والكلام الساقط فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم. العلماء في قوله فليقل هل هل يقول ذلك بلسانه ام بحاله؟ فمنهم من قال ان شاتمك احد صرح له تقول له اني صائم هو بعدم اصلاح الهيئة مفهوم هناك عبادات؟ نعم. هذا يكون فيها عبادة. كالحج كما قال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا اداء الحج ففتية من صيامنا وصدقتنا ونسك. وكفارة الصيد قال الله تعالى فيها او عدل ذلك صيام. وكفارة الظهار. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. من قبل ان يتماس وكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. تبرأت من حولي قوتي واعتصمت بحول الله وقوته. مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد. المجاهد ابن جبر. وهو يطوف بالبيت فجاء انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة يقصد اليمين. ومتتابعات يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء افتاها حميد قال المشاهد لا يقطعها لانها في قراءتي وبي ابن كعب ثلاثة رجال متتابعات. القرآن قال هو ما بين دفتي المصحف وما ليس في دفته هذا المصحف ليس بالقرآن ولكن وردتنا قراءات صحيحة من جهة السند ولكن على ان تستوفي شروط ومن اهم تلك الشروط ان تكون موافقة للرسم اي موافقة لمصحف عثمان ابن عفان فان الامة اجمعت على ان القرآن ما بين دفتي مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال ما ليس موافقا لما بين دفتي هذا المصحف ليس بالقرآن هذه القراءات هي شاذة لان الشاذ هو ما وراء العشرة. كل ما وراء العشرة هل يعمل بها بالاحكام؟ هي ليست قرآن. فلا يقرأها الانسان على سبيل تعبد انت حين تقرأ الان القرآن فانك تؤجر على كل حرف عشر حسنة. هذا ليس قراءة الشاذة ليست وايضا لا تجزئ في الصلاة. لانها هي ليست قرآن. ولكن اختلف العلماء في احتجاجي بها في الاحكام الفقهية. فالمالكية رأوا انها لا يحتج بها لانهم قالوا انها انما يحتج بها من جهة اصلا انما جيء بها للاحتجاج من جهة كونها قرآنا وقد بطلت قرآنيتها يبطل الاحتجاج بها. هذا رأي ذلك وكان الشافعية لا هي اما ان تكون قرآنا وان تكون حديثا قدسيا على كل حال. فان كانت ليست قرآن فلا اقل من تكون حديثا والحديث دليل شرعي ايضا يعتد. فينبني على هذا كثير من الاحكام الفقهية التي وردت في قراءات شاذة منها ما هذه الكراهة؟ مثلا قراءة ابي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات ذلك كفارة ايمانكم ذهبت هذا ليس قطع عندي انا ولسه في المصحف وليس موافقا للرسم. لكن هل هو حجة؟ الشافعي يحتجون بهذا واحتجت به طائفة اهل العلم وليس حجة عند المالكية كما قررنا. قال يحيى قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا طيب ما لك رحمه الله تعالى يرى ان كل في القرآن الكريم لاحب اليه ان يكون متتابعا الا ما قيده القرآن بالتتابع فتتابعه واجب. نحن كما قلنا الكفارات في الاسلام التي فيها خصال متعددة سبعة هذه الكفرات كلها في القرآن الكريم الا كفارة الصيام فقط. كفارة الصيام ليست في القرآن. اصبح حديث الاعرابي لايجاد النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه شعره ويقول هلكت وهلكتي. اما بقية الكفارات فكلها في القرآن. كفارة آآ فدية آآ آآ القتل صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكفارة اه اليمين فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. وكفارة او متعتي الحج ايضا واردتهم كذلك في كتاب الله صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات تلك عشرة دكالة هذه كلها وردت بكتاب الله الا كفارة الصيام فقط. لكن كفارة الصيام واردة في الحديث الصحيح الصريح فهي ايضا ثابتة كذلك والسنة مثل القرآن في الاحتجاج. وقد ذكرناه قبل ان هذه الكفارات منها ما وعلى اه ترتيب اجماعا وما هو على التأخير اجماعا وما هو مختلف في المختلف فيه من ذلك هو ما ذكرناه في المذهب ان دلالة منها على التخيير وثلاثة على ترتيب وواحدة تجمع بين الترتيب والتأخير وقد نظم ذلك عليون الجهوري رحمه الله تعالى فقال خير بصوم وبصيد واذى وقل لكل خصلة يا حبذا رتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. كفارة اليمين اجتمع فيها التفخير والترتيب. لان الله سبحانه وتعالى قال صارت من اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرث. او للتخيير. اذا هذه ثلاثة مخير منها. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ها ترتيب اذا اجتمع في التأخير والترتيب بكفارة اليمين. بقية الكفارات اما على الترتيب فقط او على التأخير فقط متفق عليه على انه على التأخير كفارة الصيد المحرم المحرم وكفارة فدية الاداء في الحج هذا على التخيير قطعا المتفق فيه على انه على الترتيب ايضا كفارة الظهار والقتل والتمتع هذه قطعا على الترتيب. الصوم مختلف فيه كما ذكرنا من قبل قال يحيى رسول الله مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط. اي شديد اه خاف دم خالص مثلا. من غير اواني حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها قال مالك ذلك الدم من الحيضة. فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت. اذا ذهب عنها الدم فتغتسل وتصوم معناه ان يتقطع حيضها تلفق ايام الدم على تفصيلها كما هو مقرر. وآآ هي في ذلك ما معتادة او مبتدأ اذا كانت مبتدأة فانها تتمادى ما ما اتصل الدم عليها حتى تكمل خمسة عشر يوما لان الطهر لا يقل عن خمسة عشر يوما اقل ما تظفر به المرأة خمسة عشر يوم. لابد اما الحيض لا حد لا حد لاقله يمكن ان لا يأتي اصلا يمكن ان تتم الطبرة الواحدة لكن الطهر له حد المرأة لا يمكن ان آآ ينقص طهرها عن خمسة عشر يوما. وان كانت معتادة اخذت آآ عدتها آآ مثلا سبعة ايام او عشرة ايام حسب ما اعتاد عليه اه ثم بعد ذلك تستظهر عند المالكية وهذا من الاحكام الخاصة عند عند المالكية والاستظهار وهو زيادة ايام على العادة لكي تتأكد المرأة من انها غير مستحاضة ثم بعد ذلك آآ تحكم بانها مستحابة فاذا اثبتت انهم الصحابة صبت وصامت ووطأت. قال وسئل مالك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقال ليس عليه قضاء وما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب اليه ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه سئلوا بالكن عن من اسلم في اخر يوم من رمضان يجب عليه قضاء ذلك رمضان؟ قال لا. لان الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر له بعقد السلف. فالاسلام يجب ما قبله. اذا اسلم الانسان فهو ليس مطالبا بما مضى من حياته. بل ويرجع كيوم ولدته وليس عليه ذنب يبتدئ حياته كالطفل من جديد. ما كسب من حسنات الله ولا هو من سيئاته فهو عليه لكن ما قبل الاسلام خلاص الاسلام يجب ما قبله. لكن آآ يستحب عند المالكية هو ان يصرح بمالك هنا انه يقضي ذلك اليوم الذي اسلم فيه. فقط باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زي النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة وحفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتها صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعاما فافطرتا عليه فدخلا عليهما صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعام وافطرنا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضج مكانه يوما اخر هذا الحديث طبعا آآ منقطع لان ابن شحاب لم يسمع من الزوجتين آآ وآآ ابن عبد البر من طريق عروة عن عائشة وهو كذلك ايضا موصول آآ عند نسائي والترمذي ولكنهما قالوا قالا ان المرسل اصح. آآ مضمونه ان عاشت وحفصة رضي الله تعالى عنهما اصبحتا صائمتين فهودي لهما طعام وهذا الطعام في مسند الامام احمد انه شاة اي ذبيحة. اه اكلتا افطرتا فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة قالت حفصة وبدرت يعني سبقتني بالكلام. قالت عائشة وكانت تصف حفصة. قالت وكانت ابنة ابيها. مدح لها لانها كانت تسارع الى كما كان عمر رضي الله تعالى عنه معروفا بالمسارعة الى الخير. اي ان حفصة سبقت عائشة بالسؤال وكانت ابنة ابيها كانت تشبه عمر في المسابقة الى الخير وهذا من مدح عائشة رضي الله تعالى عنها آآ لحفصة رضي الله تعالى عنهما قالت يا رسول الله اني اصبحت صائمة انا وعائشة آآ اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اخر. وهذا هو مذهب المالكية والحنفية ان من افطر متعمدا فيلا في النفل انه ينبغي له ان يخطب. اما الحنفية فاصل مضطرد في هذا الباب وهو ان النفل عندهم يلزمه الشراب. يبقى نفل حتى تدخل فيه. اذا دخلت فيه الحنفية اصبح واجبا عليه. معنى اذا شرعت في التنفل في الصلاة اصبح اتمامها واجبا عليك. واذا شرعت في صوم اصبح اتمام واجبا عليه. وهكذا كل نافلة تدخل فيها طبعا نافلة لا تتجزأ. هناك نوافل تتجزأ كقراءة القرآن طبعا هل يمكن ان تقتصر منها على ما تشاء. لكن النوافل التي لا تتجزأ كالصلاة مثلا والصيام ونحو ذلك. انت لا يمكن ان تصوم نصف يوم وتقول خلاص انا سويت تحصل اجر نصف يوم. اصوم نصف يوم لكي احصل على اجر نصف يوم. الصوم لا يتجزأ. وتصلي ركعة واحدة في الضحى فتقول انا في الحقيقة ساصوم ركعة احصل نصف اجر ركعتين احصل ركعة هذا لا معنى له. الصلاة لا تتجزأ والصوم لا تتجزأ فاصل الحنفية مطرد في هذا الباب هو ان من دخل في النافذة التي لا تتجزأ يجب عليه اتمامها اخذا بعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا وذلك ان الحنفية دلالة العامة على افراده عندهم قطعية. هي عند الجمهور غنية. لكن عند عند عند الحنفية دلالة العامة على افراده عندهم قطعيا. فقطعا هذا تدخل فيه كل العبادات وتدخل اعماله. لا تبطل اعمالك. المالكية الاصل عندهم ان النفل لا يلزم الشراء واستثنى من ذلك سبعة امور فقط. تلزمه بالشراب عنده. وهي التي نظمها الحطام بقوله واحال عليها استعدادات المراكب بقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما عظمه مقرب كيف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتدائي تجزم صلاتنا والصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدين يلزم القضاء قطعانه هل مرتزوم عند الملكة بالشراء من احرم في الصلاة في صلاة النفل وجب عليه اتمامها عنده. وكذلك يجب عندهم اتمامه والعمرة هذا محل اجماع. لان الله سبحانه وتعالى امر بالاتمام. فقالوا يتموا الحج والعمرة لله. الحج والعمرة اتمامهما اجماع وصلاة اصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا الاعتكاف ايضا يجزم عند المالكية بالشرى والطواف يلزمها بالشراء فلا يجوز للانسان ان يطوف شوطا واحدا ويقطعه عند الملك اذا دخلت فيه لابد ان تتمه. خلاف للشافعي والحنابلة اذا طفت مثلا شوطين ثم بدا لك ان تقطعه تقطعه لان الاصل عند الشافعية الحنابلة ان النفل لا يلزم الشرع. الا ما امر الشارع امرا خاصا باتمامه مفهوم؟ وبذلك الحج والعمرة. طبعا. بل ان الحج عند الجمهور لا يتصور وقوعه نافلة. الحج لا يمكن ان يقع نافلة انت يمكن تصلي الفريضة وتصلي نافلة يمكن ان تصوم الفريضة تصوم نافلة وتتصدق صدقة واجبة وتتصدق صدقة لكن لكن الحج لا تصوروا فيه وقوعنا لماذا؟ لان اقامة الموسم فرض على الكفاية على الامة في كل عام اذا جاء عام لم يحج فيه احد اثم كل شخص مستطيع من المسلمين في جميع بقاع العرب. فالحج فرض كفاية على المسلمين. فليس اما ان يكون حاجا لاول مرة هذه هي حجة الاسلام فهي فرض عام. او ان يكون حاجا بعد ذلك فهو مؤديا لفرض كفاية. لان الامة يجب عليها اقامة الموسم فالحج لا يتصور ان يكون نافلة. قال اه اه السيوف رحمه الله تعالى في الكوكب والحج الزم بالتمام الشراقة اذ لم يقع من احد التطوع. الحج لا يمكن ان يقع تطوعا ما بينا اه فهذه مسألة مختلف فيها على كل حال من دخل في صوم التطوعي عند الحنابلة والشافعية يجوز صومها واخذا بظاهر الصائم المتطوع وامير نفسه وبحديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ عليها وقدمت له طعاما قال اني كنت اريد الصيام هاتف واعطته فاكل منه مع انه اصبح صائما. فتمسك المالكية بظاهر هذا الحديث الذي آآ ذكرناه ونعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب شاهي كان ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع. ولا يفطره اذا ملكة يوافقون الجمهور في ان من اكل او شرب ناسيا بالتطوع فلا شيء عليه ويتم صوم وصومه صحيح وانما الخلاف بين المالكية والجمهور في في صوم الفرض. نعم قال وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. انه اذا تطوعت المرأة مثلا حاضت وتطوع الانسان فمرض فانه لا يلزمه قضاء ما انقطع عليه من التطوع اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه يحتاج فيه الى الوضوء الاصل عند المالكية ان النابلة تلزم في الشرى. ولكن اذا قطع الانسان نافذته لحدث لم يستطع حبسه فانه لا يلزمه قضاؤها. وانما قضاء الصلاة التي قطعها متعمدا عنده. قال يحيى قال بارك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها. الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته اذا كبر ولم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم حتى يتم صوم يومه. واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم مم سبوعه نعم حتى يتم الاشواط السبعة يعني. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر له من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها. والامور التي يعذرون بها. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ايوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. فعلى اتباع الصيام كما قال الله تعالى. قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا هل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل به. ويرجع حلالا من الطريق وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم هذا احسن ما سمعت ما سمعت. لكن هذه الكلية التي ختم مالك رحمه الله تعالى بها هذه الفتوى لم يتابعها عليه وتأخر المالكية فانهم قرروا ان الاصل هو عدم لزوم النفل بالشراع ولكنهم استثنوا المسائل التي ذكر ما لك وهي الصلاة والصوم والحج والطواف. استثنى وهكذا استثنى بالمسائل السبعة. باب فدية من افطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان انس بن مالك كبيرا كبيرا معناه طعن في حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتتي يفتدي اي يواطي الفدية يطعمه عن كل يوم مسكينا قال مالك لا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه. معناه ان مالكا رحمه الله تعالى يرى الهرم عذرا ولا يرى عليه وجوب الاطعام ولكنه يستحب له عنده. بل هرموا عذر لان ما يحصل به للانسان من ضعف البنية ما يقوم مقام المرض ما ينزل منزلة المرض. فهو عذر عذر الله سبحانه تعالى به ولكن هل على الهجر اطعام؟ الجمهور نعم والمالكية يستحب لا يجب قال مالك لا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا اي اذا كان كانت له قدرة مالية عليه كان قادرا اه للاطعام. فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك انه عبدالله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خابت على ولدها واشتد عليها الصيام. قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك اهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف يصوم واذا كان احدكم صائما فلا يرفث. آآ رفث هو ان الغزل ونحوه من الكلام الذي يتعلق به وصفي جسد المرأة ونحو ذلك. وهذا طبعا هنا في للصيام. ولا يجهل جهل السفر يا ولدها الحمل عذر من الاعذار التي عذر الله سبحانه وتعالى بها النساء. وقد ذكرتها قبل في مقدمات التي قدمناها بين يدي هذا الكتاب ان الاعذار المذبيحة للفطر تسعة. وان اربعة منها مختصة بالنساء ابسط مشتركة بين الرجال والنساء. بل اربعة المختصة بالنساء هي الحيض والنفاس والحمل الحيض والنفاس والحمل والارضع. فهذه اربعة اعذار مختصة بالنساء وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء. وهي المرض والسفر والهرم. والاكراه وحصوله الاذى الشديد الزائدة على طاقة الانسان من الجوع والعطش. فمن تلبس بعذر من من هذه الاعداد التسعة له معذورة. لا اثم عليه في فطره. ولكن هذه الاعذار بلا ما يلزم مهر ومنها ما لا يزال مع القضاء. منها ما يلزم معه الاطعام. منها ما لا يلزم معه الاطعام. وهو يتحدث عن الحمل فالحامل لا يجب عليه الصوم لانها معذورة بالحمل. ويجب عليها عند المالكية انها طبعا يجب عليها القضاء عند شمال الائمة الاربعة وان كان هنالك من اهل العلم من يرى ان الحامل والمرضعة تطعمان ولا تقضيان وهو رأي لبعض السبب ولكن آآ الذي عليه الائمة الاربعة انهما تقضيا وانما وقع الخلاف بينهم بالاطعام فمشهور غزل بن مالك رحمه الله تعالى التفريق بين الحامل والمرضع. وذلك ان المرضعة كالمريض هي الى المريض اقرأ. لان عذراء متصل بها. ولا تستطيع ان تستنيب احدا في عذرها. المرضع ان تتخذ مرضعا اخرى. ويمكن ان تحاول اطعام ولدها طعاما مثلا. اما الحامل فعذرها لا يستطيع ان تستليب به احدا. وذرعها متصل بها ولا تستطيع ان تستنيب احدا به. فهي بمنزلة المريض والمريض لانه تطعم المرضع عند المالكية والحامل لا هذا هو الراجح من مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الحامل بمنزلة ان الحامل لا تطعم انا حابب منزلة المريض. واعمل موقع فانها تطع. يعني اعذرها ليس متصلا بها. يمكن ان تستنيب فيه ويمكنها ان تحاول اطعام ولدها طعاما عاديا وان تفطر لها ممدوحة. ليست كالحامل آآ من اهل العلم راعنا عليهم الاطعام والقضاء معهم على كل حال القضاء هو مذهب جماهير اهل العلم كما هو مقرر. وحدثني مالكا عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر فانه تطعم مكان كل يوم مسكين بدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك انه بلغه عن عن سعيد ابن جبير مثل ذلك هذا يسميه الفقهاء بالكفارة الصغرى وهو كفارة من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان الاخر. اذا بقي عليك شيء من قضايا رمضان اذا انت موسع عليه فيه طيلة السنة. على تقضيه باحد عشر شهرا. اقضه في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة او في اي شهر حتى في شعبان لا اشكال. لكن لا يجوز لك ان تؤخر القضاء حتى يدخل عليك رمضان المقبل. فاذا اعد ذلك فان مذهب الجماعة هي لاهل العلم من غير الحنفية. ان عليك كفارة صغرى. انه اذا دخل عليك رمضان المقبل طبعا عندما يدخل رمضان الوقت الان اصبح لرمضان ليس للقضاء تصوم رمضان الجديد. ولكن اذا افطرت من رمضان وكنت قد فرطت في القضاء فانك تقضي ما فاتك من رمضان قبل الماضي وتطعم مع كل يوم مسكين وهذه المسألة من الوحي ولكنها مروية عن عدد من بقعة الصحابة من هم ابوه؟ من هم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ابن عباس وغيره. ولانعدام النص فيها ولكون الحنفية لا يقولون بالقياس بالتقديرات كالكفارات ونحوها لم يقولوا بها. الحنفية يقولون بالكفارة الصغرى. لماذا؟ اه لانها ليس بها نص عن الشارع. لم يرد فيها حديث. وايضا لان آآ لا يقبلون القياس بالتقديرات. من شروط القياس عندما لا يكون تقديراتك الكفارات هذه لا لا يدخلون في القياس من كان عنده عذر هو معذر ليش كان في ذلك؟ اذا اتصل عذر الانسان. اذا امرأة اتصل عذرها وضعت او بالحمل او اجسام اه اتصل عذره بالمرض فانه حينئذ هذا بحق المفرط حق المفرد هو الذي يلزمه تلزمه كفارة الصلاة. باب جامع قضاء الصيام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي صيام من رمضان فما استطع ان اصومه حتى يأتي اشعب الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وسنده متصل ومعناه ايضا واضح وهو ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت آآ يلزمها التي عذرها الله تعالى بها في رمضان. فتؤخره الى شعبان. وغالب ازواج النبي صلى الله عليه امر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن يكثرن القضاء من شعبان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل عنهن بهذا الشهر ايضا بالصيام. فقد كان كثير الصيام لشعبنا بل انه احيانا يصوم معظمه او كله كما ورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقضين في شعبان لان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل عنهن في هذا الشهر كما هو معروف. باب صيام اليوم الذي يشك فيه الذين يحيى عن مالك لانه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان صامه على غير رؤية ثم جاء الثبات انه من رمضان ان عليه قضاء. لا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال يحيى قال مالك هذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا عندما يقول الامام مالك ببلدنا اي اهل المدينة. آآ فهذه مسألة ذكرناها من قبل وهي آآ الخياط في صوم يوم الشرك. وهو اليوم الذي يلي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان. هذا اليوم يحتمل ان يكون من شعبان ويحتمل ان يكون من رمضان. فان كانت السماء صحوا اولا يرى فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكمال عدة ثلاثين يوما. وآآ ان ثبت فلا وان غيبت السماء هنا يختلف العلماء. ومذهب جماهير اهل العلم من الحنفية المالكية والشافعية انه لابد حينئذ من اكمال شعبان ثلاثين ودابا الحنابلة الى تأويل الحديث بقوله مقدور له على انها انه من قدر بان لا ضيق على حد قول الله تعالى فمن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه قالوا والتضيق على شعبان يقتضي ان يحسب تسعا وعشرين يوما وعلى ذلك بانه يصبح صائما بعد التسع والعشرين من شعبان ويعد ذلك من رمضان. وهذا ونذهب اليه الحنابلة ولكنه مخالف لرأي جمال اهل العلم. والاصح المذهب الجمهوري لقول النبي صلى الله عليه وسلم بان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثة. هل يمتنع صيام هذا اليوم تطوعا الجمهور انه لا يمتنع ان الممنوع هو ان صومه على وجه تلقي رمضان ان يكون الانسان محطاطا به لرمضان. اما صام على وجه اخر فالجمهور على انه لا اشكال في ذلك. آآ وهذه مسألة ناقشناها من قبل آآ باب جامع الصيام ايضا حدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولاه عمر بن عبيد عن ابيه سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. معناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر معناها احيانا يسرط الصوم اياما عديدة في الشهر. حتى يظنون انه سيعاصي. واحيانا ايضا يفطروا اياما وآآ كما قال انس رضي الله تعالى عنه ما احببت ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر صائما الا رأيته ولا مفطرا الا رأيته ولا من الليل قائما الا رأيته ولا نائما الا رأيته. معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع عبادته على الاونة كلها ولا يلتزم في ذلك الا المقادير الشرعية المحددة. وآآ اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان شهر شعبان هذا اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم. بل روى بعض ازواجه انه كان يصومه جميعا يصومهم كله. ولا لكن آآ صحيح انه لم يستكمل شهرا غير رمضان وانه كان يصوم معظم آآ شعبان وحدثني عن مالك عن ابي زنادة عن الاعرج هذا اسناد ذهبي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة. آآ الجنة آآ وما تتقي به آآ عدوك مثلا او تتقي به الضربة السيف نحو ذلك. وقال والجنة ويقال له ونحو ذلك مما تجعله وقاية بينك وبين الشيء. ونوى ان الصوم وقاية بينك وبين النار. قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة. اي جعلوا ايمانهم آآ عاصمة لهم من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم انه على الحق وانه رسول الله ويريدون بهذه دائما ان يقوا انفسهم من آآ عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فاذا كان آآ والمكالمة الاصل العبادة ان الصوم آآ امر تركيا لا يدخله الرياء فلا ينبغي للانسان ان تسبب في دخول الرياء على اعصابه وعليه ان يعرض عمن شاتمه او قاتله يقول ذلك في نفسه ولكنه لا يصرح لا ينطق بها. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا ايضا اسناد ذهبي كذلك. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اي قسما بالله لخلوف خلوف ما يقع من تغير فم الانسان بسبب آآ ونحوه فان هنا قد تنشأ رائحة في فم الانسان. آآ بسبب الجوع ونحو ذلك يسمى لها رائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. انما يذر شهوته وطعامه وشرابه كان قصد بالشهوة هنا شهوة الفرج خاصة لانه عطب عليها شهوة البطن فقال وطعامه وشرابه او اراد بالشهوة عموم ذلك وعطى فيها الطعام واشترى من باب عطف الخاص على العامة واسلوب ايضا معروف. من اجله الصيام اضافه له اضافة تشريف وتكريم وهذا يقتضي عظمة جزاء. وانا اجزي به كل حسنة بعشر امثالها طبعا في غير الصيام اما الصيام فان اجره مبهم لانه ضيف الى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي به. كل حسنة بعشر امثالها الى سبع الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. واضافة جزاءه الى الله سبحانه وتعالى تقتضي انه جزاء ولم يحدد لانه من قبيل الصبر الصبر جزاؤه بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم. بغير حساب وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه وهو مالك ابن ابي عامر عن ابي هريرة انه قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة اغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. اختلف العلماء في هذا الحديث هو محمول على الحقيقة او على المجاز. من قال فتحت ابواب الجنة تعالى فالحقيقة فتفتح الابواب حقيقة وتطرق ابواب النار على الحقيقة. كل من قال المعنى ان رمضان فرصة عظيمة وان فيه ابوابا للخير كثيرة على الانسان ان يغتنمها. لكي اه يدخل الجنة. فحمل اللفظ جاءت وصفدت اي قيدت جعلت فيها العسفان وهي القيود الشياطين. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. بل سواك مندوب الا اذا كان مشتملا على مادة رطبة قد تصل الى الحلق فانه اذا افسد لم يجس. اذا كان سواكا بيابس او بشيء لا يتحلل ولا يفسد لا يصل الى المعدة فانه لا حرج فيه حينئذ. وهذا الذي رآه مالك يقول الله تعالى هنا اه اراد به ما لك رحمه الله تعالى الرد على من زعم ان الصائم متعبد بالخلوف بتلك الرائحة التي تقع مثلا من عدم السواك او نحو ذلك فاراد مالك ان ينبهها الى ان هذا ليس عبادة بعض العبادات نتعبد فيها بالتفث مثلا في الحج نتعبد عدم الاخذ من ان نترك اوظارنا تطول وان نترك شعورنا فقط وان لا نتطيب هذا عبادة ترك الطيب واطلاق والاظفار هذا عبادة بالحج. لكن هل هو عبادة بالصوم؟ لا ليس عبادة في الصوم. هذا الذي اراد ملك المال ينبه عليها. ان من اهل الائمة من يعتقدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اثنى على خلف الصائم وقال له خلو الصائم ان هذا يقتضي انه ينبغي ان يترك ان يترك السواك لكي يوجد هذا الخلف لكي توجد هذه الرائحة؟ لا. الصوم ليس من العبادة التي نتعبد فيها بالدفء من اهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف. وان اهل العلم يكرهون ذلك يخافون بدعته وان يلحق وضعنا ما ليس منه من الجهالة والجباء دوره في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا ما يتعلق صيام ستة شوال آآ الامام مالك رحمه الله تعالى كرهها ولعله لم يبلغ الحديث الوارد في ذلك الصحيح من حديث ابي ايوب الذي اخرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وآآ هذه الايام يكره عند المالكية صومها على هيئة مخصوصة اذا توفرت شروط معينة كانت مكروهة والا لا. الشرط الاول في قراءتها ان تكون بعيد الفطر مباشرة لان هذا وهذا من باب سد ذريعة عند الملكة لان وصلها على الدوام دائما لرمضان قد يجعل بعض العوام يعتقدون انها جزء من رمضان. اذا صام الانسان واصلا لها بالفطر وهو يعتقد ان ووصفها عبادة. وكان ايضا هو ممن يقتدى به. فهذه الهيئة مكروهة عند الملك. فان تباشرتم من هذه الشروط فلا اشكال فنعود اذا صامها مثلا بعد الاسبوع الاول مثلا من شوال هذا الاشكالات او آآ صامها وهو لا يعتقد ان وصلها برمضان سنة هذا لا اشكال فيه حيطة. قال يا حازمة مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض اهل العلم يصوم. ووراه كان يتحراه اه ايضا لم يرى مالك رحمه الله تعالى كراهة صيام يوم الجمعة. وفي الحديث عن عبد الله بن في الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وما رأيته يفطر يوم الجمعة. وآآ هذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه. وهو على كل حال ليس معارضا لله عن تخصيص يوم الجمعة الا بوجه من الوجوه لان الصيام الجمعة اذا كان مع يوم قبله وبعده لا اشكال فيه عند اهل العلم. وانما ذهب كثير من اهل العلم الى كراهة ابراده كما جاء في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصل احدكم يوم الجمعة الا اذا صام يوما قبله وبعده جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت امس قالت قال اتريدين ان تصومين غدا؟ قالت تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافترض ما امرها ان تفطر. واختلف العلماء في النهي عن يوم الجمعة هل هو عبادة او معلل؟ ولم يأتوا في التعديل بشيء تركنوا اليه النفوس لان الذين عددوه بانه عيد من اعياد المسلمين وان نشأنا الاعياد لا تصعب. هذا يقدح به ويعترض عليه بانه لو كان عيدا حقيقة بهذا معنى لما ساغ صومه مع ما قبله او بعده. وذلك ان الشارع لم ينهى عن صيام يوم الجمعة نهيا مطلقا وانما نهى عنه نهيا معلقا فصوم الجمعة لم ينهى عنه الشارع ونهيا فضلا ما نهى عنه نهي معلقة. اي لا تصمه الا بيوم الا مع يوم قبله او مع يوم آآ بعد وهذا لا لا يناسب كونه عيدا. لو كان عيدا فعيد الاضحى مثلا لا يجوز صومه سردا ولا فردا. وعيد الفطر سردا ولا فردا. والجمعة يجوز صومها صعدا اتفاقا. وانما يختلف في صومها فردا كما هو معروف وهذا اخر ما اردت من التعليق في هذه الدورة المباركة استغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم