﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب من خلال برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:24.400 --> 00:00:44.700
لا زلنا واياكم في كتاب الصوم من هذا الكتاب حيث اه اكملنا اه عددا من الاحاديث وعددا من الابواب مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخطير الذي يتولى شرح احاديث هذا الكتاب فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم

3
00:00:45.250 --> 00:01:03.250
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين قال المصنف رحمه الله عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة

4
00:01:04.400 --> 00:01:22.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فراوي الحديث الصحابي الجليل ابو بكرة نفيع بن الحارس الثقفي

5
00:01:22.900 --> 00:01:48.150
تقدم ذكره في باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من كتاب الايمان وهذا الحديث ترجم عليه الامام البخاري بقوله باب شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان والذي في

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
النص شهران لا ينقصان شهرا عيد ولفظ الترجمة مخرج عند الترمذي وغيره شهر عيد لا ينقصان بهذا اللفظ قال ابو عبد الله يعني مما اردف به الترجمة قال ابو عبد الله مؤلف البخاري

7
00:02:10.400 --> 00:02:31.300
قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام وان كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص يعني في سنة واحدة يقول ابن حجر وقع في رواية النسفي وغيره

8
00:02:31.400 --> 00:02:54.150
عقب الترجمة قبل سياق الحديث قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص واسحاق هذا هو ابن راهويه ومحمد هو البخاري المصنف بقوله قال ابو عبد الله هذا البخاري بلا اشكال. اي نعم

9
00:02:54.650 --> 00:03:17.550
ويستعمل الكنية نعم؟ عن نفسه. نعم. وهنا قال وقال محمد قال ابن حجر هو البخاري المصنف ووقع عند الترمذي نقل القولين عن اسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل وكأن البخاري اختار مقالة احمد

10
00:03:18.150 --> 00:03:47.650
فجزم بها او توارد عليها اذا قلنا ان محمد هذا هو البخاري وهو مأثور عن الامام احمد فيما نقله الترمذي عنه نعم فلعلهما توارد عليه  مع ان المراد بمحمد هل هو المصنف او ابن سيرين؟ فيه كلام. اي نعم

11
00:03:48.550 --> 00:04:07.950
لان عادة البخاري يعني في في الترجمة نعم اولا هو يكني نفسه ابو عبد الله وينقل عن السلف فنقل عن اسحاق ثم نقل عن محمد ابن حجر رجح انه المصنف

12
00:04:09.650 --> 00:04:27.300
قال الترمذي قال احمد معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة وهو معنى ما نقله عن محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وفي عمدة القارئ قيل المراد من قوله قال محمد هو البخاري نفسه

13
00:04:27.900 --> 00:04:44.800
لان اسمه محمد ابن اسماعيل وهذا نادر لماذا لان دأبه اذا اراد ان يذكر شيئا واراد ان ينسبه الى نفسه يقول قال ابو عبد الله بكنيته. اي نعم يعني مر بنا مرارا هذا

14
00:04:46.550 --> 00:05:06.900
وقال صاحب التلويح من صاحب التلويح؟ مغلطات؟ مغلطة اي نعم هذا التعليق عن ابن سيرين قال العين والاقرب والله اعلم انه محمد ابن سيرين يعني من طريقة الامام البخاري رحمه الله تعالى

15
00:05:07.300 --> 00:05:24.650
انه اه بهذا الترتيب قال ابو عبد الله هو البخاري قال اسحاق وقال محمد لا يكرر اسمه مرة ثانية هذه جادة عنده لكن لا يعني ان الانسان يجزم بشيء من غير حجة

16
00:05:25.150 --> 00:05:42.700
لكن اذا كانت المسألة مجرد ميل واسترواح من غير آآ اه اعتمادا على على اصل نعم ولذا تردد القسط اللاني فقال وقال محمد هو ابن سيرين او المؤلف نفسه لانه ما عنده حجة مرجح

17
00:05:42.850 --> 00:06:00.600
يبقى ان الاصل ان ما في الكتاب الاصل فيه ان ينسب الى البخاري. صاحب الكتاب. لكن لم تجري العادة بمثل هذا اذا اراد ان ينسب كلاما لنفسه آآ كنع نفسه. في شرح ابن بطال

18
00:06:00.950 --> 00:06:18.450
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين قبل تأويله اذا اذنتم فضيلة الدكتور ما دمنا انتهينا من شرح تصنيف المؤلف وردني سؤال قبل ايام بعض الاخوة يسألون عن منهجكم حفظكم الله في آآ شرح الاحاديث

19
00:06:18.500 --> 00:06:29.850
يقول لاحظنا ان فضيلة الشيخ يبدأ بالحديث قال آآ راوي الحديث فلان ابن فلان ثم يتكلم عنه ثم يقول وقد بوب البخاري لهذا من باب الكذب وهذا خلاف المعهودة في كتب

20
00:06:29.950 --> 00:06:47.450
بعض الشرح انهم يبدأون بالكتاب ثم يتحدثون عن الراوي كيف يبدأون بالكتاب يعني يشرح الباب الذي آآ عنون له المؤلف مثل البخاري. هم. باب كذا ثم يتكلم عن هذا الباب ثم يبدأ في شرح الكلام عن الراوي والحديث

21
00:06:47.850 --> 00:07:09.450
اللي هو الكلام على الراوي باعتباره غالبا يكون مختصر جدا. مهم. والمختصر يفرغ منه وينتهى منه. هم. وكثيرا ما نحتاج في ترجمة وشرح الترجمة وربط بالالفاظ الحديث بالالفاظ فيكون الكلام مترابط اي نعم لانه تكلمنا عن الترجمة في البداية

22
00:07:09.550 --> 00:07:32.450
واحتجنا الى توظيحها مما في النص ثم اتينا الى ترجمة الراوي لو بدأنا بترجمة المؤلف الذي العنوان. نعم. عنوان الباب. اي نعم. لو بدأنا بها واحتجنا الى شيء من الفاظ الحديث رجعنا لبيانها ثم ترجمنا للراوي ثم بعد ترجمة الراوي عدنا الى الفاظ الحديث صار في

23
00:07:32.450 --> 00:07:53.000
فاصل نعم فنبدأ بالترجمة وعادة الذي ينتهي ولا ارتباط له بغيره يبدأون به. يبدأ به. هم نفرغ منه وهذا منهج ابن حجر بالفتح يا شيخ؟ لا لا ما يلزم لا لا بالحجر يبين انه لا يعتني بالتراجم كثيرا الا التراجم مشكلة. اي نعم. او المختلف فيهم

24
00:07:55.550 --> 00:08:11.700
والا الشراح كلهم في موضعه يمشون على الترتيب كلمة كلمة لكن انا لا اريد الفصل بين المعلومات المترابطة اي نعم والترجمة لا لا ارتباط لها بالحديث ترجمة الراوي يفرغ منها ويتفرغ

25
00:08:11.700 --> 00:08:27.600
الحديث نعم؟ طيب طيب اذا الخلاف في الحديث كما تفضلتم تقول. نعم في شرح ابن بطال يقول اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين فذكر احمد بن عمرو البزار

26
00:08:28.100 --> 00:08:49.450
ان معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة وهو معنى ايش اي نعم. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. نعم. وما نقله الترمذي عن الامام احمد. اي نعم. نعم ومغلطة في هذا الموضع ايضا

27
00:08:50.100 --> 00:09:14.550
نعم اه زعم ان احمد في كلام الترمذي هو البزار نعم؟ نعم لما الترمذي نقل عن احمد هذا يقول انه احمد البزار عندنا لا يجتمعن كلاهما ناقص في في البخاري عندنا قال محمد

28
00:09:14.850 --> 00:09:40.200
وهل هو المؤلف ابن سيرين؟ سبق. احتمال. هم. نعم آآ البزار ايضا له هذا الاختيار ونقل عنه نعم؟ اي نعم. نقل عنه بالاسناد ثبت عنه هذا والامام الترمذي عزا هذا القول للامامة لاحمد

29
00:09:40.850 --> 00:10:10.800
فزعامة مغلقة هاي ان المراد باحمد في كلام الترمذي هو البزار نعم؟ ايه نعم النسبة للبزار موجودة عند قاسم في الدلائل قاسم عندنا ثابت ابن قاسم وابنه قاسم لهما كتاب

30
00:10:11.300 --> 00:10:30.150
الدلائل في غريب الحديث وهو من انفس ما كتب في هذا الباب من انفس ما كتب طبع قسم منه محقق وبقيته لم يطبع يعني من من اجود كتب الغريب. لم يطبع موجود يا شيخ

31
00:10:30.300 --> 00:10:46.900
ولا هو فيه قطع موجودة لكن كماله ما ادري والله الان هل يوجد نسخة كاملة في الكتاب من اوله الى اخره ولذلك تجد احيانا الشراح قال قاسم في الدلائل واحيانا يقولون قال ثابت في الدلائل

32
00:10:46.950 --> 00:11:12.400
وهو للاثنين للابن والاب. نعم. نعم فذكر قاسم هذا في الدلائل  اه هذا هذا القول عن احمد ابن عمرو البزار ان معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة وهذا ايضا نقله ابن بطال. قال المهلب

33
00:11:13.000 --> 00:11:29.500
وقد روى زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال شهر عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما هذه الرواية لو صحت المراد ما يجتمع ما يجتمع ما يمكن لسنة ثمان وخمسين يوم

34
00:11:30.500 --> 00:11:55.150
والوجه الثاني قال المهلب معناه انه لا ينقص عند الله تعالى اجرهما. اجر العاملين فيهما وان كانا ناقصين في العدد وان كان ناقصين في العدد وفي المعتصر المعتصر لابي المحاسن يوسف ابن موسى الحنفي

35
00:11:55.250 --> 00:12:19.150
من المختصر للقاضي ابو الوليد الباجي من مشكل الاثار للطحاوي لان عندنا اصل مشكل له اثار للطحاوي هذا كتاب كبير نعم يبين فيه مشكلات الاحاديث نعم سواء كان المشكل في فهم معناه

36
00:12:19.450 --> 00:12:40.900
او لما يوجد له من معارض مما يسمى مختلف الحديث نعم هذا المشكل الكتاب الكبير للطحاوي له مختصر للقاضي ابي الوليد الباجي وهذا المختصر له معتصر مطبوع في مجلدين لابي المحاسن يوسف ابن موسى الحنفي

37
00:12:42.300 --> 00:13:05.950
يقول يعني ان العبادة فيهما كاملة تامة في الصوم والحج وان كانا ناقصين بالعدد كما لهما فيهما لو كانا ثلاثين ثلاثين يعني كاملة تامة مثل كمالها لو كان ثلاثين ثلاثين

38
00:13:06.600 --> 00:13:31.100
ولا يصح حمله على نقصان العدد لوجود النقصان فيهما عددا وفي احدهما دون الاخر بمعنى انهما يجتمعان النقصان نعم واي يكمل احدهما وينقص الثاني ان يوجد في الواقع ويحتمل ان يكون شهر عيد لا ينقصان

39
00:13:31.400 --> 00:13:51.100
كان في عام بعينه يعني في العام الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كنظير ما قيل في الشهر تسع وعشرون قالوا ان ان هذا يحتمل انه في تلك السنة. السنة نعم. نعم. ويحتمل ان يكون على الاعم الاغلب

40
00:13:51.300 --> 00:14:07.950
لانه ما لا يجتمعان ناقصين في عام واحد الا نادرا والله اعلم ويقول الخطابي انما كان سبب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام عيد لا ينقصان

41
00:14:08.700 --> 00:14:29.600
نعم انما كان سبب هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس انما يكثر كلامهم واختلافهم من السنة في هذين الشهرين وهما شهر عيد اي نعم نعم؟ اي نعم. شهرا عيد فطرهم عند رمضان وحجهم في ذي الحجة

42
00:14:30.250 --> 00:14:53.550
يختلفون في سفر في القاعدات لتحري لتحري الناس لهذين الشهرين نعم لاهتمامهم به. لاهتمامهم. لشدة اهتمامهم بهم. اي نعم. لوقوع هاتين العبادتين العظيمتين فيهما نعم لان الناس انما يكثر كلامهم واختلافهم من السنة في هذين الشهرين وهما شهر عيد فطرهم عند رمظان

43
00:14:53.550 --> 00:15:16.600
و حجهم في ذي الحجة فاعلمهم صلى الله عليه وسلم ان هذين الشهرين وان نقص اعدادهما في مبلغ الحساب فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة لئلا تحرج امته ولا يقدح في صدورهم شك اذا صاموا تسعة وعشرين يوما

44
00:15:17.250 --> 00:15:38.100
نعم يعني يللي اذا صمنا تسعة وعشرين يوم نعم اتبعناها بست من شوال يعني صمنا كم خمسة وثلاثين يوم هل هذا يعادل اه اثنعشر شهر نعم ولو ناقص. نعم نعم هي اثنعش مثل صيام الدهر ولو نقص الشهر

45
00:15:38.850 --> 00:15:55.450
نعم على ان السنة قد تكون ثلاث مئة وخمسين يوم نعم قد يكمل شهرين قد يكمل اكثر قد نعم على حسب آآ الهلال وكذلك ان وقع الخطأ في يوم الحج

46
00:15:55.900 --> 00:16:17.450
لم يكن عليهم فيه حرج ولم يقع في نسكهم منه نقص وقد قيل معناه على ان في الحج اشكال سيرد الان وقد قيل معناه انه لا يكاد يتفق نقصانهما في سنة واحدة فان كان احدهما ناقصا كان الاخر تام العدد. قال الاثرم وكان احمد يذهب

47
00:16:17.450 --> 00:16:38.800
والى هذا قلت وفي هذا النظر والاول هو وجه الحديث يعني الاجر كامل سواء كان تسعة وعشرين تسعة وعشرين او ثلاثين ثلاثين والاول هو وجه الحديث والله اعلم واستشكل ابن بطال تمام الاجر في شهر ذي الحجة

48
00:16:40.850 --> 00:17:02.400
يعني نقص رمظان متصور نعم لكن نقص ذي الحجة ما الذي يترتب عليه يعني في البداية فيه عبادة ظاهرة اللي هي عشر ذي الحجة هذا شيء العشرة تنقص؟ لا ليس لكن فيها قول فيه عبادة ظاهرة اللي هي عشر ذي الحجة ايه لكن نقص

49
00:17:02.400 --> 00:17:24.100
رمظان ظاهر نقص اي اه عشر ذي الحجة فيها نقص؟ لا ايام الحج نفسها تنقص نفس العبادة يعني اذا تبقى للانسان طواف عند اكثر اهل العلم انه يعني يوقعوه في ايام شهر عيد لا ينقصان المرض يصيرن تسعة وعشرين ولا ثلاثين. وش اثر هذا على الحج؟ اثره واضح. الحج يا شيخ الذي يبقى له طواف. الم يقل

50
00:17:24.100 --> 00:17:50.450
الفقهاء بان اه يوقع في اه ايام ذي الحجة الذبح له ان يؤخره خلال ايام ذي الحجة اذا لكن هل هناك امد لنهاية الطواف ما قال بعضهم اه قال بعضهم لكن وش اثر هذا على نقص الشهر؟ اذا كان عنده ثلاثين يوم يا شيخ زاد عنده متسع العمل فيه

51
00:17:50.450 --> 00:18:05.800
اذا عنده تسعة وعشرين قل والان المرجح ان نقصان الاجر وزيادته. هم شهر رمظان واظح فيها اي نعم واظح من خلال لكن ذي الحجة الايام العشر عشر يعني ما تزيد ولا تنقص

52
00:18:07.400 --> 00:18:22.850
شوف الاشكال الذي اورده ابن بطال استشكل ابن بطال تمام الاجر في شهر ذي الحجة مع نقص الشهر لان النقص لا اثر له في الحج كاثره في الصوم لانه يكون تارة تاما وتارة ناقصا

53
00:18:22.950 --> 00:18:49.000
وذو الحجة انما يقع الحج في العشر الاول منه نعم فلا حرج على احد في نقصانه ولا تمامه هذا مستشكلة بالحجر لأ بنبطل. بن بطال. نعم قيل في الجواب عن الاشكال قد يكون في ايام الحج من النقصان والاغماء مثل ما يكون في اخر رمضان

54
00:18:49.050 --> 00:19:09.100
وذلك انه قد يغمى حلال ذو القعدة ذي القعدة نعم ويقع فيه غلط بزيادة يوم او نقصان يوم فاذا كان ذلك وقع وقوف الناس بعرفة مرة اليوم الثامن من ذي الحجة او مرة اليوم العاشر منه

55
00:19:11.500 --> 00:19:28.500
الى الان لم يزل اشكال ما زال الاشكال. اي نعم نعم وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع اهل الموقف في مثل اه في يوم قبل يوم عرفة او بعده انه مجزئ عنه

56
00:19:28.850 --> 00:19:47.250
لانهما لا ينقصان عند الله من اجر المتعبدين بالاجتهاد كما لا ينقص اجر رمظان الناقص وهذا قول عطاء والحسن وابي حنيفة والشافعي واحتج اصحاب الشافعي على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور

57
00:19:48.150 --> 00:20:08.300
نعم ماذا اسير ولا يعرف متى يدخل الشهر ولا وقد يسجن في محل مظلم نعم في محل مظلم يقول احتج اصحاب الشافعي على جواز ذلك بصيام ما التبست عليه الشهور انه جائز ان يقع صيامه قبل رمضان او بعده

58
00:20:08.600 --> 00:20:25.000
قالوا كما يجزئ حج من وقف بعرفة قبل يوم عرفة او بعده وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم انهم ان اخطأوا او وقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر انه يجزئه

59
00:20:25.850 --> 00:20:49.000
نعم لماذا؟ لا يمكن تداركه اذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ يجزئ لكن ان وقفوا في الثامن وان قدموا الوقوف يوم التروية لم يجزئهم واعادوا الوقوف من الغد نعم هذا مما

60
00:20:49.950 --> 00:21:09.600
هذا عند المالكية واما من عداهم انه يجزئ في الثامن والعاشر لانه اذا وقفوا في الثامن وتبين لهم الخطأ يريدون الوقوف على رأي للمالكية واما على رأي غيرهم الجمهور يقول خلاص يجزئ ولا يعاد

61
00:21:13.750 --> 00:21:29.650
وهذا يخرج على اصل مالك في من التبست عليه الشهور فصام رمظان ثم ثم تبين له انه اوقعه بعد رمظان انه يجزئه ولا اذا اوقعه قبل رمظان يعني التبست عليه الشهور اسير في صام شعبان

62
00:21:31.450 --> 00:21:50.150
ثم تبين له بعد ذلك. ثم تبين له بعد ذلك هل يقضي ولا ما يقضي يعيد ولا ما يعيد يقول وهذا يخرج على اصل مالك في من التمست عليه الشهور فصام رمظان ثم تبين له انه اوقعه بعد رمظان انه يجزئه ولا يجزئه اذا اوقعه

63
00:21:50.150 --> 00:22:07.200
او قبل رمضان كمن كمن اجتهد وصلى قبل الوقت انه لا يجزئه يعيد الصلاة وقد قال بعض العلماء انه لا يقع وقوف الناس اليوم الثامن اصلا ما يمكن ان يقع يقف الناس في اليوم الثامن

64
00:22:10.000 --> 00:22:28.200
لماذا لان دخول شهر ذي الحجة اما برؤية الهلال وحينئذ لا يمكن ان يقف في الثامن الهلال او الهلال او باكمال القاعدة ثلاثين فيمكن ان يقفوا في الثامن؟ ابدا. هم يمكن ان يقفوا في العاشر. في العاشر

65
00:22:28.300 --> 00:22:41.750
لكن ما يمكنها وهذا ملحظ جيد. وقد قال بعض العلماء انه لا يقع وقوف الناس لليوم الثامن اصلا. لانه لا يخلو من ان يكون الوقوف برؤية او اغماء فان كان برؤية وقفوا اليوم التاسع

66
00:22:42.700 --> 00:23:01.450
من كان به موقف العمل وان كان بايمان وقفوا اليوم العاشر انتهى الان المتجه في شهر عيد لا ينقصان المراد به الاجر او حقيقة العدد في الايام. يظهر والله اعلم الاجر يا شيخ. الاجر. وان كان العدد ناقص. اي نعم

67
00:23:01.550 --> 00:23:15.550
اثر هذا في في شهر رمظان ظاهر نعم لكن ما اثره في شهر ذي الحجة ذي الحجة نعم يعني ما ساقه بن بطال ليس واضحا حقيقة ايه ما هو بواضح

68
00:23:16.300 --> 00:23:39.000
ليس بواضح ولم يصب المحاس في شهر ذي الحجة افترض اننا اكملنا شهر القعدة ثلاثين والحقيقة ان الهلال كان قبل قبله اي نعم يعني واحد ذهب يوم من ايام العشر التي هي

69
00:23:39.600 --> 00:23:59.700
آآ افضل ايام نعم افضل ايام الدهر ذهب منها يوم وعوضت بيوم نعم. الحادي العاشر الحادي عشر وهو اقل منها في الاجر اذا اجابتي الاولى صحيحة. كيف اجابتك؟ لما قلت ان العشر وايضا استمرار القضاء

70
00:24:00.350 --> 00:24:17.150
لا انت ربطته انت ربطته صحيح انت ربطتها بالحج؟ اي نعم لا لا هذا لعموم المسلمين اجر اليوم العاشر على الحساب كاجر اليوم العاشر على الحقيقة. لا ينقص اجرهم. صح

71
00:24:17.650 --> 00:24:38.100
هذا ملحظ بيت في ارشاد الساري يقول فائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين او وقف في غير يوم عرفة وكثر كلام الشراء حول الحديث وكل واحد يبدي رأي ثم يرد عليه وهكذا لكن

72
00:24:38.450 --> 00:24:55.450
آآ ابن العربي يرى ان المسألة قريبة يعني ما هي الاطالة حول هذا الحديث يعني ليس ورائها رب يقول يرى ابن عربي يرى ان المسألة قريبة فانه لا يتعلق بها علم ولا عمل

73
00:24:56.950 --> 00:25:17.700
نعم لا يتعلق بها علم ولا عمل يعني هل هل اذا اختلف فهمنا للحديث سواء قلنا بالعدد او بالثواب والاجر بيتغير عندنا العمل نعم خليه بيتقدم شيء وبيتأخر لا اثر له عملي

74
00:25:18.200 --> 00:25:41.750
لكن لابد من فهم النصوص لا يمكن ان يبقى آآ نص ثابت عن النبي عن الله وعن رسوله يبقى مشكل نعم فلا بد من من محاولة الفهم لا يمكن ان يحيط الانسان بفهم جميع ما جاء عن الله عن رسوله. ولذا في النصوص ما هو ايش؟ متشابه

75
00:25:43.500 --> 00:25:59.600
لكن يسعى الانسان جاهدا ان يفهم عن الله مراده وان يفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مراده ليعبد الله على بصيرة يقول المسألة قريبة فانه لا يتعلق بها علم ولا عمل فان الاجر كامل بالاتفاق

76
00:25:59.700 --> 00:26:27.650
وما وراء ذلك تعب غير مثمر تعب غير مثمر في فتح الباري في الحديث حجة لمن قال ان الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة في الحديث حجة لمن قال ان الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة. لان مشقة الثلاثين اكثر من مشقة

77
00:26:28.450 --> 00:26:58.000
التسع والعشرين والاجر واحد نعم دائما بل لله ان يتفضل بالحاق الناقص بالتام في الثواب واستدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة نعم استدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال لانه جعل الشهر بجملته

78
00:26:58.050 --> 00:27:18.600
عبادة واحدة فاكتفى له بالنية نعم هو شهر سواء كان كامل ولا ناقص يعني انت نويت تصوم الشهر سواء كان تسعة وعشرين ولا ثلاثين ولا ثلاثين الان المأخذ ظاهر ولا مهوب ظاهر

79
00:27:19.350 --> 00:27:39.900
والمسألة خلافية هل الشهر عبادة واحدة النية او كل يوم عبادة مستقلة نعم هذا ما المقصود ان ان ملحظ اخذ رأي مالك من هذا الحديث انك تصوم الشهر تنوي صيام الشهر سواء كان ناقص ولا كامل

80
00:27:41.050 --> 00:27:56.350
وهذا الحديث يقتضي ان التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعا وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين انما هو بالنظر الى جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفصيل الايام

81
00:27:58.600 --> 00:28:17.100
نعم يعني اذا اخذنا فظل صيام كل يوم بعينه نعم ما ورد عليه رأي مالك قلنا ان كل يوم عبادة مستقلة لكن الحديث يتحدث عن الشهر بجملته. اي نعم نعم

82
00:28:17.150 --> 00:28:38.800
ففيه آآ مأخذ لقول مالك رحمه الله احسن الله اليكم فضيلة الدكتور لعلنا نستكمل باذن الله ما تبقى في حلقة قادمة لاكمال احكام هذا الحديث باذن الله ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

83
00:28:39.250 --> 00:28:44.350
لقاؤنا بكم في حلقة قادمة وانتم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته