمن ما قالته فقال مروان

161
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
عليك يا محمد لتركبن دابتي فانها في الباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه في العقيق. فلتخبرن انه ذلك اي يريد ان يشعر ابا هريرة حتى يراجع فتواه التي كان يفتي بها

162
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
فانه بارضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. فركب عبدالرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبدالرحمن الساعة ثم ذكر له ذلك فقال ابو هريرة لا علم لي بذلك انما اخبرني مخبر. اي انا لم اروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشر ولكن اخبر

163
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
به احد وقد جاء في صحيح مسلم ان الذي اخبره هو الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن آآ هذه المسألة كما قلت اعلم الناس بها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة ام سلمة قد اخبرتها بذلك

164
01:00:00.150 --> 01:00:20.150
بل تقدم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال وانا اصبح جنبا وانا صائم. والقرآن ايضا دل على عن طريق دلالة الاشارة كما ذكرنا. فلذلك تراجع ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة رجاعين الى الحق

165
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
اذا سمع احدهم الحق رجع اليه. فرجع ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الى فتوى عائشة وام سلمة واصبح يفتي بان الصائم له ان يصبح جنبا وانعقد الاجماع بعد ذلك على هذه المسألة. وآآ اتفق الناس عليها

166
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
فقال بعد ذلك هن اعلم اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعلم. الحديث الاخير حدثني عن مالك عن سمي مولاي ابي بكر عن ابي بكر عبدالرحمن عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مخففة من الثقيلة اي انه كان رسول الله صلى الله

167
01:01:00.150 --> 01:01:14.453
عليه وسلم ليصبحوا جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم وهذا تقدم التعليق عليه فنختصره على هذا القدر ان شاء الله سبحانه وتعالى اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم