وان كانت محرمة وهي محرمة في سائر الاوقات وفي رمظان اشد مع الصيام نعم؟ نعم فهذه المسألة الجمهور على انها لا تفطر وذكرنا بعظ اقوال منسوبة لبعض السلف انها تفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح من كتاب الصوم والذي نسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير فاهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين آآ فضيلة الشيخ في الحديث السابق في باب من لم يدع قول الزور والعمل به اه كنا توقفنا عند مسألة اه من من ارتكب الاعمال المحرمة في العبادة هل يقتضي هذا بطلان هذه العبادة يعني مسألة فساد فساد العمل بارتكاب المنهي فيه لعلنا نبدأ بها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشرنا في الدرس الماظي الى ان الجماهير اهل العلم على ان الغيبة والكذب وما ذكر معها لا تفطر وهذه المسألة تقدمت لكن مأخذ مثل هذه المسألة مسألة هل النهي يقتضي الفساد مطلقا او لا يقتضيه مطلقا او المسألة تحتاج الى تفصيل منهم من يرى ان النهي يقتضي. يقتضيه مطلقا. نعم من غير تفصيل وهذا مقتضى مذهب اهل الظاهر لان مقتضى الامر والطلب نعم ترتب الثواب واقتران هذا العمل المطلوب بمعصية يقتضي الكف فالجمع بينهما جمع بين النقيضين طلب اكفي ان واحد لكن الجمهور لهم نظر ثان الى هذه المسألة باعتبار اتحاد الجهة وانفكاك الجهة فاذا اتحدت الجهة اتجه ما قالوا واذا انفكت الجهة اه انفصلنا عما ذكروه الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول ذكر ما خلاصته الخلاف في خلاف في المسألة يقول ذهب الجمهور الى انه اذا تعلق النهي بالفعل بان طلب الكف عنه فان كان لعينه اي لذات الفعل او لجزئه وذلك بان يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا كان النهي مقتضيا للفساد المرادف للبطلان سواء كان ذلك الفعل حسيا او ما نوم. كالزنا وشرب الخمر او شرعيا كالصلاة والصوم يقول لي فان كان لعينه اي لذات الفعل او لجزئه لانه اذا عاد الشيء الى جزء الشاي اذا عاد النهي الى جزء الشيء كأنه عاد الى الكل الكل وذلك بان يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا بان يعود الى الى ذات المنهي عنه نعم كالسجود لصنم مثلا نعم منهي عنه لذاته وذلك لما اجتمع عليه من قبح ذاتي وكذلك ما ذكر من الامور الحسية كالزنا وشرب الخمر وقل مثل هذا كالصلاة والصوم اذا اشتملت على على شيء منهي عنه لذاته. لذاته. او لجزء منه لذاته لذاته يعني ذات الفعل الذي هو الصلاة او الصوم او لجزء منه والجزء المؤثر في العبادات الركن والشرط نعم اه وقيل ان النهي هذا كلام الشوكاني وقيل ان النهي لا يقتضي الفساد الا في العبادات فقط دون المعاملات نعم دون المعاملات لان العبادات مبنية على على نية التقرب. نعم. العبادات مبنية على ايش؟ نية. نية التقرب. فكيف تتقرب عمل مشتمل على محرم. محرم بينما المعاملات مبناها الحاجة نعم ولا يتقرب بها الى الله جل وعلا الا اذا نوي بها الاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا فهو حينئذ يؤجر والا فالاصل فيها الاباحة استدل الجمهور يقول الشوكاني استدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا بان العلماء في جميع الاعصار لم يزالوا يستدلون بي على الفساد في الابواب الرباويات والانكحة والبيوع وغيرها بابواب الربويات والانكحة والبيوع وغيرها كل هذا عقد باطل الاشتمال على كذا. نعم. ومقتضى القول انه لا يبطل في المعاملات العقد صحيح وان اثم العاقد. مم. نعم. يعني مقتضى القول الثاني اننا لا نبطل اي معاملة وانما نعم وانما يرتكب اثم والعقد صحيح على كلامه وهذا نسبه لاحد وين؟ يقول قيل صيغة تمريض وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة تدل يدل عليها النهي لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي نعم النهي يدل على حكمة آآ مؤداها الامتناع عن الفعل نعم ومن سبوته يعني طلبه حكمة يدل تدل عليها الصحة واللازم باطل لماذا لان الحكمتين الان حكمة ايجاد وحكمة عدم وكلاهما مطلوب اذا هذا نعم؟ اه الجمع بين النقيضين واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا فكان فعله كلا فعل يعني اذا كان الامر به الامر بايجاده او الدليل على فعله مساو للدليل على تركه تساقط. تساقط. نعم. فكان فعله كلا فعل وامتنع النهي آآ لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي. اه نجمل في هذا لانه يعسر فهمه على كثير من وتفصيله يحتاج الى وقت اه استدل القائلون بانه لا يقتضي الفساد الا في العبادات دون المعاملات بان العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها لعموم ادلة مشروعية العبادات فيجتمع النقيضان لان الامر لطلب الفعل والنهي اه لطلب الفعل والنهي لطلب الترك وهو محال. لانهم محال اجتماع النقيضين. نعم وعدم اقتضائه للفساد في غير العبادات نعم وعدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلانه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب والذبح بسكين مغصوبة وطلاق البدعة والبيع في وقت النداء لا يضيع. والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لاثارها من زوال النجاسة. نعم. وحل ذبيحة واحكام الطلاق والملك واحكام الوطئ واللازم باطل فالملزوم مثله. نعم هذا من يفرق بين المعاملات المعاملات والعبادات فيرى ان النهي يقتضي البطلان في العبادات دون المعاملات. واعمى عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فانه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب نعم بغسل النجاسة بماء مغصوب يرفع النجاسة هو يرفع النجاسة لكن لو اشترطنا آآ لو قلنا ان النهي يقتضي الفساد نعم يرفع معه الاثم في هالحال ما يرفع على لو اشترطنا لو صححنا لو صححنا ان النهي يقتضي الفساد. نعم. في المعاملات قلنا ما ترتفع النجاسة. نعم شوف الان يقول واما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلانه لو اقتضاه في غيرها لكان يبي يمثله غسل النجاسة بماء مغصوب. الان النجاسة ترتفع بنية ولا بدون نية ما تحتاج الى نية لا تحتاج الى نية. نعم. يعني لو ثوب متنجس ونزل عليه المطر من غير علمك. ارتفعت النجاسة لان الحكم بوجودها فاذا ارتفعت ارتفع الحكم وبهذا ننفصل مما اوردوه النجاسة امر حكمي حسي معقول المعنى اذا زال زال الحكم بزوالها. نعم فالجهة منفكة هنا. نعم والذبح بسكين مغصوبة نعم هل من مسمى الذبح السكين لا الذبح قطع المريء والاوداج الحلقوم يعني ويتم هذا باي وسيلة ما لم تكن الوسيلة منيا عنها ليس السن والظفر نعم آآ طلاق البدعة طلاق البدعة يقول لو قلنا بانه يرد في المعاملات لقلنا انطلاق البدعة لا يقع. نعم نعم لو قلنا ان النهي مكتظ للبطلان قلنا ان طلاق البدعة لا يقع مع انه قول له وجهه عند اهل العلم لانه ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام فاذا طلق الثلاث مجموعة او طلق في الحيض لا يقع عند بعض العلماء وان كان الجمهور على وقوعه والبيع في وقت النداء نعم والوطأ في زمن الحياة غير مستتبعة لاثارها من زوال النجاسة وحل الذبيحة واحكام الطلاق والملك واحكام الوطء واللازم باطل والملزوم مثله ثم الان خلطوا بين كون النهي عائد الى ذات المنهي عنه في هذه الامثلة هل النهي عائد لذات المنهي عنه؟ نعم. نعم. او الى شرطه؟ شرط. جزئه الذي لا يتم الا به لا عائد لا من الخارج. نعم نعم الماء المغصوب امر خارج عن زوال النجاسة السكين المغصوبة قدرا زائد على الذبح. حل الذبح. المقصود ان مثل هذه الامور ايضا وقوع البيع في في وقت النداء للجمعة ندائها الثاني نعم آآ قدر الخارج عن ما يتطلبه العقد نعم على انه قيل بان ان البيع باطل يعني هذه المسائل لا تسلم لمن قال بها. صحيح واجيب بمنع كون النهي في الامور المذكورة لذات الشيء او لجزئه بل لامر خارج ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي فلا يرد النقد بها نعم يعني الوطء في زمن الحيض هل تترتب عليه اثاره؟ لو وطئت آآ امرأة او وطئ رجل في زمن الحيض يكون محصن ولا غير محصن تزوج امرأة وطئها في الحيض هنا المسألة هل تطبخنا يترتب عليه الاثار ام لا؟ نعم. النكاح صحيح ومقتضى التعريف في المحصن انه من وطأ في نكاح صحيح. وهذا ثبت نوطئ بنكاء صريح وهذا النوع الوطئ منهي عنه هذا قدر الخارج. نعم. وايضا هي محصنة باعتبار انها آآ وطئت بنكاح صحيح وذهب جماعة من من الشافعية والحنفية الى انه لا يقتضي الفساد مطلقا لا في العبادات ولا في المعاملات وهذا يقابل قول الظاهرية الذهبية آآ ولم يذكر له دليل مقنع لم يذكر لهذا القول دليل مقنع اه الذين يقولون انه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات من اقوى ما يرد عليهم الامر برد عقد الربا لولا انه باطل لما امر برده السلام عليكم لا نفس العقد باطل. هم اه روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر؟ من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا بصاعين بصاعا من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لاشتروا لنا من هذا في صحيح مسلم نعم ما قال رجع القدر الزائد او فردوه فالعقد باطل فدل على بطلان لعقد الربا مع التحريم لان النهي عائد الى ذات العقد حق ربوي منهي عنه لذاته نعم اما اذا عاد الى امر الخارج كالبيع في المسجد او بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالخلاف معروف والنهي عن الظاهرية كما تقدمت الاشارة يقتضي البطلان مطلقا لانه يستلزم اجتماع النقيضين الاجر والوزر فيكون الفعل مأمورا به منهيا عنه في ان واحد ولا مانع من ذلك عند انفكاك الجهة عند الجمهور وتحرير المسألة يعني باختصار ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه نعم باعتبار ان الركن جزء منه منه ذات. نعم. لكن الشرط منفك. نعم. فلابد من التنصيص عليه يعني ما نص على الركن باعتبار انه منه داخل الماهية فهو منها. اما الشرط فمنفك. منفك. فلذلك يحتاج الى تنصيص. نعم ان عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل وان عاد الى امن خارج فلا. مثال ذلك صوم يوم العيد منهي عنه لذاته فهو باطل الصلاة بسترة حرير ستر عورته المصلي بستر حرير. منهي عنه بس ليس لذاته وانما لشرطه؟ شرطه الصلاة بصوت الحريم باطلة لان السترة شرط والنهي عادة الى الشرط. نعم الصلاة بعمامة حرير او خاتم ذهب ليس لذاته ولا لشرطه. نعم لامر خارج الصلاة بامامة حرير او خاتم ذهب صحيحة لان النهي عائد الى امن الخارج. وكذلك الغيبة والكذب بالنسبة للصائم يعود النهي الى امن خارج في الصيام صحيح مع الاثم الشديد لعظم حرمة الزمان والظرف. وقت وقت وقت عبادة يعني وقت استحضار للمعصية لان الصائم وقد اورثه صيامه المفترض ان صيامه اورثه التقوى لله جل وعلا انه يستحضر هذه التقوى وايضا الصوم باعتباره ولد ملكة او منزلة المراقبة لله جل وعلا ان هذا الصائم مستحظر لهذا الذنب. وكلما استحضرهما عدم الغفلة عنه صار ذنبه اعظم نعم؟ صحيح في قواعد ابن رجب في قواعد بالرجل في القاعدة التاسعة يقول الامام الحافظ بن رجب في قواعده في العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح يقول في العبادات الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح وان كان الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر منع الاوقات ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال نعم معروف عندها واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون فللاول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. لماذا لان عادت الى ذات العبادة. نعم ومنها الصلاة في اوقات النهي عاد الى الشرط الذي هو الوقت؟ الوقت نعم نعم ومنها الصلاة هذا من النوع الاول الى غير القبلة مثلا ما تحقق الشرط اصلا ما تحقق الشرط اصلا لا انا اريد شرط يتحقق نعم لكنه منهي عنه اه وللثاني الان الاول يقول ان كان التحريم عائد لذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا ظن وللثاني امثلة منها الصلاة اه بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك نعم وللثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير في الصحة روايتان يعني لا يسلم مسألة من في المذهب الا ما اقل من اكثر من رواية لكن الظابط الذي ذكرناه سابقا اه ان كان لانه يعود الى امر مؤثر في الصلاة. نعم نعم اذا عاد الى شيء مؤثر في الصلاة يؤثر بطلانها فانه يؤثر على حكمها اما اذا عاد الى شيء لا لا اثر له في بطلانها نعم فانه لا يؤثر في حكمها كالخارج عنها. يقول وللثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب من الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان احدهما ان البقعة شرط للصلاة نعم البقعة شرط شرط للصلاة ولهذا يقول لا تصح الصلاة الارجوحة ولا تصح على بساط في الهواء مقتضى هذا انها لا تصح ايضا بالطائرة نعم لكن آآ الصلاة في الطائرة وفي السفينة مصححة عند اهل العلم نعم والثاني ان حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد الى ذا نفس الصلاة يعني التصرف الغاصب في هذه الارض بالركوع والسجود هو المنهي عنه فعاد الى ذات الصلاة لا الى شرطها نعم؟ صحيح وان كان غير مختص بها فهو كاخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب يعني اه شخص سرق مال او اغتصب مال وظحى منه اخرج زكاته من هذا المال اه اهدى منه حج منه تصدق منه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وللرابع امثلة منها الوضوء من الامام محرم نعم الاناء الان الوضوء من الاناء المحرم يريد ان ان يمثل به المؤلف رحمه الله تعالى بن رجب للامر الخارج عن ذات العبادة وشرطها الاناء محرم. وهو ايضا يستعمل فيها وفي غيرها فيرانا ولا اثر له وان كان محرما يعني ان كان مغصوب ولا ذهب ولا فظة ولا نعم الوضوء صحيح نعم مع الاثم مع انه مسألة فيها الخلاف ايضا ومنها صلاة من عليه عمامة حرير او غصب او في يده خاتم ذهب نعم لان هذا امر يعود الى خارج عن ذات العبادة ولا الى شرطها يعني الحاق الشرط بالذات باعتبار انه مؤثر. لا اولا التنصيص عليه دون الركن لانه منفصل. نعم. والركن جزء من الماهية. نعم التنصيص عليه باعتبار انه مؤثر. صح ومبطل للعبادة نعم لانه لان الشرط يلزم من عدمه العدم. واذا كان منهيا عنه ولو وجد حقيقة فانه معدوم حكما اه هذا الحديث خرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين الاول هنا في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حدثنا ادم يعني حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع فذكره وسبق ذكر المناسبة لان الترجمة نصف الحديث. اي نعم والثاني في كتاب الادب في قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور اجتنبوا قول الزور الان مطابقة الترجمة اجتنبوا قول الزور للادب نعم؟ طاهرة لان الادب متعلق بالكلام كتعلقه بالافعال والتصرفات يعني متعلق بالاعمال عموما اعمال اللسان ومتعلق باعمال البدن كل هذا تدخل في الادب فهذه آآ قول الزور مما يخل بالادب نعم يقول الامام البخاري رحمة الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبرة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة نعم من لم يدع قول الزور مطابق لقوله اجتنبوا قول الزور من لم يدع مقتضى الحديث مفهومه الامر بترك قول الزور وهو مطابق لقوله جل وعلا اجتنبوا قول الزهور قول الزور. اسأل الله اليك في مسألتين اشرتم اليها في ثناء الحديث قبل قليل فيما يتعلق مثلا برأي شيخ الاسلام في قضية بطلان او عدم ايقاع الطلاق اه ثلاثا بلفظ واحد او او او الطلاق نعم هل هذا الاعتبار لانه اصلا فاسد فكل فاسد لا يقع لاننا نجد في المقابل مثل شيخ الاسلام مثلا لا تندرج هذه القاعدة عنده فلو لو خطب شخص معتدة بوفاة وصرح بخطبتها اثناء العدة ثم نكحها بعد انتهاء العدة لم يبطل نكاحها الان الخطبة قدر زائد على العقد المؤول على العقد لكن النهي صريح يا شيخ. النهي لو كان العقد في وقت العدة مم هذا قدر زائد امر خارج لكن ملئ وقوع المنهي عنه نعم على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير امره وامر الرسول عليه الصلاة والسلام مردود نعم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الطلاق الطلاق في وقت الحيض او نعم ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة خلافية والجمهور على انه يقع. نعم. والمعول في هذه المسألة على حديث ابن المنهر والجمهور يستدلون بانها حسبت عليه. نعم نعم وامره بمراجعتها يدل على وقوعها وشيخ الاسلام ايضا له ادلته نعم. وبسطها في مكانه ان شاء الله. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. ايها الاخوة والاخوات نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة نقرأ على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير الحديث التالي باذن الله بباب اخر من كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته