في الثلث في ثلث الوصية. ولا يكون من اصل المال. ولا لكن اذا اردنا ان نعطيهم الى الثلث نبدأ به قبل الوصايا الاخرى. مثلا اذا اوصى بعتق رقبة من الثلث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. تبرأت من حولي قوتي واعتصمت بحول الله وقوته. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ابو كفارة من افطر في رمضان. حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. فقال لا اجده اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرق تمر. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال كله وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب. انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره. ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين بعيني؟ فقال لا. قال فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. فقال خذ هذا فتصدق به قال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوما مكان ما اصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. اذا هذان الحديثان يتعلقان بكفارة الصيام. وهما حديثان موصولان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان العلماء اختلفوا في صاحب القصة هل هو متعدد ام لا؟ ايه هل هما قصتان ام قصة واحدة فالامام مالك رحمه الله تعالى قدم الحديث الاول الذي رواه عن عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او واطعام ستين مسكينا. المساق بعده الحديثة الثاني. وآآ صدر الامام مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث وهو آآ مما احتج به المالكية في هذه آآ في مسألة ان كفارة رمضان على التخيير وليست على الترتيب. وهذا ممن فرض المالكية بين جماهير اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون ان كفارة اليمين على الترتيب. اقصد كفارة الصيام للترتيب. اه ان الانسان لا يجوز له ان يفعل خصلة حتى يعجز عن التي قبلها. هذا هو مذهب والحديث الاول هنا آآ يحتج به المالكية لانه لم يرد من صيغة تقتضي الترتيب بل ورد بصيغة او التي تقتضي التخيير. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. ومعلوم ان او لا تقتضي الترتيب في كلام العرب بل تقتضي التخيير. والحديث الثاني حجة لمن يرى الترتيب. وذلك انه قال فهل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع في بعض الروايات فهل؟ وهو مع الفائز اسرح بالترتيب لان الفاء تقتضي الترتيب بالاتصال كما هو معلوم صاحب الحديث الثاني هو الاعرابي المشهور سلمة بن صخر الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول قولوا هلكت وأهلكت ودلعاة هلك الأبعد كما هو هنا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة والحديث الثاني هنا آآ قال آآ ابو عمر ابن عبد البر هو طبعا حديث مرسل ولكنه من مراسيل سعيد ابن المسيب وهو مسند من طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لاننا ذكرنا ان مراسيل سعيد موصولة من طريق ابي هريرة لانه كان صهره فكان ويرسل كان كثيرا ما يرسل عنه. وهو موصول في الصحيحين الا ان قوله هل تستطيع ان تهدي بدنه هذا شاب هذه الفقرة شاذة ليست محفوظة. هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ وسقط من هذه الرواية ايضا هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا لان كفارة الصيام مثل كفارة الظهار تماما. هي ثلاث خصال. الحصيلة الاولى هي عتق رقبة مؤمنة والخصلة الثانية هي صيام شهرين متتابعين. والحصلة الثالثة هي اطعام ستين مسكينا. وآآ العلماء اختلفوا فقلنا ان جماهير اهل العلم يرون ان هذه الخصال على الترتيب ككفارة الظهار تماما. اي ان الانسان لا يجوز له ان يصوم حتى يعجز عن العتق. ولا يجوز له ان يطعم حتى يعجز عن الصيام والعتق معه. هذا هو وجماهير اهل العلم وانفرد المالكية فقالوا بل الكفارة على التخيير. بل المشهور عند المالكية ان الافضل هو لانه عبادة متعدية ينتفع بها الناس. ففيه نفع لعامة الناس فهو افضل عند المالكية وآآ ايضا هنا خلاف اخر في هذه المسألة في مسألة الكفارة يتعلق بموجبها وذلك نرى ان كفارة الصيام لم ترد في كتاب الله تعالى انما وردت في السنة واصلها هذه الاحاديث التي بين ايدينا. نعم؟ انا ساذكر الخلاف في هذا اي نعم هو قال افطر طبعا وهذا مجمل. نعم. صحيح الخلاف الثاني في موجب هذه الكفارة العلماء منقسمون فيها. فذهب الشافعي ايتها الحنابلة الى ان موجب الكفارة هو خصوص الجماع. وان من افطر بشيء من المفطرات غيرها فانه لا يكفر. وذهب المالكية والحنفية الى ان موجب الكفارة اعم من وهو تعمد افساد الصوم. في نهار رمضان. وذلك ان هم جميعا نقحوا العلة. ولكن آآ الشافعية والحنابلة تنقح العلة مرة واحدة. والمالكية والحنفية زاد تنقيح الاخر. الصورة التي نقلت الينا هي ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله وقعت على اهلي في رمضان عندما يأخذ العالم الذي يريد ان يستنبط الحكم الشرعي من هذا الحديث وان يعرف مناط ومحبة اه الكفارة يبدأوا بهذه الاوصاف بما يسميه الاصوليون بالسبر والتقصير. فيقول جاء اعرابي هل الاعرابي وصف صالح للتعليم؟ بحيث نقول انه سبب الكفارة هو كونه اعرابي. لا هذا ليس صالحا للتعليم كونه ينتف شعره هل هذا الوصف صالح للتعليم؟ لا ليس كذلك. كون المرأة زوجه هل هذا وصف صالح التعليم لا ليس صالحا للتعليق. كونه جامع؟ نعم. هذا صالح للتعليل وتوقف عنده الشافعية والحنابلة فقالوا هذا هو العلة فقط. ولم يقبلوا القياس على الجماع لانهم رأوا ان الفطرة بالجماع اغلق من الفطر بالاكل والشرب. والقياس قياس الادون غير مقبول. القياس ما ان يكون لمساو او قياس الاولى ما يسمى بقياس الاولى وهم يرون ان الفطرة بالجماع اغلو من الفطر بالاكل والشرب فالقياس عندهم ليس مقبول في هذه المسألة بالنسبة للمالكية والشافعية اقصد المالكية والحناء والحنفية؟ قالوا نعم. الجماع وصف صالح للتعليم. ولكن هناك وصف انسب وهو كون الرجل تعمد افساد صومه في نهار رمضان. فهذا هو الانسب فالغوا خصوصا الجماع واعتبروا الافساد تعمد الافساد من حيث هو. فقالوا من اكل متعمدا لزمته الكفارة ومن شرب متعمدا لزمته الكفارة ومن استمنى متعمدا لزمته الكفارة ومن جامع متعمدا لزمته الكفارة ومن رفض النية متعمدا لزمته الكفارة. اي من افسد صومه باي مفسد من المفسدات وقد لزمته الكفارة؟ وهذا هو مذهب المالكية والحنفية ومما احتجوا به ان الاجماع انعقد على ان من جامع امرأته في يوم من قضاء رمضان لا كفارة له. اذا كان يقضي لا كفارة قطعا. اذا ان الزمن له خصوصية. فالعلة عند المالكية والحنفية هي انتهاك حرمة هذا الزمن المخصوص ان هذا الزمن الذي هو رمضان انتهاكه خاصة يلزم منه تلزمه الكفارة لان من جامع امرأته وهو في قضاء رمضان لا تلزمه الكفارة بالاجماع. هي تختص بيوم رمضان. مفهوم؟ وعلى كل حال من خلاف هذه المسألة مشهور كما ذكرنا هذا هو مناطق الخلاف فيها. وذكرنا ان الخلاف فيها واقع في موضع في هل هي على ترتيب او على التخيير الجمهور يرون انها على الترتيب والملكة ترون انها هل موجبها خصوص الجماع او مطلق الافساد؟ الحنابلة والحنق والشافعية يرون ان موجبها خصوص الجماع. والمالكية والحنفية يرون ان موجبها هو مطلق الافساد. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اصاب اهله في رمضان وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا احق ما سمعت اليه. هذا مذهب الائمة الاربعة وغيره. بل هو اجماع نقل عليه الإجماع ان الكفارة تختص بزمن رمضان. الكفارة تختص بزمن رمضان. والخلاف انما هو بالموجب لها داخل شهر رمضان هل هو خصوص الجماع ام مطلق الافساد باب ما جاء في حجامة الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم. قال ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. الحجامة آآ للصائم على كل حال مختلف وقد ورد الشيخ فيها جملة من الاثار منها اثار عبد الله بن عمر هذا وكذلك قوله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن وعبدالله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وحاصل الخلاف في هذه المسألة ان جمهور اهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية يرون ان الاحتجام لا يفسد الصيام والدليل على ذلك حديث ابن عباس المخرج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وآآ ايضا آآ الاحتجام افساده للصوم لسه امرا معقولا لانه هو اخراج الصوم اصلا انما يفسد بالداخل لا بالخارج هناك قاعدة قاعدتان في في بابين من ابواب الفقه. في نواقض الوضوء العبرة بالخارج لا بالداخل. وفي الصوم العبرة بالداخل لا بالخارج. في نواقض الوضوء العبرة بالخارج من الجسد. لا من الداخل فيه. وفي صوم العبرة هي بالداخل في الجسم لا بالخارج منه. هذا هو الاصل في هذين البابين كما هو مكرر اه عبد الله ابن عمر كان لا يحتجم وهو صائم وهذا من ورعه لانه كان يخشى ان يضعف ان تضعف الحجامة حتى يحتاج الى الفطر. اه كان اولا في اول امره يحتجب. ثم لما طبعا كبر خشي ان تضعفه الحجامة فلم يعد يحتجم بعد ذلك. اثر ابن شهاب عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن عمر آآ منقطع منقطع قطعا عن سعد لانه لم يلقه. وقد آآ ورد من رواية عامر بن سعد وآآ فساد الصوم بيجامة هو قول للحنابلة واصله حديث افطر الحاجم والمحجوب وهو حديث متكلم فيه مع ان معناه ايضا مشكل. لاننا اذا قلنا ان الحاجب خرج منه دم فما بال اقصد المحجب؟ ما بالحاجة؟ حجم هو فقط اه اخرج دما من شخص يعني فلذلك آآ بعض اهل العلم تأول ذلك على ان المعنى آآ انه عرض نفسه للفطر او نحو ذلك. مع ان هذا الحديث على ما قيل فيه معارض بالحديث الصحيح المخرج الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو الصاعق قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم برمضان سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا. ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم لموضع بالصيام اي من كره من اهل العلم حسب ما يرى مالك فإنما يكرهها لأن الإنسان قد تضعفه الحجامة الدم اذا خرج من جسم الانسان قد يضعفه ذلك. وقد يلجأه ذلك الى ان يفطر. فيكون فيها تغريرا من هذه الناحية قال فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم وكما ذكرت هذا الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير اهل العلم وهناك قول مشهور بالحنابلة ايضا ذكرنا باب صيام يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذهبية الجميلة. مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر وصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. فمن شاء صامه ومن شاء تركه يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ولا يقال للعاشر من اجل شهر اخر. هو اشتقاقه من العاشر من عشر ولكن العاشر من المحرم فقط هو الذي يقال له عاشوراء. اما العاشر من اي شهر اخر العاشر من رمضان لا يقاله عاشوراء مثلا آآ العرب خصصوه بهذا الاسم لانهم كانوا يعظمونه تعظيما خاصا وكان اهل الكتاب ايضا يعظمونه لان عاشوراء في العصر مناسبة فرح ليس مناسبة حزن كما يراه بعض الناس اليوم هو في الاصل مناسبة فرح لان الله تعالى نجى فيه موسى من عدوه. اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى واغرق فيه ال فرعون هو يوم عاشوراء. لذلك كان مناسبة سارة. كان مناسبة فرح. وموسى صامه شكرا لله. صامه شكرا لله كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فيقول هذا يوم ولدت فيه فيصوم يوم الاثنين شكرا لله. فكذلك ايضا موسى كان يصوم يوم عاشوراء شكرا لله على ان انجاه الله سبحانه وتعالى واهلك ال فرعون. وصيامه كان معروفا في الجاهلية كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وامر بصيامه ايضا على سبيل الوجوب. كما ذكرنا من قبل فلما جاء رمضان نسخ الوجوب. ولكن بقية نسخ الوجوب ليس نسخا للندب فهو مندوب على كل حال ومن فعله فله كفارة سنة وله اجر عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم صام وامر باصطدامه لكن لا على سبيل الوجوب فهو ليس واجبا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء آآ عام حج طبعا بعد الحج لان عاشوراء هذا الحج بشهر تقريبا. وهو على المنبر يقول حين قدم المدينة. يا اهل المدينة اين علماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. معناه ان الانسان مخيرا بالجملة لكن هذا التخيير لا يقتضي الاباحة لاننا كما قول ان العبادة لا تكون مباحة. فهو مندوب ومن فعله فهو مأجور المباح عرفه الاصوليون بانه ما لا اثم فيه ولا ازر. ليس فيه ازر ولا علم. هذا هو تعريف المباح. فالعبادة ان تكون مباحا لانه لا توجد عبادة الا وفيها اجر او اثم. فمعنى التأخير الذي ان الحرج ساقط. الوجوب ساقط ومن فعله فهو مأجور. وآآ هو مندوب اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صام بالفعل. وهم بصيام اليوم التاسع ايضا فقال ان بقيت الى قادم او قابل لاصومن التاسع كما هو معروف. وحدثنا عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب ارسل الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم. وامر اهلك ان يصوموا. هذا طبعا من اه اه وانذر عشيرتك الاقربين وطبعا اه عمر بن الخطاب امه حاملة بنت هاشم بن المغيرة وآآ الحارث هو ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم حارث اخوه ابي جهل فقد اسلمها حسن اسلامه مات شهيدا في غزوة في معركة اليرموك هو وصهره عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنهما عنهما اقصد عن عكرمة عن عكرمة الحارث نعم هذا اللي اقصد اما ابو جهل رضي الله عنه. آآ آآ فكان عمر يرسل الى اقاربه كالحارس ابن هشام ونحوه اه يذكرهم بمواسم الخير ان يغتنموها. واه امرا بصيام يوم عاشوراء. وقال وامر اهلك ان يصوموا اراد ان ينبههم ايضا على ذلك والامام مالك رحمه الله تعالى اورد هنا هذا الحد هذا الاثر في خاتمة هذا الباب لنقطتين. آآ الاولى ما ذكرناه من حرصه على اثار الخلفاء الراشدين. وانه يحرص على ان يأتي بما ثبت عنده من اثار الخلفاء الراشدين ثانية ايضا ان الحادثة الاولى كلها تقتضي التخيير. فاراد ان ينبه ان هذا التخيير لا يقتضي الجواز لان عمر امر الحارث بان يصوم وان يأمر اهله. باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج وهو عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رحمن بن صخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى على سبيل التحريم. هذان اليومان حرام. وهذا باتفاق اهل العلم لا خلاف في ذلك. وذلك آآ لا والقضاء فيهما ولا يجزئ فيهما صيام النذر عند جماهير اهل العلم لان النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد عند جمهور اهل العلم خلافا هذي فتوى للامام مالك رحمه الله تعالى وهي ان من لزمته كفارة او عتق او صدقة او بدنة مثلا في الحج ونحو ذلك. ثم اوصى ان يعطى ذلك من ما له بعد موته. فانه يكون حينئذ في ثلث الحنفية لانه لا يتصور انفكاك الجهة بين جهة الامر والنهي و احيانا تكون جهة الامر مبكة عن جهة النهي. كبدلا ما اذا صلى الانسان الناس اللي بتطلق عليه الاصوليون مسألة الدار المعصومة. مشهورة عندهم. اذا صلى الانسان في مكان معصوب في غصبه هو فهو من جهة كونه غاصبا عاصرا. ومن جهة كونه مصليا ممتثل. فجهة الامر هنا والطاعة منفكة عن جهة المعصية. وذلك في مثل هذه الصور آآ جمهور اهل العلم على ان آآ الصلاة الان العبادة تصحح ويحصل بذموم من جهة المخالفة الشرعية وخلف الحنابلة لانهم اخذوا هنا بقاعدة معدوم شرعا كالمعدوم حسا. اما اذا لم تذكر جهة فان الجمهور على ومثال ما لا انفكاك للجهة فيه صوم يوم العيد مثلا قضاء. انت مطالب بقضاء يوم من رمضان. فاصبحت صبيحة فاتح شوال العيد صائما تريد ان تقضي ذلك اليوم. انت من جهة القضاء ممتثل من جهة صوم يوم العيد آآ عاصي. لكن الانفكاك لان عين الزمن الذي تصومه هو عين الزمن الذي نهيت عنه فالجهة غير منفكة جهة الطاعة ليست منفكة عن جهة المعصية فهناك قطعا صومك باطل وحدثنا عن مالكنا انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام من ويوم الاضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك العلماء في صوم الدهر او صوم الابد. معناه هل يجوز للانسان ان يسرد؟ واصل الصوم. دائما فذهب كثير من اهل العلم الى كراهة وذهب ايضا كثير منهم الى كونه مندوب وهو لا توجد واسطة بين المكروه والمندوب في العبادة لان العبادة لا يمكن ان تكون جائزة. العبادة لا توصف بالجواز. المالكي والشافعية اذا افطر الانسان عندهم الايام التي امره الله سبحانه وتعالى بان يفطر فصومه لبقية الايام ولو سردا نفل مطلق بالنسبة لهم المهم يوم العيد لا يصوم يوم عيد الفطر لا يصوم يوم عيد الاضحى يفطره يفطر ايام التشريق الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايام اكل وشرب. فهذه الايام الخمسة اذا افطرها يجوز عند الملكة الشافعي ان يسرد بقية الصوم. هذا عند المالكية اتفاقا وهو المشهور ايضا عند الشافعية على خلاف داخل المذهبية. وذهب الحنابلة الى كراهة صوم ضهر اه لما اخرجه الشيخان من حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم راوده على ان يقلل الصيام لانه يعرض انه سيعجز فلما وصل الى صوم داوود قال له فان بيت الا ذاك فصم صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما قال اوتقوا افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك. وفي رواية انه قال له لا صام من صام الابد واستدل المالكية الشافعية بحديث حمزة بن عمرو الاسلمي المخرج في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان حمزة ابن عمرو الاسلمي يسرد. يسرد الصم انا يواصل. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واستأذنه في الصيام في السفر فاذن له. فهو اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه يسرد الصوم فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على سرده بالصوت المشهور من المالكية والشافعية هو ما ذكرنا وآآ كرهه الحنابلة وحرمه الظاهرية باب النهي عن الوصال في الصيام. الوصال هو ان يصل الانسان يومين بدون فطر. يعني اصوم يومه ويبيت صائما ايضا حتى يصل اليوم الثاني بالاول. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر هذا السند ذهبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال يا رسول فقالوا يا رسول الله انك تواصي فقال اني لست كهيئتكم اني اطعمه واسقى. الحديث طبعا متفق عليه لانه رواه ما لك باجود الاسانيد. وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقال له الصحابة انك تواصي. واصل الصيام. بس اليومين او ثلاثة فقال اني لست كيأتكم اني اطعم واسقى. هذا على كل حال محتمل لامرين. آآ الاصل اجراء الكلام على الحقيقة ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. هذي فتوى للامام رحمه الله تعالى مقتضاها ان الانسان اذا شق عليه المرض فان له ان يفطر. ولكنه يقضي لانه معذور بمقتضاه ولكن اذا اجريناه على الحقيقة فاننا نقول ان الاطعام والساقية آآ من قبيل المعجزات ان اكل الطعام العادي ينافي الصيام. ان تأكل الطعام العادي وتشرب الشراب العادي هذا مناف للصيام. هذا صاحبه ليس صح. فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته انه يحضر له طعام معجز اما من الجنة او المهم انه بقضاء الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. آآ يطعم ويسقى والكلام ايضا محتمل للمجاز فيمكن ان يكون المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة زائدة على قوة الناس تمكنهم من التحمل لان يصوم يومين او ثلاثة ان يصوم اياما متوالية. هذا ايضا المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل لان له قوة على الوسام. هذه القوة. ظاهر الحديث اذ يقتضي انه يأتيه الطعام لكن ينبغي ان يحمل على غير طعامنا العادي لان هذا ينافس فيه وان يحمل على طعام هو معجزة مثل مائدة عيسى التي انزلها الله له من السماء ونحو ذلك. وهذا لا غرابة به فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات اه او ان يحمل على المجازر عند من يرى اه وقوع المجازي واه اه يكون المعنى حينئذ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة زائدة على قوة الناس. اما ثبوت قوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر ثابت لا خلاف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقوته لست كقوة بقية الناس وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا ايضا اسناد ذهبي لان سلسلة الذهب عن ابي هريرة هي ابو الزناد عن العرش. ابو الزناد من الاكوان هو الاعرج هو عبدالرحمن بن هرمز. عن ابي هريرة وعبد الرحمن بن صخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ابديناها عن الوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله؟ قال اني لست كيأتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. يقال فيه مثل ما ذكرنا من قبل باب الصيام الذي يقتل خطأ او يتوهم. التظاهر هنا معناه انه يقول لامرأته آآ انها عليه كظهر نعم هذا معناه التظاهر المقصود منها. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعته فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيام هذا يتعلق بمن وجبت عليه من الكفارات التي يجب فيها الصيام المتتابع. فافطر لعذر. كمن مثلا ظاهر من امرأته وقتل خطأ واراد ان يكفر. القتل خطأ فيه كفارة شهرين متتابعين قال تعالى هم اللي بيجد في صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقال في الظهار فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل آآ اذا صام الانسان هذا الصوم ولكن انقطع صوم بسبب عذر شرعي كمن مرض ادم. او اذا كانت امرأة هي التي قتلت. المرأة لا يتصور فيها الظهار لكن يتصور فيها القتل خطأ قتلت فارادت ان تصم ثم جاءها الحيض مثلا من ابن مالك رحمه الله تعالى انها معذورة في ذلك. وانها اذا انقضت عادتها قضت اذا طهرت تبني على ما صامت قبل ذلك. وكذلك المريض ايضا يبني على ما قبل ذلك وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وهو مشهور مذهب الشافعية خلافا للحنفية. لان الحنفية يرون ان التتابع قد انقطع وان الانسان لابد ان يعود اليه من جديد. وهذا في الحقيقة به مشكل بمشقة ايضا عظيمة على المرأة لان المرض قد يبرأ. لكن المرأة مثلا في العادة اذا كانت حامل وكانت في سن الحيض هي معرضة لوجود المانع كل شهر قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في في قتل النفس اذا حاضت بين ظهري صومها في وسط صومها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على وقد صامت وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر الامر وجب عليه صيام شهرين متتابعين آآ بكفارة من الكفارات التي فرضها الله سبحانه وتعالى ككفارة آآ مثلا الظهار او القتل فانه لا يجوز له ان يفطر الا بعذر شرعي ولا يجوز له ان يحدث سغرا لكي يصوم من اجل ذلك السفر. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك باب ما يفعل المريض في صيامه قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه. فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منهم الله اعلم بعذره نص القرآن الكريم. وكذلك المصلي لعجز عن الصلاة قائمة. اه بان حصلت له مشقة زائدة عن المشقة التي جاءت فإن له ان يصلي جالسا. وهذا يلخص الصورة هي المالكية في مسألة آآ المرض الذي يباح الفطر له. وذلك ان الله سبحانه على علق الفطرة على المرض. والمرض معنى كلي له جزئيات متفاوتة. المريض بادنى مرض والمريض باقوى مرض بينهما ما بين السماء الارض المرض درجات وانواع الانسان يصاب بالزكام فيقال هو مريض ويصاب بالسرطان فيقال هو مرض. معناه هل الحكم مناطق مجرد المسمى اي شخص مسمى يسمى مريض نقول له قد عذرك الله فافطر او لا؟ لابد ان يكون مرضا تحصل مع المشقة زائدة على القدر على المشقة الاعتيادية. هو الصوم فيه مشقة لكن هذه المشقة وغير ما تضع. لانها هذه مشقة ارادها الشارع واختبارا للمكلف. والمكلف يطيق والانسان يطيقها يصبر عليها. الصوم من قبل الصبر. هم. لكن المرض يزيد طبعا مشقة فعلى القدر الاعتيادية حتى الى درجة الحرج المرفوع شرعا وماذا قال عليكم بالتين؟ من حرج. اه عقد العلامة محمد مولود بن احمد فلان رحمه الله تعالى الشنقيطي مقابلة جميلة بين رأي المالكية في باب التيمم والصيام وبين رأي الحنفية من جهة اخرى. وذلك ان المالكية تتساهل في التيمم. معروف امريكيا متساهلون في التيمم لانهم علقوا التيمم على مسمى المرض. اي شخص مصاب بشيء اسمه مرض يجوز له ان يتيمم لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم نرضى او على سفر فعلق بالمرض. فاطلقوه قالوا كل ما يسمى مرضا يجوز للانسان ان يتيمم ولكن تشددوا في باب الصوم. فقالوا ليس كل مرض يبيح الفطر. والمرض المبيح الفطر للفطر في الصوم وعلى المشاهد من يعرف المالكي يعرف انهم يتشتتون في الصيام ويتساهلون في التيمم. آآ قالوا المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشك على الانسان مشقة شديدة بحيث يخاف منه الموتى او فوات عضو او ضررا شديدة ليس كل مرض. فالانسان مصاب بمرض بسيط عنده هذا يمكن ان يتيمم لكن لا يمكن. ان يفطر الشافعي تقول والحنفية على العكس شددوا في باب التيمم وتساهلوا في باب الصيام يقول رحمه الله تعالى في مأمومته المسمات بالكفاف في الفقه المالكي اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتطرب ما انه تتبع اراء المالكية فوجدهم يطلقون في المرض المبيح للتيمم. معناه كل ما يسمى مرضا يمكن للانسان ان يتيمم اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتدرب. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف وحد ما يبيح فطر السائح بما يشق او يضر الاصبح. الاصبحي الامام مالك رحمه الله تعالى قال ليس كل مرض يبيح له والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا. قالوا يمكن ان يفطر في كل ما يسمى مرض قال وقد ارخص للمسافر في الفطر والسفر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريضين قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فارخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر المجتمع عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن البيت حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ قال سعيد ليبدأ بالنذر قبل التطوع قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يساره مثل ذلك اذا نذر صيام شهر هل هون يتطوع قبل ذلك؟ النذر ام لا؟ فتوى رجلين من الفقهاء السبعة وهما سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار على انه ينبغي ان يبدأ بما هو واجب عليه وهو النظر نعم. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او سجام او صدقة. او بدنة. اوصى ان يوفى ذلك عنهم من ماله فان الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا. الا ما كان مثله. وذلك بوليس الواجب عليه من من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به. مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ما له لانه لو جاز له ذلك في رأس ما له لاخر المتوفى عنه ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقارب فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها. وعسى ان يحيط بجميع ما له فليس ذلك له واوصى لفلان مثلا بربوع ماله او بسدوسه او نحو ذلك. فاننا نقدم ما اوصى به مما كان واجبا عليه مما تطوع به من على ما على ما تطوع به من الوصايا. ولكن هذا الذي اوصى به من العتق او البدنة او غير ذلك مما كان واجبا عليه. يخرج من الثلث لماذا يخرج من الثلث؟ ولا يخرج من عصر المال؟ لانه لو كان هذا فيه سد للذريعة من الشارع لو كان الانسان مثلا اذا لزمته هذه الحقوق ستخرج من ماله الاصلي وليس من ثلثه بعد موته قد يحيل جميع هذه الحقوق على ماله فيكون ذلك في حرمان لورثته فمنع من ذلك وقيل له لا يسمح لك بان تحيل على الوصية الا ما يتحمله الثلث جديد اذن لك جيئا تجعله صدقة بعد موتك. لا يمكن ان تحرم الورثة بهذه الطريقة مثلا واحد يقول انا علي عتق وعلي بدنة علي كفارة علي كذا هذه الاشياء كلها اخرجها من هذا المال عندما اموت اه لو قلنا تخرج من مطلق المال قد تستغرق المال ويبقى الورثة بدون شيء فهنا سد الشارع هذا الباب وقيل له ان كان لابد من ذلك فهي خاصة بذلذك انت. فاذا استوعبته بيبيعوا نعمته اللي بتستوعبه. بقيت في ذمتك. والانسان عندما يموت هناك حقوق مرتبة الحق الاول والاخراج من التركة قبل القسم هو الحقوق العينية المتعلقة بعين التركة اذا كانت فيها مثلا عين يتعلق بها حق كدار مرهونة مثلا او عبد قد زنا او نحو ذلك او ضحية قد عينت تخرج او زكاة قد عينت تخرج منها ثم يخرج بعد ذلك مؤن تجهيز الميت. ما ما يبذل في كفنه ودفنه وغير ذلك من مؤن تجهيز ثم تقضى ديونه التي هي للادميين. ديون البشر وهي مقدمة على حقوق الله تعالى. لان البشر قرار الله غني. الله سبحانه وتعالى يحتاج الى اموالنا لكن الناس مساكن فلذلك ديون العباد تقدم على حقوق الله سبحانه وتعالى. يخرج من تلك الميت حق تعلق بعينك المرهون وعبد جنح. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف. ثم تقضى ديونه. ثم وصاياه قال ثم الباقي لورد. الوصايا عندما نأتي الوصايا نبدأ طبعا في الوصايا بحقوق الله. نبدأ كفارات ونحو ذلك. وحددنا اعمالك ان عبد الله ابن عمر كان يسأل كان يسأل هل احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد اما الصلاة فقد انعقد الاجماع على عدم الاجابة فيها فلا يصلي احد عن احد احد ان يصلي صلاة وصلاة الظهر مثلا عن شخص اخر. لا في حياته ولا بعد موته. لا يصلي احد على احد الا اذا كان ذلك تبعا. فرب شيء يجوز تبعا ولكنه لا يجوز اصلا كمن حج عن الشخص بانه يصلي عنه ركعتي الطواف. ولكن لو صلى عنه الظهر ابتداء او العصر ابتداء لم يجز لكن صلاته لركعة الطواف هي تابعة للحج. فهناك اشياء تجوز تبعا ولكنها لا تجوز اصلا فالخلاف فيه مشهور على كل حال بين اهل العلم. فمذهب المالكية الحنفية الشافعي في الجديد انه لا يصوم احد عنه احد والرواية الاخرى عن الشافعية وهي مذهب الحنابلة استحباب الصوم عن الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه باب ما شاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي طيب اي ظن ان الشمس قد غربت فافطر. ورأى انه قد امسى وغاب الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين اطلعت الشمس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في يوم فيه غيم. فأمسى ان الشمس قداربت فاخطأ. ثم انكشف العين فظهرت الشمس. وجاءه رجل فقال ان الشمس قد ظهرت قال طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. هذا الخطب يسير معناه اننا اجتهدنا واننا نحتسب عند الله تعالى اننا لسنا اثمين فيما فعلنا لاننا انما آآ ظننا واننا قويا ان الشمس قد حاربت ولكن هذا لا يسقط القضاء عند الجمهور. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم. وخفة مؤنة ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. وهذا الذي ظنه مالك رحمه الله تعالى جاء مصرحا به عند رزاق في مصنفه انه قال الخطب يسير وقد اجتهدنا ونقضي يوما مكانه. فصرح بانه سيقضي يوم ما كان وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. هذا رأي لعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد قد به اهل البعض. ولكن جماهير اهل العلم منهم الائمة الاربعة وغيرهم على ان قضاء رمضان لا يجب التتابع وللانسان له ان يفرقه او ان يقضي يوما في سفر يوما في رجب لا اشكال في تفريقه عند الجمهور وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عباس وابا هريرة تختلف في قضايا رمضان فقال احدهما يفرق بينه ويقال الاخر لا يفرقونه. لا ادري ايهما قال يفرق بينه اه فعلى كل حال كان احدهما يرى انه يفرق احدهما يرى انه لا يفرق على ما ذكرنا من غير ظاهرية على انه على ان التفريق جائز. ولكن استحب الجمهور التتابع تشبيها للفرع بالاصل لان رمضان يجب تتابعه. فالاصل ايضا ان قضاءه ينبغي ان يكون متتابعا كذلك وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه عليه القضاء. القضاء هذه فتوى لعبدالله بن عمر وقد جاءت مرفوعة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي. وابن ماجة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الحكم ايضا متفق عليه بين الاربعة وهو ان الانسان اذا تعمد القيء فرجع شيء الى بطنه فقد فسد صومه واذا زرعه غلبه القيء فلا يضره ما رجع من طعامه الى معدته آآ لانها لا حرج مرفوع فهو مثل غالب الذباب الذي يدخل الفم او نحو ذلك وغبار الطريق هناك اشياء معتبرة جماهيره للعب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيدا المسير يسأل عن قضايا رمضان فقال سعيد احب الي ان لا يفرق قضاء رمضان وان يوعى. اي يتابع في التتابع قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عن العامري رضي الله تعالى عنه يعلو طريقة متنها في ليلة كفرة نجوم غمامة. اي متتابعة فالتواتر بلغة التتابع اي ان سعيد ابن كان يحب متابعة القضاء وهذا هو مذهب الجمهور لكن اقصد الاستحباب للوجوب الوجوب قال بالظاهرين. ويروى انه كأن عبد الله بن عمر كان يفتي به. لكن مذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة وغيرهم آآ انه ليس بواجب. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة. وذلك مجزئ واحب ذلك الي ان يتابع. هذه فتوى الامام مالك رحمه الله تعالى في الباب. الا وان الامام مالك رحمه الله تعالى في ان التتابع في قضاء رمضان ليس واجبا ولكن مندوب. قال سمعت مالكا يقول من اكل وشرب في رمضان ساهيا ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء ذلك اليوم. هذه المسألة فرد بها المالكية عن جمهور اهل العلم منهم الحنفية والشعفيت والحنابلة والله نية الى ان من افطر ناسيا فقد الله تعالى بذلك النسيان واخذوا في ذلك بالحديث الصحيح المخرج في الصحيح من نسي فاكل او شرب وهو صام فليتم صامه فانما اطعمه الله وسقاء. وزاد الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة الحديث الاصلي وهو من اكد المخرج في الصحيحين من نسي ذلك وشرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه لم يره المالكية نصا في سقوط القضاء. وانما قالوا ان معنى ان ما اطعمه الله وسقاه ان رفع عنه الحرج فلا اثم عليه. وقالوا ان القياس ايضا يقتضي عدم صحة صوم من ناسية وذلك ان الانسان مثلا اذا نسي ركعة من الصلاة سجدة منها ونسي الفاتحة فان هذا يكون مبطلا لصلاته. فالنسيان الاصل انه آآ غير معتبر في في العبادة. من نسي ركنا من اركان الحج حجه فاسد. نسي ركن من اركان الصلاة. الصلاة باطلة. من نسي الوضوء صلاته باطلة آآ والامساك ركن من اركان الصيام والاكل آآ ناسيا اختل به هذا الركن فلذلك ذهب المالكية الى ان من اكل او شرب ناسيا ان عليه القضاء في رمضان وحملوا الحديث على صوم التطوع فمن اكل او شرب ناسيا عندهم في صوم التطوع فلا قضاء هو يمسك فقط. ولكن الجمهور كما ذكرت هو على القول الاول والحديث آآ اقرب الى ما ذهب اليه الجمهور لا نقوله فليتم صومه كلمة صومه هنا وليتم صومه تحتمل ان تكون ان يكون معناها الحقيقة الشرعية وتحتمل ان يكون المعنى الحقيقة اللغوي. هي على مذهب المالكية معناهم امساكه لانه لم يعد صائما. وعلى رأي الجمهور فليتم صومه الشرعي فهو صائم. والمقرر عند ان اللفظ اذا دار بين حمله على الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في الاصل وانه يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة الواوية. هذا هو المقرر هذا يرجح مذهب الجمهور في ان من اكل وشرب ناسيا فانه آآ لا قضاء عليه وهو الاظهر من جهة هذا الاثر ما زيادة فلا قضى عليه ولا كفارة فهي نص اصلا ان ثبتت فهي نص وحجة على المالكية آآ تقضي على رأيها. وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة او متتابعات ام يقطعن قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها. فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات. مالك حدثه حميد بن قيس المكي انه كان مع مجاهد بن جبر العالم الكبير فسألهما رجل عن صيام ايام الكفارات يقصد كفارة آآ اليمين لان الصيام آآ في كفارة الظهار قيد بتدبر بنص القرآن الكريم في قراءة كذلك بكفارة القتل واما بالصيام فانه لم يقيد فان الله سبحانه وتعالى قال فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة من لم يجد وصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. فقال لهم لم يجد صيام ثلاثة ايام ولم يقل متتابعات. في القراءة المتواترة توقف