﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة

2
00:00:18.200 --> 00:00:33.900
نستكمل واياكم وفيها حلقة ابتدأناها او موضوعا ابتدأناه في الحلقة الماضية في حديث ابن عمر من كتاب الصوم كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح كان معنا ولا يزال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم

3
00:00:34.200 --> 00:00:49.000
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين لا زلنا في آآ الحديث اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ترتم الى شيء معاني الحديث في حلقة ماضية نستكمل احسن الله اليك

4
00:00:51.000 --> 00:01:10.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم الحديث عن معنى فاقدروا له وها المراد به التضييق عليه ليكون شعبان

5
00:01:11.200 --> 00:01:28.150
تسعة وعشرين يوما ومن قال بهذا من اهل العلم كالحنابلة تبعا لراوي الحديث ابن عمر. نعم والجمهور على انه يوم الشك. وترجيحكم على هذا. نعم هو قول الجمهور. نعم. هو الراجح

6
00:01:28.600 --> 00:01:44.400
ما جاء في النهي عن صوم يوم شك لا سيما اذا وجد الغيم والقتر الذي يحول دون رؤية الهلال لكن هل يتصور ان النهي عن صوم يوم الشك لم يبلغ الحنابلة

7
00:01:44.450 --> 00:01:58.750
او انهم قدموا حديث فهمهم لحديث فاقدروا له على هذا النص هم اه رأوا ان هذا فهم الصحابي ابن عمر وفهم الراوي مقدم على فهم غيره ما دامت المسألة فهم

8
00:01:59.250 --> 00:02:28.250
فاقدروا وهي تحتمل معنيين ثم قدروا واحسبوا. نعم او اه او ضيقوا نعم وهذان المعنيان عند جمهور اهل العلم مرجوحان لا التقدير بمعنى الحساب الذي ذهب اليه اه اه ابن سريج على ما سيأتي

9
00:02:29.400 --> 00:02:45.100
ولا التضييق كما ذهب الى الحنابلة تبعا لرأي ابن عمر انما المرجح عندهم ما جاءت به الروايات الاخرى بينغم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما نص وخير ما يفسر به

10
00:02:45.400 --> 00:03:04.050
الحديث الحديث والحديث في الصحيحين. نعم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولا كلام لاحد مع مع النص مع النص علما بان في مذهب الحنابلة رواية بل اكثر من رواية

11
00:03:04.800 --> 00:03:26.000
ظاهر المذهب انه يجب صومه ورواية عن في المذهب انه لا يجب صومه الرواية التي رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال انها هي المنصوصة عن الامام احمد وبها قال اكثر العلماء

12
00:03:26.700 --> 00:03:47.550
ان انه لا يجوز صيام لان هو يوم الشك وتقدم النقل من قول الامام احمد رحمه الله بلفظه من مسائل ابي داوود. نعم وانه يصام يوم الشك على كل حال العبرة بالمرفوع وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:03:48.050 --> 00:04:11.200
للامام احمد امام اهل السنة بلا منازع ومن احاط بالسنة ونصوصها وهو صاحب التحري والاتباع لكن ليس هو بالمعصوم من الذي يحفظ سبع مئة الف حديث لا يظن به انه خافت عليه هذه الاحاديث

14
00:04:12.200 --> 00:04:30.700
لكن المسألة مسألة اجتهاد وكل يؤخذ من قوله ويرد الا المعصوم عليه الصلاة والسلام اذا عرفنا هذا فالمعول على رؤية الهلال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا او اذا رأيتموه فصوموا

15
00:04:30.950 --> 00:05:00.350
اذا رأيتموه فصوموا فالمعول على رؤية الهلال دخولا وخروجا واذا رأيتموه فافطروا وليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل احد اذا رأيتموه فصوموا فرأيتموه ضمير علي. ضمير جمع نعم

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.650
رأيتموه وفصوموا ضمير جمع مقابلة الجمع بالجمع عند اهل العلم تقتضي افراد بمعنى انه اذا كل من رأى الهلال يلزمه الصيام ولو رآه واحدا؟ لا تعلم ان هذه المسألة. اه

17
00:05:20.800 --> 00:05:43.100
لا نريد ان نقرر الدلالة اللفظية قبل اذا رأيتموه فصوموا ظمير الرؤية نعم؟ اي نعم. مسند الى الجمع نعم وظمير الصيام مسند الى الجمع. والجمع وهذه مقابلة جمع بجمع اذا تقتضي القسمة

18
00:05:43.350 --> 00:06:05.850
افراد نعم شمعنى افراد ان كل شخص له رؤيته فكل من رأى الهلال تلزمه آآ يلزمه الصيام ومفهوم هذا ايش انه لا يلزم من لم يره لكن هل هذا المفهوم مراد؟ ليس بمراد بالاجماع

19
00:06:06.700 --> 00:06:28.700
ليس هذا المفهوم مراد بالاجماع والا لقلنا ان الاعمى مثلا وضعيف النظر الذي لا يرى لا يصوم نعم ايضا اه قوي النظر الذي سقط الواجب بغيره نعم ما رأى على كل حال هذا

20
00:06:29.050 --> 00:06:52.250
هذا المفهوم ليس بمراد اتفاقا ولم يقل به احد من اهل العلم فليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل احد بل المراد رؤية بعضهم باسلوب اخر اذا رأيتموهم هل هذا خطاب للجميع او للمجموع

21
00:06:53.150 --> 00:07:12.300
هل هو خطاب لجميع الامة او لمجموعها؟ للمجموع. للمجموع لانه لو قلنا للجميع لتأكد المعنى الاول. نعم نعم فليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل احد بل المراد رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك

22
00:07:12.500 --> 00:07:31.650
اما واحد على رأي الجمهور او اثنان على رأي اخرين ووافق الحنفية على الاول الا انهم خصوا ذلك بما اذا كان في السماء علة من غيم وغيره والا فمتى فمتى كان صحو لم يقبل الا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم

23
00:07:34.600 --> 00:07:53.300
الاكثر على انه يثبت بقول واحد و من اهل العلم من قاس هذا او جعله من باب الشهادة نعم من باب الشهادة. القول بانه يثبت في خبر واحد على انه من باب الاخبار

24
00:07:53.500 --> 00:08:10.950
عن امر شرعي نعم والاخبار يقبل فيها قول واحد اذا كان ثقة والقول الثاني انه لا يثبت الا بقول اثنين بنعم انه شهادة كبقية الشهور. نعم بقية الشهور لابد من اثنين

25
00:08:11.100 --> 00:08:27.150
لان فيه يتعلق بها حقوق الادميين وهذا غلب فيه الشهور يا شيخ؟ ايه ايه انه لابد من اثنين كيف يتعلق بها حقوق الادميين؟ تتعلق حلول للديون مثلا وخروج المعتدات وامور كثيرة

26
00:08:27.400 --> 00:08:43.200
من امور الادميين. نعم ايه اما هذا يلاحظ فيه حق الله جل وعلا بل هو ركن من اركان الاسلام نعم فيحتاظ له بقبول شهادة الواحد ولا شك ان الناس عن المسلمين يتحاشون

27
00:08:43.600 --> 00:09:01.950
ويحتاطون في ادخال هذا الشهر العظيم من غير رؤية نعم آآ بخلاف غيره من الشهور التي فيها حقوق الادميين. لذا تجد كثير من الناس يسهل عليه ان يشهد زور نعم

28
00:09:02.200 --> 00:09:16.550
لان فيها مصلحة له او لغيره نعم لكن يصعب عليه ان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في خبر من الاخبار نعم لانه يهاب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يهاب الكذب على غيره

29
00:09:17.250 --> 00:09:33.050
هذا صحيح اه الحنفية وافقوا على انه يدخل بواحد الا انهم خصوا ذلك بما اذا كان في السماء علة من غيم او غيره والا فمتى كان صحو لم يقبل الا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم

30
00:09:33.300 --> 00:09:49.000
لكن جمع وليس اثنين. ايه جمع يعني خبر يفيد العلم لان عندهم وعند غيرهم من الفقهاء والاصوليين يرون ان خبر واحد والاثنين والثلاثة والى العشرة ما لم يقع به التواتر

31
00:09:49.000 --> 00:10:05.650
لا يفيد لا يفيد العلم نفيد الظن والمسألة محلها اخر على كل حال الصواب ان دخول شهر رمضان يثبت بواحد لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داوود وصحيح ابن حبان والحاكم

32
00:10:06.150 --> 00:10:20.250
قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه هذا ابن عمر رأى. نعم. وهو صغير ترى الناس الهلال ما يلزم ان يكون صغير

33
00:10:21.900 --> 00:10:33.250
الان آآ ابن عمر ايه ابن عمر ايه ويلزم ان يكون رآه في السنة آآ الثانية او في الثالثة او في الرابعة لكن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا هو صغيرا لا لا لا

34
00:10:33.600 --> 00:10:52.050
هو آآ عرظ نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام في احد فلم يقبله. عرظه في الخندق فقبله لما بلغ الخامس عشر نعم لا لا وقت مات النبي عليه الصلاة والسلام كان له عشرين عشرين او تسعة عشر نعم حدود عشرين تسعة عشر

35
00:10:52.400 --> 00:11:05.400
المقصود ان هذا خبر يقول تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه وهو حديث صحيح لعله التبس عليك بابن عباس. ابن عباس. هم

36
00:11:05.650 --> 00:11:23.550
هو في السنن الاربعة وابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن

37
00:11:23.650 --> 00:11:42.300
اه فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا نعم قبل شهادة ابن عمر بمفرده وقبل شهادة الاعرابي بمفرده وخبر الاعرابي فيه ضعف الا انه يصلح للاستشهاد يقبل في الشواهد والمعول على حديث ابن عمر

38
00:11:44.000 --> 00:12:01.200
اما غيره من الشهور فلابد من اثنين لتعلق حقوق الادميين بها ولذا هلال شوال لا يقبل فيه الا اثنان لكن لا يقبل فيه نصا ولا بوجود الفعل يا شيخ هل يفرق هذا؟ وين؟ بمعنى ان الان

39
00:12:01.350 --> 00:12:14.050
ثبوت دخول هلال شوال ثبت بشهادة اثنين لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه شخص فرده كيف قالوا لا يثبت الا باثنين؟ لان الحكم متعلق بحقوق الادميين حقوق الادميين لا يقبل فيها الا اثنين

40
00:12:14.350 --> 00:12:31.400
لكن لماذا؟ شهادة الاصل في الشهادة اثنين. لماذا لا يقول ان شهر رمظان كغيره؟ ما دام قبل النبي عليه الصلاة والسلام واحد فالاصل ان جميع الشهور مثله لماذا نفرق بين الشهور بعدم لعدم وجود النص الدال على التفريق بينها؟ انت تعرف ان من اهل العلم من يرى ان حتى رمضان ما يثبت الا باثنين

41
00:12:31.550 --> 00:12:47.100
الاصل اثنين. اي نعم. هذا الاصل الاصل انها شهادة نعم شهادة نعم الاصل انها شهادة والشهادة لا يقبل فيها الا اثنين. هذا الاصل. خرجنا عن هذا الاصل في اثبات رمضان للنص

42
00:12:49.150 --> 00:13:10.400
اخراج رمظان يدل على اخراج غيره وين لا ما يدل يبقى غيره على الاصل يبقى غيره على الاصل نعم اه فعلى هذا لا بد من الرؤية لابد من الرؤية ولا عبرة بالحساب

43
00:13:11.700 --> 00:13:27.200
نقل الاجماع على اعتبار على عدم اعتبار قول اهل الحساب ومن نقله شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يعتد بقول الحساب ابدا بل المعول على الرؤية ونقله ابن حجر ايضا عن الباجي

44
00:13:27.400 --> 00:13:46.050
نقل الجماعة السلف على هذا وان جميع من قال باعتماد الحساب محجوج باجماع السلف هذا كلام الباجي الذي نقله من حجر اه ذهب بعضهم الى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له بحساب المنازل

45
00:13:47.150 --> 00:14:03.550
بحساب المنازل قاله ابو العباس ابن سريج من الشافعية ومطرف ابن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين يقول ابن عبد البر لا يصح عن مطرف لا يصح عن مطرف

46
00:14:03.650 --> 00:14:17.750
ولا سيد من سادات التابعين مطرف بن عبد الله؟ حتى لو لو لو ثبت عنه في مقابل تكون زلة. نعم. نعم. لا يصح عن واما ابن قتيبة فليس هو ممن يعول عليه في مثل هذا

47
00:14:18.700 --> 00:14:36.050
نعم قال ونقل ابن خويز من داد عن الشافعي ومن المالكية من خويزمداد اه عن الشافعي مسألة ابن سريج. يعني نسب قول ابن سريج لمذهب الشافعي والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور

48
00:14:36.850 --> 00:14:52.350
نعم والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور. وفي الاستذكار قال ابو عمر الذي عندنا في كتبه يعني كتب الشافعي كالام مثلا انه لا يصح اعتقاد رمضان الا برؤية فاشية او شهادة عادلة

49
00:14:52.500 --> 00:15:11.150
او اكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم اكملوا عدة ثلاثين ابن العربي في العارضة في عارظة الاحوذي يقول قوله فاقدروا له اي احسبوا

50
00:15:11.200 --> 00:15:33.350
ومنه القدر والتقدير اي معرفة المقدار فسره قوله فاكملوا العدة وقد روي في الصحيح فاقدروا له ثلاثين القدر والتقدير يعني ليس المراد بالقدر والتقدير الحساب على رأي بن سريج نعم انما القدر والتقدير يعني قدروا

51
00:15:33.700 --> 00:15:50.050
شعبان ثلاثين يوما نعم آآ قال الفقيه آآ هذا في في العارضة قال الفقيه الامام ابو بكر ابن محمد ابن العربي احيانا يأتي مثل هذا باسم المؤلف ويكون هذا من النساخ

52
00:15:51.400 --> 00:16:07.250
نعم ولذا ما يمكن ان يقول ابن العربي في اثناء كلامه قال الفقيه الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله. نعم نعم كنت رأيت للقاضي ابو الوليد الباهلي كذا في العارضة ولعله الباجي

53
00:16:08.550 --> 00:16:30.250
باهلي مثل يعني نبهنا في درس مضى عن طبعة العارظة وانها مشحونة بالاخطاء حتى تكاد تكون في كثير من المواظع كالكلام الاعجمي. نعم قال كلامنا على كلام ليس نعم ولا الباجي سليمان من خالف المتوفى سنة اربعة وسبعين واربعمئة

54
00:16:30.500 --> 00:16:48.950
اه نقل عنه يقول كنت رأيت للقاضي ابو الوليد ان بعض الشافعية يقول انه يرجع في استهلال الهلال في يرجع في استهلال الهلال الى حساب المنجمين وانكرت وانكرت ذلك عليه

55
00:16:49.800 --> 00:17:10.750
نعم لان فخر الاسلام ابا بكر الشاشي وابى منصور محمد ابن الصباغ حدثني بمدينة السلام عند الشيخ ابي منصور ابن الصباغ قال ولا يؤخذ في استهلال الهلال بقول المنجمين خلافا لبعض الشافعية

56
00:17:12.250 --> 00:17:28.950
فهو قول لبعض الشافعية ليس هو قول الشافعي نعم. ثم ذكر بعد ذلك قول ابن سريج هذا الخطاب لمن خصه الله بهذا العلم اقدروا لمن خصه الله بهذا العلم يعني علم معرفة الحساب

57
00:17:29.250 --> 00:17:49.550
نعم وقوله فاكملوا العدة ثلاثين خطاب للعامة هذا ذكروه عن ابن سريج التقدير لاهل الحساب واكمال الثلاثين للعامة هكذا فهم. قال القاضي ابو بكر بن العربي وهذه هفوة لا مرد لها

58
00:17:50.500 --> 00:18:10.700
وعثرة لا لها منها وكبوة لا استقيالا منها ونبوة لا قرب معها وزلة لا استقرار بعدها انه يكثر من مثل هذا ويشدد على على آآ بعض المخالفين لا سيما اذا ظهرت المخالفة للنص

59
00:18:11.150 --> 00:18:36.450
نعم اوه يا ابن سريج اين مسألتك السريجية واين صوارمك السريجية؟ تسلك هذا المضيق في غير الطريق؟ نعم وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق ما لمحمد والنجوم نعم ما لمحمد والنجوم ومالك

60
00:18:36.550 --> 00:18:57.400
انت والترامي ها هنا والهجوم ولو رويت من بحر الاثار لانجلى عنك الغبار ولا ما خفي عليك في الركوب الفرس من الحمار وكأنك لم تقرأ قوله عليه الصلاة والسلام نحن امة امية

61
00:18:57.600 --> 00:19:17.650
لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا واشار بيدي الكريمتين ثلاث اشارات بيديه ثلاث اشارات وخنس بابهامها في الثالثة يعني تسعة وعشرين. صح فاذا كان يتبرأ من الحساب الاقل بالعقد المصطلح عليه

62
00:19:17.700 --> 00:19:36.100
لان عندهم للتسعة والعشرين حساب بالاصابع. نعم نعم يعني عقد ثلاثين عقد تسعين عقد ثمان مئة نعم لهم طريقة في حسابها نعم اه يقول تبرأ من الحساب هذا مع انه معروف عندهم. عند العرب صح

63
00:19:36.200 --> 00:19:58.550
عند العرب اه مبينا باليدين يعني الذي لا يخفى على احد لا على حاسب ولا على غير حاسب على قاري ولا على امي ولا يعني تكرار باشارة باليدين ما يخفى على احد لكن لو جاء بالحساب المتعارف عند عليه عند العرب بالاصابع لخفي على بعض الناس. هم

64
00:19:59.400 --> 00:20:19.350
نعم كما يأتي في التشهد مثلا وعقد اه كم او ثلاث وخمسين ثلاثة وخمسين وفي الفتن عقد مئة نعم المقصود ان لهم طريقة في حسابها وهذي تخفى على كثير لو لو اشار النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:20:19.550 --> 00:20:38.450
بهذه الطريقة المعروفة عند العرب لخفيت على اتباعه. وهو يريد ان يقرر كلاما معروفا يفهمه كل احد. حتى العجمي  نعم اشارات متفق عليها بين الامم نعم يقول فاذا كان يتبرأ من الحساب

66
00:20:38.500 --> 00:20:56.700
الاقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبري عن اكثر منه نعم على التبري من عن اكثر منه. يعني الامور الدقيقة الذي لا يعرفها الا الحذاق نعم؟ نعم. تبرأ من اقل منها

67
00:20:56.950 --> 00:21:25.150
فمن باب اولى ان يتبرأ بلا شك الان التشريع العام مثل الصلاة مواقيت الصلاة نعم هذه مشروعة بحق ابرع الناس في الحساب واعرف الناس من الاوقات مثلا وعند غيره نعم ولغيرهم ولا اجهل الناس؟ اي نعم. يعني مشروعة للاعرابي في بريته ومشروعة للخبير في معمله

68
00:21:25.200 --> 00:21:42.600
ومرصده نعم لكن هل يطالب الاعرابي بان يشتري تقويم مثلا؟ ويضع ساعة لا ما هو مطالب يعني ربطت باشياء محسوسة. نعم ربطت باشياء يعرفوها الناس كلهم. ظل وتحرر وكل امور الشرع مبنية على هذا. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

69
00:21:45.500 --> 00:22:02.450
فما ظنك تنبيها على التبري من من عن اكثر منه نعم فما ظنك بمن يدعي عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان يحيل على حساب النيرين وينزلهما على درجات في افلاك

70
00:22:02.600 --> 00:22:24.350
الى اخر كلام مطول رحمه الله في هذا ويريد ان ان يرد على من على من يعتمد الحساب في هذا طيب ثم قال رحمه الله قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فعلق الحكم بالرؤية

71
00:22:24.600 --> 00:22:47.050
وهي ممكنة لجميع الخلق وهكذا جعل سبحانه اسباب العبادات المفروظة على كل احد بينة بيان مشاهدة لان فيها فيهم العالم والجاهل والفطن والغافل وكلهم يشترك في هذه المشاهدة وبهذا الاصل يبطل ما روي عن ابن سريج

72
00:22:47.850 --> 00:23:10.100
وبعض التابعين من التعلق بدقائق بالنجوم ودرجاتها بيد انه لما كان مجيئه فجأة يعني المسألة مسألة ليلة بيد انه لما كان مجيئه فجأة وقد يتفق ان يكون صحو وقد يتفق ان يكون غيم او قتام اجاز في الدين العمل على الخبر

73
00:23:10.850 --> 00:23:27.750
نعم لكي يعتمد بعض الناس على بعض في الرؤية يعني ما هو مثل زوال الشمس او غروب الشمس او طلوع الشمس مهو بيجي فجأة هذا يعني يجب التدريج بينما الهلال لما كان يجي فجأة

74
00:23:27.900 --> 00:23:49.450
كثير من الناس في غفلة عنه نعم؟ مدته قصيرة ومدة قصيرة وفجأة فاجاز الشارع اعتماد بعض الناس على بعض في هذا يقول بيد انه لما كان مجيئه فجأة وقد يتفق ان يكون صحو وقد يكون وقد يتفق ان يكون غيم او قتام اجاز في الدين العمل على الخبر في اوقات

75
00:23:49.450 --> 00:24:13.950
المناسك صوما صلاة وصوما وحجا نعم وحين انتهى الامر الى هذا الخبر اتفق العلماء على ان قول المؤذن الواحد مقبول في الوقت للصلاة وفي الفطر والامساك للصوم نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. يعني نعتمد قول واحد

76
00:24:14.300 --> 00:24:32.300
ترجم الامام البخاري في صحيحه في كتاب اخبار الاحاد باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحكام نعم؟ في المستقبل ثم ساق اخبار منها هذا؟ نعم

77
00:24:33.850 --> 00:24:52.050
ومنها خبر بلال نعم ان بلال ينادي بليل فكلوا واشرب حتى ينادي من امك ثم منها اخبار كثيرة تدل على قبر قبر واحد وقررنا سابقا ان ادخال شهر العبادة شهر الصيام من باب الديانة فيقبل فيه

78
00:24:52.300 --> 00:25:10.750
الواحد كقبولنا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه ديانة. نعم. تحمل العلم ديانة. فيقبل فيها خبر واحد نعم باجماع من يعتد بقوله من اهل العلم وليكن هذا منه بخلاف الاشهر الاخرى فانها

79
00:25:10.850 --> 00:25:28.250
آآ اقرب ما تكون الى امور العاديات يعني حقوق العباد. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم بقي لنا مسائل في هذا الحديث غير الاطراف احسن الله اليك؟ ايه بقي نعم اذا نعد المستمع الكريم باذن الله اننا سنستكمل بقية

80
00:25:28.250 --> 00:25:46.800
في المسائل المتعلقة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما اه في اه رؤية الهلال باذن الله في حلقة قادمة ثم ايظا اطراف اه هذا الحديث شكرا لكم ايها الاخوة والاخوات على طيب المتابعة. نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام

81
00:25:47.000 --> 00:25:58.250
وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. كنا واياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير شكرا لطيب المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته